التظلم من القرارات الادارىة
المشرع شدد على التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن قبل رفع دعوى الإلغاء وكذلك اللجوء الى لجان فض المنازعات الإدارية ورتب عدم القبول على عدم اتباع ما تقدم وللتظلم من القرار الادارى مواعيد من تاريخ العلم اليقينى بالقرار الادارى وفى هذا البحث نتعرض لأهمية التظلم من القرار الادارى.
محتويات المقال
التظلم أحد طرق الطعن في القرارات الإدارية ، ويعني التظلم توجه المضرور من القرار بطلب الي الجهة مصدرة القرار طالباً إلغاءه لأسباب تبرر طلب الإلغاء.
التظلم الادارى أنواعه
التظلم من القرار الادارى نوعين :
- النوع الأول : التظلم الادارى.
- النوع الثاني : التظلم الوجوبي .
وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية “
أثر عدم تقديم التظلم كون التظلم وجوبي
في حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الادارى فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقد قضي في هذا الشأن :
أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و إلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .
الطعن رقم 1612 لسنة 8مكتب فنى 11 صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966
ميعاد تقديم التظلم من القرار الادارى
ميعاد التظلم من القرار الادارى عموماً 60 يوما – أي يجب أن يتم التظلم خلال هذه المدة – وعن بدء ميعاد العلم فيكون :
- من تاريخ العلم بالقرار ونعني العلم الشخصي
- من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو المصلحية.
- من تاريخ إعلان صاحب الشأن به .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العلم بالقرار علما يقينا .
كيفية تعامل الجهة الإدارية مع التظلم
إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :
- 1- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
- 2- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
- 3- أن تمتنع عن الرد علي التظلم ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .
قواعد بشأن التظلم من القرار الادارى
القاعدة الأولى : العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض
أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني .
القاعدة الثانية : انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه
إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .
الطعن رقم 1لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442 جلسة08-03-1969
طعون قضائية بشأن التظلم
تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى – الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .
الطعن رقم 641 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره – إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى
و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها – و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب
و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .
الطعن رقم 2109 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984
التظلم من القرار الادارى يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و أساءه إستعمالها – قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك – إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .
الطعن رقم 680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985
إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .
إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ،
إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزاري و رقمه و اسم إحدى الزميلات الاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض
حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .
الطعن رقم 1694 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 302 جلسة 14-12-1957
فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة
التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم
فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955
فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 ، و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .
الطعن رقم 1699 لسنة 02 مكتب فنى 3 صفحة رقم 330 جلسة 14-12-1957
التظلم في قضاء المحكمة الادارية العليا
عرض لبعض أحكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 2022 عن التظلم وفض المنازعات
المبادئ في نقاط
- يجوز تقديم التظلم بعد رفع الدعوى
- يجوز تقديم طلب فض المنازعات بعد رفع
- اللجوء للجان فض المنازعات يغنى عن التظلم
- تضاف إلى مدة الستين يوما المقررة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يوما، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يوما من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يوما فقط .
- يمكن رفع الدعوى قبل صدور التوصية والمشرع يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية .
- ينقذ الدعوى من عدم القبول لعدم اللجوء للجنة فض المنازعات إضافة طلب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى طلب إلغائه يجعل الدعوى مقبولة.
- اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء.
- المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية معفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق.
- عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي. وغيرها من المبادئ الواردة بالبحث .
وفيما يلى تفصيل هذه المبادئ بالأحكام
لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، كما أنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى ويكون الطاعن قد استوفى الإجراء الشكلي اللازم لقبول الطعن شكلاً وذلك تحقيقاً للغاية منه ومراعاة لعدم الإغراق في الشكليات.
الطعن رقم 63418 لسنة 65 بتاريخ : 2022/03/16 الدائرة العاشرة
الطعن رقم 35207 لسنة 66 بتاريخ : 2022/03/13 الدائرة السابعة
الطعن رقم 44690 لسنة 56 بتاريخ : 2021/12/22 الدائرة السادسة
الطعن رقم 62853 لسنة 64 بتاريخ : 2021/03/20 الدائرة الرابعة
ومن حيث إن هذه المحكمة إعلاءً لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة بالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالاً جامدة مقصودة لذاتها.
إنما هي وسائل شرعها المشرع لا مكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء تيسيراً على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة وتخفيفاً للعبء الواقع على المحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على درجة جامدة ينحرف بها عن المقصد منها.
فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت، ولا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى، وانتهت أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، فإذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.
الطعن رقم 52019 لسنة 64 بتاريخ : 2021/12/22 الدائرة السادسة
الطعن رقم 56421 لسنة 66 بتاريخ : 2021/08/25 الدائرة العاشرة
اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وعرض توصيات اللجنة على جهة الإدارة والموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة إليها لجان التوفيق يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة الإدارية تختاره السلطة المختصة.
ومن ثم يكون اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات محققا الغاية من التظلم المنصوص عليه في المادة ۱۲/ب من قانون مجلس الدولة – اشتراط تقديم التظلم مباشرة إلى جهة الإدارة كشرط لقبول الطلب بعد أن تحقق علمها به يعد من قبيل الإغراق في الشكليات التي تتجاوز قصد المشرع، وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة لحكم الدستور .
طعن رقم 4073 لسنة 51 بتاريخ 27/03/2008
المواعيد المقررة لإصدار التوصية هي مواعيد تنظيمية- لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية – رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها.
طعن رقم 34069 لسنة 52 بتاريخ 28/03/2010
إذا أقيمت الدعوى ابتداء بطلب يخضع لشرط اللجوء إلى تلك اللجان دون اللجوء إليها، فإن قيام المدعي بتعديل طلباته أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها بإضافة طلب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى طلب إلغائه، يجعل الدعوى مقبولة.
طعن رقم 33272 لسنة 55 بتاريخ 07/07/2012
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية معفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق – من أمثلتها: المنازعة حول ما تم سداده من مبالغ مالية في صورة رسوم التعاقد ومقدم الثمن، والأقساط الواجب سدادها، وحساب الفوائد القانونية عن التأخير في سداد تلك الأقساط، وما يستحق من غرامات التأخير، وذلك كنتيجة متعلقة بقرار تخصيص قطعة أرض من الدولة، مما يتعلق بحق عيني عقاري.
طعن رقم 17695 لسنة 56 بتاريخ 26/12/2012
متي رفعت الدعوي أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2… المشار إليه , أو كانت الدعوي قد رفعت بطلبات لجأ المدعي بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة , ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة , وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوي أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة , فلا يكون ثمة جدوى من المطالبة مرة أخري باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات , ولا سيما أن الدعوي قد أصبحت مطروحة – بالفعل – أمام المحكمة المنوط بها أصلا الفصل في النزاع.
طعن رقم 31314 لسنة 56 بتاريخ 14/09/2010 الدائرة الثالثة
دعوى – قبولها – لجان التوفيق في بعض المنازعات – عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي. – المادتان 1 و11 من القانون رقم 7 لا تلزم معاودة المدعي اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي.
الطعن رقم 26769 لسنة 52 بتاريخ : 2008/11/11 الدائرة الثالثة
للمدعى عليه أن يتقدم أثناء نظر الدعوى الأصلية بما يراه من الطلبات العارضة محققا لمصلحته، بشرط أن يكون ما تقدم به من طلبات، إما متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، أو يترتب على إجابته له عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.
أو بطلب المقاصة القضائية بما يدعيه دينا له قبل المدعي في الدعوى الأصلية، أو المطالبة بتعويضه عما يدعيه من أضرار لحقت به جراء رفع الدعوى الأصلية عليه إذا ما تحققت في طلبه أي من هذه الشروط اعتبر طلبه دعوى فرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية.
وليست دعوى مبتدأه – لا يشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ قبل التقدم بها للمحكمة، سواء تمت بالإجراءات المتبعة لرفع الدعوى، أو بإبداء الطلب شفاهة في محضر الجلسة في حضور الخصوم.
طعن رقم 31314 لسنة 56 بتاريخ 14/09/2010 الدائرة الثالثة
طعن رقم 15911 لسنة 57 بتاريخ 24/01/2015 الدائرة الثانية
اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء، الذي يبدی كطلب عارض أثناء نظر الدعوى طلب الإلغاء يتم أصلا وطلب التعويض فرعا عنه، والفرع يأخذ حكم الأصل، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل وأصبح في حوزها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب التعويض على اللجنة المذكورة
طعن رقم 12509 لسنة 57 بتاريخ 20/12/2015 الدائرة السابعة
إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بإلغاء قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق؛ ذلك أنه قد أبدي أمام المحكمة مقترنا بطلب الإلغاء، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل.
طعن رقم 15452 لسنة 52 بتاريخ 15/04/2012
اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب إلغاء القرار المطعون فيه قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض عنه- طلب الإلغاء يعد وجها من أوجه الطعن المباشرة في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم البث فيه التعرض لما إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة من عدمه، ويعد طلب التعويض طلبا فرعا لطلب الإلغاء الذي هو الأصل، ومن المعلوم أن الفرع يأخذ حكم الأصل.
طعن رقم 11795 لسنة 60 بتاريخ 15/03/2015
إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بالتعويض عن قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم عرضه على لجنة التوفيق – طلب التعويض (الذي عرض على اللجنة) يعد وجها من أوجه الطعن غير المباشر في مشروعية القرار.
ويستلزم البت فيه التعرض لمدى مشروعية هذا القرار، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل، فلا محل للتمسك بعرض طلب الإلغاء المقترن بطلب التعويض عليها.
طعن رقم 9433 لسنة 55 بتاريخ 22/03/2014 الدائرة الأولي
لجان التوفيق فى بعض المنازعات – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع الأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.
لطعن رقم 25630 لسنة 54 بتاريخ : 2010/05/23
تتعين إضافة مدة السبعة الأيام المقررة لعرض التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق على طرفي النزاع، وكذلك مدة الخمسة عشر يوما المقررة لقبول أيهما للتوصية، إلى المدة المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء، أي إنه تضاف إلى مدة الستين يوما المقررة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يوما، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يوما من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يوما فقط .
طعن رقم 4312 لسنة 49 بتاريخ 20/04/2013
طعن رقم 7927 لسنة 53 بتاريخ 27/04/2013
میعاد دعوى الإلغاء لا ينقطع إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم، كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، أما إذا مضت الستون يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلقى أي رد عليه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية – إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء.
فإنه يترتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجنة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، وتضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه.
ومجموعها اثنان وعشرون يوما منها سبعة أيام الإخطار الطرفين بالتوصية، وخمسة عشر يوما ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل میعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافا إليه مدة الاثنين وعشرين يوما المذكورة، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد، كانت غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
طعن رقم 15772 لسنة 57 بتاريخ 16/04/2016 الدائرة الثانية
لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، فإذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.
طعن رقم 62853 لسنة 64 بتاريخ 20/03/2021 الدائرة الرابعة
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
الطعن رقم 35979 لسنة 52 بتاريخ : 2010/06/1
طعن رقم 25443 لسنة 54 بتاريخ 23/09/2012 الدائرة السابعة
المواعيد المقررة لإصدار التوصية هي مواعيد تنظيمية – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية – رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها لجان التوفيق فى بعض المنازعات – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية .
الطعن رقم 25630 لسنة 54 بتاريخ 2010/05/23
طعن رقم 34069 لسنة 52 بتاريخ 28/03/2010
بحث موجز فى التظلم من القرار الادارى
حالات الاعفاء منه الأستاذ يحي سعد جاد الرب المحامي بالنقض
- ليست كل القرارات الادارية يجب التظلم منها
- يجوز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم
- لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما
- اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له
- ميعاد التظلم من القرار الادارى 120 يوما لمن كان موطنه خارج اليلاد
- التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية
- وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة
- ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه
- لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة
- لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه
- طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه
- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم الوجوبي، هو دفع شكلى ومن ثم اذا الغى الحكم الصادر بعدم القبول يجب على محكمة الطعن ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجه
ليست كل القرارات الادارية يجب التظلم منها
المشرع جعل التظلم وجوبياً في حالات أوردها على سبيل الحصر وكلها خاصة بشئون الخدمة المدنية. فالتظلم يكون وجوبياً بالنسبة إلى القرارات الآتيه:-
- 1-القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.
- 2-القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
- 3-القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية، عدا ماكان منها صادراً من مجالس تأديبية .
وهي القرارت المشار إليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ؛ فالطعن القضائي في هذا القرارات لايجوز قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية،
التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية .، إلا أن هذا التظلم الاختيارى لا يرتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع اللاخر في الأثر الإيجابى ؛ أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الإثر السلبي المسار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظمل الوجوبى دون عدم تقديم التظمل الجوازى أو الاختيارى
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية جلسة 6/7/1991
لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما
وفيه تقول المحكمة الادارية العليا جعل المشرع التظلم الوجوبي شرطا لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين العموميين التي حددها على سبيل الحصر – القرار الإداري المعيب بعيب بسيط تلحقه الحصانة بفوات الميعاد، ويظل قائما منتجا لآثاره قانونا۔ القرار المعدوم لا وجود له واقعا أو قانونا، ولا تلحقه أية حصانة
ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر- اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له واقعا وقانونا؛ وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفی الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد، دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه
طعن رقم 33982 لسنة 56 بتاريخ 17/03/2012 الدائرة الأولي
والتظلم لا يجوز في القرارات الادارية المنعدمة حيث لا يعتبر هذا القرار (المنعدم) قراراً إدارياً بل يعد عمل مادى ويترتب على ذلك عدم اشتراط التظلم منه متى كان منعدماًُ ذلك لأنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه وهو التظمل كلا الشرطين (التظلم والميعاد) يجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً
وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة أو الملاءمة ويتم أثره في هذه الحالة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في القانون مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، أو لجان فحص المنازعات، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات؛ إذ إنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها
وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية، ومن ثم فإذا قضت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، فإذا طعن في حكمها وقضت محكمة الطعن بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع
فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الطعن التصدي لهذا الموضوع، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
(الحكم الصادر في الطعن رقم 1182 لسنة 55ق. عليا بجلسة 18/4/2017
التظلم في مجال القانون الإداري، أولهما التظلم الوجوبي، الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية،
ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون وثانيهما التظلم الجوازي أو الاختياري، وهو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة،
وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به اختياراً إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه
وهذا التظلم الاختياري يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبي فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الاختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية
ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى، ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي دون عدم تقديم التظلم الجوازي أو الاختياري.المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1991-07-06 مكتب فني 36 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1544 [رفض] رقم القاعدة 156
أما عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية احتياطيا بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، فذلك مردود عليه بأن قانون مجلس الدولة لم ينص على التظلم الوجوبي في مثل الحالة المعروضة، وبالتالي تسري عليه قاعدة التظلم الاختياري، ومفادها أن صاحب الشأن بالخيار بين ولوج طريق التظلم الإداري، أو اللجوء رأسًا إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، وفي الحالة الأولى ينتج التظلم أثره بقطع سريان مدة الطعن، على الوجه المشار إليه
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15381 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2008-06-07 مكتب فني 53 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1350
ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه وتنبئ عن علم المتظلم بمحتوياتاه علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الطعن في حقه. (يحيى سعد المحامى)
جواز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم
ان رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت فى التظلم يتعين معه قبولها مادامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم ، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراها .
طعن رقم 4745 لسنة 42 بتاريخ 12/02/2000
لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها بعد انتهاء الميعاد المقرر للبت في التظلم، مادام التظلم قد قدم في الميعاد وانتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا في ذاته، وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة الإعادة النظر في قرارها، فإذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد الممنوحة لها، أو إذا بگر ذو الشأن إلى مراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبه جهة الإدارة إلى طلباته، فإن الغرض من تقرير التظلم وانتظار المواعيد المقررة البت فيه يكون قد تحقق
طعن رقم 9293 لسنة 62 بتاريخ 20/02/2021 الدائرة الرابعة
طعن رقم 7391 لسنة 46 بتاريخ 25/05/2002 الدائرة الأولي
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب – لا يشترط أن يتضمن التظلم بيان رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار، كما لا يشترط أن يكون النعي فيه على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء – يكفي أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه، وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه – إذا تحقق هذا جرى ميعاد الطعن بالإلغاء في حقه من تاريخ تقدمه بهذا الطلب
طعن رقم 4286 لسنة 35 بتاريخ 26/12/1992 الدائرة الثانية
لا يشترط فيه أن يكون في صيغة خاصة، أو أن يتضمن رقم القرار وتاريخه وأوجه تعيبه – يكفي أن يكشف التظلم عن علم مقدمه بصدور القرار وبمضمونه
الطعن رقم 8237 لسنة 47 بتاريخ : 2004/12/25 الدائرة السابعة
لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه
الطعن رقم 293 لسنة 33 بتاريخ : 1992/07/21 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1274 لسنة 45 بتاريخ 23/12/2004 الدائرة السابعة
و إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول – يكفي للتدليل عليه أن يقدم صاحب الشأن الإيصال الدال على تسلم الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر عنه، أو إفادة مكتب البريد بتسليمها الخطاب – عبء إثبات عدم إرسال التظلم في هذه الحالة يقع على عاتق الإدارة.
المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه – طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة لبحثه، وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب القرار إن رأت أن طالب الإعفاء على حق، وهي الحكمة نفسها التي انبني عليها استلزام التظلم الوجوبي – هذا الطلب لا يخرج عن کونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري يقطع طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول
طعن رقم 2623 لسنة 36 بتاريخ 02/06/1994 الدائرة الثانية.
ميعاد التظلم من القرار الادارى 120 يوما لمن كان موطنه بالخارج بعد اضافة ميعاد المسافه بدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار – وهو ستون يوما و يضاف إلى هذا الميعاد – ميعاد المسافة المقررة بالمادة “17” من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2118 – لسنة 31 قضائية – تاريخ الجلسة 22-12-1987
- انتهي البحث القانوني (التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .