الاثبات بالبينة وعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فى أحكام النقض

الاثبات بالبينة وشهادة الشهود فى أحكام النقض

الاثبات بالبينة وعدم جواز الاثبات بالشهود

بحث عن الاثبات بالبينة وعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود، على ضوء أحدث أحكام النقض عن الاثبات بشهادة الشهود، وشرط الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، الذى هو عدم جواز الاثبات بالبينة.

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة ( الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ) مشروط بأن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون، فعند إصدار المحكمة حكم تمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق و يكون من عليه عبء الإثبات متمسك بعدم جواز  الاثبات بالبينة  باعتبار أن سند الدعوى واقعة ماديه ثابته بالمستندات عليه إثبات دفعه  بمحضر التحقيق قبل الشروع فيه و عدم اللجوء الى طلب إنهاء التحقيق و أرجاء دفعة عند إحالة الدعوى للتحقيق.

 الاثبات بالبينة ما هو

نبذة عن ما يجوز اثباته بالبينة وما لا يجوز

الحظر الذي أورده المشرع بالمادة 61 من قانون الإثبات خاص بحالتين :
  • الأولي أن يكون المطلوب إثباته مخالف للدليل الكتابي .
  • الثانية أن يكون المطلوب إثباته مجاوز لحدود الدليل الكتابي .

وهذا يعني أنه فيما عدا هاتين الحالتين يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، بمعني أدق إذا أريد إثبات شيء متعلق بما هو ثابت بالكتابة ولكنه لا يخالفها ولا يجاوزها فإن إثبات ذلك يكون وفقاً للقواعد العامة ولا تتحتم الكتابة.

مما تقدم نخلص الى الأتى:

1- يجوز إثبات الوقائع المادية بشهادة الشهود ، خاصة الوقائع التي من شأنها تفسير العبارات الغامضة أو التوفيق فيما بينها إذا كانت متعارضة ، وكذا تحديد ما هو مطلق في الدليل الكتابي فيجوز إثبات ما يحصر أجزاء العقار البيع أو المؤجر .

2- يجوز إثبات الأخطاء المادية والحسابية بشهادة الشهود بشرط أن يكون ظاهراً يمكن للمحكمة أن تصححه من تلقاء نفسها ، أما إذا كان الغلط المادي أو الحسابي غير ظاهر بحيث يمكن للقاضي تصحيحه من تلقاء نفسه فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود

من قضاء النقض في هذا الصدد

الأصل العام أن إلغاء الحكم أو تعديله يكون بالطعن بالطرق المقررة قانوناً. وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة على الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية، تجاوز هذا النطاق يجيز الطعن في التصحيح بالطرق المقررة، استناداً إلى المادة 191 مرافعات، والأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

الطعن رقم 5736 س 58 ق – جلسة 5/1/1989

3- يجوز إثبات عيوب الإرادة بشهادة الشهود، كالغلط والتدليس والإكراه ، فلا يتصور أن يتم إثبات هذه العيوب بدليل كتابي، كما أنه ليس في ذلك إثبات لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لأن الكتابة ليست دليلاً علي صحة التصرف حتي يعتبر الطعن في صحته مخالفاً لها  وعيوب الإرادة وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات

د. سليمان مرقص – أصول الإثبات – 380

قضت محكمة النقض

استخلاص عناصر  التدليس   الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .

الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973
كذلك يجوز إثبات التحايل علي القانون بجميع طرق الإثبات

ومن ثم للجميع في حالة الاحتيال علي القانون إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل المكتوب بشهادة الشهود

لا يمكن أن تكون الكتابة وسيلة للتحايل علي القانون، كما لا يمكن حماية التصرفات غير المشروعة بتكليف الخصم المقدم ضده دليل كتابي بعد إثبات عكسه إلا بدليل كتابي استناداً إلي القاعدة التي تقررها المادة 61 من قانون الإثبات ومفادها أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز دليل كتابي.

  فمتي وجد احتيال علي القانون فيجب تيسير كشفه وإباحة إثباته بجميع الطرق حتي يلقي جزاءه الحق، ويستوي في هذا أن يكون من يريد إثبات الاحتيال من الغير أو يكون أحد المتعاقدين ممن اشترك في الاحتيال بنفسه ويريد الآن الكشف عنه.

ففي الحالتين يقضي النظام العام بضرورة فضح هذا الاحتيال ومن ثم أبيح حتي للمتعاقد نفسه بعد أن اشترك فيه أن يثبته بجميع الطرق ولو بالبينة والقرائن .

ومن ذلك أن يكون سبب الدين قماراً ويكتب المتعاقدان أنه قرض، فيجوز للمدين في هذه الحالة أن يثبت ما يخالف المكتوب بالبينة وبالقرائن ليدل علي أن السبب الحقيقي للدين هو القمار لا القرض.

ومن ذلك أن يخفي العقد ربا فاحش، ويكتب المتعاقدين سبباً غير ذلك، فيجوز للمدين أن يثبت الربا الفاحش وهو يخالف المكتوب بالبينة والقرائن.

الوسيط – السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص 373 ، 374

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

لئن كان الأصل – وعلي ما جري به نص المادة 61 من قانون الإثبات – أنه لا يجوز  الإثبات بشهادة الشهود  فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون القصد من الكتابة التحايل علي أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ولو خالف بذلك الثابت بالكتابة

نقض مدني – جلسة 27-12-1984 الطعن رقم 6351 ، 640 لسنة 54 ق س 35 ع 2 ص 2281

قضت محكمة النقض في هذا الصدد أيضا بأنه

الوفاء اتفاق بين الموفى والموفي له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الالتزام .

ويشترط فى هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين .

فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذي قبله

الطعن رقم379 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965

4- يجوز إثبات تاريخ المحرر بشهادة الشهود إذا خلا المحرر من بيان هذا التاريخ أي لم يكن مكتوباً

فليس في ذلك تجاوز أو مخالفة لما هو ثابت بالدليل الكتابي. أما إذا كان التاريخ مدون بالمحرر فلا سبيل لإثبات عكس هذا التاريخ إلا بدليل مكتوب، علي أنه يراعي أنه بخصوص حجية التاريخ في مواجهة الغير يجب مراعاة ما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات .

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك أن

الأصل أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتي يثبت صاحب التوقيع أنع غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، ويتقيد في إثبات ذلك بالقواعد العامة ، ومن ثم لا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة

نقض مدني – جلسة 24-5-1962 مج المكتب الفني سنة 13 ص 677

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي أيا كانت قيمته مشروطة بأن يكون بيد المدعي دليل كتابي كامل

لا يمكن التمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي إلا إذا كان بيد الخصم دليل كتابي معد للإثبات، والدليل الكتابي المعد للإثبات له شروط، بمعني أنه لا يمكن قبول أي محرر بوصفه دليل كتابي، والإجماع منعقد علي أن  الدليل الكتابي  المعد للإثبات هي الكتابة التي وقع عليها المدين رسمية كانت أو عرفية وتدل علي وجود ارتباط قانوني، ومنعاً للبث فإننا نوصف هذا الدليل الكتابي بأنه الدليل الكتابي الكامل.

ما تقدم يترتب عليه الأتى

1-  استبعاد الأوراق التي لم تعد من الأساس للإثبات :

كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية ، فلا يكفي أن تكون هناك دفاتر تجارية أو أوراق منزلية أو مذكرات أو أوراق خاصة أو غير ها من المحررات التي لا تحمل توقيعاً للمدين ولا تدل علي ارتباط قانوني إذ أن أوراقاً كهذه بدون توقيع لا تعتبر دليلاً للإثبات.

المستشار . حسين المؤمن – نظريات الإثبات – مشار إليه بهامش بوسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص 363 .

ويقرر الأخير أنه إذا أريد بها الإثبات كما هو الغالب في المراسلات فإنها تعتبر في حكم الكتابة المعدة للإثبات ولا يجوز إثبات ما يخالفها أو ما جاوزها إلا بالكتابة .

2- استبعاد الأوراق المكتوبة بخط الخصم لكنها غير موقعه منه:

لأنها لا تعد دليلاً كتابياً كاملاً لغياب التوقيع ، صحيح أنها تعد مبدأ ثبوت بالكتابة لكنها ليست دليل كتابي كامل .

3- استبعاد الأوراق التي تتضمن التزاماً تجاريا:

ذلك أن الالتزامات التجارية طبقاً للمادة 60 من قانون الإثبات يجوز إثباتها من الأساس بغير الدليل الكتابي ، فكان منطقياً إثبات ما يجاوزها أو يخالفها بغر الدليل الكتابي.

قضت محكمة النقض

يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن في  التصرفات القانونية التجارية  أيا كانت قيمتها ، كما يجوز فيها الاثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز  الكتابة .

نقض مدني جلسة 23-4-1970 الطعن رقم 70 لسنة 36 ق السنة 21 ص 693

أحكام النقض عن الاثبات بالبينة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم…… لسنة 2005 أمام محكمة أبو حمص الجزئية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 وتسليم المحل المبين به وبالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً لمدة ثمان سنوات تتجدد تلقائياً دون الرجوع للمالك.

ولعدم رغبته في تجديد العقد نبه على الطاعن بتاريخ 5/ 12/ 2004 بانتهاء العقد وتسليمه المحل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدني الذي يحكم العقد، وإذ لم يمتثل أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم……. لسنة 2005 وحكمت بالطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم……. لسنة 62ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور”، وبتاريخ 30/ 1/ 2007 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياة المستأجر ولم يبرم لمدة ثمان سنوات، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لحسم النزاع بشأن هذه الواقعة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التحقيق بمقولة أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، وأن المطعون ضده لم يدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة، كما أن الحكم التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان  عقد الإيجار  عقداً زمنياً مؤقتا، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة.

فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني.

كما أن من المقرر – أيضاً – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

READ  أهم شروط قبول الطعن بالتزوير مع أحكام محكمة النقض

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/ 12/ 2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي مشاهرة.

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام.

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه  اليمين الحاسمة  لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6993 لسنة 77 بتاريخ 3 / 12 / 2009

تنويه هام بشأن الطعن أعلاه الخاص بمدة عقد الايجار: قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض بتوحيد المبدأ بشأن المدة المبهمة كالمشاهرة و حياة المستأجر وغيرها بأن المدة تكون مدة دفع الأجرة ( شهر ) ومن ثم تراجعت عن مبدأ القياس على مدة الحكر وتدخل القاضي لتحديد المدة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 2000 مدني کلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية –

  1. إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996.
  2. إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية.

وقال بياناً لها

إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تکليف الطاعن بتحصيل کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أقام الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني کلي الإسكندرية، وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق.

كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره،

وجه الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة  الضريبة المستحقة  عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها، وأحقيته في حبس المبالغ المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد النفقات.

حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد، ومبلغ 33650 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق،

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ33650 جنيهاً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

إن الحکم قضى في الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب صلح في الدعوى رقم …… لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية وإلزامه بتسليم كامل الماكينات للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام التعويضات النقدية دون العينية مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.

لما كان ذلك

وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام التعويضات مناصفة والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ….. لسنة 1992، …… لسنة 1991 و…. لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام  التعويضات النقدية  فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول ولا ينازعه فيها أحد،

فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة أول درجة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات ولم يشمل ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول

إنه في خصوص الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً تمثل قيمة ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية، كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود

ذلك أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في ذمته وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته التقديرية.

والنعي في شقه الثاني غير مقبول

لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة، فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم …… لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي، إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود

ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة “60” من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

لما كان ذلك

وكان دفاع الطاعن بسداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم …… لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة.

وإذ تجاوزت القيمة نصاب الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ محكمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحكوم به بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996، في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

ومفاد ذلك

أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية .

وحدد القانون مبدأ  سريان الفوائد  فجعلها من وقت المطالبة القضائية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.

وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1289 لسنة 74 بتاريخ 23 / 4 / 2007

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منها أقامت الدعوى رقم …… لسنة ….. تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 17336500 ليرة إيطالية، أو ما يعادلها بالجنيه المصري ومقداره 36 ألف جنيه،

وقالت بيانا لذلك

إن الطاعنة قامت بشراء كميات من الرخام منها حررت بشأنها فاتورتين، وأنها سددت جزءا من الثمن وامتنعت عن سداد الباقي الذي قدرته بالمبلغ المطالب به مما دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2002 أجابت المحكمة طلب المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة.

READ  عدم جواز الاثبات بالبينة: مذكرة قانونية بالدفع

وبتاريخ 24 من أغسطس 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب

إذ أقام قضاءه على سند أن الثابت في المستندات والفواتير المقدمة من المطعون ضدها انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وأن ما تمسكت به من دفاع لا ينال من حجية هذه المستندات في ثبوت أحقية المطعون ضدها له في حين أن هذه الفواتير وإن كانت تحمل اسم الطاعنة وصادرة منها إلا أن الأوراق خلت مما يدل على استلامها للبضائع المبيعة بما لا تصلح معه سندا للمطالبة، وهو ما يعيبه الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وأن تكييفها بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك.

وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أن :

2- تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة في مصر ……..

وفي المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982، والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 من يناير سنة 1997 على أن :

1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة:

  • (أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة .
  • (ب) ……”

وفي المادة الرابعة منها على أن

يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري ……”

وفي المادة السابعة منها على أن :

1- يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها، كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية ……”

وفي المادة الثامنة منها على أنه

1- في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات، والتصرفات الصادرة من أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله .

2- …….”

وفي المادة الحادية عشرة على أنه

لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة ولا يخضع لأي شروط شكلية، ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الاثبات بالبينة.

وفي المادة الثالثة عشرة على أن

يشمل مصطلح “كتابة” في حكم هذه الاتفاقية الرسائل البرقية والتلكس.

مفاده أنه

متى وقع بيع للبضائع بين مشترٍ في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكامها على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه – دون الاعتداد بما تقضي به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة القاضي – وذلك وفقاً لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفي هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتي يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

بما في ذلك البينة ومنها الرسائل – البرقية أو التلكس – التي لا تحمل توقيعاً وغيرها من وسائل الكتابة التي قد يشترطها قانون أحد طـرفي التعاقد.

بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفي  عقد البيع الدولي  للبضائع دليلاً من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر، ويدل منه على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به.

لما كان ذلك

وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها مقرها بدولة ….. – إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية – قد باعت (رسالة الرخام) إلى الشركة الطاعنة والتي يقع مقرها في جمهورية مصر العربية – المصدقة عليها أيضا – قد ساندت مطالبتها بما تبقى لها من مبالغ لدى الأخيرة بأصل الفاكس المرسل منها لسرعة السداد.

وكذا أصل فاتورتين مبين بهما الكميات والثمن وما تبقى منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الاستئناف دون أن يبين القانون الواجب التطبيق بعد تكييفه للدعوى وفقا لما سبق بيانه أو أن يعرض لقواعد الإثبات الواردة بالاتفاقية سالفة الذكر الواجب تطبيقها على الواقع فيها تمهيدا لإعمالها ومدى أثر ذلك على نقل عبء الإثبات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 979 لسنة 73 بتاريخ 11 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 349

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام – بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء – الدعوى رقم ………. سنة ………… الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية على سند من أنه يداينه به بموجب شيك أصدره له ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

قدم الطاعن طلبا عارضا للحكم له على المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 24 سنتا و 2589 دولار أمريكيا يداينه به مع إجراء المقاصة بينه وبين الشيك المطالب به في دعوى المطعون ضده الأصلية، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره .

حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ستين ألف دولار أمريكي ورفضت طلب الطاعن العارض فاستأنف هذا الأخير حكمها برقم ………… سنة …………. ق الإسكندرية حيث حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ………… سنة ……… ق، وبتاريخ 9/3/2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الموضوع، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن محكمة ثاني درجة رفضت الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى و  باعتبار الدعوى كأن لم تكن  لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المقرر على سند أنه مثل بوكيل عنه فتنعقد الخصومة بحضوره، حال أن المطعون ضده لم يقم بإعلانه على عنوانه المقيم به باليونان وأنه لا يوجد له محل مختار بشأن موضوع النزاع وكان حضور وكيله عنه بالجلسات بعد فوات الميعاد المحدد لتكليفه بالحضور لا يصحح البطلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .

يدل على

أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان أو – من باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أية مجابهة.

وكان الجزاء الوارد  بالمادة 70 من قانون المرافعات  هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه في ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك

وكان البين من أوراق الدعوى ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن الخصومة فيها انعقدت صحيحة بمثول الطاعن أمامها بوكيل عنه بجلسة 11/8/1994 ودون أن يتمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب قبل أن يتكلم في موضوعها الذي تمثل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً ودولياً بنظر الدعوى ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك تمسكه بهذا الدفع وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأن تنكب صحيح وجه القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه دفع ببطلان التنبيه بالدفع وبعدم اختصاص محاكم الجمهورية بنظر النزاع لما يقتضيه القضاء فيه من تطبيق القانون اليوناني الذي تم التعاقد في ظله أو إعمال القانون الألماني باعتباره مكان البنك الصادر عليه الشيك موضوع الدعوى الأصلية أو القانون الكوستاريكي الذي تقع فيه العين محل الدعوى الفرعية، إلا أن المحكمة رفضت هذين الدفعين على سند من أن له محل مختار هو مكتب محاميه على خلاف الواقع إذ لم يعين له محلاً مختاراً ولم يتفق عليه مع المطعون ضده كتابة لتنفيذ عمل قانوني معين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول

ذلك أن النص في المادة 28 من قانون المرافعات على أن

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

يدل على

أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري، وحتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وعلى ذلك فالمصري الذي يقيم في الخارج ويتعامل مع شخص أجنبي لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبي برفع دعواه أمامها لمطالبة المصري بوفاء التزامه .

ولا يجوز للمصري في هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت في الخارج، أو بأنه لا يقيم في مصر أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصري سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أم مختلطة.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه

لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية .

يدل على

أنه يجوز للمصري المأذون له في التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً، وكان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس في عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ/….. – الذي مثله في الخصومة طوال مراحل التقاضي – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصري برقم …. صادر من ذات القنصلية في 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية.

ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هي المختصة بنظرها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه.

وكانت العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر، فإذا كان الطاعن لم ينع بثمة عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الموضوع قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من انشغال ذمته به فإنه بفرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً يبقى الحكم المطعون فيه بمنأى من العيب الذي يشوب هذا الإجراء ويضحى الطعن بهذين السببين غير منتج.

READ  الاستكتاب أمام القاضى: مضاهاة التوقيع [المادة 35 اثبات]

وحيث إن مما ينعاه بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ لم تجبه المحكمة إلى طلباته في الدعوى الفرعية على سند من خلو الأوراق من ثمة دليل على حقه والتفتت عن طلبه إحالتها إلى التحقيق لإثبات مدعاة فيها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بين طرفي الخصومة وأطرحته مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجارياً سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال  الصفة التجارية  على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارية وهو ما يفترض في إعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال ويجوز الإثبات في المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية .

وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق أي أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة دعواه الفرعية إلى التحقيق لإثباتها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بينه وبين المطعون ضده باعتبار أن الفاتورة التي يطالب الأخير بها وأوفى بقيمتها عنه ناشئة عن أعمال تجارية وأن المطعون ضده لم يسلمه أية أسهم من تلك المملوكة له في شركة …. لا بقيمة المائتين ألف دولار المتفق عليها كتابة بينهما ولا بقيمة الخمسين ألف دولار التي ورد بقيمتها معدات للشركة المملوكة للمطعون ضده الذي لم ينكر أو يجحد المستندات المقدمة منه والتي تثبت دعواه الفرعية .

وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى الفرعية على سند من أنه لم يثبت من الأوراق أو المستندات المقدمة من الطرفين أن المطعون ضده مدين للطاعن بالمبالغ المطالب بها، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الصادر في طلب  المقاصة  مع الدين المقضي به في الدعوى الأصلية يستلزم نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة لارتباط الحقين معاً

أحكام النقض المدني الطعن رقم 952 لسنة 71 بتاريخ 12 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 153

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1117 سنة 1995 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 23750 جنيها, وقال بيانا لذلك إنه بصفته سمسارا كلف من الطاعن وآخر بالتوسط في بيع العقار المملوك لهما وآخرين بثمن مقداره مبلغ 4750000 جنيه, وقد بذل أقصى جهده حتى نجح في إتمام الصفقة مع المشتري وبذلك يستحق عمولته بواقع 2.5% من الثمن.

وإذ امتنع الطاعن – وحده – دون باقي شركائه عن دفع نصيبه فيها رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30/9/1995 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه المبلغ المطالب به.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 19358 سنة 112ق. وبتاريخ 14/2/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكلف المطعون عليه بالتوسط والسعي لإتمام صفقة عقد بيع الفيلا, وإنما كان مكلفا في ذلك من قبل المشتري ولمصلحته فلا يحق له مطالبته بأجره, واستدل على ذلك بما ورد بإقرار المطعون عليه المؤرخ 7/11/1994 من أنه لم يكلف من قبل البائعين للتوسط في ذلك.

كما دفع بعدم جواز إثبات عكس ما ورد بهذا الإقرار بغير الكتابة لأن عقد السمسرة يعد تصرفا مدنيا بالنسبة له.

غير أن الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي اعتبر عقد السمسرة عملا تجاريا جائزا إثباته بطرق الإثبات كافة وفي جميع الأحوال – بالمخالفة لحكم المادة 2/9 من قانون التجارة التي استثنت الأعمال المختلطة من الأعمال التجارية والتي لا يجوز إثباتها في مواجهة من تعتبر تصرفا مدنيا بالنسبة له إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية .

وأثبت قيام السمسرة بينهما على ما استخلصه من شهادة مشتري العقار وموثق عقد البيع بالشهر العقاري ومن دفع إخوة الطاعن للمطعون عليه مبلغا من النقود مهدرا دلالة إقرار المطعون عليه سالف الذكر رغم عدم جحده له, ودون أن يورد أسبابه لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في أجر  السمسار   أنه إنما يجب على من كلفه من طرفي العقد بالسعي في إتمام الصفقة, ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما ناطا به سويا هذا المسعى وذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك.

وأنه وإن كانت السمسرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه.

ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملا تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها, وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار عقد السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وحده وحق عميله سواء بسواء بحيث يقال أن هذا الأخير إذ يوسط سمسارا في إبرام صفقة ما يباشر عملا تجاريا هو الآخر وهو ما لا يسوغ.

ومن ثم تعتبر السمسرة عملا تجاريا من جانب واحد هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال, ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها.

ومؤدى ذلك

أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته قواعد الإثبات في المواد التجارية. وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها فإن قواعد الإثبات في المواد التجارية هي التي تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له, وقواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنيا بالنسبة إليه.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي, وبدلالة إقرار المطعون عليه المؤرخ 7/11/1994 – المقدم صورته من الطاعن – وما تضمنه من أن البائعين لم يكلفوه بالتوسط لإتمام صفقة عقد بيع الفيلا المملوكة لهم, وأنه إنما كان مكلفا من قبل المشتري لها, وما يترتب على ذلك من عدم أحقيته في مطالبته بالأجر, كما دفع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالإقرار المشار إليه بغير الكتابة.

وكان البين أن الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم المستأنف قد اعتبر السمسرة بين الطاعن والمطعون عليه عملا تجاريا جائزا إثباته بكافة طرق الإثبات وفي جميع الأحوال.

ورتب على ذلك جواز إثباتها بالبينة وأقام قضاءه بإلزام المطعون عليه بأجرة السمسرة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليه, ومن قيام شركاء الطاعن بدفع مبلغ من النقود له بمناسبة هذا البيع, رغم أن الصفقة التي توسط المطعون عليه فيها مدنية بطبيعتها مما مقتضاه إتباع قواعد الإثبات المدنية لإثبات عقد السمسرة عنها في مواجهة الطاعن ومنها عدم جواز إثبات ما يخالف  الثابت كتابة  إلا بالكتابة.

مادام أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع وطالما لم يجحد المطعون عليه الإقرار الصادر منه وأقر ما دون به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبني قضاءه على أدلة غير جائز الاستدلال بها على ما سلف بيانه ودون أن يورد أسباب إهداره دلالة إقرار المطعون عليه آنف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2979 لسنة 66 بتاريخ 18 / 5 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 1 – صـ 749

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1982 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد الفتحات التي أقامها بملك المطعون ضده والمبينة بالصحيفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البناء .

وقال بيانا لدعواه

إنه والطاعن يمتلكان على الشيوع المنزل رقم …….. ببورسعيد بحق النصف لكل وإذ كان الطاعن قد أقام بناء على قطعة أرض فضاء ملاصقة كما قام بعمل فتحات في حائط العقار المملوك لهما على الشيوع للوصول إلى عقاره الخاص مما يعد تعدياً على حقوقه بوصفه مالكا ويلحق ضررا به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 16/12/1984 برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بالاستئناف رقم 17 لسنة 26 ق، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بسد الفتحات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك

إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري جائزا إثباته بالبينة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لمجرد القول بأنه غير مجد وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان النص في المادة 827 من القانون المدني على أن “تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك”.

يدل على

أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه- لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه  بسد الفتحات  على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2391 لسنة 59 بتاريخ 3 / 2 / 1994 – مكتب فني 45 – جزء 1 – صـ 297

الاثبات بالبينة وعدم جواز الاثبات بالشهود

ختاما: استعرضنا على ضوء أحكام النقض الحديثة فى الاثبات والفقه القانونى، شروط الاثبات بالبينة، والدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود، ومتى يسقط الحق فى ذلك الدفع بدعم تقديمه للمحكمة فى الوقت المناسب وفقا للقانون وهو قبل التحقيق .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047