المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس الدولة ( مادة 10 )

شرح المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس الدولة وبيان أنواع قضايا مجلس الدولة وفقا لنص المادة 10 من قانون المجلس و اختصاصات محاكم مجلس الدولة علي اختلاف أنواعها مشمولا بالمذكرات الايضاحية للقانون وأحكام  الادارية العليا وننوه الى الوضع في الاعتبار بالنسبة للفتاوي والأحكام الموجودة في شرح هذه المادة صدرت علي نظام قانون العاملين المدنيين قبل الغاؤه وسريان قانون الخدمة المدنية بلا منه

المنازعات اختصاص مجلس الدولة مادة 10

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تنص علي

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
  • (أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
  • (ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
  • (ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
  • (رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
  • (خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  • (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
  • (سابعاً) دعاوى الجنسية.
  • (ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي, فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
  • (تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
  • (عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
  • (حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
  • (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
  • (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
  • (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

المذكرات الايضاحية لمنازعات مجلس الدولة

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه

وازن المشرع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا ، وقد اختط المشروع في هذا الصدد سبيلا وسطا حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية ثم نص أيضا على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الأخرى

شرح المادة 10 بمنازعات محاكم مجلس الدولة

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

أن المشرع الدستوري أفرد لمجلس الدولة نصا خاصا يؤكد من وجوده ويكفل بقاءه ويدعم في اختصاصه وذلك با، ناط به الولاية العامة في جميع المنازعات الإدارية ومن ثم أصبح المجلس لأول مرة منذ إنشائه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وقاضي القانون العام في هذه المنازعات

ولقد كان طبيعيا أن يكون لما قرره الدستور على هذا الوجه صدى في قانون المجلس ذاته ، ومن هنا نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن

تختص محاكم مجلس الدولة دون يرها بالفصل في المسائل الآتية :
  1. أولاً : الطعون الخاصةب بانتخابات الهيئات المحلية .
  2. ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
  3. ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
  4. رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
  5. خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
  6. سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
  7. سابعاً : دعاوى الجنسية .
  8. ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
  9. تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
  10. عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
  11. حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأى عقد إداري آخر .
  12. ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
  13. ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
  14. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويستفاد من هذا النص أنه

جاء تنفيذا وتأكيدا لما قضى به الدستور من انعقاد الولاية العامة في شتى المسائل الإدارية لمجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام في هذه المسائل بعد أن كان قاضيا ذا اختصاصات محدودة ومعينة على سبيل الحصر

وإذا كانت المادة العاشرة هذه قد عددت في بنودها من ( أولا ) حى ( ثالث عشر ) منازعات إدارية معينة ثم أردفت هذا التعدد بعبارة (سائر المنازعات الإدارية)

وهى عبارة وردت على سبيل التعميم بعد التخصيص ، فإن الأمر يقتضي منطيقا حملها على عمومها وصرفها الى كافة المسائل التي يصدق عليها وصف المنازعات الإدارية وعدم تخصيصها ببعض منها مع تأويل التعداد المتقدم على أنه ما جاء إلا من قبيل التمثيل لا الحصر .

(الطعن رقم 406 لسنة 25ق جلسة 16/1/1982)

طعون انتخابات الهيئات المحلية

إن هذه الطعون هى أول ما ورد ذكره في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي وهى- في الحقيقة – تمثل اختصاصا ثبت للمجلس منذ انشائه وقرر المجلس بصدده الكثير من المبادئ الهامة .

وهذا الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية أما أن تدور حول توافر شروط العضوية في المرشحين أو تدور حول صحة عملية الانتخاب ذاتها ، ومهمة المجلس هنا تختلف من مجال الى آخر .

والمجلس إذ يراقب عملية الانتخاب يندرج قضاؤه تحت ما يسمى (بطعون القضاء الكامل) والقضاء الكامل يختلف عن قضاء الإلغاء في أن المجلس لا يكتفي بإلغاء القرار الإداري وتحظيم رأى الإدارة المخالفة للقانون وإنما يتعدى ذلك الى بيان الحال القانوني السليم ، أو الوضع القانوني السليم الواجب الاتباع .

وتمتد مهمة المجلس الى فحص كل عناصر العملية الانتخابية دون استثناء ابتداء من عملية فحص طلبات الترشيح واعداد كشوف المرشحين الى عملية الاعتراضات على أسماء هؤلاء المرشحين ، الى عملية الانتخاب وإدلاء الناخبين بأصوالتهم ، الى فرز الأصوات وحساب الأغلبية وإعلان النتائج ، وفساد العملية الانتخابية في أى مرحلة من مراحلها يمكن أن يؤدي الى إلغاء العملية الانتخابية كلها .

ويستطيع المجلس أن يراقب توافر شروط العضوية في المشرح الذي أعلنت فوزه ، بل يستطيع أن يراقب توافر شروط العضوية في المرشحين جميعا الذين قامت اللجنة السابقة- برئاسة قاض- بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وسمح لهم بالتالي في خوض الانتخابات ، وإذا وجد المجلس أن مرشحا واحدا في القائمة لم تتوافر فيه شروط الترشيح فإنه لا يقضي بإلغاء فوز هذه القائمة كلها ، وإنما يطبق- في هذا الشأن- نص المادة 97 من القانون .

(الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ص285)

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري عند ممارسته لاختصاصه المقرر في هذا الشأن على أن الطعون الانتخابية لا تندرج في قضاء الإلغاء لعدة أسباب منها أن إعلان نتيجة الانتخاب ليس قرارا إداريا لأن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية بقصد احداث أثر قانوني أما عملية الانتخاب فهى عبارة عن اعلان الناخبين ومظهر من مظاهرها بدون تدخل أو إيحاء من السلطة الإدارية فضلا عن أن المشرع قد خص الطعون الانتخابية بفقرة خاصة في سائر قوانين مجلس الدولة

ولو كانت هذه الطعون ضربا من ضروب المنازعات في القرارات الإدارية لما على الشارع بهذا التخصسص مع التعميم الوارد في النصوص الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية فضلا عن ذلك فإن الإجراءات المطروحة على قضاء الإلغاء كاشتراط توقيع العريضة بواسطة محاكم وشروط دفع الرسوم لا تتفق مع طبيعة الطعون الانتخابية

وما يجب أن تحاط به من رعاية تضمن سرعة الفصل فيها لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة لأن تأخير الفصل فيها قد يضع الأمور العامة بين أيدي من لا يصلحون لها أو من شاب ماضيهم أو حاضرهم إجرام أو غير ذلك مما قد يكون له أثر في تلك الشئون .

(الدكتور ماهى أبو العنين ، المرجع السابق ص246)

منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت

المنازعات الخاصةب المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، يفصل مجلس الدولة في ذلك بما له من ولاية القضاء الكامل إذ تتعلق هذه المنازعات بالمطالبة بحقوق مقررة لهؤلاء الموظفين أو لورثتهم بمعنى أن هذا الاختصاص هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها

(الدكتور محسن خليل ، المرع السابق ص265)

المرتب له معنيان  معنى خاص ومعنى عام

المعنى الخاص :

فينصرف الى المقابل المالي المستحق للعامل شهريا نظير قيامه بواجبات وظيفته بصرف النظر عن أى اعتبار آخر فيخرج عن مدلول المرتب مميزات الوظيفة الأخرى كالبدلات والحوافز والمكافآت ، ويدخل في تقدير المرتب درجة الوظيفة ومتطلباتها ، وقد ألحق بقانون نظام العاملين جداول للمرتبات مبينا فيها درجة الوظيفة والأجر السنوي ومشتملا على بداية مربوط الدرجة ونهايتها .

والعلاوات الدورية تلحق بالمرتب الأصلي بمجرد استحقاقها لأنها تتقرر دوريا مقابل القيام بالعمل لا بسبب أمر خارجي عليه كالبدلات وهى بذلك تدخل في مفهوم المرتب الأصلي .

المعنى العام :

يتناول كافة المستحقات المالبة أو ما في حكمها المقررة للوظيفة بوجه عام ويدخل في هذا المدلول البدلات التي لها صفة الثبات والدورية كبدل التمثيل وبدل الإقامة ، وبدل طبيعة العمل وعلاوة المعيشة والتي ليست لها هذه الصفة كالحوافز ومقابل الجهود غير العادلة والأجر الإضافي الى غير ذلك .

(الأستاذ/ محمد صالح ، قانون العاملين المدنيين بالدولة ص22 وما بعدها)

المرتب وأحكام العلاوات والمعاشات

تلتزم جهة الإدارة بدفع أجور الوظائف حسب كل درجة ووفقا للقانون واللوائح .

فقد قضى بأن “من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح والقضاء الإداري ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط .

وليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بدا على أنها مرتب مستحق له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها .

فالتزم برد ما تأخر فى هذا الرد وذلك اخذ فى الاعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

(الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق جلسة 13/2/1988)

الحد الأقصى للأجور تعددت حدوده بقدر ما أضافته قوانين العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية :

استظهار الجمعية العمومية تأكيدا لسابق إفتائها أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (615)  لسنة 1986 المستند للقانون رقم (105) لسنة 1985 وتناوله أمورا تكفل القانون وحده بتناولها ومسامه بأموال هي بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها

وأيا كان وجه الرأي فى المدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية فإن أحكامه وأحكام القانون رقم (105) لسنة 1985 من قبله قد وضعت قيودا على المرتبات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو فى وحدات الحكم المحلى

أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته المخاطبون كل فى نطاقه بأحكام قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام كما أن القانون لا يزال ساريا لم يلغ من السلطة التي تملك ذلك وقرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذا لهذا القانون وفى إطاره لاحظت الجمعية العمومية أن المبالغ المشار إليها فى القانون رقم (105) لسنة 1985

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (615) لسنة 1986 إنما تستحق للعاملين بسبب أداء عمل معين وهى تستحق بموجب المصدر التشريعي المقرر لها قانونا كان أو قرارا لائحيا ولا يوجد ما يحول بين قيام السبب وهو أداء العمل وتحقق نتائجه وهو استحقاق الأجر تطبيقا للحكم التشريعي المقرر للاستحقاق

وامتثالا لقاعدة الأجر مقابل العمل – استظهار الجمعية العمومية كذلك أن تحديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (615) لسنة 1986 المشار إليه للحد الأعلى لما يتقاضاه العامل سنويا بعشرين ألف جنيها قد تم فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978

وما ارفق بهما من جداول أجور حددت الأجر المقرر لكل وظيفة من الوظائف المدرجة به على نحو معين غير انه اعتبارا من عام 1987 حتى ألان تعاقبت عدة تشريعات بدءا من القانون رقم (101) لسنة 1987 وحتى القانون رقم (82) لسنة 1997 مقرره منح  علاوات خاصة سنوية للعاملين بالدولة بنسب مئوية من الأجر الأساسي ومنفصلة عنه وتراوحت بين 20% 15% 10% من اجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون

وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة التي أجرة فى تاريخ التعيين كما تقرر ضم هذه العلاوات إلى الأجور الأساسية للعاملين تباعا من أول يوليو سنة  1992 وحتى أول يوليو سنة 1998 وعلى نحو ما تضمنه القانون رقم (29) لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له التي قررت علاوات خاصة وقررت ضمها حتى عام 2002 وتم ضم جزء منها والجزء الباقي سوف يتم ضمه تباعا فى التواريخ المعينة لهذا الضم بالتطبيق المباشر للقوانين التي صدرت فى هذا الشان

خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى انه بزيادة مرتبات العاملين على النحو المتقدم فان الأمر يستتبع بالضرورة زحزحة الحد الأقصى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم   (615) لسنة 1986 المشار إليه تباعا بقدر الزيادات الحاصلة فى المرتبات بموجب القوانين المشار إليه وبقدر ما تحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعي أو لائحي يكون الصرف فيها على أساس الأجر الأساسي .

إذ أن من شان هذه الزيادات أن تجعل رواتب طائفة  من العاملين تجاوز الحد الأقصى الذي قرره القرار المشار إليه والقول بغير ذلك يتنافى مع الحكمة التي توخاها المشرع من تقرير العلاوات الخاصة وضمها إلي الأجور الأساسية للعاملين والمتمثلة فى معالجة مشكلة انخفاض مستويات الأجور وتخفيف معاناة العاملين

ويتعارض أيضا مع إعفاء هذه العلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم وعدم تأثيرها على ما يستحقه العامل من علاوات دورية و إضافية وتشجيعية . فضلا عن إي هذه الزيادات أتت بأحكام تشريعية لاحقة لتقرير الحد الأقصى وهى تنسخ كل حكم من شأنه إن يتعارض معها

مؤدى ذلك

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

أن الحد الأقصى للأجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 تعددت حدوده بقدر ما أضافته قوانين العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية وبقدر ما يحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعي أو لائحي يكون الصرف فيها على أساس الآجر الأساسي المزيد .

(فتوى ملف رقم 86/4/1357 جلسة 20/11/1999)

عدم جواز منح علاوة اجتماعية إضافية للمحافظين :

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القوانين رقمي 118 لسنة 1981و113 لسنة 1982منح علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية إضافية للفئات المحددة حصرا فى المادة الأولى من القوانين سألفى الذكر وهم العاملون بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو العاملون بالقطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة

ولم يفسح المشرع مجالا لإضافة فئات أخرى إلى تلك الفئات ولا معيارا لقياس فئة من العاملين على من عددتهم المادة الأولى حصرا فى كل من القوانين – منصب المحافظ يعد من المناصب السياسية حسبما استقر عليه الفقه الدستوري وسابق إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 20/2/1985 ملف رقم (86/4/997)

ويؤكد ذلك أن تعيين المحافظين وإعفائهم من المناصب حسبما ورد بالمادة (25) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يتم بقرار من رئيس الجمهورية مع عدم التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الشان بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من حيث المؤهل وسن التعيين ويعتبر المحافظون مستقلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي عينهم ولا يتقيدون ببلوغ سن المعاش ويعاملون من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء أعضاء مجلس الوزراء

ولما كان الوزراء ولما كان الوزراء لا يخضعون منذ العمل بالقانون رقم  210 لسنة 1951 لنظم العاملين المدنيين بالدولة إذ قضت المادة  131 منه بعدم سريان أحكامه على الوزراء ولم يرد فى قوانين العاملين بعد ذلك ما يغير من ذلك ويقضى بخضوعهم أحكام نظم قوانين العاملين المدنيين بالدولة .

ذلك فان المحافظين شأنهم شأن الوزراء يخضعون لنظام خاص ينظم شئونهم الوظيفية يصطبغ بصبغة سياسية ومن ثم المحافظ  لا يعد من عداد العاملين المدنيين فى الدولة أو ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة بحسبان أو منصب المحافظ لا يخضع لقانون خاص معين بالذات لخضوعه لنظام الوظيفي يعد خروجا عن النظام الوظيفي المألوف الخاضع له العاملين المدنيين بالدولة أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة

لما كان القانونين رقمي 118  لسنة 1981و 113 لسنة 1982 المشار إليه قد قصرا نطاق تطبيقها على العاملين المدنيين بالدولة أو العاملون بالقطاع العام أو العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ومن ثم فان المحافظين يعدون من غير المخاطبين بأحكام القوانين المشار إليهما بما لا  يجوز معه منحهم العلاوتين المقررتين بمقتضاهما – مؤدى ذلك عدم أحقية المحافظين فى العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانونين رقم 118 لسنة 1981 و113 لسنة 1982.

(فتوى رقم 773 بتاريخ 16/7/1997 ملف رقم 86/4/1351) .

تحديد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى حالة تعيين العامل تعيينا جديدا إذا ما اتصل تعيينه بخدمة سابقة دون فاصل زمني

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة (38) مكن قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978ان المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند تعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته التي يشغلها كما يستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين

واستثنى من هذا الحكم حالة ما إذا كان العامل قد أعيد تعيينه فقضى باستحقاقه العلاوة الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة إذا كانت إعادة التعيين بدون فاصل زمني وإلا استحقاقها بعد انقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين – الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يعمل بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتقدم للتعين بوظيفة كاتب من الدرجة الثالثة بناء على الإعلان عن شغل هذه الوظيفة

واجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة ومنح زيادة فى اجر بداية التعيين بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي إنما يعد تعيينا جديدا منبت الصلة بوظيفته السابقة ويسرى فى هذا الشان ميعاد استحقاق العلاوة الدورية باقتضاء سنة من تاريخ التعيين ومن ثم يستحق المعروضة حالته العلاوة الدورية فى 1/7/1990

مؤدى ذلك

استحقاق المعروضة حالته العلاوة الدورية فى 1/7/1990 أول يوليو التالي لمرور عام على تعيينه المبتدأ بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي .

(فتوى رقم 718 بتاريخ 8/6/1998 ملف رقم 86/3/856)

استحقاق العامل العلاوة الدورية المقرر لدرجة وظيفته التي يشغلها :

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع تحقيقا منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضمانا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفراد تنظيما قانونا خاصا نظم فيه  المعاملة الوظيفية لهذه الفئة وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر

واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين فى قانوني العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة 12 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973

وأحال هذا القانون قيما لم يرد فيه نص به إلى التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة والقطاع العام على حسب الأحوال باعتبارها الشريعة الأمة للتوظيف بيد أن ذلك مقيد بطبيعة الحال بالقدر الذي يتفق وطبيعة الحال بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الخاضعين له

وبما لا يتعارض مع أحكامه وقد أجازت المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو فى وظيفة أخري مماثلة فى ذات الشركة أخري مع الاحتفاظ له بذات اجره ألاصلى السابق فى وظيفته السابقة وبالمدة التي قضاها فى هذه الوظيفة فى الأقدمية

شريطة أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وان يكون التقرير الأخير المقدم عنه بمرتب كفء على الأقل ولما كان التعيين طبقا للنص المتقدم مشروطا بالتماثل بين الوظيفة السابقة والوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وهو الأمر غير المتحقق فى شأن المعروضة حالته سواء عند إعادة تعيينه فى وظيفة باحث أو وظيفة محام

لاختلاف الأولي عن وظيفة سائق أول التي كان يشغلها المعروضة حالته قبل تعيينه فى وظيفة باحث واختلاف هذه الأخيرة عن وظيفة محام من الدرجة التي جرى تعيينه فيها أخيرا ومن ثم يكون قرار تعيينه فى هذه الوظيفة فيما تضمنه من الاحتفاظ له بالدرجة الثانية لا يتفق وصحيح حكم القانون وإذ سنت المادة (22)من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أصلا عاما

مؤداه استحقاق العامل الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها طبقا لجدول الأجور ثم خرجت على هذا الأصل حينما احتفظت للعامل الذي يعاد تعينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بنفس الشركة أو شركة أخري بالأجر الذي كان يتقاضاه فى وظيفته استعراض الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1995  (ملف رقم 86/3/892)

والتي خلصت فيها إلى أن المشرع طبقا للمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم العاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها فى وظائفهم السابقة لدى إعادة تعينهم وان هذا الحكم يسرى على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملا للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 .

وبناء عليه يغدو متعينا القول بأحقية المعروضة حالته فى الاحتفاظ بمرتبة السابق بعد تعيينه بوظيفة محام من الدرجة الثالثة أما فيما يتعلق بتحديد فئة العلاوة المستحقة للمعروضة حالته فان لما كان مفاد ما سلف أن العامل يستحق العلاوة الدورية  المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها

وكان السيد المذكور قد تم تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة ولا يحق له بالاحتفاظ بالدرجة الثانية فمن ثم فانه يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلي الدرجة الثالثة وعند بلوغ مرتبة نهاية مربو طها يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وان لم يرق إليها بشرط إلا يجاوز نهاية مربوطها

مؤدى ذلك
  • أولا : عدم جواز احتفاظ المعروضة حالته بالدرجة الثانية عند تعيينه بوظيفة محام بالشركة
  • ثانيا : أحقية فى الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه أبان شغله الدرجة الثانية بالشركة
  • ثالثا : أحقيته فى العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلي الدرجة الثالثة وعند بلوغ مرتبة نهاية المربوط يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وان لم يرق إليها بشرط إلا يجاوز نهاية مربوطها .
(فتوى رقم 565 بتاريخ 28/5/1997 ملف رقم 86/3/884)

الفتاوى مجلس الدولة

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

لما كان الحبس نفاذا لحكم قضائي جنائي قاطع فى دلالته على تأثيم الضابط وأدانته جنائيا فان آثار هذا الحكم يجب إلا تنحسر تماما وفور الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه وذلك بان تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة من مدة خدمته

لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية لكون الضابط لم يضطلع اصل – خلالها – بأعباء وواجبات الوظيفة ومن ثم فلا يحق له صدقا وعدلا أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاق العلاوات والدورية عن مدة الحبس .

(فتوى رقم86/2/236 جلسة 20/12/1992)

الأصل أن من يرشح بمعرفة القوى العاملة للتعيين فى إحدى الوظائف طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه تتحد أقدمية من تاريخ هذا الترشيح  إذا ما صدر القرار بتعيينه من السلطة المختصة واخطر به بالطرق الذي رسمته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتسلم العمل تنفيذا لقرار التعيين فى الميعاد المحدد قانونيا أيا كان سبب ذلك

أي سواء امتنع بعمل إرادي من جانبه وتسلم العمل فان أقدميته تكون من تاريخ هذا التعيين الجديد ولما كان المعروضة حالتهما قد اخطر بقرار التعيين عقب صدوره على العنوان المعلوم لدى جهة الإدارة ولكن حال دون تسليمها العمل وجود الأول فى خارج البلاد ومن ثم فان أقدميتها تتحدد فى الوظيفة اعتبارا من تاريخ تسلم العمل وما يترتب على ذلك من آثار – أهمها – استحقاق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالي لمضى سنه  على تسليم العمل

(فتوى رقم 86/4/1978)

أن المشرع وان لم يرتب على مجرد صدور حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالنسبة للسابقة الأولى إنهاء خدمة العامل تلقائيا بل أو كل التقدير إلا انه بالنسبة لمرتب العامل إثناء فترة حبسه فقد أوجب حرمانه من كامل أجرة فى حالة حبسة تنفيذا لحكم جنائي نهائي

لان العامل خلال هذه الفترة حبسة يكون موقوفا بقوة القانون عن عملة فلا يتحمل خلال هذه المدة ومن ثم فلا يتمتع بحقوقها وميزاتها ومن ثم فان العلاوات الدورية التي يحل موعدها أثناء مدة حبس تنفيذا لحكم جنائي لا تصادف محلا وبالتالي فلا تستحق للعامل المحبوس ولو لم يحل دون ذلك حائل من تقارير الكفاية السابقة على الحبس

يضاف إلي ذلك أن العلاوة الدورية ليست إلا زيادة فى المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزاءا منه ولذا تأخذ الحكم الرتب فى الاستحقاق وعدمه طبقا للقاعدة العامة التي تقضى بان الفرع يتبع الأصل ومن ثم يحرم العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائي من العلاوات الدورية التي يحل محلها إثناء مدة الوقف عن العمل .

(فتوى رقم 86/4/1062 جلسة 15/4/1987)

عدم جواز إضافة علاوة الرقابة بناء على قرار لجنه شئون الأفراد بالرقابة الإدارية مرتبات أعضائها المنقولين منها إلى هيئة سوق المال ذلك أن اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 337/1980 فى 28/6/1980 لم تعد تملك أن تقرر إضافة علاوة الرقابة إلى الأعضاء المنقولين لأنه فى هذا التاريخ لم يعد لها وجود قانوني .

(ملف رقم 86/4/893 جلسة 20/1/1982) .

أساس فرض الضريبة علي المرتبات في الحالات المنصوص عليها بتشريعات الضريبة علي المرتبات-أن يكون مصدر الإيراد من الخزانة العامة المصرية فإن المرتبات التي تدفعها الحكومات أو الهيئات العامة الأجنبية نظير عمل يؤدي في مصر لا تخضع لهذه الضريبة-عدم خضوع مرتبات العاملين بالمراكز الثقافية الفرنسية في مصر للضريبة علي المرتبات وتتمتع هذه المراكز بالإعفاء من الضريبة علي الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها العلمي.

(ملف رقم 37/2/395 جلسة 26/6/1989)

خضوع المرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تصرف للعاملين المصريين من أموال منحة مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية للضريبة المقررة علي المرتبات والأجور وفقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل.

(ملف رقم 37/2/339 جلسة 2/5/1990)

المقصود بعبارة علماء الأزهر

المشرع قصد من إصدار القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه تعويض خريجي الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة إنصاف لهم يقضي على الفارق بينهم المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس المسبوقة بشهادة الثانوية الأزهرية

ومن ثم فإن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 معدلا بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 هو الحصول على شهادة ثانوية الأزهر وهذا هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة منه

بحسبان أن عبارة العلماء خريجي الأزهر تنصرف الى كافة خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية ومن في حكمهم من العاملين في إحدى الجهات المشار إليها في النص متى كانوا جميعا من حملة الثانوية الأزهرية والموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961

ثم توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بعد تاريخ العمل به فمتى توافرت هذه الشروط في العلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم من حملة المؤهلات المحددة بالمادة الأولى سالفة الذكر فإنهم يحالون الى المعاش في سن الخامسة والستين ،

والبين من الأوراق أن المعروضة حالته عين بالإدارة التعليمية بشبرا الخيمة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اعتبارا من 10/9/1955 وحصل على دبلوم المعلمين الراقي عام 1958 وعلى الأجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية عام 1968 وعلى درجة التخصص (الماجستير) في السياسة الشرعية من جامعة الأزهر عام 1975 وعلى درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه من جامعة الأزهر عام 1983 ،

ثم استقال من العمل بالتربية والتعليم بتاريخ 9/3/1987 وعين بوظيفة مدرس بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعتبارا من 13/9/1990 ومنح لقب أستاذ مساعد بقسم الفقه اعتبارا من 7/6/1995 وبلغ سن الستين في 23/6/1997 لكونه من مواليد 24/6/1937 ألا أنه استمر بالخدمة منذ هذا التاريخ ومنح لقب أستاذ بقسم الفقه اعتبارا من 11/4/2001

ومن ثم فإن مناط الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 معدلا بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 غير متحقق في شأنه لعدم حصوله على شهادة ثانوية الأزهر بحسبانها الشهادة السابقة على الشهادة العالية وما أعقبها من شهادتى الماجستير والدكتوراه وهى المعول عليها في تحديد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1973 .

(فتوى رقم 168 بتاريخ 11/3/2002 ملف رقم 86/2/308)

مدى أحقية العامل في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين

إن تحديد سن الإحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته الى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة الى المعاش

وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 المشار إليهما إذ بعد أن قرر أصلا عاما يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ

كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل آخر مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 ، 37 لسنة 1960 وحتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير

فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقتضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونيين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير 1/6/1963 دون تعديل أو تغيير ،

أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأى سبب وقت العمل بالقانون المذكور (50 لسنة 1963) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأى سبب والتحق بجهة أخرى أو أعيد تعيينه أو تغيرت صفته التي كان معينا عليها كأن يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلا من وظيفته العمالية ولحقه القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد

فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي سويت حالته عليها فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد ولا يفيد من الميزة التي انقضت بإنهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه ولا تعود الى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأى شكل حيث أنها ليست ميزة شخصية مرتبطة بالشخص يستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سببا في تقريرها

وإنما هى ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 ، والمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بحكم الإحالة ، ومن بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة ولستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد الى الخدمة من جديد أو نقل الى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى

أى أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به مازال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أى بعد 1/6/1963

فإنه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الذي أبقى للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقا للمادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو سالف البيان .

والمعروضة حالته عين بتاريخ 6/3/1961 في ظل العمل بلائحة الهيئة الزراعية المصرية وأيا ما كان الرأى في سريان هذه اللائحة عليه بحسبانه كان معينا بوظيفة كاتب ظهورات خارج الكادر بصفة مؤقتة إلا أن القدر المتيقن أنه عين على وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية اعتبارا من 10/2/1962

وبذلك يخضع حينئذ للقانون رقم 36 لسنة 1960 الذي حدد السن المقررة لنهاية الخدمة بستين سنة وأدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو بهذه المثابة لم يكن خاضعا وقتئذ لنظام يقضي ببقائه في الخدمة حتى الخامسة والستين ، ومن ثم فلا يستفيد من ميزة البقاء في الخدمة حتى السن المذكورة .

(فتوى رقم 413 بتاريخ 4/7/2001 ملف رقم 86/2/267)

الإحالة للمعاش للعاملين بالمحاجر

 الإحالة للمعاش في سن الخامسة والستين للعاملين بالمحاجر

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

قرار انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي التي تضمنت جواز تخفيض سن الإحالة للتقاعد بالنسبة للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة ولقد صدر هذا القرار مقررا انتهاء خدمة هؤلاء العاملين بلوغهم سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة خدمتهم الفعلية في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة

فإن قلت عن ذلك استمر العامل بالخدمة حتى استكمال هذه المدة أو حتى بلوغه سن الستين أيهما أقرب وذلك تخفيفا من المشرع عن كاهل هؤلاء العاملين بسبب المشقة التي يلاقونها في أداء الأعمال الصعبة المنوطة بهم دون الانتقاص من أى حق مالي لهم فيكون من حقهم الحصول على جميع المزايا والحقوق المالية التي تمنح للعامل عند بلوغه السن المقرر كأصل عام للإحالة للتقاعد وهو سن الستين

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 من أنه يجب التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تفتتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية

لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة ويظل امتداد للوضع الوظيفي السابق وأن الرأى مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وأن الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية .

وحيث أن التفرقة السابقة لها أثرها على حالة شاغل الوظيفية القيادية من داخل الهيئة إذ شغلها من الوظيفة السابقة مباشرة فيستصحب الوضع الوظيفي السابق على تعيينه في الوظيفة القيادية التي تعد امتداد لحياته الوظيفية بالهيئة فإذا ما أمضى خمسة عشر عاما في الأعمال الصعبة فإنه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به يخوله الحق في انتهاء خدمته ببلوغ سن الخامسة والخمسين

ولا يجوز التالي حرمانه من هذه الميزة بالمخالفة لما قرره المشرع بموجب قانون التأمين الاجتماعي وقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لمجرد أنه وقت بلوغه سن الخامسة والخمسين كان شاغلا لوظيفة قيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 أو شاغلا لوظيفة من درجة مدير عان وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة رغم قيامه بالأعمال الصعبة خمسة عشر عاما بصفة فعلية لا سيما أنه لا يوجد في الأحكام المنظمة لتلك الوظائف ما يتعارض مع أعمال القاعدة التي وضعها المشرع بالنسبة لسن انتهاء خدمة العاملين بالأعمال الصعبة .

(فتوى رقم 42 بتاريخ 31/1/2001 ملف رقم 86/2/302)

العاملون المؤقتين بالمصانع الحربية لم تكن تسري عليهم لائحة العاملين بهذه المصانع:

لاحظت الجمعية العمومية أن لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطيران سالفة البيان تسري أحكامها على العاملين الدائمين بهذه المصانع وتضمنت أحكامها استمرار هؤلاء العاملين في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع جواز استمرارهم في الخدمة حتى سن السبعين بقرار من مجلس إدارة هذه المصانع

كما أوضحت كيفية شغل وظائف العمال الدائمين ، ومن ثم لا يفيد من هذه الميزة العاملون المعينون بصفة مؤقتة على ى نحو كما لو عينوا باليومية المؤقتة والثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين في مهنة عامل فرز بأجر 37 مليما في الساعة بمصنع 63 الحربي بتاريخ 1/3/1962 ومن ثم إنه لم يكن من العاملين الدائمين في مفهوم اللائحة المذكورة

وبالتالي فإنه لم يكن من المعاملين بلائحة خاصة تجيز بقاءه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبذا يكون من الخاضعين للأصل العام المقرر الذي يقضي بإنهاء الخدمة في سن الستين عملا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(فتوى رقم 425 بتاريخ 10/7/2001 ملف رقم 86/2/301)

المعينون بمكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وظيفية تقرر لهم ميزة البقاء في الخدمة بعد الستين :

استظهرت الجمعية العمومية أن تحديد سن الإحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته الى المعاش

وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمى 36 ، 37 المشار إليهما إذ قرر أصلا عاما يسري على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانتهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين

واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لانتهائها في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين

وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة في الاستفادة بالمركز القانوني الثابت في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف ، وفي 1/5/1960إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم

ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/6/1963 فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغهم هذه السن

ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل أحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي بستصحبه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتنطبق الأحكام المشار إليها على العاملين المدنيين بالدولة إعمالا لحكم المادة 95 سالفة البيان والتي قضت بأن العمل في انتهاء خدمتهم بلوغهم سن الستين بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

والمعينين بمكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وظيفية تقرر لهم ميزة الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين ، والثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين ابتداء في وظيفة خفير بصفة مؤقتة اعتبارا من 29/5/1961 وفي 3/10/1962 أدرج اسمه ضمن العمال المعينين بمكافأة شهرية شاملة ثم سويت حالته بتاريخ 7/8/1966 بوضعه على الدرجة العاشرة اعتبارا  من 1/7/1965

ومن ثم إنه لم يكن موجودا بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 36 في 1/3/1960 وبالقانون رقم 37 في 1/5/1960 وإنما عين في ظلهما وبصفة مؤقتة دونما سند يخوله حق البقاء بالخدمة الى ما بعد الستين ثم أدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 فالقانون رقم 79 لسنة 1975 بغير مظلة من حق البقاء الى ما بعد هذه السن حتى بعد تعيينه على درجة من 1/7/1965 وبذلك يكون قد تخلف في شأنه مناط الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة بعد سن الستين .

(فتوى رقم 336 بتاريخ 2/6/2001 ملف رقم 86/2/300)

حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين لعمال اليومية :

على  العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ

كما أن هذا الاستثناء يسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمركز القانوني الثابت في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/5/1960 أن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ،

ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فيجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/6/1963 فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن

ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل أحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركزا قانونيا ذاتيا يستصحبه في ظل العم بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ، ومن بعده قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي أبقى للعاملين المدنيين بالدولة الذي استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وفقا لأحكام المادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو سالف البيان .

الثابت أن المعروض حالته عين ابتداء في وظيفة عامل كتابي مؤقت بمؤسسة الطاقة الذرية بالأمر الإداري رقم 14/1958 اعتبارا من 7/12/1957 ثم نقل الى درجة دائمة بالمؤسسة بالقرار الإداري رقم 497/1964 حيث نقل الى الدرجة التاسعة الكتابية اعتبارا من 27/12/1964 ثم تدرج في شغل الوظائف الإدارية الى أن عين بالدرجة الأولى الكتابية اعتبارا من 26/3/1991 بوظيفة كاتب شئون مالية وإدارية بالقرار رقم 111 لسنة 1991 ثم صدر القرار رقم 213 لسنة 1994 بتسكين المذكور على وظيفة كاتب شئون مالية وإدارية أول بالدرجة الأولى المكتبية

ومن ثم لم يكن المذكور من العاملين الخاضعين لنظام لائحي – وقت العمل بالقانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 يقضي بإنهاء خدمته في سن أخرى غير سن الستين بحسبان أنه قد عين على بند في الميزانية مخصص لصرف أجور العمال المؤقتين باعتباره من العاملين المؤقتين

وأنه لم يعين على درجة دائمة من درجات كادر العمال أو على درجة دائمة بالمؤسسة التي يستلزم لاستحقاقه إياها وجود الدرجة الخالية وصدور القرار المنشئ للمركز القانوني فيها وهو ما لم يتحقق في شأنه إذ استمر على وضعه المؤقت ولم يزايله هذا الوضع إلا بعد تعيينه على درجة دائمة بالقرار رقم 497 لسنة 1964 اعتبارا من 26/6/1963 بعد تسوية حالته ، ومن ثم فلا يحق له بهذه الصفة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين .

(فتوى رقم 1035 بتاريخ 17/12/2002 ملف رقم 86/2/305)

حساب مدة الخدمة السابقة

المنازعات المختصة بنظرها محاكم مجلس

  القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن نظام المعاشات والمكافآت والتأمين الاجتماعي والتعويض بالقوات المسلحة، قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971.

 ضمائم الحرب تعتبر من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف علي طلب من صاحب الشأن ولا مقابل يؤديه عنها-حكمة ذلك-مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل حيث تهدده أخطار الحرب تعويضا له عن هذه المخاطر – لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة ولو أدت إلي نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }