دعاوى البدل النقدى للموظفين
بحث دعوى البدل النقدى للموظف الحكومى المصرى، مثال عدم استخدام الموظف سيارات الحكومة، كمديرو الهيئات العامة ومطالبتهم بالبدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية، كذلك بدل العدوى والمخاطر.
تعريف البدل النقدى
البدل النقدي بصفة عامة هو تعويض الموظف نقدا عن عدم استخدام حق مقرر له بموجب نص فى القانون، أو لائحة تنظيمية، أو قرار وزاري، مثل بدل مقابل رصيد الأجازات التى لم يستخدمها الموظف، أو بدل مخاطر العمل الذي يقوم به، أو بدل السفر والانتقالات، أو بدل الندب لجهة أخرى.
صيغة دعوى البدل النقدى للمديرين
سند دعوى بدل عدم استخدام المديرين لسيارات الحكومة
بدل عدم استخدام سيارة الحكومة، سنده القواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة بتاريخ 12/2/1966 هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديرو عموم تلك الهيئات بحيث يتحقق لشاغل الوظيفة سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة لجميع إدارات الهيئة وأقسامها ويصدق في حقه وصف مدير الهيئة العامة.
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
- السيد /…………………………….
- السيد / محافظ ……………………..
- السيد / وكيل وزارة ………………..
- السيد / رئيس………………………
الموضـــوع
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأن :
بدل عدم استخدام السيارات الحكومية – مناط استحقاق مديرو الهيئات العامة البدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية طبقاً للقواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بتاريخ 12/2/1966 هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديرو عموم تلك الهيئات .
بحيث يتحقق لشاغل الوظيفة سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة لجميع إدارات الهيئة وأقسامها ويصدق في حقه وصف مدير الهيئة العامة – عدم أحقية المديرين المشرفين على قطاعات الهيئة المصرية العامة للمساحة لهذا البدل – أساس ذلك أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم لم يتضمن تعيين أي منهم مديراً عاماً للهيئة وإنما اقتصر على تعيين كل منهم مديراً للهيئة في نطاق قطاع معين من قطاعات العمل بها. (فتوى رقم 989 في 21/4/1974)
ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .
ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
- أولا : بقبول الدعوى شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل عدم إستخدام السيارات الحكومية بموجب الفتوى رقم 989 في 21/4/1974 وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
- ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
السند القانوني لدعوى البدل النقدي
الفتــاوى
بدل عدم استخدام السيارات الحكومية – مناط استحقاق مديرو الهيئات العامة البدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية طبقاً للقواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بتاريخ 12/2/1966 هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديرو عموم تلك الهيئات بحيث يتحقق لشاغل الوظيفة سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة لجميع إدارات الهيئة وأقسامها ويصدق في حقه وصف مدير الهيئة العامة – عدم أحقية المديرين المشرفين على قطاعات الهيئة المصرية العامة للمساحة لهذا البدل – أساس ذلك أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم لم يتضمن تعيين أي منهم مديراً عاماً للهيئة وإنما اقتصر على تعيين كل منهم مديراً للهيئة في نطاق قطاع معين من قطاعات العمل بها.
(فتوى رقم 989 في 21/4/1974)
عدم الاعتداد بالحرمان من صرف بدل أشهر الصيف
وحيث إن الوقائع – على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم…… لسنة 124ق استئناف القاهرة “دائرة رجال القضاء” على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم:
بقبولها شكلاً
وفي الموضوع:
أصلياً: بإلغاء قرار مجلس رؤساء الاستئناف برفض صرف بدل شهور الصيف عن أشهر يوليه حتى سبتمبر سنة 2007 والحكم بصرفه له
واحتياطيا: بعدم سريان القرار الصادر من مجلس الرؤساء سالف الذكر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2007 بأثر رجعي وحرمانه من بدل شهر الصيف سبتمبر سنة 2007
وقال بياناً لدعواه
إنه كان قد سبق إعارته إلي سلطنة عمان بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2006 إلا أنه أنهي إعارته في 12 يونيه سنة 2007 واستلم عمله بمحكمة استئناف القاهرة وحضر جلسات 24، 25، 26 شهر يونيه سنة 2007 وتابع عمله خلال فترة الإجازة الصيفية، ثم فوجئ بصدور القرار سالف الذكر بحرمانه من بدل العمل بالصيف فأقام دعواه، وأثناء نظرها أدخل المطعون ضده الأول بصفته “وزير العدل” طالباً الحكم عليه بذات الطلبات،
بتاريخ 27 يوليه سنة 2008 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لإدخال المطعون ضده الأول – صاحب الصفة – بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهما صورة ضوئية من لائحة قواعد مباشرة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لاختصاصه المعتمدة من رئيس المجلس – رئيس محكمة استئناف القاهرة – بدون تاريخ والتزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجب التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة
وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلي العدم.
ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وكان النص في المادة 64 من الدستور على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”
وفي المادة 165 منه على أن “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون” وفي المادة 167 منه على أن “تقوم كل هيئة قضائية على شئونها……..”.
مفاده أن
القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 71، 77* مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة.
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته.
وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أيّ قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحي تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه.
وذلك “بعدم الاعتداد به” والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم
وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف سالف الذكر وهو قرار صدر منعدماً لا يرتب أثراً ولا يلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإجراءات حرمان المدعي من صرف بدل أشهر الصيف يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 2007.
الطعن رقم 93 لسنة 78 ق – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2009 – مكتب فني
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أن الدعوى تكون مرفوعة في التاريخ الذي تقدم فيه عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة ويحرر فيه محضر الإيداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب ، ومن ثم فإنه يعتد بهذا التاريخ في حساب المواعيد المقررة قانونا لرفع الدعوى ، وذلك حتى لم تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قيد الدعوى بسجل المحكمة بقيدها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي أودعت العريضة فيه ، أو حدث تلاعب في محضر الإيداع بتقييد تاريخ العريضة إلى تاريخ لاحق له أو سابق على خلاف الحقيقة.
لأن العبرة هى بالتاريخ الحقيقي الذي تودع فيه عريضة الدعوى بقلم كتاب المحكمة ، والذي يثبت بمقتضى محضر الإيداع دون أى اعتبار لأى تلاعب في هذا التاريخ أو تراخى في قيد الدعوى بسجل المحكمة ن إذ لا يجوز أن يضار صاحب الشأن بمثل هذا التلاعب أو التقصير المشار إليه ، والذي يشكل من ناحية أخرى جريمة جنائية أو تأديبية يستحق مرتكبها العقاب الجنائي أو التأديبي حسبما تنتهي إلى ذلك السلطات المختصة .
(الطعن رقم 589 لسنة 33ق جلسة 22/1/1991)
الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين بقانون مجلس الدولة وإعلان العريضة طبقا لنص المادة 25 من القانون المذكور وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هى إجراءات مستغلة ليس من شأنها التأثير في صحة انعقاد الخصومة .
(الطعن رقم 569 لسنة 29ق جلسة 11/11/1986)
أن المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .
ومن حيث أن المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن المحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة .
ومن حيث أن البين من سياق النصوص المشار إليها أن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها .
(الطعن رقم 3773 لسنة 37ق جلسة 3/4/1993)
إن لم يكن لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن مستندات توكيل المحامي في الدعوى – مودعة أو ثابتة بمرفقاتها – فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، أنه لم يقدم المحامي – أو يثبت – سند الوكالة ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
(الطعن رقم 157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985)
أن المنازعة الإدارية تتم بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، وتنعقد الخصومة الإدارية صحيحة مادامت العريضة قد استوفت ببياناتها الجوهرية التي تطلبها القانون وإعلان العريضة إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها ، وإنما هو إجراء لاحق ومستقل يستهدف إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة لتقديم المذكرات وإبداء أوجه الدفاع .
(الطعن رقم 1434 لسنة 30ق جلسة 4/1/1986)
ومن حيث أن المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . وتقضي المادة 25 من قانون مجلس الدولة المشار إليه في فقرتها الرابعة بأن يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحاني الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك إلا إذا اعتبر محلا مختارا غيره .
وتنص المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يكون الإعلان لشخص الخصم أو في موطنه ، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم ، وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن الاستثناء ، في غير الحالات التي نص عليها القانون كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .
ومن حيث أن مفاد النصوص آنفة الذكر أن كلا من قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات قد التقيا عند اعتبار المحل المختار هو مكتب المحامي رافع الدعوى هو المعتبر في حالة إخطار المدعى ن بل أن الواضح من نص المادة 25 من قانون المجلس سالفة البيان أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر مكتب المحامي النائب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا رغم عدم توقيعه العريضة .
وترتيبا على ما تقدم فإن قانون المرافعات إذ نص في المادة 214 سالفة البيان على جواز إعلان الطعن إلى المطعون ضده في محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنه الأصلي فإن تطبيق هذا النص في المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها كما ذكر الطاعنان بصحيفة طعنهما بالبطلان ، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان هن غيرها من المنازعات الأخرى في ضوء ما سبق بيانه .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل ، وكان الثابت أن الطاعنين قد اتخذا مكتب الأستاذ ……. المحامي محلا مختارا بعريضة الدعوى ولم يحددا محل إقامتهما الأصلي بعريضة الدعوى المشار إليه ، وبالتالي وإذا كان الثابت أنه رغم إعلانهما على موطنهما المختار ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم مطابقا لحكم القانون ويكون طلبهما الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم الإعلان جديرا بالرفض .
(الطعن رقم 11 لسنة 35ق جلسة 21/3/1993)
أن المادة ( الأولى ) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب رقم 228 لسنة 1971 قد تضمنت النص علي منح بدل طبيعة عمل بنسبة 50 % من المرتب الأساسي للعاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب في مواقع المحطات والخزانات بطريق خط قنا – سفاجا- القصير – الغردقة دون المقيمين بالمدن التي يمر بها الخط المشار إليه , ويمنح كذلك للمنتدبين للعمل في هذه المواقع لأعمال تستغرق أكثر من شهر وذلك علاوة علي بدل الإقامة المقرر للذين يعملون بهذه المناطق مع الترخيص لهم بشغل المساكن التي تعد لهم دون مقابل.
ومن ثم فإن هذا البدل كما يبين من المادة من المادة سالفة الذكر إنما تقرر لبعض العاملين العامة لمياه الشرب والذين هم في مواقع المحطات والخزانات بطريق قنا – سفاجا – القصير – الغردقة دون غيرهم من العاملين المقيمين بالمدن التي يمر بها الخط المذكور .
كما تقرر منح هذا البدل للمنتدبين للعمل في المواقع المشار إلها لأعمال تستغرق أكثر من شهر وذلك لعلة مقتضاها أن العاملين بالخط المشار إليه إنما يواجهون مصاعب معيشية بهذه المناطق النائية إضافة إلي العوامل الجغرافية بها , إذ أن هذه المناطق جبلية والحياة فيها غير ميسرة علي خلاف المدن من أجل ذلك تقرر لهم بدل طبيعة بالنسبة المذكورة.
أما فيما يتعلق ببدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين بالمجاري والصرف الصحي والكسح والمياه بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 إنما تقرر – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – منحهم هذا البدل رعاية منه لهؤلاء العاملين في هذا المجال بنسب متفاوتة تبعا لجسامة الخطر الذي يتعرض له العامل أثناء أدائه لوظيفته وما ينتج عن العمل في هذا المجال من أمراض وبائية كثيرة , ومن ثم فقد بات اختلاف طبيعة منح البدلين سالفي الذكر , ذلك أن الحكمة من عدم جواز الجمع بين بدلين هو أن يكون البدلين من طبيعة واحدة وبذلك تكون علة تقرير البدلين واحدة.
وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلي ازدواج الصرف وهو ما لم يقصده المشرع أما اختلاف العلة بين طبيعة البدلين فإن ذلك يؤدي إلي جواز الجمع بين البدلين وبالتالي فلا يؤدي الجمع إلي ازدواج الصرف.
ولما كان البند (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 قد تضمن النص علي جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأية بدلات وظيفية أخرى إذا توافرت شروط استحقاقها.
واستثنى من قاعدة جواز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات أخرى بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلم يجز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي والكسح ومياه الشرب لاختلاف العلة بينهما , ومن ثم يضحي الجمع بينهما جائز قانونا متى توافرت شرائط الاستحقاق لكل من البدلين.
(الطعن رقم 8167 لسنة 47ق – جلسة 17/2/2005)
قرر القانون رقم 111/1976 بدل طبيعة عمل للعاملين بالمناطق المحررة من سيناء ومناط استحقاق هذا البدل أن يكون القائم بالعمل فعلا وقانونا بإحدى المناطق المحررة أو التي تحرر فعلا في سيناء بصرف النظر عن إقامته أو عدم إقامته فيها وحكمة ذلك أن هذا البدل يعد بمثابة تعويض للعاملين في هذه المنطق عن الأعباء و الجهود غير العادية التي ينجزونها في سبيل إنجاز الأعمال المنوطة بهم في هذه المناطق .
(الطعن رقم 221/34 ق جلسة 4/9/1993)
ومن حيث أن القرار سالف الذكر – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 – قد قرر منح بعض العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها العالم وذلك للعاملين القائمين بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمناطق استصلاح الأراضي.
ومن ثم فإن مناط إفادة العامل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء من القرار سالف الذكر أن تكون طبيعة عمله تتعلق بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمناطق استصلاح الأراضي , دونما حاجة لصدور قرار من وزير الري بتحديد هذه المحطات وتحديد المستحقين لهذا البدل من القائمين بتشغيلها حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 المشار إليه قد حددت الضابط لاستحقاق هذا البدل ولم يفرض وزير الري في تحديده أو تحديد المستحقين له.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6979 لسنة 47ق جلسة2/3/2006)
إن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بالقطاع العام المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 – ووفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة والتي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقررا لهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 الذي كانوا يتقاضونه منها خلال عامي 74/2975 .
مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والإقامة والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثلة للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهات المنقولين إليها , وفي هذه الحالة يصرف لهم إما متوسط بدل طبيعة العمل المشار إليه أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4373 لسنة 40ق – جلسة 7/4/2005)
ومن حيث أنه من المقرر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 – المشار إليه – إنما يمثل أحكاما خاصة لا تنطبق إلا علي العاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة وأن أعمال هذه الأحكام لا يتأثر بأي نص عام يتناول البدلات التي نص عليها القرار طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاء القرار صراحة .
وأن مناط إعمال القرار سالف الذكر هو بقاء العامل يعمل في جهة من الجهات التي يستفيد العاملون بها من أحكامه وهي الهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفي المناطق التي حددها أما إذا نقل إلي غيرها فإنه يضحى بالنقل في مركز قانوني جديد ينظم أحكامه القوانين واللوائح المطبقة في الجهة المنقول منها.
كما أن تحديد فئة استحقاق بدل طبيعة العمل بعد إلغاء المؤسسات العامة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 إنما يكون في ضوء نص المادة ( الثامنة ) من هذا القانون وذلك بالاحتفاظ بمتوسط البدل الذي كان يتقاضاه إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 وقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصادر تنفيذا له خلال عامي 74 , 1975 بذات الشروط والأوضاع التي كان يصرف بها هذا البدل في هذين العامين أي مخفضا بمقدار الربع وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5799 لسنة 42 ق – جلسة 15/12/2005)
ومن حيث أنه متى حدد المشرع السلطة المختصة بمنح البدلات وتحديد نسبتها إذا توافرت دواعي منحها فإنه لا يجوز لأي سلطة إدارية أخرى تقرير البدل احتراماً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون، وطالما أن رئيس مجلس الوزراء قد مارس اختصاصه بتقرير بدل الإقامة للعاملين بمنطقي كينج مريوط وبرج العرب طبقاً للتنظيم الذي أورده في قراره رقم 23 لسنة 1991 والذي أحاله إلى قراره رقم 56 لسنة 1980 والقرارين المعدلين له بتقرير بدل إقامة على النحو السالف الإشارة إليه.
فإن ذلك يحجب عن وزير الصحة الاختصاص بتقرير هذا البدل وتعديل نسبته ويضحى هذا القرار صادراً من غير مختص فلا يعتد به عند تقرير هذا البدل للعاملين بالمناطق التي يسري عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء على النحو المشار إليه.
ومن ثم يقتصر حق الطاعنة في صرف البدل بنسبة 40٪ من بداية الأجر المقرر للوظيفة باعتبار أن موطنها الأصلي مدينة الإسكندرية وتضحى دعواها فيما جاوز ذلك غير قائمة على سند من أحكام القانون جديراً القضاء برفضها وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو صحيح مما يقتضي رفض الطعن فيه وإلزام الطاعنة المصروفات.
(الطعن رقم 8877 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 20/4/2006)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الحكمة التشريعية التي أملت تقرير بدل الإقامة هي تشجيع العاملين في المحافظات وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها، أما من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يلقاه ذلك الغريب، ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها.
وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة “من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات” بأنه العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارين المشار إليهما والمقررين للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى ورباط دم، وبحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة. ومن حيث أن بناء على ما تقدم ولما كانت الجهة الإدارية قد اعتمدت في إثبات أن الموطن الأصلي للمدعي (المطعون ضده) هو محافظة سوهاج على تحريات المباحث.
فإنه فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد خلت من هذه التحريات، فإنه بمقارنة أسماء الذين ذكرت التحريات أنهم أبناء عمومة والد المدعي (المطعون ضده)، يتبين أنه لا يوجد على عمود النسب لأي منهم أصل مشترك يربطهم بوالد المدعي، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى سلامة هذه التحريات في تحديد موطن المدعى الأصلي، هذا بالإضافة إلى أن المدعي قدم العديد من المستندات التي تؤيد أنه لا يوجد أحد من أفراد أسرته مقيما في سوهاج.
وعليه فإن المدعي يستحق بدل إقامة بنسبة 30٪ من أجره الأصلي المقرر لوظيفته، ولا يغير من ذلك أنه متزوج من إحدى بنات محافظة سوهاج، لأن رابطة الزواج والمصاهرة وإن جعلت الزوجة ضمن عشيرة زوجها وتربطها بهم الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها، مما يترتب عليه أن تستحق الزوجة المغتربة المتزوجة من زوج موطنه الأصلي المحافظة النائية التي تعمل بها البدل بالنسبة المخفضة.
إلا أن هذه الرابطة لا تجعل موطن الزوج المغترب هو موطن الزوجة في المحافظة النائية التي يعمل بها، وإنما يتعين عند تحديد موطن الزوج الأصلي الاعتداد بقرابة الدم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون، الأمر الذي يستتبع الحكم برفضه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
(الطعن رقم 1286 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة 1/8/1998)
ومن حيث أن المقصود (بالموطن الأصلي) بأنه المحافظة التي ينتمي إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها وذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه وأمه وأخوته فيها كما يتحقق بإقامة عائلته المكونة من ذوي قرباه ومن تربطهم به صلة النسب والمصاهرة، ففي كلتا الحالتين، يلقى العامل من الرعاية ما يجنيه كثيراً من المشقة.
ومن ثم يتحقق في شأنه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق وما أثبته الحكم المطعون فيه أن المدعي ولد بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة – وأن الموطن الأصلي لوالده محافظة سوهاج.
وأن المدعي حصل على دبلوم الزراعة الثانوية سنة 1969 وعين بموجبه بوظيفة معاون زراعة اعتباراً من 1/4/1971 بمديرية الإصلاح الزراعي بأسوان وأنه يقيم فعلاً بها وأن والده وشقيقته يقيمان بمحافظة أسوان بحكم عملهما بشركة السكر والتقطير المصرية بمصنع كوم أمبو.
ومن ثم يتحقق مناط استحقاق بدل الإقامة بفئته المخفضة 20٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بأحقيته في تقاضي بدل إقامة بنسبة 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون واجب الإلغاء.
(الطعن رقم 710 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 29/9/1997)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير بدل الإقامة هي تشجيع الموظفين والعمال في هذه المحافظات وتعويضهم عما يلاقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها، أما من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يلقاه ذلك الغريب،
ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي “إحدى هذه المحافظات” بأنه العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات الجمهورية المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى ورباط دم، بحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب ضمن عشيرة زوجها وتربطها بهم الروابط بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها.
ومن حيث أن الثابت أن المطعون ضدها تزوجت بزوج موطنه سوهاج فإنها تستحق البدل مخفضاً من تاريخ الزواج سواء في ظل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 أو قرار رئيس الجمهورية ثم 905 لسنة 1972.
(الطعن رقم 1010 لسنة 28 ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1987)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية. المقصود بعبارة “من كان موطنه الأصلي هذه المحافظات” هو العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المنصوص عليها بحيث يكون له بها وشائج قربى وروابط دم فيجد بين أهلها العون الذي لا يجده الغريب عن هذه المحافظات – أثر ذلك:
- رابطة الزوجية تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها وتربطها بهم الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها.
- تحقق المفهوم السابق لعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات حتى لو كان العامل قد غادر المحافظة وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها لا تقطع روابط القرى والدم بينه وبين أفراد عشيرته ولا تنفى عنه مناط استحقاق البدل مخفضاً.
(الطعن رقم 2119 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 10/11/1985)
من حيث أن الحكم المطعون فيه صحيح فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في صرف بدل العدوى وبدل التفرغ موضوع الدعوى رقم 2356 لسنة 48 ق علي النحو الذي جاء بمنطوق الحكم وذلك إستنادا للأسباب التي قام عليها وتأخذ بها هذه المحكمة , وتضيف إليها أنه لا وجه لما ساقه الطاعن من دفاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة .
ذلك أن الأسباب التي استند إليها في دفاعه مردود عليها بأنه وإن كانت المادة (24) من لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة تنص علي أن تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة عمل … ويمنح البدل بالفئات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
إلا أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور قرار الهيئة يمنح الأطباء البيطريين العاملين بها بدلي العدوى والتفرغ موضوع المنازعة. وقد تضمنت صحيفة الطعن أن لائحة العاملين بالهيئة لم تتضمن النص علي هذه الميزة.
ومن حيث أن المادة (27) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية تنص علي أن ” يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة دون إخلال باستحقاقاتهم للبدلات الأخرى المقررة حاليا بالهيئة أو تلك التي تقررها الهيئة.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشروع أوجب إعمال أحكام هذا القانون علي العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين وقرارات خاصة فيما لم تنص عليه هذه القوانين أو القرارات بإعتبارها الشريعة العامة للتوظف التي تسري عند عدم وجود النص وبما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين أو القرارات.
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كانت المادة (27) قد أوجبت منح العاملين بالهيئة الطاعنة البدلات المهنية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وكانت الهيئة المذكورة لم تنكر توافر شروط استحقاق البدلين محل المنازعة في جانب المطعون ضدها وفقا للنصوص التي قررت هذين البدلين.
ومن ثم فإن المطعون ضدها يكون لها الحق في صرف البدلين محل المطالبة وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي هذا المذهب فإنه قد أصاب الحق في قضائه , ويكون النعي عليه في غير محله ويتعين القضاء برفضه.
( الطعن رقم 7747 لسنة 44 ق – جلسة 4/3/2004)
وإذ لم ينهج قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه رقم 2072 لسنة 1993 نهج قرار رئيس الجمهورية سابق الإشارة إليه رقم 2255 لسنة 1960 من وجوب صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى بل أصبح كل شاغلي وظائف التمريض من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مخاطبين بأحكامه .
ومن ثم فإنه لا وجه للدفع الذي أبدته الجهة الإدارية منعدم إدراج وظيفة المطعون ضدها في الكشوف المرفقة بقرار وزير الصحة رقم 37 لسنة 1995 إذ أن هذا القرار ليس من شأنه نفى اعتبار وظيفة الزائرات الصحيات من وظائف التمريض بصفة عامة ومن ثم فإن مناط الاستحقاق لشاغلي مثل هذه الوظيفة هو الخضوع فقط لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فقط باعتبار أن قرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه قد منح البدل لعموم شاغلي وظائف التمريض بصفة عامة دون حاجة الى تحديد من وزير الصحة .
(الطعن رقم 5163 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 7/12/2006)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المناط في استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
(الطعن رقم 588 لسنة 48 ق “إدارية عليا” جلسة 2/7/2007)
ومن حيث إنه ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المقررة له بموجب السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة قد مد تطبيق أحكام قرارية رقمى 1751 ، 2577 لسنة 1995 – المشار إليهما – على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية.
وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم ، فمناط منح هذا البدل هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
(الطعن رقم 13257 لسنة 48ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/2005 ، والطعن رقم 14085 لسنة 49ق جلسة 7/12/2006)
ومن حيث أنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أنه أشار في ديباجته الى المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الملغي وبصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالي والذي حل محل القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه .
ونصه في المادة 42 منه سالفة الذكر على تحديد البدلات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة ونسبتها وأعطى سلطة منحها لرئيس مجلس الوزراء يكون قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد بات منعدم الأثر وقد حل محله قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1924 لسنة 1992 بإعادة تنظيم بدل العدوى و 1751 و2577 لسنة 1995 والقرار رقم 1726 لسنة 1996 الصادر تنفيذا لحكم المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها .
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 قد قام على أسس موضعية بأخذه بنظام ترتيب الوظائف ومن ثم فإن المادة 42 منه قد وضعت نظام يكفل أن يكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضعية لا شخصية فألغت بدلات طبيعية العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي وهما بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أساس موضوعي بحت وكذلك البدلات الوظيفة التي تقتضي أداءه وظائف معينة بذاتها وإعمالا لحكم المادة 42 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بإعادة تنظيم بدل العدول تحت مسمى بجل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الأطباء المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما ينطوي على إلغاء ضمني لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فيما تضمنه من أحكام مغايرة لهذا القرار .
وبالرجوع الى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 والصادرة تنفيذا لنص المادة 42 المشار إليها يبين أنها تناولت تحديد فئات بدل العدوى ظروف ومخاطر الوظيفة وزيادة هذا البدل فيما يخص الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ثم أعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/96 والذي بسط بموجبه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/96 والذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين 1751 و2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية .
وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، ومن ثم فقد بات من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في صرف هذا البدل طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 فيما تضمنه من إطلاق منح هذا البدل دون قيد .
صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح المناط في منح هذا البدل وبصرف النظر عن مسماه هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل المشار إليه .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو يعمل مدرس أول كيمياء زراعية بمدرسة دمياط الثانوية الزراعية بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة عام 1985 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويحمل لقب مهندسي زراعي ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فقد تحقق في شأنه مناط استحقاقه لبدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 .
(الطعن رقم 3782 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 26/9/2004)
منح شاغلي الوظائف التي أوردها وزير الصحة في قراراته الصادرة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بدل العدوى وكذلك الوظائف المناظرة لها دون – اعتداد بتحديد الأماكن التي أوردته تلك القرارات طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أيا كان مكانها – عدم ذكرها يصم القرار بفردية غير جامحة – يجيز لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردي من إغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية الشائعة .
(الطعن رقم 1700 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1996)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 نص على منح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها على أن تحدد تلك الوظائف بقرار من وزير الصحة – قرار رئيس الجمهورية لا يتولد أثره حالا ومباشرة – يلزم لذلك صدور قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى – ويلزم توافر الاعتماد المالي اللازم لمواجهة أعباء صرف ذلك البدل .
(طعن رقم 380 لسنة 31ق جلسة 11/3/1990)
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1993 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف لصحي ببعض المحافظات تنص على أنه ” تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات أسوان ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ، ونصت المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه على أنه ينقل الى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة المختصة بنشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويسري في شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة الى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظام ما يراه ملائما وطبيعة نشاطها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنقل الى كل هيئة جميع لاعتمادات المالية التي تخص العاملين المنقولين إليها ، ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع وقد قرر بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1993 إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف ببعض المحافظات ، فقد جعل من مرافق مياه الشرب والصرف لصحي بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات.
فقضى في المادة الثالثة عشر من هذا القرار نقل جميع العاملين بتلك المرافق في تاريخ العمل بالقرار الى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها ، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة في هذا الشأن بأية سلطة تقديرية في اختيار من يتم نقله الى الهيئة المنشأة دون غيره .
(الطعن رقم 5112 لسنة 48ق “إدارية عليا” جلسة 13/3/2004)
ومن حيث إن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب لا يدخل في عداد العاملين الذين حددهم المشرع لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق هذا البدل ومقابل الوجبة الغذائية – عبارة (العاملين بالمعامل الكيماوية) لا تقتصر هذه العبارة على صرف البدل على من يعملون فقط داخل المعامل الكيماوية وإنما تنصرف الى كل من له صلة بالعمل في هذه المعامل ومنهم من يأخذون العينات وكذلك من يقومون بمراقبة أعمال أخذه هذه العينات – أساس ذلك – من يعملون داخل أو خارج المعامل تتكامل مهمتهم وتكون في النهاية عملا واحدا لا يتجزأ .
(الطعن رقم 3863 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 2/2/2002)
ومن حيث إنه يبين من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 أنه حرص على منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ .
وذلك عندما نص على استحقاق البدل (لمختلف الوظائف) بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه الشرب أو الاتصال به على أى نحو يمثل في ذاته خطرا يقتضي تقرير البدل .
إلا أن المشرع فرق في مقدار البدل والنسبة التي يحسب على أساسها إما بالنظر الى موقع العمل أو بطبيعته ، فبعد أن قرر منح البدل بنسبة 50٪ ، 40٪ لبعض العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30٪ من الأجر الأصلي ، وبعد أن حدد هذه الأعمال في البند (3) عمم الحكم بالاستحقاق (لأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها).
ثم انتقل المشرع في البند (4) ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20٪ .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم :
فإن العاملين بمحطات المياه يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30٪ من الأجر الأصلي لهم نظرا لعموم الفقرة (ز) من البند (3) التي نصت على (أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها) ولا يجوز تغيير عبارة (مماثلة) من ذات طبيعة الأعمال المشار إليها في الفقرات السابقة لأنها لو كانت كذلك ما احتاج المشرع لنص الفقرة (ز) إطلاقا وانطبق عليها مباشرة الفقرات من (أ) حتى )و) خاصة .
وأن المشرع لم يقم بالتحديد بوظائف وإنما بـ (أعمال) ويتعين تفسير عبارة (مماثلة) بموقع العمل ودليل ذلك وآيته أن أعمال المشروعات الجديدة قد اعتبر المشرع العاملون بها ممن يستحقون 30٪ كبدل مخاطر إذا كانت داخل محطات المياه واعتبر العاملون بالمشروعات الجديدة خارج المحطات ممن يستحقون 20٪ كبدل مخاطر .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم :
ولما كان المدعون يشتغلون وظائف خفراء حراس سلاح داخل نطاق المحطات فإنهم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30٪ من الأجر الأصلي لهم ، ومن حيث إن قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 قرر في الفقرة (ب) من المادة الرابعة استحقاق العاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 30٪ ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات ، فإن المدعين يستحقون هذا المقابل .
(الطعن رقم 479 لسنة 37ق “إدارية عليا” 25/10/1997)
المادة الأولى والثانية من القانون رقم 26 لسنة 1983المعدل بالقانون 116 لسنة 1985 م وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنة 1983 أن المشرع رعاية منه لعاملين المشتغلين في مجال المجاري و الصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي العاملة في هذا المجال ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف العمل فيها تقرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية ومقابل نقدي.
وبناء علي ذلك فإنه لاستفيد من أحكام هذا القانون سوى من حددهم المشرع من العاملين بالجهات المشار إليها ولا تتسع النصوص لتشمل العاملين الذين يقومون بأعمال مشابهة في غير المرافق القائمة علي المجاري و الصرف الصحي ومياه الشرب باعتبار أن الجهات الأخرى لا تتولى هذه المرافق وأن كانت تؤدي أعمالا تتصل بها .
ومن ثم فإن العاملين في مجال المجاري و الصرف الصحي ومياه الشرب لا يستفيدون من أحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956لسنة 1983باعتبار أنهم ليسوا من المخاطبين بهذه الأحكام .
(الطعن رقم 5465 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000)
لا يستفيد بالبدل العاملين كمشرفين فنيين مجاري وصرف صحي وصيانة شبكات المياه بالمدارس ، يستفيد بالبدل العاملين بالجامعة ومستشفياتها بأعمال تتعلق بالمجاري و الصرف الصحي ومياه الشرب.
(الطعن رقم 5821 لسنة 44جلسة 26/2/2000)
أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26لسنة 1983المعدلقم 16 لسنة 1985منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بحد أصلي 60% من أجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها وأناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة أو النسب التي تصرف لبدل مخاطر كل وظيفة.
وأن من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت فلا تستحق ألا لمن شغل هذه الوظائف أن يقوم بعملها فعلا ولئن كان القانون 16 لسنة 1985 قد نشر في الجريدة الرسمية في 27/6/ 1985علي أن يعمل في اليوم التالي من تاريخ نشره.
ألا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التي يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط و النسب المقررة لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو للوجبة الغذائية أو المقابل النقدي لها علي ذلك .
فإن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد كبدل مخاطر أو كمقابل وجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 16لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26لسنة 1983 إذ أنه حق يمكن لا يتكامل ألا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء علي أن يعمل به اعتبارا من 1/7/1986
(الطعن رقم 3451 لسنة ق ع جلسة 4/7/1997)
ختاما: البحث بين شروط قبول دعوى البدل النقدى للموظف الحكومى فى مصر على ضوء القانون، مثل عدم استخدام سيارات الحكومة، وبين كذلك درجة الموظف المستحق لهذا البدل النقدي، على ضوء أحكام المحكمة الادارية العليا، والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فى هذا الصدد.