شروط الترك للدعوي: ترك الخصومة الحل لأخطاء محامي المدعي

تعرف علي، شروط الترك للدعوي، وترك الخصومة وفقا لقانون المرافعات، مع شرح إجراءات الترك، وكيفية اثبات ترك الدعوى، وأمثلة عملية لحالات ترك الخصومة وأسبابها القانونية، ومدي اشتراط موافقة المدعى عليه، على قرار الترك.

شروط ترك الخصومة وفقا لقانون المرافعات المصري

بحث”شروط الترك للدعوي: يتناول ترك الخصومة كحل لأخطاء محامي المدعي” .

ويتناول موضوع ترك الخصومة في ضوء قانون المرافعات المصري، مع بحث الشروط والإجراءات القانونية التي تحكم هذا الحق.

وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، يحق للمدعي ترك خصومته عبر إعلان من التارك للخصم أو من خلال مذكرة موقعة، أو حتى بالإقرار الشفوي في الجلسة مع إثباته في المحضر.

في حالة الطعن، يجوز للطاعن ترك خصومة الطعن بالوسائل نفسها، بشرط موافقة المطعون ضده.

من أسباب وحالات ترك المدعي دعواه مثل رفعها أمام محكمة غير مختصة أو قبل تحقق شرط معين يتعلق بالقضية.

الترك هو عمل إرادي من جانب المدعي، ولكنه يتوقف في بعض الحالات على موافقة المدعى عليه، خاصة إذا كان قد تقدم بطلبات أو دفوع تمنع المضي في الدعوى.

في النهاية، يعتبر الترك بمثابة رغبة المدعي في إنهاء الخصومة،

ويجب على القاضي استجابته لذلك دون النظر في أسباب الترك.

كما يسمح بالعدول عن الترك قبل قبول المدعى عليه.

آثار ترك الخصومة على الحق الموضوعي للدعوى

نتناول بالحجج القانونية “ترك الخصومة” في ضوء قانون المرافعات المصري، موضّحا الشروط والإجراءات التي يجب أن تتوافر لإتمام هذا الفعل، بالإضافة إلى الحالات التي قد تجبر المدعي على اتخاذ هذا القرار.

لكن، وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، يعتبر ترك الخصومة وسيلة قانونية تتيح للمدعي إنهاء القضية بشكل طوعي بناءً على أسباب معينة، قد تتعلق بمصلحة المدعي أو أخطاء ارتكبها محاميه في رفع الدعوى.

شروط ترك الخصومة وفقا لقانون المرافعات

1. تعريف ترك الخصومة وأثره القانوني

وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، يُعرَّف ترك الخصومة بأنه إعلان من المدعي برغبته في إنهاء الدعوى بإعلان الخصم الموقّع من المدعي أو وكيله.

كما يمكن أن يتم ترك الخصومة شفوياً في الجلسة وتثبيتها في المحضر.

2. كيفية ترك الخصومة

يتم ترك الخصومة بعدة طرق، أبرزها:

  • الإعلان : عبر إعلان الخصم عن طريق محضر.
  • المذكرة : والتي يجب أن تكون موقعة من التارك أو وكيله.
  • الإقرار الشفوي في الجلسة: مع إثباته في المحضر.

3. شروط ترك الخصومة في حالة الطعن

يمكن للطاعن ترك خصومة الطعن بنفس الطرق المقررة في المادة 141،

لكن يجب أن يوافق المطعون ضده على ذلك. في حال تم ترك الخصومة بعد انقضاء  ميعاد الطعن ، يعتبر ذلك نزولاً عن حق الطعن.

وبالتالي لا يمكن للطاعن ممارسة هذا الحق في المستقبل.

4. موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة

في بعض الحالات، لا يمكن للمدعي ترك خصومته إلا بموافقة المدعى عليه،

لا سيما، إذا كان قد تقدم بدفوع أو طلبات من شأنها عرقلة سير الدعوى.

ويُعتبر هذا الشرط ضروريًا لضمان حقوق جميع الأطراف.

5. أسباب ترك الخصومة

قد يضطر المدعي لترك الخصومة لأسباب عديدة، منها:

  • عدم الاختصاص القضائي: إذا تبين للمدعي أن المحكمة التي رفع أمامها الدعوى غير مختصة.
  • تغيير الظروف: مثل رفع الدعوى قبل تحقق شرط معين أو حلول أجل مؤجل.
  • الأخطاء الإجرائية: مثل عدم صحة تكليف المدعى عليه بالحضور، أو بيان وفاة المدعي عليه قبل رفع الدعوي.

6. عدول المدعي عن ترك الخصومة

يجوز للمدعي العدول عن ترك الخصومة قبل أن يقبل المدعى عليه هذا الترك، سواء كان العدول صريحًا أو ضمنيًا.

ويُعتبر القاضي في هذه الحالة ملزمًا بالاستجابة لطلب العدول إذا لم يُقبل الترك من المدعى عليه.

7. آثار ترك الخصومة

ترك الخصومة لا يؤثر على الحق الموضوعي للدعوى، بل يتعلق فقط بالخصومة نفسها.

وبالتالي، يمكن للمدعي رفع نفس الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أخرى أو في وقت لاحق.

ما لم يكن الترك مصحوبًا بنزول واضح عن الحق.

الاجراء القانوني الصحيح لترك الخصومة

المادة 141 مرافعات، تنص علي

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

ترك خصومة الطعن ومتى يعد ذلك نزولا عن الحق في الطعن

يجوز للطاعن أن يترك خصومة الطعن بذات الوسائل التي نصت عليها المادة 141

ويعد من قبيل ذلك الإقرار الموثق لأنه يعد بياناً صريحاً من التارك موقعاً منه أو من وكيله المفوض في ذلك .

نقض مدني 24 إبريل 1997 الطعن رقم 8030 لسنة 65 ق

بشرط قبول المطعون ضده إلا إذا انتفت مصلحته في إستمرار خصومة الطعن ، كما إذا تم ترك خصومة الطعن بعد إنقضاء ميعاد الطعن .

إذ يعد ذلك نزولا من الطاعن عن الحق في الطعن يلزمه فلا يستطيع ممارسة هذا الحق مستقبلاً طالما إنقضى ميعاد الطعن.

ذا جرى قضاء  محكمة النقض  إلى أن مثل هذا التنازل يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر .

وفي هذه الحالة يلزم الطاعن بمصاريف الطعن.

فإن كانت هناك كفالة فلا يحكم بمصادرتها إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه (مادة 270/1)

نقض مدني 26 إبريل 1998 الطعن رقم 1975 ، 1977 لسنة 59 ق .
نقض مدني 17 مارس 1998 الطعن رقم 9325 لسنة 65 ق .
نقض مدني 24 إبريل 1997 الطعن رقم 8030 لسنة 65 ق .
نقض مدني 19 فبراير 1977 الطعن رقم 5776 لسنة 64 ق

أسس قبول المدعي عليه للترك

المادة 142 مرافعات تنص علي

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.

ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع:

بعدم اختصاص المحكمة.

أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى.

أو ببطلان صحيفة الدعوى .

أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

متي يتوقف الترك علي قبول المدعي عليه؟

اذا كان الترك هو عمل إرادي من جانب التارك كما أوضحنا بالمادة السابقة.

وهو ما يعني أنه كما أقام الدعوى يتركها .

فإنه قد تبدوا للمدعي عليه مصلحة في التمسك بوجود الدعوى واستمرار المحكمة في نظرها .

ساعتها لا يمكن الحديث عن الترك كعمل إرادي بحت .

فمصلحة المدعي عليه وقد جلب إلي المحكمة قد تتعارض مع الترك .

لذا قرر نص المادة 142 من قانون المرافعات نصا:

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.

  وهو ما يعني توقف الترك عليه وبالأدق علي قبوله له.

فكما أن مصلحة المدعي محل اهتمام فإن مصلحة المدعي عليه يجب أن تكون محل اهتمام أيضاً ،

ترك الخصومة هو الحل لأخطاء محامي المدعي

الحديث عن حق المدعي في الترك يجرنا إلي الحديث عن أسبابه وصولاً لما قرره المشرع بأنه في حالة بعينها لا يقبل الترك إلا بموافقة المدعي عليه .

وعن أسباب الترك يمكننا القول بأنه مادام أن المدعي هو من بادر برفع الدعوى أمام المحكمة و هو الذي يتحمل نفقاتها .

فالأصل أنه صاحب المصلحة الأولى في بقاء الخصومة و صدور الحكم في موضوعها ، ولكن قد يطرأ للمدعي بعد رفع الدعوى ما يجعل له مصلحة في النزول عنها .

كما إذا تبين له بعد رفعها أنه رفعها قبل أن يعد لها فيتخلى عنها ليجدد المطالبة بها بعد أن يستكمل أدلته،

فإن هذا خير له من السير فيها و الحكم في موضوعها بالرفض فيمتنع عليه تجديد المطالبة بنفس الحق بعد أن حاز حجية الشيء المقضي به.

كما أن المدعي قد يرفع دعوى إلى محكمة غير مختصة و بعد أن يفطن إلى ذلك يقوم بالتخلي عن الخصومة توفيرا للوقت والإجراءات.

و كذلك قد يكون حق المدعي معلق على شرط أو مؤجلا و رفع الدعوى به قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل.

فإن مصلحته في هذه الحالة أن يترك الخصومة ليعيد رفعها عند تحقق الشرط أو حلول الأجل .

كما أن المدعى قد يقوم بتكليف المدعى عليه للحضور و يظهر له أن هذا التكليف غير متوفر على الشروط القانونية فيخشى إذا استمر في الخصومة أن يأتي المدعى عليه في أخر مرحلة.

و يتمسك ببطلان التكليف بالحضور بعد أن تحمل المدعى مصاريف باهظة و بعد ضياع وقت طويل فيكون من مصلحة المدعى أن يبادر إلى ترك الخصومة ليعيد رفعها مرة أخرى بطريقة صحيحة.

و تجدر الإشارة أن القاضي لا يبحث قيام أي سبب من أسباب ترك الخصومة .

لأنه و كما سبق القول أن الترك رخصة منحها المشرع للمدعي إذا كان ذلك بدون قيد أو شرط فيتعين على القاضي الاستجابة له .

و لا يعدو حكمه إلا أن يكون إشهادا على رغبة المدعي في وضع حد للخصومة المطروحة و إعلان نيته في عدم السير فيها.

وحتى إن وضع المدعي شروطا أو قيودا لترك الخصومة و قبل بها المدعي عليه فيكون القاضي ملزما بالاستجابة إلى طلبه.

كما إذا اشترط المدعي  ترك الخصومة  بتحمل المدعى عليه لمصاريفها و قبل هذا الأخير بذلك فنكون هنا أمام إيجاب و قبول.

يتعين على القاضي أن يستجيب له و يكون حكمه بمثابة إشهاد أو تقرير لرغبة الأطراف في ترك الخصومة.

لا يشترط فيمن يباشر الترك سلطة التصرف في الحق

اتساقاً مع طبيعة الترك وكونه ينصب علي الخصومة لا الحق موضوع هذه الدعوى فليس من الضروري أن يكون للشخص الذي يباشر ترك الخصومة سلطة التصرف في الحق موضوع الخصومة .

بل يكفي أن يكون حق التقاضي ثابتا له لأن ترك الخصومة لا يؤثر في الحق المرفوعة به الدعوى.

ولكن إذا ترتب على ترك الخصومة ضياع الحق وجب أن يكون عند الشخص سلطة التصرف في ذلك الحق موضوع الدعوى .

جواز ترك الخصومة أمام القضاء المستعجل والعدول عن الترك

ترك الخصومة أمام قاضي الاستعجال لا يؤثر في رفع الدعوى بنفس الحق أمام قاضي الموضوع لاحقا إلا إذا كان ترك الخصومة مصحوبا بترك الدعوى بصفة واضحة و بدون لبس.

ويجوز العدول عن الترك والعدول عن الترك قبل قبول المدعي عليه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ونهاية القول أن جميع الدعاوى قابلة للترك .

 شروط ترك الخصومة

كما قلنا، ترك الخصومة هو إجراء قانوني يتيح للمدعي إنهاء دعواه بشكل طوعي دون صدور حكم فيها.

وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها قانون المرافعات المصري. يعد ترك الخصومة بمثابة إجراء إرادي من جانب المدعي،.

حيث يعبر عن رغبته في التنازل عن الدعوى أو وقف الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

لكن، يشترط أن يتم الترك وفقًا لشروط قانونية محددة لضمان سلامة هذا الإجراء وتأثيره القانوني.

سواء كان ذلك بالإعلان أو المذكرة الموقعة أو الإقرار الشفوي في الجلسة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يترتب على ترك الخصومة موافقة المدعى عليه في بعض الحالات.

خاصة إذا كان قد تقدم بدفوع أو طلبات يمكن أن تعيق سير الدعوى.

في هذا الاطار، نستعرض فيما يلي، الشروط والإجراءات التي تحكم ترك الخصومة وآثاره القانونية على سير الدعوى.

يشترط لترك الخصومة توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون المدعي أهلا للتقاضي بالنسبة للخصومة التي يتنازل عنها إذا صدر عنه ترك الخصومة .

وتفريعاً على هذا لا يجوز للقاصر أن يترك الخصومة في الدعوى التي باشر إجراءاتها بنفسه وإن كانت باطلة في ذاتها بسبب نقص الأهلية .

ويجوز للقاصر أن يترك الخصومة في الدعاوى المستعجلة والدعاوى المتعلقة بالأعمال المأذون له بمباشرتها بإعتبار أن له أهلية التقاضي في هذا الشأن .

فإذا كان ترك الخصومة من وكيل المدعي وجب وجود تفويض خاص لإجراء هذا الترك (المادة 76 مرافعات) .

وترجع القاعدة المتقدمة بشقيها إلى أن ترك الخصومة تصرف قانوني فيجب أن يكون المدعي أهلا لمباشرته وأن يكون للنائب عنه سلطة القيام به .

2- موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة

فإذا تعدد المدعى عليهم وجبت موافقتهم جميعاً على هذا الترك سواء كان موضوع الدعوى بسيطاً أو غير قابل للتجزئة .

ويختلف مدى لزوم موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى عنها أثناء نظر الطعن في الحكم :

أ- ففي حالة ترك الخصومة المبتدأة

أي أمام محكمة الدرجة الأولى تلزم موافقة المدعى عليه على الترك في الحالات التي صارت فيها الدعوى ،

بعد  إنعقاد الخصومة  ملكاً مشتركاً بين المدعى عليه والحالات التي تعلق بالدعوى حق لغير المدعى مما يجعل الحكم في الدعوى ماساً به .

وأساس هذه القاعدة أن ترك الخصومة ينهي إجراءات الدعوى فحسب دون موضوع الدعوى فيظل متنازعاً فيه لعدم تعرض المحكمة له .

ويظل للمدعي أن يقيم دعوى جديدة بشأنه . ولهذا فقد لا يوافق المدعى عليه على ترك المدعي للخصومة . وكذلك إذا كانت له مصلحة في حسم النزاع واستقرار مركزه القانوني .

وتكون الدعوى مشتركة بين المدعي والمدعى عليه إذا أبدى فيها طلباته . وقد عبر المشرع المصري عن هذا في المادة 132 مرافعات بقوله :

“لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا …………” .

وتقتصر هذه القاعدة على ما قدمه المدعى عليه من الطلبات القضائية فحسب إذ تتضمن إدعاء كادعاء المدعى وإن كان الهدف منها الدفاع في الدعوى .

فإذا لم يكن طلب المدعى عليه في الدعوى طلباً قضائياً كطلب ندب خبير وطلب سقوط الخصومة فلا تكون الدعوى مشتركة بينه وبين المدعى .

ويستثنى من الطلبات القضائية التي يجعل إبداؤها الدعوى مشتركة مع من قدمها دعوى التزوير الفرعية والدعوى المستعجلة وفقاً للمادة 45/3 مرافعات .

فإبداؤهما من جانب المدعى عليه يكون بقصد الدفاع في الدعوى ولذا لا تكون الدعوى ، في حالتهما ، مشتركة بينه وبين المدعي .

وتندرج في طلبات المدعى عليه ، التي يستلزم إبداؤها موافقته على ترك الخصومة  الدفوع الموضوعية  بإعتبار أن الهدف منها تفنيد طلب المدعي وتفادي الحكم في موضوع الدعوى .

أما الدفوع بعدم القبول والدفوع الإجرائية فلا يترتب على تمسك المدعى عليه بهما أن تصير الدعوى مشتركة بينه وبين المدعي .

ومرجع هذا ، أن هذه الدفوع يقصد بها منع المحكمة من نظر الدعوى أو تأجيله فحسب أي عدم الفصل في موضوع الدعوى وهو ما يترتب عليه ترك الخصومة .

ولهذا لا تلزم ، في حالة إبداء الدفوع المذكورة ، موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة .

وقد ذكر المشرع في المادة 142 أنه لا يلتفت في حالات هذه الدفوع إلى إعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة .

ولما كان المختصم في الدعوى بناء على أمر المحكمة أو طلب المدعي في مركز المدعى عليه ،

فإن القواعد المتقدمة تنطبق عليه وتلزم موافقته على ترك الخصومة إذا أبدى طلباً أو دفعا موضوعيا على نحو ما تقدم بشرط أن يكون خصماً حقيقياً في الدعوى بأن وجه إليه إدعاء .

أما إذا كان إختصامه في الدعوى لإشراكه في سماع الحكم الصادر فيها فلا تلزم موافقته على ترك المدعي للخصومة .

أما المتدخل اختياريا في الدعوى فلا تلزم موافقته على ترك الخصومة الأصلية سواء كان التدخل انضماميا أو هجومياً .

فالمتدخل انضماميا إلى جانب المدعى عليه يقصد بتدخل مساعدة الخصم في الدعوى حتى لا يصدر الحكم ضده .

ولما كانت الخصومة تنتهي ، في حالة تركها بغير الفصل في الموضوع.

فلا تلزم موافقة هذا المتدخل على ترك الخصومة ولا يعتد باعتراضه على موافقة المدعى عليه على هذا الترك .

وتصدق هذه القاعدة على تدخل النيابة إنضامياً في الدعوى إلى جانب المدعى عليه .

والمتدخل هجومياً في الدعوى هو خصم في مركز المدعي فيها ولطلبه كيان قائم بذاته .

ولذا يعتد بإرادته بالنسبة لهذا الطلب فحسب دون الخصومة الأصلية فلا تلزم موافقته على تركها .

بل إن مصلحته في إنتهاء هذه الخصومة بغير الحكم للمدعي بطلبه .

أما إذا لم تكن الدعوى مشتركة بين المدعي والمدعى عليه على النحو المتقدم ، أي كانت ملكاً خالصاً للمدعي ، فلا تلزم موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة .

ويتحقق هذا الفرض إذا لم يبد المدعى عليه أي طلب أو دفع موضوعي في الدعوى أو كان قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة في جميع الجلسات .

مع مراعاة أن يكون قد أعلن بالدعوى وإلا لم يكن تنازل المدعى عنها تركا للخصومة فيها ولا تكون موافقة المدعى عليه لازمة للاعتداد بهذا التنازل .

ومن جهة أخرى ، لا تلزم موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة إذا صدرت عنه أقوال أو أفعال تدل على عدم اعتراضه.

ومثال هذا ، ما قضى به الطعن رقم 93 لسنة 32 ق جلسة 9/1/1968 السنة 19/1 / :

عدم إعتراض المطعون ضده  طالما لم يطعن في الميعاد على ترك الطاعن للخصومة في الطعن الذي أقامه

على هذا الترك أو كانت مصلحته في إنهاء الخصومة بغير الفصل في الموضوع . فهذا ما يهدف إليه الترك .

ومثال هذا، أن يكون قد طلب الحكم برفض الدعوى أو  إعتبار الدعوى كأن لم تكن   او تمسك بالدفع بعد الإختصاص والدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى والدفع ببطلان صحيفة الدعوى .

وقد أورد المشرع ذكر هذه الدفوع في المادة 142 مرافعات . ومع هذا ، فهي لم ترد على سبيل الحصر.

لأن المشرع قد ذكر في نهاية هذه المادة : “…. أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى” .

وتفريعاً على هذا ، لا تلزم موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة إذا كان دفع بعدم قبولها بإعتبار أنه يقصد بهذا إنهاء إجراءات الدعوى فحسب , وهو ذات الغرض من ترك الخصومة .

كما لا تلزم موافقة المدعى عليه على ترك الخصومة إذا لم يكن من شأنه الإضرار بالمدعى عليه إذ لا تكون له مصلحة  في عدم الموافقة على الترك .

ومثال هذا، أن يتضمن ترك الخصومة ترك الحق المطلوب كذلك أو كان موضوع الدعوى ينقضي بالتقادم بمدة أقل من الفترة بين إقامة الدعوى وتركها .

راجع الطعن رقم 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 السنة 29/1235 وفيه :

لا حاجة لقبوله عند انتفاء المصلحة المشروعة في إستمرار الخصومة

وكما أن التنازل عن الطلب العارض من غير المدعي في الدعوى الأصلية يكون تركاً للخصومة كما تقدم .

فإن القواعد المتقدمة بشأن موافقة المدعى عليه على الترك تطبق بالنسبة لهذا الطلب .

فتلزم الموافقة من المدعى عليه في هذا الطلب على ترك الخصومة فيه إذا أبدى طلباته بالنسبة إليه .

كما يقصد بالدفوع التي يتمسك بها الخصم ما يتعلق منها بالطلب المذكور كالدفع بعدم قبول  التدخل الهجومي  والدفع ببطلان صحيفته .

ب- في حالة ترك الخصومة في الطعن المرفوع عن الحكم

تلزم موافقة المطعون ضده على هذا الترك إذا لم يكن يمس حق الطاعن في الترك .

ففي هذه الحالة قد يرى المطعون ضده استقرار الحكم الصادر لمصلحته وحسم الأمر فيما يتعلق بالتشكيك في أحقيته أو صحته .

أما في غير هذه الحالات فلا تلزم موافقة المطعون ضده على ترك الخصومة في الطعن . ومثال هذا ، أن يكون الطعن قد أقيم بعد ميعاده.

راجع بالنسبة لحق الطعن بالإستئناف حكم النقض في 29/11/1976 السنة 26/1707 والطعن رقم 675 لسنة 32 ق جلسة 3/3/1967 وفيه :

 ترك الخصومة في الإستئناف بعد إنقضاء ميعاده منتج لأثره دون حاجة لقبول الطرف الآخر.

وبالنسبة للطعن بالنقض الحكم الصادر في 22/7/1973 السنة 24/807

وقد نص المشرع في المادة 238 مرافعات ، في شأن ترك الخصومة في الإستئناف ، على أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك .

ووفقاً لهذه المادة لا تلزم موافقة المستأنف ضده على ترك الإستئناف في الحالتين الواردتين فيها ، وإعمالا لها ، لا تلزم موافقة المستأنف ضده على ترك الإستئناف في هاتين الحالتين .

ولو كان قد قدم طلباً جديداً في الإستئناف مما يجوز قانوناً أو أقام استئنافا فرعياً . وفيهما قد يقال بأن الإستئناف صار مشتركاً بين المستأنف والمستأنف ضده .

ولما كان المشرع يجيز إبداء بعض الطلبات لأول مرة في الإستئناف على سبيل الإستثناء ، وكان المستأنف يجوز له هذا إستناداً إلى النصوص الواردة في هذا الشأن .

فإنه يلزم في حالة تركه الخصومة فيما قدم من طلبات قضائية موافقة المدعى عليه فيها على هذا الترك على النحو المتقدم .

ويلاحظ أن ترك المستأنف للخصومة في الإستئناف لا يشمل هذه الطلبات جميعها كقاعدة عامة فبعضها له وجود مستقل عن الإستئناف .

ولا يؤدي إنتهاء الخصومة فيه إلى إنتهاء هذه الطلبات كذلك كما هو الشأن في طلب التعويض وفقاً للمادة 188 مرافعات

د/ أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، ص 476

أحكام النقض عن الترك

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8956 لسنة 1986 مدني كلي طنطا على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية و المادية التي لحقت به.

وقال شرحا لذلك:

أنه بتاريخ 9/11/1983 تسبب قائد السيارة النقل رقم….. القاهرة بخطئه وإهماله في إصابته بإصابات خطيرة تركت لديه عاهة مستديمة أقعدته عن عمله كسائق.

وتحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 2522 لسنة 1983 مركز ديرمواس, بتاريخ 9/1/1984 قضت محكمة الجنح غيابيا بإدانة السائق.

قصر المطعون ضده الخصومة على شركة التأمين الأهلية.

وبتاريخ 16/11/1987 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا حتى صيرورة الحكم الجنائي نهائي وبات, عجل المطعون ضده الدعوى وبتاريخ 21/1/1992 أدخل المطعون ضده الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أعلنت إليها طبقا للقانون.

دفع الحاضر عن الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي. قضت المحكمة برفض الدفع وألزمت الشركة الطاعنة بالتعويض.

استأنف المضرورة بالاستئناف رقم 1921/44 ق طنطا كما استأنفت الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2021/44 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 12/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه

وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي, لأن المطعون ضده بعد أن أقام دعواه موجها الخصومة إليها وإلى الشركة التأمين الأهلية قصر الخصومة بجلسة 8/6/1987 على شركة التأمين الأهلية.

بما تعد معه الشركة الطاعنة خارج نطاق الخصومة ثم عاد وأدخلها خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أعلنت إليها في 22/1/1992 بعد اكتمال مدة التقادم,

وإذ كان ترك الخصومة ينتج أثره بمجرد إبدائه دون توقف على قبوله لعدم إبدائها أية طلبات سابقة على الترك,

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع تأسيسا على أن عدم الإعلان بالترك لا ينتج أثره كما أغلفت محكمة الموضوع إعمال أثر الترك على الخصومة.

بمقولة إنه لم يقض به في حينه رغم أن الترك ينتج أثره دون توقف على قبوله أو القضاء به طالما لم يبد الخصم طلبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله

ذلك أنه ولما كان من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من  حوادث السيارات  دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.

وكان ترك الخصومة يترتب عليه وفقا للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة .

ويترتب عليه زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم وتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي ينقض يده من الدعوى.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 16/11/1986 مختصما فيها الشركة الطاعنة.

إلا أنه بمحضر جلسة 8/6/1987, 12/10/1987 قصر الخصومة على  شركة التأمين  الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها.

وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/1/1992 وأعلنت للشركة الطاعنة في 22/1/1992 .

فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ, وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ 9/1/1984 .

وكان لا يبين أنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في 9/1/1987, ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/1/1992 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية.

بما يكون الحق في رفعها قد  سقط بالتقادم الثلاثي  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين:

الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2021 لسنة 44 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المضرور في مطالبة شركة الشرق للتأمين بالتعويض بالتقادم الثلاثي, وفي موضوع الاستئناف رقم 1921/44 ق طنطا برفضه.

الطعن رقم 3075 لسنة 65 بتاريخ 28/05/1997

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن:

المطعون عليهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 1116 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية “مأمورية كفر الدوار الكلية” بتاريخ 23/12/1986 على الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 40000 جنيه .

وقالوا بياناً لذلك :

إنه بتاريخ 22/3/1982 تسبب المطعون عليه الرابع – تابع المطعون عليهما الخامس والسادس – بخطئه في موت مورثهم “…” حال قيادته السيارة رقم …. محافظة الشرقية – المؤمن عليها لدى الطاعنة – وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 1778 سنة 1982 مركز أبو حمص, وقضي بإدانته.

وتأيد ذلك استئنافياً في 18/11/1983 ولم يطعن عليه بالنقض.

وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى.

وجه المطعون عليهما الخامس والسادس دعوى ضمان فرعية إلى المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما ما عسى أن يحكم به في الدعوى الأصلية.

وبجلسات 10/10/1987 , 11/6/1988 , 3/12/1988 ترك المضرورون الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة.

وبتاريخ 17/11/1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 10821 سنة 1990 مدني كلي الزقازيق.

ثم عاد المدعون بتاريخ 15/12/1991 وأدخلوا الطاعنة خصماً في الدعوى بطلب إلزامها بالتعويض المطالب به. وبتاريخ 31/3/1991 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات ترك الخصومة قبل الشركة الطاعنة وبرفضها.

وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” بالاستئناف رقم 734 سنة 36 ق .

ودفعت الطاعنة بسقوط حق المضرورين في الرجوع عليها لاقتضاء التعويض بالتقادم الثلاثي.

وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات ترك الخصومة قبل الشركة الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بأن تدفع للمضرور مبلغ 20000 جنيه تعويضاً.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل تركوا الخصومة قبلها أمام محكمة أول درجة وإذ كانوا قد أدخلوها مرة ثانية فقد عادوا إلى ترك الخصومة وأعلنوها بذلك لجلسة 9/12/1992.

ومن ثم لم تعد خصماً في الدعوى بما لازمه عدم الحكم عليها.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإثبات ترك الخصومة قبلها وألزمها بالتعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نصوص المواد 141, 142, 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك.

إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنقض يده من الدعوى .

وأن مؤدي المادة 144 من ذات القانون أنه إذا كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة إلي قبول الخصم الآخر .

ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن.

أما إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما أنه لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل قرروا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى دون أن يتنازلوا عن أصل الحق المدعي به – بالنسبة للطاعنة .

وإذ تبين لهم أن  السيارة   أداة الحادث مؤمن عليها لديها أعادوا اختصامها مما يعد منهم بمثابة رجوع صريح عن ذلك الترك.

وكان البين من الأوراق أن ترك المطعون عليهم المذكورين الخصومة قبل الطاعنة لم يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به.

وإن الإعلان الموجه منهم للطاعنة لجلسة 9/12/1992 لا يتناول تركهم الخصومة قبلها بل يتضمن إعلانها بترك الخصومة قبل المطعون عليه السابع .

وكان الحكم قد انتهى إلى جواز الإدخال بعد الترك وهي نتيجة صحيحة في القانون فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيقه- ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى برفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المضرورين في الرجوع عليها بما يستحق من تعويض بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه من أن الدعوى تتقادم تبعاً لسقوط العقوبة الجنائية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي في 18/11/1983 فيكون بدء مدة السقوط من 9/11/1988.

وأن دعوى التعويض أقيمت من المضرورين بتاريخ 23/12/1986 في حين أن تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وفقاً للمادة 752 من القانون المدني يتم بانقضاء ثلاث سنوات تسري من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات.

وإذ صدر الحكم الجنائي النهائي بجلسة 8/11/1983 ولم يطعن عليه بالنقض فإنه بفوات ميعاده يبدأ سريان تقادم دعوى المضرورين قبلها .

وكان المذكورون لم يرفعوا الدعاوي إلا بتاريخ 23/12/1986 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي البات فإن حقهم في رفعها يكون قد سقط بالتقادم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 “بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات” – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة:

أنشأ للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن  عقد التأمين .

ولولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752.

وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له.

فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت .

وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.

إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة فيما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه.

فإنه متى كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم .

فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.

لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم مادام المانع قائماً.

وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي النهائي صدر حضورياً بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 3981 سنة 1983 جنح مستأنف دمنهور بتاريخ 8/11/1983 وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالنقض اعتباراً من 18/12/1983 وانقضت به الدعوى الجنائية في ذلك التاريخ.

فإنه منذ ذلك الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف دعوى المضرورين المدنية قبل المؤمن – الشركة الطاعنة – وكان المضرورون قد رفعوا دعواهم على الطاعنة في 23/12/1986 فدفعت بسقوطها بالتقادم طبقاً للمادة 752 من القانون المدني.

وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع على سند من المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية وما ذهب إليه من أن دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسقط تبعاً لسقوط العقوبة بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي .

في حين أن المضرورين أقاموا دعواهم بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات في الجنحة آنفة الذكر وعلى ما سلف بيانه مما يترتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم .

وإذ حجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وتحقيقه فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى للمضرورين من تعويض على الطاعنة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 3438 لسنة 65 بتاريخ 23/06/1996

أسئلة شائعة عن اجراءات وشروط الترك

ما هو ترك الخصومة؟

ترك الخصومة هو عمل إرادي من جانب المدعي يعبر من خلاله عن رغبته في التنازل عن الدعوى أو وقف إجراءاتها القانونية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري، ومنها المادة 141.

كيف يتم ترك الخصومة وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات؟

نصت المادة 141 من قانون المرافعات على أن ترك الخصومة يكون بإعلان رسمي من المدعي لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع اطلاع الخصم عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

هل يتطلب ترك الخصومة موافقة المدعى عليه؟

نعم، لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بموافقته، إلا في حالات خاصة مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو بطلان صحيفة الدعوى، حيث لا يؤثر اعتراض المدعى عليه على قرار الترك.

ما هي أسباب ترك الخصومة من قبل المدعي؟

قد يترك المدعي الخصومة في حالات مثل: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. عدم استيفاء الأدلة قبل رفع الدعوى. وجود خطأ إجرائي في التكليف بالحضور. تعليق الحق على شرط أو أجل لم يتحقق بعد. ما هو أثر ترك الخصومة على الحق المرفوعة به الدعوى؟ ترك الخصومة لا يؤثر على الحق المرفوعة به الدعوى إلا إذا كان الترك مصحوبًا بتنازل صريح عن الحق. في حال كان الترك يتعلق بالخصومة فقط، يمكن إعادة رفع الدعوى بنفس الحق مستقبلاً.

هل يمكن للمدعي العدول عن قرار ترك الخصومة؟

يجوز للمدعي العدول عن ترك الخصومة قبل قبول المدعى عليه، سواء كان العدول صريحًا أو ضمنيًا، وذلك ما لم يكن الترك قد تم قبوله أو ترتب عليه أثر قانوني نهائي.

هل يتحمل المدعي المصاريف عند ترك الخصومة؟

يتحمل المدعي عادةً مصاريف الدعوى عند ترك الخصومة، إلا إذا اشترط تحمل المدعى عليه المصاريف وقبل الأخير بذلك، حيث يكون القاضي ملزمًا بإقرار هذا الشرط.

شروط الترك للدعويو ترك الخصومة

في الختام، ترك الخصومة وفقا لقانون المرافعات المصري هو إجراء قانوني به ينهي المدعي دعواه بشكل إرادي، شريطة الالتزام بشروط الترك للدعوى المنصوص عليها قانونا بهدف تصحيح الأخطاء الإجرائية، ومن ثم يتبين أهمية المقال في دراسة الآثار القانونية المترتبة عليه.

مراجع البحث القانوني

  1. د/ أحمد السيد صاوي (قانون المرافعات) ط 2015 ، صـ 761.
  2. د/ أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}