أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن جرائم الإرهاب وننظيم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 17/ 2/ 2015 بالعدد 7 مكرر ( ز ) وبدء العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود فى سبيل التصدى للإرهاب وحماية البلاد من شروره وخطره الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل الوطن وحرصاً من الدولة على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الإرهابية

جرائم الإرهاب و مكافحة الدولة لها

جرائم الإرهاب

فى إطار ما تبذله الدولة من جهود فى سبيل التصدى للإرهاب وحماية البلاد من شروره وخطره الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 17/ 2/ 2015 بالعدد 7 مكرر ( ز ) وبدء العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وحرصاً من الدولة على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الإرهابية ،

وتيسير مهمة رجال الأمن فى سرعة ضبط هذه الجرائم فقد رؤُى إستحداث قانون ينطوى على مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية التى تتضمن توسعاً لمواجهة أخطار الجريمة الإرهابية مع الإلتزام بأحكام الدستور والقانون ،

وتطبيق أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ( 94 ) لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ،

والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 15/ 8/ 2015 بالعدد 33  ( مكرر ) وبدء العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

جرائم الإرهاب

 

احذر  الدعوة لتظاهرات 11/11/202 فالدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة .

بيان الجرائم الإرهابية

نظراً لأهمية هذا القانون فى التصدى للجريمة الإرهابية بما إستحدثه من أحكام فى هذا الشأن فقد رأينا تيسيراً على السادة أعضاء النيابة العامة في تطبيق أحكامه أن نضع بين أيديهم بياناً للجرائم الإرهابية المنصوص عليها فيه على النحو الآتى :

الجنايات في جرائم الإرهاب

جرائم الإرهاب

( 1 ( الجناية المنصوص عليها فى المادة 12/ 1 من القانون :

أنشأ أو أسس أو نظـم أو أدار جماعـة إرهابية أو تـولى زعامـة أو قيـادة    فيها .

العقوبة : الإعدام أو السجن المؤبد .

( 2 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة 12/ 2 من القانون :

إنضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .

العقوبة : السجن المشدد .

وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا توافر الظرف المشدد لهذه الجريمة ( إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهـابية لتحقيق أغـراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة ) .

( 3 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة 12/ 3 من القانون :

أكره شخصاً أو حمله على الإنضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الإنفصال عنها .

العقوبة : السجن المؤبد .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته .

( 4 ) الجنايتان المنصوص عليهما فى المادة 13/ 1 من القانون :

  • ( أ ) إرتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، وكان التمويل لإرهابي .
  • العقوبة : السجن المؤبد .
  • ( ب ) إرتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، وكان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى .
  • العقوبة : الإعدام .

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعية بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا القانون مادامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

( 5 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 14 ) من القانون :

( أ ) سعى أو تخابر لدى دولة أجنيبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة وذلك بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضـد أى من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحـماية دولية .

العقوبة : السجن المؤبد .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى إرتكابها ( م 14/ 2 ) .

( 6 ) الجنايتان المنصوص عليهما فى المادة ( 15 ) من القانون :

( أ ) قام بطريقة مباشرة ( أو غير مباشرة ) بقصد إرتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو إستعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لإستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر .

العقوبة : السجن المؤبد أو السجن المشدد .

( ب ) تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (15) أو وجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو إرتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى ذات الفقرة .

العقوبة : السجن مدة لا تقل عن سبع سنين .

( 7 ) الجنايات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون :

( أ ) إستولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد إرتكاب جريمة إرهـابية .

العقوبة : السجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشـر سنوات (م16/ 1).

( ب ) وضع أجهزة أو مـواد فى أى من المقار المذكورة بالفقرة الأولى من المادة ( 16 ) وكان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بإرتكاب أى من هذه الأفعال .

العقوبة : السجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين (م16/ 2،1).

( ج ) وقوع الجريمتين السابقتين ( بندى أ ، ب ) بإستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قيام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر أو قيامه بمقاومة السلطات العامة بالقوة أثناء تأدية وظيفتها لإستعادة المقر .

العقوبة : السجن المؤبد ( م 16/ 3 ) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على إرتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص (م16/ 4)

( 8 ) الجنايات المنصوص عليها فى المادة ( 17 ) من القانون :

( أ ) دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج وكان ذلك بغرض إرتكاب جريمة إرهابية .

العقوبة : السجـن المـؤبـد أو السجـن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين (م17/ 1) .

( ب ) لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المشار إليها فى البند ( أ ) أو وسائل الإنتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، وكان من شأن ذلك تعريض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بإرتكاب هذا الفعل ( م 17/ 2 ) .

العقوبة : ذات العقوبة المذكورة بالبند ( أ ) .

( ج ) إرتكب أى من الجريمتين المشار إليهما فى البندين أ ، ب بإستعمال السلاح أو وقوعها من أكثر من شخص .

العقوبة : السجن المؤبد ( م 17/3 ) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص ( م 17/4 ) .

( 9 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من القانون :

حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة .

العقوبة : السجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين .

( 10 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من القانون :

إرتكب عملاً إرهابياً من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ( م 19/ 1 ) .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها ( م 19/ 2 ) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص ( م 19/ 3 ) .

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ما دامت الجريمة قد إرتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها ( م 19/ 4 ) .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات ( م 19/ 5 )

( 11 ) الجنايات المنصوص عليها فى المادة ( 20 ) من القانون :

( أ ) أخفى أو تعامل فى أشياء إستعملت أو أعدت للإستعمال فى إرتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التى تحصلت عنها ( م 20/ 1 ).

( ب ) أتلف عمداً أو إختلس مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه     (م 20/ 2) .

( ج ) مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه (م20/ 3) .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

( 12 ) الجنايتان المنصوص عليهما فى المادة ( 21 ) من القانون :

( أ ) وهو مصرى تعاون أو إلتحق بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى يقع مقرها خارج مصر

وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى إرتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ( م 21/ 1 ) .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجانى قد تلقى أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليه سلفاً ( م 21/ 2 ) .

( ب ) سهل لغيره التعاون أو الإلتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الإنضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

( 13 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) من القانون :

قبض على شخص أو خطفه أو إحتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد ، وكان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الإمتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ( م 22/1 ) .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ، أو إتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى ،

أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيـل المجنى عليه ( م 22/ 2 ) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص ( م 22/ 3 ) .

( 14 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 23 ) من القانون :

صنع ( أو صمم ) سلاحاً من الأسلحة التقليدية ( أو حازه أو أحرزه أو قدمه أو سهل الحصول عليه ) وذلك لإستعماله أو إعداده للإستعمال فى إرتكاب جريمة إرهابية .

العقوبة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على على هذه الجريمة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ( م 23/ 1 ) .

وتكون العقوبة السجــــن المؤبـــد إذا كان محل الجريمة سلاحــــــاً من الأسلحة غير التقليدية ( م 23/ 2 ) .

فإذا نتج عن إستخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام ( م 23/ 3 ) .

( 15 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من القانون :

إستولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض إكتشاف أو إستغلال الموارد أو لأية أغراض إقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض إرهابى .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ( م 24/ 1 ) .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو إرتكب الجانى عملاً من أعمال العنف ضد شخص يوجد فى أى منها ، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة ، أو تسبب فى إلحـاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمـل بشكل دائـم أو مـؤقت (م 24/ 2) .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ،

أو دمر  أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل ، أو قاوم بالقـوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصـة الثابتة مـن سيطـرته ، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها (م 24/ 3) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص ( م 24/ 4 ) .

( 16 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون :

أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها أو إستولى بالقوة على أى من تلك المنشأت .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ( م 25/ 1 ) .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إستخدم الجانى القوة أو العنف فى إرتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب على الجـريمــة توقف أو إنقطاع إمــداد أو تعطيـل الكهرباء أو المنتجات البـترولية أو الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقتة (م25/ 2) .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على إرتكاب الجرائم المشار إليها وفاة شخص ( م 25/ 3 ) .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمـة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بآداء قيمة التلفيات ( م 25/ 4 ) .

( 17 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 26 ) من القانون :

إرتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 25 ) من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشأت اللازمة لأى منها أو إستولى بالقوة على أى من تلك المنشأت .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ( م 26/1 ) .

  وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إرتكب الجريمة بإستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ( 25 ) من هذا القانون أو إذا أضـر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة   (م 26/ 2) وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على إرتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً وفـاة شخص ( م 26/ 3 ) .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه ، وبإلزامه بآداء قيمة التلفيات ( م 26/ 4 ) .

( 18 ) الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 27 ) من القانون :

تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد بإستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

العقوبة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أي قانون آخر يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين (م 27/ 1) .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو إحتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام  هذا القانون      ( م 27/ 2 ) .

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام ( م 27/ 3 ) .

( 19 ) الجنايات المنصوص عليها فى المادة ( 28 ) من القانون :

( 1 ) روج ( أو أعد للترويج ) بطريق مباشر ( أو غير مباشر ) لإرتكاب جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى .

العقوبة : السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ( م 28/ 1 ) .

( 2 ) حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية إستعملت أو أعدت للإستعمال ولو بصفة مؤقتة بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر .

( 3 ) روج ( أو أعد للترويج ) بطريق مباشر ( أو غير مباشر ) لإرتكاب جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى ، وكان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات .

العقوبة : السجن مدة لا تقل عن سبع سنين ( م 28/ 3،2 ) .

( 20 ) الجنايتان المنصوص عليهما فى المادة ( 29 ) من القانون :

( 1 ) أنشأ أو إستخدم موقعاً على شبكة الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى إرتكاب أعمال إرهابية

أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية أو لتبادل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ( م 29/ 1 ) .

( 2 ) دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها بغرض إرتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1 ) أو الإعداد لها .

العقوبة : السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ( م 29/ 2 ) .

( 21 ) الجنايتان المنصوص عليهما فى المادة ( 30 ) من القانون :

  • ( 1 ) إشترك فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية .
  • العقوبة : السجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين    (م 30/ 1) .
  • ( 2 ) حرض على إتفاق جنائى ( أو كان له شأن فى أدارة حركته ) الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية .
  • العقوبة : السجن المؤبد ( م 30/ 2 ) .

( 22 ) الجنايات المنصوص عليها فى المادة ( 32 ) من القانون :

( 1 ) إستورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة بغرض جمع المعلومات لإرتكاب جريمة إرهابية .

( 2 ) حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق بغرض جمع المعلومات لإرتكاب جريمة إرهابية .

( 3 ) إنتحل – بأية وسيلة – صفة الضبطية القضائية أو الإدارية بغرض جمع المعلومات لإرتكاب جريمة إرهابية .

العقوبة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب مرتكب أى من هذه الجرائم بالسجن المشدد الذى لا تقل عن خمس سنين ( م 32/ 1 ) .

 الجنح في جرائم الإرهاب

جرائم الإرهاب

( 1 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون :

جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه بغرض إستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

( 2 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون :

علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالاعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان يمكنه الإبلاع ولم يبلغ السلطات المختصة .

العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

( 3 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون :

 قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لإرتكاب جريمة إرهابية .

العقوبة : الحبس مدة لاتقل عن سنة .

 ( 4 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون :

تعمد نشر ( أو إذاعة أو عرض أو ترويج ) أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع .

العقوبة : غـرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه – دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة ( م 35/1 ) .

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غـرامات وتعويضات ( م 35/2 ) .

وفى جميع الأحوال ، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته (م35/3 ).

( 5 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون :

خالف الحظر الصادر من المحكمة المختصة على تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية .

العقوبة : غرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .

( 6 ) الجنحة المنصوص عليها فى المادة ( 37/ 3،1 ) من القانون :

خـالف التدبير المحكوم به عليه ( أحـد التدابير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 37 ) .

العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .

واللــه ولــى التوفيــق

 النائـب العـام

  المستشار  ( نبـيل احمد صـادق )

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة