دعوى البطلان للصورية والرسم

للتذكرة دعوى بطلان عقد بيع للصورية المطلقة مجهولة القيمة ومن ثم فنها ذات رسم ثابت ولا يقدر عليها أي رسم نسبي وهو خطأ يقع مديري أقلام تقدير الرسوم بالمحاكم لا سيما أقلام المطالبات ذلك أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى.

قضت  محكمة النقض أن :

طلب رد وبطلان عقدى البيع تأسيساً على أنه لم يدفع فيه ثمن وأنه صدر فى  مرض موت المورث   لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية . مؤداه ان  تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت .

وتضمنت حيثيات الحكم :

الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى  قانون الرسوم القضائية  مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم . ……..

 وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع .. تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة .

وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير .

 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب و يتعين القضاء فى موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما .

الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة الاثنين الموافق 17/5/2021

دعوى بطلان للصورية رسم ثابت

نقدم طعن  النقض  كاملا الذي بين أسس تقدير دعوي بطلان العقود للصورية المطلقة وقرر أنها دعوي مجهولة القيمة ومن ثم يقدر عليها رسم ثابت وليس رسم نسبي ولا يجوز لقلم المطالبة اصدار قائمة رسوم قضائية بشأنها وهو قول في رأينا يصادف الواقع حيث أن ابطال التصرف للصورية المطلقة يعني بطلان ما دون بالعقد ومنه بند الثمن المبين به وهو ما لا يجوز تقدير رسم عنه لأن الباطل مطلقا لا وجود له ومن ثم تكون دعوي البطلان مجهولة القيمة

دعوى بطلان عقد بيع للصورية مجهولة

الحكم كاملا

باسم الشعب

READ  لجان فض المنازعات فى محكمة النقض: القانون 7 لسنة 2000

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين (ج)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة

في يوم الاثنين ٥ من شوال لسنة ١٤٤٢ هـ الموافق ١٧ من مايو لسنة ٢٠٢١

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ ق

المرفوع من 

………………………

ضد

  1. وزير العدل بصفته
  2. أمين عام محكمة استئناف الإسكندرية بصفته
  3.  رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف الإسكندرية بصفته
  4.  رئيس وحدة المراجعة بمحكمة استئناف الإسكندرية بصفته

وموطنهم القانوني / هيئة قضايا الدولة – شارع محمود عزمي – قسم العطارين – محافظة الإسكندرية

الوقائع

  • في يوم ۲۰۱٥/۷/۲۹ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣ في الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول. الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي ۲۰۱٥/٩/٢٩ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
  • وفي ۲۰۱٥/١٠/٥ أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم
  • وبجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة ۲۰۱/٥/١٧ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

  • بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر نصر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة
  • وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن :
  • الطاعنين تظلما أمام محكمة استئناف الإسكندرية من أمرى تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادرين فى الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية في المطالبتين رقمي ١٥٤٧ لسنة ٢٠١٥/٢٠١٤
  • أولهما بمبلغ ٤٤٥٠٠ جنيه
  • وثانيهما بمبلغ ٢٢٢٥٠ جنيها

وطلبا الحكم بإلغاء هذين الأمرين على سند من أن الدعوى محل أمر التقدير مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وأن الرسوم مغالى فيها وأن يتعين تقرير الرسوم عن كل من الطلبين الذين تم إبداؤهما فى الدعوى محل أمرى التقدير على حدة .

  •  رفضت المحكمة هذا التظلم وأيدت أمرى التقدير المتظلم منهما
  •  طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
  •  وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها
  • وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة  بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم ، أنهم تابعين للمطعون ضده الأول بصفته وزير العدل ، مما يكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول
READ  التحصيل الخاطئ: مخالفة الثابت بالأوراق

وحيث إن هذا الدفع في محله:

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة ، في الحدود التي يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم تابعون له ، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول

وحيث إن الطعن في ماعدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان :

إن الدعوى محل أمرى التقدير المتظلم فيهما رقم ١٩٣٥ لسنة ۲۰۱۰ مدني كلي الإسكندرية والمستأنفة بالاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية أقيمت وحسب المقصود منها – وكما انتهى إليه الحكم المذكور – بطلب صورية عقدي البيع المؤرخين ٢٠٠٨/٥/٢٧ صورية مطلقة.

وهى بهذه المثابة ليست من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ومن ثم تكون هذه الدعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وهو ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع.

 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه برفض. تظلمهما ، وتأييد أمرى التقدير بما يعيبه نقضه و ويستوجب نقضه

وحيث إن النعى سديد:

ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون، على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات

READ  نقض حكم صورية وتثبيت ملكية بوضع اليد

 وهو ما يدل على أن

 المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ، ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه و أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد، فإنها تكون مجهولة القيمة

لما كان وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين ۲۰۰٨/٥/٢٧ تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا في مرض موت المورث

 ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين  لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما   صورية مطلقة    وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم

 ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويُستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه، بتأييد أمرى التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وحكمت فى موضوع المعارضة من أمرى تقدير الرسوم عن الاستئناف ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الخاتمة

دعوى بطلان عقد بيع للصورية مجهولة

ختاما: من هذا الطعن يتبين أن دعاوي الصورية دعاوي غير مقدرة القيمة لا سيما الصورية المطلقة لأن الطعن بالصورية على العقد برمته يعني عدم وجوده وعدم الاعتراف ببنوده ، ومن ثم لا يجوز تقدير قيمة الدعوى على الثمن المذكور بالعقد محل دعوى الصورية ، وهو خطأ يقع فيه رساء أقلام المحاكم بتقدير رسم نسبي وخدمات على الثمن المدون بالعقد.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047