رأي الأغلبية بشأن المال الشائع

عزيزي المالك علي الشيوع افهم معني ما يستقر عليه رأي الأغلبية في أعمال الإدارة للمال الشائع وفقا لنص المادة 828 من القانون المدني ويتعرض البحث لموضوعات هامة عن ادارة الملكية الشائعة مثل :

  1. معني ما يستقر عليه الأغلبية في القانون المدني
  2. عدم توافر أغلبية من الشركاء لإدارة المال الشائع
  3. المقصود بأعمال الإدارة المعتادة
  4. سلطة الأغلبية فى أعمال الإدارة المعتادة
  5. حق الأغلبية فى تعيين مدير للمال الشائع
  6. انفراد أحد الشركاء بالإدارة و حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة المعتادة

رأي الأغلبية معناه القانوني

رأي الأغلبية في أعمال الإدارة

المادة 828 مدني تنص علي

    1. ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة ، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
    2. وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
    3. وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلا عنهم .

رأى الأغلبية في النصوص العربية

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المواد الأتية :
      •  المادة 783 من التقنين المدني السوري
      •  المادة 837 من التقنين المدني الليبي
      • المادة 1064 من التقنين المدني العراقي
      •  المادة 835 من قانون الملكية العقارية اللبناني

وقد ورد هذا النص فى المادة 1196 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدني الجديد فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي تحت رقم 899 فى المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب بعد تعديل لفظي تحت رقم 897 وأصبح النص مطابقاً لما أستقر عليه فى التقنين المدني الجديد ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 828

( مجموعة الأعمال التحضيرية 5ص 85 ، 872)

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه

إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإن اتفقت الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ولهذه الأغلبية أن تقيد المدير فى إدارته بقواعد تضعها وتسرى هذه القواعد على الجميع بما فيهم الأقلية

كما تسرى على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عاماً أو خاصاً ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وهو على كل حال يكون فضوليا فيما لا يكون فيه وكيلا ، وذلك فى حدود  قواعد الفضالة  .

فإذا لم يتولى أحد الإدارة وجب أن تكون الإدارة للجميع ولكن لا يشترط أن ينعقد الإجماع فيما بينهم بل ما يستقر عليه رأى أغلبية على أساس قيمة الأنصباء دائما يكون ملزما للجميع بما فيهم الأقلية التى خالفت هذا الرأى وليس لهذه الأقلية حق التظلم إلى المحكمة مادام الأمر يتعلق بالإدارة المعتادة

فإن لم تكن هناك أغلبية وشلت الإدارة بسبب ذلك كان لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة ويحسن النص على أن تكون المحكمة الجزئية التى يدخل فى دائرتها العقار أن تعين من مدير المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم وتتخذ المحكمة من الإجراءات الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال

 مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 86

 رأى الأغلبية في الادارة بالاعمال التحضيرية

اذا كان الامر متعلقا بأعمال الادارة المعتادة كإيجار المال الشائع, فان اتفقت الاغلبية( على اساس قيمة الانصباء) على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الادارة , ولهذه الاغلبية ان تقيد المدير فى ادارته بقواعد تضعها

وتسرى هذه القواعد على الجميع بما فيهم الاقلية كما تسرى على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عاما ام خاصا. اما اذا لم يختاروا مديرا, وتولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم, وهو على كل حال يكون فضوليا فيما لا يكون وكيلا وذلك فى حدود قواعد الفضالة.

فاذا لم يتول الادارة احد وجب ان تكون الادارة للجميع, ولكن لا يشترط ان ينعقد الاجماع فيما بينهم بل ما يستقر عليه رأى الاغلبية (على اساس قيمة الانصباء دائما ) يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت هذا الرأى وليس لهذه الاقلية حق التظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلق بالإدارة المعتادة.

 فان لم تكن هناك اغلبية وشلت الادارة بسبب ذلك , كان لكل شريك ان يطلب من المحكمة المختصة ( ويحسن النص على ان تكون المحكمة الجزئية التى يدخل فى دائرتها العقار ) ان تبين من يدير المال الشائع من بين الشركاء او من غيرهم وتتخذ المحكمة من الاجراءات الوقتية ما تفتضيه ضرورة المحافظة على المال

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –  جزء 6 –  ص 86

المقصود بأعمال الإدارة المعتادة

ويقصد بها كل الأعمال والتصرفات اللازمة لاستغلال الشيء والحصول على ثماره فمثلا إدارة الأرض الزراعية تشمل زراعة الأرض واستئجار الفلاحين لها وشراء البذور والماكينات والمبيدات كما تشمل بيع المحصول وتخزينه . أي تشمل كل الأعمال اللازمة لاستغلال الأرض فيما أعدت له

عدم توافر أغلبية لإدارة المال الشائع

اذا لم تتوافر أغلبية من الشركاء بحسب قيمة الأنصباء لإدارة المال الشائع بل تعارضت ميولهم واختلفت اتجاهاتهم دون أن تخلص منهم أغلبية لم يبق إلا الالتجاء إلى القضاء فيجوز لأى من الشركاء أن يرفع الأمر إلى المحكمة – الكلية أو الجزئية بحسب النصاب – وعلى المحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التى تفتضيها الضرورة فقد تأمر بإيجار الأرض الزراعية لمن يتقدم لاستئجارها بأجرة مناسبة خوفاً من فوات الصفقة

وتندب لذلك أحد الشركاء لإبرام عقد الإيجار وقد تعين المحكمة عند الحاجة مديراً للمال الشائع من الشركاء أو من غيرهم ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة ويقدم الحساب للشركاء وذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم إلى الاتفاق وعند ذلك يتنحى المدير الذى اختارته المحكمة أو إلى أن تتم إجراءات قسمة المال الشائع إذا طلب أحد الشركاء القسمة

( السنهوري ص 776)
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي

فإن لم تكن هناك أغلبية وشلت الإدارة بسبب ذلك كان لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة ( ويحسن النص على أن تكون المحكمة الجزئية التى يدخل فى دائرتها العقار ) أن تعين من يدير المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم وتتخذ المحكمة من الإجراءات الوقتية ما تفتضيه ضرورة المحافظة على المال

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 86 )

ولم يأخذ النص بجع المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية فوجب إذن أن تكون المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب النصاب .

معني ما يستقر عليه الأغلبية في القانون المدني

يخلص من نص المادة 828 مدنى ان فى ادارة المال الشائع ادارة معتادة لا تخلو الحال من ان تكون فى احد الفروض الثلاثة التالية :

الفرض الاول تولى احد الشركاء الادارة دون الاعتراض من الباقين :

 فى هذا الفرض يعتبر ان هناك وكالة ضمنية صدرت من باقى الشركاء الى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع, فيكون هذا الشريك اصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء فى ادارة المال الشائع ادارة معتادة. وتنفذ اعمال الادارة المعتادة التى تصدر منه فى حق الشركاء

فيكون ايجاره مثلا للمال الشائع نافذا فى حقهم , وكذلك قبضة للأجرة , وقيامه بأعمال الصيانة ودفعه الضرائب  وغير ذلك من اعمال الحفظ .

وله ان يزرع الارض الزراعية وان ينفق على الزراعة ما تفتضيه من مصروفات وان يستأجر ما يلزم من سماد وبذور وان يستأجر المواشي والآلات الزراعية اللازمة .

وان يحفظ المحصولات وبعد جمعها ثم يبيعها فى الاسواق بأثمانها الجارية وله كذلك بدلا من زراعة الارض على الذمة ان يؤجرها او ان يعطيها مزارعة كل هذه اعمال تدخل فى حدود الادارة المعتادة وتكون نافذة فى حق سائر الشركاء .

ويجوز بعد ان يتولى الشريك الادارة دون اعتراض من الباقين ان يعترض على ادارته بعض الشركاء , فيكون ذلك بمثابة عزل له عن الوكالة الضمنية

فاذا كان الباقي من الشركاء ممن لهم ان يعترضوا على ادارته هم الاغلبية بحسب حصصهم فى المال الشائع ويدخل فى ذلك حصته هو بقى الشريك متوليا الادارة ولكن باعتباره معينا من قبل الاغلبية فتسرى اعمال ادارته فى حق المعترضين على اساس انه يمثل الاغلبية

اما اذا اعترض على ادارته من الشركاء من تكون حصصهم فى المال الشائع لا تقل عن النصف فانه لا يصبح ممثلا للأغلبية ومن ثم لا يستطيع المضي فى ادارته ويجب عليه ان يتنحى .

الفرض الثانى تولى اغلبية الشركاء للإدارة :

اذا كانت هناك اغلبية من الشركاء على اساس قيمة الانصباء متفقة على الوجه الذى يدار به المال الشائع فهذه الاغلبية هى التى تدير هذا المال ولو كانت شخصا واحدا من الشركاء يملك اكثر من نصف المال الشائع وليس لباقي الشركاء مهما كان عددهم ان يعترضوا على ادارة الاغلبية ما دامت لم تخرج على حدود الادارة المعتادة

وليس للأقلية ان تعترض الا اذا كانت الاغلبية قد تعسفت فى استعمال حقها فى الادارة وراعت مصالحها واهدرت مصالح الاقلية لا سيما اذا كانت الاغلبية عددا قليلا من الشركاء او كانت شريكا واحدا فقط وهناك ملجأ آخر تلوذ به الاقلية لا يلوذ به أي شريك , وهو طلب القسمة للخروج من الشيوع .

وقد ترى الاغلبية الا تدير المال الشائع بنفسها

فيكون هذا الوكيل نائبا عن الاغلبية فى حدود الادارة المعتادة واعمال الادارة التى يقوم بها تكون نافذة فى حق الجميع فقد ترى الاغلبية عدم اطلاق يد هذا الوكيل بل تضع نظاما يكفل حسن الانتفاع بالمال الشائع وادارته على وجه مرضى فيصبح هذا النظام ملزما لجميع الشركاء وملزما للوكيل الذى اختارته الاغلبية وملزما لمن يخلف الشركاء من خلف عام كالوارث ومن خلف خاص كالمشترى

وقد يتضمن هذا النظام قيودا على سلطة الوكيل فلا يستطيع مثلا ان يؤجر المال الشائع لأكثر من سنة او يلزم بإيداع ريع المال فى مصرف معين وهذا النظام قابل للتعديل ويعد له من يملك وضعه فيجوز لأغلبية الشركاء .

الفرض الثالث عدم توافر اغلبية من الشركاء لإدارة المال الشائع :

اذا لم تتوافر اغلبية من الشركاء بحسب قيمة الانصباء لإدارة المال الشائع بل تعارضت ميولهم واختلف اتجاهاتهم دون ان تخلص منهم اغلبية لم يبق الامر الى المحكمة الكلية او الجزئية بحسب النصاب – وعلى المحكمة ان تأمر باتخاذ الاجراءات والتدابير التى تفتضيها الضرورة

فقد تامر بإيجار الارض الزراعية لمن يتقدم لاستئجارها بأجرة مناسبة خوفا من فوات الصفقة وتندب لذلك احد الشركاء لإبرام عقد الايجار

وقد تعين المحكمة عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء او من غيرهم ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي فيقوم بأعمال الادارة المعتادة ويقدم الحساب للشركاء وذلك كله الى ان يعود الشركاء او اغلبيتهم الى الاتفاق وعند ذلك يتنحى المدير الذى اختارته المحكمة او الى ان تتم اجراءات قسمة المال الشائع اذا طلب احد الشركاء القسمة  .

الوسيط – جزء 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص824 وما بعدها ، وحق الملكية – جزء 1 – للدكتور محمد على عرفه – المرجع السابق – ص382 وما بعدها

تابع شرح رأى الأغلبية لادارة المال المشاع :

يتضح من نص المادة 828 مدنى انه كان الامر متعلقا بأعمال الادارة كإيجار المال الشائع , فاذا اتفقت الاغلبية (على اساس قيمة الانصبة )  على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الادارة .

ولهذه الاغلبية ان تقيد المدير فى ادارته بقواعد تضعها وتسرى هذه القواعد على الجميع بما فيهم الاقلية كما تسرى على خلفاء الشركاء سواء اكان الحلف عاما ام خاصا اما اذا لم يختاروا مديرا وتولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض الباقين ( الاغلبية ) عد وكيلا عنهم .

فاذا لم يتول الادارة احد وجب ان تكون الادارة للجميع ولكن الا يشترط ان ينعقد الاجتماع فيما بينهم بل ما يستقر عليه رأى الاغلبية ( على اساس قيمة الانصبة دائما ) يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت هذا الرأى .

وليس لهذه الاقلية حق التظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلق بالإدارة المعتادة فان لم تكن هناك اغلبية وشلت الادارة بسبب ذلك كان لكل شريك ان يطلب من المحكمة ان تعين من يدير المال الشائع من بين الشركاء او من غيرهم وتتخذ المحكمة من الاجراءات الوقتية ما تفتضيه ضرورة المحافظة على المال.

اما اذا قام احد الشركاء بالتأجير حيث لا يكون له الحق فى ذلك وحيث لا يمكن اعتباره وكيلا عن الباقين لم ينفذ هذا الايجار فى حق سائر الشركاء سواء اجر الشريك المال كله او جزءا منه ولو كان هذا الجزء معادلا لحصته ويترتب على ذلك ان لسائر الشركاء اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم واعتبار المستأجرين من احدهم متعرضا اذا كان قد حاز المال بالفعل واخراجه من العين دون حاجة الى انتظار لنتيجة القسمة.

وهذا الحكم واجب الاتباع :

سواء اجر احد الشركاء المال كله او جزءا منه وسواء اجر جزءا مفرزا او حصة شائعة حتى لو كانت هذه الحصة هى التى يملكها الشريك المؤجر بالفعل فعقد الايجار فى هذه الحالات جميعا يكون غير نافذا فى مواجهة سائر الشركاء .

ذلك ان الايجار الصادر من احد الشركاء يقع فى جزء منه على ما يملكه الشريك المؤجر وفى جزء آخر ما يملكه سواه , اى ان الايجار يقع فى جزء منه على ملك الغير .

اما فيما بين المؤجر والمستأجر

فان العقد يكون صحيحا فلا يجوز لاحدهما ابطاله, فلا يجوز للمؤجر ذلك ولو بحجة اعتراض سائر شركائه على الاجارة ولا يجوز للمستأجر ان يطلب ابطاله بحجة ان حقه فى الانتفاع مهدد باعتراض سائر الشركاء .

فاذا تمكن المؤجر من ان يسلم العين الى المستأجر ولم يتعرض لهذا الاخير احد فى انتفاعه لم يجز له طلب الفسخ ما دام منتفعا بالعين الا ان حق المستأجر مهدد بالزوال لاحتمال تعرض المشتاعين له فى حيازته

   الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق – ص 145 وما بعدها

التعليق علي ادارة الأغلبية للمال المشاع :

يظهر من نص المادة 828 مدنى ان الاغلبية المطلقة للشركاء أي الشركاء الذين يملكون ما يزيد عن نصف المال الشائع لهم ان يقوموا مجتمعين باتخاذ الاجراء او ابرام التصرف الذى يلزم لإدارة المال الشائع كالاتفاق على تأجير الشيء فيكون عقد الايجار ساريا على جميع الشركاء .

  1. فقد يتم اتفاق الاغلبية على تعيين مدير للمال الشائع يكون وكيلا عنها وتسرى التصرفات التى يبرمها على جميع الشركاء
  2. وقد يتم اتفاق الاغلبية على تعيين مدير للمال الشائع يكون وكيلا عنها وتسرى التصرفات التى يبرمها على جميع الشركاء ايضا كما يلتزمون بنتائج اعماله
  3. كما ان للأغلبية ان تضع نظاما للإدارة لتحقيق الانتفاع بالمال الشائع يسرى – كما يقول نص المادة 828 مدنى – على خلف الشركاء عاما كان او خاصا .
  4. ولم ينظم القانون لأقلية الشركاء طريقا خاصا للتظلم من قرارات الاغلبية بالنسبة لأعمال الادارة المعتادة . على غرار ما فعل بالنسبة لأعمال الادارة غير المعتادة.
وقد تناول نص المادة 828 مدنى فرض عدم توافر اغلبية يؤخذ يرأيها فى ادارة المال الشائع :

فجعل لكل شريك حق الالتجاء الى القضاء ليطلب من المحكمة ان تتخذ من الاجراءات ما يلزم لعدم تعطيل الانتفاع بالمال الشائع ولمحكمة عندئذ ان تكلف الشريك الذى لجأ اليها بالادارة او ان تأمر باتخاذ ما يلزم من الاجراءات للمحافظة على مصالح الشركاءأو تعين مديرا للمال الشائع فان سكت شركاؤه ولم يعترضوا على ادارته , عد وكيلا عنهم فيما يقوم به من اعمال الادارة .

ويلاحظ ان عدم قدرة الشريك منفردا على القيام بأعمال الادارة لا يعنى تعطيل هذه الادارة :

ولو لم يتم اتفاق الاغلبية على تنظيم هذه الادارة وقد اشرنا الى حكم المادة 828 مدنى التى تجعل لكل شريك ان يلجأ الى القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لكفالة هذه الادارة كما انها تقضى باعتبار الشريك الذى ينفرد فى الادارة وكيلا عن الشركاء ان لم يعترضوا على ما يقوم به من اعمال

وقد كانت الحال غير هذا فى ظل القانون المدنى السابق اذا كان يجب اتفاق جميع الشركاء على كل عمل من اعمال ادارة المال الشائع ولذا عملت محكمة النقض على تجنب ما كان يمكن ان يترتب على معارضة شريك واحد من تعطيل استغلال المال الشائع فذهبت فى احكامها :

الى ما قد يقوم به الشريك منفردا من اعمال الانتفاع التى تمس حقوق الشركاء الاخرين :
  • كوضع يده على جزء مفرز من ارض مملوكة على الشيوع
  • او اقامته بناء على هذه الارض
  • او تأجير مفرز منها غير قابل للاعتراض عليه من قبل الشركاء الاخرين الا عن طريق دعوى حساب او طلب قسمة المال المملوك على الشيوع

وبذلك كانت تجعل للشريك ان يقوم منفردا بأعمال تمس حقوق شركائه فى الملك تخلصا من قيد اتفاق جميع الشركاء على ادارة الملك الشائع ولعدم وجود تنظيم لتدخل القضاء بناء على طلب الشريك لكفالة ادارة الملك الشائع عند اختلاف الشركاء .

واذا كانت الغاية العملية من مثل هذا القضاء :

فى ظروف النظام القانوني لإدارة الملك الشائع فى ظل القانون المدني السابق غاية محمودة فان احكام محكمة النقض كانت خروجا على احكام القانون وعلى أي حال فلم يسر ادارة الملك الشائع باتفاق اغلبية الشركاء او بأمر القضاء بناء على طلب احدهم  .

   حق الملكية – للدكتور جميل الشرقاوي – ص 119 وما بعدها

معني الأغلبية التى نصت عليها المادة 828 مدني :

الاغلبية التى نصت عليها المادة 828 مدنى تعنى من يملكون اكثر من نصف الانصبة بصرف النظر عن عددهم فيمكن ان يكونوا من حيث عدد الاشخاص اقلية بل يمكن ان تتوافر الاغلبية المطلوبة لشريك واحد وللأغلبية هذه ان تتولى بنفسها عملا من اعمال الادارة المعتادة كتأجير الشيء ويكون الايجار صحيحا ونافذا فى حق الجميع سواء قبل القسمة او بعدها وأيا كانت النتيجة التى تترتب على القسمة .

ولهذه الاغلبية ايضا بدلا من ان تتولى الادارة بنفسها ان تعين مديرا من بين الشركاء او من الغير فتصبح اعمال المدير صحيحة ملزمة للجميع .

وللأغلبية ايضا ان تضع نظاما للإدارة ولحسن الانتفاع بالشيء فيما عدا قسمة المهايأة التى يجب ان تتم بموافقة الشركاء جميعا يكون هذا النظام ملزما لجميع الشركاء ولخلف كل منهم سواء كان الحلف عاما كالوارث او خاصا كمن يشترى الحق الشائع لأحد الشركاء.

وليس للأقلية ان تتظلم الى المحكمة من قرارات الاغلبية الا فى احوال التعسف فى استعمال الحق وفقا للقواعد العامة ذلك ان المشرع لم ينظم رقابة خاصة على قرارات الاغلبية فيما يتعلق بأعمال الادارة المعتادة على خلاف اعمال الادارة غير المعتادة

واذا لم يتفق اغلبية الشركاء على رأى فى القيام بما يلزم لإدارة الشيء الشائع ادارة معتادة فلكل شريك منعا لتعطيل الانتفاع ان يطلب من المحكمة ان تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة , كأن تأمر بتأجير الشيء او تأذن لهذا الشريك بالاتفاق على الارض التى يزرعها الشركاء الى ان يتم نضج المحصول او تأمر ببيع المحصول او ان مديرا يتولى كل ما يلزم للإدارة .

   حق الملكية – للدكتور منصور مصطفى منصور – ص 140 وما بعدها

الاصل وجوب اجماع الشركاء على الشيوع :

الاصل وجوب اجماع الشركاء على الشيوع على الاعمال المتعلقة بالانتفاع بالشيء الشائع وهى الاعمال التى اطلق عليها القانون ادارة المال الشائع فيستطيع الشركاء مجتمعين ان يقرروا الانتفاع بالمال الشائع على أي وجه يرون ولكن خروجا عن هذا الاصل يجوز تخويل الانتفاع بالشيء الشائع كله او بعضه لشريك او اكثر من الشركاء وهو ما يتحقق فى حالة تعيين مدير وفى حالة قسمة المهايأة كما ان القانون ذاته يخول لأغلبية الشركاء بإدارة المال الشائع .

ولا شك ان الشركاء الذين لهم الانتفاع بالمال الشائع مجتمعين و لهم ان يعينوا مديرا لإدارة هذا المال لحسابهم ولهم فى سبيل ذلك ان يختاروا احدهم مديرا كما لهم ان يختاروا المدير اجنبيا عنهم واتفاق الشركاء على تعيين المدير قد يكون ضمنيا كما لو تولى احدهم الادارة وعلم الباقون بذلك ولم يعترضوا .

ولكن القانون توقع انه قد يتعذر اجماع الشركاء على ادارة المال الشائع ولذلك اجاز لأغلبيتهم ان تختار مديرا لهذا المال (مادة  828 / 2 مدنى ) .

والمقصود بالأغلبية هنا الاغلبية المطلقة لقيمة الانصبة

أي الشريك او الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف المال الشائع اذا تعذر الحصول على قرار من الاغلبية بشأن الانتفاع بهذا المال وطلب منها احد الشركاء ان تتخذ التدابير ما تفتضيه الضرورة منعا لتعطيل الانتفاع (مادة 828 / 2مدنى )

فاذا كان المدير معينا من قبل الشركاء فسلطاته تتحدد فى قرار تعيينه اما اذا كان القاضى هو الذى عين المدير فتكون له سلطة الحارس القضائي وهى سلطة تخوله القيام بأعمال الادارة التى تجوز للوكيل كالتأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و وفاء الديون  واستيفاء الحقوق وبيع المحصول وشراء ما يستلزمه استغلال الشيء الشائع .

الحقوق العينية الأصلية ( موجز ) – للدكتور محمد لبيب شنب – ص 274 وما بعدها

اتفاق الشركاء جميعا على تنظيم معين لإدارة المال الشائع :

اذا اتفق الشركاء جميعا على تنظيم معين لإدارة المال الشائع كان هذا التنظيم هو الواجب الاتباع سواء تعلق بأعمال الادارة المعتادة او غير المعتادة .

ويعدل هذا ان يتفقوا على شخص ينوب عنهم فى الادارة سواء كان هذا الشخص واحدا من بينهم او كان اجنبيا عنهم وقد يكون هذا الاتفاق ضمنيا يستخلص من الظروف فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ( مادة 328 / 3 مدنى )

واعمال الادارة المعتادة هى :

تلك التى لا تنطوي على تغيير أساسي او تعديل فى الغرض الذى اعد له المال الشائع , كالإيجار , وقد خول الشارع فى التقنينات العربية ( الليبي والسوري والعراقي واللبناني ) اغلبية الشركاء العادية سلطة القيام بهذه الاعمال , وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصبة.

فلهذه الاغلبية ان تختار مديرا من بين الشركاء او من غيرهم

فيكون هو صاحب الشأن فى اعمال الادارة المعتادة كما ان لها ان تصنع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يتقيد به المدير , وفى هذه الحالة يسرى هذا النظام على جميع الشركاء كما يسرى على خلفائهم جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا

فما يستقر عليه رأى الاغلبية فى هذا الشأن يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت هذا الرأى ومقتضى هذا ان تنوب اغلبية الشركاء نيابة قانونية عن الاقلية وليس لهذه الاقلية ان تتظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلق بالإدارة المعتادة وذلك فيما عدا احوال التعسف فى استعمال الحق .

واذا لم تتوفر الاغلبية وادى هذا الى تعطيل الادارة جاز لأى من الشركاء ان يطلب من المحكمة المختصة ان تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة وللمحكمة ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع من بين الشركاء او من غيرهم  .

 الملكية في البلاد العربية – الجزء 2 – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 16 وما بعدها و والملكية العقارية في العراق – الأستاذ حامد مصطفى – ص 114 وما بعدها

الاتفاق واجب الاعمال :

قد يتفق الشركاء على طريقة لإدارة المال الشائع , فاذا كان هناك مثل هذا الاتفاق وجب اعماله واذا تعذر هذا الاتفاق وتولى احد الشركاء ادارة المال الشائع

شريطة ان يدخل هذا العمل فى اعمال الادارة المعتادة ولم يعترض الشركاء عد وكيلا عنهم

فاذا اعترض نفر منهم بعد مباشرة عمله ولم يكن مجموع المعترضين مالكين لنصف المال الشائع فان ما قام به الشريك من اعمال يسرى فى حق المعترضين على اساس انه يمثل الاغلبية اما اذا اعترض على ادارته من الشركاء من تكون حصصهم فى المال الشائع لا تقل عن النصف فانه لا يصبح ممثلا للأغلبية ومن ثم فانه لا يستطيع المضي فى ادارته وعليه ان يتنحى .

ويقصد بأعمال الادارة المعتادة الاعمال التى تهدف الى استعمال المال او استغلاله بغية الحصول على ثماره دون ان يكون من شأنها احداث تغيير أساسي فى هذا المال او فى الغرض منه فيعتبر من اعمال الادارة المعتادة زراعة الارض – اذا كانت الارض مثلا هى محل الملكية – وشراء ما يلزم لها من سماد وبذور , وحفظ المحصولات بعد جمعها وبيعها بعد ذلك بالسعر الجاري فى السوق واذا كان المال المملوك على الشيوع منزلا , فمن اعمال الادارة المعتادة تأجيره مثلا بقصد استغلاله.

فاذا لم يقم احد من الشركاء بإدارة المال الشائع – اذا كانت من قبيل الادارة المعتادة – وتعذر اتفاق الشركاء جميعا على طريقة لإدارة المال الشائع تولى اغلبية الشركاء ادارته .

والاغلبية المقصودة هنا هى الاغلبية المطلقة , أي المالكة لأكثر من نصف المال الشائع فاذا توافر ذلك ولو فى واحد فقط من الشركاء على الشيوع كان له القيام بأعمال الادارة المعتادة وليس للأقلية ان تعترض الا اذا اتفقت الاغلبية فى استعمال حق الادارة ورأت مصالحها مهدرة حق الاقلية.

وللأغلبية – وفقا للتحديد المتقدم – ان تختار مديرا يتولى ادارة المال الشائع , والقيام بأعمال الادارة المعتادة ويعتبر هذا المدير عندئذ وكيلا عنهم وللأغلبية ان تضع نظاما يسير عليه المدير فى الادارة , فلها ان تقيد سلطاته كأن تعطى له الحق فى التأجير لمدة سنة واحدة مثلا .

واذا لم يتفق اغلبية الشركاء على طريقة لإدارة المال الشائع , فلأى منهم ان يرفع الامر الى المحكمة وتتخذ المحكمة عندئذ من التدابير ما تراه ضروريا فيكون لها ان تؤجر فعلا الارض الزراعية لمن يرغب فى استئجارها او المنزل لمن يرغب فى سكنه وتندب المحكمة لذلك احد الشركاء يتولى ابرام عقد الايجار وللمحكمة ايضا ان تعين مديرا يتولى ادارة المال الشائع تكون له صفة وسلطات الحارس القضائي .

   الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – ص 301 ، 302

سلطة الأغلبية فى أعمال الإدارة المعتادة

 

لما كانت أعمال الإدارة العادية للشيء الشائع – كتأجيره مثلا – ليست بذات خطر كبير ، فقد أكتفى المشرع بتوافر الأغلبية العادية فى شأنها بدلا من تطلب الإجماع

( مادة 828 / 1 مدنى )

ولهذه الأغلبية كذلك أن تختار مديراً كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع النظام الذى تراه

( مادة 828 / 2 مدنى )

والمشروع صريح فى أن المقصود بالأغلبية العادية هنا هو أغلبية الأنصباء لا أغلبية الشركاء أنفسهم :

وحساب الأغلبية على هو النحو قد يؤدى إلى تمكين شريك واحد من الاستئثار بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة على النحو الذى يراه إذا كان يملك أغلبية الحصص فيه وتلك نتيجة غير عادلة خاصة وأن القانون لم يجعل للمحكمة حق التعقيب على القرار الصادر ممن أغلبية الحصص فى شأن أعمال الإدارة المعتادة

ولكن يبقى على أي حال للشركاء الذين يملكون أقلية الحصص حق الطعن فى القرار الصادر منه إذا كان يتضمن تعسفا فى استعمال الحق أو حق طلب القسمة وفض الشيوع

( حسن كيرة ص 263 )

وفيما عدا أمكان الطعن فى القرار الصادر ممن يملك أغلبية الأنصباء – سواء كان شريكا واحدا أم شركاء متعددين – على أساس التعسف فى استعمال الحق فإن هذا القرار يسرى على الشركاء الممثلين لأقلية الأنصباء وينفذ فى حق خلفاء الشركاء جميعاً .

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي كما تقدم أنه:

ما يستقر عيه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع حتى الأقلية التى خالفت هذا الرأى وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء …. إلخ

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 85  )
وقد قضت محكمة النقض بأن

المادة 828 من القانون المدني تدل علي أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما لا يملك أكثر من نصف الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء على اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي فى اعتبار المستأجر معترضاً لهم فيما يملكون إذا كان وضع يده بالفعل على العين .

( جلسة 1/2/1978 الطعن رقم 328 لسنة 44 ق س29 ص 375 )

وبأنه لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 827 من القانون المدني لا تكون إلا الشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبيت لسواهم فيحق لباقي الشركاء فى اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل وفى حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر معترضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ … محل النزاع صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع فإن هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقى الورثة لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء

ولا يسرى فى حق الطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى صحة شريكه واتى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، وتكون ملكية حصة الشريك قد انتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه أو ضمناً . وهو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( جلسة 22/1/1984 الطعن رقم 1507 لسنة 48ق س35 ص116،  جلسة 22/12/1982 الطعن رقم 90 لسنة 48ق س33 ص1235 ، جلسة 31/3/1982 الطعن رقم172 لسنة 48ق س33 ص371 ، جلسة 20/6/1981 اطعن رقم 906 لسنة 47ق س32 ص1873 ، جلسة 19/12/1981 الطعن رقم 1888 لسنة 49ق س32 ص558)

وبأن النص فى المواد 837 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدني يل على أن تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال كما يكون للشركاء مجتمعين يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات

فإذا عقدت الأغلبية إجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد . إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بادئها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي

وذلك بطريق التنفيذ العيني

ما دام ممكنا بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأخير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأغلبية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه فى مواجهة المستأجر

 ( جلسة 31/5/1980 الطعن رقم 306 لسنة 46 ق س31 ص 1628 )
كما قضت بأن

مؤدى نص المادة 828 من القانون المدني – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء على أساس الانصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة لا يسرى فى حق الباقين أصحاب الأغلبية إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا اعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء إخراج المستأجر من أحدهم باعتباره متعرضاً لهم فيما يملكون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من  الطاعنة الثانية للأولى فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول – أصحاب الأغلبية – يكون قد التزم صحيح القانون

( نقض 19/11/1981 طعن 271 س  47 ق )

وبأنه  إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر الإيجار لعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها أو من أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة

( طعن رقم 587 لسنة 43 ق جلسة 21/12/1977)
وبأنه النص فى المادة 827 من القانون المدني على أن :

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك

والنص فى المادة 828 من هذا القانون على :

أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وللأغلبية أنصبا أن تختار مديراً …. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنه

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على

أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف  الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا انه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي فى اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين

( طعن رقم 762 لسنة 52 ق – جلسة 15/3/1984)
وبأن النص فى المادة 828/1 من القانون المدني على أن :

ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء

وفى المادة 829/1 منه على ان :

للشركاء الذى يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة .

 يدل على

 أن أعمال الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التى أوردتها المادة 829 المشار إليها

لما كان ذلك

وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعن الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراط فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة 

وبأنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :

وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع فإنه لا يعد بانيا فى ملك غيره وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع

ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته

وبأنه مفاد المادة 924 من القانون المدني أنه :

إذا كان صاحب الأدوات الباني فى أرض غيره سيء النية كان لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت بالالتصاق مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة خلالها مرعيا إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه

( طعن رقم 3952 لسنة  66 ق – جلسة 27/12/1997)

حق الأغلبية فى تعيين مدير للمال الشائع

 نصت المادة 828/2 على أن :

 للأغلبية أيضا أن تختار مديراً لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً .

فقد منح المشرع أغلبية الشركاء الحق فى اختيار مدير لإدارة المال الشائع نيابة عنها
كما منحها الحق فى وضع نظام لإدارة المال الشائع

وقد ترى الأغلبية ألا تدير المال الشائع بنفسها فيتعين مدير له من بين الشركاء أنفسهم أو من غيرهم فى هذه الإدارة فيكون هذا المدير نائباً عن الأغلبية فى حدود الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة التى يقوم بها تكون نافذة فى حق الجميع

وقد ترى الأغلبية عدم إطلاق يد هذا المدير بل تضع  نظاماً يكفل حسن الانتفاع بالمال الشائع وإدارته على وجه مرضى فيصبح هذا النظام ملزماً لجميع الشركاء وملزماً للمدير الذى اختارته الأغلبية وملزماً لمن يخلف الشركاء من خلف عام كالوارث ومن خلف خاص للمشترى

وقد يتضمن هذا النظام قيوداً على سلطة المدير فلا يستطيع مثلا أن يؤجر المال الشائع لأكثر من سنة أو يلزم بإيداع ريع المال فى مصرف معين وبديهي أن هذا النظام قابل للتعديل ويعدله من يملك وضعه فيجوز لأغلبية الشركاء – وليس من الضروري أن تكون هى نفس الأغلبية التى قامت بوضع النظام – تعديله أو إلغاؤه ووضع نظام جديد ، أو إلغاؤه أصلا دون وضع أي نظام آخر.

( السنهوري ص781 )
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة كإيجار المال الشائع فإن اتفقت الأغلبية ( على أساس قيمة الأنصباء ) على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ولهذه الأغلبية أن تقيد المدير فى إدارته بقواعد تضعها وتسرى هذه القواعد على الجميع بما فيهم الأقلية كما تسرى على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عاما أم خاصا أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وهو على كل حال يكون فضوليا فيما لا يكون فيه وكيلا وذلك فى حدود قواعد الفضالة

 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 86 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

النص فى المادة 828 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة

أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة – ودون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم فإذا اعترض على إدارته بعض الشركاء

فيكون ذلك بمثابة عزل له من الوكالة الضمنية فإذا كان الباقي من الشركاء ممن لم يعترضوا على إدارته هم الأغلبية بحسب حصصهم فى المال الشائع ويدخل فى ذلك حصته هو يضحى الشريك متولياً الإدارة باعتباره معيناً من قبل الأغلبية فقط فتسرى أعمال إدارته فى حق المعترضين على أساس أنه يمثل الأغلبية

 ( نقض 6/3/1985 طعن 1630 س 57 ق ، نقض 15/3/1984 طعن 762 س 52 ق ، نقض 2/1/1984 طعن 507 س 48 ق )

 وبأن  مفاد المادة 828 من القانون المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت  الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء

 ( طعن رقم 766 لسنة 40 ق – جلسة 11/4/1983)

وبأنه  مفاد المادة 828 من القانون المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه – ومن ضمنها الإيجار – فى حقهم

(طعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 10/12/1992)

انفراد أحد الشركاء بالإدارة

 رأينا أن الفقرة الثالثة من المادة 828 مدنى قد نصت على أنه :

 إذا تولى أحد الشركاء لإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

مفاده

أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة ولم يعترض باقى الشركاء وأو أغلبيتهم فيكون هذا الشريك أصيلاً وكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه فى حق الشركاء فيكون إيجاره مثلاً للمال الشائع نافذاً فى حقهم

وكذلك قبضه للأجرة وقيامه بأعمال الصيانة ودفعه الضرائب وغير ذلك من أعما الحفظ التى تقدم ذكرها ، وله أن يزرع الأرض الزراعية وأن يتفق على الزراعة ما تفتضيه من مصروفات ، وأن يستأجر عمال الزراعة للحرث والتسميد والبذر والحصد وأن يشترى ما يلزم من سماد وبذور وأن يستأجر المواشي والآلات الزراعية اللازمة وأن يحفظ المحصولات بعد جمعها ثم يبيعها فى الأسواق بأثمانها الجارية وله كذلك بدلا من زراعة الأرض على الذمة ، أن يؤجرها ، أو أن يعطيها مزارعة كل هذه أعمال تدخل فى حدود الإدارة المعتادة

وتكون نافذة فى حق سائر الشركاء ويجوز بعد أن يتولى الشريك الإدارة دون اعتراض من الباقين أن يعترض على إدارته بعض الشركاء فيكون ذلك بمثابة عزل له عن الوكالة الضمنية فإذا كان الباقي من الشركاء ممن لم يعترضوا على إدارته هم الأغلبية بحسب حصصهم فى المال الشائع ويدخل فى ذك حصته هو  بقى الشريك متولياً الإدارة ولكن باعتباره معيناً من قبل الأغلبية فتسرى أعمال إدارته فى حق المعترضين على أساس أنه يمثل الأغلبية

أما إذا اعترض على إدارته من الشركاء من تكون حصصهم فى المال الشائع لا تقل عن النصف فإنه لا يصبح ممثلاً للأغلبية ومن ثم لا يستطيع المضي فى إدارته ويجب عليه أن يتنحى

 ( السنهوري ص 779 )
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

أما إذا لم يختاروا مديراً ، وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وهو على كل حال يكون فضوليا فيما لا يكون فيه وكيلاً وذلك فى حدود قواعد الفضالة

( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 86 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كانت المادة 828/3 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فإن مفاد هذا النص أن تعتبر وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء

ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر عنه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تفتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 701/2 من القانون المدني وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك لمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفاً تفتضيه الإدارة

 ( جلسة 18/11/1969 الطعن  رقم 320 لسنة 35 ق  س20 ص 1206 ، جلسة 11/4/1972 الطعن  رقم 318  لسنة 37 ق  س 23 ص 686 )

وبأنه من المقرر عملاً بالمادة 828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع وإذا كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة

 ( جلسة 31/3/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33  ص 371 )

أثر انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة المعتادة

 

 إذا انفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة المعتادة فإما أن يسكت باقى الشركاء ولم يعترضوا وإما أن يعترضوا على ذلك فإذا لم يعترض باقى الشركاء على انفراد الشريك بهذا العمل رغم علمهم به ، اعتبر ذلك فى مقام الموافقة الضمنية من جانبهم وعد هذا الشريك وكيلا عنهم ، وقد نص المشرع المصري على هذا الحكم الذى تفرضه  القواعد العامة ( مادة 828 / 3 مدنى )

وليس بلازم أن يسكت جميع الشركاء الباقين عن الاعتراض على عمل الإدارة فى حقهم بل يكفى أن يسكت عن الاعتراض من يمثل من الشركاء –  بالإضافة إلى حصة الشريك المنفرد يتولى العمل – أغلبية الحصص ، فحينئذ يعد هذا الشريك وكيلاً عن غير المعترضين فيما قام به من عمل ، ونائبا نيابة قانونية عن الأقلية المعترضة على أساس ما بقدره القانون من التزام الأقلية رأى الأغلبية فى شأن أعمال الإدارة المعتادة فينفذ عمله فى حق الجميع معترضين وغير معترضين على السواء .

 أما إذا اعترض جميع الشركاء الباقين أو من يمثل منهم أغلبية الحصص المتطلبة فى شأن أعما الإدارة المعتادة على عمل من هذه الأعمال انفراد الشريك بتوليه :

فإن هذا العمل لا ينفذ فى حقهم

إذا المبدأ الذى يحكم الشيوع – كما سبق البيان- هو أن انفراد الشريك بعمل أو بتصرف دون رضا من الباقين لا يجعل هذا العمل أو التصرف ملزماً أو نافذاً فى حقهم فيكون لهم إذا كان العمل المنفرد به الشريك هو الإيجار مثلا وسواء كان الإيجار منصبا على الشيء الشائع كله أو على جزء مفرز منه طلب طرد المستأجر وإخراجه وإدارة الشيء الشائع على أساس عدم وجود مثل هذا الإيجار .

ولكن عدم نفاذ الإيجار فى حق باقى الشركاء لا ينفى صدوره من مالك وانعقاده صحيحا فيما بين عاقديه وفقا للتكييف الصحيح لحق الشريك المشتاع كما سلف بيانه ، فلا يملك أحدهما فى الأصل التحلل منها استنادا إلى ذلك

 ( حسن كيرة ص 165 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

 والمقرر عملا بالمادتين 827 ، 828 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تترتب لأحد الشركاء المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف المال الشائع ، وأن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً إذ يعتبر وكيلا عنهم .

 لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بعدم نفاذ الإجارة الحاصلة من المطعون ضده الأخير للطاعنة فى حق باقى المطعون ضدهم دون أن يناقش ما تمسكت به الطاعن من أن المطعون ضده الأخير كان حائزاً للشقة التى أجرها لها فيما بعد ودون اعتراض المطعون ضدهم الباقين – باقى الملاك على الشيوع – على الرغم من إقامة بعضهم فى ذات العقار وسكونهم على إقامتها بالعين من 1/3/1983 تاريخ عقد إيجارها حتى 12/11/1984 تاريخ إنذارها من المطعون ضدهم بالإخلاء وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقد اغل الحكم المطعون فيه بحثه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور

( نقض 15/12/1988 طعن 2707 س 57ق ، نقض 11/11/1987 طعن 1343 س 50 ق )

وبأنه مؤدى نص المادة 828 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء على أساس الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة لا يسرى فى حق الباقين أصحاب الأغلبية إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ب

اعتبارا أن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء إخراج المستأجر من أحدهم باعتباره متعرض لهم فيما يملكون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الثانية للأولى فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول – أصحاب الأغلبية – يكون قد التزم صحيح القانون

 ( نقض 19/11/1981 طعن 271 س 47 ق ، نقض 15/3/1984 طعن 762 س 53 ق ، نقض 15/4/1985 طعن 1095 س 54 ق ، 21/4/1986 طعن 1492 س  55 ق ، نقض 5/4/1989 طعن 340 س  52 ق )
وبأن النص فى المادة 828 من القانون المدني على أنه

 إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على

أنه إذا  كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك منهم أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة

( نقض 12/5/1979 طعن 939 س 45 ق )

وبأنه مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ، وكان مؤدى المادتين 827 ، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك  وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

لما كان ذلك

وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذى توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه وكان رفع  الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من ورثة المؤجر الأصلى لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها

وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد . ولما كان ما تقدم وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذى يكون من شأنه لو محص تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه

( نقض 21/6/1978 طعن 570  س 44 ق )

وبأنه وإذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة ، أو ضمناً ، اعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبواً إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة

( نقض 21/12/1977 طعن 587 س 43 ق )
كما قضت بأن

ولما كانت المادة 828/3 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

فإن مفاد هذا النص

أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت  إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 701 / 2 من القانون المدني وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفاً قانونياً تفتضيه الإدارة

نقض 18/11/1969 طعن 320 س 35 ق ، نقض 11/4/1985 طعن 1095 س 54 ق

وبأنه والأصل فى إدارة المال الشائع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

( نقض 31/10/1984 طعن 906 س 50 ق ، نقض 23/4/1987 طعن 1454 س 50ق )

وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 828/3 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم فإن مفاد هذا النص بأن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه  ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا مادياً أو تصرفاً قانونياً تفتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 701/3 من القانون المدني وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة …. إلخ

( طعن رقم 940 لسنة 50  ق جلسة 17/1/1981)

وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملا بنص المادة 828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

وأنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دون عملاً بنص المادة 972 / 2 من القانون المدني

ويتعين  حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها …. إلخ

 ( طعن رقم 1888 سنة 49 ق  جلسة 19/2/1981 )

وبأنه المقرر عملاً بالمادة 828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من باقى ملاك العقار الذى تقه به محلات التداعي لم يعترض على انفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا فى الاستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات

(طعن رقم 1697 لسنة 50 ق  جلسة 8/6/1987)
كذلك قضت بأن:

لما كان مؤدى المادتين 827 و 828 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت  عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد إيجار شقة النزاع قد تم بين المطعون ضده الأول ومورث باقى المطعون ضدهم وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من الشريكين الأخيرين فى ملكية العقار لم يعترض على انفراد المطعون ضده الأول برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهما فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس

( طعن رقم 991 لسنة 49 ق – جلسة 28/5/1984)
وبأنه  وحيث إن هذا النعي فى محله  ذلك أنه لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدني على أن

ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على أنه

 إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، ولم يختر أصحاب الأغلبية مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه – ومن ضمنها الإيجار – فى حقهم

لما كان ما تقدم

وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام المطعون ضده الثانى وهو أحد الملاك على الشيوع بتأجيره شقة النزاع فى 1/2/1984 دون اعتراض من الباقين حتى 1998 وقدم عقد الإيجار الدال على ذلك ، وهو ما يكفى لنفاذ عقده إذا كان العقد جدياً ولم يعين أصحاب الأغلبية مديراً فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ، واشترط لنفاذ العقد موافقة الأغلبية صراحة أو ضمناً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه

( طعن رقم 983 لسنة 71  ق – جلسة 28/10/2003)

وبأنه الأصل فى الملكية الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة يعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء وما يغل ملكاً شائعاً بينهم جميعا منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخص للباني يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة

 ( طعن رقم 3250 لسنة 58 ق – جلسة 22/4/1993 )

وبأنه من المقرر أن الأصل فى  الملكية الشائعة  أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ، ويكون البناء مالكاً شائعاً بينهم ولو لم يفوا فى حينه من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم فى التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته

( طعن رقم 83 لسنة 60 ق  جلسة 7/12/1994 )

موجز الإدارة المالية للمال الشائع

رأي الأغلبية في أعمال الإدارة

الإدارة المالية من المهارات الأساسية التي يحتاجها الجميع، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو المهنية. فمع تزايد التعقيدات المالية وظهور منتجات وخدمات مالية متنوعة، بات من الضروري أن يكون لدى الأفراد فهم أساسي لمبادئ الإدارة المالية لاتخاذ قرارات سليمة وتحقيق أهدافهم المالية.

الأغلبية في أعمال الإدارة للمال الشائع

تغطي الإدارة المالية جوانب متعددة، بما في ذلك وضع الميزانية، والادخار، والاستثمار، والتخطيط للتقاعد، وإدارة الديون. وتتطلب الإدارة المالية الناجحة تقييمًا دقيقًا للوضع المالي الحالي، وتحديد الأهداف المالية المستقبلية، ووضع خطة فعالة لتحقيق تلك الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الإدارة المالية الناجحة التزامًا بالخطة الموضوعة والقدرة على التكيف مع التغيرات في الظروف المالية.

وضع الميزانية: حجر الأساس

تعتبر الميزانية أداة أساسية في الإدارة المالية، فهي تساعد الأفراد على تتبع دخلهم ومصاريفهم وفهم كيفية إنفاق أموالهم. من خلال وضع ميزانية دقيقة، يمكن للأفراد تحديد مجالات الإنفاق المفرط واتخاذ خطوات لتقليل النفقات غير الضرورية. هناك العديد من الطرق لوضع الميزانية، بما في ذلك استخدام جداول البيانات، والتطبيقات المالية، أو حتى دفتر ملاحظات بسيط.

من المهم مراجعة الميزانية بانتظام وتعديلها حسب الحاجة للتأكد من أنها تعكس الوضع المالي الحالي وتحقيق الأهداف المالية.

الادخار: الطريق إلى الاستقرار المالي

يعتبر الادخار من أهم المبادئ في الإدارة المالية، فهو يساعد الأفراد على بناء شبكة أمان مالية للطوارئ أو لتحقيق أهداف مستقبلية، مثل شراء منزل أو تمويل التعليم. هناك العديد من الطرق للادخار، بما في ذلك فتح حساب توفير، والاستثمار في صناديق الاستثمار، أو حتى تخصيص جزء من الدخل الشهري للادخار.

  1. تحديد هدف الادخار 📌ابدأ بتحديد هدف واضح للادخار، سواء كان ذلك للطوارئ، أو لشراء منزل، أو للتقاعد. يساعد تحديد الهدف في تحفيزك على الادخار واتباع خطة مالية مناسبة.
  2. أتمتة الادخار 📌قم بإعداد تحويل تلقائي من حسابك الجاري إلى حساب التوفير الخاص بك بشكل دوري. يساعد هذا في تسهيل عملية الادخار وتجنب نسيان أو تأجيل الادخار.
  3. تقليل النفقات غير الضرورية 📌قم بتحليل نفقاتك وتحديد المجالات التي يمكنك فيها تقليل الإنفاق غير الضروري. يمكن أن يشمل ذلك تناول الطعام في الخارج، أو الاشتراكات غير المستخدمة، أو النفقات الترفيهية المفرطة.
  4. زيادة الدخل 📌ابحث عن طرق لزيادة دخلك، سواء كان ذلك من خلال الحصول على وظيفة إضافية، أو بدء عمل جانبي، أو استثمار أموالك. يمكن أن يساعد زيادة الدخل في تعزيز قدرتك على الادخار.
  5. تتبع تقدمك 📌قم بمراجعة مدخراتك بشكل دوري وتتبع تقدمك نحو تحقيق هدفك. يساعد هذا في الحفاظ على تحفيزك وتعديل خطتك المالية حسب الحاجة.

من المهم اختيار طرق الادخار التي تناسب احتياجاتك وأهدافك المالية، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والعوائد المتوقعة.

الاستثمار: تنمية الثروة

يعتبر الاستثمار من الاستراتيجيات الهامة لتنمية الثروة وتحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل. هناك العديد من خيارات الاستثمار المتاحة، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والعقارات، وصناديق الاستثمار. من المهم فهم مخاطر وعوائد كل خيار استثماري قبل اتخاذ أي قرار. يجب على المستثمرين تنويع محفظتهم الاستثمارية لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.

  • الاستثمار المبكر كلما بدأت الاستثمار مبكرًا، زادت الفرصة لتنمية ثروتك على المدى الطويل. استفد من قوة الفائدة المركبة لزيادة قيمة استثماراتك بمرور الوقت.
  • التنويع لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. قم بتوزيع استثماراتك على فئات أصول مختلفة لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.
  • التحليل والبحث قبل الاستثمار في أي أصل، قم بإجراء تحليل وبحث دقيقين لفهم مخاطر وعوائد الاستثمار.
  • الاستثمار المنتظم قم بالاستثمار بشكل منتظم، حتى لو كانت مبالغ صغيرة. يساعد الاستثمار المنتظم على تخفيف تأثير تقلبات السوق وتحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.
  • الصبر الاستثمار يتطلب الصبر. لا تتوقع تحقيق عوائد سريعة، بل ركز على الأهداف طويلة الأجل وكن مستعدًا لتقلبات السوق.

من المهم اختيار استراتيجية استثمار تتناسب مع مستوى تحمل المخاطر وأهدافك المالية. يمكنك الاستعانة بمستشار مالي محترف للحصول على نصائح وتوجيهات بشأن الاستثمار.

التخطيط للتقاعد: ضمان مستقبل آمن

يعتبر التخطيط للتقاعد من أهم جوانب الإدارة المالية، فهو يساعد الأفراد على ضمان مستقبل مالي آمن بعد تركهم العمل. هناك العديد من خيارات التخطيط للتقاعد، بما في ذلك خطط التقاعد التي تقدمها الشركات، والخطط الفردية، والاستثمارات الشخصية. من المهم البدء في التخطيط للتقاعد مبكرًا لزيادة قيمة المدخرات والاستثمارات بمرور الوقت.

  1. تحديد احتياجاتك التقاعدية 📌قم بتحديد نمط الحياة الذي ترغب في عيشه بعد التقاعد ومقدار الدخل الذي ستحتاجه لتغطية نفقاتك. يساعد هذا في تحديد مقدار الأموال التي تحتاج إلى ادخارها للاستعداد للتقاعد.
  2. استفد من خطط التقاعد 📌إذا كانت شركتك توفر خطة تقاعد، فاستفد منها إلى أقصى حد. قد تساهم الشركة بمبلغ معين في حساب التقاعد الخاص بك، مما يعزز مدخراتك.
  3. افتح حساب تقاعد فردي 📌إذا لم تكن شركتك توفر خطة تقاعد، ففكر في فتح حساب تقاعد فردي، مثل IRA. تقدم هذه الحسابات مزايا ضريبية وتساعدك على ادخار المال للتقاعد.
  4. استثمر أموالك 📌قم باستثمار مدخراتك التقاعدية في مجموعة متنوعة من الأصول لزيادة قيمتها بمرور الوقت. يمكنك اختيار استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مثل السندات، أو استثمارات ذات مخاطر أعلى، مثل الأسهم، اعتمادًا على مستوى تحمل المخاطر وأهدافك المالية.
  5. راجع خطتك بانتظام 📌قم بمراجعة خطة التقاعد الخاصة بك بانتظام وتعديلها حسب الحاجة. قد تتغير احتياجاتك المالية أو أهدافك بمرور الوقت، لذا من المهم التأكد من أن خطتك لا تزال تلبي احتياجاتك.

التخطيط للتقاعد يتطلب التزامًا طويل الأجل، فكلما بدأت مبكرًا، زادت فرصتك في تحقيق أهدافك المالية والاستمتاع بتقاعد مريح.

إدارة الديون: السيطرة على الالتزامات المالية

تعتبر إدارة الديون من الجوانب المهمة في الإدارة المالية، فهي تساعد الأفراد على السيطرة على التزاماتهم المالية وتجنب الوقوع في فخ الديون المتراكمة. هناك العديد من أنواع الديون، بما في ذلك قروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض الطلاب. من المهم فهم شروط وأحكام كل نوع من أنواع الديون قبل الاقتراض.

  • تتبع ديونك قم بتتبع جميع ديونك، بما في ذلك المبلغ المستحق، وأسعار الفائدة، وتاريخ الاستحقاق. يساعد هذا في فهم وضعك المالي وتحديد أولويات السداد.
  • وضع خطة سداد قم بوضع خطة لسداد ديونك، مع تحديد الديون ذات الأولوية الأعلى، مثل الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة. يمكنك استخدام طريقة كرة الثلج أو طريقة الانهيار الجليدي لسداد ديونك.
  • تجنب الديون الجديدة حاول تجنب الديون الجديدة قدر الإمكان، خاصة الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة. ركز على سداد ديونك الحالية قبل الاقتراض لأغراض غير ضرورية.
  • التفاوض مع الدائنين إذا كنت تواجه صعوبة في سداد ديونك، فحاول التفاوض مع الدائنين لتخفيض أسعار الفائدة أو تعديل شروط السداد.
  • طلب المساعدة إذا كنت تعاني من ديون متراكمة، فلا تتردد في طلب المساعدة من مستشار مالي محترف أو وكالة استشارات ائتمانية.
  • إدارة الديون تتطلب التزامًا وانضباطًا، فمن خلال وضع خطة سداد فعالة والالتزام بها، يمكنك التخلص من ديونك وتحقيق الاستقرار المالي.

التعليم المالي: الاستثمار في المعرفة

يعتبر التعليم المالي من أهم الاستثمارات التي يمكن للأفراد القيام بها، فمن خلال زيادة معرفتهم المالية، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق أهدافهم المالية. هناك العديد من الموارد المتاحة للتعليم المالي، بما في ذلك الكتب، والمقالات، والمواقع الإلكترونية، والدورات التدريبية.

  1. قراءة الكتب والمقالات 📌هناك العديد من الكتب والمقالات المتاحة حول مواضيع مالية متنوعة، مثل وضع الميزانية، والادخار، والاستثمار، والتخطيط للتقاعد. قراءة هذه الموارد يمكن أن تساعدك على توسيع معرفتك المالية.
  2. متابعة المواقع الإلكترونية والمدونات 📌هناك العديد من المواقع الإلكترونية والمدونات التي تقدم معلومات قيمة حول الإدارة المالية. متابعة هذه الموارد يمكن أن تساعدك على البقاء على اطلاع بآخر الاتجاهات والأخبار المالية.
  3. الاشتراك في الدورات التدريبية 📌هناك العديد من الدورات التدريبية المتاحة حول الإدارة المالية، سواء عبر الإنترنت أو في الفصول الدراسية. الاشتراك في هذه الدورات يمكن أن يساعدك على تعميق معرفتك المالية وتطوير مهاراتك.
  4. طلب المساعدة من مستشار مالي 📌إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة أموالك، فلا تتردد في طلب المساعدة من مستشار مالي محترف. يمكن للمستشار المالي أن يقدم لك نصائح وتوجيهات مالية شخصية.

التعليم المالي هو  استثمار  مدى الحياة، فمن خلال الاستمرار في التعلم والتطوير، يمكنك اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق أهدافك المالية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}