الاعمال التجارية

تضمن قانون التجارة الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى و الدفاتر التجارية وبيان من هو تاجر ، وما يعد عملا تجاريا وماهية السجل التجارى

الاعمال التجارية والتاجر

 الأعمال التجارية في قانون التجارة

( المادة الأولى)

  • يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
  • ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.
  • كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

  • ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000
  • وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
  • ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
  • صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ

                (الموافق 17 مايو سنة 1999 م).

الباب الأول من الاعمال التجارية

التجارة بوجه عام

أحكام عامة

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.

مادة (2)

1 – تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.

2 – لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر.

(مادة 3)

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأعمال التجارية

مادة ( 4 )

بعد عملا تجاريا :

 أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .

ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .

ج ـ تأسيس الشركات التجارية .

مادة ( 5 )

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :

  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .

مادة ( 6 )

يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :

أ ـ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .

ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .

ج ـ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .

د ـ النقل البحري والنقل الجوي .

هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .

و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو

الطائرات .

مادة ( 7 )

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

مادة ( 8 )

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

مادة ( 9 )

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .

التاجر

الاعمال التجارية والتاجر

مادة ( 10 ) :

يكون تاجرا :

1 ـ كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .

2 ـ كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله

مادة ( 11 )

1 ـ يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او أجنبيا :

أ ـ من بلغت سنة احدي وعشرين سنة كاملة . ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .

ب ـ من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن من المحكمة المصرية المختصة .

2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ان يزاول التجارة في مصر ولو كان قانونا الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له الاتجار .

3 ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .

مادة ( 12 )

1 ـ اذا كان للصغير او للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيما وفقا لما تقضي به مصلحته .

2 ـ اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوب عليه إذنا مطلقا او للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة

3 ـ إذن طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه جاز للمحكمة ان تسحب الإذن او ان تقيده ، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

4 ـ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه او سحب الإذن او تقييده او تصفيه التجـارة يجب قيـده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .

مادة ( 13 )

اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه علي إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمر في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس اثر بالنسبة إلي شخص الصغير او المحجور عليه .

مادة ( 14 )

1 ـ ينظم أهلية المرآة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها .

2 ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بإذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علي احتراف زوجته او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر إلا من تاريخ اتمام هذا النشر .

3 ـ لا يئير الاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

مادة ( 15 )

1 ـ يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال إلا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علي خلاف ذلك .

2 ـ لا يحتج علي الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا اذا اشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل .

3 ـ يجوز للغير في حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال .

4 ـ لا يحتج علي الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الاموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل .

مادة ( 16 )

1 ـ لا تسري احكام القانون التجاري علي ارباب الحرف الصغيره .

2 ـ يعد من ارباب الحرف الصغيره كل من يزاول حرفه ذات نفقات زهيدة ، للحصول علي مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي .

مادة ( 17 )

اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظورة عليهم الاتجار بمقتضي قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجاري .

مادة ( 18 )

تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

مادة ( 19 )

تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالاغلان عنها في الصحف او منشورات او في الاذاعة والتلفزيون او بأية وسيلة اخري ، ويجوز نفي هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفه المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً .

مادة ( 20 )

لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسري احكام هذا القانون علي الأعمـال التجارية التي تزاولها الا ما يستثني بنص خاص .

الدفاتر التجارية

الاعمال التجارية والتاجر

مادة ( 21 )

علي كل تاجر بجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزة المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

مادة ( 22 )

1 ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك

مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلا الانواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

مادة ( 23 )

1 ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الاصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنويـة وحساب الارباح والخسائر .

مادة ( 24 )

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

مادة ( 25 )

1ـ يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .

2 ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .

3 ـ يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر الي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .

4 ـ علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد الي مكتب السجل التجاري لتأشير عليهما بما يفيد قفلهما

5 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنواك او الشركات التي يعنيها القرار

مادة ( 26 )

1 ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه

أو قفله .

2 ـ وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلهما . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الاصل ، ويكون لتلك الصور حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

مادة ( 27 )

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها انها دونت بعلمهالا اذا اقام الدليل علي خلاف ذلك .

مادة ( 28 )

1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر

بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الداتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .

2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر باطلاع خصمه علي دفاتر الا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الاموال المشاعة والشركات .

3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الافلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

4 ـ اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب اثباتها من الدفاتر .

مادة ( 29 )

يعاقب علي مخالفة الآحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تهنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

السجل التجارى

مادة ( 30 )

1 ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .

2 ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الاحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .

مادة ( 31 )

علي كل من قيد بالسجل التجاري ان يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري

المقيد به رقم القيد .

مادة ( 32 )

1 ـ لكل شخص ان يحص من مكتب السجل التجاري علي صورة مسنخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :

أ ـ احكام شهر الافلاس اذا حكم برد الاعتبار .

ب ـ احكام الحجر اذا حكم برفعه .

مادة ( 33 )

1ـ تكون البيانات المقيده في السجل التجاري حجة علي غير من اريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

2 ـ لا يجوز الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده الا اذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .

3 ـ لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً

المتجر

الاعمال التجارية والتاجر

مادة ( 34 )

1 ـ المتجر مجموعة من الاموال المتقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

2 ـ يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخري كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .

3 ـ ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والآلات والاجهزه والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

مادة ( 35 )

اذا لم يبن المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر ـ فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ـ علي كل عنصر او مادي يكون لازما لاستغلال المتجر علي الوجه الذي قصده المتعاقدان .

مادة ( 36 )

اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره ز

مادة ( 37 )

1ـ كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه او

تاجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا .

2 ـ يقيد التصرف في المتجر وعقد تاجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري .

3 ـ يشهر تصرف المتجر وتاجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر علي البيانات الآتية :

أ ـ اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .

ب ـ تاريخ العقد ونوعه .

ج ـ نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق علي ان يشملها العقد .

د ـ الثمن وما دافع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن او اجرة الاستغلال .

هـ ـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .

و ـ الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .

مادة ( 38 )

1 ـ لا تنقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الي الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري

2 ـ اذا اشتمل المتجر علي عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون علي غير ذلك .

مادة ( 39 )

لا يحل من آلت اليه ملكيه المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق علي غير ذلك .

مادة ( 40 )

تبقي ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا علي شهر التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها .

مادة ( 40 )

استثناء من الاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج علي جماعة الدائنين في تفليسه المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق او ذلك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا علي العناصر التي شملها  .

مادة ( 42 )

1 ـ لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته الي الغير او بتاجير استغلاله

أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفيه يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك .

2 ـ يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق علي مدة اقل .

مادة ( 43 )

1 ـ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

2 ـ كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة