تعرف على شروط البراءة والادانة في جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه، كذلك، أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، والعقوبات، وشروط الإدانة وفق أحكام المحكمة الدستورية وقانون المواريث المصري.

محتويات المقال إخفاء

إرشادات البراءة والإدانة في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

مقدمة:

هذه الدراسة تناقش الإرشادات القضائية الخاصة بجريمة الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي من الميراث، استنادًا إلى السوابق القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.

 

ارشادات البراءة والادانة في جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه

الحماية القانونية للحق في الميراث:

أكدت المحكمة الدستورية أن حق الإرث جزء من الملكية الخاصة المحمية دستوريًا، وأن أي امتناع عن تسليم نصيب الورثة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.

التفسير الخاطئ للنص القانوني:

برزت إشكالية تأويل النص القانوني باشتراط أن تكون الحصة الميراثية مفرزة، في حين أن المحكمة الدستورية أكدت أن الامتناع جريمة سواء كان النصيب مفرزًا أو شائعا، ما أدى إلى قصور في الدعاوى وصدور أحكام بالبراءة.

أركان جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث

الركن المادي:

  • الامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية.
  • حجب سند يثبت النصيب الشرعي.

يشمل ذلك الحصص الشائعة والمفرزة، والأموال والعقارات والمنقولات.

الركن المعنوي:

  1. علم الجاني باستحقاق الوارث.
  2. وجود نية الامتناع عمدًا.

العناصر المفترضة:

  • الجاني: كل من يحوز حصة موروثة أو سند ملكية.
  • المجني عليه: أحد الورثة الشرعيين.

الظروف المشددة:

العود يؤدي إلى رفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة.

الصلح في جرائم الميراث:

يجوز الصلح في أي مرحلة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

الإرشادات العملية لجتح المواريث:

المستندات المطلوبة في جنح الميراث:

إعلام وراثة، مستندات ملكية المورث، خلو الحصة من المنازعات، محاضر جرد التركة إن وجد قصّر بين الورثة.

الأدلة القولية في جرائم الارث:

استجواب الشاكي والورثة الآخرين، تحريات الشرطة، مواجهة المتهم، إثبات وجود الريع أو المنفعة المستحقة.

التفرقة بين أنواع الحصص الميراثية في جنح الميراث:

  • في حالة الحصة المفرزة: إثبات الملكية أو القسمة.
  • في حالة الحصة الشائعة: إثبات حق الاستغلال أو الريع.
  • في حالة الأموال المودعة بالبنوك: لا تُعد الجريمة قائمة لوجود إجراءات قانونية خاصة لتسليمها.

جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة

في هذا المبحث من الدراسة القانونية لإرشادات جنح الامتناع عمدا عن  تسليم حصة ميراثيه  لأحد الورثة القضائية، الصادرة من أعضاء المكتب الفني بمحكمة النقض.

ونتعرف على أهم التوجيهات العملية من واقع الخبرات المتراكمة والمواكبة لتطور أنماط جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة وصورها في هذا العصر، ومن أجل تفعيل التصدي لها ومكافحتها.

الامتناع عمدا عن تسليم الحصة الميراثية للوارث في الدستورية:

قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن:

الدستور إذ نص في المادة (٣٥) على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول.

فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثًا في حدود أنصبتهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يوليه سنة ٢٠٢٣م الموافق العشرين من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ

وكان قضاء هذه المحكمة قد أكد كذلك:

 أن المشرع في سعيه لتوطيد وحماية الحق في الإرث لكونه أحد مصادر الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (٣٥) من الدستور، قد واجه ظاهرة استشرت في المجتمع في العديد من الشرائح الاجتماعية.

يجنح فيها البعض، من الورثة وغيرهم ممن يضعون أيديهم على التركة أو سندات إثباتها، إلى حرمان مستحقي الوراثة من حقهم في الإرث لأسباب منبتة الصلة باستحقاق الميراث.

وكذلك ما تمليه عادات فاسدة تسود في بعض البيئات المغلقة من حرمان النسوة من تسلم حقوقهن في الإرث، أو غل أيديهن عن السندات المثبتة لحقوقهن.

أو غير ذلك من الأسباب التي تقعد المستحقين عن المطالبة بحقهم في  الميراث  .

فتصدى المشرع بالنص المطعون فيه لهذه الظاهرة ويعني نص المادة (٤٩) من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ۲۰۱۷ .

[مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكـد نـصـيـبـا لـوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلـبـه مـن أي من الورثة الشرعيين.

وأقام سياجًا من الحماية الجنائية، يرد به هذا الاجتراء على حقوقهم الشرعية، فعاقب بموجب هذا النص كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

فإنه بذلك يكون قد استهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية، حرص الدستور على التأكيد عليها في المادة (٣٥) منه، قوامها صون الحق في الملكية الخاصة بصفة عامة، وضمان الحق في الإرث على وجه الخصوص.

وكانت غاية المشرع من ذلك تفعيل الحماية الدستورية لانتقال الأموال بالميراث وصون هذا الحق».

انظر الحكم السابق

لما كان ذاك كذلك فقد أفرز التطبيق العملي للنص المار بيانه تأويلا خاطئًا تمثل في اشتراط أن تكون الحصة الميراثية الممتنع عن تسليمها مفرزة لاكتمال النموذج الإجرامي للجريمة بركنيه المادي والمعنوي.

وهو ما يتنافى مع مقصود الشارع وغايته، إذ أكدت المحكمة الدستورية في هذا الصدد أن الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز.

ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة،

أما  حائز الحصة الشائعة  فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة،

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (٨٢٦) من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع.

وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المحال .

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٣١ لسنة ٤٢ قضائية دستورية بجلستها العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من نوفمبر سنة ٢٠٢١م ، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة ١٤٤٣ هـ

وكان من أثر هذا التأويل الخاطئ للنص العقابي المشار إليه؛ القصور في استيفاء أوراق دعاوى جنح الامتناع عن تسليم الحصص الميراثية.

وصدور أحكام بالبراءة فيها، مما أهدر الغرض الذي تغياه المشرع من إصدار ذلك التشريع.

وتأسيسا على ما تقدم:

فلما كان الثابت من نص المادة (٤٩) المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ ، وما ورد بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا – الأخير – من أنه:

لا يشترط لقيام أركان الجريمة أن يكون النصيب الشرعي مفرزًا حتى يمكن تسليمه.

وكان قضاء محكمة النقض قد أكد أن شيوع حصة الطاعن في تركة مورثه لا يحول دون إجابته إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم حكميًّا.

حكم محكمة النقض – الدائرة المدنية – في الطعن المقيد بجدولها برقم ۲۷۰۰ لسنة ٦٦ قضائية «مدني» بجلستها العلنية المنعقدة يوم السبت ٢٧ من ديسمبر سنة ،۲۰۰۸م ، الموافق ۲۹ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩ هـ .

وذلك بتسليم الريع أو العائد الناتج من استغلال المال المورث، وهو ما يتفق مع ما قد جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن:

مقتضى صون الدستور للحق في الملكية الخاصة يتسع للأموال بوجه عام، ومن ثم انصرافها إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعًا، بما تغله من منفعة مالية بحسبانها من بين العناصر الإيجابية للذمة المالية.

وكان مؤدى ذلك، أن تنبسط هذه الحماية الدستورية على ما يؤول للوارث من حصة مالية سواء تعلقت بملكية الرقبة، أو بغلة الحصة التي آلت إليه بطرق الميراث، أو أية منفعة تنتج عنها.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يوليه سنة ٢٠٢٣م الموافق العشرين من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ

لما كان ذلك، فإن المشرع يكون قد أقام هذه الجريمة على » فعل الامتناع، وهو فعل كما بينه وأوضحه قضاء المحكمة الدستورية العليا:

ينضبط بسائر الضوابط القانونية لجرائم الامتناع العمدية، إذ لا يقع إلا من حائز المال الموروث، متى كان في سلطته القانونية والفعلية الوفاء بالتزامه بالتسليم.

وما يوجبه ذلك – ابتداء – من العلم باستحقاق الوراث الحصة الموروثة أو سندها، وخلوها من المنازعة القانونية.

واتجاه إرادة الحائز للمال الموروث إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته من المال، أو المستندات الدالة عليه ليكون النكول عما أوجبه النص امتناعًا عمديًّا عن أداء واجب قانوني، تحددت معالمه على نحو قاطع .

انظر الحكم السابق

فضلًا عن، أنه فعل قصد منه المشرع على نحو ما أكدته ذات المحكمة:

  • أن يلقي التزاما عاما على كل من يحوز – سواء أكان وارثًا أم لم يكن- نصيبًا يُستحق ميراثا لغيره، أن يسلمه إليه.
  • كما ألقى التزاما على كل من يحوز سندًا يؤكد هذا النصيب، أن يظهره لمستحقي الحصة الموروثة.
  • وأن يسلم هذا السند متى كان متعينًا عليه تسليمه.
  • وهو التزام يمتد إلى كل حق موروث، سواء أكان عقارًا أم منقولا.
  • وسواء أكان ذا قيمة مالية أم أدبية، في أحوال استحقاقه بطريق الميراث الشرعي.
انظر الحكم السابق

وبناء على ما تقدم:

فقد رؤى وضع تلك الإرشادات القضائية تيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات التي يتخذها أعضاء النيابة العامة لبيان مدى قيام هذه الجريمة من عدمه، وذلك بتوضيح القوام الصحيح لها ولأركانها .

بما يوافق القواعد القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وبيان العناصر الأساسية اللازم استيفاؤها في كافة البلاغات التي ترد للنيابة العامة بها،.

وكذا، العناصر التي يجب استيفاؤها بحسب طبيعة الحصة الميراثية المتنازع عليها.

وذلك، إيمانًا من النيابة العامة بضرورة مواكبة سائر المؤسسات التشريعية والقضائية في التصدي للظواهر الإجرامية التي تضر بمصالح المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله.

وإسهاما منها في تقويم ما يفرزه التطبيق العملي من تأويل خاطئ لصحيح القانون بما يستوجب تصويبه في مهد الإجراءات التي تتشكل بها الدعوى والتي تختص النيابة العامة باتخاذها اختصاصًا أصيلا.

حتى تنشأ على بنيان صحيح تتحقق به العدالة الناجزة المنشودة.

أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه وعناصرها المفترضة

أولا بيان أركان الجريمة

(أ) عناصر الركن المادي لجنح الميراث:

(۱) فعل الامتناع:

الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي في التركة المورثة:

  • الامتناع هو نكول عما أوجبه النص القانوني، وهو امتناع عمدي عن أداء واجب قانوني.
  • الامتناع المجرم منه الامتناع عن تسليم الحصة المفرزة والتسليم الحكمي للحصة المشاعة (مثال: تسليم ريع يدره عقار أو قطعة أرض مورثة على المشاع).
  • الحجب العمدي لسند يؤكد نصيب الوارث
  • الامتناع عمدًا عن تسليم سند يؤكد نصيب الوارث حال طلبه من الورثة.

(۲) محل الامتناع

  • نصيب شرعي من الميراث: وهو كل حق موروث ( سواء كان عقارًا أو منقولا – ذا قيمة مالية أو أدبية).
  • حصة شائعة أو نصيب مفرز.
  • محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
  • خال من المنازعة القانونية.
  • سند يؤكد نصيبا شرعيا لوارث.

(ب) عناصر الركن المعنوي لجنحة الميراث:

  1. علم الجاني باستحقاق الوارث للحصة الموروثة وسندها.
  2. اتجاه إرادة الحائز للمال الموروث (الجاني) إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته المال أو المستندات الدالة عليه .

مثال ذلك، وجود إنذار سابق من المجني عليه للجاني بالتسليم، أو ارتكاب تزوير في محرر يفيد تصرف المورث في ملكيته،

ويراعى في تلك الحالة ما تنص عليه المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

(ج) عناصر مفترضة في الجريمة الميراثية

أولا: الجاني

  • كل من يحوز نصيبًا يحق ميراثا لغيره أو سندًا يؤكد هذا النصيب سواء كان وارثًا أم لم يكن.
  • في سلطته القانونية والفعلية الوفاء بالتزام التسليم.

ثانيا : المجنى عليه

  • أن يكون أحد الورثة.

(د) الظرف المشدد في جريمة عدم تسليم الميراث

  • العود ويرفع العقوبة للحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

(هـ) الصلح في الدعوى الجنائية الميراثية:

  • في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات.
  •  يكون أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
  • يكون للمجني عليه أو وكيله الخاص وورثته ووكيلهم الخاص.
  •  يكون للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص.

ارشادات جريمة الميراث العملية

أولا العناصر الأساسية الواجب استيفاؤها في كافة صور الجريمة:

(أ) المستندات اللازم ضمها للأوراق في جنحة الميراث

١. إعلام وراثة لمورث الطرفين.

٢. التثبت من صفة المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اتخذ من فعل الامتناع عن تسليم نصيب الوارث من التركة مناطًا لوقوع الجريمة، قاصدًا من ذلك أن يلقي التزاما عامًا على كل من يحوز نصيبًا يُستحق ميراثا لغيره أن يسلمه إليه سواء أكان وارثا أم لم يكن .

كما ألقى التزاما على كل من يحوز سندًا يؤكد هذا النصيب، أن يظهره لمستحقي الموروثة، وأن يُسلم هذا السند متى كان متعينًا عليه تسليمه.

والمستفاد من ذلك أن الجريمة تقوم – في حال ثبوت عناصرها – على كل من يمتنع عن تسليم ما يحوزه من حصة ميراثيه  أو سند مثبت لها، ولو لم يكن وارقًا.

ودون أن يقيم تمييزا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ بحيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٣ ق بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٨.

٣. مستندات ملكية المورث لأعيان التركة محل النزاع سواء كانت رسمية أو عرفية.

٤. خلو الحصة الموروثة من المنازعات القانونية كدعاوى الملكية المدنية أو الدعاوى التجارية في الشركات.

5. محاضر جرد التركة في حال وجود قُصَّر ضمن المجنى عليهم.

(ب) الأدلة القولية للجنحة

١. سؤال الشاكي وشهوده عن طبيعة المال المورث .

  • الحصة الميراثية المستحقة الممتنع عن تسليمها .
  • طبيعة تلك الحصة الميراثية مفرزة أم شائعة .
  • مقدارها .
  • الأدلة على وجودها تحت يد المشكو في حقه .
  • الأفعال التي أتاها ويستفاد منها امتناعه عن التسليم ومظاهر ذلك الامتناع.

٢. سؤال جميع الورثة عن معلوماتهم بشأن الواقعة

  1. طبيعة المال المورث حصص مفرزة أم شائعة .
  • ما إذا كانوا قد تحصلوا على أنصبتهم الشرعية .
  • ما إذا كان الشاكي قد تسلم نصيبه محل الشكوى، وسند ذلك.

٣. إرفاق تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

٤. مواجهة المشكو في حقه بما ورد بالشكوى .

وما عسى أن يسفر عنه تنفيذ ما سبق.

وفي جميع الأحوال يسأل الطرفين عن الصلح.

وفي حال الإقرار به تُحفظ الأوراق قطعيًّا لانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا إعمالا لنص القانون.

ثانيًا: استيفاء خاص بحسب طبيعة الحصة المورثة الممتنع عن التسليم.

(أ) في حالة الحصة الميراثية المفرزة أو القابلة للإفراز بطبيعتها:

الحصص المفرزة تكون مثل المثليات من المنقولات أو المفرزة بموجب قسمة قضائية أو رضائية، أما الحصص القابلة للإفراز بطبيعتها تكون مثل النقود غير المودعة بالبنوك أو الجهات المصرفية أو  المصوغات الذهبية  باعتبار أن لها سعرًا رسميًا معلومًا للكافة.

. في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي:

  1. في حال وجود قسمة قضائية أو رضائية يُكلف الشاكي أو أي من الورثة بتقديم عقد القسمة أو الحكم القضائي.
  2. .في حالة المنقولات إرفاق المستندات الدالة على ملكية المنقولات المورثة – إن كان- مثل عقود أو فواتير شراء تلك المنقولات.

ملاحظة:

تجدر الإشارة إلى أن الأموال المودعة بالجهات المصرفية والمؤسسات المالية و  الأسهم   والسندات لها إجراءات خاصة في صرف الأنصبة الشرعية بمجرد تقديم إعلام الوراثة لتلك الجهات المارّ بيانها.

وعليه فلا قيام للجريمة في تلك الحالة لعدم وجود المال تحت يد المشكو في حقه.

(ب) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في العقار:

الحصص العقارية الشائعة تكون في المباني والوحدات السكنية الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية.

في تلك الحالة يراعي استيفاء العناصر الأساسية وهي سند ملكية المورث للعقار.

وفي حالة ما إذا كان العقار مسجلًا يستعلم عن بيانات الملكية من الشهر العقاري أو السجل العيني بحسب الأحوال.

ويجب التفرقة بين حالتين:

إذا كان العقار يُدر ريعا:

 ومن صور ذلك تأجيره للغير، أو استغلاله بمعرفة أحد الورثة بشخصه كما في حالة الأراضي الزراعية التي يزرعها ويستأثر بثمارها، أو مباشرة نشاط تجاري مورث.

وفي تلك الحالة يراعي استيفاء الآتي:

۱. سند ثبوت ذلك الريع كحكم نهائي بتقديره، إن كان.

٢. إذا لم يثبت الريع بسند رسمي وفق البند المار بيانه يُسأل الشاكي عن طبيعة الاستغلال، ومقدار الريع الناتج عنه، وسند ثبوته، فإن كان بالإيجار تحدد قيمته – نصيبه فيه.

وسند ثبوت ذلك الإيجار (عقد الإيجار)

وسند تحصل المشكو في حقه على القيمة الإيجارية واستئثاره بها.

وإيصالات سداد الأجرة إن كانت بحوزته.

٣. إجراء  معاينة   للعقار بمعرفة جاويش الاستيفاء أو الإدارة الزراعية المختصة – بحسب الأحوال- لبيان واضع اليد على العين أو القائم بالزراعة .

وصرف المستلزمات الخاصة بالزراعة، للتحقق من استئثار المشكو في حقه بالقيمة الإيجارية أو بثمار الأرض الزراعية.

٤. سؤال المستأجر – إن كان العقار مؤجرًا عن معلوماته، وشخص القائم بتحصيل القيمة الإيجارية منه، مع تكليفه بتقديم إيصالات سداده لها.

إذا كان العقار لا يُدر ريعا:

قد يكون العقار تحت يد المشكو في حقه ولا يدرّ ريعًا كما في حال إقامته بالوحدة السكنية المورثة، أو تكون الأرض المورثة غير مستغلة بأي وجه من الوجوه،

فإذا ثبت ذلك من المعاينة وسؤال الشاكي والمشكو في حقه فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم.

وعلى الشاكي سلوك الطريق المدني لقسمة العقار الشائع.

على أنه إذا تضمن البلاغ نزاعا على حيازة العين فتستوفى الأوراق كمنازعة حيازة وفقًا لنص المادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات.

(ج) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في نشاط تجاري كالشركات أو المحال التجارية يراعى استيفاء ما يلي:

ا. سند ثبوت أرباح النشاط – حكم نهائي في دعوى حساب- إقرار ضريبي – … إلخ، إن كان.

٢. الاستعلام من الجهات المختصة عن (السجل التجاري – الضرائب العامة صفة المورث في النشاط التجاري – نصيبه في رأس المال للتحقق من شخص القائم على إدارة النشاط، وعما إذا كان يدرّ ربحًا من عدمه).

۳. سؤال القائم على إدارة النشاط عن معلوماته – كيفية توزيع الأرباح ما إذا كان الشاكي يتسلم نصيبه منها، وسنده في ذلك.

(د) الحصة الميراثية الشائعة في المركبات:

قد تكون الحصة الميراثية شائعة في مركبة مورثة وفي تلك الحالة تطبق القواعد السالف بيانها في شأن التحقق مما إذا كانت تدر ريعًا.

مثل،  السيارة الأجرة أو النقل، أو إذا كانت مستخدمة في أي نشاط يدر مالا يستأثر به المشكو في حقه.

كما يراعي استيفاء ما بـلي:

الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن بيانات المركبة وما طرأ عليها من تصرفات، وعما إذا كان ملف المركبة يتضمن توكيلا لأحد الورثة بالإدارة والتعامل مع جهة المرور.

فإن لم تكن تدر ريعًا، أي غير مستغلة، فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم، وعلى الشاكي اللجوء للطريق الذي رسمه القانون لقسمة المال الشائع.

ثالثا الجريمة في صورة حجب السند المؤكد للنصيب أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه:

 في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي:

  1. سؤال الشاكي عن طبيعة السند المحجوب أو الممتنع عن تسليمه ومضمونه.
  2. الاستعلام من الجهات المختصة عن ذلك السند وبياناته وأطرافه – إن كان رسميًا – مع إرفاق شهادة رسمية بمضمون ذلك.

رابعا: الطعن للخطأ في تطبيق القانون:

على النيابة العامة إذا تبين لها عند مراجعة الأحكام الصادرة  بالبراءة   في تلك الجريمة استنادها إلى أن الحصة المُمتنع عن تسليمها حصة شائعة ولم يجر تقسيمها.

أو أن المتهم ليس وارثًا طبقًا للإعلام الشرعي للمورث.

فلها عند ذلك أن تطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال للخطأ في تطبيق القانون، وأن تسترشد في أسباب طعنها بالمقررات القانونية المشار اليها في صدر تلك الإرشادات.

خلاصة دراسة مفهوم الجريمة وأركانها القانونية

الامتناع عمدًا عن تسليم حصة أحد الورثة من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، و يُعتبر ذلك تعديًا على الحقوق المالية للورثة المستحقين.

مفهوم الجريمة وأركانها القانونية

وفقا لقانون المواريث المصري، الامتناع عن تسليم نصيب أحد الورثة بدون وجه حق، جريمة يعاقب عليها القانون. ولهذه الجريمة، أركان هي:

  • الركن المادي: يتمثل في قيام أحد الورثة بحجب أو رفض تسليم نصيب وريث آخر من الميراث.
  • الركن المعنوي: أن يكون الجاني قد تعمد الامتناع عن التسليم رغم معرفته بحقوق الوريث الآخر.

العقوبات المترتبة على الامتناع عن تسليم الميراث.

العقوبات وفقا لقانون الميراث في مصر، تتضمن:

  • الحبس.
  • الغرامة ، من عشرين الف الى مائة الف

كيفية استرداد الحق المسلوب قانونيا؟

إذا تعرض أحد الورثة لهذا النوع من الجرائم، يمكنه اتخاذ الخطوات القانونية التالية:

  • التقدم بشكوى اما الى قسم الشرطة المختص، أو أمام النيابة العامة المختصة، أو بطريق الادعاء المباشر ( جنحة مباشرة ) يتم ادخال النيابة العامة بها.
  • إثبات الامتناع بالأدلة مثل المستندات الرسمية أو الشهود، أو بالخبرة بندب خبير

الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث

تعرف علي أوجه دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، تلك الجنحة التى أضحت وجها للحق لمن له حصة ميراثية حجبت عنه، وفي بعض الأحيان وسيلة يستغلها أصحاب الضمائر البالية للضغط علي حقوق البعض طمعا فيما ليس لهم.

الدفاع في جنح الميراث

بحث قانونى شامل عن شرح جنحة امتناع عن تسليم ميراث

في هذا المقال نقدم مذكرة دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث ظلما وعدونا وطمعا ، بالاضافة الى مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر فى جنحة الامتناع عن تسليم وارث حصته الميراثية، مع بيان اجراءات الطعن بالنقض فى الجنح بصفة عامة، كذلك عرض لأهم أحكام محكمة النقض الصادرة فى جنح الميراث.

يتضمن البحث القانونى الشامل بيان أركان جريمتي حجب مستندات الارث، و الامتناع عن تسليم الارث ، مع صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث و جنحة مباشرة عن امتناع عن تسليم ميراث ( حجب المستندات والامتناع عن تسليم الحصة الميرائية ) ، مع بيان دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرا.

جنحة الميراث غرض سامي ولكن

عندما أضاف المشرع بمرسوم قانون جنح الميراث الى  قانون المواريث  كان بغرض الاسرع في انهاء مشاكل التركات المورثة التى مدنيا تطول الى عدة سنوات ولكن كان سن القانون ونشره معيبا بالسرعة غير المبررة بما أصبح معه النص وسيلة غير قويمة للبعض يستغلها للحصول علي ما ليس له وكان يجب علي المشرع وضع أليات واضحة ومحددة لتطبيق النص بما لا يكون معه هناك ظلما واقعا علي وارث من الأخر .

عقوبة جريمة الحرمان من الميراث

تنص المادة 49 من قانون المواريث المصري على عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة الحرمان من الميراث. وتتمثل هذه العقوبة في:
  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: تعتبر عقوبة الحبس من العقوبات الجنائية التي تهدف إلى ردع الجاني ومنعه من تكرار الجريمة.
  • غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: تُعد الغرامة المالية إحدى العقوبات التي تهدف إلى تعويض المتضرر من الجريمة، وفي هذه الحالة، يُمكن للوارث المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حرمانه من الميراث.
  • أو بإحدى هاتين العقوبتين: يحق للقاضي أن يختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو الجمع بينهما، وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها.

تطبيق المادة 49 من قانون المواريث

  • تقديم شكوى إلى النيابة العامة
  • رفع جنحة مباشرة
  • ملحوظة : فى حالة الجنحة المباشرة يجب توجيه انذار على يد محضر أولا

شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • وجود تركة مملوكة للموروث
  • أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  1.  إعلام شرعى للمورث.
  2.  سندات ملكية المورث.
  3. ما يفيد حيازة الممتنع.
  4.  حكم ريع أو فرز وتجنيب.
  5.  تقرير الخبير.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

الجرائم المعاقب فى جنحة ميراث

  • أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .

  • ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث

  • ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.

دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية

واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن  تسليم الوارث نصيبه الشرعي  في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني

وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
  • أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،

وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

قالت المحكمة في أسباب حكمها أن:

المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها ، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

وأوضحت المحكمة أن:

فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروث سواء كان وارثا أم غير وارث وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولا، أدبيا أو ماديا وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه

قالت المحكمة أنه:

لا صلة بين عقوبة واجهت فعلا مؤثما وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.

صيغ جرائم الميراث

أولا : صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث وفقا للمادة 49 من قانون المواريث

بناء على طلب السيدة / ……………………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله  الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا   ……..  محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ……………      مخاطبا مع ،،
  2. ……………     مخاطبا مع ،،
  3. ……………      مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

المنذرة والمنذر اليهم واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / …………….. الاطيان الاتية :

1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة أدوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ………………. – .

2- عقار مبنى مكون من ثلاثة أدوار أيضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ……

3- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض … 12 بالقطعة … اصلية زمام …………….. مركز الزقازيق ويضع اليد عليها ويستأثر بريعها المعلن اليه الثانى ….. ويمتنع عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى ميراثا فيها

وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وممتنعين عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …../2009 الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ ../../2017 بان يؤدى لها المعلن اليهم قيمة الريع المخلف عن هذه الاطيان بما يعادل حصتها الميراثية.

وكما مبين تحديدا بتقرير  الخبير   المودع ملف الدعوى ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة.

وحيث ان المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 تنص على أنه :

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة.

لذلك

فان المنذرة تنذر المنذر اليهم بتسليمها نصيبها فى ميراث والدها بالعقارين المبينين أعلاه وكذلك الأرض الزراعية والا سوف تضطر اسفة لتحريك جنحة وفقا لصريح المادة 49 من قانون المواريث.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليهم بما ذكر.

ولأجل العلم

ثانيا: صيغة الجنحة المباشرة عن الامتناع عن تسليم الميراث من الوارث المجنى عليه

بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة …………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – برج المنار – الدور الخامس – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا                محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ………………         مخاطبا مع ،،
  2. ……………..          مخاطبا مع ،،
  3. ……………..          مخاطبا مع ،،

ويعلنوا ………………………………….

ثم انا              محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. الزقازيق بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة …. الزقازيق

الموضــــوع

أولا : المدعية بالحق المدنى والمعلن اليهم من الاول الى الثالث واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ……………… المتوفى بتاريخ …. / …. / …… الاطيان الاتية :

امتناع عن تسليم الميراث نموذج

  1. …………………………………….
  2.  ……………………………………
  3. ……………………………………
ثانيا : وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وبريعها وممتنعين عن إعطاء الطالبة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان منذ وفاة مورثهم فى .. / . / ….

وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …/…. مدنى بندر الزقازيق الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ …/../…. الذى تضمن من المعاينة بالطبيعة وبإقرار المعلن اليهم انفسهم انهم يضعون اليد على كامل هذه العقارات المبينة سلفا منذ وفاة مورثهم وثابت أيضا ان الطالبة لا تضع اليد على اى من هذه العقارات.

وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة.

ثالثا : وقد قامت الطالبة بإنذارهم بإنذار رسمى على يد محضر معلن لهم فى …/../…. بتسليمها نصيبها الشرعى فى الميراث عن والدها المقدر بحصة قدرها ( ……. ) الا انهم قد امتنعوا دونما سبب مشروع ومن ثم يكون المعلن اليهم من الاول الى الثالث قد ارتكبوا الفعل المجرم قانونا بالمادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943 والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر أ بالقانون رقم 219 لسنة 2017 التى تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.

رابعا : وحيث ان الطالبة قد أصابها اضرار مادية وادبية جمة من جراء فعل المعلن اليهم من الاول الى الثالث المجرم قانونا فإنها تدعى مدنيا قبلهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه مع حفظ كافة حقوقها القانونية فى التعويض النهائى
خامسا : اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه بصفته الرابع فهو لكون سيادته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم من الاول الى الثالث

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح …. الزقازيق الجزئية يوم            الموافق    /      / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم من الاول الى الثالث بــ :

  • أولا : بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
  • ثانيا : إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه  سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

ثالثا: مذكرة دفاع متهم في جنحة ميراث

محكمة جنح  …..

مذكرة

بدفاع المتهم في الجنحة رقم ……  لسنة 2022

مقدمة لعدالة المحكمة بجلسة ../../2024

من السيد / ………………………                                              ( المتهم )

ضد

السيدة / …………………….                                    ( المدعية بالحق المدني )

بطلب البراءة: من الاتهام الموجه للمتهم بالامتناع عن تسليم المدعية بالحق المدني نصيبها في الميراث عن تركة مورثتهم / …….. وذلك للاتي:

  • أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
  • ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
  • ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير  في .. / ../2010

تفصيل أوجه دفاع المتهم فى جنحة الميراث

الدفع الأول : انتفاء أركان الجريمة وعناصرها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين ):

حيث أن وكيل المدعية بالحق المدني قدم الشكوى

( عن عقار واحد فقط من تركة  المورثة ) و أخفي العقار الثاني من التركة ( وضع يد وحيازة موكلته وشقيقتها ) – حيث أن ورثة المرحومة ………. ذكر وأنثيين وهم :

( ……. ) المتهم   –   والشاكية  ( …… )     –    وشقيقتهما ( ….. )
وتركة المورثة / …..  المتوفية عام 1988 المخلفة عنها عبارة عن عدد ( 2 ) عقار
العقار الأول:

محل الجنحة الكائن شارع …. – …. ( وضع يد وحيازة المتهم ) اختص به بعد وفاة مورثته عام 1988 ، وكان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وشيد المتهم من ( ماله الخاص ) باقي الدور الأرضي والدورين العلويين ، والمكلفة العقارية والتراخيص والمرافق باسمه .

العقار الثاني:

الكائن ….. – … ( وضع يد الشاكية ( …. ) وشقيقتها ( …. ) –  اختصا به بعد وفاة المورثة عام 1988 ، وكان عبارة عن منزل ثلاث أدوار ، استصدرت عليه المدعية المدني ( …. ) ترخيص هدم برقم .. لسنة 1997 ، وأزالت البناء وصار العقار أرض فضاء ( وهو ما عاينه الخبير )

وهو ما يتبين معه انتفاء ركن الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حق المتهم :

  • لوضع المجني عليها وشقيقتها يدهما علي العقار الكائن شارع …. – … من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 واتخاذ اعمال مادية عليه باستصدار ترخيص هدم باسم المجني عليها برقم … لسنة 1997 وازالة المنزل المكون من ثلاث أدوار وأضحي أرض فضاء حاليا كما ثابت من  معاينة الخبير   ( هذا العقار ملك المورثة بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 1962)
  • ولوضع المتهم يده علي ما يعادل حصته العقار الكائن ش …. – … – منذ وفاة المورثة عام1988 وكان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل وقام بتشييد باقي الدور الأرضي والدورين العلويين من ماله الخاص وأضحي بالشكل القائم حاليا والذي عاينه الخبير ( هذا العقار مخلف عن المورثة بحكم تثبيت الملكية لها حتى تاريخ وفاتها عام 1988 ) وهو ما يتبين معه وضع كل طرف يده علي حصته منذ أكثر من ثلاثون عاما بقسمة مهايأة مكانية فعلية واقعية وفقا للقانون والواقع .
فعند سؤال وكيل الشاكية في المحضر
س : ما هي تلك الحصة الميراثية ؟

ج : عبارة عن منزل كائن شارع …. مكون من ثلاث طوابق

س : متى حدث ذلك ؟

ج : منذ وفاة والدة موكلتي   ( لطفا /  المورثة متوفاة عام 1988 )

وبالاطلاع علي الشكوى المقدمة المذيلة بتوقيع وكيل المجني عليها يتبين أنه جاء بها :

المشكو في حقه أخ شقيق ولنا ميراث عن والدتنا …. في منزل كائن ناحية بندر …. شارع …

وقال الخبير في النتيجة

( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

ويتضح مما تقدم عرضه من حقائق مؤيدة بالمستندات:

ان المتهم لم يضع يده الا علي نصيبه الشرعي وان نصيب المجني عليها وشقيقتها ليس تحت يده وانما تحت يدهما ومن ثم ينتفي ركن الامتناع محل الجريمة

[ دليل ذلك استصدار الشاكية ترخيص هدم برقم .. لسنة 1996 للعقار شارع …. بصفتها مالكة وهدم المنزل المكون من ثلاث أدوار بموجبه وصار أرض فضاء تحت يدهما ودون أي وضع يد أو علامات مادية للمتهم عليها ]

لا سيما مع اخفاء الشاكية ووكيلها محرر المحضر – هذا العقار الثاني ش …. رغم أنه من مفردات تركة المورثة ؟؟؟!!!

الدفع الثاني : الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي :

وفقا لما تقدم عرضه بالمستندات من أن التركة عقارين بيد كل  وارث   عقار منذ وفاة المورثة عام 1988 واخفاء الشاكية ووكيلها عنها وجود عقار ثاني تحت يدها ويد شقيقتها وتقديم الشكوى علي عقار واحد فقط الذي اختص به المتهم ( ينفي ثبوت الاتهام بالامتناع في حقه )

لا سيما مع خلو الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفية بتحديد نصيب كل وارث فيها ، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث وامتناع المتهم عن تنفيذ هذا الحكم ( فضلا عن تداول الدعوي رقم ..  لسنة 2020 مدني كلي … بشان قسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 ولم يصدر فيها حكما حتى تاريخه ) .

كذلك خلو الأوراق من أي أفعال مادية اتاها المتهم يقوم بها الركن المادي لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب الشاكية فى التركة ، ومن ثم انتفاء ركن القصد الجنائي للجريمة كذلك لوجود عقارين بيد كل طرف عقار

الدفع الثالث : انتفاء صفة المدعية بالحق المدني ( كوارثة ) في شكواها بالجنحة :

حيث ان المدعية المدني ( … ) وشقيقتها ( … ) قد تصرفا ببيع نصف العقار محل الجنحة الى ( الغير ) بعقد بيع مؤرخ   … /  ..  / 2010 صادر عليه حكم صحة ونفاذ برقم ..  لسنة 2011 مدني جزئي .. بتاريخ  .. /.. / 2011

ومن ثم فهذا التصرف ينفي عنها الصفة كوارثة لزوال الحق لها ببيعه الي الغير منذ ثلاثة عشر عاما وهو ما لا يحق معه بعد ذلك وبعد مرور 13 سنة علي التصرف الشكوى بصفتها كوارثة . لا سيما أنها باعت هي وشقيقتها ما لا تملك لاختصاصهما بالعقار الأخر من تركة المورثة

ذلك أن المستقر عليه أن الشكوى تقدم من المجني عليه بصفته في الجريمة محل الشكوى وحيث ان المدعية المدني باعت واستلمت الثمن فقد انتفت صفتها كمجني عليها ووارثة ، فالمضرور من الجريمة ان لم يكن هو المجني عليه فلا يحق له الشكوى

فالمستقر عليه فقها أن :

الشكوى تقدم من المجني عليه وحده فلا يجوز تقديمها من  المضرور من الجريمة  اذا لم يكن هو المجني عليه فيها وذلك نجد أن المشرع في قانون الاجراءات الجنائية كان صريحا في أن الشكوى لا تكون الا من المجني عليه .

المستشار / ايهاب عبدالمطلب – موسوعة الاجراءات الجنائية – الجزء الأول – ص 57

سيدي المستشار رئيس المحكمة الموقرة :

بعدما طرحنا أمام عدالتكم الحقيقة الثابتة بالمستندات :
  • أن التركة ( عقارين ) وليس عقار واحد فقط كما ادعي وكيل المجني عليها ( خلافا للحقيقة )
  • وتعمد اخفاء العقار الثاني لأنه وضع يد وحيازة المجني عليها وشقيقتها ( ثابت ان التركة عقارين بالعقد المقدم عن العقار الثاني شارع … – ههيا و بترخيص الهدم .. لسنة 1996 الصادر باسم الشاكية )
  • وتعمد عدم تقديم سند المورثة في العقار الثاني وتعمد الشاكية ووكيلها عنها في المحضر اخفاء وجود قسمة واقعية فعلية بمهايأة مكانية مر عليها أكثر من ثلاثون عاما باختصاص كل وارث بعقار من تركة المورثة واتخاذ كل طرف أعمال مادية فعلية علي ما اختص به
فانه نتقدم بتلك الحقائق المؤيدة بالمستندات الى عدلكم :

لتستخلص الهيئة الموقرة الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق و استنباط واستنتاج الحقيقة الدامغة التى تتفق مع العقل والمنطق والقانون وبعدما تستبين الهيئة الموقرة ما يبطن في النفوس فالمتهم البالغ من العمر أرذله – ثلاثة وسبعون عاما – يلوذ بعدلكم لرفع الظلم عنه.

والله سبحانه وتعالي الحكم العدل العالم ببواطن الأمور وما تخفي النفوس

بناء عليه

يلتمس المتهم القضاء :

بالبراءة من الاتهام المسند اليه ورفض الدعوي المدنية

مقدم من وكيل المتهم

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

نقض متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

أولا: أسس نقص الحكم فى جنح الميراث

نصاب الطعن بالنقض في الجنح

وفقا لنص المادة 30 من قانون اجراءات الطعن بالنقض:

  • يجوز طعن المتهم في الجنح المعاقب فيه بالحبس
  • اما في عقوبة الغرامة المقضي بها في جنحة يحق الطعن بالنقض اذا كانت قيمة الغرامة المحكوم عليه بها كعقوبة تزيد عن عشرين الف جنيه فان قلت عن هذا النصاب فلا يجوز الطعن  بالنقض في الجنحة.
  • أما المدعي بالحقوق المدنية في الجنح فلا يجوز له الطعن بالنقض الا اذا كانت قيمة التعويض يوافق نصاب محكمة النقض المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو مائتين وخمسون الف جنيه.

تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959على أنه:

لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :

  1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  2.  إذا وقع بطلان في الحكم .
  3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية .

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ،إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن لمصلحة المتهم .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت مالم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

اجراءات وخطوات النقض الجنائي في الجنح عمليا

  • مذكرة أسباب الطعن + صورتين
  • كتابة طلب يتقرير الطعن به معلومات الجنحة محل الطعن استئناف + الجزئي ويتم تقدير رسم يسدد
  • دمغة محاماة مائة جنيه تلصق خلف أول صفحة من مذكرة أسباب الطعن
  • ملف يودع به الطلب + أصل المذكرة والصور + ايصال الرسم والكفالة + صورة رسمية مسددة الرسم للمحضر محل الجنحة + صور ضوئية من:
  • حكم الجنح المستأنفة
  • محاضر جلسات الجنح المستأنفة
  • حكم أول درجة
  • صور محاضر جلسات حكم أول درجة
  • يقدم الملف الى موظف التنفيذ ويتم التوقيع علي تقرير الطعن والايداع ويتم استلام ايصال بالايداع ورقم التتابع .

مذكرة نقض في جنحة ميراث

مذكرة نقض في جنحة ميراث

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة أسباب الطعن بالنقض

المقدم من السيد الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والكائن مكتبه بمدينة الزقازيق 29 ش النقراشي- برج المنار – محافظة الشرقية.

 بصفته وكيلا عن السيد/ …………………….                               (  المحكوم عليه –  الطاعن)

ضـــد

  1. النيابة العامة                                                               (سلطة اتهام – مطعون ضدها )
  2. السيدة / ……………                                             ( مدعية بالحق المدني –  مطعون ضدها)

وذلك طعنا على الحكم

الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة … بجلسة …….. في القضية  رقم  …. لسنة 2024 جنح مستأنف … القاضي :

حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين الف جنيه.

والمقيدة برقم  …. لسنة 2022 جنح … الجزئية والقاضي منطوقه  بجلسة ….:

حكمت المحكمة حضوريا :

بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف.

الوقــــائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن :

أنه في يوم …… امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة  المجني عليهم / …… نصيبها الشرعي من الميراث عن المتوفية والدتهم وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2/1 ،49 من القانون رقم 77  لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 وقدمته للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع .

الطعن من حيث الشكل

مقبول حيث تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 على أنه:

لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :

  • 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  • ۲- إذا وقع بطلان في الحكم .
  • ٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ……………..

أسباب الطعن بالنقض

القصور في  التسبيب والاخلال بحق الدفاع

الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن المحكمة الاستئنافية قد أحالت الأسباب الى أسباب حكم محكمة أول درجة وهذا حق لمحكمة الموضوع

و شرط ذلك أن: أن يكون المتهم قد تذرع بدفاعه امام محكمة أول درجة –  أمام المحكمة الاستئنافية – الا أنها لم تصلحه فان أسباب الطعن بالنقض تمتد اليه .

بيد أن المحكمة الاستئنافية لم تتناول بالرد دفاع المتهم الثابت بمحضر جلسة ……. :

  • بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني
  • انتفاء أركان جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه
  • انتفاء القصد الجنائي

واحالت الأسباب الى حكم أول درجة الذي لم يتناول أوجه الدفاع بالرد السائغ المقدم من المتهم ( الطاعن ) أمامها بــ :

  • المرافعة الشفوية بجلسة 23/1/2024 الثابت بمحضرها الدفوع الجوهرية
  • المذكرة التحريرية المقدمة من المتهم بذات الجلسة 23/1/2024 التى تناولت بالتفصيل بيان دفاعه
  • الدفاع بوجه حوافظ المستندات الجوهرية المؤيدة لدفاعه المقدمة بذات الجلسة 23/1/2024

وجاء حكم محكمة أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي مجملا مقتضبا معيبا بالقصور بالقول

( إن من ضمن تركة المرحومة ….. المنزل الواقع بناحية …. شارع ….. القطعة ….. والظاهر أن المتهم واضع اليد ) – ليوقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد امتنع عمدا عن تسليم المجني عليها حصتها الميراثية في تركة مورثتهم.

والتفت الحكم عن ما قرره الخبير:  ( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع ابو محرم فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

وهو ما يتأكد معه صحة دفاع المتهم ان التركة عقارين ، وكل طرف اختص بعقار ، وهو ما يهدم الحكم الطعين رأسا علي عقب لأنه وان كان للقاضي الجنائي حرية تكوين عقيدته الا أنه مقيد في الدليل بما أوجبه القانون وبتسبيب صالح ليطمئن المطلع علي الحكم من أن المحكمة قد المت بالواقع والأدلة والدفاع المقدم والمستندات.

مما يكون معه رد الحكم الطعين غير سائغ معيب بالقصور لعدم تناول وتحقيق الدفاع الجوهري ودلالة المستندات الجوهرية المؤيدة للدفاع ، وحيث ان الحكم الاستئنافي أحال أسبابه اليه رغم بطلانه فانه يكون معيبا كذلك بالبطلان.

فقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان

مراد الشارع من النص فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون.

( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

من المقرر ان  الدفاع المكتوب  مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

 ( نقض 19/1/91 س 42 – 24- 191 – طعن 313 لسنه 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 – 82 – 378 )( نقض 11/1/78 س 29 – 110 – 579 ) ( نقض 16/1/77 س 28 – 13-63 )( نقض 26/1/76 س 27 – 24 – 113 ) ( نقض 8/12/69 س 20 – 281 – 1378 )

بيد أن المتهم دفع أمام محكمة الجنح المستأنفة بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني وذلك في حق الشكوى بامتناع المتهم الطاعن عن تسليمها حصتها الميراثية وأسند ذلك الدفاع الجوهري الى :

  • (أ) أن المدعية بالحق المدني قد باعت الى أخر نصف العقار وضع يد المتهم بعقد بيع مؤرخ …… وقبضت الثمن ومن ثم تنتفي صفتها في الشكوى
  • (ب) أن المدعية بالحق المدني اقامت شكواها علي أن تركة مورثتهم ( العقار وضع يد المتهم ) فقط ، بالمخالفة للحقيقة الثابتة بالمستندات أن مفردات تركة مورثتهم ( عقارين ) عقار بيد المتهم وعقار بيد المدعية بالحق المدني وذلك منذ عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم واختصاص كل وارث بعقار .

الا ان المحكمة الاستئنافية لم تتناول هذا الدفاع الجوهري بالرد واحالت أسباب قضائها الى محكمة أول درجة التى لم تتناول دفاع المتهم ومستنداته بالرد ومن ثم الاحالة احالت الى حكم معيب بالبطلان .

فقد قدم المتهم امام محكمة أول درجة مذكرة دفاع بجلسة  …..  تمسك فيها بالدفاع الآتي :

  • أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
  • ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
  • ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير في 2/4/2010

وقدم المتهم للمحكمة المستندات المثبتة لذلك الدفاع الجوهري الذي بتحقيقه تنتفي جريمة الامتناع عن اعطاء حصة ميراثيه الا أن المحكمة التفتت عن فحصها وتحقيقها رغم جوهريتها وهي :

1-  صورة ضوئية من العقد المؤرخ ….. بملكية مورثته لعقار ثان كائن ش … – بندر … – محافظة الشرقية خلاف العقار حيازته الكائن ههيا ش …. ( للتدليل علي أن تركة مورثته ومورثة المدعية المدني ( عقارين وليس عقار واحد كما ادعت بالجنحة )

2- صورة ضوئية من قرار هدم المنزل المكون من ثلاث أدوار الكائن ش …..  الصادر باسم المدعية بالحق المدني / …. برقم … لسنة 1997 الذي اصبح حاليا ارض فضاء وهو ما عاينه وذكره الخبير بتقريره (اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

وقد قدم المتهم الطاعن هذا المستند لإثبات دفاعه ان بحيازة المدعية عقار وفي حيازته عقار من عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم ومن ثم قسمة التركة وانتفاء جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حقه.

3- صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ …… بين المدعية وشقيقته الثانية ببيع نصف العقار حيازته الى نجلها المدعو …..  وقبضت خمسمائة الف جنيه كما مدون بالعقد مما ينفي صفتها في الشكوى بجنحة ميراث.

( الا أن الحكم الطعين التفت عن دلالة هذه  المستندات   الجوهرية التى تنفي أركان الجريمة مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يكون الحكم الاستئنافي المحيل أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب بالقصور والبطلان والاخلال بحق الدفاع قد جاء باطلا مستوجبا نقضه بسبب عدم تناولهما دفاع المتهم الجوهري بالمذكرة وأوجه حوافظ المستندات المقدمة منه لما يلي :

1- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني في الشكوى عن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لاختصاصها وحيازتها هي وشقيقته الأخرى العقار الثاني الكائن شارع …. من عام 1988 واختصاصه بالعقار حيازته، وانها قد باعت لنجلها نصف العقار حيازته عام 2010 بدون وجه حق – مما ينفي عنها الصفة  في شكوي الميراث.

2- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء أركان جريمة الامتناع والقصد الجنائي لحيازة المدعية بالحق المدني للعقار الاخر من  تركة المورثة   بما يعادل نصيبها ووضع يده علي عقار التداعي بما يعادل نصيبه وذلك بقسمة واقعية من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 .

3- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفاع المبدى من الطاعن بالالتفات عن مستندات الطاعن المؤيدة لدفاعه بحيازة المدعية بالحق المدني لعقار من العقارين المخلفين عن مورثتهم من عام 1988 وهو قرار هدم العقار حيازتها الصادر باسمها كمالكة برقم …. لسنة 1997 ، وترخيص بناء الدور الأرضي الصادر له علي العقار حيازته عام 1985 .

4- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بأن كل طرف اختص بعقار من عام 1988 وان المدعية المدني قامت بشكايته عام 2023 بجنحة امتناع عن تسليم ميراث بالمخالفة للحقيقة ان تركة المورثة عقار واحد رغم ثبوت ان مفردات التركة عقارين وبيدها عقار.

فقد قضت  محكمة النقض  أن:

تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور

( نقض 11/2/73 س 24 – 30 – 146 )

وايضا الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له

( نقض 11/2/73 س 24 – 32 – 101 )

بطلان حكم أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي للتجهيل وغموض واجمال الأسباب :

المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

حيث ان حكم أول درجة أسند قضاءه بحبس المتهم ستة أشهر عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه الى سبب مجهل ومجمل وغامض وهو أن تقرير الخبير تضمن ان من ضمن تركة المرحومة …. الكائن ش …. وضع يد المتهم )

( لفظ من ضمن – يعني أن للتركة مفردات أخري غير هذا العقار ) ، وهو ما لم يحققه الحكم الطعين للوقوف علي كامل مفردات التركة والحائز لباقيها ، لا سيما مع تمسك دفاع المتهم بان التركة قسمت من عام 1988 بحيازة كل طرف عقار وان بيد المدعية المدني العقار الثاني شارع ابو محرم.

ومن ثم لم يتناول الحكم ايراد الأسباب الكافية ببيان توافر أركان الجريمة في حق المتهم ، الركن المادي والقصد الجنائي وادلة الادانة التى استخلصها لادانته – لا سيما – مع الالتفات عن تحقيق دفاعه الجوهري والمستندات المؤيدة التى تنفي أركان الجريمة وتهدمها، الثابت منها قطعيا أن تركة المورثة ( عقارين ) بيد المتهم عقار ( موضوع الجنحة) وبيد المدعية بالحق المدني عقار وذلك باختصاص كل منهم بعقار من عام 1988 .

الا أن المدعية المدني أقامت الجنحة بادعاء ان تركة المورثة ( عقار واحد الذي بيد المتهم) وأخفت وجود عقار أخر ، فضلا عن أنها باعت الى ( نجلها ) نصف العقار حيازة المتهم الذي اختص به ) بعقد مؤرخ …… واستصدرا عليه حكم صحة ونفاذ فيما بينهم دون اختصام المتهم ، وهناك دعاوي قضائية مدنية متداولة بينهم بشأن ذلك ، مما يعيب الحكم بالغموض والقصور ويبطله  ويستوجب نقضه.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة أو ظروفها او كانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه او  الدفوع الجوهرية  اذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 ،  نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق

قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة

ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين … ولا تقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع احد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده.

12/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178

فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

وعليه فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في اطرحه للدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له ، مخالفه بذلك المحكمة جميع احكام النقض

وقد أدان الحكم الطعين الطاعن بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بما شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع وقد اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة.

ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها الطاعن بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى، وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته رغم اعتواره بالقصور والغموض والاجمال وعدم تناول الدفاع الجوهري والمستندات الجوهرية التى لو بحثتها المحكمة لتغير وجه الرأى في قضائها – مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحالة

بنـــاء عليــه

يلتمس الطاعن:

  1.  قبول الطعن شكلا .
  2. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه .
  3. واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنح مستأنف ههيا أمام دائرة أخرى  لكى تنظرها مجددا .

أحكام نقض عن جنحة الميراث

محكمـة استئناف القاهرة

محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)

أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية

الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرة أسبابه:

أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع:

ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى .

وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا .

هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها.

لما كان ذلك

وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله :

أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية فضلا عما قرره كلا من / ….. ، ….. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته.

وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن) وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 .

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه:

انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك ، ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه.

سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك واستمر هو في امتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي .

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز  الحصة الشائعة  فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة .

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص  المادة 826 من القانون المدني  ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان .

وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكون من خلالها عقيدتها .

لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها – لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير.

ولا يغير من ذلك أن تكون – التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها .

لما كان ذلك

وكانت  الحجية المطلقة  قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي – فحسب – للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها.

والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم .

فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثية على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.

ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك

وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة .

إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية.

ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم.

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق.

وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها – والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه.

فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.

وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتفتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ.

لما كان ذلك

الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

لـذلــــك

قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.

الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022

إعادة تقسيم الميراث وتسليم الوارث ميراثه

محكمـة الـنقـض

الدائــرة المدنيـــة

دائرة السبـت ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5898 لسنة 77 ق

 المحكمـــة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ببطلان العقود الصادرة من مورث المطعون ضدهن إليهن وإعادة تقسيم الميراث حسب الشريعة واعتبار عقود البيع كوصيه لا تنفذ إلا في حدود الثلث وتسليمه ميراثه الشرعي في تركة مورثه على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وشهادة الشهود بها أن تصرف المورث في هذه العقود هو  هبه غير مباشرة  .

وأن المال الموهوب ليس هو الثمن الوارد في العقود بل هو نصيب لهن في العقار المبيع وأن تصرفه منجزًا وليس مضافًا إلى ما بعد الموت وأن باقي ما تم التصرف بالبيع فيه كان حال حياة المورث ولا يدخل ضمن التركة

وكان ما استخلصه الحكم قد جاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه بما له معينه الثابت بالأوراق ، وإذ يدور النعي حول تعييبه في هذا الشأن فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

لذلــــــــــــــــــك

قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5898 لسنة 77 بتاريخ 11 / 2 / 2023

أركان وشروط ومستندات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث،

أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

  • وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
  • أن تكون التركة ( الميراث ) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

  • إعلام شرعي للمورث.
  • سندات ملكية المورث.
  • ما يفيد حيازة الممتنع.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

إجراءات رفع جنحة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يشترط أن يقوم المحامي الموكل من قبل الوريث الشرعي باستخراج إعلام الوراثة عن طريق التوجه إلى الجهة المعنية بذلك
  • ثم يقوم المحامي بإرسال إنذار إلى الشخص الذي تكون التركة في حوزته ويمتنع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية
  • ومن ثم يجب على المحامي أن يقوم بحصر حجم التركة التي تكون من حق الموكل إلا أن الحائز على التركة يمتنع عن تسليمها إليه.
  • كما يجب أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقارية من أجل الحصول على كشف يتضمن كافة ممتلكات الموروث.
  • بعد ذلك يشترط أنيقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المختصة ببدء النظر في القضية للإسراع من عمل التحريات المطلوبة.

مستندات رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
  • يشترط إرسال إنذار إلى الورثة بصورة رسمية، وكذلك يجب الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.
  • يجب أن يتوجه الوريث إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليمه الحق الشرعي له في الميراث.

المذكرة الايضاحية بإضافة تعديل لقانون المواريث

مجلس النواب

الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثالث

تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

الشئون الدينية والأوقاف

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع . برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ أحمد حلمي الشريف مقرراً احتياطياً لها فيه أمام المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس اللجنة المشتركة

٢٠١٧/١٠/٢٤

المستشار بهاء الدين أبو شقه

تقرير اللجنة المشتركة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع

أحال المجلس بجلسته المعقودة في ١٢ من فبراير سنة ۲۰۱۷ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في ٢٦ من يونيو ٢٠١٦ إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والـ والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وذلك لبحثهما واعداد تقرير عنهما للعرض على المجلس الموقر .

عقدت اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد العادي الثاني اجتماعاً لنظره في يوم ١٤ من فبراير سنة ۲۰۱٧ برئاسة المستشار / بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ، وحضور السادة أعضاء اللجنة، وبحضور السيد المستشار / محمود فوزي مستشار رئيس المجلس واللجنة.

واستأنفت اللجنة نظره خلال دور الانعقاد العادي الثالث فى اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۷ ، وذلك اعمالاً للمادة ۱۷۹ من اللائحة الداخلية للمجلس ، وانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر

اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وأحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء واستعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية)، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة المذكورة وأكثر من عشر أعضاء المجلس) ومذكرته الإيضاحية (9) في ذات الموضوع.

واعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص المادة ١٨٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإذ تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

مقدمة:
  • أولا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون
  • ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
  • رابعاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض
  • خامسا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض. خامساً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض
  • سادساً : أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:
  • سابعاً : رأى اللجنة
مقدمة

الحمد لله رب العالمين الذى أعطى كل ذي حق حقه، وقسم للعباد أرزاقهم، وجعل الميراث حلال للورثة، وبين نصيب كل وارث وجعله فريضة منه ووصيته لعباده، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، الذي حثنا على تعلم الميراث وتعليمه للناس، وأرضى اللهم عن الفقهاء المسلمين الذين بينوا ووضحوا أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية والتي تهدف من خلال أحكامها إلى تحقيق مجموعة من المقاصد التي تحقق السعادة للإنسان فى الدنيا والآخرة، ومن هذه الأحكام التى تحقق هذه المقاصد نظام الميراث الذي يعد من أرقى النظم فهو صالح لكل زمان ومكان، رافع بذلك أسباب النزاع والشقاق، ومحقق لأسباب الهدوء والاستقرار.

صدر قانون الميراث فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضي عندها رأت وزارة العدل تحقيقاً لرغبات الأمة المتكررة، تأليف لجنة تقوم بوضع قانون شامل للأحوال الشخصية، وما يتفرع عنها مثل المواريث والوصية وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، تختار أحكامه من المذاهب الفقهية وتراعى فيه عادات الأمة وتقاليدها وما يلائم حالها ويساير رقبها الاجتماعي، وتحقيق ما تنطوي عليه الشريعة من يسر وخير وسماحة، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مشروعات قوانين منها قانون المواريث، فعرضته الحكومة على البرلمان وتمت الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات في بعض مواده، وبذلك كان أول قانون يصدر فى المواريث هو رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الذي نحن بصدد إضافات عليه.

وكان للمجلس الحالي دوره البناء في الحد من انتشار التقاليد والأعراف والمفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الناس فى المجتمع المصري، تتناقض مع الصبغة الحضارية لهذه الأمة، ومنها الامتناع عن تسليم الورثة حقهم الشرعي أو حجب دليل يدل على الإرث مما يتناقض مع أحكام الشريعة الغراء، وإذ خلا هذا القانون من نص عقابي يعاقب به مرتكب هذا الفعل، مما جعل الحكومة تتقدم للمجلس الموقر بمشروع قانون ينظم ذلك.

أولاً : الفلسفة والهدف من مشروع القانون :

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية التي أوردها القرآن الكريم، إذ لم يتضمن القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤٣ بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا كانوا أو إناثا كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.

نهى الإسلام الورثة حجب أموال مورثهم عن بعضهم البعض، فلا يحق للمورث ترك هذه القواعد الشرعية أو الاستخفاف بتلك المفاهيم الفقهية، فهذا أمر يقع من جرائه خلل قد يتسبب في تقطع الأرحام وينتج عنه العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة والمجتمع، وطبقا للقاعدة الفقهية من قول المذهب الحنفي للإمام أبي حنيفة النعمان أن يعامل مانع وحاجب الإرث معاملة المغتصب في القاعدة الفقهية التى تقضى بقول ” من غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه فإن هلك وهو مثلى فعليه مثله، وان لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه

فنحن أمام ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة، وهى الامتناع عن اعطاء الوريث حقه الشرعي فى الميراث أو وضع معوقات في الحصول على حقه

وبناء على ذلك فقد تناولت المادة الواردة بمشروع القانون الحالات التي نهى عنها الاسلام بشأن الميراث ، ورتبت لها عقوبات وانتهت بجواز التصالح في ذلك عند أي درجة من درجات التقاضي حفاظاً على العلاقات الأسرية وصلة الأرحام.

فمما سبق كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي انتشرت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وقد يحدث من جراء ارتكابها خلل اجتماعي واقتصادي، الأمر الذى استلزم التدخل من المشرع بنص عقابي لتجريم الامتناع أو حجب سندات توجب الميراث أو تسليمه.

وحفاظاً من المشرع على الروابط الأسرية وصلة الرحم فقد تضمن النص تضمن النص حكماً يجيز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ونهج المشرع في هذا التصالح نهج القواعد الفقهية التي أجازت للورثة التخارج وهو أن يتصالح أحد الورثة على أن يخرج من التركة فلا يأخذ نصيبه مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم، والتخارج جائز شرعاً إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.

ثانيا : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة:

انتظم مشروع القانون فى مادتين، الأولى تضمنت إضافة مادة جديدة برقم ( ٤٩ ) إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، أما المادة الثانية وهي المادة الخاصة بالنشر .

المادة الأولى

تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (٤٩) نصها الآتي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ويعاقب بالحبس تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سنداً يؤكد نصيباً للوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص ، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة ) العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة” .

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض:

( أ ) النصوص الدستورية :

المادة (٢) : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (۸) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي : وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون. المادة (۱۰) :

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمتها. المادة (۱۱) : (فقرة أولى) – تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

( ب ) اللائحة الداخلية للمجلس:

الفقرة الأخيرة من المادة (۱۵۸) والتي تقضي بأن يراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي – أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس”.

رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:

تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وحسن الصياغة

كما ارتأى القسم أن المشروع فى صيغته الأولى يكتنفه تعارض بين كل من حفظ النفس وحفظ المال وهما من مقاصد الشريعة الإسلامية .

وبناء عليه تعين اخذ رأى هيئة كبار العلماء وأفادت بالموافقة على مشروع القانون المقدم، على أن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح في جميع مراحل التقاضي حتى بعد صدور الحكم النهائي البات أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم .

ونوه قسم التشريع في كتابه المرفق أن مجلس القضاء الأعلى قد عُرض عليه مشروع القانون المشار إليه واقترح أنه من الأوفق أن تكون العقوبة واحدة في حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي أو في حالة حجب مستند يؤكد نصيباً لأحد الورثة بحسبان أن المغايرة في العقوبة لا محل له، بل الثانية أشد خطراً على الورثة من الأولى.

خامساً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 ( المادة الأولى )

ارتأت اللجنة إجراء تعديل على نهاية الفقرة الأولى من المادة المقترحة (الأولى) بإضافة عبارة رضاء أو قضاء نهائياً وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة السمحاء من الحفاظ على الاستقرار الأسري والبقاء على صلة الأرحام.

لتصبح الفقرة الأولى من المادة المعروضة على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع . عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائياً

سادسا: أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:

تجدر الاشارة إلى أنه تم ارسال خطابات  من السيد الأستاذ رئيس المجلس إلى كل من السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة لأخذ رأيهم في مشروع القانون المعروض طبقاً لأحكام المادتين (١٨٥، ٢١٤) من الدستور والمادة (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لاستكمال اجراءات استصدار القانون وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

سابعا رأى اللجنة

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض والذي تضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثاً ، وحفاظاً على صلة الأرحام .

ولما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، وتؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً ، واحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً، فترى اللجنة أن مشروع القانون وقد جاء متفقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والدستور.

بناءا على ما تقدم

وبعد أن استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المعروض وما انتهت إليه من رأي خلال دور الانعقاد العادي السابق.

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار بهاء الدين أبو شقه

ختام جنحة الميراث شرعا وقانونا

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تقوم حينما يرفض أحد الورثة – واضع اليد علي أنصبة غيره – تسليم باقي الورثة حصصهم من الميراث بعد وفاة صاحب الإرث و تعتبر هذه الجنحة مخالفة قانونية بموجب التعديل الحاصل عام 2017 في قانون المواريث بإضافة مادة بالتجريم الجنائي حيث أن الميراث هو حق قانوني للورثة ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي بينهم وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.

فالقانون المدني والشرعي حدد إجراءات توزيع الميراث والأنصبة الشرعية من حيث التحصل علي اعلام شرعي بالورثة المستحقين والتحقق من الإيصاء بوصية واجبة من عدمه وبيان نصيب كل وارث  وفقا للشرع والفروض المقررة المتعلقة بالنظام العام ومن تقسيم الأصول والممتلكات للمورث علي كل وارث حسب نصيبه وعند الخلاف يتم الاحتكام الى القضاء المدني للقسمة

 وإذا قام أحد الورثة بالامتناع عن تسليم كل وارث حصته فانه  يحق للورثة الآخرين رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقهم في الميراث مدنية بالقسمة والفر والتجنيب ان أمكن كما يحق اللجوء الى القضاء الجنائي بجنحة امتناع وحجب ميراث واخفاء مستندات الملكية

هذا ويتم تحديد عقوبة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والورث وفقًا للقوانين المحلية في كل وفي مصر كما قدمنا سن المشرع المادة 49 بقانون المواريث المضافة عام 2017 للتجريم جنائيا بالحبس أو الغرامة.

رأينا فى تجريم الميراث

لنا كلمة ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) انه وان كان غرض المشرع انهاء مشاكل الميراث في أسرع وقت ممكن والحافاظ علي صلة الأرحام الا أن التطبيق العملي أثبت عكس ذلك فقد ازداد البعد الأسري وانقطاع صلة الأرحام بسبب حبس الورثة لبعضهم البعض فضلا عن التطبيق الخاطئ للقضاة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث وأصبح النص أداة في يد بعض الورثة للتنكيل والضغط علي البعض الأخر لا سيما وان أساس قضايا الميراث القضاء المدني فان كان المشرع يري قصور القانون المدني في حل نزاعات الشيوع فكان الأولي به تعديل نصوصه ليتماشي مع أغراضه لا أن يضيف مادة بالحبس بها ازداد النفور الأسري .

عندما أرد المشرع الحد من  مشاكل الميراث  والتقليل من هذه الأنزعة سن المادة المضافة بالعقاب عن جنح الارث ، ولكن هذا التعديل لم يأتى بالمردود المطلوب وزاد من المشكلة واستغل بعض الورثة النص للكيد والاضرار بلا وجه حق ، وللأسف المحاكم لا تتمحص هذه الجنح بعناية وقد تترك الرأى لخبير بالمخالفة للقانون فيحبس بعض التمقاضين ظلما .

جريمة الامتناع عن تسليم مستندات الميراث

الاسئلة الشائعة عن جرائم الميراث العمدية في قانون المواريث المصري

ما هو الميراث في القانون المصري؟

الميراث هو انتقال أموال وممتلكات المتوفى إلى الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري.

كيف يتم إثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

يتم إثبات الجريمة عن طريق تقديم شكوى للنيابة العامة، مع إرفاق المستندات التي تثبت الامتناع عن التسليم، مثل إعلام الوراثة ومستندات ملكية التركة.

ما الفرق بين الامتناع عن تسليم الميراث والحرمان من الميراث؟

الامتناع عن تسليم الميراث هو رفض أحد الورثة تسليم نصيب باقي الورثة من التركة، أما الحرمان من الميراث فقد يكون بسبب وجود مانع شرعي مثل القتل أو اختلاف الدين.

هل يؤثر عدم المطالبة بالميراث لفترة طويلة على الحق القانوني للورثة؟

لا يسقط الحق في الميراث بالتقادم، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب وتحديدا قبل مرور 15 سنة لوضع يد الوارث المتهم حتى لا يكتسب حصة الوارث الأخر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

ما الهدف من تجريم الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري؟

يهدف القانون إلى حماية حقوق الورثة، وتحقيق العدالة، ومنع استيلاء أحد الورثة على حقوق الآخرين دون وجه حق.

ما هو الحكم القانوني للامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية للوارث؟

الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.

هل يشمل التجريم الامتناع عن تسليم الحصة الشائعة من الميراث؟

نعم، أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث يشمل جميع صوره، سواء كان الحصة مفرزة أو شائعة، إذ أن كليهما يصلح لأن يكون محلًا للتسليم والحيازة، وهو ما يتنافى مع أي تأويل خاطئ يشترط أن تكون الحصة مفرزة فقط.

ما العناصر الأساسية لقيام جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

تتكون الجريمة من: الركن المادي: الامتناع العمدي عن تسليم النصيب الشرعي أو حجب سند يؤكد نصيب الوارث. الركن المعنوي: علم الجاني باستحقاق الوارث لنصيبه واتجاه إرادته للحيلولة دون تسليمه. الجاني: أي شخص يحوز نصيبًا من الميراث أو سندًا يؤكده، سواء كان وارثًا أم لا. المجني عليه: أحد الورثة الشرعيين.

ما الأدلة والمستندات التي يجب استيفاؤها لإثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

إعلام الوراثة للمورث. مستندات ملكية المورث لأعيان التركة. خلو الحصة الموروثة من المنازعات القانونية. شهادة الورثة الآخرين حول الواقعة. تحريات الشرطة حول استحواذ المشكو في حقه على المال الموروث وامتناعه عن التسليم.

هل يُشترط أن يكون الامتناع عن تسليم الميراث صريحًا أم يكفي الامتناع الضمني؟

لا يُشترط أن يكون الامتناع صريحًا، بل يكفي أن تكون هناك أفعال تدل عليه، مثل رفض تسليم المستندات المثبتة للميراث، أو استغلال الحصة الميراثية دون توزيع العائد على باقي الورثة، أو عدم الاستجابة لإنذارات التسليم.

هل يمكن الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

نعم، يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، ويكون ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بشرط أن يكون الصلح بين الورثة الشرعيين أو ممثليهم القانونيين.

جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة

في الختام، نقول أن  جنحة الامتناع عن تسليم الميراث  جريمة يعاقب عليها القانون، لضمان صون حقوق الورثة وفق أحكام الشريعة والقانون المصري، وتؤكد تعليمات النيابة العامة ضرورة تفعيل الإرشادات التى تناولتها هذه الدراسة، لمنع تفشي التأويلات الخاطئة التي قد تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، أو ادانة وارث برئ.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2249

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}