مذكرات الاعتراض على تقارير الخبراء: صيغ عملية قانونية

Advertisements

الاعتراض على تقرير الخبير

بحث مذكرات الاعتراض على تقارير الخبراء اذا اعتور تقرير الخبير بوزارة العدل قصور فنى أو واقعى وعدم الانتقال إلى أي من المصالح كما تضمن الحكم التمهيدي للاطلاع على ما بها من مستندات جوهرية قد تفيد في ظهور الحق بالدعوى.

البحث يبحث من الناحية العملية القانونية أسباب الاعتراض على تقارير الخبراء، على ضوء نصوص قانون الاثبات وأحكام النقض، لتكون عونا للأستاذ المحامى والمتقاضي على دحض تقرير الخبير المهمل فى عمله، أو المتواطئ، أو قليل الخبرة.

الاعتراض على الخبراء للقصور الفني

  1. الاعتراض يكون بمذكرة اعتراضات و هو سبب ملح لإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء سواء الى ذات الخبير أو الى خبير أخر أو بندب لجنة ثلاثية من ثلاث خبراء ، وفى موضوع سابق قدمنا مذكرة اعتراض وطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير والتزييف من كبار الخبراء ذوى العلم والخبرة الحقيقية والأمانة حيث أن الخبير المنتدب بالدعوى قرر تزوير التوقيع فى حين أنه صحيح وهذا المقال بعنوان ندب لجنة ثلاثية من الخبراء متى ولماذا وكيف ؟ ،
  2. وفى هذه المذكرة العملية الواقعية نقدم صيغة قانونية بأسباب طلب اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء وبندب لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية وبحث القصور الفني والواقعي في عمل الخبير السابق على ضوء الاعتراضات المقدمة بالمذكرة.
  3. كما تتضمن المذكرة أسانيد قانونية مربوطة بالواقع عن الطلب الموضوعي برد الحيازة ومنع التعرض وازالة كافة أعمال التعرض على نفقة المتعرض وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعرض وفقا لأحكام دعاوى الحيازة وحق قاضى الحيازة في القضاء بالإزالة والتسليم والتعويض.

الاعتراض على تقارير الخبراء

مذكرة بالاعتراض على الخبير بطلب ندب لجنة ثلاثية

قضت المحكمة في فبراير 2021 بندب لجنة ثلاثية على ضوء الاعتراضات المقدمة بهذه المذكرة
محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

د / .. مدنى

Advertisements

مذكرة

بطلبات وأسانيد المستأنفة

في الاستئناف رقم …. لسنة .. ق

مقدمة من السيدة / …………………….                                    مستأنفة

ضد السيدة / …………………..                                            مستأنف ضدها

Advertisements

الدفـــاع

حيث انه بجلسة المرافعة …/./2021 قد قررت الهيئة الموقرة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بالمذكرات والمستندات في أسبوع تبدأ بالمستأنفة ، فإننا نتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة طلبات وأسانيد المستأنفة

بادئ ذي بدء ننوه للهيئة الموقرة ان:

المستأنفة بجلسة .././2021 طلبت على نحو واضح وجازم التصريح لها باستلام صورة معتمدة من كشف التحديد المساحي رقم … لسنة 2018 شهر عقاري الزقازيق .

( الثابت منه أن العجز بالقطعة .. مدن حيازة المستأنفة هو 20.35 م2 ) لإثبات مخالفة قياس الخبير المنتدب بالدعوى لهذا الكشف حيث قدر المساحة محل العجز بـ ( 17م2 ) بفارق ( 3.35م2 ) وهذا الفارق يؤثر في قيمة المبالغ المقضي بها حسب سعر المتر حال استحالة الازالة

الى جانب ان المستأنفة تجزم ان قدر المساحة محل الغصب ثلاثون مترا

حيث انه في  دعوى  سابقة كانت مرددة بينها وبين مورث المستأنف ضدها الرقيمة ( …/2003 مدنى كلى الزقازيق ) قد انتهت صلحا بعقد صلح مكتوب اقر فيه مورث المستأنف ضدها بحق المستأنفة في حيازة مساحة 29.88م وانه يلتزم بعدم التعرض لها فيها وتقاضى مقابل الصلح مبلغ 11000 جنيه

وهذه الدعوى كانت مقامة من مورث المستأنف ضدها وانتهت نهائيا بحكم نهائي بأحقية المستأنفة في تلك المساحة ، الا ان المستأنف ضدها احدى ورثته قامت بنقض ما تقدم واستولت على هذه المساحة 29.80م2 من جديد ، وهو ما دعا المستأنفة ان تطلب من عدالة المحكمة بجلسة .././2021 ضم ملف الدعوى رقم …/ 2003 مدنى كلى الزقازيق المتضمن أصل عقد الصلح وتقرير الخبير

حيث ان المستأنف ضدها جحدت صورته الضوئية امام الخبير والمستأنفة لا تستطيع سحبه لأنه ارفق بملف الدعوى وهو طلب عادل يتبين منه وجه الحق وسيتبين لعدالة المحكمة ان للمستأنفة فرق مساحة عما قدره   الخبير   بوجود مساحة لها لا تقل عن 11 الى 13 متر بالقطعة 37 مدن حيازة المستأنف ضدها تنازل عنها مورثها بمقابل لصالح المستأنفة في الدعوى سالفة البيان

حيث ان النزاع بهذه الدعوى تضمن جزءا من القطعة .. مدن حيازة ومشترى المستأنفة  وجزءا من القطعة .. مدن تنازل عنها مورث المستأنف ضدها وهو ما التفت عنه الخبير المنتدب بما يعيب التقرير

وهو ما يترتب عليه اهدار حقوق المستأنفة

حال التقدير عن مقابل الجزء المغتصب ماليا فتقدير مقابل مساحة 29.88م2 يختلف عن تقدير مقابل مساحة 17م2

هذا خلاف ان

تقدير الخبير لسعر المتر بهذه المنطقة مخالف للواقع والحقيقة حيث قدر سعر المتر بمبلغ 12000 اثنى عشر الف جنيه وفى حقيقة الواقع سعر المتر بهذه المنطقة لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف ، وهو ما تطعن عليه المستأنفة للإجحاف بحقوقها خاصة وان الخبير لم يبين على أي أسس قدر هذا السعر

أيضا لم يبين على أسس قدر مساحة العجز بارض المستأنفة انها 17م2 بالمخالفة لكشف التحديد المساحي 20.35م2 وبالمخالفة لعقد الصلح 29.88م2

خاصة انه التفت وتغاضى عن الانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى رقم ( …./2003 مدنى كلى الزقازيق) المتضمن عقد الصلح بإقرار مورث المستأنف بحق المستأنفة في مساحة 29.88م2 خاصة مع جحد المستأنف ضدها لصورة العقد ورغم تصريح المحكمة له بالحكم التمهيدي بالانتقال الى أي مصلحة حكومية للاطلاع على ما بها

ومن ثم

تلتمس المستأنفة ندب لجنة ثلاثية بأمانة جديدة لبحث هذه الاعتراضات الجوهرية ( قصور تقرير الخبير )

  • ( 1 ) مساحة الجزء محل العجز تحديدا بالقطعة .. مدن على ضوء عقد الصلح المؤرخ 30/ 5/ 2005 المرفق بالدعوى رقم …./ 2003 مدنى كلى الزقازيق ، مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف هذه الدعوى وأصل عقد الصلح
  • ولبيان عما اذا كان للمستأنفة مساحة 13م2 بالقطعة 37 مدن خلاف الـ 17 م2 المغتصبة من القطعة .. مدن حيازتها على ضوء عقد الصلح المنوه عنه الذى تصالح فيه مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 للمستأنفة وعدم التعرض لها فيها مستقبلا ،  التي عادت احدى ورثته وهى المستأنف ضدها واغتصبتها بدون وجه حق ، فارق المساحة 13م2 عما قدره الخبير السابق 17م فقط
  • ( 2 ) تقدير سعر المتر للجزء المغتصب تحديدا وفقا للواقع بالمنطقة الكائنة بها وبيان أسس هذا التقدير حيث ان تقدير الخبير السابق هو 12000 جنيه والحقيقة ان سعر المتر ما بين 20000 و 30000 جنيه ، وهو ما يجحف حق المستأنفة حال الأخذ بما قدره الخبير السابق مساحة ومالا

أما عن أصل الحق الموضوعى فتستند المدعية الى

 ثبوت حق المستأنفة قانونا وواقعا في طلباتها ولو بعقد عرفي غير مسجل وثبوت حيازتها القانونية ، وحقها في استعمال ارض التداعي والانتفاع بها :

المقرر في قضاء محكمة النقض:

إذا كان ثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التي أقامها الغاصبين المطعون ضدهما عل أرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استنادا إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائي ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين

Advertisements

وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها

إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصل هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين ــ المشترين ــ بطلب التعويض والإزالة (على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[ الطعن رقم 4600 لسنة 65 ق – جلسة 4 من ديسمبر سنة 2008 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – السنة 59 – صـ 841 ]

وفى ذات الطعن قررت محكمة النقض

عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار مادام المبيع شيئا معينا بالذات وطلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

وهو ما يتبين وفقا لما تقدم حق المستأنفة في طلب الازالة ولو كان عقدها عرفيا غير مسجل والثابت من تقرير الخبير بالنتيجة النهائية [ يتضح أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بالتعدي على أرض تخص المستأنفة بالقطعة المساحية .. مدن بمسطح تداخل فيها هو مسطح القطعة .. البالغ مساحته 17م2

والبناء على ذلك المسطح الأخير مبانى بالدورين الأرضي والأول علوى وذلك في غضون عام 2014 ، وقدرنا قيمة إجمالي المبانى بمبلغ 803000 ، وقدرنا قيمة إجمالي مسطح التعدي بمبلغ 204000 مائتين وأربعة الف جنيه مستحقة للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى ]

ومن ثم فالتعدي والغصب ثابتين الا ان الخلاف وكما تقدم حول قدر المساحة المغتصبة محل التعدي وقيمتها الفعلية بسعر المتر الذى ابخسه الخبير المنتدب بالدعوى

ومن ثم وفى حالة عدم إمكانية الازالة ورد المساحة المغتصبة محل العجز ( عينا ) فانه يحق للمستأنفة ان تنفذ هذا الحق بالتعويض وفقا للمقرر قانونا وقضاء ان التنفيذ بطريق التعويض والتنفيذ عينا قسيمان

المقرر ان طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض . قسمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً . اندراج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي . علة ذلك . المادتان٢٠٣ ، ٢١٥ مدنى .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن غصب ملك الغير هو وضع اليد عليه المجرد من أى سند قانونى والذى يؤدى إلى حرمان صاحب المال من الاستئثار بما خوله له القانون من سلطات وجزاؤه الأصلي أن يزال الغصب ، لأن المال باقٍ على ملك صاحبه ولأن المادة ٢٠٣ من القانون المدنى تنص على أنه

  1. يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين ٢١٩ و ٢٢٠ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً .
  2.  على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . )

كما تنص المادة ٢١٥ من ذات القانون على أنه

( إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ٠٠٠٠٠٠ ) وكل ذلك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان ومتكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ضمناً ، ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي

ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، وليس محلاً مغايراً للالتزام الأصلي ، وإنما يبقى محل الالتزام دائماً هو عين ما التزم به المدين ، ولا يُعد ذلك منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ، لأنه يفترض فى طلب التنفيذ العينى أنه يتضمن طلب التعويض عن تعذره

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة 28/5/2007

هذا خلاف التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي المت بالمستأنفة من جراء خطأ المستأنف ضدها ، الثابت بالاستيلاء على جزء من الأرض حيازتها دون وجه حق والريع ، سواء كانت متعمدة او غير متعمدة وهذه الاضرار تتمثل في

الاضرار بمال وملكية وحيازة المستأنفة القانونية بحرمانها من مالها باستعماله والانتفاع به ، بالاستيلاء على جزء منه بدون وجه حق ، وهو ضرر ثابت الى جانب اجبارها اللجوء الى القضاء وطرق أبواب المحامين واقسام الشرطة ومكاتب الخبراء والمصالح الحكومية لإثبات حقها وهو ما كبدها الكثير من الأموال والنفقات

خلاف الضرر الأدبي التي تسببت لها وهى القلق والتوتر النفسي من الاستيلاء على مالها ، وهى أضرار ترتبت بسبب خطأ المستأنف ضدها الثابت بالأوراق ، فالغصب عمل غير مشروع يرتب المسئولية ويلزم مرتكبه بالتعويض

بناء عليه

تلتمس المستأنفة من عدالة المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى :

اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات المستأنفة وأهمها تحديد مساحة العجز على ضوء عقد الصلح وتقرير الخبير بالدعوى رقم ../2003 مدنى كلى الزقازيق الذى امتنع الخبير السابق عن الانتقال للاطلاع عليه وبحثه

وبيان وجود مساحة 13م2 بالقطعة .. مدن حق للمستأنفة بموجب هذا الصلح من مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 ، خلاف 17م2

وتقدير قيمة سعر المتر بالمنطقة الكائن بها ارض التداعي لبخس الخبير السابق بهذه القيمة

مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى سالفة البيان

وكذلك الانتقال لمصلحة الشهر العقاري بمحكمة الزراعة بالزقازيق للاطلاع على كشف التحديد رقم  …. لسنة الذى داء مخالفا لتقدير الخبير السابق في المساحة محل   الغصب    بالزيادة عنه وذلك لبيان وجه الحق في الدعوى وعدم اهدار حقوقها

وفى موضوع الدعوى :

القضاء للمدعية ( المستأنفة ) بـ :
  • ( 1 ) الزام المستأنف ضدها الأولى ( المدعى عليها الأولى ) بإزالة المباني المقامة على ارض المستأنفة ( المدعية ) المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير والعقد سندها المؤرخ 13/12/2008 ، والترخيص رقم … لسنة 2000 ، على نفقتها الخاصة ورد حيازتها للمساحة محل الغصب ، وفى حال عدم إمكانية الازالة ( الزام المستأنف ضدها الاولى بان تؤدى للمستأنفة قيمة المساحة محل الغصب من ارضها وفقا لسعر المتر الذى لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف )
  • ( 2 ) الزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التي المت بها من جراء فعلها الخاطئ بحرمان المستأنفة من استعمال الجزء محل الغصب والانتفاع به من عام 2014 وحتى الان ، وتقدره بمبلغ وقدره أربعمائة الف جنيه
[ تم قبول الاعتراض والاعادة الى مكتب الخبراء بوازرة العدل لبحثها ]

صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبير

نقدم صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء ، من الواقع العملى لمكتبنا ، حيث انه وان كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير أو الاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبراء إلا أنه وللعدالة يجب الاستجابة الى طلب إعادة المأمورية للخبير ، فى حالات ومنها:

  •  عدم مباشرة الخبير للمأمورية بادعاء اخطار الطرفين وعدم حضورهم ، لمخالفته نص المادة 147 من قانون الإثبات التى أوجبت على الخبير مباشرة المأمورية طالما أنه دعاهم للحضور على الوجه الصحيح ، ومن ثم إعادة الدعوى بمذكرة للمحكمة قرينة على أنه لم يدعوهم للحضور على الوجه الصحيح والا لكان باشر المأمورية فى غيبتهم وفقا للمادة 147 إثبات
  •  حالة اذا ما كان الإثبات بالخبرة هو الوسيلة الوحيدة للمدعى فى إثبات دعواه
  • حالة اذا كان الأمر متعلق بأمر فنى بحت ، والحالة الثالثة اذا كان تقرير الخبير معيبا بالنقص والقصور كما نصت المادة 145 من قانون الإثبات

محكمة القاهرة الجديدة

د / ….

مذكرة

بطلب إعادة الدعوى للخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى

فى الدعوى رقم ….

جلسة ../../2021

مقدمة من السيد / ……………………….

ضد السيد / ……………………………………….

الدفاع

يلتمس المدعى إعادة الدعوى للخبراء ، حيث أن الخبير المنتدب بالدعوى لم يباشر المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى ، وأعاد الدعوى  بمذكرة  بادعاء عدم حضور أى من اطراف الدعوى

 

ويستند المدعى فى طلبه الى الأسانيد القانونية والواقعية الأتية

( 1 ) بطلان مذكرة الخبير بإعادة الدعوى للمحكمة وعدم مباشرة المأمورية لعدم حضور أى من طرفى الدعوى وذلك

لعدم وصول أى اخطارات من الخبراء الى المدعى كما أوجب قانون الاثبات ، وعدم اتصال علم المدعى بشروع الخبير فى مباشرة المأمورية ، والبين ارتداد أى اخطار  منه أن وجد

خاصة وأن المدعى كان دائم السؤال على الدعوى بمكتب الخبراء حرصا منه على حقوقه ، وقابل الخبير الذى قرر له أن الدعوى لم تباشر بعد ، وفوجئ بعدها المدعى عند السؤال مرة أخرى خلال أسبوعين أن السيد الخبير قد أعادها للمحكمة بمذكرة ، لعدم حضور أى من أطراف الدعوى ( يوجد شهود على تلك الوقائع )

وهو ما نلتمس معه من عدالة المحكمة تمكين المدعى من إثبات عدم صول أى اخطارات له من مكتب الخبراء بالتصريح له بمخاطبة مكتب البريد للاستعلام عن مصير الاخطارات والباركود الخاص به وارتدادها لمصدرها  مكتب الخبراء – من عدمه

( 2 ) مخالفة الخبير لنص المادة 147 من قانون الإثبات ، بعدم مباشرة المأمورية ولو فى غيبة الخصوم طالما أنه وعلى حد ما اثبته بالمذكرة أنه قد أخطر اطراف الدعوى ، خاصة وأن أساس المأمورية هو إجراء المعاينة الفنية بالطبيعة لأرض التداعى المبينة وصفا ومعالما وحدودا وعنوانا بالدعوى

حيث أن المادة 147 من قانون الإثبات  أوجبت عليه مباشرة المأمورية فقد نصت على

يجب على الخبير ان يباشر إعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

ومن ثم عدم مباشرة المأمورية فى غيبتهم وإعادتها للمحكمة قرينة قاطعة على عدم دعوة المدعى والخصم على الوجه الصحيح.

فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .

الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 4/1/1979 س 30 ص 110

(3 ) انه يحق للمحكمة وفقا لنص المادة 154 إثبات ، إعادة المأمورية الى الخبراء سواء لذات الخبير أو خبير أخر لتدارك النقص والخطأ والعوار فى تقرير الخبير السابق ، والثابت فى دعوانا أن الخبير لم يباشر المأمورية البته ولم يقم بالمعاينة بالطبيعة وفحص الأوراق والمستندات ، مخالفا المادة 147 إثبات ، مما يعيب مذكرته بالإعادة بالبطلان للقصور والعوار والنقص فى مباشرة المأمورية والعمل الموكول اليه من عدالة المحكمة

حيث تنص المادة 154 من قانون الإثبات على

للمحكمة ان تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير أخر أو الى ثلاثة خبراء أخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

(4 ) أن طريق الخبرة هو السبيل الوحيد للمدعى فى إثبات دعواه ، وإخلال المدعى عليه بصفته فى تنفيذ التزاماته المبينة بالدعوى واللائحة ، لأنها مسألة فنية بحته ، وتحتاج لخبير متخصص يعاين الأرض بالطبيعة

فالمقرر فى قضاء  محكمة النقض  أن

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمر اختياري  للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزاً قانوناً وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب بقبول ، كما أنه لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التى تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان ،

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 27/4/2015

بناء على ما تقدم 

يلتمس المدعى إعادة الدعوى للخبراء لمباشرة المأمورية بالحكم التمهيدى الصادر فى  /     /

مذكرة اعتراض على تقرير الخبير

مذكرة اعتراض

بدفاع / ……………….                           (المدعى عليه)

ضد

…………………..                               (المدعي)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

 (الدفاع)

نتمسك بكل ما جاء بمذكرتنا المقدمة بجلسة    /   /       ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من المذكرة الماثلة …….. ووصلا بما ورد بها نقول :

أقام المدعى الدعوى الحالية على رغم بأن المدعى عليه قام فى عام …… باغتصاب قطعة أرض مملوكة للمدعى والمقام عليها العقار موضوع الدعوى ومطالبا بربع مقابل انتفاع المدعى عليه بالأرض والبناء المقام عليها وكذا طرده منها .

وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر فيه حكما تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بجلسة   /   /   وباشر الخبير أعماله ومام الخبير تمسكنا بوضع يد المدعى عليه على عين النزاع منذ أكثر من عشرين عاما من قول ومن قبله سلفة

وفوجئنا أثناء مباشرة الخبير لمأموريته بأن المدعى عدل من قول الغصب الذى زعمه بعريضة دعواه وأقر أمام الخبير بأن هناك علاقة إيجاريه بين البائع للمدعى والمدعى عليه وذلك منذ عام …….

وأن وجود المدعى عليه بعين التداعى كان بهذه الصفة وهذا على عكس ما أقره المدعى فى أحد محاضر الأعمال الذى أقر فيه بأن المدعى عليه قام باغتصاب العقار موضوع الدعوى فى عام …….. وهذا يقطع بعدم وجود اغتصاب من المدعى عليه للعين موضوع النزاع .

( يرجى مراجعة تقرير  الخبير الأول ص ….. بند ….. )

وهذا التناقض البين فى أقوال المدعى يقطع بصحة ادعائنا بأننا نضع يدنا على العقار موضوع الدعوى منذ أكثر من عشرين عاما ومن قبلنا سلفا كما يتضح من السرد التالى .

وقد ورد التقرير الأول فى هذه الدعوى ولم يلقى قبولا من المدعى عليه لأسباب سبق إبدائها بمذكرة الاعتراضات المقدمة من وكيل المدعى بجلسة   /   /     .

واستجابت المحكمة بهيئة مغايرة لما ورد بمذكرة الاعتراضات وإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء اعتراضات المدعى عليه .

فقد ورد التقرير مرة أخرى من غير بحث اعتراضات المدعى عليه الجوهرية والتى يتغير بها وجه الرأى فى عمل الخبير وفى عبارة محكمة النقض :

” وحيث أنه وفقا بما استقر عليه قضاء النقض أنه إذا بدى لأحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير  أو عمله فعليه أن يثبت هذ الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع “.

وتأسيساً على ما سلف وبناء عليه فإن اعتراضات المدعى عليه عمادها ما يلى: 

أولاً : وضع يد المدعى عليه على عين النزاع اكتملت شروطه وتوافرت أركانه وذلك قبل قيام – العلاقة الإيجارية وقبل قيام المدعى بشراء الأطيان موضوع العقود المقدمة منه – بزمن بعيد .

تبين الخبير لما من أقوال الشهود أن المدعى عليه ومن قبله والده كانوا ضعوا اليد على عقار التداعى منذ أكثر من عشرين عاما وأن المنزل كان بالطوب اللبن وتم هدمه – كما جاء بمعاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ……. المؤرخة      /  /      – وقام المدعى عليه ببنائه بالطوب الأحمر والمسلح كما هو مبين بالمعاينة “.

ومن ثم فقد تبين للخبير وحسب ما انتهى هو – أن المدعى عليه ومن قبله والده كانا يضعا اليد على عين النزاع قبل تحرير ثمة عقود إجار تحرير ثمة عقود إيجار والتى سميت بتواريخ ……………  وغريب بعد ذلك أن الخبير يخالف قوله سالف الذكر بعاليه ينتهى فى النتيجة النهائية من ذات التقرير إلى أن العقار موضوع الدعوى يدخل ضمن المساحة المؤجرة للمدعى عليه ممن يدعى ………..

والأكثر غرابة فى بحث أن يقرر بأنه ليس هناك صلة بين المدعو ………….. – المؤجر للمدعى عليه قطعة الأرض الزراعية التى تبعد عن عين التداعى تماما .

ومن ثم فإن قول الخبير بأنه ليس هناك صلة بين وبين المؤجر للمدعى عليه يتناقض مع ما توصل إليه فى النتيجة النهائية هو فى إيجاز تناقض مع ما توصل إليه فى النتيجة النهائية هو فى إيجار تناقض وتناحر البند …………. مع البند ………….. تناقضا يستعصى على الموائمة ……….

كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير وما ورد بتقريره أن

المعاينة اقتصرت على مسح ووصف العقار موضوع التداعى دون مسح أو معاينة للأرض التى قيل بتأجيرها للمدعى عليه وهذا القصور البالغ فى عمل الخبير لا يؤدى إلى ما توصل إليه إذا أراد معرفة ما إذا كان العقار يدخل ضمن المساحة المؤجرة أم لا كان يجب عليه أن يمسح المساحة المؤجرة ويطرح منها مساحة عين النزاع ويطابقها على العقود المقدمة من وكيل المدعى

وذلك للوصل إلى الرأى الصحيح والوقوف على حقيقة ما إذا كانت مساحة عين التداعى مكملة لإجمال المساحة المثبتة بعقد الإيجار والتى انتهى الخبير إلى أنها تقع ضمنه من غير تدليل له أصل ثابت بالأوراق .

كذلك انتهى الخبير إلى أن عين التداعى تدخل ضمن عقد الإيجار فى حين أن وكيل المدعى عليه ذاته وكما أقر فى محضر الأعمال رقم ……. أن المنزل لا يدخل ضمن عقد الإيجار .

وعلى ذلك فقد حجب الخبير عن الأوراق كيفية توصله إلى النتيجة الغريبة التى انتهى إليها وقال فيها أن عين التداعى تدخل ضمن مساحة الأرض المؤجرة ( قيل أنها مؤجرة من آخر غير المدعى الماثل فى الدعوى ) .

وانتهائيا إلى ما سلف كان يتعين على الخبير أن يبحث وضع يد المدعى على عين التداعى ومن قبله وضع يد سلفه وذلك من قبل ظهور عقد الإيجار المحرر  فى عام …… وقبل تواريخ شراء الأرض التى لم يثبت حتى الآن أن المنزل يقع ضمنها ……..

فوضع يد المدعى عليه وسلفه بدأ فى عام …….. وشراء المدعى الماثل للأطيان وتواجده بالناحية بدأ فى عام ……….

وقد أجمع الشهود وهم رجال الإدارة فى شهادتهم الواردة بالتقرير الأول على أن المدعى عليه ومن قبله سلفة كانوا يضعون اليد على العقار فى غضون عام ….. أى قبل قيام العلاقة الإيجارية وقبل شراء المدعى لهذه الأطيان بأمد بعيد .

وهذا هو الذى كان يستوجب البحث من الخبير خاصة بعد ما تبين تاريخ عقد الإيجار وكذا تواريخ العقود المقدمة من المدعى واتضح أنها لاحقة لتاريخ وضع اليد بأكثر من خمسة عشر عاما ومن ثم فإن تقرير الخبير على هذا النحو لا يصلح ولا يجوز الاستناد إلا بعد توضيح وضع اليد الذى لم يبحث من الخبير ولم يلتفت إليه .

ثانياً : محاضر أعمال الخبير تناقض النتيجة التى وصل إليها

وبالاطلاع على محاضر أعمال الخبير وبخاصة محضر الأعمال رقم …… نجد أن وكيل المدعى أقر بأن العقار موضوع الدعوى خارج نطاق عقد الإيجار .

ومن ثم فإن نتيجة الخبير يجب أن تكون متفقة مع ما قرره وكيل المدعى

إلا أننا فوجئنا بتقرير الخبير يجب ينتهى إلى أن المنزل يدخل ضمن المساحة المؤجرة وسنده فى ذلك عقد الإيجار الذى قرر وكيل  المدعى ذاته أن المنزل خارج نطاقة ….. ويتضح مما سلف بأن الخبير له رأى مسبق وصاحب عقيده معينة أفصح عمها فى هذه الدعوى قبل مباشرة أعماله وهذا يفسر النتيجة الغربية التى توص إليها بالرغم من إقرار وكيل المدعى المدعى بأن العقار خارج نطاق عقد الإيجار .

ومن ثم فإن النتيجة النهائية من تقرير الخبير جاءت متناقضة مع ما أثبت بمحاضر الأعمال تناقضا غير مقبول مما يوجب طرحه جانبا لما شابه من قصور وعوار ……..

ثالثا : لا يجوز للخبير إبداء راية فى المسائل القانونية المتعلقة بموضوع النزاع

وحيث أن الخبير المنتدب هو خبير زراعي لا صلة له بعالم القانون ولا علاقة به بتفسير العقود الأمر الذى كان يستوجب منه وهو يباشر عمله أن يقتصر على استجلاء عناصر الدعوى من الناحية الفنية فقط دون سواها .

وحيث أن الخبير قد خالف بذلك المهمة الموكلة إليه وهى إبداء راية فى المسائل الفنية التى كلفته بها المحكمة إلا أنه تجاوز هذه المسائل الفنية وأبدى راية فى مسائل قانونية لا صلة له بها مما يفسد علمه .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

وتأسيسا بوضع يد المدعى عليه على العقار موضوع الدعوى عرض الحائط الأمر الذى ترتب عليه فساد عمله ذلك لتوصله إلى نتيجة نهائية فى تقريره لا تؤدى إليها ولا تقوى على حملها محاضر أعماله مما يجعل عمله قاصرا فاقدا لأبسط قواعد المشروعية

( بناء عليه )
نلتمس :
  • أصليا : رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب .
  • احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق منذ اكثر من عشرين عاما ومن قبله سلفه .
  • وللاحتياط الكلى : إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزرا العدل لندب خبيرا آخر ليتمكن المدعى عليه من إثبات عناصر وضع اليد من استمرار وظهور واستقرار وذلك إثبات لملكيته لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
محام المدعى عليه

مذكرة اعتراض بطلب ندب ثلاثة خبراء

قَالَ الله تَعَالَى في النهي عن الغش والخِداع: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء:142]

وقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].

وقوله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ) [الأعراف : 43]

أوجه الاعتراض

لبيان وجه الحق في الدعوي يلتمس المستأنف ضده :

ندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات علي التقرير المودع ملف الدعوي ولإثبات وبيان المهايأة المكانية الواقعية الفعلية بين المستأنف ضدهم كورثة اختص كل منهم بعقار من التركة منذ عام 1988 وفقا لما مقدم من مستندات تثبت ذلك ومعاينة العقارين ومن ثم اثبات بيع المستأنف ضدهما الاولي والثانية للمستأنف ما لا يملكانه .

ولبحث الاعتراضات الأتية علي تقرير الخبير المودع :

( 1 ) رفض الخبيرة معاينة العقار الثاني من تركة مورثة المستأنف ضدهم الكائن شارع ….. لبيان اختصاص المستأنف ضدهما الأولي والثانية به من التركة واختصاص المستأنف ضده الثالث بالعقار الأخر ش الجمهورية بندر ههيا (عقار التداعي) من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 – كطلب جوهري – يترتب عليه بيان وجه الحق في صحة بيع المستأنف ضدهما الأولي والثانية للمستأنف نصف عقار التداعي ومدي الأحقية في الريع

( 2 ) مخالفة الخبيرة عقود الايجار ( ايجار قديم يتراوح الايجار فيه ما بين 40 و 250 جنيه ) المقدمة للمحلات عند تقدير الريع وتقديرها تقديرا جزافيا دون سند واقعي.

وكذلك تقدير ريع عن محلات مغلقة غير مؤجرة لا تدر ريع وتقدير ريع عن كامل العقار دون بيان حصة المستأنف ضده الثالث من تركة المورثة بأكملها وتقدير ريع علي عقار واحد فقط من التركة دون اعتبار باقي التركة وضع يد المستأنف ضدهما الأولي والثانية فقدرت تقديرا جزافيا كبيرا ( … ) .

مما يعيب التقدير والتقرير برمته بالعوار والقصور .

سيما وان المستأنف ضده طلب علي نحو جازم وواضح من الخبير 

معاينة هذا العقار وبيان واضع اليد عليه وتاريخ ذلك وتناول مفردات تركة المورثة بأكملها المقسمة بينهما الا أنه رفض بادعاء عدم طلب المحكمة ذلك منه.

(هذا الطلب الجوهري الجازم من المستأنف ثابت بمحضر أعمال الخبير رقم ( 4 ) المؤرخ 3/12/2023 ( ص 7 )

الا أنه امتنع بالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن :

وعلي وجه العموم تحقيق كافة عناصر الدعوي المبتدأة والاستئناف المثارة الفنية منها دون القانونية وبحث كافة ادعاءات طرفي الاستئناف واعتراضاتهما بذات الشأن ان وجدت .

مما يعيب التقرير بالقصور والبطلان ويكون معه طلب ندب لجنة ثلاثية موافق لصحيح الواقع والقانون

فقد قضت محكمة النقض 

لما كان ذلك، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته محافظة الغربية – هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ بتاريخ ٢٧/٦/١٩٩٦ باعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق ٧٦٤ جسر ترعة سامول رقم ٤٥ مدينة المحلة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بنزع ملكية عقار النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع.

وقامت بدورها بإيداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية .

بينما هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨

وقدم المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري التي حلت محلها الهيئة الطاعنة.

أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى .

وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك.

وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.

الطعن رقم ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/١

بناء عليه 

نطلب اعادة الدعوي للخبراء : بندب خبير أخر أو لجنة ثلاثية علي الا تكون الخبيرة السابقة منهم  و بأمانة يسددها المستأنف ضده الثالث لإثبات  :

  • القسمة الفعلية بمهايأة مكانية – مفرزة – أصبحت نهائية بقوة القانون بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 وبيان مدتها باختصاص المستأنف ضده الثالث بالعقار الكائن ش ….. ، واختصاص المستأنف ضدهما الأولي والثانية والثالثة بالعقار الكائن شارع ……. التى نفذها الورثة فيما بينهم في الواقع باستئثار كل طرف بما اختص به وحيازته
  • تحديد شخص واضع اليد علي كل عقار من العقارين والمدة وتاريخ بدء وضع اليد وما قام به كل طرف من أعمال مادية علي العقار وضع يده وسماع الشهود وسؤال الجيران.
  • معاينة العقارين موضوعا التداعي العقار الاول الكائن تقاطع شارع …… – محافظة الشرقية علي القطعة ….والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وبيان معالم هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء ،  والعقار الثاني الكائن …… – محافظة الشرقية  علي القطعة رقم …..، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة  واستصدرت المستأنف ضدها الأولي –  ….- قرار هدم برقم …. لسنة 1997 وأضحي حاليا أرض فضاء .
  • بحث كافة الاعتراضات المبينة بصدر هذه المذكرة علي تقرير الخبيرة السابقة

وكيل المستأنف ضده الثالث

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

مذكرة من المدعي بالاعتراض علي الخبير

بدفاع / ……………….                         (المدعى)

ضد

…………………..                              (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

 (الطلبات)

نلتمس من عدالة المحكمة بعد الإطلاع القضاء :

  • أولاً : فى الدعوى رقم ……. لسنة …….. بقبولها شكلاً وفى موضوعها بفسخ وبطلان العقد سند الدعوى والمحرر بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ   /  /     والخاص بتقطيع وشراء  أشجار الفاكهة بأطيان المدعى الكائنة ………… مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
  • ثانياً : وفى الدعوى رقم ……. لسنة …….. بقبلها شكلاً وفى الموضوع بالرفض وإلزام رفعها المصاريف وأتعاب المحاماة .
  • ثالثاً : وعلى سبيل الاحتياط إعادة أوراق النزاع لمكتب خبراء وزارة العدل لندب نفس الخبير أو خبير غيره تكون مهمته تحديد عدد الأشجار التى ينتجها الفدان الواحد وجمع إنتاج المساحة كلها وقيمته دون التعرض لتفسير بنود العقد أو القانون

الوقائع والدفاع

واقعات هذه المنازعة تم شرحها بصحيفة افتتاح الدعوى …. وألمت بها المذكرة المقدمة بالأوراق بجلسة سابقة ….وتعرض لها الخبير فى افتتاح تقريره …… ونحيل على كل ذلك منعا للتكرار والإطالة حفاظا على وقت العدالة الثمين .

ومجال كلامنا الآن هو التعليق على ما جاء بتقرير السيد الخبر الذى أناط حكم عدالة المحكمة بفحص أوراق الدعوى وتنفيذ التكليفات التى كلفته بها المحكمة ..

وعن هذا التقرير والعورات التى اعترته نقول

نصب السيد الخبير نفسه قاضياً ومفسرا لبنود العقد المبرم بين أطراف التداعى وتعدى حدود اختصاصاته المكلف بها … فقد استغل أقوال أطراف التداعى بأن أطيان النزاع أصبحت منزرعة المحاصيل تقليديه ولم يعد بها آثار لأشجار الفاكهة أو المخمسات وهى الأشجار التى لم يتعد عمرها خمس سنوات ولم تثمر أى ثمار

وأنه لا جدوى من معاينتها …. فراح يدلى بدلوه القانونى ويفسر بنود العقد المبرم بين طرفى التداعى وتمخض مفسرا – بعد جهد وعناء – الماء بالماء … حيث قرر أن العقد المراد تطبيقه بالدعوى نص على أن المخمسات لا تدخل فى الحساب …. وكان المحكمة كانت تحتاج مشورته وخبرته فى الوصول لما وصل إليه من نتيجة …

لقد قررنا ذلك فى دعوانا وكان هدفنا من الدعوى هو تقدير حجم التعامل وقيمة المخمسات حتى يتحدد حجم الغبن والتدليس الذى وقع على المدعى وهل يصلح لتصحيح الأوضاع أم أنه مبلغ تافه لا يستدعى عرضه على القضاء …

كان المطلوب من السيد الخبير هو تحديد قيمة هذه المخمسات وبخبرته كان – كمهندس زراعي – يستطيع أن يحدد عدد الأشجار التى يستوعبها الفدان الواحد وثمن كل شجرة وهى عمرها لا يتعدى الخمس سنوات

وبالتالى ثمن جميع الأشجار التى تم بيعها وخاصة أنها محددة العدد بالأوراق … أنه خبير زراعي بخبرته يستطيع تحديد كل ما كان مطلوب منه دون معاينة أو معاناة ، ولكنه هرب من القضية وأراد التنصل من التزامه وخبرته ولم يبذل عناء أو جهد يرضى ضميره ويثبت كفاءته .

لذلك نلتمس إعادة أوراق النزاع لمكتب خبراء وزارة العدل لندب نفس الخبير أو خبير غيره تكون مهمته تحديد عدد الأشجار المخمسة التى ينتجها الفدان الواحد وإجمالي قيمتها دون التعرض لتفسير بنود العقد أو القانون أو التعرض لما إذا كان للمدعى حق من عدمه … فهذا التصرف يخرج عن اختصاصه ……وهو من صميم اختصاص المحكمة .. تقضى به بعد انتهاء مهمة الخبير .

(بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعى

وقت الدفع ببطلان تقرير الخبير

متى يتم الدفع ببطلان تقرير الخبير بمعنى هل الطعن على تقرير الخبير له وقت معين اذا لم يتم الدفع به في الوقت المحدد يسقط الحق في الدفع بالبطلان ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الطعن، ومن ثم في هذا المبحث ستتعرف علي الموعد الصحيح للطعن علي تقرير الخبير.

مبدأ عام وهام بشأن اعتراض تقرير الخبير

تقرير الخبير المقدم فى الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصم. أخذ المحكمة به . قصور

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

الطعن رقم ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/١

طعن الدفع ببطلان تقرير الخبير

المبدأ

التمسك ببطلان تقرير الخبير عدم أبدائه من صاحب المصلحة قبل التعرض للموضوع . مقتضاه . سقوط الحق في التمسك بالبطلان .

القاعدة

 إذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

Advertisements

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الأحد الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية : “تجاري”

هذا الطعن صادر حديثا في 23 فبراير عام 2020 ، وتضمن الدفع ببطلان تقرير الخبير ووقت ابداء هذا الدفع وممن يكون الدفع به.

موجز مبادئ الدفع ببطلان تقرير الخبير للاستعانة بها في مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير

  • ١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا .
  • ٢- إذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .
  • ٣- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ ، ١٠/٦/٢٠١٧ ، ٨/١٠/٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك

كما طلبت أجلًا للتسوية مع  البنك ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤/١/٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

  • ٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير .
  • ٥- تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها ” محكمة الموضوع ” وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير  ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
  • ٦- لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن:

الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧.

ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير

وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه.

ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها  ندب لجنة ثلاثية  أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة.

وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧

حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن – فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

  • ٧- لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين .
  • ٨- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية .
  • ٩- لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان

وعليه أن يتخذ إجراءات  بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .

  • ١٠- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .
  • ١١- الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني

ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

  • ١٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة

بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب

والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

  • ١٣- العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواة من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
  • ١٤- لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض

ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

  • ١٥- إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢

وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين

وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

  • ١٦- جرت العادة في مجال  الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .
  • ١٧- إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق ، وسمـــــاع التقريـر الـذى تلاه السيـد المستشــار المقرر / حاتم كمال ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت أخيرًا برقم ١٨١ لسنة ١ ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على البنك المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدًا لتصفية الحساب بينهما

على سند أنها حصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقاري وقامت بسداد مبالغ كبيرة من المديونية إلا أنها فوجئت بأن البنك خالف العرف المصرفي

وقام بفتح حساب دائن سدد فيه الإيداعات والمتحصلات من أموال الطاعنة دون أن يقوم بقيد أي فوائد عليها لصالحها أو باستنزال قيمتها من الحساب المدين وقام بحساب فائدة مقطوعة على قيمة كل قرض من القروض الأربعة أرقام ١٣٠٣٠٧ ، ١٣٠٣٩٨ ، ١٣٠٧٧٧ ، ١٣٠٩٨٠ بطريقة مخالفة لتعليمات البنك المركزي وقانون الصرف كما قام بضم القروض في قرض واحد برقم ١٣٠٧٠٧

واحتسب فوائد على التسهيلات خلال فترة السماح التي منحها للطاعنة فأقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٧٨٣٣٦٧٥٦.٧١ جنيه

وبتاريخ ١٦/١/٢٠١١ عدلت الطاعنة طلباتها في الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من ديون البنك وإلزامه بأن يرد إليها ما تقاضاه زائدًا علي دينه .

ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قدم البنك إعلانًا بتعديل الطلب العارض المبدى منه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه .

طعنت الطاعنة بالتزوير على المستندات المقدمة من البنك ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريره حكمت بتاريخ ٩/٧/٢٠١٧ برفض الطعن بالتزوير

وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٨ قضت المحكمة

  • أولًا : في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه حتى ٥/٤/٢٠١٢ وما يستجد من عوائد بواقع ١٨% على مبلغ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وعائد ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه من تاريخ ٦/٤/٢٠١٢ حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
  • ثانيًا : في الدعوى الأصلية برفضها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول من ثمانية أوجه والثاني من ستة أوجه حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رغم بطلانه لعدم توقيعه من أعضاء اللجنة وخلوه من دليل على أن الخبراء الذين باشروا المأمورية هم ذاتهم من أبدوا رأيهم الفني بالتقرير فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام .

فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا 

وإذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ ، ١٠/٦/٢٠١٧ ، ٨/١٠/٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على  البنوك  .

كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤/١/٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول عدا الوجه السادس والسابع والثامن وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول

إنها تمسكت ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى لمخالفة الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بندب اللجنة لعدم تنفيذ ما أسند إليها من أعمال

ومنها بحث المستندات المقدمة من الطاعنة التي تثبت سدادها لمبالغ تجاوز المديونية المطالب بها واستندت في تقريرها على ما قدمه البنك من أوراق مصطنعة ولم تبحث قيمة المنصرف فعليًا من القرض موضوع التداعي ولم تبحث القيمة الحقيقة للعقارات المقدمة من الطاعنة

فضلًا عن نفيها وجود أي  أوراق تجارية   مقدمة للتحصيل على الرغم من تقديم الطاعنة عدد ٨٠٦ كمبيالات ولم يتم احتساب قيمة المحصل منها ولم تدرج بحسابات القروض موضوع التداعي

وأن الحكم عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء والتفت عن طلبها ندب لجنة أخرى من الخبراء لبحث اعتراضاتها كما تمسكت بخطأ اللجنة في احتساب فوائد على القروض موضوع الدعوى كما قدمت بيانًا بالمسدد نقدًا عن مشروعي زيزينيا والهانوفيل وبيانًا بإجمالي القروض والفوائد التي تم احتسابها حتى عام ٢٠٠٧

كما قدمت لمحكمة الموضوع الشهادات أرقام ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ الصادرة من مكتب التأشير الهامشي بالإسكندرية التابع لمصلحة الشهر العقاري للتدليل على قيام البنك باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه

ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين كما قدمت صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ٧ ق وشهادة صادرة من محكمة النقض بما تم في الطعن رقم ١٢٤١٣ لسنة ٨٦ ق المقام طعنًا على الحكم المذكور وإذ قضى الحكم المطعون فيه عليها بالمديونية دون الرد على ما تمسكت به من دفاع على النحو السالف بيانه رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد

وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير

ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده

وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا

ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير

وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا

وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل

إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص

ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن – فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

كما لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين

إذ إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية ولما كان رهن الطاعنة بعض  الوحدات العقارية  بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده

ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ

كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت بسقوط حق البنك المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة

نظرًا لإقامته دعواه بعد مضى أكثر من سبع سنوات من تاريخ استحقاق أول قسط من القرض بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧

إلا أن الحكم بنى قضاءه برفض هذا الدفع على سند من عدم اكتمال مدة التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني بالرغم من عدم انطباق أحكام تلك المادة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان  عقد القرض  الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية

ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل إذ الأصل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني

ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع والثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ طبق القواعد والعادات التجارية على عقود القرض محتسبًا فائدة مركبة مقدراها ١٨% على مبلغ ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وفائدة مركبة مقدراها ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه في حين أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من ٧% وحرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد

وأنه بعد قفل الحساب الجاري يصبح الدين عاديًا وتطبق عليه الفائدة القانونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله 

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  الحساب الجاري   هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله.

وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى

وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواة من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام ، كما أنه لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال

ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض.

ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال

وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة

خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات .

ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها   الفوائد الاتفاقية  دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لـذلــــــــــــــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

الحكم – الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 23/2/2020

الاعتراض علي شخص الخبير

المادة 142 اثبات تنص علي

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.

إجراءات ومواعيد طلب رد الخبير

  أجاز قانون الإثبات علي ما سبق رد الخبير ، بمعني أدق طلب رد الخبير إذ أن من يملك الرد فعلاً هو من أصدر قرر الندب ، وقد أشارت المادة 142 محل البحث إلي أن طلب رد الخبير يقدم للمحكمة بكامل تشكيلها أو للقاضي إذا كانت المحكمة التي أصدرت حكم الندب فردية التشكيل ، ويبرر جعل الاختصاص بالفصل في طلب الرد لمن أشار النص إليهم بأن طلب الرد يعد من المسائل التي تعترض سير الخصومة

قضت محكمة النقض :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات علي أن يحصل الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه ” يدل علي أن المحكمة أو القاضي الذين عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير  الخصومة .

نقض مدني جلسة 10-4-1994 سنة 45 الجزء الثاني ص 1183

وبخصوص مواعيد تقديم طلب الرد – رد الخبير – ومنعاً من أن يتخذ وسيلة للمماطلة والتسويف فقد ألزمت المادة 142 محل البحث تقديمه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق حكم ندب خبير إذا كان الخصم غائب وذات المدة إذا كان الخصم حاضراً .

وطبقاً للمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات – الواردة بالباب الأول من قانون الإثبات في الأحكام العامة – فإنه يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

ويثير الحديث عن مواعيد التقدم بطلب الرد الحديث عن المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وهل هي من مواعيد المرافعات وبالتالي تخضع لما يقرره قانون المرافعات من أحكام.

كما يثير الحديث عن المواعيد اللازم تقديم طلب الرد خلالها عن مدي جواز طلب رد الخبير بعد هذه المواعيد إذا بدت أسباب الرد بعد هذه المواعيد  .

– أما فيما يتعلق بحقيقة المواعيد الواردة بالمادة 142 ، فالرأي فيه خلاف ، يري البعض أن هذه المواعيد من مواعيد المرافعات وبالتالي تطبق النظرية العامة للمواعيد في قانون المرافعات التي توجب عدم احتساب اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسمية .

كما توجب إضافة مواعيد مسافة . في حين يري البعض الأخر أن هذه المواعيد ليست من مواعيد المرافعات فلا تمنح مواعيد مسافة ولا اعتبار بكون اليوم الأخير إجازة رسمية في الدولة

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق ص 236 ممثلاً للرأي الأول ، د . عبد الوهاب العشماوي – المرجع السابق ص 585 ممثلاً للرأي الثاني

ونري من جانبنا أن المواعيد المشار إليها بالمادة 142 من قانون الإثبات هو من مواعيد المرافعات بما يعني التقييد بما تقرره نصوص قانون المرافعات بشأن منح ميعاد مسافة وامتداد الميعاد إذا صادف أخر يوم أجازه رسمية لأن مجرد وردود الميعاد بقانون خف قانون الإثبات لا يعني أنه ليس من مواعيد المرافعات.

إلا إذا صرح المشرع بذلك وهو ما لم يحصل بخصوص نص المادة 142 ، مضاف إلي ذلك إلي أنه لا يوجد ما يبرر عدم إخضاع هذه المواعيد قانون المرافعات بل أن في ذلك تحقيق للعدالة

راجع للمؤلف موسوعة رسالة المرافعات – ذات دار النشر الطبعة الأولي 2014

طلب رد الخبير

طلب رد الخبير يجب أن يكون حازماً قاطعاً مصمم عليه وإلا فقد اعتباره من الطلبات الجوهرية واجبة الرد عليها :

طلب الخصم – وكذا طلب الخصوم جميعاً – رد الخبير يجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب فتنص المادة  3 مرافعات :

 لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي الخصم من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه

قضت محكمة النقض :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

الطعن 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 ص 606 جلسة 26-02-1990

كما قضت محكمة النقض :

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع

الطعن 460 لسنة 36 مكتب فنى 22 ص 940 جلسة 30-11-1971

كما قضت محكمة النقض أيضاً :

الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه

الطعن 549 لسنة 52 مكتب فنى 36 ص 1067جلسة 28-11-1985

كما أن طلب رد الخبير يجب أن يكون مسبباً ، والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أسباب الرد ، وقد أوضحنا ذلك بالمادة السابقة ، والغاية من ذلك تقيد سلطة المحكمة في الحكم بغير قبول طلب الرد .

وقد قضت محكمة النقض رداً علي نزاع بشأن عمل الخبير لم تعتبره المحكمة رداً لهذا الخبير بأنه :

إذا نسب أحد الخصوم إلي الخبير المعين في الدعوى والمقدم تقريره فيها أنه – لعداء بينهما – كان يحرض الشهود علي الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، وكان متحيزاً إلي خصومه .

ولذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب واعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك علي أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل وأنه لم يتخذ في طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلي الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل

نقض مدني – جلسة 21-11-1946 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 599 قاعدة رقم 43

صيغ مذكرات الاعتراض علي تقارير الخبرة

في هذا المبحث نقدم نماذج واقعية لصيغ الاعتراض علي تقرير الخبير في القضايا المدنية سواء بسبب القصور الفني أو التعرض من الخبير لمسألة قانونية لا يجوز له ابداء الرأى فيها ، أو لمخالفة الواقع والمستندات المقدمة .

مذكرة اعتراضات على الخبرة قضى بقبول الاعتراضات و إعادة الدعوى للخبراء

محكمة الزقازيق الابتدائية

مذكرة

 فى الدعوى رقم …. لسنة 2013 مدنى جزئي بندر الزقازيق

جلسة ../…/2018

مقدمة من السيدات / …………………………اخرين             مدعيات

ضد السيدين / …………………………….. واخر            مدعى عليهما

الطلبات

تلتمس المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بها وهل الحصص وضع اليد محل القسمة الفعلية تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر

 وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه  وكذلك بيان موافقة المدعى عليهم على المشروع المقدم من المدعيات بهذه المذكرة من عدمه مع حفظ كافة حقوق المدعيات الأخرى حسب ما سيسفر عنه تقرير الخبير

الواقعات والدفاع

1-  اقامت المدعيات دعواهم بطلب فرز وتجنيب العقار المبين الحدود والوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المسجل الرقيم …… على سند من انهم والمدعى عليهما يمتلكان العقار المكون من خمس طوابق بالتساوي بينهم بموجب عقد البيع المسجل سالف البيان سند ملكيتهم على المشاع

2-  وقد تم ندب خبير اودع تقريره بنتيجة مفادها عدم جواز القسمة ومن ثم بيع العقار بالمزاد ، وهذه النتيجة التى انتهى اليها الخبير محل اعتراض من المدعيات حيث جاءت مخالفة للواقع ولما اثبته الخبير بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع

وان المال الشائع يقتصر فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ولم يقدم الخبير المنتدب اى مشاريع للقسمة كما تضمن الحكم التمهيدى واكتفى فقط بما انتهى اليه من بيع العقار لعدم جواز القسمة على أساس اصغر نصيب لكونه مبنى قائم وله مدخل واحد

3-  هذا وتتشرف المدعيات بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الاعتراضات الجدية على تقرير الخبير والنتيجة التى انتهى اليها وكذلك تقديمهم مشروعا للقسمة متضمنة القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع

وتفصيل ذلــك الاعتراض

تناقض النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير ببيع العقار لعدم إمكانية القسمة مع ما اثبته بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع وان الشيوع فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ) كما انه لم يقدم أي مشاريع للقسمة كما طلب منه بالحكم التمهيدى :

الثابت من التقرير صــ 2 ( المعاينة ) ان
  • الدور الأرضي جراج على يمين البوابة – وضع يد المدعى عليه الاول ………. ، وباقى الدور مفتوح على بعضه ومهجور وبه انقاض
  • الدور الاول علوى شقتين
  • الشقة الأولى الشرقية وضع يد المدعية الثالثة ……………
  • الشقة الثانية الغربية مغلقة وكانت تقيم بها والدة اطراف الدعوى
  • الدور الثانى علوى شقة واحدة على كامل المسطح – وضع يد المدعى عليه الثانى ……………
  • الدور الثالث علوى شقتين
  • الشقة الأولى الغربية وضع يد المدعية الأولى …………..
  • الشقة الثانية الشرقية وضع يد المدعية الثانية ………….
  • الدور الرابع علوى شقة واحدة على كامل المسطح وضع يد المدعى عليه الاول ………………
من هذه المعاينة بالطبيعة يتبين

وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع بوضع كل طرف يده على حصة ويستعملها ويستغلها وتبقى على المشاع ( الدور الأرضي + شقة بالدور الاول علوى ) وهذه الحصص هى محل القسمة بالدعوى الراهنة

والخبير لم يتطرق الى ذلك مما يوصم تقريره بالقصور ومخالفة الواقع ومن ثم يتمسك المدعيات بإعادة الدعوى للخبراء لبيان نصيب كل طرف تحديدا على ضوء   القسمة   الفعلية الجزئية الموجودة وباقى الحصص التى لم تفرز وبيان عما اذا ما كانت الحصص محل وضع اليد والقسمة الفعلية تعادل نصيب واضع اليد من عدمه

وذلك لبيان نصيب المدعيات تحديدا فى الأجزاء التى ما زالت مشاعا ( الدور الأرضي بالكامل +شقة بالأول العلوى ) وبيان وجود فروق مالية لأى طرف تزيد او تنقص عن الحصة الواضع اليد عليها وبيان التزام كل طرف بالزيادة او النقص تجاه الاخر

ولكن المدعى عليه الاول وحده فقط يضع اليد على جزء زائد عن نصيبه وهو الجراج بالأرضي فالثابت ان المدعى عليه الاول يضع يده على كامل الدور الرابع العلوى – يعادل نصيبه – ويضع اليد على الجراج بالأرضي وهو زائدا عن نصيبه ، والمدعى عليه الثانى يضع يده على كامل الدور الثانى العلوى – يعادل نصيبه .

والمدعيات الثلاث كل منهم يضع اليد على شقة واحدة ، ومن ثم يكون الجراج وباقى الدور الأرضي + الشقة المغلقة بالدور الاول العلوى هى حصص مازالت على المشاع بينهم وهى محل القسمة بالدعوى الراهنة لوجود قسمة فعلية جزئية ارتضاها اطراف الدعوى بالحصص واضعي اليد عليها

و المشروع الذى يتقدمن به
  • المدعى عليه الاول واضع اليد على الدور الرابع العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • المدعى عليه الثانى يضع يده على الدور الثانى العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • والمدعيات كل منهم واضع اليد على شقة واحدة بالأدوار الاول العلوى والثالث العلوى يضاف اليه الجراج وباقى الدور الأرضي والشقة المغلقة بالدور الاول العلوى
  • مع بيان الفروق بالزيادة او النقص فى قيمة الحصص وضع اليد ليلتزم كل طرف تجاه الاخر بها
  • ومن ثم يكون العقار المكون من خمسة أدوار قد تم اقتسامه بالكامل بينهم بالتساوي وفقا لعقد البيع المسجل
بناء عليه وما قد تراه عدالة المحكمة اصوب وارشد  تطلب المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث المشروع المقدم وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بالقسمة الفعلية الموجودة وعلى المشروع المقدم من عدمه وهل الحصص وضع اليد تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه

وكيل المدعيات

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

مذكرة اعتراض علي تقدير الخبير لقيمة الاستحقاق

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة ( …. ) مدني كلي

جلسة .. / . / 2023

مذكرة دفاع

في الدعوي رقم ….  لسنة 2020

مقدمة من السيد / ورثة ……………                   ( المدعين )

ضد / …………… أخرين                               ( مدعي عليهم )

الـدفـاع والطلبات

  • ثبوت حق المدعين في مقابل الاستحقاق لأرض التداعي الحاصل عام 2019 وفقا للأسانيد القانونية المقدمة بصحيفة الدعوي الافتتاحية وللواقع في الدعوي المواد 439 وما بعدها من القانون المدني بشأن ضمان الاستحقاق
  • ثبوت حق المدعين في مقابل التحسينات التى أجراها مورثهم بأرض التداعي لوجود تحسينات فعلية
  • وقد قدر الخبير المنتدب قيمة أرض التداعي البالغ مساحتها 12 قيراط و 2 سهم وقت الاستحقاق في عام 2019 بمبلغ مليون وأربعمائة الف جنيه وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها علي المدعي عليه الأول بصفته
  • وقدر مقابل التحسينات بأرض التداعي بأنها مساحة 12 سهم اشتراها كطريق ومدخل لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط علي المدعي عليهم ثانيا
  • هذا ويعترض المدعين علي تقرير الخبير من حيث التقدير البخس لقيمة أرض التداعي وقت الاستحقاق الحاصل في عام 2019 حيث ان سعر السهم هو 17500 جنيه
  • وكذلك التقدير البخس المخالف للواقع والسعر الحقيقي لسعر السهم وقت الاستحقاق للأرض المشتراة كطريق حيث ان سعر السهم عام 2019 هو ثلاثون الف جنيه
  • وامتنع عن استلام صور عقود بيع عام 2019 لأراض بذات الحوض والزمام للاسترشاد بالسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق دونما سبب مشروع أو قانوني ولم يبين الأسس الفنية والواقعية التى علي أساسها قدر التقدير البخس الثابت بتقريره   ومن ثم  يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي الا يكون الخبير السابق منهم لتقدير قيمة ارض التداعي وقت الاستحقاق عام 2019 وبيان أسس هذا التقدير الفنية والواقعية مقارنة بالسعر الحقيقي للأراض الكائنة بذات الحوض والزماك وكذلك بيان التحسينات وتقديرها التى أغفلها الخبير السابق

وتفصيل هذا الاعتراض

قانونا – القانون الزم بدفع قيمة العين وقت الاستحقاق وليس الثمن وقت الشراء وخير المشتري بين الفسخ والتعويض ورد الثمن وبين طلب مقابل الاستحقاق الفعلي في تاريخ هذا الاستحقاق

وقد قدم المدعين للخبير صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ عام 2019 لأرض بذات الحوض المربعة الكبيرة نمرة ا وبذات الزمام ثابت منه أن بيع عدد 2 قيراط و 3 سهم بمبلغ تسعمائة الف جنيه بما يعني أن سعر السهم 17500 جنيه x 290 سهم ( مساحة أرض التداعي 12 قيراط وسهمين = 5 مليون جنيه

ومن ثم فتقدير الخبير هذه المساحة وقت الاستحقاق بانها مليون وأربعمائة وواحد الف جاء مخالفا للواقع والسعر الحقيقي وقت الاستحقاق عام 2019 ويؤخذ عليه أنه امتنع عن استلام صور العقود للاسترشاد بالسعر وقت الاستحقاق ولم يبين علي اساس قدر سعر أرض التداعي وقت الاستحقاق

أيضا بالنسبة للتحسينات فقد قدر مساحة 12 سهم المشتراة من مورث المدعين لتكون طريقا ومدخلا لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط بالمخالفة للسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق عام 2019  – 17500 x 12 سهم = 210000 مائتي وعشرة الف بفارق كبير عما قدره وهو أيضا جاء مجحفا بحقوق المدعين عن مقابل التحسينات الى جانب أنه تغاضى عن التحسينات الأخرى كإنشاء غرف للحراسة و عنابر للدواجن وغرفة كهرباء وكذلك ادخال المياه ولم يقدر قيمتها

ومن ثم يلتمس المدعين اعادة الدعوي لمكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية من الخبراء

بناء عليه

الاعتراض على تقارير الخبراء

يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي ألا يكون الخبير السابق منهم بأمانة علي عاتقهم ليقوموا بتقدير قيمة أرض التداعي ( 12 قيراط و 2 سهم بما يعادل 290 سهم وفقا لسعر السهم وقت الاستحقاق عام 2019 البالغ 17500 جنيه.

وكذلك تقدير التحسينات وفقا لذلك ) خاصة وأن الخبير السابق امتنع عن استلام صور العقود لأراض مبيعه بذات الحوض والزمام عام 2019 ثابت منها أن سعر السهم الحقيقي 17500 جنيه ولتدارك هذا العوار في التقدير من الخبير السابق وما تغاضي عنه من تحسينات

مقدم من وكيل المدعين

عبدالعزيز حشسن عمار

المحامي بالنقض


الاعتراض على تقارير الخبراء

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}