
كتاب حق الامتداد القانونى
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
حق الامتداد القانونى للايجارات
محتويات كتاب الامتداد القانونى
- المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
- امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات.
- احدث أحكام محكمة النقض في امتداد عقد الإيجار.
- حالات فسخ عقد الإيجار القديم.
- امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر.
- متى يسقط عقد الإيجار القديم.
- قانون توريث الشقق الإيجار القديم 2020.
- للحفيد امتداد عقد الايجار القديم للحفيد.
امتداد عقد الإيجار القديم من أكثر المشكلات ، المدججة بها المحاكم ، وانشغلت بأمرها المحكمة الدستورية العليا ، وقد أصدرت الأخيرة عدة أحكام بعدم دستورية بعض فقرات نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالامتداد
فأضحى الامتداد مقصورا فقط على أربعة فئات محددة حصرا ، وننوه أن تاريخ الوفاة للمستأجر الأصلى أو الممتد له عنه ، له أثر فى تطبيق النص بعد أحكام المحكمة الدستورية حتى عام 2002
هل يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار
شرط امتداد عقد الايجار للأحفاد
بينت وأرست محكمة النقض شروط امتداد عقد ايجار الجد – المستأجر الأصلى – الى حفيده ( ابن ابن المستأجر الأصلى ) وفى الطعن أدناه بيان لهذه الشروط
الطعن رقم 60 – لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2013
أحكام أخرى تضمنها كتاب حق الامتداد القانونى
اولا : احكام نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ قبل احكام عدم الدستورية
- كان العقد يمتد الى اي من الأقارب المتواجدين مع المستأجر الأصلي بشرط الاقامة الفعلية المستقرة الهادئة
- كان يمتد الى الاقارب نسبا ومصاهرة المقيمين مع المستأجر الأصلي بشرط الاقامة سنة سابقة على وفاته او ترکه العين المؤجرة
ثانيا : بعد القضاء بعدم دستورية بعض فقرات هذا النص اصبحت احكام الامتداد والتي تطبق حاليا هي :
لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او ترکه العين اذا بقي فيه زوجه او اولاده او ای من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك … تاريخ تطبيق النص بعد احکام عدم الدستورية هو ۱۰ / ۱۱ / ۲۰۰۲
ايضاح هام بشأن حق الامتداد
القضية الدستورية رقم ۷۰ لسنة ۸۱ ق جلسة 3 نوفمبر ۲۰۰۲ – المنشور بالجريدة الرسمية ۱۱/۱4 / ۲۰۰۲ وسريان حكمه من ۱۰ / ۱۱ / ۲۰۰۲ ٣
المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار
ومن ثم بعد احکام الحكمة الدستورية العليا اصبح عقد الايجار لا يمتد إلى الاقارب نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة واصبح قاصرا فقط على الاقارب من الدرجة الأولى المحددين حصرا بالفقرة الأولى من نص المادة وهم الزوج – الابناء – الوالدين اذا يفهم من ذلك انه اذا ما توفي المستأجر الأصلي او ترك العين فان العقد ينتهي بوفاته اذا لم يتواجد له ای ممن لهم حق الامتداد المحددين على سبيل الحصر.
ومن ثم اذا وجد اي من اقاربه الاخرين غير المحددين بالنص فانه يكون غاصبا وواضعا اليد على العين بدون وجه حق ويتعين طرده منها بقوة القانون لانتفاء سنده القانوني في وضع اليد عليها وقد قضت محكمة النقض آن ( الحكم بعدم دستورية الماحة ۲۹ ق 49 لسنة ۱۹77 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة مؤداه قصر الامتداد لعقد الايجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة ).
طعن رقم 7429 لسنة 63 ق جلسة ۱۲-۳-۲۰۰۹
ما الحل اذا ما توفي المستأجر الأصلى ولم يكن له أحدا ممن لهم حق الامتداد ؟
هنا يجب على المؤجر اتخاذ الاجراءات التالية بالترتيب :
ملاحظات هامة بشأن الامتداد
- هذا المحضر يتم سماع الشهود والجيران على عدم وجود مستفيد للمستأجر المتوفي او اقارب وكذلك التحريات ستؤكد ذلك وسيكون مصير المحضر الحفظ حيث أن الواقع العملی اثبت خشية النيابة في اصدار قرار للمؤجر بالتمكين من العين والسبب وجود متعلقات ومنقولات للمستأجر المتوفى بالعين ، وثانيا خشية وجود مستفيد لم تظهره التحريات
يجب على المؤجر اقامة دعواه امام القضاء مختصما كلا من النيابة العامة، وبنك ناصر الاجتماعي .. وسبب اختصام الأول لعدم وجود مستفيد من الامتداد واختصام الثاني سببه وجود منقولات ومتعلقات خاصة بالمستأجر ولا يوجد له وارث فتكون من حق بیت المال الممثل في بنك ناصر ليتولى تسلمها يطلب المؤجر في دعواه تمكينه من استلام العين خالية من اي شواغل مؤسسا دعواه على عدم ترك المستأجر احد ممن له حق الامتداد القانوني.
اما في حالة وجود احد بالعين المؤجرة من أقارب المستأجر المتوفی ممن لم تعدهم المادة وتخول له حق الامتداد فانه يجب على المستأجر اقامة دعواه مختصما هذا الشاغل للعين مؤسسا دعواه على الغصب وانتفاء سنده القانوني متمسكا انه ليس من عددتهم الفقرة الأولى من المادة ۲۹ ق 49 السنة ۱۹۷ وللقضاء بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسبا او مصاهرة وانه المالك للعين
فالمقرر في قضاء محكمة النقض
اذا توفي المستأجر الأصلي في اثناء تمتعه بالامتداد القانوني لعقد الايجار ولم يكن أحد مقيما معه في العين قبل وفاته ثم أقام فيها بعد وفاته احد من اقاربه فان اقامته هذه تعتبر شغلا للعين بدون سند وبالتالى غصبا فيجوز لمالك العين ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الأصلي الذي توفي آن يطلب طرد الشاغل الجديد باعتباره غاصبا وذلك استنادا إلى ملكيته فقط ودون حاجة إلى الاستناد الى عقد الايجار .
نقض مدنی طعن ۱۰۷ لسنة 49 ق جلسة ۱-۱۱-۱۹۸4
و المقرر أن
( المقصود بالغصب انعدام سند الحيازة ولا يعتبر كذلك الا اذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلى سند قانونی له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع )
طعن 475 لسنة ۹۲ ق جلسة ۲۱ – ۵ – ۱۹۹۷
وكذلك من المقرر
أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يلزم المالك بتأجيره لمن شغله – فقد قضت محكمة النقض آن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله.
نقض مدني الطعن رقم 2041لسنة 61 قضائية
ما الحل اذا ما تمسك هذا الغاصب بحق المساكنة ؟
يدفع المؤجر ويتمسك بانتفاء شرط المساكنة وهو عدم اقامة هذا الغاصب مع المستأجر الاصلي منذ بداية عقد الايجار فالمقرر في قضاء محكمة النقض عن المساكنة المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد وفاة المستأجر الأصلي او تركها له من غير الاقارب الذين حددتهم المادة ۲۹ ق 49 لسنة ۱۹۷۷ . شرطه . اقامتهم فيها منذ بدء الاجارة واستمرارها دون انقطاع
الطعنان ۱۳۱۲ لسنة ۹۹ ق ، ۳۰۸۲ لسنة 60 ق جلسة ۲۳-۱۱-۲۰۰۰
ومن ثم فالخلاصة أن عقد الايجار لا يمتد الا لفئة محددة حصرا
- أن يكون المستفيد منه احد المذكورين حصرا بالمادة ۲۹ ق 49 لسنة 1977 الأزواج – الابناء – الوالدين
- أن يكون المستفيد مقيما مع المستأجر الأصلي حتى وفاته اقامة فعلية
طعن ۱۲۰ لسنة 75 ق جلسة ۲۰۰۹۸۱۰۸۹
و كذلك المقرر أن
طعن 646 لسنة 74 ق جلسة ۲۰۰۹۸۱۲۸۱
وايضا تواتر قضاء محكمة النقض
نقض مدني الطعن رقم ۱۳۱۰ لسنة 61 ق جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۲
حيث المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة ۲۹ ق 49 لسنة ۱۹۷ آن
لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او ترکه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك ) انتقال الابنة للإقامة مع والدها لمرضه ينفي عنها الاقامة الفعلية
قضت محكمة النقض
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بان المطعون ضدها تقيم بمسكن زوجها وان انتقالها للإقامة مع والدتها – المستأجرة الاصلية – كان بقصد رعايتها في مرضها – دفاع جوهری – انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد الايجار للمطعون ضدها استنادا إلى شاهديها من وجود اقامة مستمرة مستقرة لها بالعين حتى وفاة والدتها دون أن يعني بتمحيص هذا الدفاع – فساد وقصور
الطعن رقم ۷۹۷۹ لسنة 64 ق جلسة ۲۰۰۰/4/۲۱
حق الابنة المتزوجة في الامتداد رغم انتقالها لمنزل زوجها
الطعن رقم 4159 لسنة 61 ق جلسة ۱۲ مارس ۲۰۰۹، ۸۱۷۶ لسنة ۷۸ ق جلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲
امتداد عقد الايجار الى الابنة عن والدها المستأجر الاصلي اقامتها في تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجية لا أثر له
الطعن ۱۷۹۲ لسنه ۸۸ ق جلسه ۱۱/۲4 / ۱۹۹۹ ، الطعن ۲۱۷۱ لسنه 74 ق جلسه ۲۰۰۵/۲/۱
عدم اشتراط اقامة المستفيد بشخصه بالعين المؤجرة
فقد قضت محكمة النقض
الطعن رقم ۷۲۲ لسنة 67 ق جلسة ۱۹۹۷/۶/۹ – ابو الليل ص ۲۹۰ ، ۲۹4
وان كان يلزم لامتداد عقد الايجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة ۱/۹ ق 49 السنة ۱۹۷ ان تكون لهم اقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك الا انه لا يلزم أن تكون اقامة المستفيد بشخصه في ذلك العين ويكفي أن تكون له اقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الاقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي واخذا بما هو مقرر من أن لعقد ايجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم بمفرده وانما ليضم اليه افراد اسرته ليساكنوه فيه
الطعن رقم ۲۳۹۰ لسنة ۷۱ ق جلسة ۲۰۰۹/۸/۷
وايضا انه
الطعن رقم ۲۰۰۹۲ لسنة ۷ ق جلسة ۲۰۰۸/۱۲/۲۸
وكذلك ان
مزية الامتداد القانوني لعقد الايجار يستفيد منها زوجة او زوج المستأجرة واولاده ووالديه المقيمين معه اقامة مستقرة حال وفاته او تركه المسكن تطبق القاعدة سواء كان المستأجر المتوفی او التارك هو من ابرم العقد ابتداء مع المالك او من امتد اليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الاصلي
الطعن رقم 5419 لسنة 6 ق جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۱
عبء اثبات عدم الاقامة الفعلية على المؤجر
عبء اثبات انتفاء الاقامة الفعلية على المؤجر المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت اصلا لا يكلف بإثباته اما من يدعی خلاف الأصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها واقامت مع زوجها بالأردن في حين انكرت المطعون عليها ذلك تمسكا منها بالاستمرار في الاقامة في عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الان فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت اصلا فلا تكلف بإثباته ولا يقدح في ذلك ابداءها الاستعداد لإثبات تلك الاقامة
الطعن رقم 13 لسنة 48 ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۲۳ س ۲۹ ص ۲۰۱۳ – ابو الليل ص ۲۵۵ بند ۲۹4 ج ۱ مجلد ۳- مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في قوانين الايجار
أثر الانقطاع العارض على الاقامة والامتداد
الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمنا استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة . تحققه ثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انحراف قصده إلى إنهاء الإقامة .
الطعن ۲۳۹۶ لسنة 64 ق جلسة ۲۰۰۰/۵/۸
الطعن ۲۹۰۵ لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۷۸
طعن ۲۰۰۱لسنة 74 ق جلسة ۲۰۰۵/4/6
وقضى ان
طعن ۳۳۰ لسنة 75 ق جلسة ۲۰۰۸/4
طعن 8104 لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۰۰۴/۱۹
سريان حق الامتداد سواء كان المتوفي مستأجرا أصليا او من امتد العقد لصالحه
الطعن 35 لسنه 69 ق جلسه ۱۹۹۹/۱۱/۲۹
وان حق المستفيد من امتداد عقد الايجار مستمد من القانون مباشرة تعلقه بالنظام العام
الطعن رقم ۸۱۳ لسنه 58 ق جلسه ۲/۹/ ۱۹۹۰
إعداد الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض إصدار 2017

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2021-03-17
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
- الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: شرح المادة 60 مرافعات وطلب الضمان (15/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/03/كتاب-حق-الامتداد-القانونى.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-03-17.

