حكم هام بشأن انفصال أوراق المحرر عن بعضها البعض وأثر التوقيع علي أخر ورقة بالعقد و أثر ذلك علي باقي المحرر شرطه – اتصال الأوراق بعضها البعض – أما الانفصال فلا حجية للتوقيع علي أخر وررقة فما معني ذلك هذا ما وضحه الحكم الصادر من محكمة مدني مستانف المنيا
محتويات المقال
التوقيع علي أخر ورقة بالعقد ( الاتصال والانفصال )
حكم رائع صادر من محكمه استئناف المنيا بجلسة 31/1/2023 استئناف على حكم صادر في دعوى صحة توقيع جزئي بإلغاء الحكم بصحة التوقيع والقضاء مجددا برفض الدعوى من بعد ما قضى برد وبطلان العقد سند الدعوى لثبوت تزويره بالإضافة علي صاحبه من طريق الطباعة علي ظاهر الأوراق الموقعة من البائع وإضافة بنود من شأنها تغيير الحقيقة التي اتفق عليها طرفي التعاقد
المبدأ القانوني للحكم والتوقيع علي أخر ورقة بالعقد
قررت المادة 14 اثبات أنه يكفي التوقيع في أخر العقد وليس علي كل ورقة بشرط اتصال أوراق المحرر بعضها ببعض
ولما كان من المقرر أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها إلا أنه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه علي سائر أوراقه متي أقام الدليل علي اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا
وحيث أن الثابت للمحكمة أن كل من الورقتين الأولي والثالثة قد انفصلتا عن المحرر بحيث لا يكون كل منهما ورقة واحدة
وحيث خلت من توقيع المستأنف مما لا يقوم العقد جملة بحجية التوقيع بما تضمنه ببعضها البعض إلا بالتوقيع فيه علي جميع صفحاته،
وحيث انتفي ذلك بالعقد من خلوه من توقيع المستأنف علي الورقتين الأولي والثالثة فلا مناص من رده وبطلانه ولو كان مزيلا بتوقيع الورقتين الثانية والرابعة إذ بات حينئذ مفتقرا الي التوقيع علي جميع صفحاته ليكتسب الحجية فيما تضمنه من توقيع علي بعضها، ويكون النعي قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وبه تقضي المحكمة برد وبطلان العقد
الحكم بأثر التوقيع علي أخر ورقة بالعقد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة المنيا الابتدائية
الدائرة الأولي مدني مستأنف
بالجلسة ألمدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ الموافق 9 من شهر رجب لسنة ١٤٤٤ هـ
- برئاسة السيد الأستاذ / علي مازن رئيس المحكمة
- وعضويه الأستاذين / إبراهيم اسحق رئيس محكمة
- محمد سيد الخولي / رئس محكمة
- وحضور السيد/ زكريا أحمد شحاتة سكرتير الجلسة
فى الدعوى رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٢ مدني مستأنف المنيا
المرفوعة من
……………………….
ضد
………………………
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ووجه دفاعهم ودفوعهم تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم في الدعوى ٢٨٧٢ لسنة ٢٠٢١ صحة توقيع جزئي بندر المنيا بما يغنى عن إعادة ترديدها وبما تحيل ييانا لما أورده نأيا عن التكرار بغير مسوغ وان كنا نوجزها ربطا لأوصال التقاضي وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن
المدعي أقام دعواه المبتدأة أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم :
بصحه توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ26/1/2019 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة وذلك على سند من القول
أنه بموجب عقد نهائي لشقه سكنيه غير كاملة التشطيبات مؤرخ في 26/1/2019 باع وأسقط وتنازل المدعى عليه بكافة الضمانات القانونية والفعلية للمدعى ما هو شقه سكنيه غير كاملة التشطيبات التى سيتم بنانها بالدور الثامن العلوي ( التاسع عدديا ) والتي تطل بواجهة بحريه غربيه على نصيه )
وهذه الشقة بدلا من الشقة موضوع العقد السابق تحريره بين ذات الطرفين بتاريخ 9/1/2019 وباتفاقهما وهذه الشقة تبلغ مساحتها ١٠٠ متر تحت العجز والزيادة وكذلك ما يخص هذه الشقة من حصة في الأرض بالمشاع في كأمل مسطح أرض العقار الكائنة به الشقة والمحدد الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى
وذلك نظير مبلغ ١٠٠٠٠٠ ج مائه ألف جنيه لا غير دفعت بالكامل عدا ونقدا وقت تحرير العقد الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغيه القضاء له بطلباته أنفه البيان .
وقدم سندا لدعواه
حافظة مستندات طويت على عقد بيع لشقه سكنيه غير كاملة التشطيبات سند الدعوى والمؤرخ فى 26/1/2019 وحيث تداو لت الدعوى ى بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها،
وبجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٧ مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام وقدم إعادة إعلان وطلب الحكم، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام وقرر بوجود تناقض فى عقد البيع سند الدعوى بين الورقة الأولى في البند الثاني وباقي أوراق العقد حيت
أن الشقة المباعة بالعقد كما جاء بالصفحة الأولى بحريه غربيه وباقي العقد مذكور به ان الشقة بحرية فقط وأن الورقتين الأولي والثالثة من العقد غير موقعين منه وأنكر توقيعه على العقد
وبجلسة 3/1/2022 قضت تلك المحكمة :
بإثبات صحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ في 26/1/2019 وألزمت المدعى عليه بالمصاريف .
ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف الراهن وذلك بموجب صحيفة مستوفاة لكافة شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في ٢٠٢٢/٢/١٢ وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلب في ختامها الحكم:
- أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى لمحكمه أول درجه
- وعلى سبيل الاحتياط القضاء مجددا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع المدعي عليه في الدعوى المبتدأة مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وذلك لأسباب حاصلها
الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
حيث أن المدعى عليه المستأنف حضر أمام محكمة أول درجه وأقر بمحضر الجلسة بوجود اختلاف في العقد سند الدعوى بين صفحاته إذ أن المدون في الصفحة الأولى أن الشقة المباعة هي بحرية غربية ويافي الصفحات شقة بحرية فقط وأنه غير موقع على الورقتين الأولى والثالثة وأنكر توقيعه أمام المحكمة وحيث أن المحكمة لم تحقق في الدفع المبدى منه ولم تشر إليه بأسبابها أو ترد عليه وتجاهلت حضوره لذلك كان هذا الاستئناف
هذا وقد تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢ حضر المستأنف بشخصه وبوكيل معه محام وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لوجود خطا في الحكم بإغفال حضور المستأنف
كما حضر المستأنف ضده بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها
وبجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٦ قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في شكل الاستئناف وموضوعه
بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ليندب بدوره احد الخبراء المختصين على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه في هذا الشأن منعا للتكرار
ونفاذا لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب مهامه وأودع تقريرا بنتيجة مفادها أنه
أن الطاعن الكاتب لتوقيعيه السابقين أسفل عبارة ( الطرف الأول البائع ) بنهاية الصفحة الرابعة من عقد بيع الشقة المؤرخ ٢٠١٩/١/٢٦ المرسل موضوع الفحص ورقمه القومي المثبت بين هذين التوقيعين كما أنه هو الكاتب لتوقيعه الثابت أسفل عبارة ( طرف أول بائع ) بنهاية عبارات الصفحة الثانية بذات العقد
وتوجد ملاحظات بنهاية البند الأول بصلب التقرير يرجى الاطلاع عليها وهى :-
- إن الكثافة التونربة لتكوينات الألفاظ الثابتة بالصفحة الأولى والصفحة الثالثة من العقد والتونر المنتشر بأرضية الصفحتين أكبر من نظيرتها بالصفحتين الثانية والرابعة .
- ان عبارة (طرف أول بائع المحررة كمبيوتريا الثابتة بنهاية عبارات الصفحة الثانية لا يوجد ما يناظرها الصفحتين الأولى والثالثة .
- اختلاف حجم الحروف بالصفحتين الأولي والثالثة (كبر الفونت) عما يناظرها بالصفحتين الثانية والرابعة فضلا عن انحراف موضع ترقيم الصفحة الأولى عن موضع ترقيم الصفحة الثنائية الثابتة بظهرها و انحراف موضع ترقيم الصفحة الثالثة عن موضع ترقيم الصفحة الرابعة الثابتة بظهرها .
الأمر الذي يدل على أن
الظرف الكتابي المحرر خلالها الصفحة الأولى والثالثة من عقد البيع المرسل موضوع الفحص مغاير لظرف كتابة الصفحة الثانية والصفحة والرابعة من العقد
وحيث أخطر الأطراف بورود التقرير وأعيد تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 8/11/2022 حضر وكيل المستأنف وطلب اضاقة طلب جديد على ضوء ما جاء بتقرير الخبير وطلب أجلا للإعلان بالطلبات الختامية
كما حضر المستأنف ضده بوكيل عنه محام وطلب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبجلسة 29/11/2022 حضر وكيل المستأنف
وقدم إعلان بتعديل الطلبات الختامية طلب في ختامه الحكم:-
- أولا : إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ صحة توقيع بندر المنيا بكامل أجزاءه
- ثانيا : الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٠١٩/١/٢٦ بكافه ما يتضمنه من تمهيد وبنود –
- ثالثا : إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال جرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله المثارة بالأوراق وذلك طبقا لما ورد من ملاحظات بالورقة الأولى من تقرير الخبير
حيث ما ورد من ملاحظات يفيد أن العقد تم التزوير فيه بالإضافة عن طريق الطباعة على الظاهر الأبيض لنسخ العقود وأن العقد بالكامل بكل ما تضمنه من بنود مزور عليه وان كافة البنود الواردة بالورقتين الأولى والثالثة لا يعلم عنها المستأنف أي شيء
وان العقد بالكامل بكل من تضمنه من بنود مزور عليه من عقد أخر يختلف في بنوده وتمهيده عن العقد المقدم لمحكمة أول درجة من المستأنف ضده وطلب الحكم كما حضر وكيل المستأنف ضده وصمم علي طلباته برفض وتأييد الحكم المستأنف وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه وعن شكل الاستئناف
فإنه قد قدم وقيد فى الميعاد المقرر قانونا وأستوفي لشرائطه القانونية ،عملا بنص المادة رقم ١/٢٢٧ من قانون المرافعات عن حكم قابل له ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلا على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المستأنف
بوجود اختلاف في العقد سند الدعوى بين صفحاته حيث أن المدون في الصفحة الأولى أن الشقة المباعة هي بحرية غربية وباقي الصفحات شقة بحرية فقط وأنه غير موقع على الصفحات الأولى والثالثة وأنكر توقيعه أمام المحكمة وطلبه برد وبطلان العقد سند الدعوى .
وحيث أن الدفع سديد
إذ أنه لما كان من المقرر بنص المادة ١٤ أثبات أنه
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة
كما انه من المقرر قانونا أنه
إذ كانت المادة ١/١٤ من قانون الإثبات رقم 25 لسنة ١٩٦٨ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادره ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء او ختم أو بصمه فأنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجه بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها
(الطعن رقم ١٤٣٩س٥٢ ق جلسة ١٩٨٦/٢/٢٦ )
كما انه من المقرر قانونا أنه
مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك
(لطعن رقم ٣٨٧٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٠ / ٣ / ١٩٩٦ )
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها إلا انه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخر اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطه تقدير الدليل “
( الطعن رقم ٥٤٩ لسنه ٦٠ ق – جلسة 18/9/1994 )
وكان المستأنف ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب القضاء له بصحة توقيع المستأنف على عقد البيع المؤرخ 26/1/2019
وحيث طعن المستأنف أمام محكمة أول درجة وبالاستئناف بعدم توقيعه على الورقتين الأولى والثالثة من العقد
وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن
الطاعن هو الكاتب لتوقيعيه السابقين أسفل عبارة ( الطرف الأول البائع) بنهاية عبارات الصفحة الرابعة من عقد بيع الشقة المؤرخ 29/1/2019 المرسل موضوع الفحص ورقمه القومي المثبت بين هذين التوقيعين كما أنه هو الكاتب لتوقيعه الثابت أسفل عبارة ( طرف أول بائع) بنهاية عبارات الصفحة الثانية بذات العقد
إلا انه لما كان الثابت للمحكمة من صلب تقرير الخبير أن الكثافة التونربة لتكوينات الألفاظ الثابتة بالصفحة الأولى والصفحة الثالثة من العقد والتونر المنتشر بأرضية الصفحتين أكبر من نظيرتها بالصفحتين الثانية والرابعة .
وان عبارة (طرف أول بائع المحررة كمبيوتر الثابتة بنهاية عبارات الصفحة الثانية لا يوجد ما يناظرها بالصفحتين الأولى والثالثة و اختلاف حجم الحروف بالصفحتين الأولي والثالثة (كبر الفونت ) عما يناظرها بالصفحتين الثانية والرابعة فضلا عن انحراف موضع ترقيم الصفحة الأولى عن موضع ترقيم الصفحة الثانية الثابتة بظهرها و انحراف موضع ترقيم الصفحة الثالثة عن موضع ترقيم الصفحة الرابعة الثابتة بظهرها .
الأمر الذي يدل على أن الظرف الكتابي المحرر خلالها الصفحة الأولى والثالثة من عقد البيع المرسل موضوع الفحص مغاير لظرف كتابة الصفحة الثانية والصفحة والرابعة من العقد
مما تستخلص منه المحكمة
أن الورقتين الأولى والثالثة من العقد لم يتصلا بالورقتين الثانية والرابعة والذين يحملان توقيع المستأنف ولما كان من المقرر ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها
إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد لاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا
وحيث أن الثابت للمحكمة أن كل من الورقتين الأولي والثالثة قد انفصلا عن المحرر سند الدعوى بحيث لا يكون كل منهما ورقة واحدة وحيث خلت كلا منهما من توقيع المستأنف مما لا يقوم العقد جملة بحجية التوقيع بما تضمنه ببعضها إلا بالتوقيع فيه على جميع صفحاته وحيث انتفى بالعقد ذلك من خلوه توقيع المستأنف على الورقتين الأولى والثالثة
فلا مناص من رده وبطلانه ولو كان مزيل بتوقيع الورقتين الثانية والرابعة إذ بات حينئذ مفتقرا إلى التوقيع على جميع صفحاته ليكتسب الحجية فيما تضمنه من توقيع على بعضها، ويكون النعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والفانون وبه تقضي المحكمة برد وبطلان العقد سند الدعوى .
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف؛ فلما كانت المحكمة قد انتهت بما سلف من قضاء إلى رد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 26/1/2019 سند الدعوى ومن ثم فإن طلب المستأنف ضده القضاء له بالدعوى المبتدأة بصحة توقيع المستأنف على ذلك العقد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون، وهو الأمر
الذي لم يبق معه من موضوع الاستئناف شيء يمكن أن يتناضل فيه الخصوم فلا موجب إذن لإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا لما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات لتخلف العلة التشريعية من النص في مثل تلك الحالة وتقضي معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدأة ، وذلك علي النحو الذي يرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملا بنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات ، والمادة ١/١٨٧ من القانون رقم 77 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم10سنة ٢٠٠٢ بشأن المحاماة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
- أولا : بقبول الاستئناف شكلا
- ثانيا : في موضوع الطعن بالإنكار برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في ٢٠١٩/١/٢٦ سند الدعوى
- ثالثا : وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدأة وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف وبمبلغ مائة وخمسه وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي