المعاش المستحق

تعرف علي المعاش المستحق في حالتي الوفاة والعجز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات وأحكام النقض وأراء فقهاء القانون ، مقال هام لكل عامل خاضع لقوانين وقرارات التأمينات والمعاشات

محتويات المقال

المعاش المستحق في النصوص القانونية

تنص المادة 51:

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة 19 بما يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).

ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وتنص المادة 52:

إذا نشأ عن الإصابـة عجز جزئي مستديـم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر يستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد المعاش وفقاً لحكم الفترة الأخيرة من المادة السابقة.

وتنص المادة 53 :

مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

وتنص المادة 54:

يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (31) عشر جنيهات  شهريا ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة 51 .

( د / رمضان جمال – شرح قانون التأمينات – الجزء الأول – ص 39 – الفقرة 4 )
راجع قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976م بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض -الوقائع المصرية – العدد 274 في 29/11/1976م – ومشار الي هذا القرار في شرح المادة 80. ،   نقض – الطعن 814 لسنة 47 قضائية – جلسة 17/6/1979 ،   نقض – الطعن 19 لسنة 43 ق – جلسة 11/4/1983 )

المعاش المستحق في الوفاة والعجز 

 شرح تعويض ومعاش إصابة العمل

تعريف إصابة العمل:

أوضحنا أن إصابة العامل هي الحادث الذي يقع أثناء قيام العامل بالعمل أو بسببه ويقع بغتة وبفعل قوة خارجية ويمس جسم العامل وينتج عنه أضرار لهذا العامل وانه تعتبر في حكم الإصابة كل انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، وإصابة العامل قد تسفر عن عجز كلي أو جزئي ، كما أنها قد تسفر عن وفاته

ولكل احتمال من هذه الاحتمالات معالجة قانونية مختلفة قررتها نصوص قانون العمل نناقشها كما يلي :

الاحتمال الأول إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة:

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فان المعاش يسوى بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة 19 ، و بما يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 24 ، و يتبين من هذا النص أن المؤمن عليه المصاب إذا تخلف عن إصابته عجز كامل أو وفاة فإنه يستحق معاش بواقع 80 % من متوسط أجره الشهري الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين و إن قلت عن ذلك فيكون الحد الأقصى 200 جنيه

والحد الأدنى هو عشرون جنيها طبقاً لأحكام المادة 24 بالقانون رقم 61 لسنة 1198 فإذا كان هذا العجز أو الوفاة سبب إنهاء خدمة المؤمن عليه فإن المعاش الذي تمت تسويته وفقاً للقواعد السابقة يزداد بنسبة 5 % كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما وتعتبر كل زيادة تضاف إلي المعاش جزءاً منه وذلك عند تحديد مبلغ الزيادة القادمة.

وقضي ان  :
تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 القانون رقم 61 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى أن :

معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص  .

تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975:

أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه  .

تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين أداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ،  52  .

تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى أن :

معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص  .

الاحتمال الثاني إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي:

إذا نشأ عن إصابة العمل المؤمن علية عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر استحق معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة والعجز الكامل الذي يجري تحديده وفقاً لنص المادة 51 وهو نسبة الـ 80 % .

فإذا أدي العجز المستديم إلي انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يلائم العامل المؤمن عليه فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن لستين حقيقة أو حكما ويكون الحد الأدنى للمعاش في العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل عشرون جنيها وذلك في حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة.

معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا

يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها  بالفقرة الثانية من المادة 3 وهم العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة عشر جنيهات شهرياً.

ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة 51 والتي يجري نصها ” ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .

تقدير نسبة العجز الكلي المستديم

 نصوص قانونية

تنص المادة 55:
تقدر نسبة العجز الكلي المستديم وفقاً للقواعد الآتية : –
  • 1- إذا كان العجز مبيناً في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
  • 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته علي الكسب علي أن تبين تلك الأسباب بالشهادة الطبية.
  • 3- إذا كان العجز المتخلف له تأثر خاص علي قدرة المصاب علي الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات علي النسب المقررة لها في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون.

ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالة جدية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.

وتنص المادة 56:

إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.

2- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35 % أو أكثر فيعوض علي الوجه الآتي :-

  • أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
  • ب- إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعا والأجر المشار إليه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

الشرح والتعليق

كيفية تقدير نسبة العجز الكلي المستديم للعامل المصاب  ؟

أولا : إذا كانت نسبة العجز موضحة بالجدول رقم 2

في هذه الحالة يعتبر العجز كلي وتحدد نسبته الواردة في المادة 51 متي كان العجز مبيناً في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ، أي مشار إلية .

ثانياً : إذا كان العجز غير وارد بالجدول رقم 2

إذا كان العجز لم يورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته علي الكسب علي أن يتم تحديد تلك النسبة في الشهادة الطبية .

الالتزامات القانونية التي ألقاها المشرع علي الجهة القائمة علي أمر العلاج  ، وحق المريض في الاعتراض وطلب إعادة تقدير العجز:

 الالتزام الأول :

الالتزام بإخطار العامل المصاب أو المريض بانتهاء العلاج ، وما قد يكون تخلف لديه عجز ونسبة هذا العجز ، وللمريض إذا ما كان له اعتراض علي ذلك أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو في نسبة تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي   المنصوص عليها في الباب الرابع .

الالتزام الثاني :

الالتزام بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بنسبة العجز التي يتم علي أساسها تحديد حقوق المصاب .

سبق إصابة العامل والقواعد التي يجب مراعاتها حينئذ :
إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

أولا : إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة 19 وقت ثبوت العجز الأخير.

ثانياً : إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35 % أو أكثر فيعوض علي الوجه الآتي:

1- إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

2- إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعا والأجر المشار إليه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

طعن  676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م
طعن  1322 لسنة 56 ق جلسة 9/4/1990م
طعن 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م
طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م

قرار وزير التأمينات رقم  149 لسنة 1976 بشأن قواعد الإخطار وتحديد نسب العجز:

قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن الاعتراض علي قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي ، محب الدين سعد وعبد الرحمن داود – المرجع في أحكام النقض

حالات عدم استحقاق الأجر وتعويض الإصابة

 نصوص قانونية

تنص المادة 57 :
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :

أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات

2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي 25 % من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ، ب ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (63، 64 ) من هذا القانون.

حرمان المصاب تعويض الأجرة وتعويض الإصابة

الحالة الأولي :

تعمد المصاب المؤمن عليه إصابة نفسه بمعني أن يكون يتوافر لدي المؤمن عليه قصد إيذاء نفسه ، والعمد هو انصراف الإرادة إلى إحداث النتيجة ، أي أن يكون الشخص مدركاً لنتيجة فعلة وتنصرف إرادته لتحقيقه ، والفعل العمد قد يكون بالإيجاب أو السلب ولا يغير من وصف العمد عدم حدوث النتيجة ، فطالما انصرفت إرادة الشخص – العامل المؤمن عليه – إلى تحقيق النتيجة وهو مدرك لها فلا أهمية بعد ذلك لتحقيق النتيجة أو عدم تحقيقها  .

ومقتضى ما سبق انه إذا كانت الإصابة نتيجة إهمال من صاحب العمل كما في مخالفة الالتزام بوضع اللوائح الخاصة بالأمان وحماية العاملين كانت تلك الإصابة غير متعمدة

 الحالة الثانية :

الإصابة الناتجة عن خطاء وقع من العامل المؤمن عليه نفسه  والتي يسميها الفقه بالسلوك الفاحش ، وقد عرف السلوك الفاحش بأنه الخطأ الجسيم الذي يصدر عن العامل وهو يعلم بعواقبه ، وهو علي درجة تثير الاستنكار والاشمئزاز ، فهو خطأ غير مغتفر للعامل . ويتعين أن يكون سوء السلوك مقصود من جانب المصاب.

أي أن يكون المصاب علي علم بوجه الانحراف في سلوكه ، وعلي ذلك لا يدخل في الخطاء الفاحش السهو أو عدم الانتباه ، كما لا يلزم أن يشكل سوء السلوك الفاحش جريمة جنائية ، كما لا يمنع صدور حكم بالبراءة اعتبار الفعل سلوكاً فاحشاً.

حالات خاصة أوردها المشرع للتدليل علي خطأ العامل ” المؤمن علية “:

  • التصرف أو الفعل الذي يأتيه المؤمن علية تحت تأثير المخدرات.
  • مخالفة تعليمات الوقاية والأمان المقررة لمصلحة العامل .

طلب إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه

نصوص قانونية

تنص المادة 58 :

يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة .

ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقرير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزيـر التأمينات بقـرار يصدره إطالة مدة إعادة التقرير في الحالات التي يثبت طبقاً لحاجتها لذلك ويسري هذا القرار علي الحالات السابقة علي تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

ثلاث أطراف يجوز لأي منهم طلب إعادة الفحص الطبي

أجاز نص المادة 58 من قانون التامين الاجتماعي لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة ولتحقيق نوع من الاستقرار قررت الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي انه لا يجوز إعادة تقرير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

إطالة مدة الفحص الطبي وإعادة كتابة التقرير ودرجة العجز

أجازت المادة 58 – الفقرة الثالثة – لوزير التأمينات بقرار يصدره أن يطيل مدة الفحص الطبي وإعادة كتابة التقرير ودرجة العجز مرة أخرى ما دام أن الطبيب يقر أنه في حاجة إلي ذلك ، ويسري هذا القرار بأثر رجعي علي الحالات السابقة علي تاريخ صدوره ولكن من الناحية الموضوعية دون صرف أي فروق مالية عن تلك الفترة.

تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي

نصوص قانونية
تنص المادة 59 :
يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً لحكم المادة 58 القواعد الآتية :-

أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أو الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخير أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ علي درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35 % أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة 35 .

ب- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثانية  تعويضاً من دفعة واحدة يراعي ما يأتي :

1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد علي الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35 % استحق المصاب تعويضاً محسوبا علي أساس النسبة الأخيرة عند ثبوت العجز في المرة الأولي مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب علي نقصان  نسبة العجز عن النسبة المقررة من قبل أية آثار.

2- إذا كانت درجة العجز المقدرة  عند إعادة الفحص تبلغ 35 % أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) علي أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولي ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له علي أساس درجة العجز المقدرة في المرة القادمة وذلك في الحدود المشار إليها في المادة (144).

الشرح والتعليق

 المشرع أجاز بنص المادة 58 من قانون التامين الاجتماعي لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة ، و يتعرض نص المادة 59 من قانون التأمين الاجتماعي لمسألة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً لحكم المادة 58 ، وقررت المادة انه يجب مراعاة القواعد الآتية :-

القاعدة الأولي : إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش :

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أو الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخير أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ علي درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35 % أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة 35  .

القاعدة الثانية : إذا كان المؤمن علية قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثانية تعويضاً من دفعة واحدة.

إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثانية  تعويضاً من دفعة واحدة يراعي ما يأتي :

إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد علي الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35 % استحق المصاب تعويضاً محسوبا علي أساس النسبة الأخيرة عند ثبوت العجز في المرة الأولي مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب علي نقصان  نسبة العجز عن النسبة المقررة من قبل أية آثار.

إذا كانت درجة العجز المقدرة  عند إعادة الفحص تبلغ 35 % أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) علي أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولي ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له علي أساس درجة العجز المقدرة في المرة القادمة وذلك في الحدود المشار إليها في المادة (144).

وقف صرف معاش العجز وإعادة تسوية المعاش وفق النسبة الجديدة

تنص المادة 60 :

يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان  درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي.

ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسباباً مقبولة.

ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

وقف صرف المعاش – الحالات – المواعيد

المعاش المستحق في الوفاة والعجز 

طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 60 من قانون التأمين الاجتماعي يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به .

إذا يمكننا القول أن وقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي هو جزاء يترتب علي عدم تقدم صاحب هذا المعاش لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به ، وإذن لا يوقف المعاش إذا كان طلب إعادة الفحص الطبي مقدم من المؤمن عليه – مفهوم المخالفة – ويستمر وقف صرف المعاش – كجزاء كما قلنا – إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص ، ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسباباً مقبولة.

النتائج التي يسفر عنها إعادة الكشف الطبي لتحديد نسبة العجز :

ثمة احتمالين قد يسفر عنهما إعادة الكشف الطبي لتقدير نسبة العجز .

  • الاحتمال الأول : أن يثبت صحة القول بنسبة العجز ، وفي هذه الحالة يتأكد القرار السابق بتحديد نسبة العجز .
  • الاحتمال الثاني : أن يسفر إعادة الفحص عن نقصان  درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي  .

التحكيم الطبي

تنص المادة 61 :

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.

تنص المادة 62 :

على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .

وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

الشرح والتعليق

المشرع – المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي – أجازت لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة وذلك ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقرير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

أما المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي فقد أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ، ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.

إجراءات التحكيم الطبي

 يقدم بطلب إعادة النظر إلى الهيئة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

يحال طلب التحكيم الطبي بمعرفة جهة العمل إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات   بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع

وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات ، وبعد الانتهاء من فحص الطلب وتقدير درجة العجز عليها إخطار العامل بهذه النتيجة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون قرارها ملزما لأطراف النزاع وعلي كل طرف تنفيذ الالتزامات التي تقع علي عاتقه نتيجة لهذا القرار.

سقوط الحق في التحكيم

يسقط الحق في التحكيم في حالتين أشار إليهما القرار رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه بعد ، وهاتين الحالتين هما :

الحالة الأولي : إذا لم يقدم طلب التحكيم الطبي خلال أسبوع محسوب من تاريخ إخطار العامل بانتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل أو بعدم الإصابة بمرض مهني ، وتكون المدة الممنوحة للعامل المؤمن عليه شهراً إذا كان الإخطار خاص بعدم ثبوت عجز أو بتقدير نسبة هذا العجز.

الحالة الثانية : إذا لم يقم العامل بأداء رسم التحكيم طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى – الجريدة الرسمية – العدد رقم 52 مكرر في 31/3/2005م

قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها  وزير التأمينات:

بعد الاطلاع علي قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 ؛

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 70 لسنة 1976 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها؛

وعلي موافقة وزير القوي العاملة والتدريب المهني ؛

وبناء علي ما إرتاه مجلس الدولة قرر

مادة 1:- تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الاجتماعي المشار إليه علي الوجه التالي ؛

1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل ” مقرراً “

2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

3-طبيب أخصائي يختاره مقرر اللجنة من مديرية الشئون الصحية أو من إحدى المستشفيات الجامعية حسب حاله المؤمن عليه طالب التحكيم.

مادة 2:- يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه المؤمن عليه علي النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

ويسلم هذا الطلب مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة بإيصال إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو وحدة التأمين والمعاشات التابع لها المؤمن عليه بحسب الأحوال.

ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول الي المكتب أو الوحدة المشار إليهما.

مادة 3 :- علي المؤمن عليه أداء رسم تحكيم قدرة مائة قرش الي خزينة الجهة المنصوص عليها بالمادة السابقة.

وفي حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدي هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.

مادة 4 :- يسقط حق المؤمن عليه في التحكيم في الحالتين الآتيتين :

إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.

ويمتنع علي جهة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.

مادة 5:- علي الجهة المنصوص عليها في المادة 2 أن ترسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وعلي مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كلا من عضوي اللجنة والمؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت كاف ويتم الإخطار برقيا عند الضرورة.

مادة 6 :- تعقد لجنة التحكيم الطبي بمقر مكتب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة المختصة أو في مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته علي الانتقال إلى مقر اللجنة .

وإذا كان مكان وجود العامل واقعا في دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخري فعلي مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع الي مقرر اللجنة المشار إليها.

مادة 7 :- يجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية الي لجنة التحكيم الطبي حتى اليوم السابق علي موعد انعقادها.

مادة 8 :- علي لجنة التحكيم الطبي أن تراعي حالة المؤمن علية وقت صدور قرار جهة العلاج المطعون عليه.

ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التي أبديت في شأن موضوع النزاع.

مادة 9 :- علي لجنة التحكيم الطبي إخطار الهيئة المختصة بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلي الهيئة المختصة إخطار المؤمن عليه بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

مادة 10 :- تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا صدر قرار لجنة التحكيم الطبي بصرف جنية مبلغ واحد لكل من طبيب الصحة المهنية والطبيب الذي يختاره مقرر اللجنة طبقاً للبند 3 من المادة 1.

وتلتزم الهيئة المختصة إذا صدر القرار في غير صالح المؤمن عليه بصرف المبالغ المشار اليها لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة.

مادة 11 :- يلغي القرار رقم 70 لسنة 1976م المشار إليه .

مادة 12 :- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

( صدر في رمضان سنة 1397- 3 سبتمبر 1977)

اللجوء إلى التحكيم الطبي اختياري للعامل المؤمن عليه

 هل يجبر العامل علي سلوك سبيل التحكيم؟

يجيب علي ذلك قضاء النقض : وان كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54  من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى  قد بينت طريقه إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله وتقدير مداه أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض إلا ان ذلك لا يعدو أ، يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير علي العامل في اقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء الي القضاء إذا لم يرغب في التحكيم لا سيما وانه لم يرد في تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه هذا الحق .

القرار الصادر عن لجان التحكيم الطبي  ملزم لأطراف النزاع ، ولكنه لا يحول بين العامل وبين اللجوء إلي القضاء بشرط عدم سبق لجوئه لطلب التحكيم الطبي

حق المؤمن عليه في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفي النزاع فى خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً – إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً  .

سؤال هام هل يجوز الطعن في قرار لجنة التحكيم الطبي ؟

إن القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي في اعتراض المصاب المؤمن عليه نهائي ومن ثم لا يجوز الطعن عليه ، واعتبار القرار الصادر في التحكيم الطبي نهائيا فلا يجوز الطعن عليه هو تطبيق لقاعدة أساسية مقتضاها نهائية أحكام التحكيم وعدم جواز الطعن عليها  .

وقد تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي بخصوص الطعن علي قرارات التحكيم الطبي ، وبشأن تعديل المادة 61 علي أنه :

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

ويقدم الطلب إلي الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.

أحكام عامة عند الإصابة أثناء العمل

تنص المادة 63 :

يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل يكون البلاغ مشتملاً على أسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).

وتنص المادة 64 :

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ مبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام لمادة (57) وبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبة وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.. وعلي هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

وتنص المادة 65 :

علي صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الإصابة من مباشرة عمله.

وعلي صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبند (ب، ج) من المادة (2)

أو المشرف علي العمل إخطار الهيئة المختصة علي النموذج الذي أعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

وتنص المادة 66 :

تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

وتنص المادة 67 :

تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن علية وذلك إذا ظهرت علية أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

وتنص المادة 68 :

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.

وتنص المادة 69 :

لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

وتنص المادة 70 :

لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء علي اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة علي التعديل.

الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إصابة عامل

المعاش المستحق في الوفاة والعجز 

الزم نص المادة 63 من قانون التأمين الاجتماعي صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخه.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها البلاغ:

  • بيان أسم المصاب.
  • بيان عنوان المصاب .
  • موجز عن الحادث وظروفه .
  • العضو المصاب.
  • الجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
  • بيان الإجراءات التي يجب علي الجهة القائمة المشرفة علي أعمال التحقيق اتباعها.

أوضحت المادة 64 من قانون التامين الاجتماعي الإجراءات التي يجب اتباعها بنصها : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ مبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام لمادة 57   .

كما أوضحت المادة 64 من قانون التامين الاجتماعي – الفقرة 2 – الإجراءات اللاحقة لسماع أقوال العامل والشهود  بسماع أقوال صاحب العمل أو مندوبة وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.

وأخيراً علي هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

التزام صاحب العمل بتقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الإصابة من مباشرة عمله:

ألزمت المادة 65 من قانون التامين الاجتماعي صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الإصابة من مباشرة عمله ، وكذا إخطار الهيئة المختصة علي النموذج الذي أعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار إذا كان صاحب العمل يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبند (ب، ج) من المادة (2) أو المشرف علي العمل.

حقوق العامل في حالة مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل

تقرر المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعي التزاما علي عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مقتضاه  التزامها بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول

ومعني ذلك أن قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 م يكفل للمصاب العديد من الحقوق بهدف تعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء تحقق خطر إصابة العمل ، فتلتزم الهيئة أيا كان سبب الإصابة ، سواء كانت راجعة للعامل المصاب أو للقوة القاهرة أو الغير

وحتى لو كان السبب مجهولاً ، ولا يشترط لاستحقاق المصاب هذه الحقوق من الهيئة سوي خضوعه للتأمين وإصابته بإصابة عمل ، فلا يهم عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عنه أو تخلفه أو تأخره في سداد الاشتراكات .

والتزام الهيئة المختصة لا يمنع العمل من مطالبة شخص أخر بصفته مسئولاً عما ألم به وفقاً لقواعد المسئولية المدنية ، والتي قوامها خطأ وضرر وعلاقة سببية .

وفي اتجاه محمود لمحكمة النقض قررت الأخذ بمبدأ الجمع بين التعويض المستحق عن إصابة العمل وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي والتعويض الذي يلتزم به الغير قبل المضرور وفقاً لأحكام القانون المدني ومن ذلك قضائها .

لما كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع الجمع بين الحقين   .

ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية ، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين  .

قواعد هامة جداً في مجال مطالبة العامل المصاب بالتعويض

قررت المادة 68 من قانون التأمينات الاجتماعية عدة قواعد هامة

 القاعدة الأولي

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر.

القاعدة الثانية

لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ، والمقصود بالخطأ هنا خطأ صاحب العمل الذي يرتب المسئولية الشخصية له ، وهو خطأ واجب الإثبات يجب إثباته فلا مجال للحديث عن مسئولية مفترضة ،

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

 إن الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي المنطبق علي واقعة الدعوى والذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو المستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه ، هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب المسئولية الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني  .

القاعدة الثالثة

 يجوز للمصاب الرجوع علي صاحب العمل وفقاً لقواعد مسئولية  التابع عن أعمال المتبوع .
وفي ذلك قضت قضاء النقض :

للمصاب الرجوع علي صاحب العمل اذا كان صاحب العمل يسأل عن الغير المسول ، وذلك ليس علي أساس وجود خطأ في جانب صاحب العمل وإنما باعتباره كفيلاً للمسئول فالمتبوع يسأل عن فعل تابعه علي أساس الكفالة والتضامن التي تجد مصدرها في القانون مباشرة ، ويجمع العامل بين الحقين

الحق في مبلغ التأمين والحق في التعويض من المسئول صاحب العمل وينتفي الإثراء بلا سبب لأن المبالغ تتعدد بتعدد المصادر ، فمصدر الأول هو الاشتراكات التي سددت للهيئة ، ومصر الثاني هو الفعل الضار ، ولما كان صاحب العمل يلتزم بدفع مبلغ التعويض بوصفه ضامناً وليس باعتباره مسئولاً مسئولية ذاتية عن خطأ أرتكبه

فان حق العامل أن يطلب الحصول علي التعويض الكامل لما أصابه من ضرر أي دون استنزال القيمة مما قبضه من مبالغ من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  .

القاعدة الرابعة

عدم جواز الجمع بين التعويض المستحق للعامل من هيئة التأمينات الاجتماعية و صاحب العمل .

وفي ذلك قضت محكمة النقض حصول العامل المؤمن عليه علي حقوقه التي كفلها له قانون التأمينات الاجتماعية لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما لحق به من ضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا ان ذلك مشروط بأن يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه ، لأن كل زيادة تعتبر إثراء علي حساب الغير بلا سبب  .

وقد قررت المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية انه

لا يستفيد من أحكام العلاج والرعاية الطبية المنتدب أو المعار إلي خارج البلاد وكذلك من تعويض الأجر طوال المدة التي يقضيها في الخارج حيث أنه يكون في حالة شبه انقطاع عن العمل وأي إصابات تحدث له أو حوادث تلتزم تلك الجهات التي يعمل بها بالقيام بعلاجه وتعويضه عن تلك الحوادث والغرض من هذا الشرط هو منع الازدواجية في استحقاق التعويضات والحقوق المالية للمؤمن عليه من الجهة المعار إليها والجهة التي كان يعمل بها في بلده قبل السفر.

كما قررت المادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية أنه

يجوز لوزير المالية بناء علي عرض اقتراحات يراها مجلس الإدارة أنها نافعة للمؤمن عليهم أن يصدر قرار بتعديل بعض الحالات في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بإضافة حالات جديدة إليه لم تكن موجودة من قبل وأصبحت بفعل وتغير ظروف العمل والحياة قائمة

ويكون لهذا القرار الحق في السريان بأثر رجعي علي الوقائع السابقة صدوره دون صرف الفروق المالية عن تلك الفترة التي سبقت صدور القرار ولعل هذا القرار يكون فيه بعض التناقض والتمييز بين الحالات التي كانت معاملة أصلاً بالقرارات والقوانين السابقة علي تلك التي يحددها هذا القرار من حيث تطبيقه علي الحالات السابقة علي صدوره دون صرف المستحقات والفروق المالية فلماذا يطبق إذا عليها .

الطعن 888 لسنة 45 ق جلسة 26/4/1977 ، الطعن 774 لسنة 44 ق جلسة 6/12/1981
نقض – الطعن 1527 لسنة 48 ق جلسة 20/12/1979

اشترط المشرع علي المؤمن عليه المصاب بعدم القيام برفع أي منازعات تعويضية ضد الهيئة تكون ناتجة عن الإصابة وذلك طبقاً لإجراءات أي قانون آخر خلاف هذا القانون

( نقض – الطعن رقم 815 لسنة 54 ق – جلسة 13/2/1989)
( نقض – الطعن 577 لسنة 45 ق – جلسة 11/11/1981م )
نقض – الطعن 169 لسنة 46 ق – جلسة 13/5/1978

مذكرة تعويض عن وفاة بحادث طريق

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة …. عمال كلى

مذكرة ختامية

فى الدعوى رقم …. لسنة 2022 عمال كلى

جلسة …/…./2022

مقدمة من : ورثة المرحوم / ………………….

ضد

  • رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته
  • رئيس قطاع شبكات كهرباء …. الشرقية بصفته
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفته
  • مدير مكتب التأمينات الاجتماعية قطاع عام الزقازيق
  • مدير نيابة …. لشئون الأسرة بصفته ( النيابة الحسبية )

الدفاع

يلتمس المدعين القضاء بالطلبات تأسيسا على:

الأسانيد القانونية والواقعية المقدمة بصحيفة الدعوي الافتتاحية ، ويتشرفوا بتقديم هذه المذكرة الختامية بعد انهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة جلسة اليوم ويستندون الى:

ثبوت وفاة مورث المدعين فى حادث طريق أثناء تواجده بالعمل وفقا لنص المادة 1/15 من قانون التأمينات الحالي رقم 148 لسنة 2019 والمادة الخامسة فقرة هـ من القانون رقم 79 لسنة 1975

حيث الثابت من المحضر رقم ….. لسنة 2018 ، فى يوم ../…/2018 قبل أذان المغرب ( فى شهر رمضان ) ، ومن شهادة الشهود :

وفاة مورث المدعين على طريق …. – ومحل عمله محطة …. ، باصطدام سيارة بالدراجة النارية التى كان يقودها وتوفى فى الحال

وقد نص المشرع على أن حادث الطريق هو إصابة عمل ، طالما أنه حدث فى طريق العمل – وأثناء ذهابه للعمل أو مغادرته ، وسواء توجه لعمله قبل مواعيد العمل ، أو قبل مواعيد الخروج منه ، فالعبرة بمكان الحادث ( طريق العمل ) وذلك وفقا لنص المادة الأولى بند 15 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148/2019

وأن المناط فى اعتبار حادث الطريق – إصابة عمل أن يقع خلال الطريق الطبيعي لذهاب العامل الى عمله أو عودته منه فاذا تحقق هذا الشرط أعتبر الحادث – إصابة عمل

ولا يغير من ذلك أن يكون العامل منصرفا من مكان العمل قبل ميعاد الانصراف أو ذاهبا اليه بعد الميعاد المحدد للحضور لأن هذه المخالفة وان حقت مؤاخذته عليها ، ليس من شأنها أن تقطع رابطة السببية بين الحادث والعمل ، ما دام ليس من ثمة توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي

 شرح قانون الـتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 – الدكتور صابر النقيب – ص 151 وما بعدها الطبعة الأولي 2021
ومن ثم

وحيث أن مورث المدعين وكما ثابت الحادث حدث فى طريق … – جوار محطة … – مكان عمله – فانه لا انحراف أو توقف أو تخلف حدث عن طريق العمل الطبيعي

ولا ينال من ذلك أنه خرج قبل ميعاد انتهاء العمل وسواء كان لقضاء حاجه سواء لصلاة المغرب أو احضار فطار أنه كان صائما شهر رمضان والطبيعي أن يتناول افطاره ، وأن يؤدى الفرض بالصلاة

ومن ثم فهي إصابة عمل ، فالشهود شهدوا أنه خرج من مكان العمل قبل المغرب فى رمضان وحدث الحادث الذى أودى بحياته ، فان هذا الحادث هو إصابة عمل وفقا لنص القانون

فالمقرر في تعريف المشرع لحادث العمل :

…… ويعتبر فى حكم ذلك

كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط الذهاب والاياب دون توقف أو انحراف أو تخلف عن الطريق الطبيعي

شرح قانون الـتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 – الدكتور صابر النقيب – ص 148 وما بعدها الطبعة الأولي 2021

ومن ثم فوقوع الحادث على طريق العمل يعد إصابة عمل وهو احدى الحالات التى عددها المشرع بالمادة الأولى بند 15 من قانون التأمين

ولم يشترط أن يكون الحادث داخل مكان العمل وبسببه فهذه احدى الحالات ، وقرر أن حادث الطريق هو اصابة عمل وبسببه ، مثله مثل وقوع الإصابة داخل مقر العمل

فقد حرص المشرع المصري على حماية المؤمن عليه أثناء ذهابه الى عمله أو عودته منه حيث نص على اعتبار اصابته بالطريق الطبيعي إصابة عمل

د . محمد لبيب شنب ، د . محمد محمد أبو زيد – ص 299 (المرجع شرح قانون الـتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 – الدكتور صابر النقيب – ص 148 وما بعدها الطبعة الأولي 2021 )

بناء عليه

المعاش المستحق في الوفاة والعجز 

الزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعين قيمة التعويض المستحق عن وفاة مورثهم المرحوم / ……… ، أثناء العمل وبسببه ، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي

المعاش المستحق في حالتي الوفاة والعجز

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }