مذكرات اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات

Advertisements

اثبات العقد المفقود

فى هذا الموجز نتعرف على، متي يجوز طلب اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات، وفقا لقانون الاثبات المدنى، وأحكام محكمة النقض المدنية، كسبيل لانقاذ المشترى والمؤجر.

إثبات العقد المفقود بغير الدليل الكتابي

وقائع ودفوع وطلبات الطعن علي حكم رفض طلب إثبات العقد بغير الدليل الكتابي

 الوقائع

الهيئة الموقرة

في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :

Advertisements

تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق

الطلبات والأسانيد القانونية

تعرض الطلبات ثم تعرض الأسانيد القانونية التي تبرر قانوناً هذه الطلبات ، وفي عرض الأسانيد يفضل البدء بعرضها إجمالاً ثم عرضها سنداً سنداً علي أن يراعي الترتيب وأن يقرن بكل سبب أساسه القانوني وإشارة الي ما أصدره قضاء محكمة النقض ؛ والأسباب .

  1. السبب الأول ؛ أن الدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد .
  2. السبب الثاني : أن الأصل في التعاقد هو مبدأ رضائية العقود إعمالاً  للمادة 89 مدني .
  3. السبب الثالث : لا يجوز للمحكمة رفض طلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه .

السبب الأول: مخالفة الحكم المستأنف للمادة 65 فقرة 3 من قانون المرافعات، ذلك أن الدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد

أخطأت محكمة الدرجة الأولي بحكمها بعدم قبول الدعوى لخلوها من المستندات بالمخالفة لحكم المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات والتي تنص علي أنه : يقيد قلم كتاب المحكمـة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

  1. ———————————-.
  2. ———————————-.
  3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
ووجه الخطأ في الحكم بعدم قبول الدعوى :

أولا : أن المخاطب بنص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات هو قلم كتاب المحكمة الذي يتولى قانوناً قيد الدعاوى ، وليس محكمة الموضوع .

وأن نص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات وإن طالب رافع الدعوى بتقديم أصول المستندات أو صورة منها تحت مسئوليته ، إلا أنه تعرض في عباراته الأخيرة لحال عدم وجود مستندات بيد المدعي فقرر صراحة عبارة ” وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه “

Advertisements

والأدلة المشار بنص المادة 65 بند 3 مرافعات إليها ليس شرطاً أن تكون أدلة كتابية ، فشهادة الشهود أحد أهم الأدلة إثباتاً ونفياً بل وتلي مباشرة الأدلة الكتابية ، ألا أنها ليست بطبيعتها أدلة كتابية .

ثانياً : أن عدم القبول هو جزاء قانوني لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى ، ولا يمكن عد واعتبار تقديم مستندات شرطاً من شروط قبول الدعوى ، فالمشرع وحده هو من يحدد وبنصوص قاطعة شروط قبول الدعاوى .

ثالثاً : ما استقر عنده قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أنه :

المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

الطعن رقم  2648 لسنة 59  مكتب فني 44  صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993

اثبات العقد المفقود

السبب الثاني: الحكم علي خلاف مبدأ رضائية العقود بالمخالفة للمادة 89 مدني واشتراط وجود عقد مكتوب للحكم بطلبات المستأنف

وبيان ذلك

رفضت محكمة الدرجة الأولي طلب المستأنف المبدي بجلسة …… بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت المستأنف حصول التعاقد بجميع أركانه وشرائطه .

وهو خطأ فج لاعتدائه علي حقوق المستأنف من ناحية ولإنكاره مبدأ قانوني هام هو مبدأ رضائية العقود كأساس بما يعني جواز وصحة التعاقد دون وجود محرر مكتوب .

وبيان ذلك

أولا : خالف الحكم صريح نص المادة 89 من القانون المدني والذي ينص علي أنه : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

قضت محكمة النقض : متي كان عقد البيع في القانون المدني المصري – علي ما أفصحت عنه المادة 418 منه عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً ، بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين.

نقض 17- 5- 1973 – مجموعة أحكام النقض 24- 2- 773- 137
ثانياً: خالف الحكم المستأنف صريح نص المادة 90 من القانون المدني بفقرتيها الأولي والثانية :-

فالفقرة الأولي تقرر أنه :

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود .

والفقرة الثانية تقرر  أنه:

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .

ثالثاً : خالف الحكم المستأنف ما استقر عنده قضاء محكمتنا العليا من أنه :

فيكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه .

Advertisements
الطعن رقم  3103 لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

وكذلك :

إن الإيجاب – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد .

الطعن رقم  3103  لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

السبب الثالث: خطا محكمة الدرجة الأولي برفضها لطلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه

بجلسة …… طلب المستأنف إحالة الدعوى المستأنف حكمها إلي التحقيق ليثبت حصول التعاقد بكافة أركانه وشروطه مستنداً إلي واقع يقرر :

  1. أن العقد المطلوب إثبات حصوله بين المستأنف والمستأنف عليه لا تتجاوز قيمته النصاب المحدد للإثبات بشهادة الشهود .
  2. أن العقد المطلوب إثباته ، وإن جاوزت قيمته نصاب الإثبات بشهادة الشهود إلا أنه :
  • أ‌- سبق الاتفاق علي إثباته بكل طرق الإثبات ، إذ أن قواعد الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها.
  • ب‌- وجود نص يجيز الإثبات بغير الكتابة ، كما في حالة الغش .

3- أن العقد المطلوب إثباته صادر بشأنه ما يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي يجوز اللجوء لشهادة الشهود والقرائن لإثبات حصول التعاقد .

ما سبق يوضح أن الحكم المستأنف خالف :

1- حكم المادة 60 من إثبات والتي تنص علي انه:

في غير المواد التجارية ، إذا كـان التصرف القانوني تزيد قيمته علي ألف جنية أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .

2- حكم المادة 62 من قانون الإثبات والتي تنص علي انه  :

  • أ- يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
  • ب – وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
دعماً لما سبق نورد ما قررته محكمة النقض حديثاً بشأن التزام المحكمة بالاستجابة لطلب الإثبات  بالشهود واليمين الحاسمة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا  الدفاع جوهريا  ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات .

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر .

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده .

Advertisements

على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى  مشاهرة .

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك.

وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام.

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى

ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانـه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق جلسة 3/12/2009 )

الطلبات الختامية

الهيئة الموقرة

بعد العرض لسابق وما قدم من أدلة وما قدم من مستندات فإن يصير حقا للطالب أن يطلب الحكم:

  • بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة .
  • وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجدداً بقبول الدعوى مع تمكين المستأنف من الإثبات تحقيقاً بغير الدليل الكتابي .

اثبات فقد أصل العقد لسبب أجنبي

إثبات التعاقد بشهادة الشهود والقرائن

السبب الأول: سبق الحصول علي عقد مكتوب مما يجوز إثباته بشهادة الشهود لكون واقعة الفقد واقعة مادية، فالقواعد المتعلقة بسبق الحصول علي الدليل الكتابي الكامل قد روعيت

فالثابت ، أن محكمة الدرجة الأولي أسسن حكمها برفض الدعوى علي سند من أن المستأنف لم يقدم دليلاً كتابياً علي حصول التعاقد .

وهذا القضاء غير صحيح ، فالمستأنف لم يدعي أنه تعاقد دون الحصول علي عقد مكتوب ، ما قررته محكمة الدرجة الأولي غير وارد بالأوراق مطلقاً . ولا نعلم من أين أتت به محكمة الدرجة الأولي .

والصحيح أن المستأنف قد استحصل بتعاقده مع المستأنف عليه علي عقد مكتوب لكنه فقد هذا العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه .

والفارق بين فالتعاقد دون الحصول علي عقد مكتوب وإن وقع وتم إلا أنه يخضع لنصاب الإثبات بالشهادة التي حددتها نصوص قانون الإثبات . وهو ما لم يقله المستأنف.

أما التعاقد والحصول علي عقد مكتوب وفقده لسبب أجنبي .

فالمادة 63 من قانون الإثبات تجيز الإثبات بشهادة الشهود دونما التقييد بنصاب الإثبات بشهادة الشهود ، فالتعاقد تم وحصل . وهذا هو الجوهر .

لكن العقد فقد لسبب لا يد للمستأنف فيه . وهذا هو محور طلبات المستأنف .

والشهادة في هذه المسالة الدقيقة تتعلق بسبق حصول التعاقد ، وتلك مسألة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المتاحة .

وقد تعرضت محكمة النقض لتلك الحالة فقضت  :

النص في المادة 63 إثبات علي أنه :

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي … ” ب ” إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

يدل علي أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول علي الدليل الكتابي الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتناع بسبب فقد هذا الدليل.

فيجوز عندئذ أن تجعل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي شريطة أن يكــون هذا الفقد راجعاً إلي سبب لا يد للمدعي فيه .

نقض 7-4-1979 سنة 30 ص 40

السبب الثاني : ثبوت واقعة فقد العقد لسبب أجنبي مما يجوز إثباته بشهادة الشهود لكون واقعة الفقد  لسبب أجنبي واقعة مادية

فقد أسست محكمة الدرجة الأولي حكمها برفض الدعوى كذلك علي أن المستأنف داعي فقد العقد، لكنه لم يقدم دليلاً علي هذا الفقد وعلي كون الفقد لسبب أجنبي لا يد له فيه .

و يتضح  خطأ محكمة الدرجة الأولي في :

1-أن المستأنف قدم لمحكمة الدرجة الأولي صورة رسمية من المحضر رقم — لسنة —–  ثابت به أن المستأنف سرقت محتويات سيارته كاملة بما فيها بعض المستندات منها العقد موضوع الدعوى المستأنف حكمها .

والنيابة العامة وإن أصدرت قرارها بالحفظ لعدم معرفة الفاعل إلا أن هذا المحضر ينفي مطلقاً أي خطأ أو إهمال من جانب المستأنف .

2- أن الصورة الرسمية من المحضر المقدم من المستأنف ليس – وكما قررت محكمة الدرجة الأولي – دليل المستأنف علي فقد عقده بسبب أجنبي لا يد له فيه .

فالمستأنف طلب صراحة بجلسة ….. وإعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات إحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت حصول واقعة الفقد وأنه تم دون أي خطا أو إهمال من جانبه.

فالدليل الذي سعي المتهم إليه هو الدليل الذي ستقي من شهادة الشهود وليس من المحضر المقدم منه صورة رسمية له . وإن أمكننا الجزم بأن محضر الفقد يعد قرينة يجوز للمحكمة أن تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود .

وقد تعرضت محكمة النقض لتلك الحالة فقضت  :

إن النص في المادة 63 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيمـا كان يجب إثباته بدليل كتابي ………………………

يدل علي أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده يتعين عليه أن يثبت أمور ثلاثة:

  • أولها أنه كان قد حصل فعلاً علي سند مكتوب ومضمون هذا السند .
  • والثاني أن هذا السند فقد منه .
  • والثالث أن فقد السند كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .

وهذه الأمور جميعاً وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة – شهادة الشهود – والقرائن .

طعن رقم 68 لسنة 56 ق جلسة 18-1-1989
كما قضت محكمة النقض  أيضاً :

إذا كان المدعي يقول أن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضي المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبنية أو   بالقرائن  ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلي إهمال من جانبه.

إذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث وعلي الأخص مما أدلي به المدعي عليه نفسه فيها أن السند كان موجوداً وسرق وأن ذمة المدعي عليه ما زالت مشغولة بالدين.

فذلك من شأنها وحدها ، ولا يصح أن ينص عليها أنها لم تأخـذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق

طعن رقم 3 لسنة 12 ق جلسة 18-6-1942

اثبات العقد المفقود

فى الختام، نخلص الى جواز اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات سواء الشهود، أو القرائن، وان كان طريفا صعبا وشاق، لكنه ليس مستحيلا.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}