تعرف على حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض الورثة وفقا للقانون المدني، في قضية لمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
يتناول البحث، الأسباب والمنطوق لصورية أربعة عقود بيع من المورث لزوجته الثانية وأبنائه منها، بهدف التحايل على قواعد الميراث.
كما، يعرض تفاصيل الحكم الصادر من محكمة أول درجة وتأييد محكمة الاستئناف له، مع شرح أسباب رفض الاستئناف.
محتويات البحث
- 1 فهم حيثيات حكم الصورية المطلقة في بيع المورث
- 2 مذكرة الورثة المحكوم لهم بالصورية المطلقة في الاستئناف
- 3 أسئلة شائعة عن صورية بيع المورث
- 3.1 ما هي الصورية المطلقة في عقود البيع؟
- 3.2 كيف يمكن للورثة الطعن في عقد بيع صادر من المورث؟
- 3.3 ما الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية؟
- 3.4 ما هي الآثار القانونية لإثبات صورية عقد البيع؟
- 3.5 كيف يمكن إثبات صورية عقد البيع أمام المحاكم؟
- 3.6 هل يؤثر تسجيل عقد البيع على إمكانية الطعن فيه بالصورية؟
- 3.7 Related Posts
فهم حيثيات حكم الصورية المطلقة في بيع المورث
بحث الحكم بالصورية، يتناول حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض الورثة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.
- يسلط الضوء على قضية مثيرة تمثل نموذجًا حيًا لتحايل المورث على قواعد الميراث من خلال أربعة عقود بيع صورية صدرت منه لزوجته الثانية وأبنائه منها، دون دفع أي ثمن.
- يهدف البحث، إلى شرح الأسباب القانونية التي أدت إلى اعتبار هذه العقود صورية، وذلك بغرض منع التصرف فيها طوال حياته وإخفاء الحقيقة عن باقي الورثة.
- كما نعرض، تحليلاً للحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع التأكيد على تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم، وبيان أسباب رفض الاستئناف التي تمثل جزءًا مهمًا من حيثيات الحكم.
- نستعرض كذلك، الإجراءات القانونية التي تتعلق بحالات الصورية المطلقة، وكذلك الأثار القانونية التي قد تترتب على مثل هذه العقود في إطار قانون الميراث، مما يساعد في فهم قانوني واقعي للتصرفات القانونية في القضايا المماثلة.
أسباب الصورية المطلقة
- ثبوت عدم دفع أى ثمن وبغرض التحايل على قواعد الميراث .
- إبرام المورث حال حياته هذه العقود لبعض ورثته دون ثمن.
- احتفاظ المورث بحيازة الأطيان المبيعة منه حتى مماته .
- تضمن العقود بند بمنع الورثة المباع لهم الأطيان من التصرف فيها طوال حياته .
لذلك، ولأهمية الموضوع القانوني و قضية الميراث ، نعرض الحكم الصادر من محكمة أول درجة كاملا، .
فضلا عن التنويه، أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم وأحالت أسباب رفض الاستئناف والتأييد الى أسباب وحيثيات حكم أول درجة.
كيفية تأثير حكم الصورية المطلقة على حقوق الورثة
حكم الصورية المطلقة له أثار قانونية على حقوق الورثة.
- حيث يُعتبر هذا الحكم بمثابة تصحيح للعقود التي كانت تهدف إلى التحايل على قواعد الميراث.
- و في حالة الصورية المطلقة، يتم إثبات أن العقود المبرمة بين المورث وبعض الورثة كانت صورية ولم يتم دفع أي ثمن مقابلها.
- مما يؤدي إلى إلغاء تأثير تلك العقود على توزيع التركة.
- هذا النوع من الأحكام يحمي حقوق الورثة الشرعيين ويمنع المورث من التصرف في ممتلكاته بطريقة تهدف إلى حرمانهم من حصصهم القانونية في الإرث.
- في هذه الحالة، كما ورد في حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض الورثة، تعتبر العقود التي تم توقيعها بين المورث وزوجته الثانية وأبنائه منها غير صحيحة قانونًا.
على الرغم، من أن هذه العقود كانت تصدُر بموجب اتفاقات ظاهرية، إلا أن الحكم القضائي الذي اعتبرها صورية يضعها في إطار الإلغاء ويعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
وبالتالي، يؤثر هذا الحكم بشكل مباشر على حقوق الورثة، حيث يُعيد لهم الحق في الأطيان التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها بالميراث عن مورثهم، ويضمن عدم التلاعب في توزيع الميراث، وحرمان بعض الورثة.
تفاصيل الحكم الصوري لعدد 4 عقود بيع من المورث لبعض الورثة
محكمة أبو كبير الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق ۲۰۱۹/۱۰/۳۱
تحت رئاسة السيد الأستاذ/ احمد عبد الفتاح عسله رئيس المحكمة .
وبحضور السيد عبد المنعم العشري سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي في القضية رقم …. لسنة 2019 مدني أبو كبير
المرفوعة من:
1- ………………………………
۲- ………………………….. ، المقيمان ….. – … ..- الإسماعيلية ، ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي .
ضد
۱- …………………………..
۲- …………………………..
3- …………………………..
4 – ………………………. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر …، .. أبناء المرحوم/ ……. المقيمون ……
٥- السيد وكيل نيابة أبو كبير لشئون الاسرة مال بصفته .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق يخلص وجيز وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها في أن المدعيان اقاماها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية.
طلبا في ختامها الحكم بصورية عقود البيع العرفية المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم صالح عبد العزيز علي كبائع إلى المدعى عليهم .
وذلك لصورية تلك العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش الثابتة بالقرائن و الإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية ، فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. .
وذلك على سند من القول حاصله أن المدعين والمدعى عليهم من الأول الثالث و القاصرين هدی ، عزة بوصاية – المدعى عليها الرابعة هم أولاد المرحوم “صالح عبد العزيز علي” .
وقد توفي إلی رحمه الله مورثهم في ۲۰۱۵/۷/۷ وخلف وراءه تركة عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين وثلث قیراط بحوض السنطي بالرحمانية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية .
وكذا قطعة ارض فضاء معدة للبناء ومساحتها نصف قیراط ، وشقة سكنية ، وقطعة أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف.
وحين طالب المدعيان بنصيبهما في تركة مورثهما وقسمتها فوجئا بادعاء المعلن إليهم أن التركة بالكامل قد بیعت إليهم من مورثهم بموجب عقود عرفية بيانها كالآتي :
- اولا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ في ۱۹۹۹/۳/7 تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة قطعة ارض مساحتها قيراطان وثلثت قيراط بحوض السنطي بزمام الرحمانية بأبو كبير مقابل ثمن قدره خمسة الاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنية.
- ثانيا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۱/۱ تضمن بيع مورثهم لأولاده المدعى عليهما الثاني والثالث لقطعة أرض – فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن قدره سبعة الاف جنية، على ألا تنتقل الملكية إلا بعد وفاته.
- ثالثا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۵/۱ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه المدعي عليهما عزت، هدى، وأي مولود آخر في حالة ولادته، لشقة سكنية مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.
- رابعا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۷/۳/۲۷ يضمن بیع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة بصفتها وصية – على أولادها القصر (عزت، هدی، عزه) أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف مقابل تمن قدره عشرة . الاف جنية.
وحيث أن تلك العقود جميعها صورية – صورية مطلقة حررت تحايلا على قواعد الميراث، وكان لهما إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات ومنها :
القرائن، ومن أمثلة تلك القرائن مثول المدعى عليهما الأول أمام المحكمة حال تداول الدعوى ۲۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير وتسليمه بالطلبات .
وكذا المدعی عليها الثانية بمذكره تعد إقرارا قضائيا منها إذ قدمت منها بذات الدعوى سالفة البيان وهما أطراف العقد المؤرخ ۲۰۰۵/۱/۱ .
وكذا ما ثبت بأقوال الشهود بالتحقيق التي أجرته المحكمة في الدعوى الأنفة .
كما أن المدعى عليهم وقت ابرام تلك التصرفات كانوا قصر و أحدهم الصغيرة (عزة) التي لم تكن قد ولدت بعد .
وكذا صغر سن باقي المدعى عليهم محمد . رحب ، عزت ، هدي ، وقت إيرام تلك العقود فلم يكن لهم مال أو مصدر دخل .
وأن مورث طرفي التداعي كان واضعا يده على تلك العقارات بعد تحرير تلك العقود وحتى وفاته.
كما تضمنت تلك العقود شرطا بمنع التصرف في تلك العقارات حال حياته.
الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان.
وقدما سندا لدعواهم :
إحدى عشر حافظة مستندات مما طويت عليهم:
- صورة رسمية من الحكم في الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، المرفوعة من قبل المدعيان في الدعوى الماثلة ضد ذات المدعى عليهم بطلب القضاء بصورية العقود سالفة البيان .
و ثابت بمنطوق قضائه رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات و أتعاب المحاماة. صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا القاضي منطوقه:
إلغاء الحكم المستأنف … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني و إلزام المستأنفين المصروفات و اتعاب المحاماة.
- صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث أطراف التداعي رقم …. لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير.
ثابت به انحصار تركة المتوفي إلي رحمه الله (…. في زوجته عائشة وتستحق ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وفي أولاده البلغ: فتحي، مجدي، محمد، رحاب، و القصر: عزت ، هدی ، عزة بوصاية والدتهم ….
ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بدون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة.
- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۷
- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۰/۱/۲
- صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۰۱/۰/۱
- صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ .۲۰۰۷/۳/۲۷
- شهادة بيانات من السجل العيني عن القطعة رقم 4 حوض الطفس ۳ مساحة 14 قيراط و ۱۱ سهم.
- صورة ضوئية من محضر جرد تركة مورث أطراف النداعي .
- أصل إنذار موجة من المدعي الأول للمدعى عليهم مؤرخ في ۲۰۱۷/۱۰/۱ بعدم التصرف في التركة موضوع الدعوى.
- صورة ضوئية من إنذار صادر من المدعي الأول للمدعى عليها الرابعة بصورية العقدين المؤرخين ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۰/۱ سالفي البيان
- أصل قید میلاد المدعى عليه الأول ثابت به أنه مواليد 1984/1/25.
- أصل قید میلاد المدعى عليه الثانية ثابت به أنها مواليد ۷/۲۷/ ۱۹۸۱.
- أصل قید میلاد المدعى عليه الثالث ثابت به أنه مواليد ۱۹۹۹/۳/۱۰ .
- اصل قید میلاد (…..) ثابت به آنها مواليد ۱۹۹۹/4/1 .
- أصل قيد ميلاد …. ثابت به أنها مواليد ۲۰۰۷/۰/۲۰ .
- صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير.
- وكذا صورة ضوئية من إقرار المدعى عليها الثانية بمذكره منها في الدعوى سالفة البيان.
وحيث تداولت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المثبت بمحاضرها وفيها مثل المدعيان بوكيل عنهما، ومثل المدعى عليهما الثالث والرابع بوكيله ، و المحكمة ضمت الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
و المحكمة تنوه بداية إلى ما كان مقررا بقضاء محكمة النقض أن:
الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو يعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت
[الطعن رقم ۳۲۹ -لسنة ۹۹ -تاريخ الجلسة ۲۰۰۸/۲/۱۲ مكتب فني ۰۹ رقم الصفحة 184]
وأن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي و الدفع بعدم القبول الشكلي.
فجعل مرد الاول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفعها باعتباره حق مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها ، او لانقضاء المدد المحددة في القانون لرفعها.
مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول.
لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى .
بما مؤداه أنه يمتنع على القاضي ان أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعوی فرعية مرتبطة به.
وأنه إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة ۳۲ من القانون ۱۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري.
ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها.
بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو أية دعوى فرعية مرتبطة به.
كما كان من المستقر عليه بذات القضاء أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة ۱۱۰ مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى .
باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه الانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.
وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
وإن اتحد اسم علم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح.
لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
[الطعن رقم ۱۳۲۳ -لسنة 48 –تاريخ الجلسة ۱۹۷۹/۵/۲۳ -مكتب فني ۳۰ رقم الجزء ۲رقم الصفحة ۶۲۸]
وحيث كان ما تقدم
وكان المدعيان اقامة دعواهما بطلب صورية عقود البيع المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ،۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱/۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ .
وكانت تلك الطلبات هي ذاتها موضوع الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير، التي ألغي حكمها بالاستئناف رقم … لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا وقضي فيها مجددا بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني .
وكانت علة عدم قبول الدعوى على هذا النحو هي عدم استيفاء الاجراءات الشكلية لقبولها.
الأمر الذي لم يحز ذلك الحكم حجية في مواجهة الخصوم ولا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في الدعوى الماثلة.
كما تنوه المحكمة إلى أنه لما كان مقررا بنين المادتين القانون رقم 14 لسنة 1946 بشأن السجل العيني أنه لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذ كانت قوات أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية.
وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره.
وكان مقررا بنص المادة 36 من ذات القانون ان أي تصرفات من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكنت حكم النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني.
ويدخل في هذه التصرفات أتوقف والوصية.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
وكان مقررا بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن :
القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه، وإن كانت جوهر نظامه، ولا يتصور أن يوجد هذا السجل بدونها، ولو كان هذا القيد قدتم خلافا حقيقة.
إلا أن شرط إجراء القيد – وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العيني – هو أن تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه، فقد أنشأتها أو قررتها أسباب كسبها.
تقديرا بأن أسبابها هذه تقدم التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل، شأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية.
ولا يجوز أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني، وحصرها.
بل إن أنسب بني هذه هي التي يكون الاستيثاق من صحتها سابقا على قيد الحقوق التي أنشأتها أو نقلتها.
فلا يكون من شأن السجل العيني تحوير بنيانها ضمانا لتقيده بالأغراض التي رصد عليه.
ولأن القيد في هذا السجل لا يعتبر ركنا شكليا لا تكتمل بغيره عناصر وجود الحقوق المراد إثباتها فيه.
بل تظل لهذه الحقوق – حتى وإن لم تقيد – مقوماتها باعتبار أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها،
وهو ما تؤكده الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 26 من قانون السجل العيني بما قررناه من أن:
الأعمال القانونية التي لا تقيد، ولا تزول بكامل آثارها، وإن أمتنع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية التي أنشأتها أو نقلتها أو غيرتها أو أزالتها، سواء في العلاقة بين أطرافها أو على صعيد الأغيار عنها.
القضية رقم 62 – السنة ۱۷ – تاريخ الجلسة ۱۹۹۸/6/6 – تاريخ النشر ۱۹۹۸/۹/۲- مكتب فني رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة 1368
وكان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن
لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على:
أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
مؤداه، أن الشارع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل.
وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها .
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات .
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني على أن
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قیدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.
ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.
يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى.
وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم .
وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ … و عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ … وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري.
ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني .
إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها القيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم 42 لسنة 1964 وأعمل اثر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.
{ طعن رقم 155 -. جلسة ۲۵ مارس ۲۰۱۹)
كما كان من المقرر بذات القضاء أنه لما كان النص في المادة ۲۹ من القانون رقم 14 لسنة 64 بشأن السجل العيني على:
أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
مؤداه، أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وأن أي دعوى لا يكون من شان الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها.
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات .
وعليه فإذا ما اتصلب النزاع الماثل على فسخ عقد بیع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه.
إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل .
وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير ذي أساس.
[ الطعن رقم 139796 لسنة 76 قضائية ، جلسة 15 مارس ۲۰۱۵ ]
وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى
وكانت الدعوى الماثلة ليس من شأن الحكم فيها المساس بالبيانات الواردة بالسجل العيني أو بحجيتها فلا محل لشهر عريضة دعواها وإخضاعها للقيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى
فان محكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه :
اذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر.
وأن المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة .
إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا فتحول دون الحكم بصحته
(الطعن رقم ۷۹۳ لسنة 44 ق جلسة 5/4/1978 س ۲۹ ص 995 )
وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه
الطعن رقم ۱۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة 10/5/ 2016
وأن دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم بطلبه.
الطعن رقم ۱۳۵ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۵ س ۳۰ – ص ۳۸۱
وانه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا
الطعن رقم 440 لسنة ۳۰ ق — تاريخ الجلسة ۵//۷/ 1995- مكتب فني ۱۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 655، الطعن رقم ۱۳۵۵ لسنة 73 ق جلسة ۲۰۱۷/۲/۱۵
وكان مستقرا أيضا أن
مفاد نص المادة 245 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أمة المتعاقدان فلا يجوز لهما اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب الا بالكتابة.
(الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ – س ۲۷ – ص ۱۸۰۱)
وأنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى اخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما تناضل الخصوم فيه.
(الطعن رقم 15489 لسنة ۷۸ قضائية، جلسة ۲۰۱۰/۳/۲۳ )
والمقرر في القضاء أن
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى واوراقها في تفسيرها كقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.
ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من مي تحقيق قضائي أو إداري.
الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة 55 – تاريخ الجلسة 23/9/1996 – مكتب فني 45 رقم الجزء ۲- رقم الصفحة ۱۰۹۸
وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
الطعن رقم 4192 لسنة ۸۱ ق – جلسة 2014/5/۱۰
وأن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
[الطعن رقم ۵۳۸ لسنة 41 تاريخ الجلسة ۱۹۸۲/۹/۲۱ -مكتب فني ۳۳ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 795]
وأن الإقرار وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى، وتحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرار قضائيا ملزما له .
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع
[الطعن رقم 49 لسنة” بتاريخ الجلسة ۳۱ / مي / ۱۹۷۸ – مكتب فني ۲۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۱۳۹۷]
ويمكن أن يكون الإقرار شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.
[الطعن رقم ۵۰۹ لسنة 55 تاريخ الجلسة ۰/۹ ۱۹۹۰ – مكتب فني 41 رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة 86]
وحيث كان ما تقدم وما سلف بيانه من مقررات قانونية وقضائية
وكان المدعيان من الخلف الخاص لمورثهما وتوفر في شأنهما الصفة و المصلحة في التمسك بالصورية لكونهما من ورثته الشرعيين وفق ما ثبت بالإعلام الشرعي .
وكان من المستقر عليه أن عبء الاثبات في الصورية يقع على عاتق من ادعاه .
وكان مؤدى نص المادة (61 / 1) من قانون الإثبات عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية عقد أضر بهم.
وكانت المحكمة قد ضمت أوراق الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير و جري فيها من تحقيق بمحاضر جلساتها واطمأنت لما أدلى به شاهدي المدعيين ( …… ) من أن:
العقود المحررة من قبل مورت طرفي التداعى عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث .
وتأيدت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعى عليهما الأول و الثاني بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات .
و الثابت فيهما أن العقود محل الدعوى المائلة صورية لم يدفع فيها ثمن وتسليمهما بالطلبات للمدعيين .
فضلا عن، أن المحكمة تعد صغر سن أنجال مورث طرفي التداعي أطراف تلك العقود، المدعى عليه الأول و المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة .
وكذا الصغيرة عزة نجلة مورث طرفي التداعي – حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوى – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها.
إذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن التكسب .
الأمر الذي تكون معه دعوى المدعيان قد أقيمت على سند من الواقع و القانون خليقة بالقبول نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه من المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بصورية العقود المؤرخة ………………………. صورية مطلقة ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ خمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة.
مذكرة الورثة المحكوم لهم بالصورية المطلقة في الاستئناف
أولا نستعرض، مفردات الدفاع، في مذكرة الورثة ردا علي استئناف حكم الصورية المطلقة من الورثة المباع لهم من المورث، التى تتضمن مسائل قانونية هامة بشأن الصورية منها:
- طرق إثبات الصورية التدليسية
- ما هي الصورية التدليسية
- شهادة الشهود فى إثبات الصورية
- الإقرار وحجيته على المقر
- القرائن فى إثبات الصورية
- عدم وجوب شهر أو قيد دعوي الصورية
- متي يجب شهر وقيد دعوى الصورية
- متى يعتبر الوارث من الغير
- الوصية بحرمان وارث من الإرث باطلة شرعاً وإثم كبير
- أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام
- متى يجوز إثبات الصورية بغير الكتابة ولو بين أطراف التصرف
- أثر حيازة المورث المتصرف للمبيع منه لاحد ورثته
- أثر القرابة والزوجية على صورية التصرف
مذكرة قانونية في اثبات الصورية
محكمة ههيا الابتدائية
الدائرة ( … ) مدنى مستأنف
مذكرة بدفاع ورد المستأنف عليهما
…………… ، ……………..
على اسباب استئناف المستأنفين الواردة بصحيفته
فى الاستئناف رقم ….. لسنة ….. مدنى مستأنف ههيا
جلسة ../…/….
بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
مقدمة من السيدين /
1- …………….
2- ………….. مستأنف ضدهما
ضـــد السيدة / ………………….. وأخرين مستأنفين
الواقعات
1- قضت محكمة اول درجة لصالح المستأنف عليهما بصورية العقود المؤرخة…./…../. صورية مطلقة
2- على سند من أن المحكمة اطمأنت الى شهادة كلاً من …….. ، ………) وأن العقود المحررة من قبل مورث طرفى التداعي للمدعي عليهم عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث .
وتأيدت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعي عليهما الأول والثانى بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات والثابت فيها ان العقود محل الدعوى الماثلة صورية لم يدفع فيها ثمن .
فضلا عن ان المحكمة تعد ( صغر سن ) أنجال مورث طرفى التداعى اطراف تلك العقود المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة وكذا الصغيرة ( …. ) نجلة مورث طرفى التداعى حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوى – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها.
اذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن الكسب ، الأمر الذى تكون معه دعوي المدعيان قد أقيمت علي سند من الواقع والقانون خليقة بالقبول على نحو ما سيرد بالمنطوق
3- لم يلقي هذا القضاء قبولاً لدي المستأنفين فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل وحيث ان ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب قد جاءت مخالفة لصحيح الواقع والقانون.
بخلاف ان حكم اول درجة قد تناولها بالرد السائغ الموافق لصحيح الواقع بالدعوى والقانون .
فان المستأنف عليهما الاول والثانى يتشرفان بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الرد على ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب.
وكذلك، التقدم بالادلة الواقعية والقانونية المؤكدة للصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) والتحايل على أحكام الارث المتعلقة بالنظام العام ، والتمسك بطلب تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية العقود محل التداعى صورية مطلقة
الدفاع
أولاً : الرد على نعي المستأنفين بأن الحكم ارتكن إلى أقوال شهود فى اثبات الصورية وانها لا تكفى منفردة للقضاء بالصورية
بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه:
ان الحكم قد ارتكن الى شهادة الشهود ، واقرار صادر من المدعى عليهما الاول والثانية ( احدا اطراف العقود الصورية، والى قرائن مؤيدة بالمستندات .
( وهى طرق اثبات منصوص عليها قانونا فى قانون الاثبات ) .
ومن ثم لم يرتكن الحكم فى قضاءه بالصورية المطلقة الى شهادة الشهود فقط .
وانما ارتكن ايضا الى اقرار قضائى والى قرائن مؤيدة بالمستندات .
ومن ثم يكون النعى مخالف للثابت بالحكم والاوراق.
فالمقرر عن اثبات الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش
تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت .
نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدي إليه.
الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
وكذلك، ان استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.
عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض .
وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.
كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله.
عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية جلسة 25 من سبتمبر 1991
وبالاطلاع على اقوال الشهود يتبين وضوح الشهادة وعباراتها اثبات الصورية المطلقة
- الشاهد الأول : ……… – ………….. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة …. – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها
- الشاهد الثاني : ………… وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج …. ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن
وهو ما يؤيده اقرار المدعى عليهما الاول والثانى ( … ، … . ) المكتوبة والمقدمة لمجلس القضاء وهم اطراف فى بعض العقود الصورية
إقرار المدعى عليه الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ….. للدعوى رقم …/… مدني أبو كبير.
واقرت الثانية ( …. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة …/2017 بذات الدعوى …/2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة ).
وهم أطراف العقد المؤرخ …….. إقرارا قضائيا في الدعوى رقم … لسنة … مدني أبو كبير بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث .
ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري.
فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا.
مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795
وان الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ، ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد
( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص 864 ، 865 )
وتؤيده القرائن والواقع فى الدعوى والمستندات وهى:
أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، .. 5 سنوات ، 11 سنة ، .. 3 سنوات ، 8 سنوات ، … لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007.
والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود .
( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – .. – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن وان العقود صورية .
وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/…
مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش.
بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق.
وأن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته.
وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية.
فالمقرر انه:
من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع.
5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454
وان وضع اليد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية
طعن رقم 556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976
مما تقدم يتبين وبحق صورية عقود التداعى صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وقد تناولها حكم اول درجة وهو ما نطلب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
ثانيا : الرد على نعى المستأنفين بان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين وورثتهم الا بالكتابة
بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه:
بان الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير
فقد قضى :
انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد .
فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية .
ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسيه هي أم غير تدليسيه .
والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية .
و الوقائع التي أذنت في تحقيقها إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى .
فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه.
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761
المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011
عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200
المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدنى – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
وقضى انه:
اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
نقض جلسة 14/5/1918 مكتب فنى س 2 رقم 365 ص 1470
وانه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات.
29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45
وكذلك، الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة عقد بيع منجز بانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرع اضرارا بحقه.
يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق الاثبات لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن من هذه الحالة من المورث.
وانما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف.
طعن 461 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1979
فقد عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها:
عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا، فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين.
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن :
قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة .
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
وفقها ان:
الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان احكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم.
الوسيط 1 – السنهوري – ص 317 – ط 2008
فقد قضت محكمة النقض:
بان كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا .
كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى .
وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا.
او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام
مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008
وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا .
( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر ).
نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط نادى القضاة 2011 – ص 384
مما تقدم يتبين
ان نعى المستأنفين بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة مخالف لصحيح الواقع والقانون حيث انها صورية تدليسيه كما تقدم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء من الغير او بين اطراف التصرف الصورى انفسهم.
ثالثا : الرد على نعى المستأنفين بان صحيفة دعوى الصورية غير مشهرة
بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح القانون المواد 15 من قانون الشهر العقارى والمادة 26 من قانون السجل وكذلك جاء مخالفا لأحكام محكمة النقض والفقه والقضاء
الثابت من اوراق الدعوى ان الصورية انصبت على عقود عرفية لم تقيد هذه العقود بالسجل العينى – من قبل المستأنفين – وان صحيفة الدعوى لم تتضمن اى طلبات تنال من البيانات المدرجة بالسجل .
ومن ثم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنفين لم يقدموا ما يفيد قيامهم بشهر العقود العرفية محل الصورية فى السجل العينى.
بما لا يكون معه الدعوى من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك .
وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستأنفين قائم على غير سند من صحيح القانون .
وهو ما قررته وايدته احكام محكمة النقض والقانون وءاية ذلك :
استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2015 بـ :
إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على :
أن …. مؤداه، أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل .
وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها .
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات .
وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه .
إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل .
( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)
وقضت ايضا انه
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل .
وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها.
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه.
فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه
إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل.
الطعن رقم 8415 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 25 مارس 2019 – مقدم بحافظة امام محكمة اول درجة
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون:
عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني.
إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام .
ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير .
مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثيه آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني.
ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 13/3/1996 المكتب الفني – مدني- ج الأول – س 47 – صـ 468
هذا والثابت من صحيفة الدعوى والطلبات فيها انها :
( حق شخصى ) و لم توجه الى القيود الواردة بالسجل بالعيني ولا تنال منها وان العقود العرفية محل الطعن بالدعوى لم يؤشر بها او تقيد بالسجلات من المدعى علبهم ( المستأنفين ) .
ومن ثم فالحكم فى الدعوى لن ينال من تلك البيانات وحجيته تقتصر على طرفى الدعوى دون الغير.
وهو ما يتمسك معه المدعيين ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) بانه لا موجب لقيد دعوى الصورية والتأشير بها)
الهيئة الموقرة:
ان ما قضت به محكمة النقض من عدم وجب قيد دعاوى البطلان والفسخ على العقود العرفية طالما لم توجه اى طلبات تنال من البيانات المقيدة بالسجل وهو الامر المنطبق على الدعوى الماثلة – هو ما يوافق المنطق وغرض المشرع.
حيث ان القول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مرجوة يأبها الشارع والقضاء والشرع وهو ما يؤدى الى التناحر والتنازع ويفتح الطريق لكل مدلس بان يقوم بتحرير عقود عرفية تنال من حق الغير.
واذ هذا الغير يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع الطعن على هذه العقود العرفية لعدم القيد والشهر للصحيفة التى هى فى الاصل لم تتضمن اى طلب ينال من القيد الوارد بالسجل وانصبت على عقد عرفى غير مقيد فى الاصل بالسجل من طرفيه.
وهو ما يجعل المدلس يتشدق بالدفع بعدم قبول دعوى صاحب الحق لعدم شهر الصحيفة ويتوه صاحب الحق فى اثبات حقه ومن ثم فطنت محكمة النقض لهذا الواقع فقضت بالمبادئ سالفة البيان .
لا سيما، وانها تتوافق مع التطبيق الصحيح لمسألة الشهر المنصوص عليها فى قانون الشهر العقارى او قانون السجل العينى فكلاهما ( لم ينص على عدم قبول الدعوى فى حالة عدم الشهر والقيد لصحيفة الدعوى ).
وانما فقط الحكم لا يكون له حجية الا بين طرفيه دون اى أثر لهذه الحجية على الغير – فقيد الشهر وكما نصا هو فى حالة ( توجيه طلبات الى البيانات المقيدة بالسجلات تنال منها.
وذلك بالتغيير عن طريق اختصام رئيس المأمورية بالشهر والسجل وطلب الزامه بإجراء التغيير اللازم ) .
ومن ثم، فاي دعوى انصبت فيها الطلبات الطعن على عقد عرفى غير مسجل وغير مقيد ولم يختصم بها رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى ولم يتم طلب الزامه بإجراء اى تغيير فى هذه البيانات فإنها لا تكون محلا لقيد شهر الصحيفة
فالشرع والدين والمشرع والقضاء يأبون التحايل على احكام الارث بإبرام عقود عرفية صورية مطلقا للنيل من حقوق اى من الورثة فهى عقود معدومة مطلقا
ففى الدعوى الراهنة محل الاستئناف ارادت زوجة الاب الثانية – المستأنفة الاولى الاستئثار هى واولادها بكل تركة زوجها بعقود صورية مطلقا لحرمان ابناء الزوجة الاولى من حقوقهم المقررة شرعا
فقد افتت دار الافتاء المصرية :
بأن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة – شرعا – وتكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين – لأنها تعد وصية بمعصية – لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ( شرعه الله سبحانه وتعالى لهم ) )
مقدم صورة ضوئية من الفتوى للطلب رقم 121 لسنة 1971 – لفضيلة المفتى الشيخ أحمد هريدي – س 108 – م 244 – 3/7/1973 – المنشور بالمجلد السابع من الفتاوى الاسلامية – المجلس الاعلى للشئون الاسلامية – وزارة الاوقاف – ج . م . ع – طبعة 1997
وقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم:
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( سورة آل عمران: الآية 180 )
وفى الحديث القدسي:
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ( رواه مسلم )
إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى :
” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية.
وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام:
” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم” النساء 13 , 14
ومن ثم وهديا بما تقدم :
يلتمس المستأنف ضدهما الاول والثانى الصادر لهما الحكم المستأنف :
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق
مقدم من وكيل المستأنف ضدهما الاول والثاني
المحامي بالنقض
صحيفة دعوي الصورية المطلقة الافتتاحية
خلاصة موضوع الصورية من المورث
من خلال هذا الحكم الهام عن الصورية المطلقة في تصرفات المورث لبعض الأبناء، سلطنا الضوء على الأثار الهامة، لحكم الصورية المطلقة على حقوق الورثة.
وكيف تعد دعوي الصورية والحكم الصادر فيها بالقبول، وسيلة قانونية حاسمة لحماية حقوق الورثة الشرعيين.
حيثيات حكم الصورية لبيع مورث لبعض الورثة كشفت محاولات المورث للتحايل على قواعد الميراث من خلال إبرام عقود صورية مع زوجته الثانية وأبنائه منها، دون دفع أي ثمن.
مما أثر بشكل مباشر على توزيع التركة، وحرمان أولاده من زوجته الأولي من الارث فيما خلفه من تركة.
هذا الحكم قضى بإلغاء هذه العقود، و أعاد الحقوق إلى أصحابها وفقا للشرع وفروض المواريث، وأكد على أهمية احترام قواعد الميراث لضمان العدالة بين الورثة.
في النهاية، حكم الصورية المطلقة الصادر لمكتبنا، يعتبر مرجعا قانونيا لحماية حقوق الورثة من التلاعب والغش والتحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام في العقود لضمان توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية.
أسئلة شائعة عن صورية بيع المورث
ما هي الصورية المطلقة في عقود البيع؟
كيف يمكن للورثة الطعن في عقد بيع صادر من المورث؟
ما الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية؟
ما هي الآثار القانونية لإثبات صورية عقد البيع؟
كيف يمكن إثبات صورية عقد البيع أمام المحاكم؟
هل يؤثر تسجيل عقد البيع على إمكانية الطعن فيه بالصورية؟
في ختام هذا المقال، يتبين لنا أن حكم الصورية المطلقة الصادر لمكتب أ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، قد حمي حقوق الورثة من التلاعب في توزيع التركة.
ومن خلال دراسة حيثيات حكم الصورية لبيع مورث لبعض الورثة، فهمنا الأثر القانوني، الذي رتبه الحكم بإلغاء العقود الصورية التي كانت تهدف إلى التحايل على قواعد الميراث.
وأعاد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وأتاح للورثة استرداد حصصهم القانونية في الميراث.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية ميراث.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370 .
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.