حقوق الانسان

تعرف علي حقوق الانسان في القانون المدني منذ الولادة الى الوفاة في القانون المدني والتى تناولها المشرع بالمواد من 29 الى 31 مدني وبين حقوق الحكمل المستكن و اثبات الولادة و اثبات الوفاة 

 وقت بدء حقوق الانسان وانتهائها

تنص المادة 29 مدني علي

  • 1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
  • 2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكّن يعيّنها القانون.

حقوق الانسان في القانون المدني   النصوص العربية المقابلة

 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية مادة 29 ليبى و 31 سورى و 34 عراقى و 37 سودانى.

هذا النص يقابل من نصوص المواد العربية السوري م31، الليبي م29، العراقي م34، السوداني م37 وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أنه
  • فيجب أن تكون ولادته تامة وأن يكون قد ولد حياً فقبل أن تتم الولادة لا تبدأ الشخصية ،
  • وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتاً فلا تبدأ الشخصية، وما بني الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعي ويتمتع بأهلية الوجوب وهي غير أهلية الأداء،
  • فهي قابلية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات على أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت، فالجنين يجوز أن يوصى له فيتملك بالوصية،
  • ويرث فيتملك بالميراث كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إليه ملكية ما تركه من مال إلى أن تسدد ديونه إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون.

  الأعمال التحضيرية للمادة 29 مدني

تبدأ الشخصية الطبيعية للإنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذا ان تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا، فقبل ان تتم الولادة لا تبدأ الشخصية، واذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا،

فلا تبدأ الشخصية كذلك، وتنتهى الشخصية بالموت- وما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى، ويتمتع بأهلية لوجوب، وهى غير أهلية الاداء، فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات، على ان أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة، وقد تبقى بعد الموت،

فالجنين يجوز ان يوصى له، فيملك بالوصية، ويجوز ان يوقف عليه، فيكون مستحقا فى الوقف، ويرث فيملك   بالميراث   ، كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تستند إليه ملكية ما تركه من مال إلى ان تسدد ديونه، اذ لا تركه الا بعد سداد الدين

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1 – ص 320 و 321)

مركز الجنين 

تثبت الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حياً. ومع ذلك فللجنين بعض الحقوق التي يعينها القانون. وهذا هو ما نصت عليه المادة 29 مدني بقولها ”.. ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون“ ولقد اعترف القانون للجنين ببعض الحقوق بالنسبة لاستحقاقه في الميراث والوصية.

بالنسبة للميراث :

يقضي القانون بأن يحتجز للجنين من  تركة    مورثه المتوفى بأفضل النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، فإذا أتى الجنين بعد ذلك ذكراً أخذ ما أوقف له وأما إذا كان أنثى أخذ نصيبه باعتباره كذلك ويرد القدر الزائد إلى تركه المتوفى ليوزع بعد ذلك على سائر الورثة.

وأما إذا ولد ميتاً فما أوقف له يرد إلى تركة مورثه ليتم بعد ذلك توزيعه على ورثة هذا الأخير، وإذا حدث وانفصل الجنين عن أمه لحظة الولادة حياً ولو كان ذلك للحظة ثم مات بعد ذلك،

فإن ما أوقف له يكون من نصيبه على التفصيل السابق ثم يوزع بعد ذلك على ورثته بشرط أن تثبت لهم هذه الصفة وقت وفاة هذا الجنين. وبالنسبة للوصية فللجنين ما أوصى له بعد وفاة الموصي،

واستحقاق الحمل المستكن لما أوصى له به موقوف على تمام ولادته حياً. وأما إذا ولد ميتاً فإن ما أوصى له به يدخل في تركة الموصي ويعتبر جزءاً منها ويوزع بالتالي على ورثته. ولقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن الشخصية القانونية للجنين تثبت له بصفة استثنائية.

وتبعاً لذلك فإن هذه الشخصية لا تثبت له إلا فيما نص عليه القانون من حالات. وأما فيما عدا ذلك – ولو كان فيه مصلحة للجنين – فلا تثبت للجنين شخصية قانونية.

وذهب رأي آخر من الفقه استناداً للميراث والوصية إلى القول بأن الحقوق التي تثبت للحمل المستكن هي التي لا تتوقف على قبول (الميراث والوصية) ولذا فقد ذهب هؤلاء الفقهاء إلى القول بعدم جواز الهبة إذ تنعقد بالإيجاب والقبول

. (محمد توفيق فرج – ص297- سليمان مرقص  ص270)

ويستند هؤلاء الفقهاء إلى أن الولاية لا تثبت ولا تبتدئ إلا بالولادة فليس للجنين ولي يملك القبول عنه. وبما أن المشرع المصري قرر إقامة وصي على الحمل المستكن.

فلهذا الوصي أن يقبل الهبة. ولذلك يذهب فقهاء آخرون إلى القول باكتسابه لما يكون له نافعاً محضاً بلا تمييز بين ما يتطلب ذلك إذا في حالة تطلب القبول يملكه الولي أو الوصي نيابة عن القاصر.

(عبد الفتاح عبد الباقي – نظرية الحق بند38 – السنهوري – بند 65ج 5 – حسن كيرة – مرجع سابق ص507)

وقد أحال المشرع في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ،

وقد قضت محكمة النقض  بأن

النص في المدة 29 من القانون المدني يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه،

واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصي له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث – سبب دعوى التعويض الراهنة –

قد مات بتاريخ 28/5/1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة…… الحاصل في 1/11/1981 ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به،

لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التي تدعي أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر

(الطعن رقم 1075 لسنة 60ق جلسة 27/6/1995 وبنفس المعنى الطعن رقم 5462 لسنة 70ق جلسة 18/1/2002)

 انتهاء الشخصية بالموت 

 

تنتهي شخصية الإنسان بموته، وهذا هو ما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني بقولها ”تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته…. “

فتنتهي إذن شخصية الإنسان بموته وتثبت واقعة الوفاة في السجلات المعدة لذل، ويمكن لكل من له مصلحة الحصول من هذه السجلات على شهادة بذلك، ومع ذلك فليس لهذه السجلات حجية مطلقة،

فالوفاة شأنها في ذلك شأن أي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وبالتالي فإنه يجوز لكل من له مصلحة أن يثبت عكس ما هو وارد في هذه السجلات.

وإعمالاً للقاعدة الشرعية المعروفة بألا تركة إلا بعد سداد الديون ذهب فقهاء الحنفية خاصة إلى القول بامتداد شخصية الإنسان بعد وفاته إلى أن تصفى تركته ويسدد ما عليه من ديون وقد أخذ التقنين المدني بما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، إذ تنص المادة 899 منه على أنه

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي”.

وفي هذا الافتراض مخالفة للواقع والقانون. فلا يمكن القول من جهة بامتداد شخصية الإنسان إلى ما بعد وفاته، ومن جهة أخرى فإن في هذا القول مخالفة لما ينص عليه القانون. فالقاعدة أن شخصية الإنسان تنتهي بوفاته (المادة 29 مدني). وإذا كان المراد هو التوفيق بين القاعدة القانونية التي تقضي بانتهاء شخصية الإنسان تنتهي بوفاته،

وتنتقل فور الوفاة تركته إلى ورثته بكل ما لها وما عليها. وتحدد مسئولية الورثة عن ديون مورثهم بقدر ما ينتقل إليهم من تركته. وبذلك يكون التوفيق ممكناً بين القاعدة التي تقضي بألا (تركة إلا بعد سداد الديون)،

وبين القاعدة التي تقضي بانتهاء الشخصية القانونية للإنسان فور وفاته. وهذا هو ما يذهب إليه الآن الفقه في مجموعه.

(حسن كيرة – المرجع السابق ص 507، السنهوري – مرجع سابق، عمران – المرجع السابق)

ولتحديد لحظة الموت أهمية بالغة في إعمال أحكام الإرث خاصة في حالة ما يسمى بأموات البغتة أي الأشخاص الذين يموتون معاً في حادث واحد، وقد ذهب رأي إلى أن الموت يكون بتوقف جميع خلايا القلب عن العمل ولكن زادت المنازعة في صحة هذا المعيار مؤخراً بمناسبة عمليات نقل القلب

ومن ثم ذهب رأي آخر إلى أن لحظة الموت تتحدد بتوقف خلايا المخ بعدم إعطاء رسام المخ الكهربائي أية إشارات لأن يعد توقف خلايا المخ عن العمل يظل القلب يعمل لفترة من الزمن

ويستعين القاضي لتحديد لحظة الوفاة بالوسائل المختلفة مستعيناً برجال الطلب الشرعي فإن لم يستطع إعمال حكم المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التي تنص على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا

(جلال وأبو الليل بند 41 والدكتور حسن كيرة – مرجع سابق – السنهوري-  مرجع سابق- بند 86)

وقد قضت محكمة النقض بأن

توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله، فإذا توفي الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال، ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به، وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائزاً لقوة الأمر المقضي،

فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، وهذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، الذي يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً،

وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، فإذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 29/1 من القانون المدني استحال الحكم لصيرورته غير ذي محل فضلاً عن أن أموال المطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدارتها ويصبح توقيع الحجر لغواً،

لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابي القاضي بتوقيع الحجر عليه،

فإنه كان يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(الطعن رقم 13 لسنة 49ق “أحوال شخصية” جلسة 23/1/1980)

بداية الشخصية القانونية للإنسان

تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حياً. ولقد عبرت عن هذا المعنى المادة 29 من التقنين المدني بقولها “تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون

فثبوت الشخصية القانونية للإنسان يكون إذن بتمام ولادته حياً أو بمعنى آخر تكون بانفصال الجنين عن أمه حياً. فإذا انفصل الجنين ميتاً فلا تثبت له مطلقاً الشخصية القانونية. وتتحقق حياة الجنين وقت الولادة ببعض العلامات المميزة كالبكاء.

وللقاضي مع ذلك أن يلجأ إلى رأي الأطباء  الشرعيين ليتحقق من تمام ولادة الجنين حياً. وتثبت واقعة الميلاد بالقيد في السجلات المعدة لذلك: ويجوز لكل من له مصلحة أن يستخرج منها صورة رسمية، ومع ذلك فليس للبيانات الواردة في هذه السجلات حجية مطلقة، إذ يقتصر دور الموظف الذي يقوم بتحريره على مجرد كتابة البيانات التي يذكرها له ذوي الشأن

ولذلك يظل إثبات واقعة الميلاد، وهي واقعة مادية جائزاً بكل الطرق. وهذا هو ما قضت به المادة من القانون المدني إذ تنص على أنه: “تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى” وأما إثبات ما يتفرع عن واقعة الميلاد من أثر فإنه يخضع لقواعد الأحوال الشخصية. (الدكتور محمد علي عمران – مرجع سابق ص24)

وقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة 29 من القانون المدني على أن

”تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته …“.

وفي المادة 45 من ذات القانون على أنه

”لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن أو كل من لم يبلغ السابقة يعتبر فاقد للتمييز“ يدل على أن الأصل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي

(الطعن رقم 1345 لسنة 72ق جلسة 23/6/2003)

اثبات الولادة

تنص المادة 30 مدني علي

  1.  تُثبَت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدّة لذلك.
  2.  فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

  النصوص العربية المقابلة

 هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، مادة 30 ليبى و 32 سورى و 35 عراقى و 38 سودانى.

الأعمال التحضيرية للمادة 30 مدني

الولادة من حيث هى عمل مادى يثبت بشهادة الميلاد، وكذلك النسب الذى يترتب على الولادة، فإنه يثبت بشهادة الميلاد. والموت يثبت بشهادة الوفاة دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، والأصل ان شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات،

حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما ادرج فى السجلات… وليس من الضرورى إثبات ان هاتين الشهادتين قد فقدتا، بل يكفى الا يوجدا حتى يسمح لذى الشأن ان يثبت الولادة والوفاة بجميع الطرق،…على انه يلاحظ فى إباحة إثبات الولادة والوفاة بجميع الطرق ان قانون الأحوال الشخصية هو الذى يحدد قوة الإثبات للطرق المختلفة، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية فى ثبوت النسب.

نقض – جلسة 22/1/1957 – مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – مدني ص 60

 كيفية إثبات الولادة والوفاة

 

الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل  على عدم صحة ما أدرج في السجلات وليس من الضروري إثبات أن هاتين الشهادتين قد فقدتا بل يكفي ألا يوجدا حتى يسمح لذي الشأن أن يثبت الولادة أو الوفاة بجميع الطرق.

على أنه يلاحظ في إباحة إثبات الولادة والوفاة بجميع الطرق أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد قوة الإثبات للطرق المختلفة فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب.

ومن طرق الإثبات التي تسمح بها القواعد العامة ما يعرف في القانون الفرنسي بحيازة النسب فيعرف المولود أمام الناس وبين أفراد الأسرة منسوباً لأمه وأبيه.

(مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني)

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذا السن في حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة 18 منه على أن ”تسري أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في المجال الذي تطبق فيه أحكام هذا القانون“

ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على أن ”يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة“

وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان ونصت المادة الرابعة منه على أن

”يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد، ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختصة بما يفيد المطابقة على الأصل.

وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه“

مما مفاده أن المشروع في نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر في إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير

وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/2/1923. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه عليهما في إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

(الطعن رقم 563 لسنة 62ق جلسة 26/11/1998)،

وبأنه متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادة السلبية التي قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أي بيان مخالف لما بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى

(الطعن رقم 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/1957)

وبأنه متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعي أثبت دعواه بالبيئة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البيئة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من البيئة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب

(الطعن رقم 43 لسنة 26ق جلسة 5/6/1958)

وتعد شهادة الميلاد قرينة على ثبوت النسب 

وقد قضت محكمة النقض بأن

النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم

(الطعن رقم 5 لسنة 42ق “أحوال شخصية” جلسة 25/6/1975)

وبأنه “البيانات الواردة بشهادات الميلاد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة لا يمنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها” (طعن رقم 9 لسنة 44ق “أحوال شخصية” جلسة 24/12/1975)، وبأنه “قيد طفلة، وردت إلى ملجأ الرضع باسم ….

لا يفيد أنها ابنة لشخص حقيقي يحمل هذا الاسم وأنها معلومة النسب، لما هو مقرر من إطلاق اسم على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات والتي أوجبت إطلاق اسم ولقب على حديث الولادة

(الطعن رقم 2 لسنة 43ق “أحوال شخصية” جلسة 10/3/1976)

حجية شهادة الوفاة تعد قاصر على مجرد صدورها على لسان ذوي الشأن ويجوز إثبات ما يخالفها 

وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدني – أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه،

ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات

(الطعن رقم 19 لسنة 41ق “أحوال شخصية” جلسة 27/4/1977)

وبأنه “شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة، ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 وما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية،

أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلي به ذوي الشأن، ومن ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلى التحقق لإثبات ما يخالفها”

(الطعن رقم 19 لسنة 41ق “أحوال شخصية” جلسة 27/4/1977)

دفاتر المواليد والوفيات

تنص المادة 31 مدني علي

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلّقة بها، ينظمها قانون خاص.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، :مادة 21 ليبى و 40 سورى و 40 عراقى و 39 سودانى.

تعليق

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 73 لسنة 1961 تنظم دفاتر المواليد والوفيات والتبلغات المتعلقة بها.

تنظيم دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات

تنص المادة 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه

“لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها.

ويكون لأمين السجل المدني  تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليه على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص. يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو أمين السجل المدني. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في جميع هذه الأحوال .

كما نصت المادة 41 من ذات القانون المعدلة بالقانون المشار إليه آنفاً على أن

“تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من رئيس النيابة رئيساً ومدير صحة المحافظة ومفتش الأحوال  المدنية عضوين، وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي طلبات قيد المواليد والوفيات التي يبلغ عنها بعد نهاية سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة،

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها ، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 وتضمنت تنظيم دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ،

ومفاد ما تقدم أن

الاختصاص فيما يتعلق بإجراء تغيير أو تعديل في الواقعات المشار إليها بالمادة 36 ينعقد للجنة المشار إليها بالمادة 41 دون سواها ويعتبر    تصحيح الاسم   تصحيحاً في الواقعات المشار إليها بالمادة 36 ينعقد للجنة المشار إليها بالمادة 41 دون سواها

ويعتبر تصحيح الاسم تصحيحاً في الواقعات فتختص به اللجنة دون جهة القضاء التي عليها إن رفعت إليها دعوى بذلك أن تقضي بعدم اختصاصها دون إحالة وإلزام المدعي المصاريف إذ تنتهي الخصومة أمام جهات القضاء بهذا الحكم

(أنظر  المادة 38)

وتقدير السن يكون أصلاً بشهادة الميلاد المستخرجة من دفاتر المواليد لغير ساقطي القيد، أما ساقطي القيد، فإن تقدير سنهم يكون بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 41 سالفة الذكر إلا إذا نص القانون على طريقة أخرى فتكون هي الواجبة الإتباع ومتى تم التقدير وفقاً لها فلا يكون لأي تقدير آخر حجية حتى لو دل على السن الحقيقي بيقين.

(أنور طلبة – مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر  في قضاء هذه المحكمة – أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيما تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأمفلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها

(الطعن رقم 142 لسنة 55ق جلسة 27/2/1990)

وبأنه شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها لبست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها

(الطعن رقم 37 لسنة 51ق جلسة 27/1/1987)

وبأنه المقرر في قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها”

 (الطعن رقم 22 لسنة 43ق جلسة 12/5/1981)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}