كل ما يخص الضرائب العقارية والعوايد التى تفرض على العقارات المبنية والأراضي المستغلة، ويكلف بدفعها مالك العقار. والتى كانت تعرف باسم العوايد، وهي ضريبة يتم فرضها على الممتلكات العقارية.

محتويات المقال إخفاء
3 كل ما تحتاج معرفته عن الضرائب العقارية والمكلف بسدادها

مفهوم الضرائب العقارية والعوايد

مفهوم الضرائب العقارية والعوايد وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008

القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، بل هي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وكان يطلق عليها في المجتمع اسم العوايد.

وقد أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، وهي ضريبة يتم فرضها على الممتلكات العقارية، سواء أكانت مملوكة لأفراد أو كيانات قانونية أخرى مثل الشركات.

في هذا المقال الضريبي العقاري:

  • تعرف على العقارات الخاضعة والمعفاة،
  • كذلك، كيفية حساب الضريبة.
  • أيضان إجراءات الطعن علي الضريبة العقارية في مصر.

من هو المكلف بسداد الضرائب العقارية والعوايد المالك أم المستأجر؟

المكلف بأداء الضرائب العقارية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو ينتفع به أو يستغله. أما المستأجر فلا يُعد مكلفًا بسداد الضريبة.

لكنه يكون متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات الخاضعة للضرائب العقارية

تُفرض الضرائب العقارية على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك نفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو غير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام. ويشمل ذلك:

  • الفيلات والعمارات والعوامات والشاليهات.
  • الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة.
  • التركيبات المُقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق عائدًا

العقارات المعفاة من الضرائب العقارية

بعض العقارات معفاة من الضريبةالعقارية، مثل:

  1. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون.
  2. المؤسسات التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح.
  3. المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
  4. العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
  5. العقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
  6. الوحدة العقارية التي تُتخذ سكنًا خاصًا رئيسيًا للمكلف إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24,000 جنيه.
  7. الوحدات التجارية أو الإدارية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه.

متى يتم رفع الضرائب العقارية نهائيا؟

يمكن رفع الضريبة العقارية في الحالات التالية:

  • إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة (18) من القانون.
  • في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بحيث لا يمكن الانتفاع به.
  • إذا أصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة.

كيفية حساب الضرائب العقارية

المسكن الخاص:

  • القيمة الإيجارية السنوية: 36,000 جنيه.
  • صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد الخصم (30% للسكني): 25,200 جنيه.
  • وعاء الضريبة بعد الإعفاء (24,000 جنيه): 1,200 جنيه.
  • الضريبة السنوية (10% من وعاء الضريبة): 120 جنيه.

وحدة غير سكنية (تجارية/ إدارية):

  • القيمة الإيجارية السنوية: 2,700 جنيه.
  • صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد الخصم (32% لغير السكني): 1,836 جنيه.
  • وعاء الضريبة بعد الإعفاء (1,200 جنيه): 636 جنيه.
  • الضريبة السنوية (10% من وعاء الضريبة): 63.6 جنيه.

أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة

تعتمد لجان الحصر والتقدير على معايير مختلفة منها:

  • الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة، الشوارع المحيطة، القرب من الشواطئ أو الحدائق.
  • مستوى البناء: (فاخر، فوق المتوسط، متوسط، اقتصادي، شعبي) ونوعية مواد البناء.
  • المرافق والخدمات: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الخدمات التعليمية والصحية، وسائل المواصلات.

الطعن على تقدير الضرائب العقارية

يحق للمكلف تقديم طعن على تقديرات القيمة الإيجارية من خلال:

  • الطعن أمام لجان الطعن بالمحافظة.
  • اللجوء إلى القضاء الإداري.
  • تقديم أسباب للطعن، مثل:
  1. عدم مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق.
  2. مخالفة تقدير القيمة الإيجارية لقوانين الإيجارات القديمة.
  3. عدم الاسترشاد بالأجرة الفعلية بين المالك والمستأجر.
  4. وجود مغالاة في التقدير مقارنة بالقيمة السوقية.

موعد تقديم الإقرارات الضريبية العقارية

يتم تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمس سنوات في حالة الحصر العام، وعند إضافة وحدات جديدة أو إجراء تعديلات على العقار تؤثر على القيمة الإيجارية، يجب تقديم الإقرار بنهاية ديسمبر من نفس السنة.

هل الضرائب العقارية تثبت الملكية في القانون المصري؟

سداد الضرائب العقارية في حد ذاته ليس وسيلة لإثبات ملكية العقار في القانون المدني المصري أو في قانون الملكية بالشهر العقاري والسجل العيني.

ذلك أن، إثبات الملكية يتطلب مستندات وعقوا مسجلة، سواء في الشهر العقاري أو السجل العيني.

وفيما يلي أهم النقاط التوضيحية:

دور سداد الضرائب العقارية

وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية، يلتزم المالك أو صاحب الحق في الانتفاع أو الاستغلال بسداد الضريبة، ولكن ذلك لا يعني أن هذا الإجراء يُعتبر دليلا قاطعا على الملكية.

دفع الضريبة هو التزام مالي يرتبط بحيازة العقار أو استغلاله، وليس سندا قانونيًا لإثبات الملكية ذاتها.

الأساس القانوني لإثبات الملكية

طبقًا لأحكام القانون المدني المصري، يتطلب إثبات الملكية وجود سند ملكية مسجل، أو عقد بيع مسجل في الشهر العقاري، أو ما يعادل ذلك من إجراءات قانونية أخرى يتبين منها انتقال الملكية بشكل رسمي.

وينظم قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 (وتعديلاته) إجراءات التسجيل العقاري، وهو الأساس القانوني الذي يُعتمد عليه لإثبات ونقل الملكية، وليس مجرد سداد الضرائب العقارية.

العلاقة بين دفع الضريبة والملكية

قد يُستدل أحيانًا بانتظام شخص ما في سداد الضرائب العقارية على وجود علاقة بالعقار، وفقا لما قضت به محكمة النقض أن المكلفة العقارية قرينة على الملكية، لكنها قابلة لإثبات العكس.

بما يعني، أنها ليست سندا قانونيا قاطعا يحسم النزاع حول الملكية.

ومن ثم، إذا قام شخص بدفع الضرائب العقارية عن عقار لفترة طويلة دون أن يكون مالكًا مسجلًا، فان ذلك، لا يمنحه حق الملكية، ولا يمنع المالك الحقيقي من إثبات ملكيته عن طريق المستندات الرسمية.

التقاضي والنزاعات بشأن ملكية العقارات

في حالة حدوث نزاع على ملكية عقار ما، تُفصل المحاكم في مصر اعتمادًا على عقود الملكية الموثقة، وأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن، والشهر العقاري، وليس بمجرد إثبات سداد الضرائب العقارية.

اذا، سداد الضرائب العقارية لا يُعد إثباتًا للملكية في حد ذاته، بل هو التزام مالي على من يشغل العقار أو ينتفع به وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008.

أما إثبات الملكية، فيتم وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري، من خلال المستندات الموثقة والتسجيل الرسمي.

كل ما تحتاج معرفته عن الضرائب العقارية والمكلف بسدادها

الضرائب العقارية هى ليست ضريبة جديدة القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 .

وقد تعارف عليها المجتمع بــ العوايد وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى و الضرائب العقارية هي الضريبة التي يقوم الفرد أو أى كيان قانوني آخر كشركة بدفع رسوم على الممتلكات التي يملكها.

ومن الضرائب العقارية المنتشرة بكثرة ضريبة العقارات بمعني ضريبة القيمة المضافة على العقارات .

والعقار الذى تحتسب عليه قيمة الضرائب وهي تعتبر ضريبة تنازليه تحتسب بواسطة مصلحة الضرائب ، حيث يكون على العقار ويلتزم بدفعه مالك هذا العقار .

والضريبة في الغالب يتم استنادها على قيمة الممتلكات التي تكون مملوكة ومنها الأراضى تقوم وتقوم مصلحة الضرائب بفرض ضرائب تكون على الممتلكات الشخصية المادية مثل القوارب والسيارات

من المسؤول عن دفع العوايد (الضرائب العقارية)؟ المالك أم المستأجر؟

المكلف بأداء الضرائب العقارية هو الشخص الطبيعى أو الإعتباري الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .

العقارات الخاضعة للضرائب العقارية: ما الذي يشملها؟

تسرى الضرائب العقارية على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام.

ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافي .

وتفرض الضرائب العقارية أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات  العقارات  إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

العقارات المعفاة من الضرائب العقارية: الشروط والفئات المستحقة

تعفى من الضريبة الفئات الأتية:

1 – الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها والعقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .

وكذا، العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .

2 – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .

3 – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها و الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

4 – العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

5- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه ) .

على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

6- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .

7 – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

8 – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

9 – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

10 – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة .

على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.

وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .

11- الأحواش ومباني الجبانات .

12-كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981.

والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

ما الإجراء المطلوب عند انتهاء الإعفاء من الضرائب العقارية؟

إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار .

وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .

و إلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .

متى يتم إلغاء الضرائب العقارية بشكل نهائي؟

ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:

1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.

2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

كيفية حساب قيمة الضرائب العقارية بدقة

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .

خطوات إعفاء المسكن الخاص من الضرائب العقارية

تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) .

بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .

ما الإجراء المطلوب عند انتهاء سبب الإعفاء من الضرائب العقارية؟

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .

طريقة احتساب الضريبة العقارية بدقة وسهولة

فيما يلي، أمثلة عملية لطريقة احتساب الضريبة العقارية لمختلف فئات العقارات

حساب الضريبة لوحده سكنية ( مسكن خاص ):

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص ):

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه.

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :

القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا

معايير تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية

أ – الموقع الجغرافي ويشمل:

1 – طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية .
2 – الشارع الكائن به العقارات المبنية .
3 – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

ب – مستوى البناء :

( فاخر/فوق المتوسط/متوسط / اقتصادي / شعبي ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .

جـ – المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

1 – الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
2 – الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3 – تليفونات .
4 – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة .
5 – أية مرافق عامة آخرى .

الموعد المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية

يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .

أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء .

فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .

ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الجهة المسئولة عن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات

تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .

كيفية الطعن على ضريبة التصرفات العقارية والإجراءات المتبعة

يحق للمكلف بالضريبة العقارية بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التي تعتبر (وعاء الضريبة)،

وإذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير .

ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضي بالنسبة له.

فله الحق فى الطعن، وتوجد عدة أشكال للطعن أولها أمام لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون بكل محافظة.

وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن.

ما هي أسباب الطعن الموضوعية على ضريبة العقارات المبينة؟

من الاسباب الموضوعية التي يمكن الارتكاز عليها عند الطعن ما يلي:

1- الطعن على ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا لمخالفة القانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية (وهذه الجملة تفتح أمامك كافة المطاعن الشكلية والموضوعية والتى لم تتناولها تفصيلا أمام القضاء)

2- مخالفة لجنة الحصر والتقدير للمعايير التى حددتها اللائحة التنفيذية فى عملية أسس التقدير إذ أنها :

  • لم تراعى الموقع الجغرافي للوحدة كونه غير مميز وأن الشارع الذى تقع به الوحدة ليس من الشوارع العمومية الى جانب أنها ليست قريبة من الشواطئ أو الحدائق او المتنزهات العامة.
  • لم تراعى أن مستوى بناء الوحدة منخفض التكاليف وليس من الوحدات الفاخرة الاستثمارية او حتى الاقتصادية.
  • أن الوحدة ليس بها غاز طبيعى والمرافق بها متدنية، وشبكة الطرق متهالكة ووسائل المواصلات غير متاحة وتدنى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالمنطقة التى توجد بها الوحدة.

3- عدم الالتزام بالقيمة الايجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات المنصوص عليها فى المادة ( 5 / و ) من هذه اللائحة وهما القانونين 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

4- عدم الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر.

5- صورية الحصر والتقدير حيث أن وصف الوحدة من الداخل لا يتطابق مع الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مما يدلل على عدم اجراء حصر أو معاينة على الطبيعة.

6 – المبالغة فى تقدير القيمة السوقية للوحدة، مما نتج عنه مبالغة فى القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة، وهو ما أدى الى إرتفاع الضريبة المربوطة.

الأسئلة الشائعة في مصر عن الضرائب العقارية

هل الضرائب العقارية ضريبة جديدة؟

لا، الضرائب العقارية ليست ضريبة جديدة، حيث إنها مفروضة بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وكانت تُعرف باسم العوايد، ثم أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون رقم 196 لسنة 2008 دون فرض ضريبة جديدة.

من هو المكلف بسداد الضرائب العقارية؟

المكلف بأداء الضريبة العقارية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو له حق الانتفاع به أو استغلاله، بينما المستأجر لا يُعتبر مكلفًا بسداد الضريبة، لكنه يكون متضامنًا مع المالك في دفعها في حدود الأجرة المستحقة عليه.

ما هي العقارات التي تخضع للضرائب العقارية؟

تسري الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك بنفسه، وتشمل الفيلات، العمارات، العوامات، الشاليهات، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة.

ما هي حالات الإعفاء من الضرائب العقارية؟

تعفى من الضريبة العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة، الأبنية المخصصة للشعائر الدينية، الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه، والعقارات الحكومية ذات النفع العام، وغيرها وفقًا لما نص عليه القانون.

كيف يتم احتساب قيمة الضريبة العقارية؟

يتم احتساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% للمباني السكنية و32% لغير السكنية، حيث يُحدد الوعاء الضريبي بطرح حد الإعفاء من صافي القيمة الإيجارية السنوية، ثم تُحسب الضريبة المستحقة بنسبة 10% من هذا الوعاء.

الضرائب العقارية والعوايد على العقارات

في الختام، أقول أن الضرائب العقارية أحد الالتزامات المالية التي يجب على مالك العقار سدادها وفقًا للقانون، مع وجود إعفاءات وحالات لرفع الضريبة نهائيا. و لذلك كان من الضروري فهم  كيفية احتساب الضريبة العقارية  ومعرفة الإجراءات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية أو الطعن عليها.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}