الإجراءات القانونية في قانون السجل العينى وحماية الملكية

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
يعرض هذا المقال قانون السجل العيني في مصر من زاوية قانونية مرجعية، من خلال شرح أهم نصوص القانون رقم 142 لسنة 1964، وبيان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بشأن سريان النظام، والقيد، والتأشير بالدعاوى، وحجية بيانات السجل.
هذا المقال ليس دليلًا عامًا لإجراءات التسجيل، ولا شرحًا مبسطًا لمعنى السجل العيني، وإنما هو مرجع قانوني للباحث والمحامي والقارئ المتخصص الذي يريد فهم النصوص القضائية المرتبطة بقانون السجل العيني.
أما إذا كنت تريد شرحًا عامًا لنظام السجل العيني والقيد والتسجيل ونقل الملكية، فراجع: دليل السجل العيني في مصر.

طبيعة قانون السجل العيني
يقوم نظام السجل العيني على إثبات المحررات والحقوق المتعلقة بالعقار في صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية، بدلًا من الاقتصار على أسماء الأشخاص أو أرقام التصرفات كما هو الحال في نظام الشهر الشخصي.
وتكمن أهمية قانون السجل العيني في أنه يجعل العقار ذاته محور التسجيل، بحيث تظهر في صحيفته أوصافه، وحالته القانونية، والحقوق المترتبة له وعليه، والتصرفات أو الأحكام أو القيود التي ترد عليه.
ومع ذلك، لا يطبق قانون السجل العيني دفعة واحدة على كل أنحاء الجمهورية، وإنما يسري على الأقسام المساحية التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وفق الضوابط والمواعيد المقررة قانونًا.
أهم محاور قانون السجل العيني
| المحور | المسألة القانونية |
| سريان القانون | لا يسري إلا بقرار من وزير العدل على القسم المساحي المحدد. |
| القيد في السجل | التصرفات والأحكام المتعلقة بحقوق عينية عقارية يجب قيدها متى كان العقار خاضعًا للنظام. |
| المادة 32 | تتعلق بالدعاوى العقارية ووجوب طلب التغيير والتأشير بمضمون الطلبات في السجل. |
| حجية القيد | بيانات السجل لها حجية، لكن هذه الحجية ليست مانعة من بحث سبب الحق أو الطعن في الصورية أو البطلان. |
| الأحكام الدستورية | أثرت أحكام المحكمة الدستورية في بعض نصوص القانون، خاصة ما تعلق باللجان القضائية وحظر التملك بالتقادم. |
سريان قانون السجل العيني
الأصل أن نظام السجل العيني لا يسري على كل العقارات في مصر بمجرد صدور القانون، بل يلزم صدور قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يطبق عليها النظام، مع تحديد تاريخ بدء السريان.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن مناط سريان نظام السجل العيني على قسم مساحي معين هو صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم، وأن يكون تاريخ السريان لاحقًا لصدور القرار بالمدة التي تطلبها القانون.
ويترتب على ذلك أن الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري لا تخضع لإجراءات السجل العيني إلا إذا كان العقار داخل قسم مساحي بدأ سريان النظام عليه بالفعل.
أثر تأجيل سريان السجل العيني
إذا صدر قرار بسريان نظام السجل العيني على قرية أو قسم مساحي، ثم صدرت قرارات لاحقة بتأجيل ميعاد السريان، فإن العبرة تكون بتاريخ العمل بالقرار الأخير الذي بدأ معه السريان فعليًا.
وبناء على ذلك، إذا صدر حكم قبل بدء السريان الفعلي للنظام، فلا يصح مؤاخذة الخصوم بعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني عن فترة لم يكن النظام مطبقًا فيها على العقار.
خروج العقار من نطاق السجل العيني
قد يصدر قرار بسريان السجل العيني على مركز أو ناحية، ومع ذلك يستبعد القرار بعض المناطق أو الكتل السكانية أو الأراضي الواقعة خارج الزمام. في هذه الحالة لا يكفي القول بأن المركز خاضع للسجل العيني، بل يجب فحص نطاق القرار وحدود القسم المساحي.
فإذا كان العقار خارج نطاق القرار أو خارج الزمام أو داخل كتلة سكانية مستبعدة، فإنه يظل خاضعًا لقوانين الشهر العقاري، لا لقانون السجل العيني.
وللمقارنة بين النظامين من زاوية إثبات الملكية، راجع: إثبات الملكية العقارية بين الشهر العقاري والسجل العيني.
المادة 32 من قانون السجل العيني
تعد المادة 32 من أهم نصوص قانون السجل العيني في العمل القضائي، لأنها تتعلق بالدعاوى التي تمس حقًا عينيًا عقاريًا أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد.
ومقتضى هذه المادة أن الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري في جهة خاضعة للسجل العيني يجب أن تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، والتأشير بمضمون الطلبات في صحيفة الوحدة العقارية، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.
وهذا الإجراء لا يتصل بأصل الحق في رفع الدعوى أو الصفة أو المصلحة، وإنما يعد قيدًا إجرائيًا مؤقتًا قد تستقيم الدعوى باستيفائه لاحقًا متى سمحت بذلك القواعد القضائية.
وللتوسع في هذه المسألة كموضوع مستقل، راجع: التأشير بالدعاوى في صحائف السجل العيني.
الدعاوى التي تخضع للمادة 32
تخضع للمادة 32 الدعاوى التي تمس الحق العيني العقاري أو التصرف الواجب قيده في السجل، ومن أمثلتها:
- دعوى صحة ونفاذ التصرف الوارد على عقار خاضع للسجل العيني.
- دعوى تثبيت الملكية في عقار خاضع للسجل العيني.
- دعوى بطلان عقد مقيد بالسجل العيني إذا كان الحكم سيؤثر في بيانات القيد.
- دعوى الصورية المطلقة لعقد مقيد إذا كان المطلوب تغيير بيانات السجل.
- الطلبات العارضة أو التدخلات الهجومية التي تمس حقًا عينيًا عقاريًا.
أما الدعاوى التي لا تمس حجية البيانات المقيدة في السجل ولا تطلب تغييرًا في بياناته، فقد لا يلزم فيها اتخاذ ذات الإجراء، بحسب طبيعة الطلبات وأثر الحكم المطلوب.
وللتوسع في دعوى تثبيت الملكية في نطاق السجل العيني، راجع: دعوى تثبيت الملكية في السجل العيني.
أثر عدم اتخاذ إجراءات المادة 32
قضاء محكمة النقض اتجه إلى أن عدم اتخاذ إجراءات المادة 32 لا يعد فصلًا في موضوع الحق، وإنما يقف عند حد المظهر الشكلي لقبول الدعوى أو استمرار نظرها.
ومن ثم، إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني، فإن ذلك لا يمنع من إعادة رفع الدعوى بعد استكمال الإجراء متى توافرت الشروط القانونية.
كما أن محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا ابتدائيًا بعدم القبول لسبب شكلي، لا يجوز لها في بعض الصور أن تتصدى للموضوع بما يفوت درجة من درجات التقاضي، بل يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع متى كان الحكم الابتدائي لم يستنفد ولايته.
القيد في السجل العيني وأثره على الملكية
قانون السجل العيني يوجب قيد التصرفات والأحكام التي من شأنها إنشاء حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، متى كان العقار خاضعًا لهذا النظام.
