المصروفات المعتمدة والغير معتمدة
مقال ضريبي يتناول حلول مشكلة المصروفات و التكاليف المعتمدة والغير معتمدة ضريبيا والمبينة بنص المادة 23 من قانون الضرائب المصري رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين .
محتويات المقال
مشكلة المصروفات ضريبيا
في هذا المقال نتعرض لمشكلة التكاليف والمصروفات المعتمدة ضريبيا احدي مشكلات التطبيق العملي للتكاليف واجبة الخصم سواء كانت هذه التكاليف معتمدة ضريبيا أو غير معتمدة ضريبيا التى ورد النص عليها حصرا بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل.
ذكرنا أن ثمة مجموعة من التكاليف والمصروفات معتمدة ضريبيا ، أي أن :
قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 – تحديداً المادة 23 – أقرها وأجاز بالتالي خصمها من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة للوصول الى صافى الربح الخاضع للضريبة ؛ ويجري نص المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل.
ويعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ما يأتي
- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصـم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .
- الإهلاكات لأصول المنشـأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون .
- الرسـوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
- أقسـاط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالـح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بهابشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجـاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .
- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجـة مسئوليته العقدية .
المشكلة التكاليف المعتمدة ضريبيا
المشكلة : هي تحديد الشروط الواجب توافرها لكي تكون تلك التكاليف واجبة الخصم ، فلا يكفي النص علها وإنما يجب أن نتأكد من توافر الشروط التالية :-
الشرط الأول لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا أن تكون تلك التكاليف ضرورية :
وتكون التكاليف ضرورية بالنسبة الي نشاط المنشاة متي اتفقت مع طبيعة النشاط ومن ثم فان عناصر التكاليف التى تكون غير لازمة لتنفيذ أعمال المنشاة لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من صافى الربح الخاضع للضريبة
ومن أمثلة هذه التكاليف
المصروفات الشخصية لصاحب المنشاة وأقساط التامين على حياة صاحب المنشاة لغير مصلحته كذلك فوائد القروض التى تنفذها المنشاة لمصلحة صاحبها او شريك فيها ؛ غير ان هناك بعض عناصر المصروفات التى تحقق مصلحة مشتركة بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها
وفى هذه الحالة يتم تقسيم قيمة هذه المصروفات بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها بحيث لا يخصم من صافى الربح الخاضع للضريبة سوى الجزء الخاص بالمنشاة مع مراعاة انه ليس هناك قاعدة ثابتة فى الفكر المحاسبي او نص صريح فى التشريع الضريبي يوضح كيفية تقسيم هذه المصروفات بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها
غير ان اغلب الكتاب اتفقوا على ان يتم تقسيمها على أساس الثلثين لمصلحة المنشاة والثلث لمصلحة صاحب المنشاة او شريك فيها ؛ غير ان المشرع الضريبي استثنى بعض عناصر المصروفات غير اللازمة لنشاط المنشاة وأوجب ضرورة خصمها من صافى الربح الخاضع للضريبة مثل التبرعات والإعانات التى تدفعها المنشاة ولكن وفق شروط معينة .
الشرط الثاني لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا تحقق الإنفاق فعلا :
يقصد بهذا الشرط قيام المنشاة بتكبد قيمة النفقة اللازمة لنشاط المنشاة فعلا أي تحقق النفقة بصفة فعلية واستحقاقها بصرف النظر عن تاريخ سدادها ، ومن ثم لا يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة الاحتياطات لمواجهة الخسائر المحتملة .
كذلك النقص فى قيمة الأصول الثابتة ما لم تتم عملية البيع الفعلي للأصل او الهلاك او الاستيلاء كما لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم خسائر إعادة التقدير ما لم يترتب على إعادة التقدير تغيير فى الكيان القانوني للمنشاة والثابت قانون الضريبة علي الدخل – مادة 25- أجاز للمنشاة خصم تكاليف لم تتحقق بصفة فعلية مثل إهلاكات الأصول الثابتة كما أن قانون الضريبة علي الدخل – مادة 27- أجاز الخصم على الأصول واعتبره من التكاليف الواجبة الخصم .
الشرط الثالث لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا وجود علاقة بين التكاليف أو الإنفاق أو النفقة والربح :
يشترط قانون الضريبة علي الدخل وجود علاقة بين التكاليف والمشار إليها بالنفقة والربح المحقق ويعنى ذلك ان تكون النفقة مرتبطة بإنتاج الربح حتى ولو لم يتحقق ربح صافى للمنشاة ؛ غير ان هناك بعض النفقات يشترط المشرع الضريبي خصمها من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة فى حالة تحقق المنشاة ربحا مثل التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة فلا يسمح بخصمها فى حالة تحقيق المنشاة صافى خسارة ، حيث ان المادة 23من قانون الضريبة علي الدخل تسمح بخصم هذه التبرعات بحد أقصي 10 % من صافى الربح .
الشرط الرابع لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا ان تتعلق النفقة بالسنة المالية محل التحاسب الضريبي :
يشترط قانون الضريبة علي الدخل لخصم كافة النفقات أن تعلق بالسنة المالية موضوع المحاسبة ، أي التى تخص الفترة المالية التى يتم فحصها ضريبيا وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية . كذلك يتم خصم النفقات التى تتعلق بالسنة المالية محل التحاسب الضريبي وفقا لمبدأ الاستحقاق سواء دفعت هذه النفقات فى فترات سابقة او لاحقة ، وعلى ذلك فلا يجوز خصم أية نفقات من السنة المالية الحالة وقعت فى سنة سابقة او سنة لاحقة .
الشرط الخامس لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا أن تكون تلك التكاليف من النفقات الإرادية :
يقصد أولاً بالنفقات الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة تلك النفقات التى تتكبدها المنشاة بصورة متكررة بهدف الحصول على الإيرادات او المحافظة على القدرة الإنتاجية للمنشاة أي تستفيد المنشاة من هذه النفقات خلال سنة مالية واحدة .
وعلى ذلك فان النفقات الرأسمالية التى تتكبدها المنشاة فى سبيل الحصول على اصول جديدة او زيادة طاقتها الإنتاجية لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم لان المنشاة تستفيد من خدمات هذه النفقات فترات طويلة تزيد عن فترة مالية واحدة .
لذلك يتم توزيع هذه النفقات على سنوات الاستفادة منها بحيث تحمل كل سنة مالية بنصيبها من هذه النفقات وفقا لأساس التوزيع المتبع كذلك فان النفقات الإرادية المؤجلة تعامل معاملة النفقات الرأسمالية من حيث توزيع قيمتها على عدد من السنوات من ثلاث الى خمس سنوات لتحديد ما يخص السنة المالية منها كتكلفة واجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة .
الشرط السادس لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا وجود المستندات الدالة على إنفاق هذه التكاليف:
يجب ان تكون التكاليف الواجبة الخصم مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ، وان تكون هذه المستندات سليمة من حيث الشكل والمضمون وقابلة للتحقق والمراجعة للتأكد من صحتها وسلامتها ، وفى هذا الصدد تعتبر المستندات الخارجية اكثر حجية وقوة كدليل إثبات من المستندات الداخلية.
ومع ذلك ففي حالة النفقات البسيطة ذات الأهمية النسبية القليلة لا يشترط وجود مستندات كالمصروفات النثرية والإكراميات باعتبارها مبالغ بسيطة وضرورية بتحقيق نشأة المنشاة ، غير ان الفكر المحاسبي استثنى بعض عناصر التكاليف من شرط وجود أدلة مستنديه وسايره فى ذلك المشرع الضريبي مثل إهلاك الأصول الثابتة والقيمة الايجارية المقدرة للعقارات المملوكة للمنشاة والتي تمارس فيها نشاطها .
الشرط السابع لخصم التكاليف المعتمدة ضريبيا أن تكون التكاليف معقولة ومنطقية:
يجب ان تكون التكاليف الواجبة الخصم معقولة من حيث القيمة وغير مغالى فيها وإنما يجب ان تتناسب مع إيرادات السنة المالية محل المحاسبة وتطبيقا لهذا الشرط فقد اشترط المشرع الضريبي حدوداً قصوى لبعض أنواع النفقات مثل التبرعات والإعانات للهيئات الخيرية المصرية المشهرة بنسبة 10 % من صافى الربح .
مشكلة التكاليف الغير معتمدة ضريبيا
ذكرنا أن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم نوعان :
النوع الأول : ونعني بها التكاليف المعتمدة ضريبيا وهي تلك التي أشار إليها صراحة نص المادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل وقد تعرضنا لأحكامها الخاصة .
والنوع الثاني : ونعني بها التكاليف الغير معتمدة ضريبياً وهي تكاليف ومصروفات لم ينص عليها صراحة قانون الضريبة العامة علي الدخل – ونعني المادة رقم 23 – رغم أنها نفقات فعلية يتحملها الممول وتشمل :-
- الأجور والمرتبات .
- مصروفات الصيانة .
- الإعلان والدعاية .
- العمولات المدفوعة .
- المخصصات والاحتياطيات .
- الخصم على اصول المنشاة .
- أقساط التامين على اصول وموجودات المنشاة .
- المصروفات العمومية .
- الديون المعدومة .
- مصروفات التأسيس .
- الخسائر التى تحدث خلال الفترة المالية .
- إيجار العقارات التى تشغلها المنشاة .
والمشكلة : هي تحديد الشروط الواجب توافرها لكي تكون تلك التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً – أي لم ينص عليها قانوناً – واجبة الخصم .
الشرط الأول لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا أن تكون تلك التكاليف تكاليف ضرورية لنشاط المنشأة:
وتكون التكاليف ضرورية بالنسبة الي نشاط المنشاة كما أوضحنا متي اتفقت مع طبيعة النشاط ويراعي ان قانون الضريبة علي الدخل استثنى بعض عناصر المصروفات غير اللازمة لنشاط المنشاة وأوجب ضرورة خصمها من صافى الربح الخاضع للضريبة مثل التبرعات والإعانات التى تدفعها المنشاة ولكن وفق شروط معينة .
الشرط الثاني لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا تمام الإنفاق:
يقصد بهذا الشرط قيام المنشاة بتكبد قيمة النفقة اللازمة لنشاط المنشاة فعلا أي تحقق النفقة بصفة فعلية واستحقاقها بصرف النظر عن تاريخ سدادها .
الشرط الثالث لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا وجود علاقة بين النفقة والربح :
يشترط قانون الضريبة علي الدخل ان تكون النفقة الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة قد تحتكرها المنشاة بهدف الحصول على ربح خاضع للضريبة وهذا يعنى ان تكون النفقة مرتبطة بإنتاج الربح حتى ولو لم يتحقق ربح صافى للمنشاة ، غير ان هناك بعض النفقات يشترط المشرع الضريبي خصمها من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة فى حالة تحقق المنشاة ربحا مثل التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة فلا يسمح بخصمها فى حالة تحقيق المنشاة صافى خسارة ، حيث ان المادة 23من قانون الضريبة علي الدخل تسمح بخصم هذه التبرعات بحد أقصي 10 % من صافى الربح .
الشرط الرابع لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا ان تتعلق النفقة بالسنة المالية محل التحاسب الضريبي:
يسمح قانون الضريبة علي الدخل بخصم كافة النفقات التى تخص الفترة المالية التى يتم فحصها ضريبيا وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية كما أوضحنا سلفا كذلك يتم خصم النفقات التى تتعلق بالسنة المالية محل التحاسب الضريبي وفقا لمبدأ الاستحقاق سواء دفعت هذه النفقات فى فترات سابقة او لاحقة .
وعلى ذلك فلا يجوز خصم اية نفقات من السنة المالية الحالة وقعت فى سنة سابقة او سنة لاحقة غير ان خصم مصروفات تخص سنوات سابقة يعتمد على ما اذا كانت هذه المصروفات قد سبق خصمها خلال السنوات السابقة أم لا فإذا تم خصم هذه المصروفات فى السنة السابقة فلا يجوز خصمها أما اذا كانت هذه المصروفات غير مدرجة فى السنة السابقة وتم اكتشافها فى السنة محل المحاسبة فيتم خصمها من الإيرادات الداخلة الضريبة للسنة محل المحاسبة بعد التأكد من ذلك .
وفى ذلك الصدد يسمح المشرع الضريبي لشركات قطاع الأعمال العام بإدراج مصروفات السنوات السابقة ضمن التكاليف واجبة الخصم من إيرادات السنة المالية محل المحاسبة بعد التأكد من صحتها .
الشرط الخامس لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا أن تكون النفقات من النفقات الإرادية:
و يقصد أولاً بالنفقات الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة تلك النفقات التى تتكبدها المنشاة بصورة متكررة بهدف الحصول على الإيرادات او المحافظة على القدرة الإنتاجية للمنشاة أي تستفيد المنشاة من هذه النفقات خلال سنة مالية واحدة .
وعلى ذلك فان النفقات الرأسمالية التى تتكبدها المنشاة فى سبيل الحصول على اصول جديدة او زيادة طاقتها الإنتاجية فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم لان المنشاة تستفيد من خدمات هذه النفقات فترات طويلة تزيد عن فترة مالية واحدة .
لذلك يتم توزيع هذه النفقات على سنوات الاستفادة منها بحيث تحمل كل سنة مالية بنصيبها من هذه النفقات وفقا لأساس التوزيع المتبع كذلك فان النفقات الإرادية المؤجلة تعامل معاملة النفقات الرأسمالية من حيث توزيع قيمتها على عدد من السنوات من ثلاث الى خمس سنوات لتحديد ما يخص السنة المالية منها كتكلفة واجبة الخصم من الإيرادات الداخلـة فى الضريبة .
الشرط السادس لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا وجود المستندات الصحيحة الدالة على الإنفاق:
يجب ان تكون التكاليف الواجبة الخصم مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ، وان تكون هذه المستندات سليمة من حيث الشكل والمضمون وقابلة للتحقق والمراجعة للتأكد من صحتها وسلامتها وفى هذا الصدد تعتبر المستندات الخارجية اكثر حجية وقوة كدليل إثبات من المستندات الداخلية ومع ذلك ففي حالة النفقات البسيطة ذات الأهمية النسبية القليلة لا يشترط وجود مستندات كالمصروفات النثرية والإكراميات باعتبارها مبالغ بسيطة وضرورية بتحقيق بنشأة المنشاة.
غير ان الفكر المحاسبي استثنى بعض عناصر التكاليف من شرط وجود أدلة مستنديه وسايره فى ذلك المشرع الضريبي مثل إهلاك الأصول الثابتة والقيمة الايجارية المقدرة للعقارات المملوكة للمنشاة والتي تمارس فيها نشاطها .
الشرط السابع لخصم التكاليف الغير معتمدة ضريبيا أن تكون التكاليف معقولة ومنطقية :
يجب ان تكون التكاليف الواجبة الخصم معقولة من حيث القيمة وغير مغالى فيها وإنما يجب ان تتناسب مع إيرادات السنة المالية محل المحاسبة وتطبيقا لهذا الشرط فقد اشترط المشرع الضريبي حدودا قصوى لبعض أنواع النفقات مثل التبرعات والإعانات للهيئات الخيرية المصرية المشهرة بنسبة 10 % من صافى الربح .
المرجع والمصدر : د مروة المجذوب – شرح قوانين الضرائب – ص 355 وما بعدها
وفي الأخير من المهم عزيزي الزائر أن كنت ممولا وصاحب نشاط يدر ارباحا أن تظل على اطلاع دوري على قوانين الضرائب من خلال موقعنا للمحاماة والقانون.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.