طعن بالنقض علي حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

مذكرة طعن بالنقض علي حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان أحد الخصوم بصحيفة الاستئناف خلال التسعين يوما وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات واستخلاص المحكمة أن عدم الاعلان راجع لخطأ المستأنف والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لكل الخصوم لعدم قابلية الموضوع للتجزئة

مذكرة طعن بالنقض علي حكم مدني

طعن بالنقض علي حكم

محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق  بتاريخ    /    / 2022

وقيدت بمحكمة النقض برقم              لسنة            قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن / ……… المقيم …………………… – الزقازيق – محافظة الشرقية

وذلك بموجب التوكيل العام رقم …. لسنة حرف (  ..  ) توثيق الزقازيق النموذجي والمودع مع صحيفة الطعن

                                                                                                                                                             (  طاعن )

ضــــــــد
  • أولا – …………..                                                                                                                 ( مطعون ضده الصادر له الحكم )
  • ثانيا : ورثه ……………………… وهم :-
  • ……………………………………………
  • 2 – ورثة / …………………. وهم :-
  • ………………….. المقيمين …………………………
  • ثالثا –  ورثه المرحومة / ……………….. وهم :-
  • ………………………………..
  • رابعا – ورثه المرحوم / …………………… وهم :-
  • …………………………………………
  • المقيمين ……………………………………….
  • خامسا – ……………………………………………
  • سادسا –  ورثة …………………………… وهم :-
  • ……………………………………….
  • سابعا : ورثة ………………………….. وهم :-
  • ……………………………………..

…………………………………..                                                                                                               ( مطعون ضدهم )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم  ………..  لسنة …. ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( … ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2022 :

حكمت المحكمة : باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب المحاماة

و المقام طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم  … لسنة …. مدنى كلى الزقازيق الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية  الدائرة ( …. ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة ../../ 2022 :

حكمت المحكمة : بالزام المدعي عليهم بإزالة البناء المقام علي الارض محل عقد الحكر المؤرخ في ../../… وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص ، والزمت المدعي عليهم بالسوية فيما بينهم  بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

الوقائع

أقام المطعون ضده الأول دعواه أمام محكمة الزقازيق الابتدائية مختصا الطاعن وأخرين طالبا القضاء له بإزالة المباني المقامة علي الأرض المحكورة المملوكة له بعقد بيع ابتدائي عرفي مؤرخ  . /  .  /  2017 وذلك لانتهاء عقد الحكر بعد دفع ( قيمتها ) وفقا لتقرير أهل الخبرة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص

وذلك علي سند من أنه مالك الأرض – محل عقد الحكر المؤرخ  .. / .. / … وجزء من المباني المقام علي هذه الأرض بالشراء من المطعون ضده الأخير ( …… ) مالك الأرض بعقد مسجل ومالك الجزء المباع من البناء بصفته أحد ورثة والدته ….. ( مالكة البناء بصفتها المستأجرة المحكرة ) وبالشراء من بعض الورثة وقد انتهي عقد الحكر بمضي اكثر من ستين عاما وفقا للمادة (999) مدني ، ويحق له استلام الأرض مع ازالة البناء أو استبقائه مقابل دفع قيمته وفقا للمادة (1010) مدني

وقد تم ندب خبير وفقت محكمة أول درجة بالحكم المطعون فيه بالزام المدعي عليهم بإزالة البناء المقام علي الأرض محل عقد الحكر المؤرخ  .. / .. / 1955 وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص

وقد استأنف ( الطاعن ) هذا الحكم طالبا الغاؤه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ( قيما ) بنظر الدعوي أو رفضها أو عدم قبوها لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي كامل صفة علي سند ان الضريبة المربوطة علي العقار هي ( 7296 ) جنيه وتختص بها المحكمة الجزئية

وان المدعي ( المطعون ضده الاول ) مشتري لحصة 12 من 24 قراط وان البائع له ( المطعون ضده الاخير ) لا يمتلك البناء كاملا وإنما شاركه باقي ورثة …… متكون الدعوي مرفوعة من غير ذي كامل صفة كما خلت الدعوي من عقد الايجار سندها وعلي فرض نقديمه فانه عقد إيجار وليس عقد حكر لأن الأرض ليست موقوفة وفقا للمادة ( 1008 / 1 ) مدني

كما أنه لم يتم اختصام ورثه ………. وهذا قد قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن علي سند من دفع المدعي عليه …… ( وهو أحد المحكوم عليهم بالإزالة والتسليم ولم يستأنف ) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه بالصحيفة خلال 90 يوم وبوفاته واختصام ورثته مثلوا بوكيل

وقدموا مذكرة بجلسة .. / .. / 2022 طلبوا فيها القضاء أصليا بالدفع ( اعتبار الاستئناف كان لم يكن ) واحتياطيا رفض الاستئناف وحيث ان هذا القضاء قد جاء مجحفا يحتوي الطاعن معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد

أسباب الطعن

طعن بالنقض علي حكم

السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

الخطأ فى تطبيق القانون هو العمل فى الدعوى بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها ، وعدم اعمال القاضي لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع النزاع وفى هذه الحالة تختلط مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه ، وكذلك ترك العمل بنص قانونى لا يحتمل التأويل ولا خلاف فى وجوب الاخذ به ، وكذلك بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها

الوجه الأول للخطأ في تطبيق القانون

ويتمثل ذلك في قضاء محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضده  ( 2 ) … وورثته بوفاته وذلك خلال 90 يوما وقبول الدفع منه بالرغم من انتفاء المصلحة له في هذا الدفع لأنه أحد المحكوم عليهم ابتدائيا بإزالة المبني وتسليم الأرض

وقد تم اختصامه من الطاعن بالاستئناف لأنه أحد خصوم أول درجة ولم يستأنف الحكم الصادر ضده وقد أخطأ الحكم حينما التقت عن الموازنة بين مصلحة صاحب الدفع ومصلحة وحقوق المستأنف ( الطاعن ) وما قد يترتب علي ذلك من ضرر أكبر للطاعن ،

خاصة وان الطاعن اعلن علي ذات العنوان المعلن اليه بصحيفة الدعوي الافتتاحية من المطعون ضده الأول .ش …. – …. – الزقازيق – ومن ثم فلم تختلف البيانات بفعل الطاعن فليس له مصلحة في عدم اعلان المطعون ضده وهو احد المحكوم عليهم مثله وفي ذات مركزه وكذلك اعلان ورثته بوفاته علي ذات العنوان

فالمقرر فقها

ان المشرع : جعل أمر توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة المدعى عليه في توقيعه وبين مصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر اذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة الأشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بإحداهما” .

العشماوي وآخرون – صـ 493 ، د/ فتحي والي صـ 440 وما بعدها

وقضت محكمة النقض 

أن النص في المادة ٧٠ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد ، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى في عدم توقيعه ،

وتقدر رأى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر ، وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما ،

فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف قد استوفى كافة بياناتهم وموطنهم المبين فى صحيفة دعواهم المبتدأة

وأن عدم إعلانهم لا يرجع إلى فعله أو تقصيره إنما راجع إلى تقصير القائم بالإعلان وتأجيل المحكمة نظر الاستئناف لأكثر من ثلاثة أشهر ، وإنكار المطعون ضدهم وجودهم فى محل إقامتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٨٤ ق الدوائر المدنية – جلسة12/5/2018

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

أخذ المحكمة الاستئنافية بدفع المطعون ضده  وورثته من بعده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ورغم انقطاع الخصومة بوفاته وبدء ميعاد جديد لمدة التسعين يوما المقررة بالمادة 70 مرافعات

ومن ثم مخالفة المادة 132 من قانون المرافعات تنص علي أنه ( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع )

فوفاة المطعون ضده المتمسك بالدفع أثناء الاستئناف قطع الخصومة ومن ثم بدء ميعاد جديد للتسعين يوما في حق ورثته والثابت انهم حضروا وقدموا مذكرة متمسكين بدفع مورثهم دون التمسك بالدفع لأنفسهم منذ نشوء الحق في اعلانهم باختصامهم بالاستئناف

وهو تاريخ وفاته ومن ثم لم تتحقق محكمة الاستئناف من توافر شروط المادة 70 مرافعات لسبب راجع للطاعن من عدمه وهو ما يعيب الحكم الاستئنافي بالخطأ في تطبيق القانون

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .

النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 838 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 347

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

خالف الحكم صحيح نصوص وقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عليها بالمواد 36 وما بعدها من قانون المرافعات فالمقرر بنص المادة 37 من قانون المرافعات انه يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :

1 – الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.  فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .

وقد دفع الطاعن بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوي وفقا للضريبة السنوية المربوطة 14592 جنيه  والمبينة بشهادة الضريبة المقدمة بالدعوي ووفقا لحصة المطعون ضده الأول  12 من 24 ط وأن الاختصاص القيمي ينعقد للمحكمة الجزئية وفقا لقيمة الدعوي وهو 7296 جنيه

الا أن الحكم الاستئنافي حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام لاعتناقه دفع اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان أحد المحكوم عليهم من المستأنف وهو احد المحكوم عليهم أيضا خلال تسعون يوما

وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وما تلاه من اجراءات لمخالفة قاعدة الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام وهي مسألة يحق لمحكمة النقض التعرض لها من تلقاء نفسها وفقا للمستقر عليه

مؤدى المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ،

ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسالة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة

الطعن رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٨٥ ق – اقتصادي – جلسة 16/3/2016

الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون

تكييف محكمة الاستئناف طلب المطعون ضده الاول بإزالة المبني وتسليم الأرض أنه طلب بالطرد ومن ثم فانه طلب غير قابل للتجزئة فيسري الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الورثة المختصين بين ان المحكمة الاستئنافية هذا التكلف قد عدلت سبب الدعوي والطلب من تلقاء نفسها وهو ما لا يجوز حيث انه وان كان بحين للمحكمة تكليف الدعوي التكليف الصحيح الا انه يمتنع عليها بغير الطالب والسبب

وهو ما قضت به محكمة النقض في العديد من أحكامها حيث قضت

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم”.

(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 ق – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36– صـ 484 – فقرة 5)

لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها

(نقض مدني الطعن 1349 لسنة 59 ق – جلسة 14/12/1995 مج المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1)

الوجه الخامس للخطأ في تطبيق القانون

قضاء الحكم الابتدائي بإزالة المبني وتسليم الأرض خاليه من الشواغل والأشخاص بالرغم من أن عقد المدعي ( المطعون ضده الاول ) عقد عرفي غير مسجل مخالفا نص مادة 934 مدني التي جرب احكامها علي ان عقد البيع لا تقبل الملكية ولا يكون نافذا في حق الغير الا اذا تم تسجيله وفقا لإجراءات قانون الشهر العقاري

وكذلك المادة 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والتفت عن دفع الطاعن برفع الدعوي من غير ذي صفة لعدم ملكية الأرض المحكرة بملكية مسجلة وكذلك المباني فانه وان كان أصل الملكية للأرض المحكورة المؤرخ  22 / 2/ 1955 مسجل الا أن عقد المطعون ضده من المالك المسجل عرفي مؤرخ 2/4/2017 ولم يتم تسجيله وفقا للمادة 934 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري فلا يحق له طلب الازالة واستلام الأرض لانتفاء صفته لعدم انتقال الملكية اليه بعد

فخالف الحكم المطعون عليه نص المادة 934 / 1 مدني تنص علي :

1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر

وخالف نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص علي :

جميع التصرفـات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ، ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

وهو ما قضت به محكمة النقض

( ان حق ملكية العقار المبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها )

( جلسة 28 من أكتوبر سنة 1975 – الطعن رقم 178 لسنة 41 ق – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 26 – صـ 1354)

وانه لما كان حق الحكر حق عيني أصلي فإنه عملا بالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري لا ينشأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يجوز إثباته إلا بحجته الرسمية.

(أنور طلبة ص243)

السبب الثاني القصور في التسيب والاخلال بحق الدفاع

طعن بالنقض علي حكم

أخذ المحكمة الاستئنافية بدفع المطعون ضده  وورثته من بعده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ورغم انقطاع الخصومة بوفاته وبدء ميعاد جديد لمدة التسعين يوما حرمه من فحص وتمحيص دفوع الطاعن الجوهرية

وهي أوجه الدفاع الجوهرية التي تمسك بها المستأنف ( الطاعن ) بصحيفة الاستئناف مخلا أيضا بحق الدفاع وهي أوجه دفاع متعلقة بالنظام العام ولها سند بأوراق الدعوي ومنها عدم اختصاص محكمة مدني كلي الزقازيق فيما ينظر الدعوي حيث ان الضريبة السنوية المربوطة علي المبني هي ( 14592 جنيه )  وان المدعي ( المطعون ضده الاول ) لا يملك سوي 12 من 24 ط

ومن ثم فضلا عن القصور في السيب خالفا نظام 37 / 1 من قانون المرافعات التي تنص علي أن دعوي الإزالة تقدر بقيمة الضريبة السنوية المربوطة علي العقار

كذلك التقت الحكم الاستئنافي عن بحيث دفع الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفه علي غير ذي كامل صفه وهو أيضا دفع متعلق بالنظام العام متمسكا بأن المطعون ضده له شركاء أخريين معه في البناء غير مختصين الي جانب ان عقده سند دعواه غير مسجل ولم ينتقل الملكية اليه

التفت عن دفع الطاعن الجوهري بأن عقد الأرض هو عقد ايجار وليس عقد حكر الي جانب أنه تم الغاء الوقف الأصلي والأرض ليست موقوفة

ومن ثم فقد حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن بحيث ومختص هذه الدفوع الجوهرية من الطاعن ومنها ما هو متعلق بالنظام العام والمستقر عليه أنه يحق لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لأوجه الدفاع المتعلقة بالنظام العام طالما لا سند بأوراق الدعوي ونقض فيها

فالمقرر فقها :محكمة الموضوع تعتبر مخطئة اذا لم تراع مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم يطرحها الخصوم امامها لان القاعدة ان المسألة المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة ولو لم يدل بها الخصوم امامها

د . احمد أبو الوفا – المرافعات – بند 369 ص 944 ، 945

ولمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم

( نقض 23/5/1995 طعن رقم 3107/60 ق )

والمقرر انه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على جزء منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه

( طعن رقم 1126 لسنة 53 ق جلسة 30/6/1987 )

أما عن شق وقف التنفيذ

وقف تنفيذ الحكم المدنى

فالثابت ان الحكم يتضمن إزالة المبني وتسليم الأرض طالبة وهو ما بين معه الخطر المحدق والخسائر الجمة للطاعن اذا ما تم تنفيذه حيث يصعب في حالة الازالة إعادة الوضع الي ما كان عليه خاصة وان الطاعن وأسرته يقيمون بالدور الأول للعقار المكون من أربعة طوابق وهو ما يسبب له الضرر ولأسرته حال الازالة مع غلاء المعيشة والإيجارات الراهنة وحيث ان الوضع كذلك والطعن بالنقض كما تقدم من أسباب قد يقبل فان طلب وقف التنفيذ العاجل له سند بالطعن

ومن ثم وحيث أن شروط طلب وقف التنفيذ تتوافر فى الطعن الراهن من حيث طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن ، ورجحان قبوله لمخالفة محكمة الموضوع الاختصاص القيمي وما تضمنته الصحيفة من اسباب اخري ووجود خطر محدق بإزالة المبني الذي يعيش فيه الطاعن وأسرته واستحالة اعادة الحال الى ما كان عليه حال التنفيذ فان طلب الطاعن بوقف التنفيذ للإزالة له يكون له سند من الواقع والقانون

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له:-
  • أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
  • ثانيا : في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم
  •  وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status