التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن

المشرع شدد على التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن قبل رفع دعوى الإلغاء ، وكذلك اللجوء الى لجان فض المنازعات الإدارية ، ورتب عدم القبول على عدم اتباع ما تقدم ، وللتظلم من القرار الادارى  مواعيد من تاريخ العلم اليقينى بالقرار الادارى، وفى هذا البحث نتعرض لأهمية التظلم من القرار الادارى

تعريف التظلم من القرار الادارى

التظلم الادارى من القرار للموظف

التظلم أحد طرق الطعن في القرارات الإدارية ، ويعني التظلم توجه المضرور من القرار بطلب الي الجهة مصدرة القرار طالباً إلغاءه لأسباب تبرر طلب الإلغاء.

أنواع التظلم من القرار الادارى

التظلم من القرار الادارى  نوعين :

  • النوع الأول : التظلم الادارى.
  • النوع الثاني : التظلم الوجوبي .

وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية “

أثر عدم تقديم التظلم  كون التظلم وجوبي

في حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الادارى فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقد قضي في هذا الشأن :

 أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و إلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .

الطعن رقم  1612 لسنة 8مكتب فنى 11  صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966

ميعاد تقديم التظلم من القرار الادارى

ميعاد التظلم من القرار الادارى  عموماً  60 يوما – أي يجب أن يتم التظلم خلال هذه المدة – وعن بدء ميعاد العلم فيكون :

  1.  من تاريخ العلم بالقرار ” ونعني العلم الشخصي “.
  2.  من تاريخ نشر القرار  في الجريدة الرسمية أو المصلحية.
  3.  من تاريخ إعلان صاحب الشأن به .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العلم بالقرار علما يقينا .

كيفية تعامل الجهة الإدارية مع التظلم

إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :

  • 1- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
  • 2- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
  • 3- أن تمتنع عن الرد علي التظلم  ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .

قواعد بشأن التظلم من القرار الادارى

القاعدة الأولى : العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني  .

القاعدة الثانية  : انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه

إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .

الطعن رقم 1لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442 جلسة08-03-1969

طعون قضائية بشأن التظلم

التظلم الادارى من القرار للموظف

تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى – الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .

الطعن رقم  641 لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره – إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى

و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها – و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب

و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .

الطعن رقم  2109 لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984

التظلم من القرار الادارى  يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و أساءه إستعمالها – قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك – إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .

الطعن رقم  680 لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985

إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .

إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ،

إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزاري و رقمه و اسم إحدى الزميلات الاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض

حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .

الطعن رقم  1694 لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 302  جلسة 14-12-1957

فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة

التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم

فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955

فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 ، و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .

الطعن رقم  1699 لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 330  جلسة 14-12-1957

تحميل بحث التظلم من القرار الادارى

اضغط على كلمة  التظلم من القرار الادارى

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني