استثناءات قانونية فى تسبيب الأحكام القضائية

يُناقش هذا المقال استثناءات تسبيب الأحكام و متى يعفى القاضي من تسبيب الأحكام؟ مع تحليل تأثير ذلك على العدالة وتقديم شرح دقيق للحالات التي يعفى فيها القاضي من تسبيب الأحكام مع ذكر الأمثلة العملية علي ضوء شرح فقهاء قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المدنية .

متى يعفى القاضي من تسبيب الأحكام؟

يُعدّ تسبيب الأحكام القضائية من أهم مبادئ العدالة، فهو يُتيح للأطراف المتقاضية فهم مبررات القرار القضائي، ويُسهل عملية الطعن عليه إن لزم الأمر ولكن قد يُعفى القاضي من تسبيب الأحكام في بعض الحالات الاستثنائية وفيما يلي أمثلة نص عليها قانون المرافعات من استثناء بعض الأحكام من التسبيب وبما لا يترتب عليه البطلان .

الأحكام التى لا يلزم تسبيبها

استثناءات تسبيب الأحكام

تسبيب الأحكام الأجنبية لقانون القاضي الذي أصدرها:

يخضع تسبيب الأحكام الأجنبية لقانون القاضي الذي أصدرها إذ وفقاً للمادة 22 من التقنين المدني تخضع سائر المسائل المتعلقة بالإجراءات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات إعمالاً لقاعدة إقليمية القضاء.

 وفي ذلك تقول محكمة النقض :

إذ نصت المادة 22 من القانون المدني على أن :

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات” فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية .

  وإذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي وهو – بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه في مصر والصادر من محكمة الخرطوم العليا – قانون جمهورية السودان .

وكان يبين من ذلك الحكم أنه وأن لم يشتمل على اسباب ألا أنه قابل للتنفيذ في جمهورية السودان ومن ثم يمكن إصدار الامر بتنفيذه في مصر إذا استوفيت باقي الشرائط الأخرى المقرة في هذا الخصوص .

ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التي تصدر في مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة

 (6/5/1969 طعن 231 سنة 35 قضائية – م نقض م – 20 – 717 )
وقارن المستشار عزمي البكري في التسبيب ص 97 حيث يرى:

 أنه لا يجوز الامر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كان مسبباً إذ تشترط المادة 298 من قانون المرافعات الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر ، ويعتبر تسبيب الأحكام القضائية وفقاً للتشريع المصري متعلقاً النظام العام)

محمد كمال عبد العزيز (قانون المرافعات) صـ 1010 وما بعدها

أحكام المحكمين الأجنبية :

 أشرنا فيما سلف إلى أن القانون 27 لسنة 1994 أجاز اتفاق ذوي الشأن على عدم تسبيب حكم المحكمين ، ومن ثم لم يعد تسبيب حكم المحكمين يتعلق بالنظام العام وفقاً للتشريع المصري الأمر الذي يجيز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ولو كان خاليا من الأسباب متى كان القانون الإجرائي الذي صدر وفقاً له يجيز ذلك وهو ما نصت عليه المادة 43 من القانون 27 لسنة 1994

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 1011 وما بعدها

الأعمال الولائية :

نصت الفقرة الثانية من المادة 195 مرافعات صراحة على أنه لا يلزم تسبيب الأمر على عريضة إلا إذا كان مخالفاً لأمر سابق فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الامر الجديد وإلا كان باطلاً ، ويلاحظ أنه وإن كان المشرع قد أعفى القاضي من تسبيب الأمر الذي لم يصدر على خلاف أمر سابق إلا أن ذلك لا يمنع القاضي من تسبيب أمره

(عزمي ص 122 – جميعي ص 277)

 أما الأمر الصادر على خلاف أمر سابق فيلزم تسبيبه سواء صدر الأمر السابق من القاضي نفسه أو من غيره ، وسواء علم به القاضي أو لم يعلم ، وسواء كان الأمر السابق صادراً بالموافقة الكلية أو الجزئية ولكن لا يلزم تسبيب الأمر الجديد إذا كان الأمر السابق صادراً بالرفض

(يراجع التعليق على المادة 195) – محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 1011 وما بعدها

الأحكام والقرارات المتعلقة بسير الخصومة :

تختلف الأحكام والقرارات المتعلقة بسير الخصومة من حيث وجوب التسبيب والإعفاء منه تبعاً لما إذا كانت سلطة المحكمة حيالها مقيدة أو مطلقة أو تقديرية مقيدة إذ في الصورتين الأولين لا تلتزم بالتسبيب في حين تلتزم بذلك بالنسبة إلى الصورة الثالثة.

وبإعمال ذلك على الأعمال التي تباشرها المحكمة في سبيل سير الخصومة يتضح الآتي:

قفل باب المرافعة في الدعوى وفتحها :

لا تلتزم المحكمة ببيان اسباب قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى سواء صدر القرار صريحاً أو صدر ضمنياً بتحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بمذكرات أو تحديد أجل للمذكرات كما لا يلزم تسبيب قرار المحكمة برفض طلب أحد الخصوم قفل باب المرافعة في الدعوى .

أما قرار فتح باب المرافعة بعد قفله :

فقد نصت المادة 173 مرافعات على وجوب أن تبين المحكمة في ورقة الجلسة (أي رول القاضي) وفي المحضر الأسباب الجدية التي تستند إليها المحكمة في ذلك . ويرى البعض أن عدم بيان أسباب فتح باب المرافعة على هذا النحو يرتب البطلان.

(عزمي في التسبيب ص 162)

في حين يرى البعض الآخر أنه لا يؤدي إلى ذلك

(إبراهيم سعد الجزء الثاني هامش ص 93)
أما قرار المحكمة برفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة:

فلا يلزم تسبيبه لأن الاستجابة لهذا الطلب يخضع لمطلق سلطة المحكمة

 (15/12/1979 – م نقض م – 30 العدد الثالث – 3923 – 23/6/1975 – م نقض م – 26 – 1247 – 12/4/1973 – م نقض م – 24 – 596)

فضلا عن أن المادة 173 مرافعات أوجبت على المحكمة بيان أسباب فتح باب المرافعة دون أن توجب عليها بيان أسباب رفض طلب ذلك

(29/10/1968 – م نقض م – 19 – 1276)

ولكننا نرى مع البعض ضرورة تسبيب هذا القرار احتراما لحق الدفاع

 (عزمي في التسبيب ص 164)
كما قضت بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى – بعد حجزها للحكم – من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي .

وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن طرفي الخصومة طلبا بجلسة 18/4/1974 حجز الاستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 19/5/1974 ورخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات في عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته في خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه.

وكان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن في 27/4/1974 – قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد – تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان  صحيفة الاستئناف كأن لم تكن  فطلب الطاعن في 4/5/1974 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين .

غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت في قضائها على ما دفع به المطعون ضده في مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في الرد على ما أثير في الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.

 (29/3/1978 – م نقض م – 29 – 887)

إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى :

 إذا صدر قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لوجود النزاع نفسه أمام المحكمة المحال إليها عملا بالفقرة الأولى من المادة 112 مرافعات فإنه لا يلزم تسبيب هذا القرار ، أما صدور قرار الإحالة بسبب الارتباط عملاً بالفقرة الثانية من المادة نفسها فإنه يلزم التسبيب لأن تقرير الارتباط الذي يقتضي الخروج على القواعد المألوفة في الاختصاص أو في طرق الطعن كالشأن في الاختصاص بالطلبات العارضة أو الإضافية أو اعتبار خاص بالدعوى هو قاضي الدفع ، مما يجب بوجه عام تسبيبه.

(22/12/1975 – م نقض م – 26 – 1640 – 7/6/1964 – م نقض م – 15 – 947 – 15/12/1963 – م نقض م – 14 – 1197 ويراجع في تأييد ذلك عزمي في التسبيب ص 167 – إبراهيم سعد بند 344 – والي بند 179)

وقف الدعوى :

 بالنسبة إلى الوقف التعليقى وفقاً للمادة 129 مرافعات فإنه يتعين تسبيب الحكم الصادر به إذ هو حكم قطعي يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز العدول عنه

 (على سبيل المثال 21/3/1963 – م نقض م – 14 – 337 – ويراجع التعليق على المادة 129)

 ويلاحظ أنه وإن كانت بعض أحكام محكمة النقض قد عبرت عن سلطة محكمة الموضوع في الوقف التعليقى بأنها متروكة لمطلق تقديرها.

(5/1/1977 – م نقض م – 28 – 166)

 إلا أن المقصود حسبما جرت أغلب أحكامها أنها سلطة مقيدة بسلامة الأسباب السائغة التي تسوقها تبريرا لقائها

(24/11/1979 – م نقض م – 30 العدد الثالث – 53 – 24/2/1976 – م نقض م – 27 – 488 ويراجع عزمي في التسبيب ص 172) .

وبالنسبة للوقف الجزائي :

وفقاً للفقرة الثانية من  المادة 99 مرافعات  فقد ذهب البعض إلى عدم لزوم تسبيبه استنادا إلى أن سلطة المحكمة في شأنه مطلقة إذ تملك القضاء به ولو اعترض المدعى عليه

 (عزمي في التسبيب ص 174)

 ولكننا نرى لزوم تسبيب الحكم بالوقف الجزائي إذ نرى أن المحكمة لا تملك القضاء به عند اعتراض المدعى عليه

(أبو الوفا في الأحكام بند 125)

ويزداد الأمر أهمية بالتعديل الذي أدخله القانون 23 لسنة 1992 على نص المادة 99 مرافعات حيث أوجبت الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء عدم تعجيل السير في الدعوى بعد الوقف خلال ثلاثين يوماً أو جزاء عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة وهو جزاء خطير يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالوقف تحديد ما أمرت به المحكمة ولم يقم به المدعي

 (يراجع التعليق على المادة 99)
أما بالنسبة إلى الوقف الاتفاقي :

عملا بالمادة 128 مرافعات فالسائد أن الحكم الذي يصدر بالوقف لا يلزم تسبيبه لأنه استجابة لأمر متروك لمطلق تقدير ذوي الشأن ومن ثم قيل بعدم جواز الطعن فيه

(عزمي في التسبيب ص 175 – إبراهيم سعد بند 362 – أبو الوفا في الأحكام بند 253)

ولكننا نرى أن الحكم بالوقف الاتفاقي يقبل الطعن على استقلال عملا بعموم نص المادة 212 مرافعات …. ومن ثم يتعين تسبيبه حتى يمكن لمحكمة الاستئناف أن تسقط رقابتها على سلامته . أما الحكم برفض الاستجابة لطلب الوقف الاتفاقي فإنه يعتبر حكماً قطعياً واجب التسبيب

(أبو الوفا في الاحكام بند 254 – راغب ص 370 – عزمي في التسبيب ص 175)

شطب الدعوى :

لا يلزم تسبيب القرار الصادر  بشطب الدعوى  حيث عبرت عنه المادة 82 مرافعات بأنه قرار بما يخرجه من نطاق المادة 176 التي توجب تسبيب الأحكام.

(أبو الوفا في الأحكام بند 177 – عزمي في التسبيب ص 169)

ترك الخصومة :

يرى البعض عدم لزوم تسبيب القرار الذي تصدره المحكمة بإثبات  ترك الخصومة  وفقاً للمواد 141 حتى 143 أو التنازل عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراقها وفقاً للمادة 144 مرافعات وذلك بتقدير أن ما يصدر من القاضي في هذا الشأن ليس حكماً وليس له دور فيه حيث يتقرر الأثر بإرادة ذي الشأن

 (عزمي في التسبيب ص 176)

ولكننا نرى التفرقة بين الترك والنزول عن الإجراء أو الورقة فبالنسبة للنزول وفقاً للمادة 144 فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان صاحب الشأن عن إرادته في النزول ولا يلزم أن يصدر بذلك حكم أو قرار إذ أن صاحب الشأن متى نزل عن الإجراء أو الورقة وقع نزوله باتاً من لحظة إعلان إرادته ، أما ترك الخصومة فهو لا يقع إلا بحكم القاضي الذي يكون عليه بحث مدى توافر شروط الاعتداد به أو الاستجابة إليه بما يوجب تسبيب حكمه .

 (يراجع التعليق على المواد 141 حتى 143)

انقطاع سير الخصومة :

يقع  انقطاع سير الخصومة  بقوة القانون عملا بالمادة 130 مرافعات ويترتب عليه عملا بالمادة 132 وقف جميع المواعيد وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي قد يصدر في الدعوى وتترتب هذه الآثار كلها ولو لم يصدر حكم بالانقطاع ، ومن ثم فإن الحكم الانقطاع لا يعدو تقريراً لحكم القانون

(يراجع في ذلك التعليق على المواد 130 حتى 132)

ومن هنا فإن قضاء المحكمة بانقطاع سير الخصومة لا يلزم تسبيبه لأن القاضي لا يملك حياله سلطة تقدير .

سقوط الخصومة وانقضاؤها :

يرى البعض عدم لزوم تسبيب الحكم الذي يصدر  بسقوط الخصومة  أو انقضائها لأن أثر السقوط أو الانقضاء يترتب بقوة القانون متى تمسك صاحب الشأن بذلك دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية

 (عزمي في التسبيب ص 177)

ولكننا نرى لزوم تسبيب الحكم بالسقوط والانقضاء لأن الأمر لا يقتصر على أن المحكمة لا تملك سلطة تقديرية عند توافر شروطهما وإنما يسبق ذلك النظر في مدى توافر هذه الشروط بحيث إذا لم تتوافر امتنع القضاء بالسقوط أو الانقضاء.

ويتضح من ذلك أنه يتعين التحرز من إطلاق القول بأنه كلما انعدمت سلطة المحكمة في التقدير لم يكن هناك محل للتسبيب إذ يقتصر ذلك على النتيجة التي يرتبها القانون على توافر الشروط بمعنى أن الحكم الذي يقضي بالسقوط أو الانقضاء وأن التزم بأن يبين في أسبابه توافر شروط السقوط أو الانقضاء إلا أنه لا يلتزم ببيان سبب اختياره القضاء بذلك لأنه لا يملك سلطة تقديرية في هذا الصدد .

الحكم في المصاريف :

 لا يلزم تسبيب  الحكم بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف  لأنه يفصح بذاته عن أسبابه

 (والي بند 339 – عزمي في التسبيب ص 179)
وفي ذلك تقول محكمة النقض :
النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه :

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها .

يدل على

أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها ، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى ، وإذ انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لا لزامها بالمصروفات.

 (17/1/1978 طعن 779 سنة 43 قضائية – م نقض م – 29 – 218)

كما قضت بأنه القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة وطبقاً للقواعد التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات.

(6/12/1979 طعن 413 سنة 46 قضائية – م نقض م – 30 العدد الثالث – 176) .

والحكم بتجزئة المصاريف عملا بالمادة 186 مرافعات لا يلزم تسبيبه نظرا لأن المحكمة تتمتع في هذا الصدد بسلطة تقديرية كاملة.

 (عزمي في التسبيب ص 180)

 ويعتبر الحكم قائما على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع.

(أبو الوفا في الاحكام بند 125)
وفي ذلك تقول محكمة النقض :

مفاد نص المادة 186 مرافعات – صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.

(30/5/1982 طعن 372 سنة 49 قضائية منشور بمجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 3512 بند 1307 – 26/11/1942 طعن 120 سنة قضائية منشور بالمجموعة نفسها ص 3501 بند 1269)

ولا يلزم كذلك تسبيب الحكم بتضامن المحكوم عليهم المتعددين في المصاريف متى كان قد قضى عليهم بالتضامن في الالتزام الموضوعي إذ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن وكذلك الحكم الذي يصدر بتحميل المصروفات للخصم الذي اتفق الخصوم على تحمله بها .

ولكن يتعين تسبيب الحكم الذي يقضي بالمصاريف كلها أو بعضها على من كسب الدعوى أو يقضي بتضامن المحكوم عليهم فيها رغم عدم تضامنهم في الالتزام الموضوعي ، أو يقضي بالمقاصة في المصاريف أو يقضي بإلزام غير الخصوم بالمصاريف كالمحضر أو الكاتب عملا بالمادة 99 مرافعات.

 (عزمي في التسبيب ص 182 و 183)

وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحكم الذي يقضي بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف رغم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 185 مرافعات التي تجيز إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف.

وفي ذلك تقول  محكمة النقض  :

أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو وفقاً لنص المادة 358 من قانون المرافعات حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان الحق مسلماً به ممن رفعت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على وجهها وإذن فمتى كانت المحكمة قد ألزمت المدعي عليه بمصروفات الدعوى عن حصة في عقار طلب المدعي تثبيت ملكيته لها ولم ينازعه فيها المدعى عليه دون أن تورد أسباباً مسوغة لتحميل هذا الأخير بالمصروفات . فإن حكمها يكون قاصر التسبيب في هذا الخصوص قصوراً يستوجب نقضه.

 (25/11/1954 طعن 258 سنة 21 قضائية منشور بمجموعة الخمسين عاماً ص 3501 بند 1267)(5)

 فوائد تسبيب الأحكام القضائية

تسبيب الأحكام القضائية له فوائد عديدة، منها

  • فهم مبررات القرار القضائي.
  • تسهيل عملية الطعن على الحكم إن لزم الأمر.
  • ضمان شفافية ونزاهة القضاء.

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ختاما: تسبيب الأحكام القضائية من أهم مبادئ العدالة ، إلا أنه قد يُعفى القاضي من تسبيب حكمه في بعض الحالات الاستثنائية التي حددها القانون وكما بينا في هذا البحث القانوني الهام.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}