حالات وقف الدعوى التأديبية على ضوء المحكمة الإدارية العليا

أحكام وقف الدعوى التأديبية

تعرف على حالات وقف الدعوى التأديبية على ضوء المحكمة الإدارية العليا، سواء الوقف الوجويى، أو الجوازى، وفقا لنص المادة 39 من قانون مجلس الدولة، والمادة 129 من قانون المرافعات.

وقف الدعوى التأديبية

حالات وقف الدعوى التأديبية الجوازى والوجوبى

الأصل أن هناك حالات لوقف الدعوى التأديبية مثلها كمثل أى دعوى أخرى هناك حالات لوقفها وجوبا أو جوازا طبقا لقانون المرافعات .

وأوردت المادة 129 مرافعات سببا عاما لوقف الدعوى ، حيث ذهبت الى أن المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وكما سبق القول أن نص المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تضمنت جواز إيقاف  الدعوى التأديبية  لحين الفصل في دعوى جنائية إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب الدعويين واحداً بحيث يكون الفصل في إحداهما متوقفا على الفصل في الأخرى ، ولهذا فإن المنازعة في التحميل بقيمة العجز تستقل في سببها عن واقعة الاشتراك مع آخرين في اختلاس بعض المهمات

(المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 1634 لسنة 28 ق جلسة 17/5/1986)

الفرق بين وقف الدعوى التأديبية وانقطاع مدة التقادم

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

النص على أن “مدة السقوط تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ” ،

هذه العبارة من الاتساع والشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شأنها بعث الاتهام وتحريكه ، والطعن بالإلغاء في قرار الجزاء يدخل في عموم معنى الإجراءات المتعلقة بالتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، ومثال ذلك أنه إذا طعن العامل بإلغاء الجزاء التأديبي فإن طعنه يقطع هذا الميعاد

وصدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الفصل لا يترتب عليه سقوط جميع الإجراءات السابقة على صدوره ، فمبادرة الشركة بعد صدور حكم الإلغاء في إحالة الأوراق الى النيابة الإدارية لتتخذ إجراءات إحالة المدعى الى  المحاكمة التأديبية  وقيام النيابة الإدارية بذلك بالفعل يترتب عليه عدم سقوط الدعوى التأديبية ، فعبارة (أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة” تتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شأنها تحريك الاتهام .

(المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن  رقم 482 لسنة 23 ق جلسة 29/4/1978 والطعن رقم 1967 لسنة 19 ق جلسة 17/2/1979 والطعن رقم 211 لسنة 26 ق جلسة 4/5/1985)

وذهبت الى أن حكم محكمة أمن الدولة لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائي إلا بعد التصديق عليه ، وميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ صدوره .

(المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 256 لسنة 22 ق جلسة 13/12/1980)

وذهبت الى أن النيابة العامة وهى أمينة على الدعوى العمومية قد تنتهي الى إعداد تقرير اتهام وإحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية وقد تتصرف على نحو آخر اكتفاء بالجزاء الإداري ، وفي كلتا الحالتين يكون تصرفها نهائيا يعتبر الاكتفاء بالجزاء الإداري هو آخر إجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية ومن تاريخه تبدأ مدة سقوط جديدة .

 (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 1168 لسنة 30 ق جلسة 10/5/1988)

إذا استحال على جهة الإدارية أو النيابة الإدارية لسبب عارض اتخاذ الإجراءات التأديبية أو السير فيها فإن القرينة التي تقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفي ، ويقتضي ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير في إجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة ،

ولا وجه للاستناد الى نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بألا يوقف سريان المدة التي تسقط فيها الدعوى الجنائية لأى سبب كان ، ذلك أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوي على نص مماثل والقضاء التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ونستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين .

اقرأ ايضا  عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية لسابقة الفصل فيها
(الطعن رقم 992 لسنة 32 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 14/5/1988)

ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قبله على أساس أن القضية رقم 1802 لسنة 1988 جمح منيا البصل قد فقدت اعتبارا من جلسة الحكم فيها بتاريخ 15/6/1988 ، وأنه لم يبدأ التحقيق فيها إلا في أواخر عام 1992 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات طبقا للمادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .

ومن حيث إن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ” تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ” .

وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تنقضي الدعوى الجنائية بمضى ….” ، كما تنص المادة 17 منه على أن ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع …..” .

ومن حيث إنه وإن كان البادي من مقارنة نص قانون نظام  العاملين   المدنيين بالدولة ونص قانون الإجراءات الجنائية أن هناك مفارقة بين النصين فيما يتعلق بماهية الإجراءات التي تقطع مدة سقوط كل من الدعوى التأديبية والجنائية . حيث قصر قانون نظام العاملين تلك الإجراءات عند إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة

بينما أضاف قانون الإجراءات الجنائية الى تلك الإجراءات الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، إلا أن هذا الذي يبدو لا يمثل اتجاها الى المغايرة في الحكم بين ماهية الإجراءات التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى التأديبية وتلك التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى الجنائية ، إلا فيما يتعلق بما قد تفرضه طبيعة الدعويين من خلاف في الحكم .

ومن حيث إنه وإن كان للتحقيق الجنائي إجراءات وضوابط خاصة تقتضي المغايرة بين التحقيقان الأولية السابقة التي تجريها الشرطة والتي تسمى اصطلاحا بإجراءات جمع الاستدلالات ، وبين التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق والتي تنفرد وحدها بوصف التحقيق في مفهوم قانون الإجراءات الجنائية

إلا أن هذا المعنى الفني الخاص للتحقيق الجنائي الذي تفرضه خطورة الاتهام الجنائي والسلطات المنوط بها مباشرته لا يتفق والتحقيق بالمعنى العام والذي يشمل كافة الإجراءات التي تتخذ بحثا عن حقيقة الأمر الذي يجري التحقيق بشأنه ، والتي تشمل ضمن ما تشمل ما قيد يسمى في الاصطلاح الجنائي إجراءات جمع الاستدلالات .

ومن حيث إنه لما تقدم

فإنه وإن كانت كلمة التحقيق في مفهوم قانون الإجراءات الجنائية قد اقتصرت على تلك الإجراءات التي تباشر بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيقات دون تلك الإجراءات التي تتخذ بمعرفة الشرطة جمعا لأدلة الجريمة الجنائية وتحقيقا لها ، لأوضاع خاصة فرضتها طبيعة الجريمة الجنائية ، بإجراءات ضبطها وتعدد السلطات المختصة بتحقيق تلك المراحل .

إلا أن هذا المعنى الفني الضيق للتحقيق الجنائي لا تحتمله طبيعة المخالفة الإدارية التي تتقيد دوما بأوضاع خاصة في ضبطها ولا تتخذ دوما بتحقيقها للمخالفة خاصة ، بما يوجب أن يدخل في معنى إجراءات التحقيق الإداري أى إجراء يتخذ من الجهة الإدارية بحثا عن حقيقة الأمر في مسألة يراد الوصول الى حقيقة الأمر فيها ، وبما لا يخرج إجراءات جمع الاستدلالات عن كونها من إجراءات التحقيق الإداري

اقرأ ايضا  حكم تأييد عزل الدكتورة الجامعية ( مني البرنس )

ومن حيث إنه لما تقدم

وكان الثابت أنه وإن كان الحكم في الدعوى رقم 1802 لسنة 1988 جمح مينا البصل قد صدر بجلسة 15/6/1988 ، إلا أنه لا يمكن القول بيقين فقدها إلا حينما لم ترد مفرداتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/10/1988 ، بما يتعين معه اعتبار هذا التاريخ وحده تاريخا لارتكاب مخالفة التسيي بإهمال في فقد القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح مينا البصل .

ومن حيث إن الثابت أن أرملة المقتول خطأ في تلك القضية قد شكت من فقد القضية المذكورة في أوائل يوليو سنة 1991 ، وأن الجهة الإدارية قد أرسلت الشكوى للطاعن للرد على ما جاء بها فأفاد بمذكرة مؤرخة 30/7/1991 أن مسئولية فقد القضية تقع على القاضي الذي أصدر الحكم فيها والذي أخذها لكتابة أسباب الحكم ولم يعدها .

فمن ثم فإن إجراء من إجراءات التحقيق في شأن فقد ملف تلك القضية قد تم قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع مخالفة فقد القضية ، بما يتعين معه رفض الدفع المبدي من الطاعن  بسقوط الدعوى التأديبية  .

ومن حيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن :

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ….

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادرا بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ” .

ومفاد هذا النص أن عدم إيداع القاضي أسباب الحكم الصادر منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره من شأنه أن يبطل هذا الحكم . ومن حيث إن الطاعن هو العامل المختص بحفظ أوراق القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح مينا البصل التي صدر الحكم فيها بجلسة 15/6/1988 ، فإنه وبفرض صحة ما دفع به من أن القاضي مصدر الحكم قد أخذ ملف القضية لتحرير الأسباب ولم يعده .

،فإن ذلك لا يعفيه من المسئولية عن فقدها ، ذلك أنه وهو يعلم أنه المسئول عن حفظ ملف القضية لم يحرك ساكنا بصفة رسمية تجاه ما زعمه من أن القاضي قد أخذ ملف القضية ولم يعده طوال ما يقرب من ثلاث سنوات ، مضيعا فرصة التحقق من حقيقة زعمه في حينه ومضيعا فرصة البحث عن ملف تلك القضية في القوت المناسب ، فضلا عن أنه لم يذكر شيئا عن فقد تلك القضية لمن تسلم منه عمله حينما نقل الى نيابة اللبان خلال تلك المدة .

(الطعن رقم 4635 لسنة 40 ق جلسة 29/12/1995)

ومن حيث إنه استقر قضاء هذه المحكمة على أن:

مدة السقوط تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ” ،

وهذه العبارة من الاتساع والشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شأنها بحث الاتهام وتحريكه ومن حيث إن الطاعن يقرر أن المخالفة الأولى المنسوبة إليه وقعت في 14/10/1989 والمخالفة الثانية في 2/4/1989 والمخالفة الرابعة وقعت بعد 20/2/1990 ، والمخالفة الخامسة وقعت في 4/11/1989 والمخالفة السادسة وقعت في 2/10/1989 .

وكان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات طلب من النيابة الإدارية بكتابه رقم 953 لسنة 1992 المؤرخ 17/9/1992 التحقيق مع الطاعن وغيره في الوقائع والمخالفات الواردة بتقرير لجنة فحص المخالفات ومن بينها المخالفات الأولى والثانية  والرابعة والخامسة والسادسة ، وأن النيابة بدأت اتخاذ إجراءات التحقيق في هذه المخالفات في 23/9/1992 .

وحددت أول تاريخ لسماع أقوال رئيس لجنة المخالفات في 1/10/1992 ومن ثم فإن إجراءات التحقيق تكون قد بدأت قبل انقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات سالفة الذكر .

والعبرة في بدء إجراءات التحقيق ليست بالتحقيق مع الطاعن في 27/12/1992 وإنما بتاريخ بدء التحقيق في المخالفات المنسوبة الى الطاعن وغيره طالما تضمنت هذه المخالفات طلب واحد لإجراء التحقيق وليست طلبات متعددة أفرد لكل منها تحقيق مستقل ، وإذ بدأت إجراءات التحقيق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفات المنسوبة الى الطاعن فإنه يتعين رفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية .

اقرأ ايضا  شرح المواد 27 الى 40 من قانون العمل: تحرير عقد العمل
(الطعن رقم 1939 لسنة 41 ق جلسة 17/5/1998)

ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حدد ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أى إجراء من  الإجراءات القاطعة  لهذه المدة والتي حددها المشرع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، ولم يشترط المشرع إحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية بأن تتخذ في مواجهة العامل ، ومن ثم فلا وجه لاشتراط مثل هذا الشرط الذي لم ينص عليه القانون .

وترتيبا على ذلك

فإن تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بحسبانه إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية يقطع المدة المحددة لسقوط الدعوى التأديبية وذلك بغض النظر عن إعلان المحال إعلاما صحيحا بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ذلك أن المشرع رتب على اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قطع مدة السقوط المشار إليها ، ومن ثم فإن اتخاذ أى إجراء من هذه الإجراءان يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترافه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح ،

وإذ إن تداول المحكمة للدعوى بجلسات المرافعة الى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة فإنه يضحى وحده كافيا لقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية حتى ولو لم يعلن المحال إعلانا صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى ، إذ تظل الدعوى التأديبية قائمة مادامت لم تنقض بين جلسة وأخرى مدة الثلاث السنوات المشار إليها ،

وما من أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلانا صحيحا بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره ، فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلانا صحيحا وصدر حكم بمجازاته كان هذا الحكم باطلا لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه ، وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحكمة التأديبية دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية .

ومن حيث إن الدعوى التأديبية تستقل عن الدعوى الجنائية فإن القاضي التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام التأديب .

ومن ثم فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة  تقادم الدعوى الجنائية  عند نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المنظمة لأحكام سقوط الدعوى التأديبية تجاه العاملين الموجودين بالخدمة الذين يسري عليهم هذا القانون .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نشأ خلاف ما تقدم ، إنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه إلغاؤه ، وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيما نسب الى المطعون ضده مجددا من هيئة أخرى حتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي .

 (الطعن رقم 3089 لسنة  41 ق جلسة 13/1/2001)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}