مذكرة مقدمة لمحكمة استئناف عالي المنصورة
صيغة مذكرة في بطلان بعض عبارات العقد
محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق
الدائرة
مذكرة بدفاع
المستأنف ضده الأول
في الاستئناف رقم … لسنة .. ق
جلسة ../../ ….
مقدمة من السيد / ………………. مستأنف ضده أول
ضد السيد / ……………. وأخر مستأنفين
الواقعات
- أقام الطالبين ( وهم بعض ورثة المؤجر ) دعواهم أمام محكمة أول درجة طالبين الزام المستأنف ضده الأول بتقديم أصل عقد الايجار ( نسخته ) والا اعتبر كأن لم يكن والاخلاء وتسليم العين المؤجرة لانتهاء مدة العقد والريع وقد ندبت محكمة الاستئناف الطب الشرعي لبحث رد وبطلان بعض العبارات المضافة بعقد الايجار والذي قدم تقريره بوجود بعض العبارات المضافة
- وأن توقيع المؤجر علي عقد الايجار هو توقيعه وصحيح مع العلم بصدور حكم نهائي بصحة التوقيع علي عقد الايجار ، وقد قضت محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد الايجار برمته وأعادت الدعوي للمناضلة في الموضوع لجلسة ../../… ، ومن ثم يتقدم المستأنف ضده الأول بهذه المذكرة بطلباته وأسانيده القانونية والواقعية المتضمنة دفاعا جوهريا متمسكا به الى المحكمة لبحثه وتمحيصه وفق الواقع والقانون
الدفــــــاع
ابتداء نتمسك بكافة أوجه الدفاع المقدمة من المستأنف ضده الاول بالمذكرات المقدمة الى عدالة المحكمة بجلسات ../../2022 و ../../2022 وهي جزء لا يتجزأ من أوجه الدفاع الجوهرية بالمذكرة المقدمة بجلسة اليوم ../../2023
بادئ ذي بدء نتقدم الي المحكمة الموقرة بالنقاط الجوهرية التالية
- ( 1 ) امتناع المستأنفين وهم المدعيين وعليهم تقديم سند دعواهم عن تقديم نسخة عقد الايجار الخاصة بمورثهم لتمسك المستأنف عليه الاول بذلك وطلب الزامهما بتقديمه لتمسكه أن العبارات محل الاضافة تضمنتها نسخة مورثهم ووقع عليها بعد تحريرها ( هذا الامتناع يجعل دعواهم بلا سند متعينة الرفض لجوهرة الطلب في بيان وجه الحق )
- ( 2 ) أن تقرير الطب الشرعي في نتيجته قرر صحة توقيع المؤجر و لم يسطر تزوير العقد برمته وانتهي الى وجود بعض الاضافات في بعض العبارات وهو ما لا ينال من صحة عقد الايجار فيما لم يرد فيه اضافات وفقا للمستقر عليه قانونا وقضاء ووفقا لمبادئ محكمتنا العليا محكمة النقض
- ( 3 ) ان تقرير الطب الشرعي لم يتضمن تزوير عبارة المدة المكتوبة بالأرقام ( من 1/1/2005 الى 1/1/2020 ) التى يفهم منها أن مدة العقد هي خمسة عشر سنة وليس عشر سنوات ( وهو ما يناقض التقرير في القول أن كلمة خمسة مضافة قبل عشر سنة ( فالمنطق ان كانت المدة عشر فتكون – عشر سنوات وليس عشر سنة ) وهو ما يؤكد ان المدة صحيحة خمسة عشر سنة مع التمسك بعدم بحث الخبير لنسخة عقد الايجار طرف المؤجر
- ( 4 ) صحة عقد الايجار موضوع التداعي ونفاذه في حق باقي ورثة المؤجر ممن لم يطعنوا عليه وفقا للمقرر قانونا وقضاء ووفقا للمستقر عليه في قضاء محكمة النقض
- ( 5 ) عدم جواز مخالفة حجية حكم سابق قضي بصحة التوقيع علي عقد الايجار ووفقا للمقرر في قضاء النقض أن صحة التوقيع تشمل التوقيع وصلب العقد فهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض وتقاعس المستأنفين حاليا عن اثبات التزوير بعبارات مضافة في حكم صحة التوقيع النهائي وكما ثابت منه يمتنع معه عليهم اعادة طرح ذات النزاع من جديد سواء بدعوي أو دفع احتراما لحجية الامر المقضي فيه
- ( 6 ) عدم قبول الدعوي بطلب الاخلاء لرفعه من غير ذي كامل صفة لإقامة الدعوي من وريثين فقط من ورثة المؤجر وهو طلب لا يقبل التجزئة
- ( 7 ) عدم قبول الدعوي بالإخلاء لعدم انتهاء مدة عقد الايجار وتجديده لمدة مماثلة تبدأ من 1/1/2020 وتنتهي في 1/1/2035 لعدم تنبيه ورثة المؤجر مجتمعين علي المستأنف ضده المستأجر بانتهاء الايجار في المدة المتفق عليها وفقا للبند الثاني من العقد
أوجه دفاع المستأنف ضده الاول واقعا وقانونا
أولا : بالنسبة للرد والبطلان ندفع ونتمسك بصحة عقد الايجار والمقضي بصحة توقيع المؤجر عليه بحكم نهائي واثبات تقرير الطب الشرعي ان التوقيع صحيح وبنفاذ عقد الايجار برمته في حق باقي ورثة المؤجر ممن لم يطعنوا علي العقد بالتزوير الثابت أن ورثة المؤجر وفقا للإعلام الشرعي بإثبات وفاته وتعيين ورثته أن ورثته هم ( … ، … ، … ، … ، … ، … ، … ، … ، … ، … )
ومن ثم فالدعوي مقامة من ( وريثين فقط ) ووفقا لذلك وللمستقر عليه قانونا وقضاء فان العقد صحيح لمن لم يطعن عليه من الورثة
فقد قضت محكمة النقض أن
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى …….. بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …….. والمتضمن بيعهم جميعاً له مساحة …. وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبُت تزويره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى برمته وبرفضها لثبوت تزوير توقيع
الطعن رقم الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٧٣ قضائية جلسة 24/12/2013 ، الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة 11/6/2005 ، الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة 14/5/2007
وعلي فرض صحة ما تناوله تقرير الطب الشرعي من وجود عبارات مضافة فانه وفقا للمستقر عليه قانونا وقضاء – يتم استبعاد العبارات محل الرد والبطلان دون باقي العقد – ويكون العقد صحيحا فيما لم يرد فيه اضافات
فقد قضت محكمة النقض أن
طلب الحكم برد و بطلان عقد البيع لكون العبارة المضافة المبينة بالصحيفة قد تم إضافتها بعد كتابـة العقد والتوقيع عليه وانتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي لذلك عدم تنازع المتخاصمون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة . مؤداه . وجوب القضاء بتلك رد وبطلان العبارة المضافة محل التداعي مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاءه برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله ( خطأ )
الطعن رقم 2914 لسنة 78 ق جلسة 26/2/2018
هذا ويتمسك المستأنف ضده الأول
بصحة العقد برمته بصدور حكم نهائي وبات بصحة توقيع المورث علي عقد الايجار وفقا للمقرر ان صحة التوقيع تنصب علي التوقيع والصلب ومن عدم جواز اعادة عرض ذات النزاع من جديد سواء بدعوي جديدة أو دفع ولا ينال من ذلك تقاعس المستأنفين في اثبات الرد والبطلان بالصلب في استئناف صحة التوقيع لعدم تنفيذ قرار المحكمة ولا ينال من ذلك تضمن حيثيات حكم صحة التوقيع الاستئنافي ان الدعوي تنصب علي صحة التوقيع فقط دون الصلب لأنه تزيد لا يتوافق مع الطلب والقانون
فقد قضت محكمة النقض التوقيع والصلب في دعوي صحة التوقيع لا ينفصلان
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005
والمقرر أن الحجية مانعة من اعادة النظر في ذات النزاع
تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي، مفاده إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع
وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومه قد انتهى محلها وسببها ، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكمله المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام
الطعن رقم ٩١٠٦لسنة ٨١ ق، جلسة ٧/ ٤/ ٢٠١٣
الطعن 9106 لسنة 81 ق جلسة 7 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 66 ص 456
ثانيا : عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة – لرفعها من وريثين فقط من ورثة المؤجر – وان موضوعها لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الا حكما واحدا
الثابت أن طلب الرد والبطلان وطلب اخلاء العين المؤجرة علي زعم انتهاء مدة عقد الايجار اقيمت من وريثين فقط من ورثة المؤجر وهي من الدعاوي التى يجب رفعها من كل ورثة المؤجر وعلي المستأجر ان كان علي قيد الحياة وعلي كل ورثته ان كان متوفيا
فالمقرر في قضاء النقض
يوجد تعدد إجباري بالنسبة للدعوى الواحدة اذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم وانما يتعين للفصل فى الدعوى الواحدة ان يتم ذلك فى مواجهة اشخاص متعددين سواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا او فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا
وفى هذه الحالة تكون الصفة فى الدعوى سواء ايجابية او سلبية لعدة اشخاص معا وليس لشخص واحد فاذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد ان اصبحت الصفة من النظام العام
طعن نقض رقم 2840 لسنة 59 ق جلسة 20/6/1990
وكذلك قضت محكمة النقض وجوب اختصام جميع أطراف الخصومة
المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى
إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة
طعن نقض رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث “من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189
ثالثا : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان لعدم انتهاء مدة عقد الايجار وتجدده لمدة مماثلة تبدأ من 1/1/2020 وتنتهي في 1/1/2035 لعدم تنبيه ورثة المؤجر علي المستأجر بانتهاء العقد في المدة المتفق عليها وفقا للمتفق عليه بالبند الثاني من عقد الايجار سند التداعي
ذلك أن البند الثاني من عقد الايجار تضمن [ اذا رغب احد المتعاقدين انهاء العلاقة الايجارية في نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الاخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء المدة ب 6 شهور والا يعتبر مجدد لمدة مماثلة ]
وتضمن البند الاول منه ان المدة [ ان مدة الإيجار هي خمسة عشر سنة تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي في 1/1/2020 …… ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ]
ويلاحظ علي بند المدة وهو ما نتمسك به في جزم ونعتصم به
ان تحديد المدة بالأرقام بعقد الايجار تضمن ( من 1/1/2005 الى 1/1/2020 ) وهذه العبارة لم يرد بتقرير الطب الشرعي أنها مضافة أو عدلت وهو ما يتيقن معه وبجزم أن مدة الاجارة هي خمسة عشر سنة وليس عشر سنوات وهو يناقض ما سطره تقرير الطب الشرعي أن كلمة خمسة قبل عشر مضافة – لأن المنطق الطبيعي لو كانت المدة عشر لكتب بعدها سنوات وليس سنة – فالمجري الطبيعي للأمور أن خمسة عشر يعقبها سنة
ومن ثم تكون دعوي المستأنفين قد أقيمت قبل الميعاد لعدم انتهاء المدة المعينة بعقد الايجار وتجدده لمدة مماثلة ومن ثم تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان وانتفاء سندها الواقعي والقانوني
فالمقرر عن تجدد عقد الايجار عند اشتراط التنبيه وعدم اجراء التنبيه
( اذا تم النص في عقد الايجار علي ان يقوم المؤجر ان ينبه علي المستأجر بانتهاء عقد الايجار و الا يعتبر العقد مجدد مدة مماثلة ففي تلك الحالة يتجدد عقد الايجار مدة مماثلة وأن عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك
الطعن رقم 3829 – لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 03 / 01 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 107
كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
العقد شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات والمقرر كذلك أن مفاد المواد 599 و 598 و 563 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على مدة انتهى الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من احدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا يمتد الإيجار لمدة أخرى طبقاً لاتفاقهما فإذا انقضت المدة الثانية، فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك.
الطعن رقم طعن 1549 لسنة 49 ق جلسة 12 /2/ 1986
ومن ثم وحيث خلت أوراق الدعوي من ثمة تنبيه من المستأنفين وورثة المؤجر مجتمعين قبل انتهاء مدة الايجار بستة أشهر كما متفق عليه فان العقد قد تجدد لمدة مماثلة خمسة عشر سنة تنتهي في 2035
رابعا : تقاعس المستأنفين عن تقديم نسخة عقد الايجار طرفهم للوقوف علي طبيعة العبارات المضافة عما اذا كانت نسخة المؤجر تتضمنها من عدمه خاصة أن زوجة المؤجر قررت صحة هذه الاضافات وأنها حررت أمامها من زوجها المؤجر خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع قانونا تعديل المتعاقدين العقد باتفاق جديد لاحق وهي واقعة جوهرية لا بد من الوقوف عليها وبحثها
فقد تمسك المستأنف ضده الأول بمذكراته وطلباته بمحاضر الجلسات علي نحو واضح وصريح وجازم يقرع سمع المستأنفين بإلزامهما بتقديم نسخة عقد الايجار طرف مورثهم المؤجر الا أنهما امتنعا وتقاعسا طالبين بغير وجه حق الزام المستأنف ضده بتقديم أصل نسخة العقد طرفه لجحد صورته منهما بالمخالفة لقواعد قانون الاثبات أن عبء الاثبات علي من ادعي وليس علي من يدعي عليه مما يجعل الدعوي برمتها معيبة لانتفاء سند الطلبات فيها ومخالفة قواعد الاثبات بنقل عبء الاثبات علي من ادعي ضده
خاصة مع تمسك المستأنف ضده الأول بأن هذه العبارات المضافة محل الطعن منهما سابقة علي توقيع مورثيهما المؤجر وهو طلب جوهري لا يجوز لمحكمة الموضوع الالتفات عنه ومسايرة المستأنفين فيما طلباه بالمخالفة لقانون الاثبات وقواعد العدالة
فالمقرر ان
القاعدة ان كل من يتمسك بالثابت حكما ( أصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لأنه يدعى خلاف الأصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر
فأساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت أصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية فيترك على الأصل دون تكليف عناء أي اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة
د . عبد الرزاق السنهوري – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 وما بعدها
وقضت محكمة النقض
المقرر فى قواعد الاثبات ان من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته اما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه ولما كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها واقامت مع زوجها بالأردن فى حين انكرت المطعون عليها ذلك تمسكا منها بالاستمرار فى الاقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الان فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلا فلا تكلف بإثباته ولا يقدح فى ذلك ابداءها الاستعداد لإثبات تلك الاقامة
الطعن رقم 13 لسنة 48 ق جلسة 23/12/1978 س 29 ص 2013 – أبو الليل ص 255 بند 294 ج 1 مجلد 3 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى قوانين الايجار
ومن ثم فالمستأنف ضده الأول تمسك بالثابت والظاهر أصلا
ولم يقدم المستأنفين وهما المدعيين عقد الايجار سند مورثهم المؤجر فلا يحق لهما وفقا لقانون الاثبات الزام المستأنف عليه الاول – المستأجر بتقديم عقد الايجار – ليطلبوا انهاء العقد والاخلاء بموجبه بالمخالفة لوجوب تقديمهما هم العقد سندهم خاصة مع تمسك المؤجر بإلزامهما بتقديم عقد الايجار نسخة مورثهم للتدليل
واثبات أن العبارات المضافة بالعقد – مضافة أيضا بعقد المؤجر وبموافقته وقبل توقيعه – وهو طلب جوهري لا يجوز لمحكمة الموضوع الالتفات عنه لجوهريته – في بيان الحق – وهو ما يتمسك معه المستأنف ضده برفض الدعوي برمتها لانتفاء سندها من المستأنفين
خامسا : ندفع ونتمسك ببطلان شهادة شهود الاثبات أقارب المستأنفين كونها شهادة متعدية لا تصلح وعدم جواز اطراح شهادة شاهدي النفي ( وهما الشهود علي عقد الايجار ) وهي شهادة يؤكد صحتها وقوتها في الاثبات اقرار الشهادة الموثق من أرملة المؤجر
الثابت من محضر التحقيق أن شاهدي الاثبات اللذين حضرا بصحبة المستأنفين – هم أقارب المستأنفين – وشهادتهم مجروحة ومتعدية فصلة القرابة تجعلهم خصوما للمستأنف عليه الاول ولا يجوز الاخذ بها كدليل خاصة وأنهما اصحاب مصلحة ولم يحضروا مجلس العقد ولم يروا شيئا ليشهدوا به
أما شهود النفي وهما ذات الشهود علي عقد الايجار موضوع التداعي ومن ثم كانا حاضري مجلس العقد فشهادتهم لا يجوز اطراحها لأنها تقارب الحق ويشهدون بما حدث أمامهم من اتفاق بمجلس العقد ومن ثم فهي شهادة لها قوتها وحجيتها في الاثبات
ويعضد شاهدي النفي اقرار الشهادة الموثق من أرملة المؤجر التى شهدت
أن ما تم من بيانات للعقد وموافقة علي فتح المحل علي الشقة الخلفية تم بموافقة المالك المؤجر ووقع وبصم علي عقد الايجار وهو اقرار لا يجوز اطراحه خاصة أنه يوافق شهادة شهود النفي وما يتمسك به المستأجر ( المستأنف ضده الأول ) وما يؤكد هذا النظر الموافق للواقع امتناع المستأنفين عن تقديم نسخة عقد مورثهم المؤجر ورفع الدعوي منهما فقد دون باقي ورثة المؤجر الذين يعلمون حقيقة الاتفاق وما تم ومن ثم لم يتدخلوا في الدعوي وهي قرائن قوية يصاحبها شهادة شهود وأدلة
فالمقرر عن الشهادة المتعدية
للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه . مانع من قبول شهادته . خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع . مؤداه . وجوب تطبيق ما تقضى به الشريعة الإسلامية . علة ذلك . إقامة الخصم الدليل على وجود خصومة بينه وبين الشاهد . لازمه . تمحيص المحكمة لهذا الدفاع . مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها . أثره . بطلان الحكم .
الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 3/2/2019
سادسا : رفض طلب الريع لانتفاء القانوني والواقعي :
الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده الأول بملف الدعوي سداد الاجرة بإنذارات عرض وايداع رسمية علي يد محضر ومن ثم انتفي الحق في طلب الريع ويكون مرفوضا لانتفاء سنده الواقعي والقانوني
لــــذلك
يلتمس المستأنف ضده الاول وبطلبات جازمة يعتصم بها القضاء
- عدم قبول الدعوي برمتها لرفعها من غير ذي كامل صفة
- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان لعدم انتهاء مدة عقد الايجار وتجديده لعدم التنبيه المشترط عليه بالعقد
- رفض الدعوي برمتها لانتفاء سندها الواقعي والقانوني بامتناع المستأنفين من تقديم عقد الايجار نسخة مورثيهما المؤجر المتضمن ذات العبارات المطعون عليها بالإضافة برضاه وبإرادته وقبل توقيعه وكما شهدت زوجته بذلك بإقرار شهادة موثق رغم تمسك المستأنف عليه بذلك وهم من عليهم عبء الاثبات
- عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بعقد ايجار مذيل بتوقيع المؤجر وفي حضرة شاهدين حضروا مجلس العقد بالتعويل علي شهادة شهود سماعية وهم أقارب المستأنفين و لم يحضروا واقعة تحرير العقد خاصة مع تعنت ورفض المستأنفين تقديم أصل عقد الايجار نسخة مورثهم
- عدم قبول الدعوي لعدم طعن باقي ورثة المؤجر علي عقد الايجار ونفاذه في حقهم
- عدم جواز نظر طلب الرد والبطلان لسابقة الفصل فيه في الحكم رقم … لسنة … مدني مستأنف … القاضي بصحة التوقيع علي عقد الايجار ( وفقا للمقرر أن صحة التوقيع تتناول التوقيع والصلب )