تزوير الموظف العمومي جناية
عرض حكم هام من محكمة النقض عن جريمة تزوير الموظف العمومي لأوراق رسمية والصادر فى جناية التزوير بالقليوبية المتهم فيها وكيل نيابة وبعض المحامين و أمين شرطة وأخرين.
محتويات المقال
تزوير الموظف في الأوراق الرسمية
تزوير المحررات الرسمية هو جريمة مخالفة للقانون معاقب عليها في قانون العقوبات المصري وفي معظم الدول.
وتعرف جريمة تزوير المحررات الرسمية بأنها تغيير أو تحريف أو تزوير وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد، أو الجوازات، أو وثائق التسجيل، أو العقود. و يتم تطبيق عقوبات جزائية على المتهمين في هذه الجريمة بالسجن و غرامات مالية وعزل من الوظيفة
حكم محكمة جنايات بنها في القضية
قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة وكيل نيابة بشبين القناطر وأمين شرطة بالحبس المشدد لمدة 8 سنوات والعزل من الوظيفة و خمس سنوات لمحاميين و ثلاث سنوات لأخرين و سنة واحدة لمتهمين آخرين وكذلك الحبس لمدة سنة واحدة لـ لعدد واحد وأربعون متهما آخرين بسبب قيام المتهمين الستة الأوائل بالتزوير فى أحراز قضايا المخدرات فى قضايا متهم فيها عدد من المتهمين فى تلك القضية
تزوير الموظفين العموميين في النقض
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاحد (ب)
- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / احمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين / مجدى أبو العلا , واحمد عمر محمدين وعلى حسنين وابراهيم عبدالله
نواب رئيس المحكمة
- وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / احمد مدحت
- وامين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاحد 24 من محرم سنة 1431هـ الموافق 10 من يناير سنة 2010
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6554 لسنة 79 القضائية
المرفوع من:
1- …………………
2 – ………………..
3 – ………………..
4 – ………………..
5 – ………………..
طاعنون محكوم عليهم
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها
وقائع قضية التزوير
اتهمت النيابة العامة كلا من :
الأول الى السابع والعشرون فى قضية الجناية رقم 16011 لسنة 2008 مركز شبين القناطر و المقيدة برقم 1638 لسنة 2008كلى شمال بنها بأنهم فى غضون عامى 2007 / 2008 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية :-
المتهمان الآول والثانى :
بصفتهما موظفين عموميين الاول وكيل نيابة مركز شبين القناطر والثانى أمين شرطة بإستيفاء نيابة مركز شبين القناطر ارتكبا تزويرا فى محررات رسمية وهى :
- المحاضر أرقام 7362 و 7428 و 7576 و 8046 لسنة 2007
- المحاضر أرقام 850 و 960 و 852 و 689 و 748 لسنة 2008 إدارى مركز شبين القناطر
أثناء تأدية وظيفتهما بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة مثول المبلغين فى تلك المحاضر وتأشر منه على الطلبات المقدمة منهم بما يفيد تكليفه للثانى بسؤالهم فقام الاخير بتحرير هذه المحاضرمضمنا إياها على خلاف الحقيقة مثول المبلغين فيها وأثبات ما أدلو به كذبا عن ضبط أخرين وهم المتهمين فى الجنايات ارقام
- 3850 لسنة 2006 جنايات مدينة نصر ثانى
- 16679لسنة2007 جنايات شبين القناطر
- 36368 لسنة 2003 جنايات اول العامرية
- 479 لسنة 2008 جنايات الهرم
- 17745 لسنة 2007 جنايات المنصورة
- 11796لسنة 2007 جنايات قليوب
- 19811لسنة2007 جنايات المرج
بتواريخ سابقة على ضبطهم فى تلك الجنايات بهدف إثبات بطلان الاجراءات فى تلك الجنايات ثم قام الاول بالتأشير على تلك المحاضر ولقيدها قضائيا مسبغا عليها صفة الرسمية فقام الثانى بإفراغ مضمونها المسدد بدفتر قيد القضايا بمركز شبين القناطر خلسة من الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات.
ب – علما بوقوع الجنايات المتهم فيها المتهمون الثامن والعاشر والثانى عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرون والثانى والعشرون والسابع والعشرون والعشرون فى الجنايات المبينة بالوصف “أ”
وتعمدا تضليل القضاه ولإعانة المتهمين سالفى الذكر على الفرار من وجه القضاء بأن أرتكبا الواقعة محل الوصف “أ” وأثبتا وقائع مزورة والتاريخ مخالفة للحقيقة بتلك المحاضر سابقة على ضبط المتهمين فى الجنايات التى يحاكمون بشأنها وأستفاد المحالون من ذلك بأن تقدموا ……….. المحاضر المزورة لتضليل القضاه الذين يحاكموهم على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الاول أيضا :
أ – بصفته سالفة الذكر اختلس حرز المواد المخدرة المضبوطة على ذمة القضية 15461لسنة 2007جنايات مركز شبين القناطر والمقدرة بمبلغ مائة وثمانية وثلاثون الف وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيه والذى وجد فى حيازتة بسبب وبمناسبة وظيفته
وذلك بأن قام بأستبداله بآخر خالى من الموادوقد ارتبطت تلكالجريمة بجريمتى تزوير وأستعمال محرر مزور فيما زور من اجله اذ انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وبصفته انفة البيان زور بينات الحرز المرسل للمعمل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى
وذلك بأن املى على المتهم الثانى على خلاف الحقيقة ببيانات واوصاف الحرز المضبوط على المظروف الذى يحوز الحرز المستبدل باستمارة التحليل وأستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من اجله بأرساله الى المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى محتجا بصحة ما زرو فيه لستر جريمته على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشترك مع موظف حسن النية وهو ————- سكرتير التحقيق بنيابة شبين القناطر فى أرتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو تحقثيقات نيابة شبين القناطر فى الجناية رقم 15461 لسنة 2007 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أملى على الموظف المذكور إجراءات تحريز المواد المخدرة المضبوطة فى تللك الجناية على خلاف الحقيقة وذلك بتضمينها انه والموظف سالف الذكر قاما بإجراءات التحريز سالفة البيان حال كونة هو القائم والمتهم الثانى بتلك الاجراات على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- بصفته سالفة الذكر حصل المتهمين من الثالث والعشرين حتى الخامسة والعشرين المتهمين فى الجناية رقم 15461 لسنة 2007 مركز شبين القناطر على منفعة غير مستحقة من عمل من اعمال وظيفته وذلك بأن ارتكب لجناية محل الوصف المبينة بالبند”أ” المسند للمتهم الاول مما ترتب عليه تبرئتهم من التهمة المنسوبة اليهم ليصدر امرا بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى تلك الجناية استنادا الى خلو الحرز المرسل الى المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى من المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الثانى والثالث والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامسة والعشرون :-
أ- اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فيما بينهم على اختلاس حرز المواد المخدرة المضبوطة على ذمة الجناية رقم 15461 لسنة 2007 مركز شبين القناطر موضوع الوصف “أ” المسند لمتهم الاول بأن اتفقوا على اختلاسه مع المتهم الاول يساعده المتهمان الثانى والثالث
بأن قام الثانى بتحرير بيانات الحرز المزور المغايرة للحقيقة وقام الثالث بأمداد الاول بالمادة الخالية من المواد المخدرة والمماثلة فى الوزن للحرز المستبدل مما مكن المتهم الاول من ارتكاب تلك الجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- اشتركوا مع المتهم الاول بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم فى حصول المتهمين من الثالث والعشرون وحتى الخامسة والعشرين فى الجناية رقم 15461لسنة 2007 جنايات شبين القناطر على منفعة عند مستحقية غير مستحقة وهى تبرئتهم من التهمة المنسوبة اليهم فى الجناية سالفة البيان بأن قاموا بالاتفاق مع المتهم الاول على إختلاسه وساعده المتهم الثانى فى أستبدال حرز حرز المواد المخدرة المضبوطة على ذمة هذه الجناية باخر خالى من المواد المخدرة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الثالث والسابع والثامن :-
أ- أشتركوا مع المتهمين الاول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 848 لسنة 2008 إدارى شبين القناطر وذلك بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الأول والثانى وساعدهما الثالث بأن استحصل من الكتهم السابع على توقيعه على اوراق على بياض وقدمها للمتهمين الاول والثاتى وأمدهما بالتاريخ البذى يرغب في إثباته بهذا المحضر فخطات المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف “ٍأ” المسندة اليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- علموا بوقوع الجناية رقم 19811لسنة 2007 جنايات المرج المتهم فيه المتهم الثمن وتعمدوا تضليل القضاه لإعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بان ارتكبوا الواقعة محل الوصف “أ” التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم فى الجناية سالفة الذكر التى يحاكم بشانها واستفاد المتهم الثامن من ذلك بان تقدم صورة رسمية من ذلك المحضر المزور فى الجناية الفة الذكر لتضليل القضاه بزعم بطلان الاجراءات على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الرابع والخامسة والتاسع والعاشرة :-
أ- اشتركوا مع المتهمين الاول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 7576لسنة 2007مركز شبين القناطر وذلك بان أتفقوا معهم على ارتكاب الواقعة محل الوصف”أ” المسندة للمتهمين الاول والثانى وساعدهما الرابع والخامسة بأن أستحصلا من المتهم التاسع على توقيعه على أوراق على بياض وقدماها للمتهمين الاول والثانى وامدهما بالناريخ الذى يرغبان فى إثباته بهذا المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف”أ” المسند لهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- علموا بوقوع الجناية رقم 26085 لسنة 2007 جنايات طوخ المتهمة فيها المتهمة العاشرة وتعمدوا تضليل القضاه لإعانة المتهمة سالفة الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن ارتكبوا الواقعة محل الوصف “أ” التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهمة فى الجناية سالفة الذكر التى تحاكم بشأنها وأستفادت المتهمة العاشرة من ذلك بأن تقدمت بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور فى الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاه بزعم بطلان الاجراءات على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- اشتركوا بطريق الاتفاق على استعمال المحرر المزور موضوع الوصف”أ” مع علمهم بتزويره وذلك بأن اتفقوا على قيام المتهم الرابع بأستخراج صورة رسمية منه من نيابة مركز شبين القناطر وقدمه فى الجناية رقم 26085 لسنة 2007 جنايات طوخ التى تحاكم المتهمة العاشرة بشأنها للتدليل زورا على بطلات الاجراءات فى تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الرابع والحادى عشر والثانى عشر :-
أ- اشتركوا مع المتهمين الاول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو المحضر 8046 لسنة 2007 ادارى مركز شبين القناطر وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الاول والثانى
وساعدهما الرابع بأن أتحصل من التهم الحادى عشر على توقيعه على اوراق على بياض وقدمها للمتهمين الاول والثانى وامدهما بالتاريخ الذى يرغب فى اتباعه فى المحضر فخطا المحضر آنف البيان على النحو المتفق عليه محل الوصف “أ” المسند لهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ب- علموا بوقوع الجناية رقم 12027لسنة 2007 جنايات شبين القناطر والمتهم فيها المتهم الثانى عشر وتعمدواتضليل القضاه لإعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بان ارتكبوا الواقعة محل الوصف”أ” التهمة السابقة ولأأثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم فى الجناية سالفة الذكر التى يحاكم بشأنها واستفاد المتهم المذكور من ذلك بأن تقدموا بصورة من ذلك المحضر المزور فى الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاه بزعم بطلان الاجراءات على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- اشتركوا بطريق الاتفاق على استعمال المحرر المزور موضوع الوصف “أ” مع علمخم بتزويره وذلك بان اتفقوا على قيام المتهم الرابع باستخراج صورة رسمية منه من نيابة مركز شبين القناطر وقدمه فى الجناية رقم 12027لسنة 2007 جنايات شبين القانطر التىى يحاكم المتهم الثانى عشر بشانها للتدليل زورا على بطلان الاجراءات فى تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون السادس والثالث عشر والرابع عشر :-
أ- اشتركوا مع المتهمين الاول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 7362 لسنة 2007 إدارى مركز شبين القناطر وذلك بان اتفقوا معهم على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الاول والثانى
وساعدهما السادس بان استحصل من المتهم الخامس عشر على توقيعه على اوراق على بياض وقدمها للمتهمين الاول والثانى وأمدهما بالتاريخ الذى يرغب فى اثباتهبهذا المحضر فخطا المحضر آنف البيان على النخو المتفق عليه محل الوصف”أ” المسند لهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- علموا بوقوع الجناية رقم 3850 لسنة 2007 جنايات مدينة نصر ثان والمتهم فيه المتهم الرابع عشر وتعمدوا تضليل القضاه لإعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن ارتكبوا الواقعة محل الوصف”أ” التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم فى الجناية سالفة الذكر التى يحاكم بشأنها واستفاد المتهم الرابع شعر من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور فى الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاه بزعم بطلان الاجراءات فى تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون السادس والخامس عشر والسادس عشر:
أ- اشتركوا مع المتهمين الأول والثانى بطريقى الاتقاق والسماعدة فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 690 لسنة 2008 أدارى مركز شبين القناطر وذلك بان اتفقوا معهما على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الآول والثانى
وساعدهما السادس بأن استحصل مع المتهم الخامس عشر على توقيعه على بياض وقدمها للمتهمين الاول والانى وامدهما بالتاريخ الذى يرغب فى إثباته بهذا المحضر فخطا المحضرانف البيان الى النحو المتفق عليه محل الوصف”أ” المسند لهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ب- علموا بوقوع الجناية رقم 4790 لسنة 2008 جنايات الهرم والمتهم فيها المتهم السادس عشروتعمدوا تضليل القضاه لإعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن ارتكبوا الواقعة محل الوصف”أ” التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم فى الجناية سالفة الذكر التى يحاكم بشأنها واستفاد المتهم السادس عشر من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور فى الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاه بزعم بطلان الاجراءات على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان السابعة عشر والثامن عشر :
أ- اشتركا مع المتهمين الاول والثانى بطريق الاتفاق فيما بينهما على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقو 7428 لسنة 2007 إدارى مركز شبين القناطر وذلك بان اتفقا معهما على ارتكاب الواقعة محل الوصف”أ” المسندة للمتهمين الاول والثانى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشتركا بطريق الاتفاق على استعمال المحرر المزور موضوع الوصف “أ” التهمة السابقة مع علمهما بتزويرهوذلك بأن اتفقا على قيام المتهمة السابعةعشر بأستخراج صورة رسمية من المحضر سالف الذكر من نيابة مركز شبين القاناطر وقدمته فى الجناية رقم 16679 لسنة 2007 جنايات مصر القديمة التى يحاكم المتهم الثامن عشر بشأنها للتدليل زورا على بطلان الاجراءات فى تلك الجناة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان التاسعة عشر والعشرون :
أ- اشتركا مع المتهمين الاول والثانى بطريق الاتفاق فيما بينهما على ارتكاب تزوير فى محرر رسمىوهو المحضر رقم 852 لسنة 2008 أدارى مركز شبين القناطر وذلك بان اتفقا معهما على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الاول والثانى سفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ت- اشاركا بطريق الاتفاق على استعمال المحرر المزور موضوع الوصف”أ” التهمة السابقة مع علمهما بتزويره وذلك بأن اتفقا على قيام المتهمة التاسعة عشر باستخراج صورة رسمية من المحضر سالف الذكر من نيابة مركز ششبين القناطر وقدمته فى الجناية رقم 17745 لسنة 2007 جنايات مركز المنصورة التى يحاكم المتهم العشرون بشانها للتجليل زورا على بطلان الاجراءات بتلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الحادية والعشرون والثانى والعشرون :
اشتركا مع المتهم الاول والثانى بطريق الاتفاق فيما بينهم على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 689لسنة 2008 إدارى مركز شبين القناطر وذلك بان اتفا معهما على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ” المسندة للمتهمين الاول والانى فقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون :
أ- أشتركا مع المتهمين الاول والثانى بطريق الاتفاق فيما بينهما على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو المحضر رقم 850لسنة 2008إدارى مركزشبين القناطر وذلك بان اتفقا فيما بينهما على ارتكاب الواقعة محل الوصف “أ المسندة للمتهمين الاول والثانى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشتركا بطريق الاتفاق على أستعمال المحرر موضوع الوصف”أ” بالتهمة السابقة مع علمهما بتزويره وذلك بأن اتفقا على قيام المتهم السادس والعشرون بأستخراج صورة رسمية من المحضر سالف الذكر من نيابة شبين القناطر وقدمه فى الجناية رقم 36368لسنة 2007جنايات أول العامريةالتى يحاكم المتهم السابع والعشرون بشأنها للتدليل زورا على بطلان الاجراءات بتلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأربع الاول والسادس عشر غيابيا للباقين فى 14 من ابريل سنة 2009 عملا بالمواد40 / 3,2 ,41 ,112 / 2,1 والبند ب , 115,118,118مكرر , 119 / أ ,119 مكرر,145 / 1 بند2,211,212,214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 , 32 / 1 ,55 , 56 من ذات القانون :
- أولا : بمعاقبة المتهمين الطاعنين الثالث والأول ” بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن تهم الاختلاس والتزوير والاعانة على الفرار من وجه القضاء المرتبطة وبمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن باقى التهم.
- ثانيا : بمعاقبة المتهم الرابع ” طاعن ” والسادس بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما نسب اليهما .
- ثالثا : بمعاقبة المتهم الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما نسب اليهم .
- رابعا : بمعاقبة المتهم الثامن والعاشر والثانى عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما نسب اليهم
- خامسا: بمعاقبة المتهمين الخامس والسابع والتاسع والحادى عشر والثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر والتاسعة عشروالحادى والعشرين والسادس والعشرين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب اليهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
- سادسا : يعزل كل من المتهم الاول والثانى ” طاعن” من وظائفهم مع الزامهم وكل من المتهم الثالث والعشرون والخامسة والعشرين برد الحرز المنوط على ذمة الجناية رقم 15461لسنة 2007شبين القناطر وبتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه .
- سابعا : مصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم الاربعة الاول والسادس عشر فى هذا الحكم بطريق النقض الاول فى 21 من ابريل سنة 2009 والثانى فى 27 من ذات الشهر والثالث فى 16 من ذات الشهر والرابع فى 18 من ذات الشهر والسادس فى 16 مايو سنة 2009
وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن
- الاولى عن الطاعن الاول فى 8 من يونيه سنة 2009 موقعا عليها من الاستاذ / ابراهيم على صالح المحامى
- والثاني عن الطاعن عن الطاعن الاول ايضا فى 13 من ذات الشهر موقعا عليها من الاستاذ / محمد ابراهيم عبد العال المحامى
- والثالثة عن الطاعن الثانى فى 10 من ذات الشهر موقعا عليها من الاستاذ / هشام عبد العزيز يوسف المحامى
- والرابعة عن الطاعن الثالث فى 11 من ذات الشهر مقعا عليها من الاستاذ / ممدوح عبد الحليم الوسيمى المحامى
- والخامسة عن الطاعن الرابع فى 8 من ذات الشهر موقعا عليها من الاستاذ /احمد محمد احمد سرور المحامى
- والسادسة عن الطاعن الخامس فى 4 من ذات الشهر موقعا عليها من الاستاذ / هشام فهمى سلطان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحاضرالجلسة
من حيث ان الطعن استوفى للشكل المقرر فى القانون
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعنون الاول والثانى والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه أنه
اذا كان الطاعن الاول بجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والحصول على منفعة للغير بدون وجه حق. ودان الطاعنين الاول والثانى بجريمتى التزوير فى محررات رسمية وأعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء , ودان الطاعنين الثانى والثالث بجريمتى الاشتراك فى الاختلاس وفى الحصول على منفعة للغير بدون وجه حق
ودان الطاعنين الثالث والخامس بجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واعانى الجانى على الفرار من وجه القضاء, قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض والفساد فى الاستدلال
ذلك بأن الطاعنين الثلاثة الاول دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى الجناية عن جناية الاختلاس السابقة صدور امر ….. بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى التحقيقات المقيدة برقم 44 لسنة 2008 تفتيش قضائى النيابة العامة وطلبوا اثباتا لصحة الدفع ضم تلك التحقيقات وقد استجابت المحكمة الى الطلب وأجلت نظر الدعوى لتحقيقه الا انها عدلت بعد ذلك عن قرارها دون إبداء المبرر وردت على الدفع بما لايصلح ردا
كما ان الحكم لم يدلل على اشتراك الطاعن الخامس فى التزوير وعلمه به فضلا عن ان الحكم أشار فى أسبابه الى ارتباط جرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية وأستعمالها والاشتراك فيها والحصول على منفعة للغير بدون وجه حق بجريمتى الاشتراك فى الاختلاس والحصول على منفعة للغير بدون وجه حق
ثم عاد وقضى فى منطوقة بمعاقبة الطاعن الاول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جرائم الاختلاس والتزوير والاعانة على الفرار من وجه القضاء للأرتباط ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن باقى التهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المحكمة
بعد الأطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانونا
ومن حيث ان البين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعن الاول قدم الى محكمة الجنايات – مذكرة بدفاعه – اشارت ليها فى مدونات حكمها ضمنها الدفع المبين فى لوجه الاول من الطعن – وقد عرض الحكم بقوله :
وحيث ان الدفع بعدم جوز نظر الدعوى بالنسبة لواقعة الاختلاس لسابقة صدور امر بان لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية
فمردود بان
الاوراق قد خلت مما يفيد صدور أمر لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن واقعة الاختلاس بل ان الامر الصادر فى الجناية رقم 5461 لسنة 2007 شبين القناطر هو استبعاد شبهة جناية حيازة المواد المخدرة المثارة بالاوراق المتهم فيها كل من المتهمين من الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين
ومن ثم فأن الدعوى الماثلة تختلف عن الدعوى الاخيرة فى الموضوع والسبب وكذا الاشخاص عدا المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم ويضحى الدفع سالف الذكر على غير سند من واقع القانون متعين رفضه
وان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن الاول طلب بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 2008 ضم اوراق التحقيقات المقيدة برقم 44 لسنة 2008 حصر تفتيش قضائى النيابة العامة فأستجابت المحكمة الى هذا الطلب وأصدرت فى ذات الجلسة قرارها بالتأجيل لجلسة العاشر من يناير سنة 2009 لضم اوراق التحقيقات المنوه عنها وقد صمم الطاعنون فى جلسة المرافعة الاخيرة على الطلب ذاته الا ان المحكمة فصلت فى الدعوى دون تنفيذ قرارها
لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لايجوز لها ان تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وكان دفع الطاعن الاول وطلبه والطاعنان الثانى والثالث تحقيقه – على النحو المار بيانه – ……. فى خصوص الدعوى المطروحة هاما لما هو مقرر – من ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة – متى ابدى لها – ان تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه وان تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا
الا غاية الامر فيه او الرد عليه بما يدفعه وكأن الامر الصادر من الهيئة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيعا لان له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الامر المقضى والاصل ان الامر يعدم وجه وجود وجه يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة
إلا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق الفعلى ذلك الامر , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح – بداءة – فى مدونته ان سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة بضم اوراق التحقيقات المقيدة برقم 44 لسنة 2008 تفتيش قضائى – النيابة العامة – بناء على طلب الطاعن الاول وباقى الطاعنين
كما ان المحكمة لم تجر اى تحقيق تستجلى به صحة مبنى الدفع بلوغا الى غاية الامر فيه ثم تنزل عليه صحيح القانون اكتفاءا بما اورده فى اسباب حكمها من رد قاصر يتعلق بخلو الاوراق مما يفيد صدور أمر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية
وهو يمثل مصادرة من الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن الاول قبل ان ينحسم امره او يجزئ فى ذلك تساند الحكم فى رفض الدفع الى الامر الصادر فى الجناية رقم 5461لسنة2007 شبين القناطر خلاف ان التحقيقاتالمقيدة برقم 44 لسنة2008 تفتيش قضائى النيابة العامة
وهى التى جعل منها الطاعن الاول عمادا لدفعه. ومن ثم فأن قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقع على ما يحمله كما وان عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها تحقيقه لم تورد وهو ما يعيب الحكم مما يوجب نقضه والاعادة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بالصورة التى ارتسمت لديه دان الطاعن الخامس بجريمة الاشتراك مع المتهمين الاول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو المحضر رقم 690 لسنة 2008 إدارى شبين القناطر
مستندا فى ذلك
انه عقب الطاعن الخامس فى القضية رقم 479 لسنة 2008 جنايات الهرم بتاريخ 4/2/2007 طلب من شقيقه – المحكوم عليه الخامس عشر التوجه لمكتب المحكوم عليه السادس الكائن بالقاهرة لتكليفه بالدفاع عنه فطلب صورة البطاقة فسلمها له وغادر المكتب عقب ذلك
وفى منتصف شهر سناير سنة 2008 توجه اليه مره ثانية وجد الطاعن الثانى الذى قام بتحرير المحضر رقم 690 لسنة 2008 إدرى شبين القناطر بالمكتب فأستوقعه عليه مؤرخا له وعلى خلاف الحقيقة 4/2/2007
ثم قام الطاعن الاول وعلى خلاف الحقيقة بالتأشير على الشكوى المرفقة بما يفيد مثول الشاكى امامه وتكليفه الطاعن الثانى بسؤاله كما تأشر منه بقيد الاوراق برقم أدارى فقام الطاعن الثانى بقيده برقم قضائى بنفسه بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر بتاريخ 26/1/2008 بالرقم سالف الذكر ثم طلب المحكوم عليه السادس بعد علمه بالتصرف فى المحضر بالحفظ من المحكوم عليه الخامس عشر الحصول على صورة رسمية منه
فقام بذلك ثم قدمها دفاع الطاعن الخامس فى الجناية المتهم فيها ابتغي تضليل القضاء بزعم بطلان أجراءات ضبطه فيها و لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر فى حق الطاعن الخامس قيام أية صورة من صور الاشتراك فى التزوير ولم يعن بإيراد ما يدل علمه بأرتكاب الطاعنين الاول والثانى له
وكان من المقرر ان مجرد كون الطاعن الخامس هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته ثبوت اقترافه التزوير ان اشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به – كالحال فى هذه الدعوى – فإن الحكم اذ لم يدلل على قيام الطاعن الخامس بالاشتراك فى ارتكاب التزوير ويكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال متعينا معه نقضه والاعادة.
لما كان ذلك
وكان يتبن من الحكم المطعون فيه أنه خلص فى أسبابه الى
ان الجرائم التى اقترفها المتهمون الاول والثانى والثالث فى الوصف “أ” ب , ج وهى جريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والحصول على منفعة للغير بدون وجه حق والثالث 111 ,121 وهى جريمتى الاشتراك فى الاختلاس والحصول على منفعة للغير بدون وجه حق وقد جمع بينهما عقد الارتباط ووقعت كلها لغرض اجرامى واحد
ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم علىهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32\1 عقوبات كما ان باقى الجرائم التى اقترفها ذات المتهمين فى الاوصاف أولا أ , ب وهى جريمتى التزوير فى محررات رسمية وإعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء قد جمع بينهم عقد الارتباط ووقعت جميعها لغرض اجرامى واحد ومن ثم تعين الحكم عليهم بالعقوبةالمقررة لأشدها عملا بالمادة 32\2 عقوبات
ثم قضى الحكم فى منطوقة بمعاقبة الطاعن الاول والثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن تهم الاخنلاس والتزوير والاعانة على الفرار من وجه القضاء المرتبطة وبمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن باقى التهم
ولما كان ما انتهى اليه الحكم فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقص والتخاذل وكان الامر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوز الى اضطراب بنى عن اختلال فكر الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة .
لما كان ما تقدم
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى والثالث والخامس وللطاعن الرابع لوحدة لواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه طعن الاول والثانى والثالث والخامس أو أوجه طعن الرابع لما كان ما تقدم . وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة الى باقى المحكوم عليهم فلا يمت اليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى بالنسبة للطاعنين جميعا .