التعليق علي قانون العمل
الشرخ و التعليق علي المواد من 11 الى 20 قانون العمل المصري بشأن العمالة الداخلية والعمالة الخارجية وتشغيل العامل المصري داخل وخارج مصر وأحكام تشغيل العامل الأجنبي في مصر أسس تشغيل العامل المعاق وتأهيله
محتويات المقال
التعليق علي انشاء اللجنة العليا للتخطيط
تنص المادة 11 من قانون العمل علي
تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الشرح والتعليق علي المادة 11 عمل
يعتبر هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العمل الجديد، حيث قد حرص المشرع على تأكيد مبدأ التشاور والتعاون بين فرق العمل الثلاث ممثلي الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وتختص:
- 1- التخطيط للمواد البشرية بما يشمله هذا التخطيط من الإشراف على جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة وإجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها واقتراح ورسم السياسات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة.
- 2- رسم سياسات لاستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج بما يكفل دقة وسرعة المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها.
تأهيل المعوقين في قانون العمل
تنص المادة 12 من قانون العمل علي
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.
وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
الشرح والتعليق علي المادة 12 عمل
لقد استهل المشرع النص بتأكيده على عدم الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين. وفات المشرع – لا أدري سهواً أو قصداً – أن هذا القانون قد استبدلت أهم مواده وهي المادة 9 ، 10 ، 15 ، 16 بالقانون رقم 49 لسنة 1982
وذلك القانون يعتبر من القوانين المكملة لأحكام التشغيل في مصر، ولم يفت المشرع إلى الإشارة إلى عدم الإخلال بأحكامه أيضاً في المادة (14) من القانون مما يعكس ضعف الصياغة ، وكان الأجدر الإشارة إليه في قانون الإصدار بدلاً من تكرار الإشارة إليه في المادة 12 والمادة 14.
وعليه حتى لا يغيب عن ذهن القارئ هذا القانون المشار إليه في صدر المادة 12 والذي ينظم أحكام تأهيل وتشغيل العجزة المؤهلين ، نورده في الآتي
القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعوقين
- نص القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعوقين
- نص القانون رقم 49 لسنة 1982
- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعوقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 9 ، 10 ، 15 ، 16 من القانون رقم 39 لسنة 1976 بشأن تأهيل المعوقين، النصوص الآتية:
مادة (9) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة – استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها.
وتسري هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل.
ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
مادة (10) : تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادة التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
مادة (15) : على وحدات القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام التي تسري عليها أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم
ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشعلها المعوقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم
ويكون السجل والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة. ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.
وعلى مديريات القوى العاملة كلٌ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
مادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.
كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة. ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة.
ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه – أو التحق المعوق فعلاً بعمل آخر، وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل. ويجب على صاحب العمل تنفيذاً للحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد بالحكم.
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العامل بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت
ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة، كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقاً لحكم المادتين 9 ، 10 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1402هـ
( 26 يونيه سنة 1982).
حسني مبارك
وعليـه
فإن أحكام القانون 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 بشأن العجزة المؤهلين والتي حرص المشرع في صدر المادة 12 إلى الإشارة إليه تنطبق أحكامه في كافة منشآت القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وتنفيذاً لأحكام هذا القانون تقوم المعاهد والمؤسسات أو الهيئات القائمة على توفير خدمات التأهيل للمعوقين بتسليم كل معوق شهادة دون مقابل تفيد تأهيله مبين بها المهنة أو المهن التي يستطيع مزاولتها ويقيد اسم كل معوق تسلم هذه الشهادة في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته بناءً على طلبه
وتقيد المكاتب هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم
وقد ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها .
وتسري هذه النسبة على كل فرع على حده من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص بكتاب موصى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
كما نصت المادة 10 من القانون على أن يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
وقد نصت المادة 16 من القانون على عقاب كل من يخالف نص المادة التاسعة من القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ويعتبر مسئولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين
كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت المخالفة
ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الالتزام إذا قام بتعيين المعوق لديه – أو التحق المعوق بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيينه ويجوز تنفيذ هذا الحكم في حال امتناع صاحب العمل بطريق الحجز الإداري دون أي رسوم.