لكن يجب التفرقة بين وجود الحق أو سببه وبين الاحتجاج به أو ترتيب أثره العيني في مواجهة الغير. فالقيد لا ينشئ الحق من فراغ، وإنما يجب أن يستند الحق المقيد إلى سبب صحيح من أسباب كسب الملكية.
ولهذا قضت محكمة النقض بأن القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني مناطها أن تكون الحقوق العينية المقيدة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها. فإذا تخلف سبب الحق أو شابه عيب، فلا يجوز تحصين القيد من كل منازعة.
وللتوسع في أثر عدم القيد على الملكية، راجع: لا ملكية بلا قيد في السجل العيني.
حجية بيانات السجل العيني ليست مطلقة في كل الأحوال
من الأخطاء الشائعة القول إن كل بيان وارد في السجل العيني له حجية مانعة من أي طعن أو منازعة. هذا التعميم غير دقيق.
فحجية بيانات السجل العيني تفترض أن الحق المقيد قام على سبب قانوني صحيح، وأن القيد لم يأت نتيجة صورية أو بطلان أو سبب منعدم أو مخالفة للإجراءات الجوهرية.
لذلك يجوز في بعض الحالات رفع دعوى بالصورية أو البطلان أو محو القيد، مع اتخاذ إجراءات المادة 32 إذا كان الحكم المطلوب سيؤدي إلى تغيير بيانات السجل.
وللتوسع في تغيير وتصحيح بيانات السجل العيني، راجع: التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني.
أثر أحكام المحكمة الدستورية على قانون السجل العيني
أثرت أحكام المحكمة الدستورية العليا في فهم بعض نصوص قانون السجل العيني، خصوصًا النصوص المتعلقة باللجنة القضائية وبعض القيود التي كانت تمنع اكتساب الملكية بالتقادم على خلاف الثابت في السجل.
ومن أهم الآثار العملية لهذه الأحكام أن تغيير بيانات السجل أو المنازعة الجدية في الحقوق المقيدة لا يجب أن ينفصل عن حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وأن بعض النصوص التي كانت تمنع التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل لم تعد تنتج ذات الأثر بعد الحكم بعدم دستوريتها أو سقوط ما يرتبط بها.
لكن هذا لا يعني أن الحيازة تكفي دائمًا لنقض بيانات السجل، بل يلزم بحث كل حالة بحسب المستندات، وسريان النظام، وتاريخ وضع اليد، وطبيعة القيد، والأحكام السابقة.
قانون السجل العيني ودعاوى صحة التعاقد
إذا كان العقار خاضعًا لنظام السجل العيني، فإن دعوى صحة التعاقد المتعلقة بحق عيني عقاري لا تخضع لقواعد الشهر العقاري بذات الصورة المطبقة في المناطق غير الخاضعة للسجل العيني.
وقد استقر قضاء النقض على أن المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني تخضع لقانون السجل العيني وحده، وتخرج من نطاق تطبيق قانون الشهر العقاري في هذا الخصوص.
لذلك يجب عند رفع دعوى صحة التعاقد على عقار خاضع للسجل العيني مراعاة إجراءات المادة 32، لا الاكتفاء بالإجراءات المقررة في الشهر العقاري للمناطق غير الخاضعة للسجل.
وللتوسع في دعوى صحة التعاقد، راجع: دعوى صحة التعاقد ونفاذ التصرف.
شهادة قيد الملكية في السجل العيني
من أهم آثار نظام السجل العيني أن إثبات أصل الملكية أو الحق العيني يعتمد على صحيفة الوحدة العقارية والشهادات المستخرجة من السجل، لا على مجرد العقد العرفي أو أقوال الخصوم.
ولهذا يجب التمييز بين شهادة القيد، وشهادة المطابقة، وشهادة التأشير بالدعوى؛ لأن كل شهادة لها وظيفة مختلفة، واستعمال شهادة غير مناسبة قد يؤدي إلى ضعف المركز القانوني أو عدم قبول الطلب.
ولشرح هذه الشهادات، راجع: شهادة قيد الملكية في السجل العيني وشهادة المطابقة.
قواعد عملية مستخلصة من أحكام النقض
| القاعدة | الأثر العملي |
| سريان السجل العيني لا يفترض تلقائيًا. | يجب التحقق من قرار وزير العدل وتاريخ بدء السريان ونطاق القسم المساحي. |
| المادة 32 إجراء لازم في الدعاوى العقارية الخاضعة للسجل. | يجب طلب التغيير والتأشير وتقديم الشهادة متى كانت الدعوى تمس حقًا عينيًا أو تصرفًا واجب القيد. |
| عدم قبول الدعوى لعدم إجراءات السجل لا يحسم أصل الحق. | يمكن إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء الإجراء متى توافرت الشروط. |
| القيد لا يحصن الحق إذا كان سببه معيبًا. | يجوز بحث الصورية والبطلان وأسباب كسب الملكية رغم وجود قيد بالسجل. |
| الحكم بعدم الدستورية أثر في بعض نصوص السجل. | يجب الحذر عند الاستناد إلى نصوص اللجنة القضائية أو حظر التملك بالتقادم. |
أخطاء شائعة في تطبيق قانون السجل العيني
- افتراض سريان السجل العيني على عقار لمجرد وقوعه داخل مركز ورد في قرار وزاري دون فحص الاستثناءات.
- تطبيق قواعد الشهر العقاري على دعوى تخضع فعليًا للسجل العيني.
- رفع دعوى تثبيت ملكية دون طلب التغيير في بيانات السجل أو التأشير بمضمون الطلبات.
- الاعتماد على شهادة قيود بدل شهادة التأشير بالدعوى عندما تكون الأخيرة مطلوبة.
- اعتبار القيد في السجل مانعًا من الطعن بالصورية أو البطلان مطلقًا.
- عدم التفرقة بين الإجراء الشكلي لقبول الدعوى وبين أصل الحق الموضوعي.
- إغفال أثر أحكام المحكمة الدستورية على بعض نصوص السجل العيني.
متى تحتاج إلى مراجعة قانون السجل العيني؟
تحتاج إلى مراجعة قانون السجل العيني وأحكام النقض المرتبطة به إذا كنت بصدد:
- رفع دعوى تثبيت ملكية على عقار خاضع للسجل العيني.
- رفع دعوى صحة ونفاذ أو صحة تعاقد على عقار خاضع للسجل.
- طلب محو أو تصحيح أو تغيير بيانات صحيفة الوحدة العقارية.
- الطعن على عقد مقيد بالصورية أو البطلان.
- فحص شهادة قيد ملكية أو شهادة مطابقة.
- بحث ما إذا كان السجل العيني يسري على عقار معين.
- التعامل مع أحكام دستورية أثرت في نصوص السجل العيني.
نصوص قانون السجل العينى فى محكمة النقض
أولا : قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 14 لسنة 1964 بنظام السجل العيني – المنشور بالجريدة الرسمية في ۱۹۹4/۳/۲4
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت . وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۲. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاريوالتوثيق والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق .
وعلى القوانين أرقام ۹۰ و۹۱ و ۹۲ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة لها. وعلى القانون رقم 639 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . وعلى موافقة مجلس الرياسة
أصدر القانون الآتي :
قانون السجل العينى فى محكمة النقض والتعليق عليها
مادة 1
يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق .
التعليق
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .
وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم .
وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحی التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير
. أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
ثبوت مصرية المطعون ضدها الأولى من العقد سند ملكيتها . عدم تقديم الطاعن ما يخالف ذلك . أثره. انعدام أساس الدفع ببطلان العقد لمخالفته قانون تملك غير المصريين للعقارات . إغفال المحكمة الرد عليه . لا قصور .
( الطعنان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲ )
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . ما بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة ۲
يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.
(۲) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4 ص ۹۷۳)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقدعلى حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .
وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان
3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .
وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار. دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5
بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة 1994 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام . لازمه . صدور قرار من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها تفصيلية وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . المادتان ۱/۱ ق 143 لسنة ۱۹۸۱ ، ۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة 75 ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
نظام السجل العينى . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .
الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد. مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .
رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق ۶۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
إصدار وزير العدل قراره بسريان نظام السجل العيني على مركز قويسنا مدينة قويسنا مستبعدة منه الكتلة السكانية التي يقع فيها عقار التداعي . مقتضاه . عدم سريان نظام السجل العيني عليه واستمرار خضوعه لقوانين الشهر العقارى .
ثبوت قيام الطاعن بشهر صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقدی بيع هذا العقار بشهر عقاري شبين الكوم . أثره . قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
القسم الثالث: مواد الإصدار من 3 إلى 6 والباب الأول من قانون السجل العيني
مادة 3
في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س .6 ص ۹۷۳)
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر . م ۲ مواد إصدار القرار بق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .
( الطعن رقم ۸۰61 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲ )
مادة 4
يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
قانون السجل العيني – الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .
التعليق
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرا .
نظم الشهر العقاري شخصيا أو عينيا افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجبة عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .
وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان
۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . مؤداه .
عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون
السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة لمحكمة أول درجة . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .
عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم ۲۸6 لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری عليه نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى .
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل . أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹ ، ۳ق السجل العينى .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك
الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصدها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل العقد النظام السجل العيني . لازمه .
خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه . تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أسباب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/7
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور.
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك .
القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه . حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . عدم تعلق هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتبار الدفع بعدم القبول لتخلف ذلك الإجراء دفعة شكلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۸۸۹۳ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .
خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون . عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .
الطعن رقم 8843 لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
مادة ۲
تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.
التعليق
طلب إجراء التغيير في صحف السجل العينى لعقار التداعي الموجه لمصلحة السجل العيني المنوط بها تنفيذ الحكم بعد صدوره . مؤداه . المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما رئيس مأمورية الشهر العقاري وأمين عام السجل العيني خصمين حقيقين في الدعوى . اختصامهم في الطعن . أثره . صحيح . الدفع المبدى في ذلك الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ ) قارن ( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/ ۸ )
اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .
( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
مادة 3
يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد ۳، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل .
وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964.
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷ )
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه .
عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 3/65 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۳۷ )
الجزء الثانى من شرح قانون السجل العينى
المواد من ( 4 ) الى ( 25 )
مادة 4
يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير .
المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲- س ۵۸ ص ۳۷ )
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س40ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره .
اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان 3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۰۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
نظام السجل العينی . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عينی عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية.
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س۲۲ ص ۹۷۵)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .
الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5
بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹4 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11)
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العينى أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة 5
يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني.
مادة 6
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
مادة 7
تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري.
التعليق على المواد من 5 الى 7
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني . م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير .
( الطعن رقم 1495 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – س 48 ج ۱ ص ۲4۰)
إقامة الطاعن دعواه الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وتقديم طرفيها بالجلسة الأولى عقد صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة . تأجيل المحكمة الدعوى الجلسة تالية لتقديم شهادة قيد بالسجل العيني . إلحاق عقد الصلح بتلك الجلسة . أثره . استحقاق ربع الرسم المسدد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن تأسيسا على أن تأجيلها تم بناء على تقصير الطاعن . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۱۱/۱۸ )
مادة 8
(1) تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا – كل قطعة من الأرض تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ثانيا – المناجم والمحاجر. ثالثا – المنافع العامة.
(۲) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف.
مادة 9
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد الشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية.
الباب الثاني : في إثبات الحقوق في السجل العيني
الفصل الأول : في القيد الأول
مادة ۱۰
حصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق.
مادة 11
لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكمة وجب أن يكون قد سبق شهره.
التعليق المواد من 8 الى 11
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرة .
نظم الشهر العقاري شخصية أو عينية افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجب عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س61 ص ۳۲۸)
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
القسم الخامس: المواد من 12 إلى 25 من قانون السجل العيني
مادة ۱۲
تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها في المادة 19.
مادة ۱۳
لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن في المحررات المشهرة ما يناقضها.
مادة 14
في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
التعليق المواد من 12 الى 14
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف من رفض الدعوى استنادا لتقرير الخبير الذي لم يجزم بالحدود المساحية وبتفسير التناقض بين ملك الطاعن الثابت بالعقد المسجل وأملاك الدولة الواردة بالكشف المساحي .
عدم رده على ما أبداه الطاعن من كون عقد ملكيته وأشقاؤه مقيد بالسجل العيني مكتفية القول بعدم سداده لتكاليف الفصل المساحی رغم خلو الأوراق من تكليف المحكمة له بسدادها . قصور .
( الطعن رقم ۱۰۹۹۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲۳ )
مادة 15
يثبت في صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .
مادة 16
تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .
مادة ۱۷
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن من الموظفين المنوط بهم
عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .
مادة ۱۸
المحررات التي تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي تخفض رسوم شهرها بمقدار ۵۰٪ إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار. وترسل صورة من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني بمجرد تقديم الطلب للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .
التعليق المواد من 15 الى 18
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني .م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . ارجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
( الطعن رقم 1490 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
مادة 19
في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتة في محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إليه في المادة السابقة إثبات اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة
وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقأ لها. وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار ۵۰٪ إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل.
ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .
التعليق
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
( الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹۵/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى رد وبطلان استمارة تسوية السجل العيني تأسيسا على رفعها بعد مرور خمسة عشر عاما على تاريخ الاستمارة رغم ثبوت إقامتها قبل مرور تلك المدة وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ .
الطعن رقم ۸۲۳۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲
مادة ۲۰
بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية إعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة ۲۱.
وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
الفصل الثاني : في اللجنة القضائية التي تنظر في المنازعات
مادة ۲۱
تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل .
* * حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة ۲۲
بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .
مادة ۲۳
تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية :
(1) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفق عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات .
(۲) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
(3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 94.8 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 24
فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 543 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة ۲5
لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة، على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفه جديدة يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قراراها أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء هذه الرسوم. كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸
القسم السادس: المادة 26 من قانون السجل العيني
الجزء الثالث من التعليق على قانون السجل العينى المواد من 26 الى 32
وهو من أهم الأجزاء لتضمنه بيان الدعاوى والتصرفات والحقوق واجبة القيد فى السجل العينى ، ويتبع بالجزء الرابع الذى يشمل المادة 33 ، وما بعدها بذات الشأن والموضوع القيد للدعاوى والتصرفات العينية العقارية
التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة ۲6
جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني . ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 .
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/ ۳ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة ۹۵/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷)
تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصودة . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوی غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲4، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۱۰/۲4/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۹۳۱)
عبارة الملاك وأصحاب الحقوق الحقوق الواردة في المواد ۹,۸٫۷٫5 ق.1 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . مفادها . نزع الملكية يرتب تعويضه للمالك عن فقد ملكيته ولذوي الحقوق على العقار عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار . المشتري بعقد غير مسجل . عدم استحقاقه تعويضا عن فقد الملكية . علة ذلك. انتفاء ملكيته للعقار .
( الطعن رقم ۳۲۹۸ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/16)
ورود أسماء المطعون ضدهم أولا وثانية في كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات في الميعاد القانوني . مؤداه . صيرورة تلك البيانات نهائية. أثره . توافر صفة المطعون ضدهم في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفي . على غير أساس.
( الطعن رقم 4۸۹۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۲-۲-۲۰۰۵ – س 56 – ص ۲۰۱)
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق مالا . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينية والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . إجابة المشتري إلى طلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر في الدعوي
( الطعن رقم ۳۸۱؛ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۱۳ )
الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸ )
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ض من أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری . إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/ ۱۸ )
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .
الطعن رقم 6۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 4۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . التزام أبدى . تولده عن عقد البيع ولو لم يشهر . انتقاله من البائع إلى ورثته إلا إذا توافر لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية . م 439 مدنی .
الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸ /۳/۱۲
عدم تسجيل العقود المبرمة الصادرة من المورث . مؤداها . عدم سقوط ضمان التعرض قبل المطعون ضدهم. مناطه . اعتبارهم ورثة البائع وخلفاء له.
الطعن رقم ۱۰هه لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲
قضاء الحكم المطعون فيه برفض المنازعة في الملكية والتي أبداها الطاعنان في دعوى القسمة استنادا على عدم تسجيلهما عقود البيع الصادرة لهما رغم امتناع على المطعون ضدهم التعرض لهما في عقاري التداعي استنادا إلى ذلك وعدم توافر لهم اكتسابها بعد تاريخ البيع بأي سبب من أسباب التملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قيام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
المشترون لعقار واحد بعقود بيع ابتدائية . تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذا للعقد . مقتضاه. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه لمشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
( الطعن رقم ۱۰۰۲۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۹ )
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوى الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها .
اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه. حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل الحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني لعدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )
إقامة الطاعنين لدعواهم بالتعويض عن خطأ تابعي المطعون ضده بتسجيل عقدي بيع أرض التداعی المملوكة لمورثهما بموجب توكيل لا يبيح للوكيل البيع لنفسه أو الغير . قضاء الحكم برفض دعواهم تأسيسا على انتفاء تزوير التوكيل مغيرا لسبب الدعوى . قصور مبطل . علة ذلك
( الطعن رقم 14460 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱/۱۰ / ۲۰۱۹)
انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹۰۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۲/۱۰ )
بيع ملك الغير . عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل عقده أم لم يسجل ولو أجازه المشتري . الاستثناء . إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .
الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9
انتهاء المحكمة لتثبيت ملكية المطعون ضده الأول المشترى لعقار التداعي . طلب مورثة الطاعن تثبيت ملكيتها لذات العقار استنادا الى عقد بيع صادر من المطعون ضدها الثانية في تاريخ لاحق. مؤداه . صدوره من غير مالك وعدم نفاذة في حق الأول . حسن نية المشتري أو إجازته البيع . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الأخيرة . صحيح . علة ذلك .
الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9
القسم السابع: المادة 27 من قانون السجل العيني
مادة ۲۷
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
التعليق
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالب باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاق العقار الموروث .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 48 ج 1 ص 468)
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)
الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع . حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شراءه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشتري ممثلا في شخص البائع له وأنه خلف خاص له .
( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )
قارن ( الطعن رقم ۱۱4۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۲۱ )
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة المقامة بعدم الاعتداد بحكم قضائي بتمكين المطعون ضده الأول من أرض النزاع المشتراة من البائع المطعون ضده الثاني رغم كونها لم تختصم فيه ولا تعتبر خلفة خاصة للأخير تأسيسا على عدم تسجيلها لعقد بيع تلك الأرض حتى صدور ذلك الحكم . فساد وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )
تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما . عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل . علة ذلك .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير . الغرض منه . شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲۲)
القسمة غير المسجلة . أثرها . الاحتجاج بها على من اشترى جزءا مفرزة من أحد المتقاسمين وأن يترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأنهم من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالك للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها . شرطه . إجماع الشركاء على القسمة . م ۸۳۵ مدنی . مؤداه . عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم القسمة . أثره . ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص . علة ذلك . حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
ثبوت استناد الطاعنين في طلبهما رد الحيازة إلى حجية حكم صدر لهما بقسمة العقارات الموروثة لهما وللمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل والآثار المترتبة على حكم القسمة ونفاذة في مواجهة المتقاسمين
ومن اشترى من أحدهم جزءا مفرزة منها. مؤداه . للطاعنين إذا ما توافرت تلك الشروط المتعلقة باختصام باقي الشركاء على الشيوع الحق في استرداد الأطيان محل التداعي واعتبار دعواهما في هذا الخصوص دعوى استحقاق وليست دعوى من دعاوى الحيازة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره الدعوى من دعاوى الحيازة . خطأ .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲)
طلب الطاعنين عدم الاعتداد بعقود البيع العرفية محل التداعي . مقصودة . عدم نفاذ هذه العقود في حقهما . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما بعدم نفاذ هذه العقود استنادا إلى أنها عقود عرفية لم تسجل دون استظهاره ما إذا كانت نافذة في حقهما والأثر المترتب على حصول القسمة القضائية في حق المتقاسمين والمشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء على الشيوع إذا ما توافرت تلك الشروط المشار إليها وترتيبه على ذلك القضاء رفضه طلب التعويض عن تلك الأمور . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
الدعاوى المتعلقة بحق عینی . ماهيتها . وجوب تضمن الطلبات فيها إجراء تغيير البيانات في السجل العيني م ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . عدم قبولها . عدم تعلقها بحق عینی . مؤداه . عدم وجوب تضمنها ذلك الاجراء .
( الطعن رقم 46 ۱۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰14/4/15 )
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشتري لطلبه. شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.
( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۱4 )
تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .
( الطعن رقم 4۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعی بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه . لا أثر له . علة ذلك . وجوب تنفيذ البائع التزامه عيني بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشتري . قصوره . لازمه . وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته
الطعن رقم ۲۰۰۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۰
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقار .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين
الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳
قیام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰۶۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/ 16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
تسجيل الحكم الصادر بصحة بيع العقار . تضمنه نقل ملكيته للمشتري . مؤداه . تعارضه مع مصلحة المالك الحقيقي . شرطه . اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته . للأخير استئناف الحكم حماية لحقه في ملكيته .
( الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۱۸ )
إقامة المطعون ضده بصفته دعوی صحة ونفاذ عقد البيع مشتراه مختصمة الطاعن الأول المالك الأصلي لأرض التداعی بغية تسجيله رغم تضمن عقد سلفه المبرم مع الأخير شرطة مانعة من التصرف إلا بعد موافقته كتابية مرتبة البطلان على مخالفته .
ثبوت موالاة البيوع على عين التداعی دون الرجوع للمالك الأصلي ( الطاعن الأول بصفته ) بالمخالفة لشروط التعاقد . أثره .
المساس بحقوقه والإضرار بمصلحته. مؤداه . جواز استئنافه لحكم أول درجة القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضده بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضائه عدم قبول استئنافه لرفعه من غير ذي صفة . خطأ .
الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۹/۱۸
انتقال الحق من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشتري في حدود ما يملك فقط . زوال حق الناقل . أثره . زوال حق المتلقی . مقتضاه . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع . اعتباره حجة على المشتري سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 11475 لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)
قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )
انتقال الملكية في التصرفات العقارية . مناطه . أمران . أصلي أساسي هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي مكمل هو التسجيل . انعدام الأصلي لا يغني عنه التبعي .
( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)
ثبوت القضاء نهائيا ببطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع سند ملكية مورث الطاعنين لأرض النزاع . مؤداه . اعتباره غير مالك . لازمه . اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك . أثره . عدم سريانها في مواجهة المالكين . تسجيل تلك العقود . لا أثر له . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس .
( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)
قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )
القسم الثامن: المواد من 28 إلى 31 من قانون السجل العيني
مادة ۲۸
يجب قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدمة وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .
التعليق
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعي تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعی بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهی بقوة القانون متحجبة عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.
( الطعن رقم 43۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )
دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوی ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عینی .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
مادة ۲۹
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التي من شانها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
التعليق
تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصوده . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوى غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۱۲ ص ۹۳۱)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/ ۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازی وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارا .
الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه .
حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹ )
شرط سريان الرهن العقاري في حق الغير . قيد الرهن . المادتان 1114 من القانون المدني ، ۱۲ من قانون الشهر العقاري . سقوط القيد بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات . المادة 43 من القانون الأخير. أثره . عدم سريان الرهن في حق الغير . المقصود بالغير . مثال .
الطعن رقم 15956 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲4
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه . تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16)
مادة ۳۰
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركية على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
** استبدل نص المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة ۲۰۰6 – الجريدة الرسمية العدد ۲۲ مکرر في ۲۰۰۶/6/6 ليكون النص : يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبني على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة. ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه. وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .
التعليق
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳- س 4۷ ج 1 ص 468)
مادة ۳۱
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها . ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينية وقام بقيده قبل هذا التأشير .
القسم التاسع: المادة 32 من قانون السجل العيني – الجزء الأول
مادة ۳۲
الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .
التعليق
التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس
سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا . أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى . الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .
( الطعن رقم ۱۲۰۹ لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج ۱ ص ۳۱۸)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العينى الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)
دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .
( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها. التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964.
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى الشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها ( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸ ، ص۵۳۷)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .
عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله في الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 قبل الفصل في الطلب المطروح عليها.
( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في منزلين بالجهات الساري عليها نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني. مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيسا على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العيني . تصدي المحكمة للفصل في الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعي المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العين وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م
3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان ۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها. اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه ولو في تاريخ لاحق على تقديمهما أو تقديم الطلب .
( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/16 – س ۹۲ ص ۳۳۸)
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم القيد في السجل العيني . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند إلغائه بإعادة الدعوى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .
( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۳/16/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۳۳۸)
حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى العدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقا . م ۳۲ ق رقم 14۲ لسنة 1964. تقديم المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد وقضاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديها لنظر الموضوع بإجابة المستأنف لطلبه . خطأ .
( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/۱6 – س ۱۲ ص ۳۳۸ )
دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة سند الدعوى . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها أطيان النزاع لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع به . خطأ .
( الطعن رقم 3340 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۳/۰/۲۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر عنها وإلغاء كافة تسجيلاتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة المشار إليها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 159 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۸ – س ۹۲ ص ۹۲)
إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري . تسجيل الصحيفة مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۷/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة . لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)
القسم العاشر: المادة 32 من قانون السجل العيني – الجزء الثاني
تكملة أحكام محكمة النقض بشأن التأشير بالدعاوى وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي تأسيسا على محضر تحقیق وضع اليد المعد بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص وفق أحكام قانون السجل العيني والمتضمن إقرار الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بحصول واقعة البيع للمطعون ضده . صحيح وسائغ .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوى بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص استنادا لحيازته له امتدادا لحيازة سلفه حيازة مستوفية لشرائطها وتعرض المطعون ضدهم لهم في تلك الحيازة بمطالبتهم بسداد مقابل الانتفاع عنها . اعتبارها من دعاوى الحيازة . المقصود منها. حماية حيازتهم لتلك العقارات ومنع التعرض لهم فيها . عدم اشتراط تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ .
( الطعن رقم 688 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۰/۸- س 4۲ ص 4۲۳)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره .
وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية.
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۲/۲/14
مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية . الازمه. افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون الإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳4،۳۲ ، ۳۷ من القرار بق 14۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العيني طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل الشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .
( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تسليم الأطيان الزراعية . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . استنادها إلى حق شخصی . إلغاء الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها . صحيح . وجوب إعادته الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها . مخالفته ذلك و فصله في موضوع الدعوى. خطأ . علة ذلك . عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .
( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۲/6/9 )
دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها للمنزل مثار النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العين . تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها ذلك المنزل لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إجابتها لطلباتها . مخالفة .
( الطعن رقم ۱۸۰۰ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۲ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمن الطلبات فيه إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة ش كلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المدعى بالإجراء المنصوص عليه بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني . وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي . مؤداه . التزام محكمة ثانی درجة بعدم إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون التصدي للفصل فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )
الدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري . وجوب اتخاذ إجراءات معينة لقبولها . المادة ۳۲ من القانون 14۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني . عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . قضاء في خصومة لم تتوافر لها مقومات قبولها لا تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز الحجية في مواجهة الخصوم . علة ذلك . وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي .
( الطعن رقم ۰۱۰۲ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۳/۱۲/۱۰ – س 4 5 ص ۱۳۳۰)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . م ۳۲ من القانون المذكور .
تدخل المطعون ضدها الأولى في الدعوى طالبة عدم سريان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعن في حقها وعدم تعرضهما لها وتمكينها من العين موضوعه . عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . النعي بعدم قبولها لعدم قيدها بالسجل العيني . نعي على غير أساس .
( الطعن رقم 698 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۰/۱۳ )
دعوى المطعون ضدهم بطلب بطلان محضري الصلح الملحقين بمحضري جلستی دعويين مرفوعتين بطلب صحة ونفاذ عقدي بيع ومحو وشطب قيد صحيفتيهما وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيهما بشأن أطيان النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ السنة 1964 بنظام السجل العيني .
تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني أو تقديمهم شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲4۲۷ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/۱۳ )
دعوى براءة الذمة من أجرة أطيان التداعی . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم خضوعها للإجراءات التي أوجبها قانون السجل العيني . النعي بعدم اتباع تلك الإجراءات. على غير أساس .
( الطعن رقم 4۹۱۷ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وفقا لنص المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها جميع دعاوى الاستحقاق . وجوب تضمن الطلبات فيها تغيير بيانات السجل العيني .
( الطعن رقم ۲۹۲۹ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰۶/4/4 )
تعلق الدعوى الراهنة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . عدم طلب رافعيها المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام محكمة أول درجة إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم كفاية الشهادة المقدمة منهم وحدها للاستغناء عن ذلك الطلب لتعلقه بالنظام العام . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيها . خطأ وقصور.
( الطعن رقم ۰۱۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/ ۱۰ )
إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ونفاذ العقد مع إجراء التغير في بيانات السجل العيني تأسيسا على ما قدمه من المستندات الدالة على ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات الدالة على حصول التأشير في السجل العيني . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق .
( الطعنان رقما ۰۸۲۰ ، 6۰۰۲ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰4/۶/۲6 – س ۵۷ ص ۳۹۷)
دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون
السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة المحكمة أول درجة . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير. عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ.
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
القسم الحادي عشر: المادة 32 من قانون السجل العيني – الجزء الثالث
تكملة أحكام النقض بشأن الدعاوى الخاضعة للتأشير في السجل العيني
تمسك الطاعنين ببطلان شهادة القيود الصادرة من السجل العيني لاختلاف بيانات السجل العيني المتعلقة بالأطيان بموجب حكم قضائي صادر لصالحهما . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على بسند من تقديم المطعون ضدهما الأولين شهادة بالقيد بالسجل العيني متحجبة عن بحث ذلك الدفاع وأثره . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۲۹۳4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۹ )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . عدم صلة هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة شكلية. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم 4۲۷۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة .
( الطعن رقم ۲۷۹ 4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )
دعوى الطرد للغصب . من الدعاوى الغير متعلقة بحق عيني . أثره . لا يسرى عليها القيد م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بأنها من الدعاوی العينية العقارية على غير أساس .
( الطعن رقم ۱۲۷46 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/4/15 )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات السارى عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سریان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم ۲۸6 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری علیه نظام السجل العيني. تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل . أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۲۸۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .
عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱
طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية بتقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتسبة على أرض النزاع . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعى لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم ۲۰۱۱ لسنة 1984 والذي بدء سريانه بتاريخ ۱۹۹۸/6/1 . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول
طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . إجراء متعلق بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى بشأن هذا الطلب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الطاعن الأول بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم ۱۰۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/6/6 )
دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصودها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل العقد لنظام السجل العيني . لازمه . خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض التداعی وثبوت وقوعها بالجهات الساري عليها نظام السجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي في موضوع الدعوى بالرفض رغم عدم طلبهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمونها . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۰۹۰۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/5 )
طلب عدم نفاذ التصرف بالبيع بموجب العقدي سند الدعوى الراهنة . عدم تعلقه بحق عيني عقاري. مؤداه . عدم خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم 14559 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۹/۱۹ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنين الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر وقضاءه في الموضوع . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۷۷۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲4 )
دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/۱6 )
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى الخاضعة لنظام السجل العيني دون تقديم الشهادة الدالة على طلب التأشير بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ . علة ذلك
( الطعن رقم ۳۱۹۲ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۹ )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964. وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصودة .
حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16
إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصوريته. خضوع عقار التداعى لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني. استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات وإغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16
القسم الثاني عشر: المادة 32 من قانون السجل العيني – الجزء الرابع
دعاوى صحة التعاقد والفسخ والبطلان والحقوق الشخصية
دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .
( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص ۵۷۵ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . عدم اعتباره قضاء بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . إلغاء محكمة الاستئناف لذلك الحكم . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى وفصله فيه بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س 63 ص ۷۰ه)
الإجراءات الخاصة بدعاوی صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية التي يسرى عليها نظام السجل العيني . بذلك . لا صلة لها بالصفة أو المصلحة في الدعوى
أو الحق في رفعها . أثره . عدم قبولها لتخلف تلك الإجراءات . اعتباره دفع شكليا . م ۳۲ ق ۱4۲ السنة 1964 .
( الطعن رقم 95 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/5 )
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازی وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .
الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 65۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتغيير التأشير بالسجل العينى بجعله المالك الأطيان النزاع استنادا لعدم تأشيره في السجل العيني بمضمون طلباته وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك . صحيح .
( الطعن رقم 4155 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۰/16 )
إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .
عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1706 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲ – س ۱۲ ص۸۰۷)
ثبوت كون دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها من الدعاوى الشخصية الغير متعلقة بحق عینی عقاري . أثره . خروجها عن قيد تطبيق الإجراءات التي أوجبتها م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم ۳۲4۳ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/4 )
دعوى الطعن ببطلان التصرف أو بصورته . من دعاوى الطعن في التصرفات واجبة الشهر يلزم التأشير بها . علة ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . خلو الأوراق من طلب المطعون ضدهن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصوله . غير مقبول . لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون
( الطعن رقم ۱۳۰۸۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۸/۲۸ )
الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العينى وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .
الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰
اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .
( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ )
قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند الحد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .
( الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده الأول بشهر صحيفة التصحيح الخاصة بطلب صحة ونفاذ العقد محل التداعی . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصديه الموضوع الدعوى بعد إلغائه حكم أول درجة . مخالفة للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۹۰۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۹/۲۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعوى بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع محل الدعوى وتضمينهما طلب التغيير في بيانات السجل العيني . مؤداه . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه في موضوع الدعوى . خطأ وقصور .
( الطعنان رقما ۹۲۷۱، ۶۲۸۳ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۱ )
انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )
دعوی رد وبطلان عقد البيع لتزويره . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة نفاذ التصرف . أثره . عدم لزوم قيدها بالسجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۰۱۹ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۲۳ )
دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوى ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱4/4/7 )
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ )
قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
القسم الثالث عشر: المادة 32 من قانون السجل العيني – الجزء الخامس والأخير
بقية أحكام النقض بشأن التأشير بالدعاوى وتغيير بيانات السجل العيني
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱٦/٤/۲4 )
الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهرين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضدهما أو طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور.
( الطعن رقم ۱۹۰۹۱ لسنة ۸۳ ق . جلسة ۲۰۱۹/4/۲4 )
دعوى ثبوت الملكية . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينی.
الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19
دعوى المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 نظام السجل العيني . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وتقديمهم شهادة مخالفة لما استلزمته المادة المشار إليها . أثره . عدم قبولها . علة ذلك . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع والفصل فيه . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصی ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار . عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني . أثره . وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة ۲۰۰۰ في المنازعات ابتداءا قبل اللجوء إلى المحاكم .
( الطعن رقم 11148 لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۲/6 )
اتباع اجراءات السجل العيني بشأن قطعة أخرى غير القطعة موضوع الطلب العارض بتثبيت ملكيتها وقضاء الحكم المطعون فيه به . خطأ .
الطعن رقم ۱۸۷۹۹ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲۱
دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .
خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان لأحكام هذا القانون . عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .
( الطعن رقم 43 ۸۸ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹ )
إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۲۲4۸ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۲/۲۱ )
قيد الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة تصرف من التصرفات . شرطه . تضمنها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . مؤداه . عدم خضوع الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لذلك القيد .
( الطعن رقم ۳۹۹۲ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱6 )
ثبوت أن الطاعن ليس طرفا في عقدي البيع محل الدعوى . أثره . عدم أحقيته في إبطالهما . حقيقة طلباته . الحكم بعدم الاعتداد بهما . عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه. عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد قضاء أول درجة بعدم قبول طلب إبطال عقدي البيع لعدم استيفاء الشروط المقررة بالمادة ۳۲ من في السجل العيني رغم عدم خضوعها للقيد به . خطأ وفساد .
( الطعن رقم ۸۳۰۳ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱/۱ )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )
القسم الرابع عشر: المادة 33 من قانون السجل العيني
شرح المادة 33 من قانون السجل العينى – التأشير وقيد الطلبات
مادة ۳۳
الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات. ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى.
الشرح والتعليق
إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني ۱4۲ لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري . تسجيل الصحيفة . مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة . لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ س 63 ص ۹۷۰)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۵)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني
استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5 بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹۶ بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده .
حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أيه حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/۲)
إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب فسخ عقد التمليك المحرر بينه وبين المطعون ضدها وطردها من الشقة محل التداعى وتسليمها إليه . خضوع عين التداعى لأحكام السجل العيني وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة .
عدم قيام الطاعن بصفته بتعديل طلباته فيها بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من تقديم الشهادة الدالة عليه ، عدم تكليف المحكمة الطاعن بصفته بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادتين ۳۲، ۳۳ قانون السجل العيني استمرارها في نظر الدعوى وقضائها بعدم قبولها لعدم تعديل الطاعن بصفته لطلباته وتقديم الشهادة الدالة على حصول القيد في بيانات السجل العيني وتأييد الحكم المطعون فيه لهذا القضاء . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/1/۲)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينی وجوب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . مؤداه . جواز تقديم الطلب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم فيها اذا كانت الأرض خاضعة لنظام السجل العيني قبل رفعها . م ۳۲ من في السجل العيني .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)
صدور قرار بإخضاع ارض لنظام السجل العيني أثناء نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . مؤداه . وجوب أن يكون طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني من ضمن الطلبات الختامية في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره. وجوب القضاء بوقف السير في الدعوى .م ۳۳ من في السجل العيني .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸)
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات الختامية طلب التغيير في بيانات السجل العيني رغم ان ارض النزاع تخضع لنظام السجل العيني قبل رفع الدعوى وقيام الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال رئيس مكتب السجل العيني المختص وتضمن الصحيفة طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني . فساد ومخالفة الثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .
عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .
رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/ ۱۱
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العين أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16
إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصورته . خضوع عقار التداعي لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ض دهما الأول و الثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني.
استمرارها في نظر الدعوى و قضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات و إغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحا على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۲ ص ۸۰۷)
إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .
عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۹۲ ص ۸۰۷)
الدعاوى المتعلقة بحق عینی عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964.
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
( الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)
الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .
استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 154۹۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲4 )
الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهورين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضدهما أولا طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور .
( الطعن رقم 14591 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲4)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱4۲ لسنة 1964 . وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصوله . م ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19
القسم الخامس عشر: المواد من 34 إلى 36 من قانون السجل العيني
مادة 34
يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المواد السابقة.
التعليق
مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره . صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية . لازمه . افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳۲، ۳۸، ۳۷ من القرار بق ۱۹۲ لسنة 1964.
الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۰/۲/۳
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العينی طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل لشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .
( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )
مادة 35
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائية يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
التعليق
التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا . أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .
( الطعن رقم ۱۲۵6 لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج۱ ص ۳۱۸)
مادة 36
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية – ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.
التعليق
الحق في الشفعة . سقوطه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . م ۹۶۸ /ب . إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى قبل انقضائها . أثره . حفظ حقه من السقوط
( الطعن رقم 166۲ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۶/۷/6)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة بانقضاء أكثر من أربعة أشهر حتى إعلان رغبتها في الأخذ بها معتبرة تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل رغم أنه خطوة سابقة عليه تتضمن تصديق الطرفين على العقد في صيغته النهائية وثبوت إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة للمطعون ضدهما الأولى و الثانية خلال المدة القانونية وفق تاريخ تسجيل العقد الثابت به . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 966۲ لسنة ۷5 ق – جلسة ۲۰۱4/۷/6 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب أحقيته في آخذ أطيان النزاع بالشفعة . لا تدخل في نطاق الدعاوى التي يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم التأشير بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية . خطأ .
( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/ 4)
دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها .
وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/11/16)
القسم السادس عشر: المادة 37 من قانون السجل العيني
شرح التغيير والتصحيح | في بيانات السجل العيني | المواد من 37 الى 45
المواد من 37 الى 45 ، بشان تغيير وتصحيح بيانات السجل العينى المقيدة به ، ومدى قوة صحة وحجية البيانات بالسجل ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن ذلك
التملك بوضع اليد فى قانون السجل العينى
مادة ۳۷
يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل .
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه هذه المادة من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في ۱۹۹۸/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته . مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.
( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .
جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقة من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة ۳۸ سالفة الذكر
( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .
( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)
المشتري بعقد غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. علة ذلك . اعتباره دائنة للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أيا كان باعثها لإزالة العوائق في سبيل تحقيق أثر عقده.
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)
اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتری آخر له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا . م ۲44 مدنی . علة ذلك.
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهری . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .
( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .
جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۳۷4 لسنة 73 ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س56 ص 56۷)
القيد بالسجل العيني . حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم ص احبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة . م 37 من القرار بقانون ۱۹۲ لسنة 1964 . علة ذلك . اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني .
( الطعن رقم 4۳۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعى تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعى بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهى بقوة القانون متحجبة عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.
( الطعن رقم 43۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )
إقامة الطاعنين دعواهم بصحة ونفاذ عقد البيع عن القدر المبيع بأكمله وثبوت تملك المطعون ضده الثالث المساحة مقدرة من تلك الأطيان بموجب عقد مشهر بالسجل العيني استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى . لازمه . وجوب بحث المحكمة الدعوى الطاعنين في حدود ما تبقى من إجمالي المساحة محل العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن كامل المساحة . مخالفة للقانون .
الطعن رقم ۰۳۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/16
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشترى لطلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
( الطعن رقم ۸۱۹ة لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)
إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.
( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .
( الطعن رقم 4۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)
تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعى بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۶۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)
السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلي لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹، ۳ ق السجل العينى .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .
( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )
تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .
( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱ )
تقديم محضر بيع نهائي مقيد بالسجل العيني مفاده بيع أرض النزاع إلى الطاعنين . اكتسابه حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع تأسيسا على عدم تقديمهم سند ملكية مسجل مهدرة الحجية سالفة البيان. مخالفة للقانون وقصور .
( الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱۸ )
الحكم الصادر ضد البائع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم يختصم في الدعوى . علة ذلك .
( الطعان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲ )
إقامة الطاعن دعواه بتثبيت ملكيته للأرض في تاريخ لاحق لتسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لها ودون اختصامها فيها . أثره . عدم حجية الحكم الصادر له ضد البائع لها في مواجهتها
( الطعان رقما ۱۲۰۹۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲)
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات البيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )
تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعي ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .
( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲)
الحكم بعدم دستورية م۳۷ ق السجل العيني رقم ۱۶۲ لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹)
تمسك الطاعنين بتملكهم مساحة من أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن عقد شراء مورثهم لها عقد عرفي غير كاف لتغيير القيد بالسجل العيني
ولا يجوز التملك بالتقادم في مواجهة ذلك القيد وقعودهم عن التمسك بانعدام عقد الإيجار أمام محكمة أول درجة . خطأ . علة ذلك
القضاء بعد دستورية حظر التملك بالتقادم على خلاف القيد بالسجل العيني وكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل الكسب الملكية يعفى المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها يجيز له الاستدلال بالعقد الغير مسجل وثبوت تمسكهم بانعدام الإيجار أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/ ۱۹ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )
طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .
( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )
القسم السابع عشر: المادة 38 من قانون السجل العيني
مادة ۳۸
استثناء من أحكام المادة السابقة قبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار .
ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة ۳۲ من هذا القانون
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية ۱۹۹۸/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته . مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.
( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .
جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقا من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة 38 سالفة الذكر .
( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .
( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .
( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .
جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۳۷۶ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س56 ص 56۷)
السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲۹ /۲، ۳ق السجل العينى . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه .
جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .
الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .
( الطعن رقم ۱۰۹۳۰ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۲۱ )
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷ )
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۱۳۶۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲ )
تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع . دفاع جوهری .
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعی ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .
( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )
الحكم بعدم دستورية م۳۷ ق السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .
( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )
طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .
( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )
القسم الثامن عشر: المواد من 39 إلى 45 من قانون السجل العيني
مادة ۳۹
لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱
وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد. وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصی عليه بعلم الوصول . ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتقديم طلب قيد وتسكين العقود المسجلة إلى اللجنة القضائية بالسجل العيني وصدور قرارها بتصحيح القيد الخاطئ به ومحو القيد الثابت خطأ وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العينى للقطع محل التداعي وإخطار المأمورية
وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصی بعلم الوصول وتدليل الطاعنين على ذلك بالمستندات . دفاع الجوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعي والتسليم وقعوده عن بحث هذا الدفاع . فساد وقصور . علة ذلك .
( الطعن رقم 304 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )
الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸ )
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ضمن أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری .
إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۱۸ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي .
العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 40
يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها، ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات، وتعدل بيانات السجل العيني تبعة لها دون اقتضاء أية رسوم. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير.
مادة 41
إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل، أثبتت في السجل بقرار يصدره الأمين متضمنة هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ۱/۲ ٪ من قيمة العقار
وبشرط ألا تتجاوز ۱۰۰ جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر. وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة.
مادة 4۲
لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۱ فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعون فيه جدية. وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۲ فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.
مادة 43
يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المنصوص عليها في المادتين 58، 59.
مادة 44
إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .
مادة 45
تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .
التعليق
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .
وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها .
عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
القسم التاسع عشر: المواد من 46 إلى 57 من قانون السجل العيني
إجراءات القيد في السجل العيني مستندات الملكية والشهادات
إجراءات القيد على وجه العموم
مادة 46
تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية.
التعليق
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتنا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
مادة 47
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة. وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في الطلبات.
مادة 48
لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
التعليق
إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني . لازمه . تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل . مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . مقصودة . كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير . م 48 ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .
( الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأعيان التداعي مستندة إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها.
عدم استناده في بحث اصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغف” شهادتي قيود السجل العيني . خطأ وقصور . علة ذلك .
الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰
مادة 49
يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبة بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲۶، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۸، ص ۰۳۷ )
مادة 50
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر أسبقية الطلبات وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشر على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال.
التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)
مادة 51
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال
فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني. وللأمين أن يصدر قرارا مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعي حكم المادة السابقة في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .
مادة 52
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم
وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائية. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب .
وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲
والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷
مادة 53
تصدر اللجنة قرارة مسببة على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 54
إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض. وإذ صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه.
مادة 55
الأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض.
مادة 56
لمن فض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضی الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 57
يتم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات في دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح كشط أو محو أو شطب أو تحشير
التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في
التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)
نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۲/۱۰ )
القسم العشرون: المواد من 58 إلى 61 من قانون السجل العيني
الباب الرابع : مستندات الملكية والشهادات
مادة 58
تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة “سند الملكية” وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش.
مادة 59
تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 60
لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا في حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة ۲۱، وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 61
على الأمين أن يعطي شهادة في أي وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العيني وذلك بعد أداء الرسم المقرر.
التعليق
دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964. مؤداه .
عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .
( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص 575 )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)
القسم الحادي والعشرون: المواد من 62 إلى 66 من قانون السجل العيني
الباب الخامس : أحكام متنوعة
مادة 62
علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة. فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.
مادة 63
على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها في السجل العيني.
مادة 64
على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
الباب السادس : العقوبات
مادة 65
كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة.
مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63، 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .
القسم الثاني والعشرون: التعريف بنظام التسجيل العيني وأهم مزاياه
التسجيل الشخصي والتسجيل العيني
للتسجيل طريقتان: أولاهما التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقًا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف. والثانية هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقًا لمواقع الأعيان، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه.
ويعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر، إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة. ومن هنا فإن هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل.
وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عامًا منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر. وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام، مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه، إلى أن قدر له أن يرى النور أخيرًا على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة.
أهم مزايا نظام السجل العيني
- تحقيق الأمان التام للمتعاملين على العقار: تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل. إذ إنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلًا للحقيقة ونقيًا من أي عيب عالق بسند الملكية، بعد مضي مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائيًا فيما قد يرفع من طعون. ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام. ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.
- حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة: حظر التملك بالتقادم — كقاعدة عامة — في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل؛ فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل. ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم، نص المشروع على طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلًا بوضع اليد قبل العمل به، كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع.
- تطبيق مبدأ المشروعية: تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني، ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها، حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلًا، وحتى لا يستفيد من الشهر أصحاب الادعاءات المشكوك فيها. ويؤدي ذلك حتمًا إلى استقرار الملكية استقرارًا تامًا وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها، مما يخفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس.
- تبسيط إجراءات الشهر وسرعتها: يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها، مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها. كذلك يقضي هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء، وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة.
- الحماية الجنائية لاستقرار الملكية: ضمانًا لاستقرار الملكية والحقوق العينية، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك.
التطبيق التدريجي والقيد الأول
وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، بل سيجري تطبيقه تباعًا في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها. فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها.
ويراعى قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصًا دقيقًا، ومناقشة أصحاب الحقوق، وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام، وتمكين ذوي الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية، وبذلك لا يقيد في السجل إلا أصحاب الحق.
خاتمة

في الختام نوضح ان قانون السجل العيني يطبق على العقارات الواقعة في زمام القرى والصحارى، اما المدن فتخضع لنظام الشهر العقارى ولكل منهما احكامه المختلفة وكما بينا في هذا البحث الشامل لقانون السجل.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 حكم فسخ عقد مطور عقاري ورد الثمن والتعويض لتأخير تسليم الوحدة المخصصة
- 📑 اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الكاملة
- 📑 متى تقضي محكمة النقض في الموضوع؟ حالات التصدي وفق المادة 269
- 📑 أخطر أخطاء الورثة عند تقسيم التركة: الآثار القانونية وكيفية تجنبها
- 📑 أهم الإجراءات العملية في بيع الحصة الشائعة وحماية حقك القانوني
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com




