هل دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية تُشهر بالشهر العقاري أو تُقيد بالسجل العيني؟ تعرف على رأي محكمة النقض وأحكامها الحاسمة في هذه المسألة القانونية الجوهرية.

محتويات المقال إخفاء

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية في القانون المصري

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية: هل تُشهر أو تُقيد بالسجل العيني؟

تُطرح كثيرًا من الأسئلة حول ما إذا كانت دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية تتطلب الشهر العقاري أو القيد في السجل العيني.

وقد حسمت  محكمة النقض المصرية  هذا الجدل من خلال أحكام متواترة تؤكد أن هذه الدعوى لا تُعد من دعاوى الاستحقاق العقارية التي تتطلب التأشير أو القيد في السجل.

هذا البحث يستعرض:

  • الفرق بين دعوى الاستحقاق العقارية ودعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية.
  • نصوص الأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
  • متى يُشترط الشهر ومتى لا يُشترط؟
  • ملاحظات عملية للمحامين عند رفع الدعوى.

ما المقصود بدعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟

دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى يرفعها أحد الورثة بهدف فصل نصيبه الميراثي من باقي التركة الشائعة، بحيث يحصل على حصة مفرزة قابلة للتصرف المستقل.

هل يجب شهر دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟

وفقًا لأحكام محكمة النقض:

  • دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية ليست دعوى استحقاق عقارية.
  • لا يُشترط تسجيلها في الشهر العقاري أو السجل العيني طالما لم يُطلب تعديل بيانات القيد العقاري.
  • يكفي أن تنصب الدعوى فقط على فرز الحصة دون المساس بقيد الملكية بالسجل.

📌 أهم حكم نقض:

“دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية ليست من دعاوى الاستحقاق العقارية، ولا تتطلب طلب إجراء تغيير في بيانات السجل العيني أو تقديم شهادة تأشير” – الطعن رقم 15177 لسنة 76 ق، جلسة 1/3/2015

موقف محكمة النقض: أحكام هامة

1. حكم الطعن رقم 15177 لسنة 76 ق – جلسة 1/3/2015

أكد الحكم أن:

  • دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تستوجب تقديم شهادة من السجل العيني.
  • ليست من دعاوى الاستحقاق التي يُشترط فيها طلب تعديل بيانات الملكية.

2. حكم الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق – جلسة 13/3/1996

أوضح هذا الحكم أن:

  • دعوى الإرث تُشترط فيها الشهادة إذا كان الوارث يطلب تغيير بيانات قيد سابق.
  • أما في دعوى الفرز، إذا لم يُطلب تعديل البيانات، فلا حاجة للتأشير بالسجل.

دعوى القسمة في ظل السجل العيني: متى يُشترط الشهر؟

نصت المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أنه:

“لا تُقبل دعاوى الاستحقاق العقاري إلا إذا تم تقديم شهادة دالة على التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني.”

✅ لكن:

إذا اقتصرت الطلبات على فرز وتجنيب فقط، دون المطالبة بالتغيير في البيانات، فلا يُشترط الشهر.

أسباب رفض دعوى الفرز أمام المحكمة الجزئية

بعض الأحكام الجزئية قضت بعدم قبول دعوى الفرز لعدم شهر الصحيفة، استنادًا إلى أن العقارات خاضعة للسجل العيني.

ولكن محكمة الاستئناف ألغت تلك الأحكام، مؤكدة أن:

“طلب الفرز والتجنيب دون تعديل بيانات السجل لا يُشترط فيه التأشير أو الشهر.”

📌 حكم استئناف شبرا الخيمة رقم 262 لسنة 2018

قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الدعوى للفصل في موضوعها.

نصائح قانونية للمحامين عند رفع دعوى الفرز والتجنيب

✅ تحقق من نوع الطلبات في الدعوى:

  • هل تشمل تغيير بيانات؟ إذًا يجب التأشير.
  • إن كانت قاصرة على الفرز، فلا حاجة لذلك.

✅ صِغ الطلبات بشكل واضح ومحدد.

✅ تجنب تقديم الدعوى أمام المحكمة الجزئية إن كان هناك نزاع حول الملكية.

دعوى فرز تجنيب الميراث ومتى لا تشهر

نشرنا من قبل أن دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر بالشهر العقارى ولا تقيد بالسجل العيني بحكم لمحكمة النقض صادر بتاريخ 13 / 3 / 1996 يؤكد ذلك المبدأ القانونى المستقر قانونا.

دعوى فرز وتجنيب وقيد الشهر

ننشر حكما أحدث صادر بتاريخ 1-3-2015 ، نشر موجزه على مجموعتنا حضرة المحامى ، الأستاذ يسرى حسان الشنوفى ، ومن ثم قضاء أى محكمة جزئية بعدم قبول دعوى الفرز والتجنيب للحصة الميراثية هو تطبيق خاطئ للقانون.دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

غير لازم تسجيل صحيفة دعوي الفرز والتجنيب لا بالشهر العقاري ولا بالسجل العيني

  •  دعوي القسمة ليست دعوي استحقاق عقارية
  • ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية
  • بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك
” الطعن رقـم 15177 لسنة 76 ق 1-3-2015″

الطعن 15177 لسنة 76 ق جلسة 1 / 3 / 2015 كاملا

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد ( ج )

برئاســـة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى” نائب رئيس المحكمة ” وعضوية السادة المستشارين/ سعـيد سعـد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ، مصطفى عز الدين صفوت و السيد إبراهيم صالح  ”  نواب رئيس المحكمة “

والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسن .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 

أصدرت القرار الآتى

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية

المرفوع مـــن

–  …. محلها المختار مكتب الأستاذ/ ……… المحامى ….

ضــــــد

1-  ……. المقيم/ ………. .

2-  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته . مقره/ ش …… محافظة القاهرة.

3-  …….. ـــ المحامى ــــ بصفته حارساً قضائيا على تركة المرحوم / ….. . المقيم/ ……..

   ﻋرض الطعن فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى

 المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم ……./99 م. ك الإسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام

ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق

ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها

تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية

بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .

ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .

ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم …. بالدور الرابع بالعقار محل التداعى

وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق

ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه

ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

لذلـك

قررت المحكمة :

عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

الحكم الثانى عن قيد وشهر دعوى الفرز والتجنيب

قضت محكمة النقض

لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على ان الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق  الارث .

الا ان الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز طالبا باستحقاقه عن طريق الميراث او دعوى

و انما هي من الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الارث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث.

و هذه الدعوى هي التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الارث

بما يفيد ان المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب ان يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا امام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الارث.

وان يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الارث او دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه

يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة فى السجل العيني اذ انه بمجرد اثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن .

ذلك ان المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير

بما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة التى تستمد من القيد فيه

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان طلبات المطعون ضده تنحصر فى ثبوت حقه فى ملكية حصة ميراثيه الت اليه والطاعنين عن مورثهم جميعا

ولم يقدم الاخرين ما يفيد حقهم الميراثي فى التركة قاصرا عليهم فى  السجل العيني  ولم يدعوه بما لا يكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى البيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

  الطعن رقم 1312 – لسنة 61 ق – تاريخ الجلسة 13/3/1996 – مكتب فنى 47 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 468

الطعن 1312 لسنة 61 ق جلسة 13 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 90 ص 468 كاملا

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

جلسة 13 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.

(1، 2) دعوى “دعوى الاستحقاق” ”  دعوى الإرث   “. إرث. تسجيل. قانون “تفسيره”. حق “حقوق عينية عقارية” ملكية.

  • (1)الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. ماهيتها. تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالباً باستحقاقه العقار الموروث. اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالباً باستحقاق العقار الموروث.
  • (2) دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
  • (3) ملكية “أسباب كسب الملكية”. تقادم “تقادم مكسب” “التمسك به”. نظام عام.
  • التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم. عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.
  • (4) نقض “سبب قانوني يخالطه واقع”.
  • تمسك الطاعنين بانتقال ملكية عقارات النزاع إليهم بوضع اليد، دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • (5) اختصاص “الاختصاص النوعي” ”  الاختصاص القيمي   “. قسمة.
  • اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.
  •  (6)دعوى “الطلبات في الدعوى”. حكم “الحكم بما يطلبه الخصوم “ما لا يعد كذلك”. قسمة. تركة.
  • طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه – منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها
  • والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء وقضاؤه بثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في التركة. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
  •  (7)دعوى “مصاريف الدعوى”. “محكمة الموضوع” سلطتها بالنسبة لمصروفات الدعوى”.

مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

1 – لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق .

ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث.

وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث

بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث

وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث.

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني

إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن

ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير

مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.

2 – التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعي التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها.

3 – البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملا بالمادة 969 من القانون المدني

ولم يقدموا في طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 – اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية

فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.

5 – تصدى الحكم للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقامة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن  القسمة 

وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.

6- المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة على خاسر الدعوى.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 237 لسنة 1982 مدني محكمة سنورس الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبه في الأطيان والعقارات الموضحة بصحيفة الدعوى

وقال بيانا لذلك أنه يرث والطاعنين تلك الأعيان عن المرحوم….. باعتبارهم ورثته الشرعيين وقد رفضوا إعطائه نصيبه فيها وتسليمه إليه ومن ثم فقد أقام الدعوى وإذ ثار النزاع حول الملكية قضت تلك المحكمة بجلسة 24/1/1983 بوقف السير في الدعوى مؤقتا لحين الفصل فيها

وأحالت الدعوى في شأنها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 327 لسنة 1983 ندبت المحكمة الأخيرة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره

قضت بعدم قبولها مؤسسة قضائها على مخالفة أحكام قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 بحسبان أن القرية التي تقع بها أعيان التداعي ق

د صدر قرار السيد وزير العدل بسريان أحكامه عليها ولم يقدم المطعون ضده شهادة التأشير بالبيانات المنصوص عليها بالمادة 32 من القانون المذكور ـ استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم 423 لسنة 23ق وبتاريخ 13/2/1991

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت حق المستأنف في حصة ميراثيه قدرها 5ط من 24ط في التركة المخلفة عن المورث المرحوم…… وهي مساحة 15س 6ط من الأطيان الزراعية والمنزل الموضحين بأسباب هذا الحكم

وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقولون

أنه لما كانت الغاية من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 64 حماية الملكية بوجه عام والعمل على استقرار المعاملات بشأنها ومن ثم فقد أوجبت المادة 32 منه بشأن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري

أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول تلك الدعاوي كما أوجبت المادة 27 قيد التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير

ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة فإن الحكم إذ خالف هذا النظر على سند من أن ما يطالب به المطعون ضده

لا يعد تصرفا في حكم ذلك القانون بل هو طلب قصد به ثبوت حق في ملكية آلت ميراثيا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوي الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث

إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي من الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث

وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر

بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث

وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون

بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار

يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام

ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثيه آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعا ولم يقدم الآخرين

ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصرا عليهم في السجل العيني ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوي الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح

ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور  في التسبيب وبيانا لذلك يقولون أن الحكم

إذ لم يتطرق في مدوناته إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى إلى ثبوت وضع يدهم على عقارات النزاع أكثر من خمسة وثلاثين عاما بما يعطيهم الحق في تملكها بالتقادم المكسب

وهو سبب مستقل لكسب الملك إذا ما توافرت شروطه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان التملك بوضع اليد   المدة الطويلة المكسبة للملكية    لا يتعلق بالنظام العام

ومن ثم يتعين على مدعي التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملا بالمادة 969 من القانون المدني

ولم يقدموا في طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدث به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين وبيانا للوجه الأولى يقولون إن الحكم

إذ قضى للمطعون ضده بثبوت حقه لحصة ميراثيه قدرها 5 ط من 24 ط من التركة المخلفة من مورثه مع أن طلباته في دعواه تقف عند القضاء له بفرز وتجنيب نصيبه في التركة

ومن ثم يكون قد قضى له بما لم يطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه وبيانا للوجه الثاني يقولون أنه قد طلب في  صحيفة استئنافه إلزامهم بمصاريف الاستئناف فقط إلا أن الحكم ألزمهم بالمصروفات عن الدرجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول

ذلك أنه لما كان اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوي القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص

أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى

فإن الحكم إذ تصدى للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثيه في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقامة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة

وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن

فلا يكون قد قضى له بما لم يطلب ويضحي تعييبه بهذا الوجه على غير أساس والنعي مردود أيضا في وجهه الثاني لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها

وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة على خاسر الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه

قد قضى للمطعون ضده على الطاعنين بطلباته وقضي بإلزامهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي تعييبه بما ورد بوجه النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر: شهر عقاري سجل عيني

كما تمسكنا من قبل Hن دعوي فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر سواء كان الأطيان العقارية محل الفرز تخضع لنظام الشهر أو لنظام القيد بالسجل العيني.

طالما أنها لا تتعرض للبيانات المدونة بالسجلات العقارية ومن ثم نقدم حيثيات حكم استئنافي صادر في دعوي فرز وتجنيب يؤكد هذا النظر وفقا لأحكام محكمة النقض.

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

عدم وجوب شهر دعوي فرز الحصة الميراثيه

  1. حيثيات هذا الحكم القضائي وبما تضمنه أحكام محكمة النقض يعين الباحث القانوني والمحامي عند كتابة صحيفة استئناف الحكم القاضي بعدم قبول دعوي الفرز والتجنيب والقسمة لتركة مشاع لعدم شهر صحيفة الدعوي ان كانت العقارات خاضعة لنظام  الشهر العقاري أو القيد والتأشير بالطلبات ان كانت الأطيان خاضعة لنظام السجل العيني 
  2. وفي كل الأحوال تعين المحامي عند تحرير صحيفة دعوي القسمة بالفرز والتجنيب أمام القضاء – ابتداء – ليتجنب قضاء القاضي الجزئي بعدم القبول وكذلك عند تحرير مذكرة بالرد علي دفاع الخصم بعدم القبول لعدم الشهر أو القيد حسب الأحوال 

الحكم في دعوي الفرز والتجنيب

باسم الشعب

محكمة شبرا الخيمة الابتدائية

بالجلسة المدنية التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموافق ۲٤ / ۱۲ /۲۰۱۹

  • برئاسة السيد الأستاذ / محمد فؤاد                                  رئيس المحكمة
  • وعضوية الأستاذين / محمد حامد و احمد ابو سريع              القاضي بالمحكمة
  • وبحضور السيد / ضياء الاعصر                                           سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الاستئناف الواردة بالجدول العام رقم ٢٦٢ لسنه ۲۰۱۸م من موضوعي شبرا الخيمة طعنا علي الحكم الجزئي رقم ٥٦٦ لسنه ۲۰۱۷ ج شبرا

المرفوعة من ورثة المرحوم  ………………….

ضد

  • اولا :- ورثة المرحوم / ………….
  • ١- السيد /
  • ٢- السيد /
  • ٣- السيد /
  • ثانيا : السيد / ………………….

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وفقا للقانون

وقائع دعوي فرز الحصة الميراثيه

حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل المحكمة إلى ما ورد به منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن:

المستأنفة أقامت دعواها المبتدئة بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب المحكمة برقم ٥٦٦ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي شبرا الخيمة بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲۳ أعلنت قانونا للمدعى عليهم

طلبت في ختامها الحكم

  •  بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته فرز وتجنيب خصة الطالبة والمدعى عليهم جميعا كل حسب ميراثه الشرعي وإنهاء حالة الشيوع في كامل أرض وبناء العقارات والسيارة الموضحين وصفا وتفصيلا بصدر العريضة 
  • وفي حالة تعذر القسمة تباع العقارات و السيارة بالمزاد العلني مع إلزام المدعى عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات. وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

وإذ تدوولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وحضر خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه (محام)

حيثيات حكم أول درجة بعدم قبول الفرز والتجنيب 

بجلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨  قضت المحكمة

بعدم قبول طلب الدعوى والزمت المدعية المصروفات وخمسين جنيها أتعاب محاماة.

لأسباب حاصلها

أن طلب الحكم بالفرز والتجنيب لحصة المدعية في عقارين يتعلق بحق عيني عقاري بوصف ان القضاء في الدعوى قبولاً أو رفضا من شأنه التأشير في  الملكية  إيجابا وسلنا يجعلها إما أن تظل شائعة أو تتغير إلى مفرزة

ولما كان العقارين محل التداعي يسري عليهما قانون السجل العيني ومن ثم يتعين على المدعية اتخاذ الإجراءات التي تطلبها المشرع لقبول الدعوى

أما وإن المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني ولم تؤشر بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني وتقديم شهادة بذلك.

ومن ثم لا على المحكمة إلا إعمال الجزاء الذي رتبه المشرع وهو القضاء بعدم قبول الدعوى

ولما كان طلب فرز وتجنيب نصيب المدعية في السيارة المتنازع عليها مرتبطا بطلب فرز وتجنيب الحصة في العقارين بوصف أن طلباتها في مجملها هي قسمة المال الشائع المخلف عن مورث الطرفين.

فانه ينسحب قضاء المحكمة السابق على هذا الطلب

أسباب استئناف حكم عدم قبول الفرز والتجنيب

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة فأقامت استئنافها بصديقة موقعة من محام قيمت فلم كتاب المحكمة برقم القيد الحالي بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢طلبت في ختامها الحكم

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيده بالميعاد القانوني .
  • ثانيا : في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بذات الطلبات الواردة بصحيفة أول درجة وصحيفة التصحيح مع إلزام المستأنف عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي .

 لسبب حاصله:  الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع

إذ قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ولا ينطبق ذلك على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العيني لصالح المستأنف ضدهم بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل .

وإذ تدوول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حضرت خلاها المستأنفة والمستأنف ضدهم كل بوكيل عنه ( محام )

ويجلسه ٤ / ١٢ / ٢٠١٨ قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبرا الخيمة إلى أخر ما تضمنه هذا القضاء

وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره وتحيل المحكمة إلى ما ورد به . وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .

 وحيث إنه عن شكل الاستئناف:

 فإنه ولما كانت المستأنفة قد أقامت استئنافها في الميعاد وبالأوضاع الشكلية المقررة قانونا على حكم جائز استئنافه، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنصوص المواد (۱۱ ۱۱۹ ۲۲۷۰ / من قانون المرافعات .

حيثيات الحكم بأن فرز الحصة الميرائية لا تشهر

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كانت محكمة النقض قد سبق وأن قررت بغرفة مشورتها بأنه:

 ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة للحصر في فرز وتجلي حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبض عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول 

الطعن رقم ١٥١٧٧ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١ / ٣ / ٢٠١٥

كما قضت بأنه:

لئن كان مؤدى النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون ٤٢ السنة ١٩٦٤ بنظام    السجل العيني    على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق .

ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقي على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث .

وهذه الدعوى هي التي يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي

ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأثير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية القانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالتسجل العيني .

إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية

ذلك أن المشرع بأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير.

مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه

الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦١ جلسة ١٣ / ٣ / ١٩٩٦ من ٤٧ ع ١ ص ٤٦٨ ق ١٠

كما قضت بأن:

 النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أنه

المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو  نفاذ تصرف  من التصرفات الواجب فيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني،

ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل يمضمون هذه الطلبات

 يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي عليها نظام السجل العيني في السجل المعد .

لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات  وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات

 ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها

وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية

لما كان ذلك:

فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى الطاعن بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٦ من قانون السجل العيني تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى.

مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

وكان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .

الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن الغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العيني.

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ١٥٥٠٣ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٢٠١٦/٤/٨ – مكتب فنى ٦٣ – في ٨٦ – ص ٥٧٥ 

وحيث إنه وتأسيسا على ما تقدم وهديا به:

ولما كان البين مما سبق عرضه أن محكمة النقض قد استقرت على إنه بشان دعاوي الفرز والتجنيب للحصص الميراثية التي ينحصر الطلب فيها على ذلك فقط أنها ليست من  دعاوى الاستحقاق  العقارية .

وبالتالي ولما كانت الدعوى المبتدئة مقامه بطلب فرز وتجنيب لحصة ميراثيه

وعليه إنه لا يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك سيما أنها ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما تقضي معه المحكمة الاستئنافية بإلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته على نحو ما سيرد بالمنطوق

ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع طلب المستأنفة ، فإنه لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا أن تعيد لها الدعوى للفصل في موضوعها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 وحيث إنه وعن مصاريف الاستئناف – شاملة أتعاب المحاماة – فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عملا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بالقانون ١ لسنة ۲۰۱۹

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
  1. بقبول الاستئناف شكلا
  2.  وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملاته وإعادة الدعوى بحالتها المحكمة أول درجة للفصل في الموضوع  والزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف ومبلغ قدره خمسة وسبعون جنبها مقابل أتعاب المحاماة .

دعوى القسمة (الفرز والتجنيب) لا يلزم التأشير بصحيفتها بالسجل العيني

ان طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن:

تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .

للمزيد عن الشهر وما لا يشهر راجع بحثنا القانوني:  القيد والشهر لدعوى لملكية العقارية   .

أسئلة شائعة حول دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية

1. هل دعوى فرز وتجنيب تُعد من دعاوى الاستحقاق العقارية؟

لا، طالما لم يُطلب تعديل بيانات السجل العيني.

2. هل يجب شهر صحيفة الدعوى؟

لا، إذا لم تتضمن الطلبات إجراء تغييرات في بيانات الملكية.

3. ما الفرق بين دعوى الإرث ودعوى الفرز؟

دعوى الإرث تستهدف إثبات الملكية، أما الفرز تستهدف تخصيص الحصة فقط.

4. هل يمكن رفع دعوى الفرز أمام المحكمة الجزئية؟

نعم، إذا لم يتضمن النزاع مسائل ملكية تتجاوز اختصاصها القيمي.

5. ماذا تفعل إذا قضت المحكمة بعدم القبول لعدم الشهر؟

قم باستئناف الحكم مستندًا إلى أحكام محكمة النقض.

6. هل الفرز يشمل الأطيان فقط؟

يمكن أن يشمل عقارات، سيارات، أو منقولات طالما أنها في تركة مشاعة.

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد بالسجل

في الختام، نقول أن  دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية  تُعد من الدعاوى الهامة في تقسيم التركات،

وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أنها لا تُشهر طالما لا تتضمن تعديلًا في بيانات السجل العيني.

من هنا، يجب على المحامين تحري الدقة في صياغة الطلبات وتحديد الجهة القضائية المختصة.

📌 هل لديك قضية ميراث أو دعوى فرز وتجنيب في الزقازيق أو أي مكان آخر؟

لا تتردد في التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي بالنقض وخبير في تقسيم التركات.


 

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}