شهادة قيد المتعطل
أوجبت المادة 12 على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لمكتب القوى العاملة الذي في دائرته محل إقامته مع بيان سنّه ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى مكتب القوى العاملة إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل..
وذلك حيث إنه بموجب ذلك يتم إحصاء طالبي العمل ويمكن معرفة حجم المعروض من القوى العاملة وتصنيفاتهم المهنية وتستطيع وزارة القوى العاملة أن تضع سياسات الاستخدام التي تحقق الحد من مشكلة البطالة وقد فوض القانون الوزير المختص بالقوى العاملة بإصدار قرار لتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها.
شهادة مهارات العامل الحرفي
تنص المادة 13 من قانون العمل علي
إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة.
الشرح والتعليق علي المادة 13 عمل
وإذا كان الراغب في استخراج شهادة القيد للعمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة إعمالاً لحكم المادة 139 من القانون والتي تُُلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي
وتبين المستوى الذي بلغه ويحدد الوزير المختص البيانات التي تدون بالشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس
أما إذا كان يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة في قرار الوزير المختص المشار إليها في المادة 139 فعليه أن يحصل على هذا الترخيص قبل التقدم إلى القيد في مكاتب القوى العاملة .
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة في القرار الوزاري المشار إليه إلا إذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور. ولابد من إثبات درجة المهارة في شهادة القيد ولا يجوز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة .
جزاء مخالفة تشغيل عامل بدون شهادة قيد
نصت المادة 238 على معاقبة كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة – وجدير بالذكر أن جزاء هذه المخالفة في القانون الملغي كانت من عشرة إلى عشرين جنيهاً وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
استثناء شهادة القيد للعامل المعوق
تنص المادة 14 من قانون العمل علي
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
الشرح والتعليق علي المادة 14 عمل
عاد المشرع لتكرار تأكيده على عدم الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه حيث إن هذا القانون يعطي المنشآت الحق في استيفاء نسبة العجزة المؤهلين دون الالتزام بترشيحات مكاتب القوى العاملة على أن يقوم بإخطار مكتب القوى العاملة بشهادة القيد للعاجز المؤهل السابق صدورها من المكتب.
وفيما عدا قواعد تشغيل العجزة المؤهلين تضمن النص قدراً من التيسير على أصحاب الأعمال بجواز تشغيل الفئات الأخرى بدون شهادة قيد على أن يقوم العامل بقيد نفسه في مكتب القوى العاملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إلحاقه بالعمل.
كما أباح لأصحاب الأعمال استيفاء احتياجاتهم الوظيفية والمهنية بمعرفتهم دون إلزامهم بترشيحات مكاتب القوى العاملة في مهن محددة، كما كان مقرراً في القانون الملغي ولم يتضمن القانون أي جزاء على مخالفة أحكام هذه المادة.
الالتزام ببيان عدد العمال ومؤهلاتهم وأعمارهم
تنص المادة 15 من قانون العمل علي
يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
- (أ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
- (ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
- (جـ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
الشرح والتعليق علي المادة 15 عمل
لقد تضمن هذا النص الأحكام التي كان منصوصاً عليها في المادة 21 و22 من القانون الملغي والخاصة بالإخطار عن الوظائف الشاغرة وكذلك برنامج معلومات الاستخدام الذي كان يجمع سنوياً خلال شهر أكتوبر من كل عام. حيث أدمج المشرع هذه الأحكام في النص المعروض حيث يقرر الالتزامات الآتية على المنشآت:
أ ) المنشآت القائمة وقت صدور القانون :
عليها أن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة) التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون – أي اعتباراً من 7 يولية عام 2003 وحتى 22 يولية 2003 بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
ب) المنشآت التي تنشأ مستقبلاً :
عليها أن ترسل ذات البيان السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ بدء النشاط إذا كانت ستمارس نشاطها بعد نفاذ القانون.
ج ) وعلى جميع المنشآت :
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت إليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادر منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
وعليه لم يتضمن القانون كسابقه أي التزام على صاحب العمل للإخطار عن الوظائف الشاغرة .
د ) وعلى أصحاب الأعمال في المنشآت المشار إليها سابقاً
أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة) خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في البيان الخاص بالعمالة.
- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وجدير بالذكر أن النص الذي كان مقترحاً من قبل الحكومة والذي سبق موافقة مجلس الشورى قد حدد سقفاً للمنشآت التي تلتزم بالإخطار عن البرنامج السنوي لمعلومات الاستخدام بالمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر
وكان سيعد ذلك إخلالاً جسيماً بمعلومات سوق العمل حيث إن المنشآت الصغيرة هي الأكثر عدداً والأكثر استيعاباً للقوى العاملة وبالتالي كان سيتعذر رسم سياسات الاستخدام التي هي أولى واجبات الوزارة المعنية بالقوى العاملة ولا أدري كيف كانت رؤية المختصين بالوزارة حينما كان ذلك اقتراحهم الوارد بالمشروع.
جزاء المخالفة
نصت المادة 239 على معاقبة كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية ( الخاصة بالإخطار عن بيان العمالة لأول مرة – إعادة شهادة القيد خلال ثلاثين يوماً من شغل الوظيفة) بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه (في حالة مخالفة الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإخطار عن البيان السنوي)
الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تنص المادة 16 من قانون العمل علي
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.
الشرح والتعليق علي المادة 16 عمل
والفقرة الأولى من النص هي من المبادئ المستحدثة، فقد أباح المشرع لأصحاب الأعمال الإعلان عن الوظائف الشاغرة وهو تقرير لأمر واقع معمول به بالفعل لا جديد فيه ولم يكن يحتاج إلى إقراره ، ولكن الجديد هو أن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة طلبات التوظف التي يتلقاها نتيجة الإعلان لمعاونة أصحاب الأعمال لاختيار أفضل المرشحين – وهو أمر كان معمولاً به أيضاً
وإن كان ذلك يعد خطوة في سبيل إنهاء مبدأ احتكار السلطة العامة للتوظف كما نرى في التعقيب على أحكام التشغيل الواردة في القانون إلا أنه عاد في الفقرة الثانية وقرر حظر التشغل عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال مما يؤكد استمرار الحظر على وكالات التشغيل الخاصة وإلغاء مكاتب التوظيف الأهلية التي يديرها أشخاص طبيعيون
مستثنياً من ذلك ما قرره من أحقية الوزير في الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين.
جزاء المخالفة
ومما يؤكد رغبة المشرع في تكريس مبدأ احتكار السلطة العامة للتوظيف وهو أحد المبادئ التي يمكن قبولها في ظل الأنظمة الشمولية ولكن لا يمكن استساغتها في حالة بلوغ الحرية الاقتصادية لسوق العمل..
أنه قرر جزاءً على مخالفة الفقرة الثانية من هذه المادة وهي التشغيل عن طريق المتعهدين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة لعودة (مادة 240 من القانون) في حين كان جزاء المخالفة في القانون الملغي من خمسة على عشرة جنيهات
إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج
تنص المادة 17 من قانون العمل علي
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:
- (أ) الوزارة المختصة.
- (ب) الوزارات والهيئات العامة.
- (جـ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- (د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- (هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- (و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
الشرح والتعليق علي المادة 17 عمل
وهذا النص المعروض يقابل نص المادة 28 مكرر في القانون الملغي مع بعض التعديلات على النحو التالي:
لقد تضمن النص في صدره مبدأ أساسياً أكد عليه ألا وهو التأكيد على احترام ما جاء في الاتفاقيات العمالية الدولية المتعلقة بالتشغيل باعتبارها من المبادئ الدولية للعمل. ولكن من غير المفهوم أنه جمع بين مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج معاً وقصر ذلك على :
- أ ) الوزاة المختصة وهي القوى العاملة.
- ب) الوزارات والهيئات العامة.
- ج ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- د ) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- و ) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
وعليــه
إذا كان قصد المشرع بتجديد هذه الجهات المقصور عليها أعمال التشغيل بالخارج بدون ترخيص باستثناء الفقرة (هـ) وهي الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة – حيث اشترط عليها وحدها الحصول على الترخيص -يعد أمراً مفهوماً وهو يتفق إلى حد ما مع القانون الملغي إلا أن الغير مفهوم منه قصد المشرع
هل هو أيضاً تقرير حق هذه الجهات في التشغيل في الداخل- بدون ترخيص مع إلزام مَن يريد أن يعمل في هذا المجال من القطاع الخاص أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ويستصدر ترخيصاً بذلك
كما أنه إذا كان التشغيل في الداخل والخارج هو من المسلمات الأساسية في اختصاص وزارة القوى العاملة ولكن ليس من المسلم به أن يكون التشغيل في الداخل من اختصاص باقي الوزارات والهيئات العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ؟
إلا إذا كان متعلقاً بسد احتياجاتها الوظيفية ولكن غير المفعوم إسناد هذا الحق في الداخل أيضاً للاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها بدون ترخيص في ظل حكم المادة (16) من القانون التي حظرت التشغيل عن طريق المتعهدين أو المقاولين
وأباحت للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل..
ومن ضمن هذه الأحكام الحظر بدون ترخيص. ومن هنا يبدو التصادم التشريعي وعدم دقة الصياغة في نصين متتالين ، وقد حاولت الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لإزالة هذا اللبس والغموض فوجتها تردد ما ورد في هذه النصوص بدون تفسير أو الغاية منها.
جزاء المخالفة
نصت المادة 242 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مزاولة عمليات إلحاق المصريين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
شرط مزاولة المنظمات لنشاط الحاق المصريين بالخارج
تنص المادة 18 من قانون العمل علي
للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
الشرح والتعليق للمادة 18 عمل
إن المظمات الدولية لاتمارس مثل هذه الأنشطة وهي التشغيل بالخارج إلا إذا كان قصدالمشرع السفارات والقنصليات العربية والأجنبية المعتمدة في جمهورية مصر العربية وكانت مخولة من حكوماتها إبرام تعاقدات مع خبرات مصرية تلبية لجهات حكومية أو هيئات عامة في بلدانها.
وأعتقد أن هذا قصد المشرع لأن ذلك الذي كان منصوصاً عليه في القانون الملغي في المادة 28 مكرر حيث إن لفظ (منظمة دولية) يطلق أساساً على المنظمات الدولية المتعددة الأعضاء من الدول. وإذا كان المشرع يقصد السفارات والقنصليات فإنها تكون إحدى قنوات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولها أن تعمل بدون ترخيص.
الاتفاقيات الدولية للعمالة بالخارج
تنص المادة 19 من قانون العمل علي
تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
الشرح والتعليق للمادة 19 عمل
المقصود بالوزارة المختصة هي الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة وكان النص في القانون الملغى أكثر دقة حينما كان ينص في المادة 28 مكرر الفقرة الرابعة
” تتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات” .
وقد كان هذا النص يقنن دور المكاتب العمالية الملحقة بالهيئات الدبلوماسية المصرية بالخارج كما أن النص الملغي كان يتضمن فقرة أخيرة تخول وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الخارجية والداخلية وضع الشروط المنظمة لغير المصريين للعمل في الدول التي لا تشترط لدخولها تأشيرة دخول مسبقة إلى أراضيها
وتتعرض من حين لآخر لملاحقة الأجهزة الأمنية بتلك الدول حتى تفاجأ بحالات الترحيل الجماعي من حين لآخر إلا أن القانون الحالي جاء خالياً تماماً من أي تنظيم لسفر المغادرين لهذه الدول بهدف العمل تحت ستار السياحة.
نسخة الطلب بفرص العمل بالخارج
تنص المادة 20 من قانون العمل علي
تقدم الجهات المشار إليها في المادتين (17) و (18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.
الشرح والتعليق علي المادة 20 عمل
الجهات المشار إليها هي :
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الشركات المرخص لها.
- النقابات المهنية.
- السفارات والقنصليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة من جمهورية مصر العربية.
فعلى هذه الجهات أن تقدم إلى الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موقعة من السلطات المختصة ونسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر وشروط وظروف العمل والتزامات العامل حتى تقوم الوزارة بمراجعتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
جزاء المخالفة بالمادة 242/3:
وهي عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعرض مرتكبيها للحكم عليه بغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه أو بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ، وللمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بالتعويضات للمتضرر من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب تقديم بيانات غير صحيحة أدت إلى ضرر وقع بالمتعاقدين.
التعليق علي المواد من 11 الى 20 قانون العمل المصري
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.