بحث عن بطلان الإذن و حق المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه وذلك أن كانت الجريمة ثابتة بأدلة أخري ومعني هذا أن بطلان الاذن لا ينال من اجراءات التحقيق اللاحقة طالما كانت لا تتصل بالاذن الباطل

حق المحكمة رغم بطلان الاذن

حق المحكمة الأخذ بعناصر الإثبات

بطلان الإذن لا يستطيل الى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل

الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

وكذا بطلان القبض والتفتيش

لا يحول دون أخذ المحكمة بكافة عناصر الإثبات الاخرى المستقلة عنهما وأهم هذه العناصر اعتراف المتهم بالتحقيقات أو أقوال متهم على آخر طالما أن المحكمة قد اطمأنت إليها ورأت أن الاعتراف لا صله له بالقبض أو التفتيش الباطلين وأنه صدر غير متأثر بهما .

فقد قضى

لما كان من الجائز أن يكون الاعتراف وحدة دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى

بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

لما كان ذلك

وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الذى صدر من الطاعن أمام النيابة العامة فى اليوم التالى لضبطه وفى غير حضور أي من مأمورى الضبط القضائى كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة

فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند فى ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله

الطعن رقم 348 لسنة 60 ق جلسة 11/4/1991
كما قضى

أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تناقض بين استناد الحكم فى قضائه بالإدانة عن التهمة الثانية على اعتراف المتهمين فى حق بعضهم والمنبت الصلة بالقبض والتفتيش الباطلين وبين ما أورده من خلو الأوراق من أى دليل مستقل عن القبض والتفتيش الباطلين فى شأن التهمة الأولى وقضائه بالبراءة منها – بما يكون النعى فى هذا الخصوص غير قويم  .

لما كان ذلك

وكان الحكم بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش عرض لأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة واعتبرها دليلاً قائماً بذاتة مستقلاً عن واقعتي الضبط والتفتيش الباطلين واعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعن – وهو مصيب فى ذلك – إذ أن بطلان الضبط والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمين فى حق بعضهم بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش .

لما كان ذلك

وكان تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر إثـر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم 16201 لسنة 68 ق جلسة 23/1/2001
كما قضى أيضاً أنه
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش برر قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن إذن التفتيش صدر بعد ضبط المطعون ضده وتفتيشه .
ولما كان ذلك

وكان الثابت بمدونات الحكم أن المطعون ضده قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه المادة المخدرة المضبوطة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة أقوال المطعون ضده بمحضر النيابة ، فضلاً عن عدم بيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التى قضى ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها

وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا

تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر ببطلانها يكون قاصر البيان ، ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه

الطعن رقم 5173 لسنة 63 ق جلسة 28/11/2001

حق المحكمة رغم بطلان الاذن في النقض

حق المحكمة الأخذ بعناصر الإثبات

نعرض مجموعة من المستحدث من قضاء محكمة النقض عن حق المحكمة الأخذ بأدلة أخري غير متعلقة باذن النيابة الباطل وذلك في ادانة المتهم

أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تناقض بين استناد الحكم فى قضائه بالإدانة عن التهمة الثانية على اعتراف المتهمين فى حق بعضهم والمنبت الصلة بالقبض والتفتيش الباطلين وبين ما أورده من خلو الأوراق من أى دليل مستقل عن القبض والتفتيش الباطلين فى شأن التهمة الأولى وقضائه بالبراءة منها – بما يكون النعى فى هذا الخصوص غير قويم  .

لما كان ذلك

وكان الحكم بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش عرض لأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة واعتبرها دليلاً قائماً بذاتة مستقلاً عن واقعتي الضبط والتفتيش الباطلين واعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعن – وهو مصيب فى ذلك – إذ أن بطلان الضبط والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمين فى حق بعضهم بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش .

لما كان ذلك

وكان تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر إثـر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

( الطعن رقم 16201 لسنة 68 ق – جلسة 23/1/2001 )

أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن ، كما هو الحال فى هذه الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد

( الطعن رقم 20383 لسنة 68 ق – جلسة 2/7/2001 )

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش برر قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن إذن التفتيش صدر بعد ضبط المطعون ضده وتفتيشه .

لما كان ذلك

وكان الثابت بمدونات الحكم أن المطعون ضده قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه المادة المخدرة المضبوطة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة أقوال المطعون ضده بمحضر النيابة

فضلاً عن عدم بيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التى قضى ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش

فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر ببطلانها يكون قاصر البيان ، ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 5173 لسنة 63 ق – جلسة 28/11/2001 )

صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .

اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة – ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .

ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة

لما كان ذلك

وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج

فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لا أساس له .

( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

( الطعن رقم 23710 لسنة 69 ق – جلسة 16/4/2002 )

إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية أو جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين – الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .

لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الإذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين

وان يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشهبات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على إن إذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة

وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فأنة يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )

بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذ ثبت إنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل .

الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبها أثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع أساس ذلك عدم وجود دليل فى الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وأخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين .
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى

بطلان أذون التفتيش إلا إن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع إنها منقطعة الصلة بذلك الأجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه

فأنة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم فى مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى

فأنة يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذة الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم إنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل

لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان أذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العينى للدفاع المشار إلية

وكذلك قوة الأثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ما تقدم استفادة الطاعن الرابع  من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع

وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكر ما ستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية

قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك

ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51)

إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه ، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).

أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.

(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)

وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله “وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبله

فالثابت من الأوراق أن الضابط ……. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 17 من ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على أنه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات اللاتى حملن سفاحاً

وإذ كان الثابت من الأوراق أ ، المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 من إبريل سنة 2003 وأنه أعطاها كبسولة عقار البروستين E2 المخلق صناعياً حسبما قررت ……،…… وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 من ابريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعى أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة

وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فإن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإن ما يثيره المتهمين الأول والثانية فى هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها”.

لما كان ذلك

وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقاً له أنه فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 من ابريل سنة 2003 حرر الرائد …….. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد افثبات الأول – محضراً بتحرياته أورد فيه ما مؤداه أنه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتى حملن سفاحاً وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجه من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض 

وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس……، …… ، …….. – وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من أبريل سنة 2004 الساعة الثانية ظهراً وأعطاها قرص عقار البروستين E2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومى 19 ، 20 من ابريل سنة 2003

وتناولت فى كل قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من ابريل سنة 2003 تم ضبطهما معاً بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثانى – الضابطين …… ،…….. – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 من ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفياً من أثر العقار الذى تناولته بمعرفة الطاعن

لما كان ذلك

حق المحكمة الأخذ بعناصر الإثبات

وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. ولا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن إستناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 3126 لسنة 66ق جلسة 20/3/2005)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }