الحق الدوري فى القانون المدنى
قانونا الحق الدوري المتجدد يسقط بالتقادم الخمسي أى بمرور خمس سنوات علي الدين دون المطالبة
محتويات المقال
الأساس القانوني للتقادم الخمسي
تنص المادة 375 من القانون المدني
- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات .
- ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنه .
وتنص المادة 376 من القانون المدني
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
قواعد تقادم الحقوق الشخصية
الاستعراض السابق لنص المادتين 375 ، 376 من القانون المدني وهما متعلقتان بتقادم الحقوق الشخصية بمضي المدة – مضي خمس سنوات – يبرز وبوضوح وجلاء أن المشرع أراد من خلالهما أن يرسي في مجال تقادم الحقوق الشخصية بمضي المدة قاعدتين هامتين
القاعدة الأولي
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، ولتعدد صور الحقوق الدورية المتجددة أورد المشرع أمثلة لها دون أن يحصرها حصراً .
القاعدة الثانية
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، وقـد حرص المشرع علي حصر وعد هذه الحقوق فلا يتقادم غيرها .
سقوط الحق الدوري المتجدد
دورية الحق وتجدده كأساس للنوع الأول للتقادم الخمسي وهو ما يطرح تساؤل
متي يكون الحق دورياً ومتجددا ؟
يكون الدين دورياً إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم
ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجدداً ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر .
ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي
السنهوري – المجلد الثالث – مرجع سابق – ص 1225
وفي ذلك قضت محكمة النقض
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن
أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375فقرة 1 من القانون المدني .
ومناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقـداره من وقت لأخر
الطعن رقم 985 لسنه 73 ق جلسة 9/3/2003
شروط التقادم الخمسي للحق الدوري
ما هي شروط التقادم الخمسي للحق الدوري المتجدد ؟
- الشرط الأول: أن تكون هذه الديون دورية ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
- الشرط الثاني: أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
- الشرط الثالث: أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.
مبررات التقادم الخمسي
ما هي مبررات التقادم الخمسي ؟
الاجابة : الاعتبارات الاقتصادية هي مبرر التقادم الخماسي
تقادم الحق الدوري المتجدد بخمس سنوات لا يقوم علي قرينة الوفاء بالدين ، كما أنه لا يقوم علي اعتبارات استقرار التعامل وإنما يقوم علي اعتبارات اقتصادية حاصلها مراعاة جانب الدائن الذي قد يضطر – في حالة عدم الأخذ بالتقادم الخماسي – إلى السداد من أصل رأس المال
وفي ذلك قيل
أن هذا الدين يدفعه المدين عادة من ريعه لا من رأس ماله ، فإذا تراكم المستحق منه لمدة أطول من خمس سنوات أضطر المدين أن يدفع الدين من رأس المال لا من الريع ، فكان هذا مرهقاً له ، فإذا أضيف إلى ذلك أن الدائن قد أهمل المطالبة بحقه مدة تزيد علي خمس سنوات كان من الإنصاف للمدين أن يسقط القانون من هذه الديون ما مضي علي استحقاقه أكثر من هذه المدة .
ويضيف السنهوري إلى الاعتبارات التي دعت المشرع إلى الأخذ بالتقادم الخمسي
الدائن بهذه الحقوق الدورية المتجددة يعتبر عادة هذه الحقوق إيراداً ينفق منه في شؤون حياته اليومية ، فلا يسكت عن المطالبة بها أكثر من خمس سنوات ، ويغلب في هذه الحقوق التي مضي علي استحقاقها أكثر من خمس سنوات أن يكون الدائن قد استوفاها
ولا يستطيع المدين عادة أن يحتفظ بمخالصات دورية إثبات هذا الوفاء لمدة تزيد علي خمس سنوات ، فيتعذر عليه إثبات الوفاء عن مدة أبعد ، فيأتي القانون لإسعاف المدين ويقضي بتقادم الديون التي ترجع إلى أبعد من خمس سنوات ، علي أن هذا الاعتبار اعتبار ثانوي ، والاعتبار الأساسي هو تجنيب المدين الإرهاق والعنت ، فلا يجبر علي دفع هذه الحقوق الدورية المتجددة لمدة تزيد علي خمس سنوات ، حتى لا يضطر إلى دفعها من رأس المال .
قضت محكمة النقض في خصوص التقادم في قانون التجارة وبنائه علي أساس قرينة الوفاء
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسي المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين .
و تمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .
قاعدة هامة بالفقرة الثانية للمادة 375
قاعدة هامة نصت عليها المادة 375 مدني في الفقرةالثانية :
إقرار المدين بالدين لا يحول دون القضاء بالتقادم الخمسي
تنص المادة 375 الفقرة الأولي من القانون المدني
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، ولو أقر به المدين .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً علي هذا الحكم الهام
لا يقوم التقادم الخمسي علي قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم ، وإنما يرجع في أساسه إلى أن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده
فلو أجبر علي الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، لأفضي ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة
وقد جعل المدين تفريعاً علي هذا التوجه أن يتمسك بالتقادم بانقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين في ذمته و الديون التي لم تستوف شرط الدورية والتجدد تتقادم بخمس عشرة سنة .
أثر استيفاء الدين شرط من الشروط
دورية الدين شرط وتجدد الدين شرط آخر وقد يستوفي دين من الديون أحد الشرطين دون الشرط الآخر .
وفي هذه الحالة – فقد شرط الدورية أو شرط التجدد – يتقادم الحق بمرور خمسة عشرة سنة وهو التقادم الطويل
وفي ذلك يقول الدكتور فيصل النادي :
التقادم الخمسي لا يكون إلا في الديون المتجددة فإذا لم يستوف الدين هذين الشرطين معا كان تقادمه بخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات فهناك ديون قد استوفت شرط الدورية دون أن تستوفي شرط التجدد كما هو الحال في الدين المقسط أقساطا دورية فهذا الدين دوري لأنه يدفع لأنه يدفع في مواعيد دورية ولكنه غير متجدد أنه لا يتجـدد بتجـدد الزمـن بل ينقضي بدفـع أخر قسط منه ومن ثم تكون مدة التقادم هنا خمس عشرة سنة لا خمس سنوات
وفي ذلك تقرر محكمة النقض
النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن
” يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات “
يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
أجرة المباني والأراضي الزراعية – المرتبات والأجور والمهايا والمعاشات – الفوائد والإيرادات المترتبة – الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين – مقابل الحكر .
التقادم القائم علي مفهوم الحقوق الدورية المتجددة
الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية :
قضت محكمة النقض
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على أن ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري و لو أقر به المدين كأجرة المباني و الأراضي الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات ” يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات .
الطعن رقم 587 لسنة 43 مكتب فني 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977
كما قضت محكمة النقض
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدني – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم – عدا الأخير – ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار و الاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدوريــة التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان .
الطعن رقم 712 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059 بتاريخ 29-12-1986
كما قضت محكمة النقض
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية و التجديد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .
الطعن رقم 1176 لسنة 50 مكتب فني 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 08-06-1987
و قضت محكمة النقض
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية و التجدد أي أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر لما كان ذلك ، فإن الأجـور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي .
الطعن رقم 446 لسنة 52 مكتب فني 38 صفحة رقم 1094 بتاريخ 13-12-1987
تطبيقات التقادم الخمسي للحقوق الدورية
التطبيق الأول للتقادم الخمسي للحقوق الدورية تقادم دين الأجرة
دين الأجرة وإن تجمد بانتهاء عقد الإيجار يخضع للتقادم الخمسي
قضت محكمة النقض
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بانتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد .
الطعن رقم 777 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2007 بتاريخ 09-12-1984
الضرائب العقارية التي تضاف إلى القيمة الايجارية و تدفع فى مواعيد دورية تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة
قضت محكمة النقض
إذا كانت الضرائب العقارية تضاف إلى القيمة الايجارية التي تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 587 لسنة 43 مكتب فني 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977
التطبيق الثاني للتقادم الخمسي للحقوق الدورية تقادم الفوائد
في تقادم فوائد البنوك كحق دوري متجدد قضت محكمة النقض
تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن
تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية …
كما تنص المادة 375 من التقنين المدني فى فقرتها الأولى على أن ” يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دوري متجدد ، و لو أقر به المدين ” .
فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 157 لسنة 28 مكتب فني 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 13-02-1963
متي تتقادم الفوائد بمضي خمسة عشرة سنة بدلاً من خمس سنوات ؟
قضت محكمة النقض
إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هي ورأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
الطعن رقم 24 لسنة 30 مكتب فني 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964
وفي الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد قضت محكمة النقض
الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 208 لسنة 24 مكتب فني 9 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-12-1958
وفي الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي قضت محكمة النقض
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدين لم يتمسك لا أمام المحكمة الابتدائية و لا أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض . لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية لا يجوز لأيتهما أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الفوائد بمضي المدة ، لاحتمال أن يكون المدين قابلاً أن يؤديها
و لأن هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام . و لا يصح القول بأن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بمضي المدة يندرج فى عموم الطلب الخاص برفض الدعوى ، فإن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و إنما الذى يصح أن يقال عنه إنه يدخل فى عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التي تنطوى فى الطلب الأصلي العام .
الطعن رقم 122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422 بتاريخ 15-06-1944
التطبيق الثالث للتقادم الخمسي للحق الدوري تقادم الأجر وملحقاته من بدل السكن و بدل سفر
قضت محكمة النقض
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو إنصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر
و لما كانت المبالغ المطالب بها – وهي الأجر الإضافي و بدل السكن و بدل السفر – قد روعي فى تقريرها لمورث الطاعن . أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الإقامة خارج البلاد ، وهى و إن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقاً دورياً متجددا
و لا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدني ، و إذ كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن تردد على كل منها استقلالا لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .
الطعن رقم 430 لسنة 44 مكتب فني 31 صفحة رقم 663 بتاريخ 01-03-1980
وفي المطالبة بفروق الأجر والتمسك بتقادم ما زاد عن خمس سنوات
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض – من تاريخ استحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى ” تاريخ المطالبة “
هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المـدة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
الطعن رقم 1180 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-06-1987
الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم
قضت محكمة النقض
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً . فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به
و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . و إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقراتها الأولى على أن …
بما مؤداه إن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى .
الطعن رقم 3576 لسنة 55 مكتب فني 42 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-02-1991
كيف تزول صفتي التجدد والدورية و أهمية ذلك للدفع بعدم خضوع الدين لأحكام التقادم الخمسي وخضوعه لأحكام التقادم الطويل بمرور خمس عشرة سنة ؟
قضت محكمة النقض
إن المادة 211 من القانون المدني إذ نصت على أن الفوائد و الأجر الخ يسقط الحق فى المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها “
و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ” قد دلت بهذا على أن العبرة فى الدين الذى يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة و يكون تكراره أو استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فالديون التي يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة .
أما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل فى حكمها . و إذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة و فوائد متجمدة صفيت ، و استبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة ، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 211 المذكورة .
الطعن رقم 9 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 179 بتاريخ 27-05-1943
وفي بيان الإجراءات التي تقطع سريان تقادم دين الأجر
قضت محكمة النقض
مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)
وأخيرا وفي مجال بيان شروط التقادم الخماسي
قضت محكمة النقض
وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور و المعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.
( الطعن رقم 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )
التطبيق الرابع للتقادم الخمسي الحق المتجدد تقادم حقوق التأمينات الاجتماعية
سقوط حق الهيئة العامة للتأمينات كحق دوري متجدد في قيمة الاشتراكات
قضت محكمة النقض
إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة و باستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتبارا من تاريخ استحقاق كل قسط منها و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ فى 31/1/1972م بعد اكتمال مدة التقادم الخمسى التي تمسك بها المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/8/1959 و حتى 31/8/1961 يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .