إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
هذا المقال إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد يعرض نموذجاً عملياً لنزاع تنفيذ وقتي: إشكال في تنفيذ أمر على عريضة بالطرد لمستأجر، ثم صدور حكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وتوقيع غرامة.
ستجد هنا خلاصة الحكم وبياناته، ثم قراءة قانونية مركّزة لموقف المستشكل بعد الرفض، وكيف بُنيت أسباب الاستئناف على نقاط محددة مثل:
تكييف السند التنفيذي، حدود سلطة قاضي التنفيذ، دلالة المستندات الرسمية من ظاهر الأوراق، وأثر وجود تظلم منظور. الصياغة موجّهة للمتقاضي والمحامي معاً بلغة فصحى واضحة، وبصوت محامٍ بخبرة 28 سنة دون مبالغة.
محاور بحث إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد للمستأجر القديم
- ما المقصود بإشكال التنفيذ الوقتي وحدود سلطة قاضي التنفيذ؟.
- خلاصة الحكم محل العرض: البيانات والمنطوق والتسبيب.
- المأساة الواقعية: نموذج مطبوع دون فحص.
- تحليل موقف المستشكل بعد رفض الإشكال.
- أسباب الاستئناف (خطة المحامي).
- صحيفة الاستئناف: موجز الوقائع وطلبات المستأنف.
- تعليق بشأن عدم تطبيق الإخلاء للغلق بأثر رجعي.
- أسئلة شائعة
الخلاصة السريعة لمضمون إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد
الحكم محل العرض رفض إشكالاً وقتياً وأمر بالاستمرار في التنفيذ مع غرامة 800 جنيه ومصاريف وأتعاب.
جوهر الاعتراض: المحكمة تعاملت مع السند التنفيذي كأنه حكم بينما الثابت بالأوراق أنه أمر على عريضة بطبيعة ولائية.
سبب الرفض في الحكم: اعتبر أسباب المستشكل منازعات موضوعية تمس أصل الحق لا تُبحث في الإشكال الوقتي.
خطة الاستئناف بُنيت على: القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع، مخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في مفهوم عقبات التنفيذ.
منطق الاستئناف: قاضي الإشكال لا يمس أصل الحق، لكنه ملزم بتحسس الجدية من ظاهر المستندات عند طلب وقف التنفيذ مؤقتاً.
وجود تظلم منظور على الأمر، مع مستندات رسمية، قُدّم كعنصر يوجب وزن الضرر قبل الاستمرار في التنفيذ.
تعليق خاص: طُرح دفع بعدم جواز تطبيق سبب الإخلاء للغلق بأثر رجعي بالنسبة للقانون 164 لسنة 2025 وتواريخ سريانه.
ما المقصود بإشكال التنفيذ الوقتي وحدود سلطة قاضي التنفيذ؟
إشكال التنفيذ الوقتي هو منازعة تُرفع أمام قاضي التنفيذ لطلب إجراء عاجل مؤقت عند خشية فوات الوقت، دون فصلٍ في أصل الحق، وبما يقتصر على تقدير الجدية من ظاهر الأوراق ودرء خطر محقق أو صيانة مركز قانوني قائم.
الأساس القانوني والضابط الحاكم
أُشير إلى أن المادة 275 من قانون المرافعات تقرر اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وأنه في الوقتية يعد قاضياً للأمور المستعجلة.
نُقل بالنص أن قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية يقتصر على الإجراءات العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق.
استشهاد بقضاء النقض (طعن 1368 لسنة 10 ق – جلسة 05/01/1995) بشأن حدود اختصاصه وعدم التعرض لموضوع النزاع.
متى يُقضى بوقف التنفيذ أو برفض الإشكال؟
أورد الحكم – نقلاً عن مرجع فقهي – أن وقف التنفيذ يُقضى به إذا ظهر: صفة المستشكل من الغير حقيقة، وجدية الإشكال، وأن استمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الغير التي يؤيدها ظاهر المستندات.
أما إذا تبين أن الإشكال قُصد به التأخير ووضع العراقيل؛ فيُقضى برفضه والاستمرار في التنفيذ.
أخطاء شائعة
خلط طبيعة السند التنفيذي: التعامل مع أمر على عريضة كأنه حكم وما يترتب على ذلك من توصيفات ونتائج.
رفض النظر في المستندات بدعوى أنها تمس أصل الحق، دون وزن دلالتها من ظاهر الأوراق عند طلب وقف التنفيذ مؤقتا .
التوسع في وصف الإشكال بالمماطلة دون بيان جديته أو انعدامها على ضوء ما قُدم من أوراق.
الخلط بين طريق الطعن على السند (مثل التظلم وفق ما ورد بالنص) وبين الإشكال الوقتي الذي يهدف لإجراء مؤقت.
خلاصة الحكم محل العرض: البيانات والمنطوق والتسبيب.
بيانات الحكم
المحكمة: محكمة بندر ميت غمر الجزئية (مواد تنفيذ وقتية).
تاريخ الجلسة: … الموافق …/1/2026.
رقم الدعوى: …. لسنة 2025 مدني بندر ميت غمر.
السند التنفيذي محل التنفيذ: أمر على عريضة بالطرد..
منطق التسبيب في الحكم: استند الحكم إلى اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الوقتية، وأنها لا تمس أصل الحق.
وانتهى إلى أن أسباب المستشكل تدور – بحسب الحكم – حول منازعات موضوعية تمس أصل الحق، وليست عقبات وقتية في التنفيذ.
رأى الحكم أن الإشكال قُصد به عرقلة التنفيذ؛ فقضى بالرفض والاستمرار، وطبّق جزاء الغرامة وفقاً لنص المادة 315 (وفق ما ورد بالنص) بقيمة 800 جنيه.
منطوق الحكم:
- قبول الإشكال شكلاً.
- وفي الموضوع: رفضه والاستمرار في التنفيذ.
- تغريم المستشكل: ثمانمائة جنيه.
- إلزامه المصاريف ومبلغ 75 جنيهاً أتعاب محاماة.
حكم قاضي التنفيذ برفض اشكال موضوعي بوقف تنفيذ أمر على عريضة بطرد مستأجر قديم
تقديم هام للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض
إن صدور الأحكام القضائية وفق نماذج مطبوعة مسبقاً، دون فحص دقيق لصحيفة الإشكال وتمحيص للمستندات وموضوع التنفيذ، يعد إهداراً لضمانات المحاكمة العادلة وقصوراً مبطلاً للحكم.
فهذا النهج الآلي يجافي العدالة ويؤدي إلى صدور أحكام منفصلة عن واقع الدعوى وصحيح القانون، مما يلحق أبلغ الضرر بالمتقاضين ويزعزع الثقة العامة في محراب العدالة.
ومن هنا، بات لزاماً تفعيل الدور الرقابي للتفتيش القضائي لضمان جودة العمل الفني، ومساءلة من يثبت عدم كفاءته، صوناً لهيبة السلطة القضائية وحمايةً للحقوق والحريات من الضياع.
باسم الشعب
محكمة بندر ميت غمر الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم …. الموافق …/ ../ ٢٠٢٦ م بندر ميت غمر.
برئاسة السيد الأستاذ / ……. (رئيس المحكمة).
وبحضور السيد / …… (سكرتير الجلسة).
صدر الحكم الآتي في القضية
المرفوعة من
……………… المقيم …….
ضـــــــــــــد
……………………… ، …………………….. المقيمين ……
معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة الابتدائية.
الواردة بالجدول العمومي برقم …. لسنة ٢٠٢٥ مدني بندر ميت غمر.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق:
تتحصل الوقائع – حسبما يبين من مطالعة سائر الأوراق – في أن المستشكل أقام بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٥ إشكالاً أمام معاون التنفيذ في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشكل ضده في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي ميت غمر، ووقف تنفيذ الحكم.
وتداول الإشكال بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها.
ومثل المستشكل بوكيل وقدم مذكرة أسباب ومثل المستشكل ضده بوكيل.
وحيث أن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أن:
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض من المقرر عملاً بنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات أن:
قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم.
وذلك دون المساس بأصل الحق، وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق.
(الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ١٠ ق – تاريخ الجلسة ٠٥/ ٠١/ ١٩٩٥ – مكتب فني ٤٦ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٩٣)
وحيث إنه من المقرر فقهاً أنه يحكم القاضي بإيقاف التنفيذ وذلك إذا اتضح له ما يأتي:
- أولاً: أن المستشكل من الغير حقيقة.
- ثانياً: جدية الإشكال الحاصل من الغير.
- ثالثاً: أن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المعارض في التنفيذ والتي يؤيدها ظاهر المستندات.
أما إذا اتضح له خلاف ذلك وأن الإشكال قصد منه تأخير التنفيذ ووضع العراقيل في سبيله فإنه يقضي برفضه والاستمرار في التنفيذ.
(قضاء الأمور المستعجلة – محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب – الطبعة السابعة – ١٩٨٥ – ص ٨١٠)
لما كان ذلك، وكانت للمستشكل أسباب موضوعية يجب عرضها أمام قاضي الموضوع والتي تحتاج إلى بحث موضوعي، وحيث إنه لم يتم استئناف الحكم.
وحيث أن تلك الدفوع لم تكن إلا لعرقلة التنفيذ، ومما يتضح عدم وجود ما يتعارض مع استمرار التنفيذ، بما تقضي معه المحكمة برفض الإشكال.
وحيث أن المادة ٣١٥ من قانون المرافعات قد نصت على أنه:
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق أن المستشكل لم يقصد بإشكاله الماثل سوى عرقلة تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لعدم إبدائه أية أسباب جدية لإشكاله.
الأمر الذي توقع معه المحكمة الجزاء الذي رسمه القانون وتقضي بتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه بالنسبة للمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستشكل عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية:
بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وتغريم المستشكل ثمانمائة جنيه، وألزمت المستشكل المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة.
المأساة الواقعية في الحكم نموذج مطبوع دون فحص
تتجلى الطامة الكبرى في الحكم محل البحث عند مطالعته، إذ يتضح بجلاء انفصاله التام عن واقع الدعوى ومستنداتها. فقد تعاملت المحكمة مع السند التنفيذي باعتباره (حكماً قضائياً لم يتم استئنافه) .
ورتبت على ذلك وصف الإشكال بالمماطلة وقضت بالغرامة. في حين أن حقيقة الواقع الثابت بالأوراق أننا بصدد (أمر على عريضة)، وهو عمل ولائي يصدر في غيبة الخصوم وله طبيعة خاصة تختلف جذرياً عن الأحكام الموضوعية.
ومن ثم، صدور الحكم بهذه الكيفية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه (مسودة جاهزة للطباعة) خلت من أي جهد قضائي في الفحص أو التمحيص؛ فلو كلفت المحكمة نفسها عناء قراءة السطر الأول من السند التنفيذي لتبين لها أنه أمر لا حكم، ولتغير وجه الرأي في الدعوى تماماً ولاسيما فيما يتعلق بجدية الإشكال والغرامة.
وإذ تؤكد هذه الواقعة أن استبدال الفحص المتأني بالأحكام النمطية المطبوعة يعد اغتيالاً معنوياً للحقوق.
فإن الأمر بات يستوجب تدخلاً عاجلاً من التفتيش القضائي لفرض رقابة صارمة، وتنقية المنظومة ممن لا يراعون الأمانة في البحث، حمايةً للمتقاضين من هذا الظلم البين، وحفاظاً على هيبة القضاء.
مأخذ جوهري نموذج حكم مطبوع دون فحص
- أخطر ما يواجه المتقاضي ليس خسارة طلبه فحسب، بل أن يُفصل النزاع بمنطقٍ آلي لا يقرأ المستندات؛ لأن ذلك يخلّ بالثقة في العدالة قبل أن يخلّ بالمصلحة الخاصة.
- في منازعات التنفيذ، كلمة واحدة في توصيف السند (حكم/أمر على عريضة) قد تغيّر مسار التكييف كله؛ لذلك يبدأ العمل الجاد من قراءة السند قبل قراءة المرافعة.
- عند طلب وقف التنفيذ مؤقتاً، معيار الجدية يُستنبط من ظاهر الأوراق؛ فإغفال الأوراق الرسمية تماماً يفرغ الإشكال من وظيفته الوقائية.
إعداد صحيفة استئناف حكم الإشكال: منهج التحضير وصياغة الأسباب
أولاً: تحليل الموقف القانوني للمستشكل بعد رفض الاشكال
أسانيد المستشكل الواقعية والقانونية أمام محكمة الدرجة الأولي:
استندت المذكرة بشكل أساسي إلى أن سند التنفيذ ( الأمر على عريضة بطرد المستأجر لغلق العين ) قد صدر بناءً على وقائع غير صحيحة، ودللت على ذلك بمستندات (فواتير كهرباء ومياه وغاز) تثبت شغل العين.
كما دفع بوجود “تظلم” متداول ، وبوجود خطأ مادي في منطوق الأمر. كان هدف الإشكال هو “وقف التنفيذ مؤقتاً” لحين الفصل في التظلم الموضوعي .
تحليل أسباب الحكم الابتدائي بالرفض:
أسس قاضي التنفيذ حكمه برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ على ركيزة قانونية واحدة وهي:
أن أسباب الإشكال هي أسباب “موضوعية” تمس أصل الحق ولا تعتبر “عقبات تنفيذية” طرأت بعد صدور السند.
واعتبرت المحكمة أن مناقشة “هل العين مغلقة أم لا” هو خوض في الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية، وأن محله هو التظلم من الأمر وليس الإشكال في تنفيذه، وحكمت المحكمة بتغريم المستشكل 800 جنيه.
ثانياً: خطة المحامي بالنقض عبدالعزيز عمار في كتابة أسباب الاستئناف
السبب الأول: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال (الخطأ في تكييف سلطة قاضي التنفيذ)
أخطأ الحكم المستأنف حينما امتنع عن بحث المستندات المقدمة (إيصالات المرافق) بحجة أنها دفاع موضوعي يخرج عن اختصاصه. والصحيح فقهاً وقضاءً أن قاضي الإشكال وإن كان ممنوعاً من المساس بأصل الحق، إلا أنه ملزم ببحث جدية النزاع من ظاهر الأوراق.
وجه النعي: المستندات المقدمة (استهلاك فعلي للكهرباء والمياه حتى 31/7/2025) تنفي الواقعة المادية التي قام عليها الأمر على عريضة (واقعة الغلق).
وتجاهل الحكم لهذه المستندات بدعوى عدم الاختصاص هو نكول عن ولاية القضاء المستعجل في “تحسس” جدية النزاع لوقف التنفيذ إذا بان له أن التنفيذ سيتم بناءً على سند منهار الواقع.
السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
المستأنف تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الأمر المتظلم منه (سند التنفيذ) منظور حالياً أمام القضاء الموضوعي في التظلم رقم 26 لسنة 2025.
وجه النعي: إن مجرد وجود تظلم منظور يطعن في أصل السند، مع تقديم مستندات قاطعة (فواتير رسمية) تدحض سبب الإصدار، يجعل الاستمرار في التنفيذ قبل الفصل في التظلم هو ضرر جسيم لا يمكن تداركه.
بيد أن الحكم الطعين لم يوازن بين مصلحة طالب التنفيذ والضرر الفادح الذي سيلحق بالمستشكل وزوجته المريضة بطردهم من مسكنهم بناءً على أمر وقتي مشكوك في صحته، مما يعيب الحكم بالقصور.
السبب الثالث: الخطأ في تطبيق القانون بشأن مفهوم عقبات التنفيذ
اعتبر الحكم أن ما أبداه المستشكل ليس إشكالاً في التنفيذ بل طعناً في الحكم.
وجه النعي: المقرر في قضاء النقض أن المنازعة في التنفيذ قد تكون مبنية على وقائع سابقة على الحكم إذا كانت هذه الوقائع قد جدت في الظهور عند التنفيذ أو حالت دون تمامه.
وتقديم معاون التنفيذ لمحضر طرد بناءً على ادعاء “الترك”، في حين أن المستشكل موجود فعلياً بالعين ومعه ما يثبت إقامته، هو في حد ذاته “عقبة مادية” تجعل التنفيذ مخالفاً للحقيقة الواقعية،
مما ينعقد معه اختصاص قاضي الإشكال بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين جلاء الحقيقة في التظلم.
السبب الرابع: عدم الرد على الدفع الجوهري ببطلان السند لتناقضه (خطأ مادي)
تمسك المستشكل بوجود خطأ مادي جسيم في الأمر (صدر لتسليم الورثة للمستأجر ثم صحح للمؤجر) ، وهذا التخبط يوحي بعدم استقرار السند وأغفل الحكم المستأنف الرد على هذا الدفع الذي ينال من صلاحية السند التنفيذية بذاته.
صحيفة استئناف حكم الإشكال رقم …. لسنة 2025: الصيغة والطلبات
اعداد الأستاذ محامي النقض عبدالعزيز حسين عمار وفقا للخبرات القانونية والقضائية في الطعن على الأحكام منذ عام 1997.
انه في يوم الموافق / / 2026
انه في يوم الموافق / / 2026
بناء على طلب السيد/ …… المقيم …. – محافظة الدقهلية، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
انا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
1- ……… مخاطبا مع
2- …….. مخاطبا مع
المقيمين …….
ثم انا محضر محكمة ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
3- معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة الابتدائية ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة.
مخاطبا مع
تم إعلان معاون تنفيذ الأحكام بهيئة قضايا الدولة لأن الدعوى هنا استئناف، والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
وذلك بخلاف ما كان أمام محكمة أول درجة، حيث يُعلن معاون التنفيذ بمقر عمله بالمحكمة في دعوى الإشكال، لأن الإشكال يوقف التنفيذ بقوة القانون.
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر من محكمة بندر ميت غمر الجزئية في مادة تنفيذ وقتية – الاشكال رقم … لسنة 2025 مدني بندر ميت غمر القاضي منطوقه بجلسة ../../2026 – حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية:
قبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وبتغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه، وألزمت المستشكل بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
موجز وقائع النزاع وسير الخصومة أمام محكمة أول درجة:
تخلص وقائع النزاع في أن المعلن إليهما الأول والثانية قد استصدرا الأمر على عريضة رقم … لسنة 2025 (أوامر وقتية ..) بطرد الطالب من الشقة عين التداعي استناداً لمزاعم “غلق العين وتركها” بالمخالفة للحقيقة.
وحيث إنه بتاريخ ../../2025، فوجئ الطالب بالشروع في التنفيذ، فبادر بإقامة الإشكال الماثل طالباً وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في التظلم الموضوعي.
تأسيساً على وجود عقبات مادية وقانونية تحول دون التنفيذ، وقدم مستندات رسمية (إيصالات مرافق) تثبت شغله للعين بصفة مستمرة وعدم تركها.
وما يفيد اقامته تظلم على الأمر الوقتي الصادر محل التنفيذ، إلا أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها المطعون فيه بالرفض، مؤسسة قضاءها على أن:
دفاع الطالب هو “دفاع موضوعي” يمس أصل الحق ولا يختص به قاضي التنفيذ، بالمخالفة للمستقر عليه قانونا وقضاء أنه يحق للمستشكل الصادر عليه الحكم في غيبته إقامة استشكاله على أسباب موضوعية.
لا سيما وان الأمر على عريضة المستحدث في الإيجارات بالقانون 164 لسنة 2025 يصدر على المستأجر في غيبته ودون تقديم دفاعه وفقا لطبيعة هذه الأوامر.
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب، مخالفاً للقانون، مشوباً بالفساد في الاستدلال، فإنه يطعن عليه بالاستئناف للأسباب التالية.
أسباب الاستئناف القانونية والواقعية
بادئ ذي بدء، فإن العدالة تأبى أن يصدر أمر على عريضة استنادا إلى مستندات مقدّمة من المؤجّر قد تخالف الحقيقة، دون تمكين المستأجر من فرصة الرد وإبداء دفاعه.
وإذ لم يتوافر أمامه سبيل قانونيٌّ آخر، فقد أضحى الاستشكال بطلب وقف التنفيذ بصفةٍ مؤقتة هو الطريق الواجبَ سلوكه، وذلك لحين الفصل في التظلم المقام منه برقم … لسنة 2025 طعنا على ذلك الأمر على عريضة.
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال (تكييف – تواجد المستشكل – كعقبة مادية لا كدفع موضوعي).
نعى الحكم المستأنف على دفاع الطالب بأنه “جدل موضوعي” يخرج عن ولاية قاضي التنفيذ، وهذا التكييف يخالف صحيح القانون والواقع للفارق الجوهري بين أصل الحق والعقبة المادية:
حيث أن السند التنفيذي (الأمر بالطرد) صدر تأسيساً على واقعة مفترضة هي “الترك والغلق” وفي أمر على عريضة وليس حكما قضائيا توافر فيه تناضل الخصوم دفاعا، فحينما توجه محضر التنفيذ إلى العين لتنفيذ الأمر وجد المستشكل الذي لا يعلم بالأمر الصادر في غيبته، مقيما بالعين بحياة معيشية كاملة واستهلاكا فعليا للمرافق.
حيث أن الإشكال في التنفيذ هو تظلم من إجراءاته ومبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم … وتختص به المحكمة متى كان مبناه عقبات مادية طرأت عند التنفيذ (الواقعة اللاحقة هنا وجود المستشكل واسرته فعليا بالعين، والامر على عريضة مبناه أساسا غلق العين وعدم الإقامة بها وهجرها) ومن ثم أساسه منتفي جملة وتفصيلا.
وحيث أن ولاية قاضي الإشكال الوقتي لا تهدف إلى إلغاء السند (وهذا هو الموضوع)، بل تهدف إلى “المواءمة المؤقتة” بين ظاهر الأوراق وبين استحالة التنفيذ المادي، فوجود المستشكل وأسرته هو واقع مادي يحول دون إعمال نص أمر مبني على “الفراغ”.
وبالتالي فإن وقف التنفيذ هنا هو إعمال لصحيح ولاية القاضي المستعجل لدرء الخطر، وليس فصلاً في الموضوع، لا سيما مع تظلم المستشكل من الامر الصادر وفقا للقانون، رقم … لسنة 2025 ومتداول، وتدليله على ذلك بالمستندات فكان الأولي وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم من الأمر .
وهو قرار يوافق العدالة وحقوق التقاضي والدفاع للمتقاضين وفقا للدستور والقانون، لا سيما وان القانون 164 لسنة 2025 لم ينص صراحة على تطبيقه بأثر رجعي.
فالمقرر أن النص القانوني لا يسري على الوقائع السابقة على سريانه إلا إذا نص على ذلك الأثر الرجعي وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/8/2025 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر لم يتضمن على سريان نصوصه بأثر رجعي، وفقا لنص المادة (1) مدني.
ومن ثم، بطلان الأمر على عريضة لصدوره قبل اكتمال المدة القانونية المنشئة للحق (سنة)، حيث لم يمر سوى شهر واحد على نفاذ القانون، واحتساب المدة السابقة هو تطبيق رجعي محظور دستورياً.
فضلا عن ان المستشكل مقيم فعليا سنة سابقة على القانون، وما من سبيل قانوني أمامه سوي الاستشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم المقام منه برقم … لسنة 2025 طعنا على ذلك الأمر على عريضة.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع (إغفال دلالة المستندات الرسمية القاطعة)
قدم الطالب لمحكمة أول درجة حوافظ مستندات طويت على إيصالات (كهرباء، مياه، غاز) عن الفترة من 1/8/2024 وحتى 31/7/2025.
هذه المستندات ليست مجرد دفاع، بل هي أدلة مادية قاطعة تهدم “الركن المادي” الذي يقوم عليه التنفيذ الجبري، وإغفال الحكم لهذه المستندات بحجة “عدم الاختصاص” هو نكول عن العدالة.
لأن قاضي الأمور الوقتية ملزم بـ “تحسس جدية النزاع” من ظاهر المستندات، فإذا بان له أن السند التنفيذي يصطدم بواقع مادي ومستندي واضح (استهلاك المرافق)، وجب عليه وقف التنفيذ مؤقتاً لتجنب إحداث ضرر لا يمكن تداركه.
لا سيما وان موضوع الاشكال ليس حكما قضائيا تناضل فيها الخصوم وانما أمر على عريضة لا يحضر فيه الخصوم ولا يتناضلا فيه
حيث أن المعروض ضده لا يقدم أي دفاع أو مستندات بالرد وفقا لطبيعة هذه الأوامر ، وهو ما أغفله الحكم الطعين، مخلا بحقوق الدفاع.
السبب الثالث: مخالفة الثابت بالأوراق دليل (الخطر المحدق واستحالة تدارك النتائج)
أسس الحكم قضاءه بالاستمرار في التنفيذ، متجاهلاً أن التنفيذ (الطرد) سينشئ وضعاً يستحيل إعادته إلى أصله إذا ما قضي لاحقاً بإلغاء الأمر في التظلم الموضوعي، وإن مصلحة القانون تقتضي التريث في التنفيذ طالما أن هناك منازعة جدية (التظلم رقم … لسنة 2025) مدعمة بمستندات رسمية.
وهو ما يجعل الحكم المستأنف قد خالف قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم الذي يرجح كفة “البقاء” لحين الفصل النهائي في الحق.
السبب الرابع: مخالفة طبيعة الإشكال الوقتي الحمائية لاعتبارات العدالة وتدارك الضرر
حيث أن وظيفة قاضي التنفيذ حماية المحكوم عليه من التنفيذ التعسفي أو المخالف للقانون ظاهرياً.
وحيث إن الأمر على عريضة قد صدر مفتقداً لأركانه القانونية (المدة الزمنية) والواقعية (الغلق)، فإن الاستمرار في تنفيذه يشكل خطراً داهماً وضرراً لا يمكن تداركه، مما ينعقد معه الاختصاص للقضاء المستعجل بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في التظلم الموضوعي.
لا سيما وان قاضي التنفيذ ووفقا للقانون والمستقر عليه، يختص بنظر منازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية وهو ما خالفه الحكم الطعين.
المقرر أن:
المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما.
الاولى هي التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق.
اما الثانية فتلك التى يطلب الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة فى ذلك باخر طلبات الخصوم امام محمة اول درجة.
الطعن رقم 1120 لسنة 61 ق جلسة 30 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 274
السبب الخامس: مخالفة القانون حينما قضي بغرامة 800 جنيه على المستشكل
حيث إن المشرع عندما قرر تغريم المستشكل، إنما قصد بذلك معاقبة المستشكل المماطل في تنفيذ الحكم، وهو ما لا ينطبق على المستشكل في الدعوى الماثلة، لجدية الإشكال المبدى منه.
لا سيما وأن موضوعه وقف تنفيذ أمرٍ على عريضة صدر في غيبته، وليس حكما قضائيا صدر بعد خصومةٍ مكتملة تمكن خلالها المستشكل من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته، وتمحيص المحكمة لأوجه دفاعه ودفاع خصمه.
ومن ثم فإن توقيع الغرامة على المستشكل يعد خطأ جسيما في تطبيق صحيح النص القانوني، بما يكشف عن عدم إلمام محكمة أول درجة بواقعات الإشكال وموضوعه وسببه.
ويتأكد ذلك مما أورده الحكم المستأنف من قولٍ مؤداه أن المستشكل لم يستأنف الحكم محل التنفيذ، في حين أن محل التنفيذ ليس حكما قضائيا قابلاً للاستئناف، وإنما هو أمر على عريضة، والطريق القانوني للطعن عليه هو التظلم وفقًا للقانون، وهو ما سلكه المستشكل بالفعل.
وبناء عليه، فإن القضاء بالغرامة يكون قد جاء مجحفًا بحقوق المستشكل ومخالفًا لصحيح القانون والواقع، بما يتعين معه إلغاؤه.
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …. الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف الكائن مقرها مدينة …. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2026 لسماع الحكم بـ :
أولا: قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد خلال خمسة عشر يوما.
ثانيا: فى موضوع الاستئناف:
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات (بوقف تنفيذ الأمر على عريضة رقم … لسنة 2025 ميت غمر مؤقتاً، لحين الفصل النهائي في التظلم الموضوعي (رقم … لسنة 2025) المقام بشأنه، مع إلزام المستأنف ضدهم الأول والثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين أيا كانت
ولأجل العلم،
تعليق الاستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن عدم تطبيق الإخلاء للغلق بأثر رجعي
“أولاً: المبدأ الدستوري والقانوني (تاريخ سريان القانون 164 لسنة 2025):
من المقرر دستورياً وقانونياً أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على الماضي إلا بنص خاص.
وحيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإن العمل به يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي من 5 أغسطس 2025).
ثانياً: شرح المادة (7) من القانون بخصوص (الغلق والترك):
نصت المادة السابعة من القانون الجديد على استحداث حالة جديدة للإخلاء، وهي: (ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مشروع).
ثالثاً: التساؤل الجوهري: هل تحتسب مدة السنة بأثر رجعي (أي سنوات الغلق السابقة على القانون)؟ أم تبدأ من تاريخ العمل به؟
الإجابة القاطعة (التطبيق الفوري المباشر):
إن الشرط الزمني الذي وضعه المشرع (مرور سنة على الغلق) هو “مدة منشئة للحق” في الإخلاء، وليست كاشفة له. وبما أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، فإن احتساب هذه السنة يجب أن يبدأ من تاريخ 5/8/2025 (تاريخ سريان القانون).
وعليه، لا يجوز للمالك أو قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد استناداً لهذه المادة إلا بعد اكتمال السنة الأولى من تطبيق القانون، أي لا يجوز رفع الدعوى أو إصدار الأمر قبل تاريخ 5 أغسطس 2026.
رابعاً: النتيجة القانونية على الدعاوى الحالية:
أي أمر على عريضة أو حكم يصدر بالإخلاء لعلة “الغلق” قبل حلول تاريخ 5/8/2026 هو حكم باطل لمخالفته النظام العام والدستور (المادة 225 من الدستور)، لأنه طبق القانون على واقعة لم تكتمل مدتها الزمنية في ظل نفاذه، واعتد بمدة سابقة على صدور القانون، وهو ما يعد تطبيقاً رجعياً محظوراً.
الخلاصة: إن واقعة الغلق التي تبيح الطرد وفقاً للمادة 7 من القانون 164 لسنة 2025 هي تلك التي تستمر لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ولا يعتد بأي مدد غلق سابقة مهما طالت.
لأن المراكز القانونية للمستأجرين كانت مستقرة في ظل القوانين القديمة التي لم تكن تعتبر الغلق سبباً للإخلاء ما دام المستأجر موفيا بالتزاماته .”
الأسئلة الشائعة حول إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد
ما معنى إشكال التنفيذ الوقتي؟
لماذا رُفض الإشكال في الحكم محل العرض؟
ما أثر الخطأ في وصف السند التنفيذي حكم أو أمر على عريضة؟
هل يجوز لقاضي الإشكال بحث المستندات مثل إيصالات المرافق؟
ما علاقة التظلم بالإشكال؟
لماذا وُقعت غرامة 800 جنيه؟
ما أبرز محاور الاستئناف في هذا النموذج؟
ما مضمون التعليق الخاص بعدم الرجعية في القانون 164 لسنة 2025؟
المصادر والمراجع
- نص المادة 275 من قانون المرافعات.
- نص المادة 315 من قانون المرافعات.
- استشهاد بقضاء النقض: الطعن رقم 1368 لسنة 10 ق – جلسة 5/1/1995 .
- مرجع فقهي: “قضاء الأمور المستعجلة” – محمد علي راتب وآخرون – طبعة 1985 – ص 810.
الخاتمة
وفقاً لما ورد في النص، يدور النزاع حول إشكال وقتي في تنفيذ أمر على عريضة بالطرد، رُفض باعتبار أسبابه موضوعية، مع توقيع غرامة.
هل للأمر على عريضة مشمول بالنفاذ المعجل، للتعرف على ذلك اقرأ بحثنا: مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض 2026 .
وارتكزت أسباب الاستئناف على إعادة ضبط تكييف السند، وبيان حدود ولاية قاضي التنفيذ في تقدير الجدية من ظاهر الأوراق، وأثر المستندات الرسمية ووجود تظلم منظور، مع الطعن على الغرامة بوصفها غير منطبقة على حالة جدية الإشكال.
بيد إن الاعتماد على الأحكام المطبوعة سلفاً دون دراسة وافية لصحيفة الإشكال ومستنداته هو إهدار صريح للعدالة وتفريغ للتقاضي من مضمونه.
هذا المسلك لا يضر بالخصوم فحسب، بل يضرب مصداقية القضاء في مقتل. لذا، أصبح تدخل التفتيش القضائي ضرورة ملحة لتقويم الأداء واستبعاد غير المؤهلين، حمايةً لقدسية القضاء وضماناً لإيصال الحقوق لأصحابها.
تاريخ النشر: 2026-01-23
- إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟ (23/01/2026)
- زيادة نفقة الصغير وأجر المسكن في مصر: حكم الزقازيق ونموذج استئناف المدعية (22/01/2026)
- دراسة حالة: حكم إيجار مدفوع مقدما وحجيته ضد الورثة (20/01/2026)
- حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة: دليل عملي (17/01/2026)
- الطعن على القرار السلبي لرفض إعادة الإجراءات بالحكم الغيابي (16/01/2026)
- عدم نفاذ التصرف محل الاستئناف: شروط الدعوى وأسباب الإلغاء (15/01/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/01/إشكال-تنفيذ-أمر-على-عريضة-بالطرد-لماذا.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-01-23.




