تُعد دعوى العرض وإدخال الغير في الدعوى من أهم الآليات القانونية التي نظمها المشرع المصري من خلال المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أتاح للخصوم إمكانية إدخال الغير في الدعوى القضائية أثناء تداولها أمام المحاكم.

محتويات المقال إخفاء

ويُعتبر إدخال خصم جديد أو اختصام الغير إجراءً استثنائيًا يهدف إلى تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة، سواء بـإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده أو جعل الحكم القضائي حجة عليه.

يتناول هذا المقال الشامل كافة الجوانب القانونية المتعلقة بـدعوى العرض، شروط إدخال الغير، الإجراءات القانونية للاختصام، وأحكام محكمة النقض ذات الصلة، مع التركيز على التطبيقات العملية وفقًا لأحدث التشريعات المصرية.

العناصر الرئيسية التي سيتم تناولها:

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض
  • التعريف القانوني لدعوى العرض وإدخال الغير.
  • النصوص القانونية الحاكمة (المواد 117، 118 مرافعات والمادة 26 إثبات).
  • شروط وإجراءات إدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف.
  • أحكام محكمة النقض المصرية في اختصام الغير.
  • التطبيقات العملية لدعوى العرض.
  • دعوى الضمان الفرعية وإلزام الغير بتقديم المستندات.
دعوى العرض وإدخال الغير في الدعوى والاستئناف 117 مرافعات

التعريف القانوني لدعوى العرض وإدخال الغير

ماهية إدخال الغير في الخصومة القضائية

إدخال الغير في الدعوى يعني اختصام شخص لم يكن طرفًا أصليًا في صحيفة افتتاح الدعوى عند رفعها، بهدف تحقيق أحد الأغراض القانونية المحددة. يُتيح المشرع المصري هذا الإجراء للخصوم الأصليين أو للمحكمة من تلقاء نفسها، وذلك لضمان حسن سير العدالة وإظهار الحقيقة في المنازعات القضائية.

الإدخال يختلف عن الاختصام الأصلي الذي يتم عند رفع الدعوى، حيث يحدث الإدخال أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف. والغرض الأساسي من اختصام الغير هو توسيع نطاق الخصومة لتشمل أطرافًا إضافية لهم علاقة بموضوع النزاع.

الأغراض القانونية من إدخال الغير

حدد المشرع المصري عدة أغراض مشروعة لـإدخال خصم جديد في الدعوى القضائية، وهي:

  1. الحكم على الغير بذات الطلبات: توجيه نفس الطلبات المرفوعة في الدعوى الأصلية ضد الشخص المدخل.
  2. توجيه طلب خاص للغير: إضافة طلب جديد يوجه حصريًا للشخص المختصم.
  3. جعل الحكم حجة على الغير: ضمان عدم إنكار الشخص المدخل لحجية الحكم مستقبلاً باعتبار أنه كان طرفًا في الخصومة.
  4. إلزام الغير بتقديم مستندات: طلب تقديم أي ورقة أو محرر منتج في الدعوى يكون تحت يد الغير المدخل.

النصوص القانونية المنظمة لإدخال الغير

نص المادة 117 من قانون المرافعات

تنص المادة 117 مرافعات على أن

“للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66”.

يستفاد من هذا النص أن إدخال الغير يُعامل معاملة رفع دعوى جديدة، مما يستلزم اتباع جميع الإجراءات القانونية الواجبة.

والمادة 66 المشار إليها تحدد مواعيد الحضور أمام المحاكم المختلفة: خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية.

ويجوز في حالة الضرورة نقص هذه المواعيد بإذن من قاضي الأمور الوقتية.

نص المادة 118 من قانون المرافعات

أما المادة 118 مرافعات فتمنح المحكمة سلطة إدخال الغير من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، حيث تنص على:

“للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة”.

وتعين المحكمة ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 26 من قانون الإثبات

تُكمل المادة 26 إثبات المنظومة التشريعية بشأن إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر، حيث تنص على:

“يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة”.

هذا النص يُبرز الدور الإيجابي للمحكمة في الوصول إلى الحقيقة.

شروط إدخال الغير في الدعوى القضائية

الشرط الأول: توافر الصفة والمصلحة

الصفة والمصلحة هما شرطان أساسيان لقبول أي طلب إدخال غير في الخصومة، إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات التي تنص على عدم قبول أي دعوى لا تتوافر لصاحبها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

فـالإدخال يُعتبر بمثابة رفع دعوى قضائية جديدة، مما يستوجب توافر جميع الشروط العامة لقبول الدعاوى.

,المصلحة يجب أن تكون قانونية ومحددة، سواء كانت تتعلق بحماية حق أو دفع ضرر محدق.

والصفة تعني أن يكون للشخص المدخل علاقة قانونية فعلية بموضوع النزاع تبرر اختصامه.

الشرط الثاني: الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه للغير

يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الطلب المحدد في الطلبات الختامية للدعوى الأصلية وبين الطلب الموجه إلى الغير المدخل. هذا الارتباط يضمن أن إدخال الغير ليس إجراءً تعسفيًا، بل هو ضرورة قانونية لتحقيق العدالة.

الارتباط قد يكون مباشرًا، كما في حالة دعوى الضمان الفرعية حيث يُدخل المدعى عليه الشخص الذي تلقى منه الحق، أو غير مباشر كما في إدخال شركة التأمين في دعاوى المسؤولية.

الشرط الثالث: الالتزام بالإجراءات القانونية

حددت المادة 117 مرافعات طريقة إلزامية لـإدخال الغير، وهي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. يعني ذلك وجوب:

  1. إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة طبقًا للمادة 63 مرافعات.
  2. اشتمال الصحيفة على جميع البيانات الإلزامية (أسماء الخصوم، موطنهم، وقائع الدعوى، الطلبات)
  3. إعلان الصحيفة للشخص المدخل بالطرق القانونية.
  4. مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 66 مرافعات.

إجراءات إدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف

كيفية رفع صحيفة إدخال الغير

طبقًا للمادة 63 من قانون المرافعات، يجب أن تُرفع صحيفة إدخال الغير بإيداعها قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.

ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات التالية:

  • اسم المدعي (طالب الإدخال) ولقبه ومهنته وموطنه.
  • اسم الغير المراد إدخاله ولقبه ومهنته وموطنه.
  • تاريخ تقديم الصحيفة.
  • المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية.
  • بيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة.
  • وقائع الدعوى الأصلية وأسباب طلب الإدخال والطلبات المحددة.

وبعد إيداع الصحيفة، يقوم قلم المحضرين بإعلانها للغير المدخل قبل الجلسة المحددة بالمواعيد القانونية.

أحكام محكمة النقض بشأن إجراءات الإدخال

قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 950 لسنة 53 قضائية، جلسة 28 فبراير 1988، بأن:

“مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.

وهو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثرًا لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية”.

كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم 355 لسنة 56 قضائية، جلسة 30 يناير 1991، بأن:

“يكفي لصحة إدخال الغير في الدعوى وفقًا للمادة 117 من قانون المرافعات أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها، إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع، فلا ينال من صحته تراخي قلم الكتاب في إتمام إجراءات القيد والإيداع”.

توقيت إدخال الغير

لم تحدد المادة 117 مرافعات ميعادًا نهائيًا محددًا لـإدخال الغير، مما يعني جواز الإدخال في أي وقت خلال نظر الدعوى، بشرطين أساسيين:

  • الشرط الأول: أن يتم الإدخال أمام قضاء الدرجة الأولى حتى لا يُحرم الخصم المدخل من فرصة الدفاع عن نفسه أمام درجتي التقاضي.
  • الشرط الثاني: أن يتم الإدخال قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، حيث لا يجوز إدخال الغير بعد حجز الدعوى للحكم.

شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده

الشروط الموضوعية للإلزام

استنادًا إلى المادتين 20 و21 من قانون الإثبات، يُشترط لإجابة طلب إلزام الغير بتقديم محرر توافر الشروط التالية:

  • أولاً: أن يكون القانون يُجيز مطالبة الغير بتقديم المحرر أو تسليمه.
  • ثانيًا: أن يكون المحرر مشتركًا بين الخصم وبين الغير، ويُعتبر المحرر مشتركًا إذا كان لمصلحة الطرفين أو كان مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  • ثالثًا: أن يكون الغير قد استند إلى المحرر في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

البيانات الواجب توافرها في طلب الإلزام

طبقًا للمادة 21 من قانون الإثبات، يجب أن يتضمن طلب إلزام الغير بتقديم محرر البيانات التالية:

  • أوصاف المحرر التي تُعينه بدقة
  • فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل
  • الواقعة التي يُستدل به عليها
  • الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الغير
  • وجه إلزام الغير بتقديمه

قضت محكمة النقض في هذا الشأن أن:

“إذا كان الخصم قد طالب الغير بتقديم ما لديه من عقود واتفاقات وحسابات ومستخلصات ولم يُفصح في طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التي أوجبت المادة 21 بيانها، فإن طلبه يكون غير مقبول ولا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه”.

دعوى العرض وفقًا للمادة 27 من قانون الإثبات

التعريف القانوني لدعوى العرض

تنص المادة 27 من قانون الإثبات على أن:

“كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقًا متعلقًا به متى كان فحص الشيء ضروريًا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه”.

هذا النص يُعد تطبيقًا صارخًا للحق في العدالة بمعنى الحق في الوصول للحقيقة أينما كانت وتحت أي يد.

ودعوى العرض تُلزم حائز أو محرز الشيء بعرضه على الشخص الذي يدعي حقًا متعلقًا به، وهذا الالتزام ينطبق على كل شيء وليس فقط المحررات. فقد يكون الشيء المطلوب عرضه دليلاً كتابيًا، أو عقارًا، أو منقولاً، أو أي شيء آخر يمكن أن يساعد في إظهار الحقيقة.

الفرق بين الحيازة والإحراز

استخدم المشرع في المادة 27 إثبات عبارتي “الحيازة والإحراز”،

ولكل منهما مدلول قانوني محدد:

الحيازة: وضع اليد على الشيء على سبيل التملك والاختصاص، ولا يُشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يُعتبر الشخص حائزًا حتى لو كان المحرز شخص آخر.

الإحراز: مجرد الاستيلاء المادي على الشيء سواء طالت مدة الاستيلاء أم قصرت، ويستوي أن يكون الغرض مجرد الحفظ أو الانتفاع.

هذا التمييز يُبرز حرص المشرع على تمكين طالب العرض من الوصول إلى الحقيقة بغض النظر عن طبيعة سيطرة الشخص على الشيء المطلوب عرضه.

التطبيقات العملية لدعوى العرض

تتعدد التطبيقات العملية لدعوى العرض في الممارسة القضائية، ومنها:

  • دعوى مشتري عقار ضد البائع أو المستأجرين بطلب عرض عقود الإيجار الخاصة بهم.
  • دعوى الوارث ضد وارث آخر بطلب عرض عقود البيع المزعومة بين الأخير والمورث.
  • دعوى الشريك ضد باقي الشركاء بطلب عرض المستندات المثبتة للوضع المالي للشركة.
  • دعوى المالك ضد الغاصب بإلزامه بعرض سند وجوده بالعين.
  • دعوى مالك الشيء المسروق لمطالبة من يشتبه في حيازته له بعرضه للتثبت من ذاتيته.

جزاء الخطأ في إجراءات إدخال الغير

البطلان كأثر للمخالفة الإجرائية

إذا تم إدخال الغير بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المحددة في المادة 117 مرافعات، فإن الجزاء هو بطلان إجراء الإدخال. فإذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة قلم الكتاب.

;كما لو قُدمت الصحيفة لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها، فإنه يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لأن إجراءات التقاضي من النظام العام.

كما أن عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 66 مرافعات يؤدي إلى بطلان الإعلان، مما يجعل الخصومة غير منعقدة بالنسبة للغير المدخل.

موقف محكمة النقض من البطلان

أكدت محكمة النقض المصرية في أحكامها أن مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية في إدخال الغير لا يرتب أثرًا قانونيًا.

بمعنى أن الإدخال المخالف للقانون يُعتبر كأن لم يكن، ولا يكتسب الشخص المدخل صفة الخصم في الدعوى، ولا يسري في حقه الحكم الصادر.

المقارنة بين إدخال الغير والاختصام الأصلي

حالات خاصة لإدخال الغير

إدخال الغير أمام محكمة الاستئناف

أجازت المادة 26 من قانون الإثبات للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.

هذا الاستثناء يُبرز حرص المشرع على إظهار الحقيقة حتى في  مرحلة الاستئناف  رغم أن القاعدة العامة تقضي بأن الإدخال يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة.

إدخال الغير للإدلاء بالشهادة

قد يُطلب إدخال الغير ليس كخصم حقيقي، وإنما كشاهد أو للإدلاء بمعلومات تساعد في كشف الحقيقة.

في هذه الحالة، لا يكتسب الشخص المدخل صفة الخصم، ولا يوجه إليه طلبات، ولا يسري في حقه الحكم الصادر في الدعوى.

المادة 117 مرافعات: دعوى العرض وإدخال الغير بالشرح والأمثلة

ما هي دعوي العرض وفقا لنص المادة 117 مرافعات حيث نص المشرع علي أحقية الخصوم بإدخال من كان يصح اختصامه بالدعوي عند رفعها ابتداء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي مع مراعاة أحكام المادة 66 من قانون المرافعات

مبدأ البينة علي من ادعي: التجاوز بإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده

تجاوز المشرع مرحلة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده الي إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده ، والغير ابتداء ليس طرفاً في الخصومة

بل يتصور ألا يكون طرفاً في المحرر المطلوب تقديمه ، لكنها مصلحة العدالة ، بررت مرة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، وتبرر هنا إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده .

المشكلة أن هذا الغير ليس طرفاً في الخصومة القائمة حتي يمكن إلزامه ، لذا يجب أن يسبق إلزامه إدخاله في الدعوى القائمة والمنظورة ، هذا ما قررته المادة 26 من قانون الإثبات حين قررت أن للمحكمة

والمقصود بالمحكمة هنا محكمة الدرجة الأولي ومحكمة الدرجة الثانية أيضاً – أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .

كيفية إدخال الغير في الدعوى أو الاستنئاف لإلزامه

المادة 26 محل البحث تتحدث عن إدخال الغير وآلية الإدخال تنظمها نصوص قانون المرافعات باعبتاره القانوني الإجرائي الواجب الإعمال ،

وطبقاً للمادة 117 من قانون المرافعات :

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66

حيث تنص المادة 66 مرافعات علي:

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

وطبقاً للمادة 118 من قانون المرافعات :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .

وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى.

قضت محكمة النقض:

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66

و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك

بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية

الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 28-2- 1988

كما قضت محكمة النقض:

يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها

إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد و الإيداع

و كان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم الإبتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها

و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الإستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة

و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 13/12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الطعن رقم 355 لسنة 56 ق ، جلسة 30-1- 1991

نعتقد أن اصطلاح إدخال الغير أكثر دقة من اصطلاح إختصام الغير ، لأن الإختصام يعنى جعل الغير خصما ، فى حين أن من يتم إدخاله فى الدعوى لا يكتسب دائما هذه الصفة ، لعلى نحو ما سبين فى موضعه

أما اصطلاح إدخال الغير فى الخصومة فإنه يحتمل المعنين ، إدخال من يكتسب صفة الخصم وإدخال من لا يكتسب هذه الصفة ، ولذا فإنه هو الذى يتفق مع حقيقة المسألة .

وبالرغم من أن ” إختصام الغير ” هو الاصطلاح الذى اتخذه المشرع عنوانا للفصل الانى من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات

إلا أنه لم يستخدم فى المادتين 117 ، 118 منه للدلالة على إدخال الغير هذا إصطلاح وغنما استخدم إصطلاح ” إدخال ” أو ” يدخل ” .

ما هي الغاية والهدف من إدخال خصم من الغير بالدعوي المتداولة قضائيا؟

بدء الخصومة بصحيفة افتتاح دعوى محدد بها المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا لا يميع رافع الدعوى حال تداولها من إدخال الغير ، والإدخال معناه الاختصام أي تكليف شخص خارج عن الخصومة

والغرض من الإدخال إما الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية ، أو بطلب يوجه إليه خاصة

وإما جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتي لا ينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها وإما إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده .

هذا ما قررته صراحة المادة 117 من قانون المرافعات والتي ومفادها أن رفع الدعوى بحدود شخصية معينة لا تمنع من إدخال الغير حال تداولها ما دام ذلك مقيد بالشروط والضوابط التي استنها قانون المرافعات .

وبالتالي، هناك ملاحظات في هذا الصدد هي:

أن الإدخال يعد تغيراً في الدعوى القضائية من جهة شخصوها ، لذا يجب أن يكون مبرراً ومقبولاً وهو ما يعبر عنه بشروط الإدخال وهي :-

  • الشرط الأول : الصفة والمصلحة من الإدخال ، فالإدخال بمثابة رفع لدعوى قضائية ، فيشترط لاختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى .
  • الشرط الثاني : وجود ارتباط بين الطلب الأصلي المحدد بالطلبات الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى وبين الطلب الموجه إلي الغير المدخل .
د/ عبد محمد القصاص ،الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والجارية ، الطبعة الثانية 2010 ، ص 520

ما هي شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده؟

شروط قبول إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده هي ذات شروط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده .

لذا فقد نصت المادة 26 إثبات في عجزها علي أنه:

” وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة “

هذه الإحالة تعني وجوب التقييد بما تقرره المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :

  • أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
  • ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
  • ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وتنص المادة 21 من قانون الإثبات علي أنه :

يجب أن يبين فى هذا الطلب :-

  • أوصاف المحرر الذي يعينه .
  • فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
  • الواقعة التى يستدل به عليها .
  • الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
  • وجه إلزام الخصم بتقديمه .

ويستفاد من هاذين النصيين كشروط لإجابة الخصم إلي طلبه بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

أولاً : الصفة والمصلحة

وأساس هذا الشرط صريح نص المادة 3 من قانون المرافعات – فقرة 1- والتي يجري نصها علي أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ثانياً : التزام الشروط الواردة بالمواد 20 ، 21 من قانون الإثبات

فطبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات لا يقبل طلب الإلزام عموماً – سواء أكان المحرر تحت يد الخصم أو تحت يد الغير – إلا إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، أو إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه

ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، أو كان الخصم قد استند إليه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات:

يجب أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعينه ، فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ، الواقعة التى يستدل به عليها ، الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، وجه إلزام الخصم بتقديمه

وقضت محكمة النقض

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل

و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها .

فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته

فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون

الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956

إدخال الغير لإلزامه بالعرض

تنص المادة 27 من قانون الإثبات علي أنه :

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى

فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشئ فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً

وللقاضي أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

القاعدة العامة:

أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من مستندات وأدلة غير أن هذا الأصل قد أورد عليه قانون الإثبات عدة استثنئات مراعاة لحسن سير العدالة بتيسير سبل الوصول للحقيقة ولو علي حساب من بيده هذه المستندات وتلك الأدلة

فقد أجاز قانون الإثبات – بشروط بينتها المواد 20 ، 21 منه – إلزام الخصم بتقديم محررات تحت يده .

وإمعاناً في حرص المشرع علي ظهور الحقيقة ولو كانت تحت يد الغير أجازت المادة 27 من قانون الإثبات إدخال الغير ولو أمام محكمة الاستنئاف لإلزامه بتقديم محررات تحت يده .

أما المادة محل البحث ، وهي المادة 27 من قانون الإثبات فتعد وبحق تطبيقاً صارخاً للحق في العدالة بمعني الحق في الوصول للحقيقة أين كانت وتحت أي يد كانت ، وقد أطلق البعض من الفقه علي هذه المادة ” دعوى العرض “

كيف أبعدت المادة 27 من قانون الإثبات المنازعات القضائية عن المبارزة؟

المادة 27 من قانون الإثبات – طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات نصاً – تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه علي من يدعي حقاً متعلقاً به متي كان فحص هذا الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه

والنص الذي استحدثه المشرع يتيح العمل علي حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة .

دلالات الحيازة والإحراز التي أوردها المشرع بالمادة 27 إثبات

استخدم المشرع بنص المادة 27 من قانون الإثبات عبارتي ” الحيازة والإحراز ” ونري أنه من اللازم لفهم أحكام هذا النص البدء ببيان المقصود بكل منهما :

قصد بالحيازة وضع اليد علي الشيء علي سبيل التملك والاختصاص و لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم الحيازة إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق لشخص محدد.

ويقصد بالإحراز الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – علي الشيء طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي أن يكون الغرض مجرد حفظ أو الانتفاع.

هذه الدلالات المبسطة لمفهوم الحيازة والإحراز تعني أن مشرع قانون الإثبات كان حريصاً إلي أبعد مدي في تحقيق العدالة بتمكين من يطالب بعرض شيء مدعياً أن له حقاً في الاستجابة لطلبه متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه .

لماذا استعمل المشرع كلمة شيئا ؟

استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شىء

فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته

كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسني له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .

خصوصية طلب عرض الأوراق والمستندات

أوضحنا أن المادة 27 من قانون الإثبات تتحدث عن عرض الأشياء ، ومن هذه الأشياء المحررات ، وهو ما عبرت عنه المادة 27 بعبارة “

فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخري ” المهم أنه إذا كان المطالب به أوراق أو مستندات فيراعي ما يلي :

  • أولاً : أن عرض المحرر قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعي به وتعيين مداه بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب . إذن فدعوى العرض يمكن أن تكون دعوى دليل .
  • ثانياً : أن للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر للمحكمة لا مجرد عرضها علي الطالب ، فيجوز لمشتري الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقي من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن.

ويجوز كذلك لموظف ادعي انه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل علي التعسف .
ويراعي هنا

أن المحكمة قد تأمر حقاً بما لم يطلبه الخصوم ، لكنها تستند في ذلك إلي إجارة تشريعية واضحة فالمادة 27 إثبات قررت نصاً ” فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء

ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له.

فقد أوضحنا أن مشرع قانون الإثبات عظم من دور المحكمة بجعله أكثر إيجابية فله في سبيل الوصول للحقيقة أن يأمر بما لم يطلبه الخصوم .

كيف ترفع دعوى العرض ؟

يجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى العرض بطريقة أصلية أو فرعية.

فإذا كان حائز الشيء من الغير فتوجه ضده الدعوى بطريقة أصلية بالأوضاع المعتادة.

وكذلك يجوز رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بالعرض دون مساس بأصل الحق.

كما أنه يجوز إبداء الطلب في مواجهة الخصم أثناء نظر الدعوى الموضوعية ومتفرعاً منها.

وكذلك يجوز اختصام الغير للإدلاء بهذا الطلب في مواجهته .

كما يجوز الإدلاء به في مواجهة المتدخل أو الخصم المدخل في الدعوى.

الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 207

التطبيقات العملية لدعوى العرض

  • دعوى العرض التي يرفعها مشتري لعقار ضد البائع له أو ضد المستأجرين بطلب عرض عقود الإيجار الخاصة بهم .
  • دعوى العرض التي يرفعها الوارث ضد وارث آخر بطلب عرض عقود البيع التي يدعي أنها حررت بينه وبين المورث .
  • دعوى العرض التي يقيمها شريك ضد باقي الشركاء بالشرطة بطلب عرض المستندات المثبتة للوضع المالي للشركة .
  • دعوى العرض التي يقيمها المالك ضد الغاصب بإلزامه بعرض سند وجوده بالعين المؤجرة .

وعموماً فإن دعوى العرض لا تقبل إلا إذا كان لصاحبها أي لمن رفعها صفة ومصلحة إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه لا تقبل أي دعوى.

كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شىء ، فقد يكون دليلا كتابيا.

وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته.

كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسني له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا  الحق بالميراث  .

متى لا يكون هناك قيمة لدعوى العرض؟

لم يترتب نص المادة 27 من قانون الإثبات جزاء علي امتناع المدعي عليه – الحائز للشيء المطلوب عرضه – ولا يبقي إلا إعمال القواعد العامة الخاصة بالغرامات التهديديه.

ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا:

أما إذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع.

الدناصوري – المرجع السابق – ص 127 ، 128
ولا نري صحة هذا الرأي:

بمعني أن المحكمة لا تملك حيال الامتناع عن تنفيذ ما أمرت به من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته إلا إيقاع الغرامات التهديديه  فقط أما التجاوز بأنه لو كان الممتنع هو الخصم المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به.

فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع ، فهو قول غير دقيق لأن المحكمة وإن منحت دوراً إيجابياً في الإثبات إلا أنها لا تملك أن تأتي بدليل لم يقره المشرع .

فالمشرع وحده هو من يحدد الأدلة وما يترتب علي وجودها وانتفائها ، وكذا أثر عدم تنفيذ م تأمر به المحكمة .

ورجوعاً للمادة 23 من قانون الإثبات يتضح لنا كيف أن المشرع عالج مشكلات الامتناع عن تقديم المحررات.

وأن المشرع قرر بنص صريح الأثر المترتب علي ذلك بإجازة الإثبات بطريق أخري أو بالإعفاء من الإثبات لقيام قرنية قانونية .

ما هي الغاية من إدخال الخصم

بدء الخصومة بصحيفة افتتاح دعوى محدد بها المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا لا يميع رافع الدعوى حال تداولها من إدخال الغير

والإدخال معناه الاختصام أي تكليف شخص خارج عن الخصومة والغرض من الإدخال.

إما الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة ، وإما جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتي لا ينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها.

وإما إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده .

هذا ما قررته صراحة المادة 117 من قانون المرافعات والتي ومفادها أن رفع الدعوى بحدود شخصية معينة لا تمنع من إدخال الغير حال تداولها ما دام ذلك مقيد بالشروط والضوابط التي استنها قانون المرافعات .

ما هي إجراءات إدخال الغير؟

حددت المادة 117 من قانون المرافعات آلية أو طريقة الإدخال ، وهذا يعني أنها طريقة إلزاميه لا يغني عنها غيرها ، فاذا أراد احد الخصوم ادخال خصم جديد في الدعوي.

فانه يتعين ان يكون ذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للمادة 63 مرافعات ثم تعلن بعد ذلك

ولا يجوز أن يختصمه شفاهة أو بمذكرة علي نحو ما نصت عليه المادة 123 مرافعات لأن هذه المادة قاصرة علي توجيه الطلبات العارضة للخصم حتي لو حضر الخصم المستهدف توجيه الطلبات اليه وابدي رغبته في مواجهة طلبات الخصم بدون ان يعلن

ذلك ان الخصومة لا تنعقد بالنسبة له إلا بالإعلان لأن الدعوى لم ترفع عليه اصلا بتقديم الصحيفة حتي يمكن القول أنه بحضوره قد استقامت الدعوي.

الا اذا أودعت الصحيفة بالنسبة له ولم يعلن وحضر بالجلسة فإن الخصومة تعتبر قد انعقدت عملا بالمادة 68 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.

ومن المقرر ان الخصم الذي يدخل في الدعوى باعتباره من الغير لإلزامة بتقديم مستند تحت يده وفقا لنص المادة 26 من قانون الإثبات لا يعد خصما فيها لأنه لا يوجه إليه طلبات في الدعوى.

ولأن الفرض في المحرر الموجود تحت يده والذي يطلب منه تقديمه الا يثبت له حقا او ينفيه والإ جاز إدخاله طرفا في الخصومة الأصلية بناء علي طلب اصحاب الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات.

مستشار . عز الدين الدناصوري

اختصام الغير بطلب الخصوم: أحواله واجراءاته [دعوى الضمان الفرعية من أهم تطبيقاته]

اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين فى الدعوى ، فلم يذكر المشرع أحواله على سبيل التحديد ، وإنما وضع ضابطا موجزا لجوازه

فقد نصت المادة 117 مرافعات على أن ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ….”

ومع أن لفظ ” الخصم ” ينصرف إلى المدعى أو المدعى عليه ، إلا أن عبارة ” من كان يصح اختصامه عند رفعها ” تفيد – لأول وعلة – من كان يصح رفع للدعوى عليه إلى جانب المدعى عليه الأصلى .

إلا أن الواقع أن للمدعى عليه كما للمدعى اختصام اشخاص فى الدعوى ، ما دامت تربط من يراد اختصامه بالدعوى صلة محققة ، كانت تبرر وجوده ضمن اشخاصها من اول امرها .

ويحقق اختصام الغير مزية فض نزاعين او اكثر فى قضية واحدة ، اة على الاقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع علية الاحتجاج بنسبيته .

وابرز مثال على اختصام الغير يمكن صدوره من المدعى أو من المدعى عيله ، هو ادخال الير ضامنا فى الدعوى ، وهو ما يسمى ” دعوى الضمان الفرعية ” ، وسنعرض له بعد قليل .

ومن الأمثلة الطريفة اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، لازمة أو منتجة فى الدعوى الأصلية ، وقد نصت عليه المادة 26 إثبات بقولها :

” يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ادخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة “.

على أن اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم ، يحصل – بصفة عامة – بتليف بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى الأصلية

وهو بالنسبة للمختصم دعوى مقامة عليه ، يجب أن يراعى فى صحيفتها وفى اعلانها وفى التكليف بالحضور فيها ما يراعى فى تحرير صحف الدعاوى واعلانها

كما تراعى بالنسبة له مواعيد الحضور . وقد نصت على ذلك المادة 117 بقولها :” ويكون ذلك بالإجرءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 “. وهى المادة الخاصة بمواعيد الحضور

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 585 وما بعدها

ويتم اختصام الغير بمجرد اعلانه وتكليفة بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له.

ويكفى أن يقدم أصل اعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل اقفال باب المرافعة .

ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته . ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه.

د / أحمد مسلم ، صــ586 . نقض مدنى 21 يونية سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ” العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751

ولا يلزم حصول المدعى أو المدعى عليه على إذن من المحكمة لكى يدخل شخصا من الغير فى الخصومة ، كل ما فى الأمر أن قبول إدخال الغير يكون خاضعا لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر المقتضيات السابقة.

انظر : محمد كمال عبد العزيز : تقنين المرافعات ، ص 757 . مشار إليه عبد القصاص ، ص 528

ولعل صياغة المادة 117 تفيد ذلك إذ جاءت على النحو التالى : للخصم أن يدخل …. ولم تأت بصياغ : للخصم أن يطلب …..

د / عيد محمد القصاص ، ص 528

وقد لا يكون من نافلة القول أن نشير إلى أن طلب الإدخال يمكن أن يكون من المدعى أو من المدعى عليه . فلا يصح أن يفهم أن هذا الطلب يكون دائما من جانب المدعى باعتباره هو الذى كان له أن يختصم الغير ابتداء أى عند رفعه الدعوى .

والحقيقة أن هذا الحق ثابت أيضا للمدعى عليه ، ذلك أن النص يخول هذا الحق للخصم والمدعى والمدعى عليه يشتركان فى هذه الصفة .

ولذا فإن المعنى المقصود هو أنه يجوز للمدعى أو للمدعى عليه أن يختصم من كان يحق للمدعى اختصامه عند رفع الدعوى.

د/ عبد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 528

ومن أمثلة الإدخال بناء على طلب الخصوم:

  1. طلب المدعى فى دعوى التعويض للضرر الناتج عن الخطأ اختصام من اشترك مع المدعى عليه فى الخطأ.
  2. طلب المدعى فى دعوى إثبات الملكية إدخال من تلقى من المدعى عليه حقا على العين محل النزاع.
  3. طلب المدعى فى دعوى المسئولية إدخال شركة التأمين الضامنه للمدعى عليه أو طلب المدعى عليه نفسه إدخال هذه الشركة.
  4. طلب المدعى عليه فى دعوى ملكية مال معين إدخال من تلقى عنه ملكية هذا المال .
  5. طلب المدعى فى دعوى فسخ عقد الإيجار المرفوعة ضد المستأجر الأصلى إدخال المستاجر من الباطن.
  6. طلب المدعى أو المدعى عليه فى الدعوى غير المباشرة التى يرفعا دائن المدين على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه قبله إدخال مدين المدعى الذى هو دائن المدعى عليه فى الدعوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرض فى الإدخال بناء على طلب الخصوم بالمعنى الذى نعرض له فى هذا المقام هو أن الدعوى قد رفعت صحيحة على من رفعت عليه ودون حاجة إلى اختصام من يطلب الخصم إدخاله .

وبعبارة أخرى فإننا لا نقصد بالإدخال بناء على طلب الخصوم الإدخال المقصود به تصحيح شكل الدعوى فى الحالات التى يتطلب فيها المشرع لصحة رفع الدعوى اختصام أشخاص معينين مثل دعوى الشفعة مثلا .

فإدخال الغير فى هذه الحالة يعد تصحيحا لشكل دعوى يكون تعدد الخصوم فيها إجباريا وقد سبق أن بينا أن لهذا التصحيح شروط وضوابط لابد من مراعاتها القصاص

ومن الأمثلة التشريعية لطلب إدخال الغير فى الدعوى:

ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإثبات من أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .

وكما هو واضح من هذا النص فإن إدخال الغير هنا لا يقصد به توجيه طلب إليه أو صدور الحكم حجة فى مواجهته وإنما فقط للمساعدة فى إظهار الحقيقة بتقديم محرر تحت يده يمكن أن يكون دليلا على هذه الحقيقة .

وقد اشترطت المادة 26 إثبات لجواز طلب إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بشأن طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محر تحت يده والتى ورد النص عليها فى المواد 20-25 إثبات.

وحددت المواد 20 وما بعدها من قانون الإثبات الحالات التى يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده ، والبيانات التى يجب ذكرها فى طلب الإلزام بتقديم مستند .

وجزاء عدم الالتزام بأحكام المادتين السابقتين ، وكيفية تقديم المحرر وجزاء عدم الالتزام بما أمرت به المحكمة وإمكانية سحب المستند من قبل من قدمه مرة أخرى .

وتطبيقا لقاعدة إدخال الغير ليقدم مستندا تحت يده فقد قضى بأن:

المادة 26 إثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 20-25 إثبات .

ومنها ما أوجبته المادة 21 من ضرورة بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة ، فإذا كان الخصم قد طالب الغير بتقديم ما لديه من عقود واتفاقات وحسابات ومستخلصات.

ولم يفصح فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى 21 بيانه فإن طلبه يكون غير مقبول ولا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه.

نقض مدنى 5/3/1979 مجموعة أحكام النقض س 30 ع 1 ص 713 ) ، القصاص

هذا بالإضافة إلى مثال تشريعى هام وهو اختصام الضامن

البطلان للخطأ في إجراءات إدخال الغير

ألمحنا إلي أن قانون المرافعات بموجب المادة 117 منه حدد طريقة إدخال الغير ، وهي طبقاً لصريح هذا النص بالإجراءات المعتادة ارفع الدعوى القضائية.

وهو ما يوجب الرجوع إلي طريقة رفع الدعوى والتي يحكمها نص المادة 63 من قانون المرافعات والذي ينص :

ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-

  • اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  • اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
  • تاريخ تقديم الصحيفة.
  • المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  • بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  • وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

فاذا تم الادخال بدون ايداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب كما اذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام.

الدكتور أحمد أبو الوفا

ما هو توقيت إدخال الغير؟

لم تحدد المادة 117 من قانون المرافعات ميعاداً للإدخال بما يعني جواز إدخال الغير في أي وقت كانت عليه الدعوى بشروط :

الأول : أن يتم ذلك أمام قضاء الدرجة الأولي حتي لا يحرم الخصم المدخل من فرصة الدفاع عن نفسه أمام قضاء الدرجة الأولي .

الثاني : أن يتم ادخال الغير قبل قفل باب المرافعة في الدعوى .

الأسئلة الشائعة حول دعوى العرض وإدخال الغير

ما الفرق بين إدخال الغير واختصام الغير؟
إدخال الغير هو المصطلح الأكثر دقة، حيث أن الاختصام يعني جعل الغير خصمًا، في حين أن الشخص المدخل قد لا يكتسب دائمًا صفة الخصم الحقيقي، كما في حالة إدخاله لتقديم مستند فقط. استخدم المشرع في المادتين 117 و118 مرافعات اصطلاح "إدخال" وليس "اختصام".
هل يجوز إدخال الغير في أي مرحلة من مراحل الدعوى؟
نعم، يجوز إدخال الغير في أي وقت خلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، بشرط أن يتم ذلك قبل قفل باب المرافعة. أما أمام محكمة الاستئناف فيُقيد الإدخال بحالات معينة مثل إلزام الغير بتقديم محرر طبقًا للمادة 26 إثبات.
ما هي شروط إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده؟
تشترط المادتان 20 و21 من قانون الإثبات لإلزام الغير بتقديم محرر: الصفة والمصلحة، أن يكون القانون يجيز المطالبة بالمحرر، أو أن يكون المحرر مشتركًا، أو أن يكون الغير قد استند إليه، مع وجوب بيان أوصاف المحرر وفحواه والدلائل على وجوده تحت يد الغير.
هل يلزم إذن من المحكمة لإدخال الغير؟
لا يلزم حصول الخصم على إذن من المحكمة لإدخال الغير طبقًا للمادة 117 مرافعات، إذ أن للخصم هذا الحق مباشرة. أما قبول الإدخال فيخضع لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر الشروط القانونية.
ما الجزاء على عدم إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب؟
إذا لم تُودع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة كما اشترطت المادة 117 مرافعات، فإن إجراء الإدخال يكون باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم القبول لمخالفة أوضاع التقاضي الأساسية.
ما الفائدة من دعوى العرض وفقًا للمادة 27 إثبات؟
دعوى العرض تُلزم كل من حاز شيئًا أو أحرزه بعرضه على من يدعي حقًا متعلقًا به متى كان فحص الشيء ضروريًا للبت في الحق المدعى به. هذا النص يُعد تطبيقًا للحق في العدالة والوصول للحقيقة، ويُبعد المنازعات القضائية عن مجال المبارزة بين الخصوم.
دعوى العرض وإدخال الغير في الدعوى والاستئناف 117 مرافعات

🔚 الخاتمة

تناول هذا المقال الشامل كافة الجوانب القانونية المتعلقة بـدعوى العرض وإدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف وفقًا للمادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. استعرضنا النصوص القانونية الحاكمة (المواد 117، 118 مرافعات والمادة 26، 27 إثبات)، الشروط الموضوعية والإجرائية للإدخال، أحكام محكمة النقض ذات الصلة، والتطبيقات العملية في الممارسة القضائية.

إن فهم آليات إدخال الغير ودعوى العرض يُعد ضروريًا لكل ممارس للمهنة القانونية، حيث تُشكل هذه الأدوات الإجرائية وسائل فعالة لـتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة في المنازعات القضائية. كما أن الالتزام بـالإجراءات القانونية الدقيقة يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن سلامة الأحكام القضائية من البطلان.

هل تواجه إشكالية قانونية تتعلق بإدخال الغير في دعوى قضائية؟ مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة - المحامي بالنقض والإدارية العليا بالزقازيق - يقدم استشارات قانونية متخصصة في كافة المسائل الإجرائية، صياغة صحف إدخال الغير، دعاوى العرض، والطعون أمام محكمة النقض. تواصل معنا للحصول على رأي قانوني دقيق يحمي حقوقك ويضمن سلامة إجراءاتك القضائية.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2023/06/دعوى-العرض-وإدخال-الغير-في-الدعوى.html
تاريخ النشر الأصلي: 2023-06-26

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/06/دعوى-العرض-وإدخال-الغير-في-الدعوى.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-06-26.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2273

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.