المبادئ الضريبية للضرائب
قضاء محكمة النقض في الضرائب، ويشمل أهم المبادئ الضريبية للضرائب الصادرة من محكمة النقض المصرية قبل اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون الضريبية للضرائب، نقدمها للاستعانة بها في مذكرات طعون الضرائب.
محتويات المقال
طعون الضرائب فى قضاء محكمة النقض
1- مفاد المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا يغنى عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .
الطعن رقم 366 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 767 بتاريخ 03-06-1964
2- مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباح المهن الحرة أنه استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة وابتداء من سنة 1955 ،استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، ولا يغنى عن تقديم هذا الطلب تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .
الطعن رقم 323 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 98 بتاريخ 12-01-1966
3- النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 – الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيلية و السويس – على أن ” استثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنه 1949 ، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ” .
يدل على أن الاستثناء الذى قصده الشارع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية .
و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة – و منهم المطعون عليه – اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة
و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه .
الطعن رقم 344 لسنة 32 مكتب فنى 21 صفحة رقم 668 بتاريخ 22-04-1970
4- مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى
و ابتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة ، و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .
الطعن رقم 348 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-10-1971
5- نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفته عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته .
و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجراً كان أم غير تاجر .
يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة و إنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة .
ولا يتعارض مع ذلك تمحيض قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه – و هو محام – للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه .
فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 120 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 926 بتاريخ 24-11-1971
6- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 – و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة – استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية
أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .
الطعن رقم 191 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 625 بتاريخ 12-05-1971
7- وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على ” أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسي فيها العمل ” .
و تحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول ” .
و هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضريبة متميزة ، يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى استحقت و لم يتم قبضها بعد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه – مهندس – فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 342 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 412 بتاريخ 14-03-1973
8- مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 – قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 – أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة .
و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول ، فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم .
الطعن رقم 504 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 812 بتاريخ 23-05-1973
9- النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” … و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم .
و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر ابتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر
و لما كان مورث المطعون عليهما – محام – قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للاستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية .
و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم انتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية ابتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم ، فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون اشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون .
و ذلك استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955.
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما اعتبارا من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 595 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 913 بتاريخ 13-06-1973
11- مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و المادة 73 من القانون المذكور ، و المادة 75 من ذات القانون قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 ، أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة ، و أن هذه السنة هي السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر ، و هو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين ، و هو قبل أول إبريل من كل عام .
و لأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية . يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة و الأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية
نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و بما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/76 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم .
و أنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ، ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه ، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية ، و ما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية ، إذ تكفلت به المواد 72 و 73 و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف ييانه
هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة ، و إلزام الممول بالضريبة ابتداء من أول الشهر التالي لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور ، و لا يؤداى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة .
الطعن رقم 163 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973
12- لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية و هو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 و قبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956 ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه – محاسب – لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955 ، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية
و جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية ، بل يجوز أن تكون سنة متداخلة و رتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه بإختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة ، و اعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد ، فإنه يكونه قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 163 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973
13- المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 – بشأن الضريبة الثابتة – قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحـاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .
الطعن رقم 291 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974
14- مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 291 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974
15- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة ” ج ” من المادة الثالثة .
لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “.
يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون عليه – مهندس – من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 244 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1357بتاريخ 04-12-1974
16- التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات .
و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد – من مهنة التأليف – مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع.
فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبـه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .
الطعن رقم 329 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 316 بتاريخ 02-02-1975
17- قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف
و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفي فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة .
و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع و كان له نشاط صحفي خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر .
و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير – المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان – و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها .
و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة .
كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ، و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال .
إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه – محرر صحفي – من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 328 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-02-1975
18- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة [ج] من المادة الثالثة.
لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” .
يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع استنادا إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 194 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2077بتاريخ 23-11-1981
19- مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنه 1950 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلو واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تنين أنه بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك ” تكلفه السلعة أو الخدمة ” وتكلفة الإدارة” وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة “.
وهو ما تحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمـة فتخصم لـه جميـع التكاليف بمـا فى ذلك ” تكلفة السلع أو الخدمات وتكلفة الإدارة وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة ” السلع أو الخدمات ” عنصرا من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الإدارة وهى المصاريف تضييقا للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات.
الطعن رقم 493 لسنة 54 مكتب فنى 43 صفحة رقم 1406 بتاريخ 28-12-1992
20- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد .
وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
الطعن رقم 395 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447 جلسة 04-06-1959
21 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .
الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959
22 – مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له .
وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح .
الطعن رقم 186 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 257 جلسة 04-02-1970
23 – الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم 10 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .
الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979
تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب ” .
و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه ” لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … ” .
و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة ، و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً .
و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان .
و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان .
الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979
حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :
لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب .
مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي
يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد .
ربط الضريبة ربطاً حكمياً
قضت محكمة النقض : نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار.
و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن .
إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 17 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه.
و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 612 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً .
يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل ” التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 .
إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 94 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 .
و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .
لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه .
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون ، استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 149 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 80 جلسة 03-01-1978
مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955
و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين ، و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول .
و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ،
إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً .
مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .
الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس .
يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس.
لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه – لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة
و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون.
و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .
الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية …
و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية ، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .
الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984
إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 …
و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .
الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984
العدول عن قاعدة الربط الحكمى: قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها
و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .
الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 جلسة 29-01-1990
الدفع بعدم سريان قواعد الربط الحكمي للضريبة
قضت محكمة النقض : ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974 ، و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد .
و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 809 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990
الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة
النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. ” .
مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.
الطعن رقم 8 لسنة 55 مكتب فنى 43 صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992
مناط إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين
أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه .
فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضربيى لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .
الطعن رقم 1539 لسنة 58 مكتب فنى 46 صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية
وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .
الطعن رقم 3074 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994
التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .
1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً ، و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق
و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد
و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل إسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .
الطعن رقم 16 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950
2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .
الطعن رقم 57 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963
3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية
و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها.
بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 “.
و نص فى البند 258 على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات .
و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .
الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975
4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975
حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها
لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .
حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية
خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .
وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .
والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ، وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار .
ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني:
- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم وأساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.
إجراءات الربط الضريبي من النظام العام
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .
الطعن رقم 226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .
الطعن رقم 214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن ” ،
فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .
الطعن رقم 497 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984
لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به .
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا يصحح قضـاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير ” فى حدود الاعتدال ” متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد بإقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
الطعن رقم 359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020جلسة14-05-1953
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند إليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .
الطعن رقم 430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986 جلسة 07-05-1953
3- إن لجنة التقدير – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية .
و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية
الطعن رقم 51 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225 جلسة 18-12-1952
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير .
الطعن رقم 265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558 جلسة 25-02-1954
مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجعل هذه القرارات باطلة . فإذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول
فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
الطعن رقم 46 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197 جلسة 13-03-1958
إنه و إن كانت لجنة الطعن – المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 – مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى – هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب – وجب و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضى والتي من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها .
و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853 جلسة 25-12-1958
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
الطعن رقم 207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492 جلسة01-04-1964
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها – وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق – أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .
و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم 167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه – أمام محكمة النقض – و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح – تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها – فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف – الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح – و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
الطعن رقم 167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن – الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة – قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً .
النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية – أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء – فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305 جلسة 19-12-1973
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها – و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 .
يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة
و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما انتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى استبعاده من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف .
فإنها تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .
الطعن رقم 279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119 جلسة 09-01-1974
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
الطعن رقم 85 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144 جلسة 10-01-1978
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفة أن ترتبـط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مـن مقتضاهـا ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
الطعن رقم 757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها.
لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة “الدروباك” و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها .
و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت ” الدورباك ” المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك اختصاصها .
الطعن رقم 757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
الطعن رقم 288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168جلسة30-04-1984
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد – و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة فإن اختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
الطعن رقم 873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911جلسة 26-11-1984
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105 جلسة 09-01-1989
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل
لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .
الطعن رقم 43 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148 جلسة 04-04-1946
إن لجنة تقدير الضرائب هي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .
الطعن رقم 64 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
الطعن رقم 64 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة .
و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هي التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزافي لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد .
و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هي أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها اختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها
و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
الطعن رقم 83 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717 جلسة 17-02-1949
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى وأجازت لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
اعتبرت فى فقرتها الأخيرة النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارت صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 فى شأن تخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى – قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة الى الأعمال والواجبات التى يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة .
وهى بذلك تكون قد أضفت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التى يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء فى ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين وذلك لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى شأنها من الأثر القانونى أما جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى بصفة عامة .
وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنه 1961 فى شأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة قد نصت على نقل اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 الى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن قائد المباحث الجنائية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن – وهو موظف بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالإسكندرية .
إلا بناء على الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التى تقع فى المؤسسة التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها , وهو ما من شأنه أن يضفى على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائى وما يخوله اختصاصاته فى صدد الجرائم المبينة فيه , فان ما اتخذه من إجراءات الضبط والتفتيش فى حق الطاعن فى نطاق ذلك الأمر بعد استئذان النيابة العامة يكون صحيحا .
( الطعن 1383 لسنة36 ق – جلسة 14/2/1967 س 18 ص 209)
المادة رقم 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ولا يتهم تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة – قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد فى هذه الصفة. منحت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفه عامة وشاملة.
مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم .
عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما أشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل علي ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قرارات بمنع صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلي نوع أو أنواع معينه من الجرائم.
(الطعن 1124 لسنة 42 ق. جلسة 3/12/1972 س23 ص1317)
المادة رقم 23 عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة رسمية – مالم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .
( الطعن 658 لسنة 43 ق – جلسة 20/11/1973 س 24 ص 1023)
من المقرر أن ضباط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
(الطعن 120 لسنة 44 ق- جلسة 25/2/1974 س 25 ص 195)
إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقا للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه , ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه
ولما كان ذلك , وكانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13 , 16 من القانون المذكور و إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملا بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .
( الطعن 396 لسنة 44 ق – جلسة 5/5/1974 س 25 ص 454)
يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن فى دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذوو اختصاص عام فى جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم مادام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لا اعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ولكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة.
لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب هذه الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . ومأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعل الهيئات التى ينتمون إليها كيانا خاصا يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم. (المادة 23) (الفقرة الرابعة منها) .
( نقض جلسة 13/6/1977 س 28 ص 775)
لما كان ضباط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقا لنص ( المادة 12) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بها القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى , وكانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة,
وإذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم واكتفى فى ( المادة 19) منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه , مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى (المادة 34) من قانون الإجراءات الجنائية .
وكان لمأمور الضبط القضائى , وفقا لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 , أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر ومنها الجنايات وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقا (للمادة 46) منه ( والمادة 19) من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبسا بها , وتقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن 865 لسنة 50 – جلسة 8/10/1980 س 31 ص 842)
لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية , أو فى حدود الرقابة الجمركية .
إذا ا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة او مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها أو بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية او اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور .
بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها , فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
( الطعن 193 لسنة 50 – جلسة 19/3/1981 س 32 ص 253)
لمأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التى اراد القانون المحافظة عليها .
(الطعن 4424 لسنه 52 ق- جلسه 30/11/1982س33ص 937 )
لما كانت (المادة 23) من قانون الأجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة
مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصره على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب أخرى لأنواع معينة من الجرائم.
ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط الجنائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم .
لما كان ذلك ، وكانت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك خولتهم هذه السلطة فى كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قسم مكافحة جرائم الرشوة بتنفيذ الإذن بضبط وتفتيش الطاعن الأول بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا نوعيا ومكانيا بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية .
(الطعن رقم 564 لسنة 53 ق . جلسة 13/6/1983 س34 ص 759)
لما كانت (المادة 23) ” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن “يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرارات منه . صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لهم فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ،6 .
ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال . وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات ولما كان هذا النص صريحا فى النهى عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابى من رئيس مكتب الإنتاج المختص .
وكان النهى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم إصدار اذن كتابي بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص يترتب عليه حتما بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط وكذلك بطلان شهادة من أجروه ، وكان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، فإن الدفع ببطلان هذا التفتيش يكون فى محله ويترتب على بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وبطلان شهادة من أجراه .
( الطعن 2667 لسنة 53ق – جلسة 28/12/1983 س34 ص1115)
الواضح من نص (المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها ان ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع .
( الطعن رقم 2905 لسنة53 ق – جلسة 31/1/1984 س35 ص95)
لما كان ذلك وكان يبين من نص ( المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كيانا خاصا يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم ( المادة 23) عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها “.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم” .
كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
( الطعن 5787 لسنة53 ق – جلسة 15/3/1984س35 ص282)
لما كانت ( المادة 23) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه “يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وفى سبيل ذلك يجوز لهم وسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها.
كما يجوز لهم وسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 – ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونه مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال – وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات” .
وكان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابى المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضروريا إلا فى تلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة فقط وهى تفتيش الأماكن المنصوص عليها فى حالة الاشتباه فى قيامها بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ،6 من القانون ذاته، وهما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية – أما فى غير حالة الاشتباه هذه فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائى تفتيش المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وأخذ العينات لإجراء التحليل فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة .
( الطعن 6497 لسنة 53ق – جلسة 1/11/1984 س 35 ص 713)
ان الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ان تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائى التى أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود
وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم فى دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك – الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه .
لأن هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزارى الصادر إعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها – فى هذه المصلحة الأخيرة – من مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 610 لسنة 54ق – جلسة 3/3/1985 س36 ص323)
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام إن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة.
وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منهما قد أفردت له مكاتب خاصة – أو جهات معينة – لما هو مقرر من أن أضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
( الطعن 1740 لسنة 55ق – جلسة 21/10/1985 س 36 ص909)
لضباط الشرطة صفة مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم . التفات الحكم عن دفاع قانونى ظاهر البطلان . لا يعيبه . لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ….. رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا .
وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية . صفة مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام فى دوائر اختصاصهم ، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التى دين الطاعن بها ، فان النعى فى الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم . بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع – إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن 4437 لسنة 56ق – جلسة 10/12/1986 س37 ص 16)
حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية . متى توافرت شبهة التهريب الجمركى . عدم تقيدهم فى ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات . المواد من 26 – 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 . عثور موظفى الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. يصح الاستدلال به فى هذه الجريمة .
لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق .
وان الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ومدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير – لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور.
بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فانه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
( الطعن رقم 6239 لسنة 56 ق -جلسة 3/3/1987 س 38 ص361)
لضباط المباحث الجنائية صفة الضبط القضائى بصفة عامة (المادة 23) إجراءات . مؤدى ذلك ؟ لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم – وهى من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام به ليس من موظفى الجمارك ، وذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم ( المادة 23) “من قانون الإجراءات الجنائية فى حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضدهم .
( الطعن 3955 – لسنة 57 ق – جلسة 16/6/1988 س39 ص816)
بيان مأمورى الضبط القضائى فى ( المادة 23) “إجراءات جنائية على سبيل الحصر – عدم انصرافه إلى مرؤوسيهم كرجال البوليس المخبرين منهم – أثر ذلك”. بين القانون مأمورى الضبط القضائى ( بالمادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى.
ولا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقا (للمادة 24) من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش وإذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه ولا تفتيشه .
( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق – جلسة 1/5/1956 س7 ص 659)
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة إلى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
( نقض جلسة 30/5/1960 س11 ص508)
ومن الواجبات المفروضة قانونا على رجال الضبطية القضائية وعلى مرؤوسهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلموا بها بأى كيفية كانت وأن يتخذوا جميعا الوسائل التحفظية للتمكين من ثبوت تلك الوقائع – وقيام النيابة العمومية بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام بهذه الواجبات بجانبها فى ذات الوقت التى تباشر فيه عملها .
وكل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . وللمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد أعرضت مع باقى أوراق الدعـوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة .
( نقض جلسة 19/1/1970 س21 ص129)
عدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة هذه التحقيقات أو المحاكمة ، وهذا فى مواد الجنح والمخالفات على الأخص ، إذ القانون لا يوجب فيها أن تكون المحاكمة مسبوقة بأى تحقيق ابتدائى .
( نقض جلسة 4/12/1939 – المجموعة الرسمية س41 ص332)
ليس بصحيح أن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ( 24أ .ج) تجيز لهم أيضا إجراء التحريات عن الوقائع التى ( يعلمون بها بأى كيفية كانت) مما يفيد تخويلهم حق التحري عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم ، ولو لم تبلغ إليهم .
( نقض جلسة 15/11/1943 – المجموعة الرسمية س44 ص 49)
إن القانون – على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضى التحقيق لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ، ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره ، وما دام هو يوقع عليها إقرارا منه بصحتها ، فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان فى تحريره بغيره .
( نقض جلسة 3/3/1952 س 3 ص 758)
ان عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أوعيب لتقدير محكمة الموضوع ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قد أوجب فى المادة 24 منه أن تكون المحاضر التى يحررها رجال الضبط القضائى مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، إلا أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك .
( نقض جلسة 3/7/1954 – مج فنى مدنى س5 ص875)
إن مجرد التأخر فى تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق المختصة ليس من صحة ما تجربه من تحقيق تلك الحوادث .
( الطعن رقم 1196 لسنة 24ق – جلسة 15/12/1954 س6 ص215)
إجراءات . تحقيق ابتدائى . عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 24/2 أ .ج .لا بطلان : الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيه راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 582 لسنة 25ق – جلسة 17/10/1955 س6 ص1219)
من الواجبات المفروضة قانونا على مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤديـة لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها أو التى يشاهدونها بأنفسهم .
( الطعن رقم 1761 لسنة 35ق – جلسة 1/3/1966 س17 ص5)
لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .
( الطعن رقم 1919 لسنة 37ق – جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
القانون يبين مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائي ولا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ( وليس من ذلك القبض والتفتيش) وإذا فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه ولا تفتيشه .
( نقض جلسة 24/4/1956 س7 ص659)
لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 125 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية فى دائرة اختصاصهم ، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط العسكري كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين – عسكريون كانوا أم مدنيين – من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا.
ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل انه يكفى أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الاعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته .
نقض 24 من يناير سنة 1995 مجموعة أحكام النقض س46 ص255 رقم 34
ختاما: كان ما تقدم عرضه بالمقال بعض الأحكام الضريبية الصادرة من محكمة النقض بشأن تقدير الضريبة والربط الضريبي وحقوق الممول وحقوق مصلحة الضرائب .