وضع اليد في المادة 968 مدني
دراسة وضع اليد سبب التملك بالحيازة والتقادم الطويل المادة 968 مدنى ، و هو تقادم يسري على العقار وعلى المنقول ولا يشترط فيه السبب الصحيح أو حسن النية فمن حاز شيئا دون أن يكون مالكا أو حاز حق عيني دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة.
محتويات المقال
وضع اليد كسبب للتمليك مفهومه
تعريف وضع اليد
- هو حيازة شئ ما كعقار ( بيت، أرض، شقة ) بنية التملك لحسابه الخاص دون سند قانوني إذا استمرت هذه الحيازة لمدة خمسة عشر عاما دون انقطاع أو معارضة من صاحب الحق.
- ومن ثم فحيازة عقار بدون سند يكسب حق الملكية بالتقادم وهذا يعني أنه يصبح مالكا للشيء بمجرد اكتمال مدة وضع اليد 15 سنة .
- وسبب سن المشرع لهذه المادة وكسب الملكية بوضع اليد 15 سنة بهدف حماية استقرار التعاملات ومنع النزاعات عن الملكية، ومعاقبة المالك المهمل فى ملكيته هذه المدة الطويلة دون اتخاذ اجراء قانونى.
وضع اليد في نص القانون
تنص المادة 968 من القانون المدني
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكـاً له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو عقـار دون أن يكون هذا الحـق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
يتضح من نص المادة 968 من القانون المدني أنه يشترط لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل توافر الشروط الآتية
- الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة – ويعبر عن الحيازة بوضع اليد – منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً علي منقول أو عقار .
- الشرط الثاني : ألا يكون الحائز مالكاً لهذا المنقول أو العقار أو الحق العيني فالتقادم المكسب هو سبب صحيح من أسباب كسب الملكية فإذا كان المنقول أو العقار أو الحق العيني موضوع كسب الملكية ملكاً للحائز فلا معني لإكسابه الملكية بهذا السبب.
- الشرط الثالث : أن تستمـر الحيازة – وضع اليد – دون انقطاع لمدة خمسة عشرة سنة ميلادية .
مهدي كامل الخطيب – إثبات الملكية العقارية – الطبعة الأولي 2003 – دار الألفي – ص 278
القواعد القانونية للتقادم الطويل المكسب
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم التقادم المكسب لملكية المنقولات والعقارات والحقوق العينية بمضي خمسة عشرة سنة
القاعدة الأولي لوضع اليد الحيازة سبب مستقل
الحيازة سبب مستقل لكسب ملكية المنقولات و العقارات والحقوق العينية و يعفى الحائز الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها
الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها و يعفى واضـع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .
تطبيق
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلاً للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه .
الطعن رقم 249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963
قضاء محكمة النقض عن أن الحيازة سبب مستقل
وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيئ النية .
الطعن رقم 99 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1468بتاريخ 06-07-1967
متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما استخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية
و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى انتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم – فإن الطعن يكون على غير أساس ذلك أن التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة .
الطعن رقم 8 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950
لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 76 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990
القاعدة الثانية لوضع اليد نية التملك
أساس التملك بالتقادم الطويل قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد و التقادم كسبب قانوني للتملك يرجع لاعتبارات أساسها استقرار التعامل
إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه .
فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالإدعاء و منتجة لصحته
حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه . و الشأن فى ذلك كالشـأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل .
الطعن رقم 72 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934
وقضت محكمة النقض كذلك :
الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانونا هو قول مخالف للقانون .
و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانـون و تعين نقضه .
الطعن رقم 175 لسنة 17 مكتب فنى 1 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-12-1949
أيضا قضي قضاء النقض :
الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك و لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو بالوفاء للوقف ” فى حالة الوقف ” لأن التقادم سبب قانوني للتملك لاعتبارات ترجع إلى وجوب استقرار التعامل و يستطيع غير المالك و لو كان ملتزما بالضمان أن يتملك بهـذا السبب لأنه ليس فى القانـون ما يحرمه من ذلك .
الطعن رقم 125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961
القاعدة الثالثة لوضع اليد المدة الطويلة 15 سنة
كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما :
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكيـة العقـار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها
لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة – و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام و التى لا يجوز الاتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب
الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984
جاء في قضاء محكمة النقض :
إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة إلي النظر فى عقود ملكيتهم و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لأيهم ان تقدم هذه العقود إلي المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر .
الطعن رقم 117 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955
القاعدة الرابعة الأثر الرجعي لانتقال الملكية بالتقادم الطويل
من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق – متى اكتملت مدة التقادم – لا تسرى فى حق الحائز
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 و اكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 70 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969
الأعمال التحضيرية لوضع اليد في القانون المدني
هي ذاتها الأعمال التحضيرية للمادة 970 من القانون المدني التى جاء بها الآتي :
- تعرض هذه النصوص لمدة التقادم فهي خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة، والحساب بالتقويم الهجري (مادة 517 من المشروع )
- ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية ( انظر مادة 1421 من المشروع وهى تقنين للقضاء المصري وليس لها نظير فى التقنين الحالي ).
- أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب ( لذلك يجب حذف “حقوق الإرث” من المادة 1421 وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ).
- على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح
- فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم. وحسن النية مفروض كما تقدم، أما السبب الصحيح وهو العمل القانوني الناقل للملكية والصادر من غير مالك فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر،
- وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيدا لإدخال السجل العقاري ( انظر مادة 1420 من المشروع ويقابلها مادة 76 / 102 من التقنين الحالي ويؤخذ على نص التقنين الحالي أنه أغفل اشتراط حسن النية ولم يحدد معنى السبب الصحيح ولم يعرض لمسألة التسجيل وقد تدارك المشروع هذه العيوب)
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 498
قانون وضع اليد في القوانين العربية
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 917 و 1919 و 925 و 926 من التقنين المدنى السورى والمادة 972 من التقنين المدنى الليبى والمادة 1158 من التقنين المدنى العراقى والمادة 255 و 257 و 260 من قانون الملكية العقارية اللبنانى.
وقد ورد هذا النص فى المادة 1419 من المشروع التمهيدى :
على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 1043 فى المشروع النهائى له وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1040
وفى لجنة مجلس الشيوخ إقترح بعض مستشارى محكمة النقض حذف كلمة منقول الواردة فى النص لأن التقادم المكسب غير لازم إلا فى العقار ورأو أيضا أن الحيازة بشروطها ومدتها هى قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك للحائز ومن ثم يجب حذف التقادم المكسب من بين أسباب الملكية وإضافته إلى باب لإثبات بين القوانين القابضة فلم تر اللجنة الأخذ بهذا الإقتراح
ففيما يتعلق بالجزء الأول منه :
لا يمكن حذف كلمة “منقول” لأن المقصود تملك المنقول بالتقادم المكسب الطويل فى حالة ما إذ كان الحائز سئ النية وفى هذا يستوى العقار والمنقول وبديهى أن قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لا تنطبق على هذه الحالة،
أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من الإقتراح :
فالملاحظة تنطوى على نظرة فقهية وقد أثرت اللجنة أن يحتفظ المشروع بالطابع التقليدى فى هذه الناحية لأنه يجنب التقنين حرج الفصل فى مسائل ينبغى أن يظل الإجتهاد فيها طبقا من كل قيد على أنه لو صح وجوب إضافة جمع القرائن القانونية إلى باب الإثبات لإمتلأ هذا الباب بمسائل لم تجر العادة أن يتضمنها ويكفى أن يشار فى هذا الصدد إلى مسئولية المتبوع من التابع وإلى المسئولية عن الحيوان وقد وافقت اللجنة على النص دون تعديل تحت رقم 968 ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 491 – ص 494
الشرح الوافي لوضع اليد والتملك بالتقادم الطويل
المادة 968 من القانون المدني تنص علي
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
أثار الحيازة والتقادم المكسب
رأينا أن المادة (968) من القانون المدني قد نصت على أن من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون ملكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة ” ومؤدى هذا النص أنه يتعين لكسب الملكية بالتقادم الطويل توافر شرطين أولهما أن ترد الحيازة على حق عينى وثانيها أن تستمر الحيازة لمدة خمس عشرة سنة كاملة
(الدناصوري وعكاز مرجع سابق ص 316)
ويتبين لنا أن
الحقوق العينية وحدها وعلى رأسها حق الملكية، فى العقار وفى المنقول على السواء هى التى يمكن تملكها بالتقادم المكسب الطويل، أما الحقوق الشخصية فا يجوز تملكها بالتقادم، وليس كل حق عينى قابلا للتملك بالتقادم، بل يجب أن يكون هذا الحق قابلا للتعامل فيه حتى يمكن كسبه بالتقادم ويجب فوق ذلك أن يكون حقا من الحقوق التى تقبل الخضوع لحيازة
السنهوري ص 1006 الوسيط
الحقوق التى يمكن تملكها بالتقادم
الحقوق التى يمكن تملكها بالتقادم هى الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية وأول الحقوق العينية التى يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل هو حق الملكية ويستوى فى ذلك العقار والمنقول ولا يعرض بالنسبة إلى المنقول بأنه يملك بمجرد الحيازة فمحل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبه بالسبب الصحيح،
أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح فالمنقول والعقار سيان كلاهما لا يملك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة
وعلى ذلك يكون قابلا للتملك بالتقادم
العقار ويدخل فى ذلك الأرض زراعية كانت أو أرضا فضاء وكل ما تنبته الأرض من ثمار ومحصول وزرع وكل مل يغرس فيها من أشجار ونخيل وكل ما يقام على الأرض من مبان ومنشآت كالمساكن والمكاتب والحيوانات والمصانع والمخزن والمحالج والجراجات والزرائب والأفران والمطاحن وغير ذلك من الأماكن التى تشيد فوق سطح الأرض أو تشيد فى باطنها كالأنفاق والمجارى والآبار والمواسير والأنابيب المدفونة فى باطن الأرض
ويكون قابلا للتملك بالتقادم المنقول ويدخل فى ذلك العروض والمكيلات والموزونات والمأكولات والمشروبات والعوامات والذهبيات والطيارات وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو….الخ
(السنهورى ص 1008)
كذلك يكسب بالتقادم كل حق عينى أخر فتكسب الملكية الشائعة وملكية الرقبة وحق الإنتفاع وحق السكنى وحق الإستعمال فى العقار والمنقول وحق الإرتفاق الظاهر وحق الرهن الحيازى.
ومن المسلم به أن الحقوق الشخصية لا تكسب بالتقادم الطويل المكسب حتى ولو كانت تقبل الحيازة – مثال ذلك
حق المستأجر ذلك أنه وأن كان يحوز حقه كمستأجر إا أن هذه الحيازة لا يترتب عليها كسب هذا الحق بالتقادم وإن كان للمستأجر أن يلجا فى سبيل حمايتها لدعاوى الحيازة غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على إطلاقها إذ يستثنى منها السندات لحاملها فتعامل معاملة المنقول المادى ومن ثم يجوز كسبها بالتقادم المكسب الطويل بالرغم من أنها حقوق إذ يتجسد الحق الشخصى فى سند ويصبح الإثنان شيئا واحد
حامد عكاز والدناصورى التعليق علي قانون الاثبات – ص 317
وقد قضت محكمة النقض بأن
التملك بالتقادم المكسب جوازه فى الحقوق العينية وحدها وأن الحقوق الشخصية لا تكتسب بالتقادم
الطعن رقم 30 لسنة 56 ق جلسة 11/4/1993 ، جلسة 13/3/1977 س 28 ج 1 ص 663
وجوب أن يكون الحق العينى قابلا للحيازة وللتعامل فيه
لا تكسب ملكية الحقوق العينية بالتقادم إلا إذا كان العقار أو المنقول قابلا للتعامل فيه وقابلا للحيازة. أن مالا يقبل التعامل فيه لا تنتقل ملكيته، ومن ثم لا يجوز تملكه بالتقادم والشئ لا يكون قابلا للتعامل فيه، إذا كانت طبيعته أو الغرض الذى خصص له يأبى ذلك، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع فالشئ لا يكون قابلا للتعامل فيه غير مشروع فالشئ لا يكون قابلا للتعامل فيه بطبيعته إذا كان لا يصح أن يكون محلا للتعاقد، كالشمس والهواء والبحر
وقد يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذى خصص له فالملك العام لا يصح التعامل فيه لأنه مخصص لمنفعة عامة وتخصيصه هذا يتنافى مع جواز التصرف فيه ومع جواز تملكه بالتقادم
وقد يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه لأن ذلك غير مشروع، عدم المشروعية يرجع إما نص فى القانون أو إلى مخالفته للنظام العام أو الآداب كالمخدرات وبيوت الدعارة ومحلات المقامرة والأهلية والحالة المالية
غير أن هذه القاعدة ترد عليها بعض الإستثناءات مثال ذلك
أن تكون العين غير قابله للتصرف فيها بمقتضى شرط نص عليه فى العقد أو الوصية فأنه وإن كان لا يجوز التصرف فيها إلا أن تملكها بالتقادم المكسب وارد وعلى العكس من ذلك قد يكون الشئ قابلا للتصرف فيه ومع هذا لا يجوز تملكه بالتقادم من ذك الإرتفاقات غير الظاهرة فهذه يجوز التصرف فيها مع العقار المرتفق ولكن لا يجوز تملكها بالتقادم ( مادة 1016 / 2 مدنى )
من ذلك أيضا أماك الدولة الخاصة فهذه يجوز التصرف فيها ومع ذلك لا يجوز تملكها بالتقادم (قانون رقم 147 لسنة 1957) ولا يكفى أن يكون العقار أو المنقول قابلا للتعامل فيه حتى يكون قابلا للتملك بالتقادم،
بل يجب أيضا أن يكون قابلا للحيازة إذ التملك بالتقادم يفترض أن الشئ قد خضع للحيازة مدة طويلة والأصل أن الشئ القابل للتعامل فيه ومع ذلك لا يكون قابلا للحيازة فالمجموع من المال كالتركة لا تخضع حيازة بإعتبارها مجموعا ومع ذلك يكون قابلا للتعامل فيه ومن ثم لا تكون التركة كمجموع من المال قابلة للتملك بالتقادم إذ هى وإن كانت قابلة للتعامل فيها غير قابلة للحيازة
السنهورى ص 1010 ، ص 1011 والدناصورى وعكاز ص 318
شروط اكتساب الملكية بالتقادم الطويل
هناك شرطان يجب توافرها إكتساب ملكية العقار والمنقول بالتقادم الطويل وهما
- الحيازة القانونية
- استمرار الحيازة 15 سنة بدون انقطاع
الشرط الأول الحيازة القانونية
يشترط لإكتساب حق الملكية والحقوق العينة الأخرى على العقار أو امنقول أن توجد حيازة قانونية للحائز على أن تكون مستوفية لعنصريها المادى والمعنوى فالعنصر المادى المتمثل فى السيطرة المادية لا تكفى وحدها بل يتعين أن تقترن بالعنصر المعنوى
فإذا أراد الحائز كسب حق الملكية فى عقار أو منقول فأنه يتعين أن يحوز الشخص المنقول أو العقار حيازة مادية بنية الحيازة لحساب نفسه على أساس أنه مالك أما الحيازة العرضية وهى الحيازة لحساب الغير أو المادية المجردة من العنصر المعنوى فأنها لا تصلح لتملك أيهما بالتقادم المكسب
أما إذا شاء الحائز العرضى الذى يحوز لحساب غيره أن يغير صفة حيازته العرضية إلى أصيله لكى يستطيع تملك العقار أو المنقول بالتقادم فلا يكفى فى ذلك تغير نيته وإعلانه بأنه أصبح يحوز لحساب نفسه بل يتعين عليه أن يسلك أحدا الطريقين الذين رسمهما القانون فى هذا الشأن
أما بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر من الحائز نفسه يعارض به حق المالك ويواجهه ويجب فضلا عما تقدم أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من العيوب أما إذا شابها عيب الخفاء أو عدم الهدوء أو الغموض أو عدم الإستمرار فإن الحيازة تكون معيبة وا تصلح سببا للتملك
الدناصورى وعكاز – ص 319
وقد قضت محكمة النقض بأن
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه “يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل أن يتوفر وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار بحيث ينتفى عنه شبهة النزاع والغموض والإبهام أو مظنة التسامح وأن تقترن هذه الحيازة بنية التملك وأن تستمر مدة خمس عشر سنة
الطعن رقم 1814 لسنة 66 ق جلسة 14/2/1998 ، الطعن رقم 58 لسنة 57 ق جلسة 28/1/1990 ، الطعن رقم 851 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1987 ، الطعن رقم 117 لسنة 51 ق جلسة 22/5/1985
وبأنه يتعين على ما جرى به قضاء محكمة النقض- لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل البس أو الإيهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لك تقدم شروطه وأحكامه
(الطعن رقم 1652 سنة 51 ق جلسة 20/1/1985)
وبأنه وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها
(الطعن رقم 1997 لسنة 52 ق جلسة 24/6/1986 ، الطعن رقم 557 سنة 39 ق س 26 ص153 جلسة 14/1/1975 ، الطعن رقم 111 لسنة 36 ق س 21 ص802 جلسة 12/5/1970 ، الطعن رقم 249 لسنة 27 ق س 14 ص 111 جلسة 17/1/1963)
وبأنه شترط فى التقادم المكسب- وفقا لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدنى- أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساسا تقادم، إلا إذا كان مقرونا بنية التملك وكان مستمرا هادئا ظاهرا غير غامض”
(الطعن رقم 305 لسنة 35 ق س 20 ص 103 جلسة 10/6/1969 ، الطعن رقم 927 لسنة 45ق س 29 ص 706 جلسة 16/11/1978)
الشرط الثانى استمرار الحيازة دون إنقطاع خمسة عشرة سنة
رأينا أن المادة 968 مدنى تنص على أن “من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا ه، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة
فمدة التقادم المكسب الطويل هى إذن كما تبين من هذا النص خمس عشرة سنة كاملة فنلاحظ أنه فضلا عن وجود حيازة قانونية يشترط كذلك أن تدوم الحيازة مدة خمس عشرة سنة كاملة لإكتساب الملكية بالتقادم
وهذه المدة فتعتبر من النظام العام فا يجوز الإتفاق على تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان ويتعين عند إحتساب مدة التقادم مراعاة ما أوجبته المادة 973 من القانون المدنى من سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب
وبذلك فإن المادة 380 مدنى هى التى تحكم المدة وقد نصت على أن :
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها “
ومؤدى هذه المادة أن حساب مدة التقادم الطويل إنما يكون بالأيام لا بالساعات مما يترتب عليه عدم احتساب اليوم الأول من المدة ثم تحسب مدة التقادم يوما فيوم حتى منتصف الليل من اليوم الذى تتم به خمس عشرة سنة
(الدناصورى وعكاز ص 321)
وقد اختلف الفقهاء فى حالة ما إذا صادف آخر يوم فى التقادم عطلة رسمية وتعذر اتخاذ إجرا فيه لقطع التقادم فذهب معظمهم غى أن التقادم يكتمل بهذا اليوم الأخير مع أنه عطلة
(محمد عرفه الجزء الثانى فقرة 148 ، وكامل مرسى الجزء الرابع فقرة 66، وشفيق شحاته فقرة 290، وعبد المنعم البدراوى فقرة 521)
ونادى البعض الآخر بأن:
سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالى أو إلى يوم صالح لاتخاذ الإجراء، وا يكتمل التقادم بإنقضاء هذا اليوم دون أن يتخذ المالك إجراء يقطع به سريان التقادم على سند من أن التقادم بوقف سريانه بالقوة القاهرة إذا كان آخر يوم فيه هو يوم عطلة إذ يتعذر اتخاذ إجرائي قضائى فى هذا اليوم لقطع التقادم
(السنهوري فقرة 381 ، وعبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 وعبد المنعم الصدة فقرة 387 وعبد الحى حجازي الجزء الثانى ص330)9 التقادم المكسب سبب مستقل لكسب الملكية:
معني التقادم المكسب سبب مستقل لكسب الملكية
لقد نصت المادة 968 من القانون المدنى على أن ” من حاز منقولا أو عقارا دون ان يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة”
ومؤدى هذه المادة
أن التقادم المكسب سبب مباشر لكسب الملكية ، إذا كان الحائز غير مالك للعين وحازها مدة خمس عشرة سنة فى التقادم الطويل المكسب أو خمس سنوات فى التقادم المكسب القصير، واستند إلى التقادم فإن ملكية العين تنتقل إليه من الشخص الذى يملكها عند بدء الحيازة.
وقد قضت محكمة النقض بأن
المقرر طبقا لنص المادة 968 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء محكمة انقض- أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها بما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستنادا إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يجوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير السبب فى الدعويين
(الطعن رقم 4976 لسنة 73ق جلسة 14/12/2004)
وبأنه من المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها، ويعطى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها
وليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها وبعض اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها وليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط لهذا التملك
(الطعن رقم 4793 لسنة 75ق جلسة 21/2/2006، الطعن رقم3547 لسنة 57ق جلسة 21/2/2006)
وبأن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر إكتسابها
(الطعن رقم 4121 لسنة 73ق جلسة 27/12/2004، الطعن رقم 556 لسنة 64ق جلسة 25/3/2003، الطعن رقم 7044 لسنة 63ق جلسة 26/2/2002)
وبأن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بأن “الحيازة متى توافرت ها الشروط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعتبر بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها
(الطعن رقم 47 لسنة 74 ق جلسة 2/2/2006)
وبأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا للكسب الملكية مستقلا عن غير من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها وليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذ توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك.
(الطعن رقم 4793 لسنة 75 ق جلسة 21/2/2006، الطعن رم 2921 لسنة 56 ق جلسة 24/5/2006)
وبأنه لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع
(طعن رقم 76 لسنة 56ق جلسة 2/5/1990)
وبأنه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية بعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها”
(طعن رقم 2384 لسنة 51ق جلسة 15/11/1990)
وبأنه “ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه ا يحول دون قيام الحيازة المكسبة لملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة
(طعن رقم 3156 لسنة 67 ق جلسة 2/12/1998)
وبأنه القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده وإنما يكفى فى هذا الصدد أن تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع (المستند إليه فى شرعية وبداية وضع اليد) ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه
(طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998)
كما قضت بأن :
التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية، وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه، ولو كان بهذا العقد عيب أو حكم ببطلانه، لأن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب بالعقد الباطل
(طعن 117 س51 ق نقض 22/5/1985)
وبأنه وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها
(طعن 1043 س 47 ق نقض 23/12/1981)
وبأنه ولئن كان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم دليل على مصدر الملكية وصحة سندها
(طعن 1957 س 47 ق نقض 29/11/1981 ، طعن 1498 س 49 ق نقض 25/1/1984)
وبأنه ووضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها
(طعن 557 س 39 ق نقض 14/1/1975)
وبأنه أن المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرات مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها
(طعن 136 س57 ق “هيئة هامة ” نقض 2/1/1996)
وبأنه “وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح ردا على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى
(طعن 1676 س 59 ق نقض 28/10/1993)
وبأنه “وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب المكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها
(طعن 65 س 34 ق نقض 9/4/1968)
وبأنه “ومتى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لا حقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها
(طعن 266 س 33 ق نقض 7/2/1967)
وبأنه وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية وا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكيته البائع أو كونه سئ النية
(طعن 99 س 33 ق نقض 6/7/1967)
وبأنه “وكسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه
(طعن 294 س 27 ق نقض 17/1/1963)
وبأنه “التملك وضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية، وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفة الباع له
(طعن 500 س 29 ق نقض 25/6/1964)
وبأن القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يد
(طعن 405 س 21 ق نقض 10/3/1955)
وبأنه كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما بحيث لا تقل مجموع مدنيتهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر فى عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية ام عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر
(طعن 117 س 22 ق نقض 17/11/1955)
وبأنه ولئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشترى يعتببر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامه ضده وأنه خلف خاص له.
إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن مائلا فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع ولو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع ولو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر فى تلك الدعوى.
(طعن 162 س 35 ق نقض 16/12/1969)
وبأنه وضع اليد واقعة مادية العبرة فيما بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وأطراح ما عداه
(طعن 162 س 35 ق نقض 16/12/1969)
التمسك بالتقادم المكسب
ومتى توافرت لدى الحائز شروط الحيازة المكسبة للملكية ودامت حيازته المدة اللازمة لإكتساب ملكية العقار، فا يترتب على ذلك إنتقال الملكية إليه بقوة القانون ، وإنما يجب لإنتفائها أن يتمسك بذلك فى عبارة واضحة قد تكون صريحة بأن يقرر أنه تملك العقار بالتقادم الطويل إن كانت حيازته قد إستمرت خمس عشرة سنة أو بالتقادم القصير إن توافر لديه السبب الصحيح وحسن النية واستمرت حيازته بشروطها سالفة البيان مدة خمس سنوات
وقد لا يتمسك بالتقادم صراحة ولكن بعبارة لا تدل على هذا الدفع كما لو قرر فى دعوى الإستحاق المرفوعة عليه أن المدعى لاحق له فى رفع الدعوى بعد إنقضاء خمس عشرة سنة، إذ ينطوى هذا الدفاع على إتجاه إرادة المدعى عليه إلى التمسك بالتقادم الطويل الذى إكتسب بموجب ملكية العقار الموجود فى حيازته مما يحول دون المدعى وطلب إسترداده بدعوى الإستحقاق
(أنور طلبه ص 41).
وقد قضت محكمة النقض بأنه
ويتعين- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لأكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى أكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الأبهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه
(طعن 1652 س51 ق نقض 5/1/1985 ، طعن 1652 س 51 ق نقض 20/1/1985)
يجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية
وإذا رفعت دعوى من المالك فإنه يتعين على من يدعى كسب ملكية العقار بالتقادم المكسب أن يدفع بالتقادم ، ولا يشترط أن يبدى فى شكل خاص، فيجوز إبدائه فى مذكرة أو شفويا وإثباته فى محضر الجلسة
ولا يغنى عنه طلب رفض الدعوى دون إبداء الدفع مستقلا بذاته، كما لا يغنى عنه التمسك به خارج مجلس القضاء كإبدائه أثناء التفاوض على الصلح
وإذا فات على من يدعيه أن يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى فليس هناك ما يمنعه من أبدائه أمام محكمة الدرجة الثانية، وإذا تمسك بالتقادم مدعية إلا أن محكمة أول درجة قضت له بطلباته على أساس آخر غير التقادم وطعن على هذا الحكم بالإستئناف فقد ذهب العلامة الدكتور السنهورى إلى أنه لا يكفى أن يتمسك بتأييد الحكم المستأنف بل لابد من إبدائه من جديد
(السنهوري مؤلفة فى الجزء التاسع ومن الوسيط ص 1060 ، 1061)
إلى أننا نرى عكس هذا الرأى، ذلك أن ما يبديه الخصم من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة يكون مطروحا على المحكمة الإستئنافية ويجب عليها أن تنظر الإستئناف على أساسه عملا بالمادة 233 مرافعات وبالتاى فلا يلزم من تمسك بالتقادم أمام محكمة أول درجة أن يردده أمام المحكمة الإستئنافية ولو كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى أساس آخر
(الدناصورى وعكاز ص 428)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
لما كان الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدء إعتبارا من 4/2/1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 12/4/1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الإبتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1980 الجيزة الإبتدائية بطلب إخاء الطاعنة من العقار محل النزاع
واستندت فى ذلك إبتداءا إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكه وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلا للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه
وهو ما يتم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذى تستند إليه الطاعنة فى إدعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل إنقضاء خمسة عشر عاما من بدء الحيازة فلا يثبت الملك بهذا السبب
(طعن 5870، 7251 س 66 ق نقض 12/6/1997)
وبأنه “الدفع باكتساب الملكية بالتقادم الخمسى لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عنه التمسك بالتقادم الطويل لأن لكل منهما شرطه وأحكامه”
(طعن 108 س 50 ق نقض 16/6/1983)
وبأنه “ومتى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه،حديقة وأقام حولها منذ خمسة عشر عاما- أشجارا على بعد يزيد عن متر من حد الجار،وأنه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة وليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من امتداد جدور تلك الأشجار فى أرضه الملاصقة أو ارتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه وتلف بزراعته بعد فوات هذه المدة
وكان الحكم المطعون فيه
لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر م يحدث عند بداية الزراع وإنما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فأنه يكون قد أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على أكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضى المدة الطويلة وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم، وهو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم”
(طعن 43 س 27 ق نقض 25/10/1962)
ويجب أن يتم التمسك بالتقادم من ذى صفة، أى من شخص تكون له صلة بالحق محل هذا الدفع، سواء كان أصيلا أو نائبا عن الأصيل، فإن كان النائب محاميا، وجب أن يكون له الحق فى المرافعة أمام المحكمة التى يقدم هذا الدفع الهيا، بإعتبار أن تقديمه بمثابة مرافعة أمامها، فلا يطرح عليها إلا إذا كان مقبولا لديها، فإن لم يكن كذلك أو لم يكن موكلا عن الأصيل، فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفع
(أنور طلبه مرجع سابق ص 42).
وقد قضت محكمة النقض بأن “إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمة أول درجة غير معروض على محكمة الموضوع وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون”
(طعن 1176 س 63 ق نقض 6/6/2000).
إثبات كسب الملكية بوضع اليد
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود والقرائن كما يجوز ندب خبير لتحقيق الحيازة وأن كان لا تفضل هذا الأجراء إلا فى حالة ما إذا كان الأمر يستدعى معاينة من الخبير كما أنا دلل أحد الخصوم على حيازته بإقامة منشأت بأرض النزاع
فحينئذ يكون ندب الخبير لمعاينتها واردا على محله، أما إذا كان إثبات الحيازة يعتمد على شهادة الشهود فإنه وإن كان يجوز للخبير أن يسمعهم بدون يمين ، كما يجوز للمحكمة أن تأخذ أقوالهم أمامه كجزء من تقريره
إلا أن الأفضل فى تقديرنا أن تسمع المحكمة الشهود بنفسها
إذ أنها أقدر على تقييم شهادتهم وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها – ويحق – بأنه يجوز للمحكمة أن تكتفى فى إثبات التقادم على مجرد أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير فقط وانه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تسمعهم بنفسها
(الدناصورى وعكاز ص 483)
وبالنسبة لليمين الحاسمة فليس هناك ما يمنع الأحتكام إليها فى النزاع على التقادم
فقد نصت المادة 114 من قانون الإثبات على أنه
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها”.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة”
(طعن رقم 489 لسنة 52 ق جلسة 6/1/1983)
وبأن “وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968، 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنطبها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى مادامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلاتها
وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق- بما تطمئن إليه من أقوال الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كانت ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها، وهى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى
ولها أن تطرح مالا تطمئن إليه ، فلا عليها وهى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد مادام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سببا بذاته لكسب الملكية
كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها”
(طعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 24/5/1984)
وبأنه “إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود وأوراق، وهى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود والأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه، أما وصف هذه العقود وتكييفها التكييف القانونى المؤثر فى حقوق أصحابها، فهو إذ كان غير مطروح على المحكمة للفصل فيه ولا قيمة له فيما هى بصدده فخطؤها فيه لا يفدح فى سلامة الحكم
(طعن رقم 120 سنة 15 ق جلسة 10/10/1946)
وبأنه “النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور واستمرار وهدوء ونية التملك، هذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد اثبت أخذا بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت من زمن بعيد
(طعن رقم 4 سنة 19 ق جلسة 4/1/1951)
وبأنه “متى كان الواقع هو أن مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على أن مورثتهما أشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وأن الباقى آل إلي مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة أنما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من أنه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية
ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين أن يده وكذلك يد مورثه من قبل أنما كانت يدا عارضه بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وإنما أشار إلى كشوف التكليف وأوراد المال وإلى أنتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت أن كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع بإعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم ومورثتهم والدتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون”
(طعن رقم 116 سنة 19 ق جلسة 19/11/1951)
وبأنه “وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة، واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، وللمحكمة أن تعتمد على ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغا أو تستنتد إلى أقوال شهود سمعوا أمام الخبير بدون حلف يمين
(22/3/1992 ط 1025 لسنة 61 ق)
كما قضت بأن
المشترى بعقد غير مسجل، جواز استدلاله بهذا العقد على إنتقال الحيازة إليه امتداد الحيازة سلفه البائع له”
(طعن رقم 2025 سنة 55 ق نقض 29/3/1992)
وبأنه “وضع اليد المدة الطويلة سبب مستقل كسب الملكية، مؤدى ذك، اعفاء واضع اليد من تقديم الدليل على مكيته وصحة سندها”
(طعن رقم 2025 سنة 55 ق نقض 29/3/1992)
وبأنه “لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه
وكان الحكم المطعون فيه قد أستند فى رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى اتحقيق لإثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلى قوله من سبق قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أى منهما بشهوده الأمر الذى مفاده أن الطاعن ما ينبغلا من طلبه سوى إطالة أمد النزاع”
وهو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم حضار الشهود لا يدل بذاته على ان مرجع ذلك هو رعية الخصم فى الكبد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو أنه لن يستطيع التوصل إلى حضور الشهود بعد ذلك، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع معيبا نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الأول من سببى الطعن”
(مجموعة المكتب الفنى سنة 34 الجز الثانى ص 1437 نقض 16/6/1983)
وبأنه “التملك بالتقادم-مناطه- عدم جواز تصدرى المحكمة من تلقاء نفسها للوارث أن يتملك بالتقادم الحصة الشائعة غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية دون أن تشوبها شبهة الغموض أو مظنة التسامح، وجوب بيان الحكم للوقائع التى تؤدى إلى توفر شروط وضع اليد، مخالفة ذلك، أثره التحقيق الذى يصلح لاتخاذ سند الحكم هو ما يجرى وفقا للأحكام التى رسمها قانون الإثبات المادة 68 وما بعدها إقامة الحكم قضاؤه على تقرير الخبير ورفض تحقيق دفاع الطاعن عن تملك عين النزاع بالتقادم. خطأ فى القانون وقصور”
(طعن رقم 1508 لسنة 54 ق نقض 21/6/1988)
وبأنه “إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبت ك منهما ما يدعيه من تملكه الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة وبعد أن أنتهت المحكمة من سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المدعى على شهود المدعى عليهم، فليس فيما أجرته القواعد الإثبات”
(طعن رقم 210 سنة 18 ق جلسة 29/3/1951)
وبأنه” وضع اليد المكسب لتملك هو ضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية، فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيسا على وضع يده المكسب لها، وأستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشترى
مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى وا توافر أركانه المكونه له، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به، فحكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب”
(طعن رقم 124 سنة 15 ق جلسة 5/12/1946)
وبأنه “من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال، ومن القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام والمستندات التى قدمت إثبات ذلك، فإن هذا إيهام وغموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها وقدرتها”
(طعن رقم 58 سنة 11 ق جلسة 23/4/1942)
كما قضت محكمة النقض بأنه
إذا أدعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية والسبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نية عند الشراء إلى دليل معين هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية ومنها القرائن
وقد تكون وحدها كافية فى الإثبات فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه وكانت هذه القرائن دالة فعلا على سوء النية فإنه يكون من القصور أن يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشترى حين أشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى
(طعن رقم 62 سنة 14 ق جلسة 25/1/1945)
وبأنه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا لطالبها بتحتم على المحكمة إجابته إليها منى طلبها، بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أن إجابته غير منتجة وأن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، وهذا التصرف من جانبها داخل فى حدود سلطتها الموضوعية وليس فيه أى خروج على القانون
(طعن رقم 13 سنة 1 ق جلسة 10/12/1931)
وبأنه المحكمة ليست لملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء
(طعن رقم 327 سنة 21 ق جلسة 31/3/1955)
وبأنه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا للخصوم بتحتم على المحكمة إجابته بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متى رأت أن إجابته غير منتجة وأن لديها من العناصر ما يكفى للفصل فى هذا الإدعاء
(طعن رقم 115 سنة 20 ق جلسة 29/5/1952)
وبأنه كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال- كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض
(طعن رقم 80 سنة 2 ق جلسة 2/3/1933)
وبأنه لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير قيمة وضع اليد قبل تاريخ العقود المقدمة للتدليل على تملك الأرض المتنازع عليها ومن بعد تاريخها من ناحية صفته وناحية استمراره المدة القانونية المكسبة للملكية أو عدم استمراره ونقدها فى هذا هو مصادرة ها فى حقها القانونى”
(طعن رقم 1 سنة 5 ق جلسة 31/10/1935)
وبأنه “لا يجوز الإعتداء فى إثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى هذا الصدد ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا ا يتعرض بملكيته وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع
(طعن رقم 117 سنة 22 ق جلسة 17/11/1955)
وبأنه وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم المنازعين للطاعن دفعوا دعواه بالنسبة إلى الفدانين والأحد عشر قيراط بأنهم كسبو الملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل أن يرفع الطاعن دعواه فأصدرت محكمة الإستئناف فى 22/12/1959 حكما بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكلفت المطعون ضدهم المنازعين للطاعن – وليس الطاعن كما يزعم – بإثبات أنهما وأسلافهم البائعين لهم وضعوا اليد على الفدانين وأحد عشر قيراطا وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك مدة خمسة عشر عاما سابقة على رفع الدعوى
وأجازت الطاعن النفى وسجلت المحكمة فى أسباب حكمها هذا أن محكمة أول درجة قد أخطأت حين حملت الطاعن عبء إثبات وضع يده على هذا القدر المدة الطويلة المكسبة للملك وحين أستندت فى قضائها برفض دعواه بالنسبة للقدر المذكور على عجزه عن هذا الإثبات
وقد أسس الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فى هذا الخصوص لا على أنه أخفق فى الإثبات كما فعل بالنسبة للسعه عشر قيراطا وإنما على أن المطعون ضدهم المنازعين له قد أفلحوا فى إثبات ما أدعوه من وضع يدهم بنية التملك على الفدانيين والأحد عشر قيراطا مدة تزيد على خمسة عشر عاما سابقة على رفع الدعوى ولم ينجح الطاعن فى نفى هذه الواقعة
لما كان ذلك
فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه حمله عبء إثبات تملكه هذا القدر بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع وإذ كان الثابت أن خصوم الطاعن قد دعواه فى هذا الخصوص بتملكهم هذا العقار بالتقادم المكسب الطويل قبل أن يرفع هذه الدعوى
فإن إستناد الطاعن فى ملكيته لذلك العقار إلى عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الأول لا يحول دون تحقيق دفاع خصومه سالف الذكر وإذ كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها شهادة الشهود وكان القانون لا يشترط مصدرا معينا يستثنى منه القاضى الدليل
فإن محكمة الإستئناف إذ أجازت للمطعون ضدهم أن يثبتوا بشهادة الشهود ما ادعوه من تملكهم العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لملكية ورخصت للطاعن بالنفى وبعد أن أنتهت من سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المطعون ضدهم على شهود الطاعن فليس فيما أجرته من يخالف القانون
(جلسة 28/10/1965 سنة 16 العدد الثالث ص 929)
وبأنه اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطوية بنية التملك هو مركز قانونى يأتى نتيجة الأعمال مادية خاصة متى تبينت فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه فغن جاء على المحكمة عندما يدعى لديها بإكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالإدعاء ومنتجة لصحته حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينتها فى الحكم سببا يعرف منه خصوم الدعوى ما إذا عليهم إثباتهم أو نفيه
والشأن فى ذلك كالشأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق، إذ كلها تقتضى البيان والتفصيل عما بالمادتين 177 و 178 مرافعات، ومخالفة ذلك تجعل الحكم معيبا متعينا نقضه
(طعن رقم 72 سنة 3 ق جلسة 24/5/1934)
مدى تعلق التقادم ومدته بالنظام العام
التقادم فى المسائل المدنية غير متعلق بالنظام العام، إذ تقرر مصلحة الحائز الذى توافرت له شروط كسب ملكية العقار بوضع اليد فإن ما يتمسك به على نحو ما تقدم ، فلا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان التمسك بالتقادم ، دفع موضوعى تعلقه بأصل الحق ، وبالتالى يجوز للحائز التمسك به أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة فإن ما يتمسك به أمامها ، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض عدم تعلقه بالنظام العام ولأنه دفع قانونى يخالطه واقع لم يطرح على محكمة الموضوع.
وقد قضت محكمة النقض بأن
التقادم فى المسائل المدنية ليس من النظام العام، فعلى مدعى التملك بوضع اليد إذ أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور وإستمرار وهدوء ولم يطرأ عليها إنقطاع أو اقرار…. الخ أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز
(طعن 24 س 14 ق نقض 11/1/1945)
وبأنه “الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعا إذ هى مرتبة أدنى منه ومن ثم فإن المادة 50 من الائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة ، لا يمكن أن يطالب من أحكام القانون المدنى فى التقادم المسقط أو تجعله متعلقا بالنظام العام فضلا عن أن تلك اللائحة لا تعدو أن تكون مجموعة مواد أشير فى بعضها إلى مصدرها من قانون أو قرار وزارى بينما جاء البعض الآخر- ومنها المادة 450 – عاطلة عن هذا المصدر وبالتالى فإن المادة 50 سالفة الذكر تفتقد عناصر قوتها الملزمة ولا تنزل منزله التشريع
(طعن 25 س 29 ق نقض 19/11/1962).
ولئن كان التقادم غير متعلق بالنظام العام ، إلا أن المدة التى حددها القانون إكتمال التقادم، تتعلق بهذا النظام مما يحول دون الإتفاق على مدة تجاوزها أو تقل عنها ، وإلا كان الإتفاق باطلا بطلانا مطلقا ، تقضى به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، وحينئذ تلتزم بالمدة التى حددها القانون لنوع التقادم المطروح عليها ، سواء تمسك بالتقادم من تقرير للمصلحته أو لم يتمسك به
لأنه فى الحالة الأخيرة يكون الاتفاق المتضمن مدة تقادم مخالفة للقانون ماسا بالنظام العام فيما يتعلق بهذه المدة، مما يوجب على المحكمة تصفية هذه المسألة من تلقاء نفسها ، فتقضى ببطلان الإتفاق فيما تضمنه من تحديد مدة للتقادم مخالفة للمدة المقررة قانونا
(راجع فيما تقدم أنور طلبه ص 45)
التزام البائع بضمان عدم التعرض لا يحول دون كسبه الملكية بالتقادم :
ليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك.
وقد قضت محكمة النفض بأن
الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطول هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فالقول بأن تمسك البائع بإكتساب مكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه وأنتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضا من جانبه لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليه قانونا وهو قول مخالف للقانون
وإذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع إستحقاق المبيع مانع له من إكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته، ولم يبحث هل وضع يد البائع فى هذه الحالة أستوفى الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك أو لم يستوفها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(طعن رقم 175 لسنة 17 ق جلسة 8/12/1949)
وبأنه الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، وهذا لا يصح معه القول بان واجب الضمان المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها، مانع له أبدا من كسب هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد أستوفى شروطه القانونية
(طعن رقم 62 لسنة 20 ق جلسة 10/1/1952)،
وبأنه إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هى قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية هذا التملك وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون
(طعن رقم 122 لسنة 26 ق جلسة 26/10/1961)
وبأنه يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهذا الإلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مشهرا وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم- مثله – منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية
وإذا كان الطاعنون (ورثة البائع) قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين- بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا العقد، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتعة قانونا على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون
(طعن رقم 261 لسنة 28 ق جلسة 21/3/1963)
وبأنه ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه
وهذا الإلتزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية
(طعن رقم 28 لسنة 28 ق جلسة 28/3/1963)
وبأنه من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدنى أن البائع وورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع إليهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية
طعن رقم 1156 لسنة 47 ق جلسة 25/6/1981)
تملك المشترى العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة
يجوز لمشترى تملك العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه شروط هذا التملك وقد قضت محكمة النقض بأن:
ليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط لهذا التملك وأن مجرد إقامته على البائع دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبة فى إقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلا من غيرها، ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
طعن رقم 877 لسنة 54 ق جلسة 26/1/1992)
كما يجوز له بإعتباره خلفا للبائع ضم مدة حيازة سلفه وهو البائع إلى مدة حيازته، وقد قضت الهيئة العامة لمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى هذا الصدد بأن
“الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسبة
وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى على أن “ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”
يدل على
أن كل ما أشترطه المشرع لإكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية شرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكا للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد أنتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية عى الشئ ولو لم يتسلمه ماديا”
وبأنه “مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى- وعلى ما تقدم بيانه – أنه يجوز للخلف الخاص فى جميع الأحوال بإعتباره خلفا للبائع ضم مدة حيازة سفه إلى مدة حيازته بحسب إمتدادها ليكسب مكية العقار بالتقادم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكا للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(طعن رقم 136 لسنة 57 ق ” هيئة قضائية ” نقض 20/1/1996).
النزول عن التقادم المكسب
لقد نصت المادة 388 من القانون المدنى التى وردت فى شأن التقادم المسقط على ما يلى:
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف على فى حقوقه أن ينزل ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم
ومؤدى هذا النص أنه
إذا اكتملت مدة التقادم المكسب فإنه يجوز للحاز النزول عنه بعد ثبوت حقه فيه سواء كان التقادم طويلا أو قصيرا. ونزول الحائز عن حقه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ولا يشترط فى النزول الصريح أن يفرغ فى قالب معين أو أن يرد فى شكل خاص، وقد يكون فى محرر مكتوب وقد يكون شفويا
(الدناصورى وعكاز ص 490).
وقد قضت محكمة النقض بأنه
ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه “لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه .. وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه”
يدل على
أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعتبير عن الإرادة بقيد معناه
فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية إلى التعبير عنها ضمنا
أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح
ولما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلا فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها ومنها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
(طعن 1477 س 51 ق نقض 30/12/1984)
وبأنه “نزول الحائز عن حقه فى التمسك بالتقادم المكسب بعد ثبوت الحق فيه جائز صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 388 من القانون المدنى
(طعن 1729 س57 ق نقض 25/1/1990)
وبأنه إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الإرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية وقضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناء على ما أستخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى فقيام الحكم على هذا الإعتراض يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم، ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلا أم كان قصيرا وفقا للمادة 80 من القانون المدنى القديم
(طعن 63 س 15 ق نقض 11/4/1946)
ويستخلص النزول الضمنى من :
وقائع أو تصرفات لا تدع ظروف الحال أدنى شك فى إتجاه الإرادة إلى إحداث هذا الأثر، بحيث إذا سارو المحكمة أى شك فى هذا الإتجاه رفضت الدفع بالنزول الضمنى، كما يجب أن تكون الإرادة غير مشوبة بأى عيب يبطلها، كغلط أو تدليس أو إكراه. والنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على تنفيذ الالتزام طبيعى برد العين
ولما كان هذا النزول
أدى إلى نشوء التزام طبيعى وبالتالى يكون سببا لإلتزام مدنى بعدم التمسك بالتقادم وبرد العين التى فى حيازة المتنازل إلى الملك، وهو ما يجوز تنفيذه جبرا على الحائز، بعد أن تحول الإلتزام الطبيعى، الذى لا جبر فى تنفيذه إلى التزام مدنى ينفذ جبرا، عملا بالمواد 199 – 202 من القانون المدنى
بإعتبار أن الإلتزام الطبيعى المترتب على النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يخالف النظام العام، وبالتالى يصلح سببا لإلتزام مدنى. وبإعتبار النزول عن الحق فى التقادم المكسب ، تصرفا قانونيا ، فأنه لا يفترض ويجب ألا يكون مشوبا بأى عيب من عيوب الرضا، كغلط أو تدليس أو إكراه وإلا كان قابلا للإبطال، حتى و ترتب عليه التخلى عن الحيازة إذ طالما أكتملت مدة التقادم توافر سبب من أسباب كسب الملكية
(أنور طلبه ص 56)
وقد قضت محكمة النقض أنه
هذا النزول عن الحق فى التقادم المكسب لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولا يستفاد بذاته من تصرف يحمل شبهة الخضوع لذى شوكة أو صدر ممن أراد أن يدرأ عن نفسه أو ذويه خطر الطرد من أرض حازها وأسلافه مدة تزيد على خمسين عاما دون منازعة من أحد
(طعن 7044 س 63 ق نقض 26/2/2002)
ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 388 مدنى فأنه لا يجوز النزول عن التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه مثال ذلك
أن يتفق المالك مع الحائز على أن يتنازل عن التقادم المكسب مقدما قبل ثبوت الحق فيه أو قبل سريانه، وهذا الإتفاق من العملية أشد أثرا أو أكثر خطرا من قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو بإقرارا الحائز لحق المالك أنه فى حالة قطع التقادم فى الحالتين الأخيريتين يمكن سريان تقادم جديد
أما فى حالة الإتفاق على النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه وقبل سريانه، فأنه لا يبدأ سريان تقادم جديد إذ أن الحائز قد نزل مقدما عن التقادم وقد رتب القانون البطلان جزاء على النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه سواء فى التقادم الطويل أو القصير. والأهلية الواجب توافرها فى الحائز وفقا لنص المادة 388 مدنى هى أهلية التصرف فا تكفى أهلية الإدارة لأن نزول الحائز عن حقه فى التمسك بالتقادم ليس من أعمال الإدارة المألوفة بل يتجاور ذلك بكثير
ذلك أنه وأن كان قد نزل عن حق لم يكسبه بعد إلا أنه كان يستطيع كسبه، وتفريعا على ذلك فأنه لا يجوز للصغير والمحجور عليه أن ينزل عن حقه فى التمسك بالتقادم فأن فعل كان هذا التصرف باطلا، ولا يستطيع الوصى أو القيم أن ينزل عن هذا الحق إلا إذا حصل على إذن بذلك من محكمة الأحوال الشخصية وإلا كان تصرفه بدوره باطلا
كذلك لا يجوز للوكيل بمقتضى توكيل عام أن ينزل عن هذا الحق بل يتعين أن يتضمن توكيله تفويضا خاصا بهذا التنازل. ولا تلزم أهلية التبرع للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، ذلك أن الحائز لايتسنى له أن يكسب الحق إلا بعد غصراره على التمسك بالتقادم، فإذا كأن م يتمسك به بل ينزل عن حقه فيه، فأنه بالتالى لم يكسب الحق ومن ثم فلا يعد نزوله عن التقادم بمثابة تبرع هذا الحق بعد أن كسبه
(الدناصورى وعكاز ص 493)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، وأن كان يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكونالإستخاص سائغا ومقاما على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم واليقين
(الطعن رقم 966 س 50 ق جلسة 16/5/1984)
وبأنه “إستخلاص النزول عن تقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا معقب على رأيها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغا
(الطعن رقم 117 س 51 ق جلسة 22/5/1985)
وبأنه النزول عن التقادم يقع بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه صراحة أو ضمنا الإرادة الضمنية إستخلاصها من تصرف لا يدل إلا عليه ، إقامة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يدل على النزول عن مدة وضع اليد السابقة كسبب لكسب الملكية
(طعن رقم 1623 لسنة 50 ق نقض 13/1/1985).
ويجوز للحائز أن ينزل عن تقادم أثناء سريانه وهذا النزول صحيح بالنسبة إلى المدة التى إنقضت:
ويترتب على ذلك أن هذه المدة تزول ولا يعتد بها فى حساب التقادم ، وإذ أراد الحائز كسب ملكية العين فلابد من بدأ تقادم جديد يبتدأ فى السريان من وقت نزوله عن المدة التى انقضت ، وقد قضت محكمة النقض بأن “إذا دفع المدعى عيه تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية
وقضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناء على ما إستخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى ، فقيام الحكم على هذا الإعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم، إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم، ومثل هذا ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلا أم كان قصيرا وفقا للمادة و 80 من القانون المدنى
(طعن رقم 63 ق سنة 15 ق جلسة 11/4/1946)
وبأنه” إذا رفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية وقضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناء على ما استخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى فقيام الحكم على هذا الإعتراف يغنيه عن الرد عى الدفع بالتقادم إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويا أم كان قصيرا وفقا للمادة 80 من القانون المدنى (قديم)
(نقض 11/4/1946 مجموعة المكتب الفنى ق 69 ص 445)
وبأنه سكوت المطعون عليه فى إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم، فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ولا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلا موضوعا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
(نقض 13/12/1962 مجموعة المكتب الفنى سنة 13 ص 1134)
وبأنه كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقا للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستعدا من دلالة واقعية نافية مشيئة المتمسك به ، وإذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذك من محكمة النقض مادام إستخلاصه سائغا، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ا يعدو أن يكون جدلا موضوعا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس
(نقض 17/2/1972 مجموعة المكتب الفنى سنة 30 ص 211)
وبأنه “إقامة المشترى دعوى صحة ونفاذ عد البيع.عدم إعتباره نزولا عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب المكية بالتقادم، علة ذلك. وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل من أسباب كسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية
(طعن رقم 1181 لسنة 55 ق نقض 24/2/1991)
معني الأثر الرجعى للتقادم المكسب
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم محتسب تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بد الحيازة التى أدت إلى التقادم.
وقد قضت محكمة النقض بأن
من المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكا لها طول مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينيه على العين، فإن هذه الحقوق متى إكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز
(الطعن رقم 851 سنة 53 ق جلسة 21/6/1980 ، الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق ص 32 ص 144 جلسة 12/5/1981)
نتائج الأثر الرجعى للتقادم المكسب
يترتب على الأثر الرجعى ثلاثة نتائج هى
النتيجة الأولى
أن الحائز لا يلتزم برد ثمار العين التى تملكها بالتقادم حتى لو م يمتلك هذه الثمار استقلال بالقبض أو بالتقادم وحتى لو كان سئ النية ولم يمض على قبضه لها خمس عشرة سنة وذلك تأسيسا على أن الحائز اعتبر مالكا منذ بدأ سريان التقادم وبالتالى تكون فى ملكه وقت أن أنتجت الثمار
(الدناصورى وعكاز ص 422)
النتيجة الثانية
عدم سريان الحقوق العينية التى رتبها المال الأصلى على العقار خلا مدة التقادم إعمالا للأثر الرجعى للتقادم. لأنها وإن كانت صادرة من مالك وقت صدورها، إلا أنها تصبح صادرة من غير مالك فور إكتمال مدة التقادم وبالتالى لا تنفذ فى حق الحائز الذى أصبح مالك للعقار وعليه وإذا باع المالك الأصلى العقار خلال الحيازة دون أن يسلمه للمشترى منه
فإنه يترتب على إكتمال مدة الحيازة
أن يصبح هذا البيع صادرا من غير مالك، فلا ينفذ فى حق الحائز الذى أصبح مالكا ، فإن أقام المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وسجل صحيفتها ثم أثر بالحكم فى هامش هذا التسجيل، فلا يترتب على ذلك إنتقال ملكية العقار للمشترى ، إذ يجب لذلك أن يكون الباع مالكا وقت تسجيل الصحيفة، كما يجوز للحائز التدخل فى الدعوى ويطلب عدم قبولها إستنادا لملكيته لعقار بالتقادم وإستحالة نقل ملكيته للمشترى
(أنور طبه ص46)
النتيجة الثالثة
وهى نفاذ الحقوق العينية التى رتبها الحائز على العقار خلال مدة التقادم وصيرورتها بأنه ” وذك لأنه متى توافرت شروط الحيازة وأكتملت مدتها أصبح الحائز هو المالك الوحيد للعقار من وقت بدء سريان التقادم وبالتالى مالكا لها وقت أن أثقل بالحق العينى ومن ثم يصبح هذا الحق نافذا وباتا.
وقد قضت محكمة النقض بأنه
إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 إلى مورث المطعون ضدهن “أولا” ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة…. قد صدر بعد أن كانت الملكية قد أنتقلت إلى الطاعنة…. وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها. ولا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية
(طعن 11594 س 66 ق نقض 21/5/1998 ، طعن 599 ، 622 س67 ق)
وبأنه جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ” إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكا ها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلاها حقوق عينية فإن هذه الحقوق متى إكتملت مدة التقادم تسرى فى حق الحائز
(طعن 1022 س 54 ق نقض 10/2/1988 ، طعن 930، 958 س 47 ق نقض 12/5/1981)
وبأنه ولما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من أكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما أورده فى أسبابه – قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع وضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سندا مسجلا من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى
وكانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى 626 من قانون المرافعات السابق، فإنه لا يكون قد خالف القانون”
طعن 161 س 36 ق نقض 30/4/1974)
وبأنه تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادرا من غير مالك، وبالتالى سببا صحيحا لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ومن حيث عدم إعتباره محلا لدعوى إبطال التصرف إضرارا بدائن التركة
لكن الحكم الصادر – على هذا الأساس – بملكية المشترى لعين المبيعة لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادما مسقطا للحق الذى يثقلها إذ هذا الحق أنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلا عن الدين الذى هو تابع له وبقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه ، وأذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على ملك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه
(طعن 141 س 15 ق نقض 27/2/1974).
كما قضت بأنه
إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما إنقضاء الرهن بل يكون لدائن المرتهن الحق فى نزع مكية العقار وفاء لدينه وليا يصح القول بأن وضع اليد على ذك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار وملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن الذى كفله نص المادة 554 من القانون المدنى من إستيفاء دينه بالأولية والتقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن إستقلالا عن الدين المضمون به مع أنه تابع له لا ينقضى إلا بإنقضائه
(طعن 288 س22 ق نقض 8/3/1956)
وبأنه ومن المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية العين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتب ضده خلالها حقوق عينية على العين
فإن هذه الحقوق – متى إكتملت مدة التقادم- لا تسرى فى حق الحائز، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 12/4/1937
وإكتملت فى سنة 1952 عاد وقضى برفض طلبه الخاص ببطلانه الإجراءات وإلغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لإقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
(طعن 70 س 32 ق نقض 4/6/1969)
وبأنه ومتى أكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم، فإنه يكتسب الملكية مثقله بهذا الحق الذى يبيح صاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ
(طعن 89 س 40 ق نقض 12/5/1975)
وبأنه المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما أشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عيه من صاحب الاختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى باعتباره مملوكا أحد ورثة البائع
فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما اشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطوية ، واستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الاختصاص الذى أخذ ورثة البائع والمفاضلة بينه وبين العقود العرفية وفقا لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك
(طعن 12 س 1 ق نقض 3/12/1931)
وبأنه “وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بداية لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سئ النية”
(نقض 6/7/1967 سنة 18 ص 1468)
وبأنه الحيازة بسوء نية . أثرها وجوب رد الثمار، سقوط الحق فى المطالبة بها بالتقادم الطويل ، مادة 375/1 مدنى
(نقض 20/1/1983 مجموعة المكتب الفنى سنة 43 ص 271)
وبأنه “اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد . عدم سريانها متى اكتملت المدة فى حق الحائز
(طعن رقم 2025 لسنة 55 ق نقض 29/3/1992، طعن رقم 1025 لسنة 61 ق نقض 22/3/1992 ، طعن رقم 341 لسنة 61 ق نقض 26/12/1991)
وبأنه وضع اليد المدة الطويلة سبب لكسب الملكية مؤدى ذلك إعفاء واضع اليد من تقديم الدليل على ملكيته وصحة سندها
طعن رقم 2025 لسنة 55 ق نقض 29/3/1992
أثر اختلاف سبب تثبيت الملكية
قضت محكمة النقض :
القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استنادا إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة – أساس ذلك.
وقالت محكمة النقض :
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استنادا إلى العقد وقضى برفضها
فإن ذلك
لا يحول دون إعادة رفعها استنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين .
وإذ كان الثابت في الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه
أن النزاع في الدعوى رقم …… لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم …… لسنة …… شهر عقاري طنطا وقد اقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض
ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية
وبالتالي فإن
السبب في الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايرا للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة في الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بقصور يبطله.
نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004
المراجع المستخدمة في البحث للاستزادة
- الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
- التعليق علي قانون الاثبات للدناصوري وعكاز
في الختام نهنئكم بالعام الميلادي الجيد 2024 وأهديناكم بهذا البحث الشامل من اعداد الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن وضع اليد المكسب للملكية كسبب للتملك نص عليه القانون في المادة 968 من القانون المدني وتضمن الشرح الوافي للتقادم الطويل بخمسة عشر سنة لكسب ملكية العقارات وشروط التقادم .
- انتهي البحث القانوني (وضع اليد سبب التملك بالحيازة والتقادم الطويل (مادة 968 مدنى)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .