نعرض صيغة دعوى العلاوة الخاصة للموظفين وحكم قضائى من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالإسكندرية ، للاسترشاد بما تضمنه من مبادئ واسس وحيثيات قانونية

الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة

صيغة دعوى العلاوة الخاصة

بشان أحقية الموظف في حساب العلاوات الخاصة على أساس بداية الأجر مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة ومع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

 

القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل

موعد استحقاق العلاوات الدورية

ننشر القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية

العلاوة الخاصة العلاوة الخاصة

العلاوة الخاصة العلاوة الخاصة العلاوة الخاصة العلاوة الخاصة

نموذج صيغة دعوى العلاوة الخاصة للموظفين

صيغة دعوى العلاوة الخاصة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

1- السيد الأستاذ / محافظ …….. (بصفته)

2- السيد الأستاذ / وزير التربية والتعليم  (بصفته)

3- السيد الأستاذ / وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ ….. (بصفته)

    ويعلنوا جميعا بـ …………..

الموضــــــوع

الطالب حاصل على …………..  ويعمل …….. على الدرجة …….  بإدارة ……… التعليمية وتم دخوله الخدمة في   /    /      .

ولما كان الطالب يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة وقد درج المشرع على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من أجورهم الأساسية وذلك بدءا من القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تبعه من قوانين تقرر هذه العلاوة .

وقد ظلت هذه العلاوات حتى 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 تحسب على أساس الأجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها أو عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك إلا أنها تصرف منفصلة عن الأجر الأساسي غير مندمجة .

واعتبارا من 1/7/1992 تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذه العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية إلى الأجر الأساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلى الأجر الأساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذي يليه إلى الأجر الأساسي في 1/10/1993 وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءا من الأجر الأساسي للعامل .

وعلى ذلك فإن الأجر الأساسي الذي يتم على أساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم أول علاوة خاصة على الأجر الأساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة ووظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 مضافا إليه مراحل ميعاد منحه من علاوات خاصة .

(حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 841 لسنة 59ق جلسة 30/5/2007)

ولما كان الطالب تم دخوله الخدمة في   /    /    مما كان يتعين حساب العلاوات الخاصة المقررة له على أساس بداية ربط ميعاد ضمه من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المتتابعة .

ولما كان الأمر كذلك فإن جهة الإدارة قد خالفت هذا المفهوم واحتساب علاوته الخاصة على بداية ربط الدرجة التي تم تعيينه عليها ودون إضافة قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة الى بداية هذا الربط وهذا مخالف للقانون .

بنــــاء عليـــه

نلتمس من سيادتكم صدور توصيتكم بأحقية الطالب في إعادة حساب علاواته الخاصة على أساس بداية أجره مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة التي تم ضمها بالقوانين المتتابعة

وما ترتب على ذلك من آثار من إعادة احتساب الأجر الأساسي والحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وصرف الفروق المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ التعيين وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.

محامي المدعي

حكم يقدم على سبيل الاسترشاد في دعوى العلاوات الخاصة

صيغة دعوى العلاوة الخاصة

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الثانية – بحيرة

بالجلسة العلنية في يوم الأربعاء الموافق يوم 30/5/2007 

  • برئاسة السيد المستشار / توفيق الشحات السيد المحجوب            (نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
  • عضوية السيد الأستاذ المستشار / كمال عطية حسن بدر                       (نائب رئيس مجلس الدولة)
  • عضوية السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد عبد العاطي كشك               (وكيل مجلس الدولة)
  • حضور السيد المستشار المساعد / عبد الناصر محمد عبد الهادي                    (مفوض الدولة)
  • سكرتارية السيد / محمد أحمد رضوان

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 841 لسنة 59ق

المقامة من / ………………

ضد

محافظ …………

الوقائع

  1. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2004 أقامت المدعية دعواها الماثلة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في حساب العلاوات الخاصة المستحقة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 والقوانين اللاحقة ، وفتوى مجلس الدولة ، على أساس بداية أجر الدرجة المقررة بجدول الوظائف – مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
  2.  وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس الطب البيطري ، وتم تعيينها بمديرية الطب البيطري بالبحيرة اعتبارا من 1/1/1995 وتشغل وظيفة طبيبة بيطرية بالدرجة الثانية التخصصية .
  3. وأضافت المدعية أن القانون رقم 29 لسنة 1992 قد قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين من التاريخ المحدد قرين كل منها ، كما قرر القانون رقم 174 لسنة 1993 ضم العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 1998 ، وأنه تم احتساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر الأساسي للعامل مضافا إليه العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها إلا أن الجهة الإدارية قامت بحساب العلاوات الخاصة اعتبارا من علاوة سنة 1993 حتى علاوة سنة 1998 بنسبة 10% من بداية الربط الأساسي للدرجة دون أن تضيف العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها الى الأجر الأساسي بنسبة 10% من بداية الربط الأساسي للدرجة دون أن تضيف العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها الى الأجر الأساسي مما حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة وخلصت المدعية الى طلب الحكم بطلباتها آنفة البيان .
  4.  وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها حيث قامت المدعية حافظة مستندات طويت على بيان بحالتها الوظيفية ، وما يفيد عرض النزاع على بجنة التوفيق المختصة .
  5. وبجلسة 8/2/2005 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بتصحيح خطأ مادي بعريضة الدعوى في الطلبات الختامية ، وذلك بأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة المستحقة المقررة بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1987 بدلا من القانون رقم 174 لسنة 1993 والقوانين اللاحقة .
  6. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم ببول الدعوى شكلا ، وأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب ، وإلزام الإدارة المصروفات ، وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في حساب العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى

فإنها تعد من دعوى الحقوق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعدو مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى

فإن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن ط يمنح جميع العاملين بالدولة  علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ” .

كما صدر القانون رقم 149 لسنة 1988 ونص ف ي مادته الأولى على أن

” يمنح  جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 3/6/1988 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ” .

كما صدر القانون رقم 123 لسنة 1989 ونص في مادته الأولى على أن

” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1989 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ” .

كما صدر القانون رقم 13 لسنة 1990 على أن

” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1990 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ” .

كما صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الأجور الأساسية ونص في مادته الأولى على أن

” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في 3/6/1992 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بع د هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ” .

وتنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن

” تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين الآتية من التاريخ المحدد قرين لكل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه :

  •  العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992
  •  العلاوة المقررة بالقانون رقم 149لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993 .
  •  العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994 .
  • العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995.
  • العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997.

كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1998 ولا تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ….. ” .

 كما تنص المادة الرابعة من القانون  رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصاد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 ولو تجاوز بها العامل نهاية الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …… “

كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 1995 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ….. ” .

كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2001 ولو تجاوز العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ….”

كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 1997 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …. ” .

 كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن

” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2004 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ……”

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن

المشرع قدره على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من أجورهم الأساسية وذلك بدء بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين مقرر ة لهذه العلاوة ، وقد ظلت هذه العلاوات حتى 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 تحسب على أساس الأجر الأساسي للعامل في تاريخ تقرريها أو عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك

إلا أنها تصرف منفصلة عن الأجر الأساسي غير مندمجة فيها ، واعتبارا من 1/7/1992 تقرير بمقتضى القانون سالف الذكر ، ضم هذه العلاوات الخاصة في السنوات التالية الى الأجر الأساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 الى الأجر الأساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة المقررة بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 الى الأجر الأساسي في 1/7/1992

وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذي يليه الى الأجر الأساسي في 1/7/1993 وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة ، وتضحى بذلك جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي للعامل .

وبناء على ذلك فإن الأجر الأساسي الذي يتم على أساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 – تاريخ ضم أول علاوة خاصة الى الأجر الأساسي – هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي يعين عليها العامل ، والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ، مضافا إليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة .

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة طبيبة بيطرية بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بالدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/1/1995

ومن ثم فإن العلاوات المستحقة لها تحسب على أساس بداية مربوط الدرجة الثانية مضافا إليها العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها ، وهى العلاوات المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ،  23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999

الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمنه من علاوات خاصة على التفصيل المتقدم ، اعتبارا من تاريخ تعيينها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

من حيث أن من يخسر الدعوى يلوم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

صيغة دعوى العلاوة الخاصة

حكمت المحكمة بأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة