الاثبات المدني محدد بأدلة اثبات عينها القانون لا يجوز مخالفتها مع بيان سلطة القاضي في تقدير ووزن أدلة اثبات الدعوي في حدود ضيقة ومقيدة لاختلاف الاثبات المدني عن الاثبات الجنائي ذو سلطة التقدير الواسعة

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

ولكن ووفقا للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض يوجد اجحاف في مسألة التقدير للقاضي المدني وخير مثال مقدار التعويض فقد تجد وفاة شخصين من جراء ذات الحادث بنفس الملابسات والدعوي أمام قاضيين مختلفين فيحكم كل منهما بمبلغ تعويض مغاير فيظلم أحدهما بالنقص ويستفيد الأخر بالزيادة

السلطة في تقدير الأدلة ووزنها والترجيح

التقدير فى اللغة هو بيان مقدار الشيء وقد يستعمل بمعنى ارتأى الرأى الذى لا رجوع فيه ولا معقب عليه

والوزن لغة هو التقدير يقال وازن بين الشيئين أي قابل بينهما للمفاضلة والترجيح . ويقال هذا الشيء أوزن من هذا أى أقوى وأمكن وتوازن الشيئيان أي تساويا وزنا ورجح الشيء رجوحا ورجحانا ورجاحة أي ثقل عقله أو رأيه أي اكتمل ورجحه أي أرجحه وفضله وقواه وترجح الرأي يقال رجح عنده أي غلب على غيره

والراجح فى الفلسفة ما ترجح وجوده على عدمه أو صدقه على كذبه وتقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان فى اللغة ،

فالمقصود بتقدير القاضى للدليل وزنه للوقوف على مدى قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو لإطراحه ، أو للمفاضلة بينه وبين غيره

التمييز بين قواعد الاثبات وإجراءات التحقيق

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

ويذهب رأى فى الفقه إلى التمييز بين ما يتعلق بتطبيق قواعد الإثبات ، وإجراءات التحقيق ، ويرى أن قاضى الموضوع يخضع فى ذلك كله لرقابة محكمة النقض وبين ما يتعلق بمحض تقدير الأدلة حيث تنحسر عنه هذه الرقابة

والصحيح عندنا أنه ليست لقاضى الموضوع أية سلطة في تقدير الأدلة أو وزنها للترجيح بينها وقد يبدو هذا الرأى غريبا لما ينطوى عليه من خروج على السائد في الفقه والقضاء ، ولكن بالتحليل التالي يبين صوابه

إذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفى عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي ، والإقرار ، والقرينة القانونية ، واليمين الحاسمة

فلا خلاف على أنه يجب على القاضي أن يأخذ به ولا يجوز له إطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره وإلا شابت حكمه مخالفة القانون وإذا لم تكن للدليل تلك الحجية الخاص فالأمر لا يخرج عن إحدى حالتين :

  • أولاهما : أن يطرح هذا الدليل فى الدعوى منفردا أي دون أن يقابله دليل آخر مساو له  فى القوة ، ولا خلاف في هذه الحالة أيضا على أنه يجب على القاضي الأخذ بهذا الدليل مالم يكن من الأدلة غير المباحة
  • والثانية : أن يطرح فى الدعوى دليلان أحدهما للمدعى والآخر للمدعى عليه والفرض أنهما متساويان طالما أن المشرع لم يضف على أحدهما قوة ملزمة في الإثبات

سلطة القاضي عند تعارض دليلان متكافئان

الأصل أنه إذا تعارض دليلان متكافئان فلا سبيل إلى الترجيح بينهما وأن التناقض أو التعارض بين خبرين يعنى أن أحدهما كاذب ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقوة غلبة الظن وإنما يتعين عليه أن يقضى بالتعارض عند تناقض البينتين ، وبقيام التعارض تتساقط البينتان ولا يكون هناك وجه فى التخيير أو التفضيل

وتوضيحا لذلك نسوق المثال التالي :

ادعى مدع أن خصمه أتلف مالا له وطالب بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة إتلاف هذا المال وأشهد شاهدا على صحة ما زعم دفع المدعى عليه الدعوى بأن تلف المال نجم عن عيب فيه  أو عن سوء تخزينه أو بفعل آخر لم يختصم في الدعوى

وأشهد شاهدا على صحة ما يقول ظن ظانون أن للقاضي أن يرجح إحدى الشهادتين على الأخرى اتباعا لما يغلب على ظنه من صدق أحد الشاهدين وهو في رأينا ظن فاسد لأنه لا مجال للظن في الأحكام  وإنما الواجب أن تبنى على اليقين والجزم ولا يصح أن تبنى على مجرد الظن والتخمين

وقد يساًل سائل بم يقضى القاضي في هذا النزاع ؟

والذي نختاره ونراه متفقا مع تطبيق القانون تطبيقا صحيحا أن واجب القاضي يقتضيه أن يحكم برفض الدعوى ، ذلك أنه وقد تعارض دليل الإثبات مع دليل النفي حال تكافؤهما فإنهما يتساقطان معا ، وتصبح دعوى المدعى بغير دليل والأصل هو براءة الذمة والقانون يقول للمدعى أثبت ويقول للمدعى عليه ان والأخذ بإحدى الشهادتين تحكم محض واستبداد بالرأي

وترتيبا على ما تقدم يصبح – في رأينا – جديرا بإعادة النظر ما جرى به قضاء النقض من أن

  1. لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التى لم تأخذ بها مادام أن حكمها يقوم على أسباب تحمله
  2.  وأن لها فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض وأن لها السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديما صحيحا
  3. وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وأن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك

الإثبات المدني والإثبات الجنائي

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

خلط بالناس في القانون نون أن ينظر ومما يجب التنبيه إليه فى هذا الخصوص أن هناك خلطا فى الفقه والقضاء بين الإثبات المدني والإثبات الجنائي والتمييز بينهما من شأنه فهم القانون فهما صحيحا ذلك أن

الإثبات الجنائي

له طبيعة خاصة إذ يقوم الحكم على مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضى ومؤدى هذا المبدأ أن القاضى الجنائي حر فى تكوين اعتقاده من أي دليل يقدم إليه ومن ثم تكون له سلطة تقدير الدليل ووزنه والأخذ بما يرتاح إليه من الأدلة ويطرح مالا تطمئن إليه نفسه منها إلا إذا قيده القانون بدليل معين

أما الإثبات المدني

فإنه طبقا لما سلف تفصيله – إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة ، ووضع أحكامها وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، وسلبه حرية تكوين اعتقاده، وأوجب مراقبته فى تكوين رأيه بالنظر فى عيوب تسبيب حكمه على أنها عيوب في الشكل والمضمون

سلطة القاضي في التقدير

يتعين استعمال اصطلاح سلطة القاضى فى التقدير في موضعه أي في الحالات التي يرى فيها القاضى رأيا ولا يكون لمحكمة النقض أن تعقب على رأيه هذا لأن القانون منحه هذه السلطة فلا تجوز محاسبته على استخدامها .

وهو مالا يتحقق إلا في الأحوال التى يكون فيها للقاضى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف الدعوى المطروحة عليه .

وهذا لا يعنى أن تكون للقاضي حرية ابتكار حل قانونى للنزاع المعروض على خلاف أحكام القانون وإنما معناه أن القانون نفسه وضع حلين لهذا النزاع وترك للقاضى الأخذ بأحدهما وفقا لما يراه هو مناسبا طبقا للظروف والملابسات التي أسفر عنها فهمه لواقع الدعوى فهما صحيحا مستمدا من أوراقها ومستخلصا استخلاصا سائغا يتفق مع العقل والمنطق

أمثلة تقدير القاضي المدني للدليل

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

ما نصت عليه المادة ۳/۱۲۹ من أن

يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

وما نصت عليه المادة ٢/١٤٧ من أن

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي – وإن لم يصبح مستحيلا – صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة – جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

وما نصت عليه المادة ١٤٩ من أن

إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية – جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط ، أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة »

وما نصت عليه المادة ٢/١٥٧ من أن

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته

 وما نصت عليه المادة ۲۰۰ من أن

يقدر القاضى عند عدم النص – ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام

وما نصت عليه المادة ۲۷۲ من أن

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة – عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه

وما نصت عليه المادة ٢/٣٤٦ من أن

يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر – المدين – إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم

وما نصت عليه المادة ١/٥٣٠ من أن

يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل

وما نصت عليه المادة ۷۳۰ من أنه

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال التي أشار إليها النص

وما نصت عليه المادة ۲/۷۰۹ من أن

إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة

وما نصت عليها المادة ۲/۱۰۱۸ من أنه

يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك بديلا عن الإصلاح العيني لمخالفة القيود التي تحد من حق مالك العقار في البناء عليه

واستقراء هذه النصوص ينبئ عن أن المشرع وإن كان قد منح القاضي سلطة في التقدير إلا أنه أشار إلى مناط أو علامة أو قيد وأوجب على القاضي مراعاته عند استخدامه هذه السلطة فإذا لم يراعه شابت حكمة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتعين نقض حكمه

تقدير القاضي للتعويض والاختلاف المجحف

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

نصت المادتان ۱۷۰ ، ۱۷۱ من القانون المدني على أن

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱ ، ۲۲۲ مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، ويعين طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز له بدلا عن الحكم بتعويض نقدى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع على سبيل التعويض

ونصت المادة ۲۲۱ من القانون ذاته على أن :

إذا لم يكن التعويض  مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره . ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، أو للتأخر فى الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

والبين من هذه النصوص أن

المشرع أشار إلى ضوابط وعلامات ووضع قيودا على سلطة القاضى فى تقدير التعويض حتى لا تكون هذه السلطة مطلقة لا معقب عليها وفى إطار هذه الضوابط ، والعلامات ، والقيود جرت أحكام محكمة النقض بمبادئ تمثل مجموعة من القيم القانونية واجبة الاتباع عند تقدير التعويض :
  • فيجب أن تراعى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة
  • ويجب أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ ومقبول مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه ، بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ، غير زائد عليه
  • ويجب أن تبين فى الحكم عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض ، مع مناقشة كل عنصر منها على حدة ، وبيان مدى أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه جبر الضرر يجب أن يكون جبرا متكافئا ، ولا يجوز أن يكون زائدا عليه لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب .
  • كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه ، لا كما كان عندما وقع ، بل كما صار إليه عند الحكم ، إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ، وهو مالا يتحقق إذا لم يراع في تقدير التعويض قيمة الضرر وقت الحكم .
  • يكفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ، ويكفل رد اعتباره ، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال ، والظروف الملابسة ، وذلك دون غلو في التقدير ، ولا إسراف ، ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلى الغاية منه ، ويحقق النتيجة المستهدفة به .
  • الدائن هو الذي عليه إثبات ما أصابه من خسارة ، وما فاته من كسب تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض ، يوجب عليها ذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل

وبالبناء على ذلك

يكون غير صحيح القول بأن لقاضى الموضوع سلطة مطلقة في تقدير التعويض

بحسب ما يراه مناسبا دون رقابة عليه من محكمة النقض باعتبار أن هذا التقدير مسألة موضوعية أو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، فقد كشف العمل عن أن الاعتراف للقاضى بتلك السلطة المطلقة أدى في كثير من الحالات إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بأحكام القانون ،

فقد اختلفت حظوظ طالبی التعويض عما أصابهم من ضرر باختلاف القضاة الذين حكموا في قضاياهم ، والقضايا التي طرحت على المحاكم زاخرة بكثير من المتناقضات التي تثير الدهشة لدى المتقاضين والمشتغلين بالقانون ، وتنبئ عن أن هناك إخلالا بحسن سير العدالة  :
  • شخصان يموتان فى حادث سيارة فيحكم لورثة أحدهما بتعويض موروث مقداره مائتا ألف جنيه ، ويحكم لورثة الثانى بتعويض موروث مقداره عشرون ألف جنيه
  • شخصان يصابان بفيروس الإيدز بسبب إعطائهما دما ملوثا خلال عملية جراحية يحكم لأحدهما بتعويض يبلغ مئات الألوف من الجنيهات ويقضى للثاني ببضع مئات مريضان يصابان بشلل نصفى نتيجة خطأ في عملية تخدير ، يحكم لأحدهما بتعويض مقداره ثلاثمائة ألف جنيه ، ويحكم للآخر بتعويض لا يجاوز خمسين ألف جنيه .

خاتمة سلطة التقدير الأمر شاذ وخطير

سلطة القاضي تقدير أدلة اثبات

ولا يصح أن تقف منه محكمة النقض موقفا سلبيا بدعوى أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

ذلك أن سلطة القاضى فى التقدير – شأنها شأن أية سلطة تقديرية – يجب أن تجد حدها فيما هو مقرر قانونا من ضوابط وقيود وفيما وضعته محكمة النقض من قيم قانونية في هذا الصدد أهمها :

أن يكون تقدير التعويض سائغا ومقبولا جابرا للضرر جبرا متكافئا دون إسراف أو تقتير ، فعدم الملاءمة الظاهر بين الضرر والتعويض – المقرر جزاء للمسئولية المدنية – يخرج بالمسألة من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية

المرجع – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة 2000 – من ص 415 الى ص 421
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }