حق إثبات العلاقة الإيجارية للمستأجر
تعرف على شروط دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وفقا للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأدلة الاثبات المعتبرة قانونا لاثبات العلاقة الإيجارية في قوانين ايجار الاماكن.
المادة 24 فى اثبات العلاقة الإيجارية
السند القـانوني: المادة (24) من القانون 49 لسنة 1977
- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
- ويلزم المؤجر عقد تأجير أى مبنى أو وحدة منه أو أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية .
- ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول .
صيغة دعوى إثبات علاقة إيجاريه
الـمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………… مخاطبا مع ….
موضوع الدعوي
استأجر الطالب من المعلن إليه ما هو عبارة عن شقة مكونة من ………. بالدور ……….. بالعقار الكائن بجهة ………. نظير مبلغ أجرة شهرية تدفع أول كل شهر مقدارها …………..
ولقد استلم الطالب الشقة المذكورة وصار شاغلا لها منذ تاريخ / / ومنذ ذلك التاريخ ولم يحرر المؤجر (المعلن إليه) عقد إيجار للطالب رغم مطالبته بذلك وقيامه بسداد الإيجار .
ولما كان الأمر كذلك فقد أقام الطالب هذه الدعوى بطلب إثبات قيام العلاقة الايجارية بينه وبين المعلن إليه عملا بنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن الحكم:
بإثبات العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب ابتداء من تاريخ / / مقابل أجرة شهرية قدرها ………. عن العين المبينة بصدر هذه العريضة مع إلزامه المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم .
إثبات العلاقة الإيجارية في أحكام النقض
حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . مادة 16 قانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 قانون 49 لسنة 1977 . مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة .
(الطعن 7630 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .
(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/11/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينهما . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .
( الطعن 328 لسنة 57 ق جلسة 8/11/1999)
صورية عقد الإيجار المفروش . إثباته على من يدعيه . عجزه عن ذلك . أثره . وجوب أعمال ظاهر نصوص العقد .
(الطعن 1949 لسنة 64 ق جلسة 15/11/1999)
الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها .
(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000)
تمسك الطاعن بإقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخرى أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته الى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور . لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار .
(الطعن 1991 لسنة 68 ق جلسة 5/7/2000)
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن المطعون ضده مستأجر لعين النزاع وإلزامه الطاعنين بتحرير عقد إيجار له . النعى على ذلك جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998)
ختاما: نقول أن قوانين ايجار الأماكن أعطت الحق للمستأجر فقط في اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي له فقط الاثبات بالكتابة وما يقوم مقامها الاقرار واليمين ، وننوه أن عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات للطرفين المؤجر والمستاجر .
- انتهي البحث القانوني (دعوى إثبات العلاقة الإيجارية: المادة 24 القانون 49 لسنة 1977 ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .