تتضمن هذه المذكرة دفاع و رد مسـتأنف ضده علي مستأنف في حكم فسخ وصورية لعقد بيع عرفي حيث قضي الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع والتعويض ورفض الدعوي الفرعية بصورية العقد ولم يرتضي المحكوم عليه الحكم فطعن عليه استئنافيا وهذه المذكرة رد المستأنف ضده علي أسباب الاستئناف.
محتويات المقال
مذكرة رد مستأنف ضده علي استئناف حكم
محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال
الدائرة 3 تجاري ( مدني )
مذكرة ختامية
في الاستئناف رقم …….. لسنة .. ق
جلسة …………
مقدمة من السيد / ……………… مستأنف ضده
ضد السيد / ……………… المستأنف
دفاع المستانف ضده
تقديم لازم وهام في بيان وجه الحق في الدعوي وهي جزء لا يتجزأ عن دفاعه:
بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أوجه دفاع المستأنف ضده ردا علي ما تم طرحه بصحيفة الاستئناف من المستأنف التى تضمنت في طياتها وسطورها أقوال منافية للحقيقة ومخالفة للواقع والمستندات وبغرض النيل من حكم محكمة أول درجة الذي صادف صحيح الواقع والقانون
فان المستأنف ضده يتقدم لعدالة الهيئة الموقرة
بنبذة لازمة و في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا لإثبات الواقع المطروح بالدعوي
- المستأنف ضده أحد رجال القوات المسلحة وقد أصيب بعجز مستديم في احدي عمليات مقاومة الارهاب ( عام …) وأحيل للمعاش والتقاعد بسبب اصابته وتم صرف مبلغ مالي كبير له تعويضا عن ذلك خلاف المعاش الشهري
- ( وننوه أن المستأنف ضده لا يجوز له السفر خارج البلاد الا بموافقة القوات المسلحة حرصا علي سلامته وحرصا علي الأمن العام للبلاد )
- ومن ثم ما ينعاه المستأنف من تحرير عقد البيع بغرض رغبة المستأنف في الهجرة الى خارج البلاد واشتراط أن يكون من ذوي المال – قول مناف للواقع والحقيقة
- المستأنف مرافق للمستأنف ضده ويتحصل من المستأنف ضده علي نسبة .. % من المعاش وليس العكس كما ادعي كذبا وتدليسا بصحيفة الاستئناف من أن المستأنف ضده يتحصل منه علي نسبة من معاشه ( نرجو التفضل بالاطلاع علي المستند الذي يفيد ذلك والمقدم بحافظة مستندات من المستأنف ضده )
- المستأنف باع للمستأنف ضده الشقة موضوع عقد البيع محل الفسخ المؤرخ .. / .. / … وهو عقد صحيح ومنجز مكتمل الأركان ومدفوع الثمن بالكامل تسلمه المستأنف بالكامل ( وننوه لعدالة المحكمة أن المستأنف قد اعتاد علي هذا الفعل ببيع ما باعه مسبقا عدة مرات أخري ومقام ضده دعاوي قضائية من أخرين بسبب ذلك الفعل المخالف للقانون وحسن المعاملات )
- تمسك المستأنف ضده بعدم جواز اثبات الصورية المدعاة من المستأنف الا بالكتابة وفقا لقانون الاثبات وقبل بدء جلسة التحقيق وسماع الشهود
- ثبوت اخلال المستأنف بالتعاقد ببيعه ذات الشقة المبيعة للمستأنف ضده الى أخري بعقد بيع مؤرخ ../../ ….
وقرائن وأدلة سوء نية المستأنف والتحايل للتنصل من التزامه العقدي
( 1 ) أن المستأنف اعتاد البيع أكثر من مرة للمبيع الواحد ( مقدم مستندات رسمية تفيد ذلك )
( 2 ) ادعي المستأنف علي غير الحقيقة بصحيفة الاستئناف – أن المستأنف ضده يستقطع من معاشه 20% شهريا ليثبت علي غير الحقيقة أنه غير ذي قدره مالية
في حين أن الحقيقة ووفقا للمستند المثبت لذلك أن المستأنف مرافق للمستأنف ضده بسبب حالته الصحية [ والمستأنف هو من يستقطع من معاش المستأنف ضده ] .. % من قيمة المعاش الخاص بالمستأنف ضده كمرافق له
( أي العكس هو الصحيح بأن المستأنف هو من يستفيد من معاش المستأنف ضده كمرافق له ) ولذلك نهيب بعدالة المحكمة مراجعة ذلك المستند بعناية وتمحيصه الذي تضمن نصا :
( للإفادة بمدي أحقيته ( المستأنف ضده ) في صرف نسبة .. % من قيمة معاشه ( بدل مرافق )
وذيل المستند يستحق بدل مرافق .. % ( هذه النسبة من معاش المستأنف ضده 20% تضاف الى معاشه لاحتياجه الى مرافق ) أي أن المستأنف هو من يستفيد من معاش المستأنف ضده وليس العكس
[ الا أنه بصحيفة استئنافه أراد عن عمد ( تغيير معني ومضمون المستند ليثبت خلافا للواقع وللحقيقة أن المستأنف ضده يستقطع من معاش المستأنف نسبة ليظهره علي غير الحقيقة بمظهر غير القادر ماليا متناسيا أن المستأنف من محاربي الارهاب وأصيب بعجز عام … تم تعويضه عنه بمبلغ نقدي كبير من القوات المسلحة تقديرا لتضحياته ) ( يستطيع منه شراء الشقة محل عقد التداعي وغيرها – خلاف معاشه الكبير )
( 3 ) ادعي المستأنف أيضا بصحيفة استئنافه وعلي غير الحقيقة وهو قول باطل بلا سند أن المستأنف ضده أراد الحصول علي تأشيرة كندا فاضطر المستأنف الى التوقيع علي العقد بسبب ذلك
( متناسيا أن المستأنف ضده علي ذمة القوات المسلحة وكان من قوات محاربي الارهاب ولا يحق له السفر الا بموافقة القوات المسلحة – وهو في الأصل ممنوع عليه السفر للأمن العام ولسلامته لا سيما وانه بل جواز سفر كما ثابت بإفادة مصلحة الجوازات )
( 4 ) ادعي بقول مرسل مخالف للحقيقة والواقع والمستندات أن المستأنف ضده غير ذي قدرة مالية علي سداد الثمن
( في حين أن المستأنف ضده لديه القدرة المالية بتسلمه تعويضا كبيرا من القوات المسلحة تعويضا عن اصابته في احدي عمليات مقاومة الارهاب عام … خلاف معاشه الكبير ) لا سيما وأن المستأنف وقع علي عقد البيع وأقر فيه باستلام كامل الثمن
دفاع المستأنف ضده ردا علي الاستئناف
أولا : صحة وجدية عقد البيع مكتمل الأركان مدفوع الثمن وانتفاء الصورية :
المقرر أنه
لا صورية في عقد جدي يتم بين المتعاقدين حتي لو لم يكن ذلك العقد الا وسيلة الوصول الى غرض أخر ليس هو الغرض المباشر من العقد
السنهوري – الوسيط ج 2 – ص 1078
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن
البحث في كون البيع الصادر من المورث لأحد الورثة حقيقيا أو صوريا وهل هو تصرفا منجزا – من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذي تستظهره محكمة الموضوع من ( نية المتعاقدين ) بناء علي تصرفاتهم السابقة والمعاصرة والتالية لعقد البيع
الطعن رقم 681 لسنة 51 ق جلسة 10/2/1985
وأن وصف العقد بالصورية مسألة قانونية بحتة لازمه بيان المحكمة لأساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها وعدم اغفال بحث الدفوع الجوهرية للخصوم
الطعن رقم 15691 لسنة 88 ق جلسة 2/11/2021
ومن ثم وهديا علي ما تقدم نتقدم لعدالة المحكمة بقرائن صحة عقد البيع المؤيدة بالمستندات وهي :
- ( 1 ) ادعاء المستأنف ( البائع ) كذبا أن المستأنف ضده ( المشتري ) ليس لديه مال للشراء في حين أن الثابت يقينيا من المستندات أن المستأنف ضده ( المشتري ) من رجال القوات المسلحة وأصيب في عملية عسكرية حال مقاومة الارهاب وأحيل للتقاعد بسبب اصابته وتم تعويضه بمبلغ كبير وربط معاش شهري كبير له ( ثابت ذلك من المستندات المقدمة ومنها الحساب البنكي ) مما يتبين معه قدرة المستأنف ضده علي شراء عقار وليس شقة فقط
- ( 2 ) ادعي المستأنف كذبا أن المستأنف ضده يتحصل علي نسبة .. % من المعاش خاصته – في حين أن الحقيقة الثابتة بالمستندات الرسمية هي العكس وأن المستأنف هو من يتحصل علي نسبة .. % من معاش المستأنف ضده بصفته مرافقا له بسبب العجز الناتج عن اصابته في عملية حربية
- ( 3 ) المستأنف البائع اعتاد علي ذلك العمل المخالف للقانون بالبيع لذات المبيع أكثر من مرة وقبض أثمان البيع – مقدم ما يفيد ذلك لعدالة المحكمة
- ( 4 ) المستأنف قبيل ابرام البيع وقبض الثمن من المستأنف ضده قد حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في جنحة خيانة أمانة ولحاجته الى المال حتى لا يحبس قام بالتصرف بالبيع الى المستأنف وقبض الثمن منه للتصالح في الجنحة وليتجنب الحبس عن جرم خيانة الامانة
- ( 5 ) ادعي كذبا بأن المستأنف ضده يريد الهجرة الى كندا فحرر له العقد ليكون من ذوي الأموال لقبول طلبه بالهجرة – وهو قول وقصة تناف الواقع ذلك أن المستأنف ضده لا يستطيع السفر خارج البلاد – حتى ولو كان لأداء العمرة – الا بموافقة القوات المسلحة – للإجراءات الأمنية حرصا علي امن البلاد لما لديه من معلومات أمنية لأنه أحد أفراد مقاومة الارهاب وحرصا علي سلامته وأمنه ( وقد قدم المستأنف ضده شهادة من مصلحة الجوازات تفيد أنه ليس لديه جواز سفر ) مما يتبين معه اختلاق المستأنف قصة ليتنصل من عقد البيع والتزاماته .
- ( 6 ) لو كان عقد التداعي صوريا كما يدعي المستأنف لما تضمن شرطا جزائيا قدره خمسون الف جنيه ( فباستقراء بنود عقد التداعي يتبين أنه بيع منجز مكتمل الأركان.
- فقد أقر المستأنف – البائع – بالبند 2 – أنه تسلم كامل الثمن
- وفي البند 6 – التزام المشتري – المستأنف ضده – بسداد كل ما يخص الشقة من كهرباء وعوائد واجرة بواب وصيانة الأجزاء المشتركة
- وفي البند 7 – ان للمشتري – المستأنف ضده – حصة مشاع في الأرض و الأجزاء المشتركة ، وهو ما يؤكد أن البيع جدي وناجز مكتمل الأركان
- ( 7 ) ادعي المستأنف أنه قام بقسمة تركته علي أولاده بالبيع لهم وان المستأنف ضده له بموجب ذلك شقة أخري غير الشقة موضوع عقد التداعي – وهو قول لا ينفي بيع الشقة محل التداعي الى المستأنف ضده وقبض الثمن ، فالعقد الذي قدمه لاحقا علي عقد التداعي .
فالصورية لا تفترض ولا تقوم علي الظن والتخمين وانما علي أدلة يقينية لها سند من القانون وواقع بالأوراق ومن ثم لجوء المستأنف ضده الى اثبات الصورية المزعومة بشهادة شهود لم يحضروا مجلس العقد وبينهم وبين المستأنف ضده خصومة ومصالح خاصة لهم تخدم مأربهم ، وبشهادة تخالف الثابت بالمستندات وظروف وملابسات التعاقد قوامها الكذب والاملاء فإنها لا تصلح البته لإثبات الصورية
فالشهادة هي دليل مقيد بمعني أنه لا يعتمد عليه في الاثبات في جميع الأحوال لما قدره المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابى عليها
الدكتور أحمد شرف – الاثبات – ص 390
فقد تمسك المستأنف ضده علي درجتي التقاضي بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة ذلك أن التعاقد بين الأب وولده لا يعد مانعا أدبيا من تحرير ورقة الضد ، فان كانت مانعا أدبيا لكان تحرير العقد ذاته مانعا
ومن ثم فقد تشدد المشرع في عدم جواز اثبات الصورية بين المتعاقدين الا بالكتابة حتى لا تكون مخرجا للمتعاقد للتنصل من التزاماته والتربح علي حساب الغير .
فالمقرر ان
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ، بل المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/17 ص 1015)
( 2 ) عجز المستأنف عن اثبات الصورية المزعومة بالشهود :
باستقراء شهادة شهود المستأنف يتبين وبحق صحة العقد وانتفاء الصورية وكذب الشاهدين في شهادتهما
وأن الشهادة مملاة عليهما – حيث شهد الشاهدين بما جاء بصحيفة استئناف المستأنف المنافية للواقع والمستندات – وتفصيل ذلك:
أن الشاهدين شهدا بأن المستأنف ضده يستقطع من معاش المستأنف .. %
( في حين الثابت من المستند الرسمي الصادر من ادارة معاشات القوات المسلحة الخاص بالمستأنف ضده أن المستأنف هو من يستقطع .. % من معاش المستأنف ضده – كمرافق للمستأنف ضده بسبب العجز الناتج عن اصابته في عملية حربية بمقاومة الارهاب عام … )
أن الشاهدين شهدا بأن المستأنف ضده يريد السفر وقد حرر له المستأنف عقد التداعي بسبب ذلك
( في حين أن الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة أن المستأنف ضده ليس له جواز سفر – لا سيما وكما تقدم ذكره عدم امكانية سفر المستأنف ضده الا بموافقة القوات المسلحة حرصا علي الأمن العام وسلامته لأنه كان أحد أفراد قوات مقاومة الارهاب )
الشاهد الثاني عند سؤاله [ ما هي أسماء الشهود الذين وقعوا علي العقد ؟
أجاب ( … و … اخوات المستأنف ضده ) – في حين أن عقد البيع موضوع التداعي خلا تماما من توقيع أي شاهد
شهد الشاهدين أنهما حضروا واقعة العقد ومقيمين بذات البيت المقيم به المستأنف والمستأنف ضدهم
( في حين أن المستأنف مقيم في مكان اخر وكذلك المستأنف ضده مقيم في مكان أخر ، والشاهدين كذلك مقيمين في مكان أخر ) – [ ثابت هذا الكذب من عناوين بطاقات الرقم القومي لكل من المستأنف والمستأنف ضده والشاهدين ]
وننوه أنه
مقدم من المستأنف ضده اقرار موثق بشهادة شاهدين أقرا فيه بصحة البيع وقبض الثمن وأن المستأنف البائع كان في حاجة الى مبلغ ليتصالح في جنحة خيانة الأمانة – ايصالات أمانة – المحكوم عليه فيها بالحبس ومن ثم باع وقبض الثمن
( وهذه الشهادة لها سند مقدم بالأوراق وهو الحكم الصادر علي المستأنف البائع بالحبس في تاريخ معاصر لتاريخ البيع ) لا سيما وأن شاهدي المستأنف قد شهدا بما لا يثبت الصورية المزعومة ومن ثم صحة عقد التداعي ،
أما عن اقرار الشهادة الموثق المقدم من المستأنف بشهادة شقيقي المستأنف ضده بصورية العقد فهي شهادة غير مقبولة لوجود مصلحة لهما في هذه الشهادة ووجود خصومة بينهم وبين المستأنف ضده
( مقدم ما يفيد تلك الخصومة بحافظة )
ومن ثم فإقرار الشهادة منهم هي شهادة متعدية لا يجوز الأخذ بها لا سيما وأنهما لم يحلفا اليمين بتحقيق قضائي
فالمقرر أن
للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه . مانع من قبول شهادته . خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع . مؤداه . وجوب تطبيق ما تقضى به الشريعة الإسلامية . علة ذلك . إقامة الخصم الدليل على وجود خصومة بينه وبين الشاهد . لازمه . تمحيص المحكمة لهذا الدفاع . مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها . أثره . بطلان الحكم .
الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 3/2/2019
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده القضاء :
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية والزام المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
الله سبحانه وتعالي ولي التوفيق