قيد رفع الدعوى الجنائية الضريبية
تعرف على قيد رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري، ذلك أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري إلا بعد صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.
محتويات المقال
قيد رفع الدعوى الجنائية (تهرب ضريبي)
تنص المادة رقم 32 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
أحكام رفع الدعوى عن جريمة التهرب الضريبي العقاري
يراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ، ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة.
وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية ، تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية .
وقد قضى تطبيقا لذلك بان الخطأ في توجيه الطلب إلي نيابة غير مختصة على فرض حصوله ليس بذي اثر على استرداد النيابة العامة حقها في إقامة الدعوى مادام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب .
ويذهب رأى في الفقه إلي أنه إذا لجأ المجني عليه إلي رفع الدعوى المباشرة بوصفه مدعيا بالحق المدني في جريمة من الجرائم التي يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب ، كما هو الشأن في بعض أحــوال المادة (184) من قانون العقوبات ، فان صحيفة التكليف بالحضور تعتبر بمثابة طلب وتجوز المحاكمة على أساسها .
ويتعين أن يذكر في الطلب أن الغاية منه هي رفع الدعوى الجنائية ، أما أن كانت الغاية منه هي مجر توقيع جزاء إدارى فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية في الجريمة .ويذهب بعض الفقه إلي عدم الاعتداد بالطلب في القيد عن حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية إذا اقتصر على طلب إجراء التحقيق دون طلب رفع الدعوى الجنائية . ويجب أن يكون الطلب صريحا في الرغبة في رفع الجنائية .
فقد قضي بأنه
متى كان الحكم في تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بورسعيد إلي مأمور بندر المنصورة قد ذهب إلي أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الاذن المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى فان الحكم لا يكون قد خرج في تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى
والأحوال التي يستلزم القانون فيها طلبا كتابيا حتى يسوغ للنيابة العامة تحريك الدعوى فيها انما تقررت في الواقع حماية للمصلحة العامة دون غيرها ذلك حيث أن الأحوال التي يتطلب فيها القانون شكوى من المجني عليه انما تقررت في الأصل حماية لهذا الأخير مما قد يناله من مبادرة النيابة إلي تحريك الدعوى من مساس باعتباره أو بسمعته يعادل ما قد يلحق الجانى نفسه من أذى وربما بما يتجاوزه.
فينبغي أن يسود اعتبار الصالح العام وحده كل تصرفات الجهة المختصة فيما يتعلق بتقديم الطلب أو الامتناع عن تقديمه ، فيشترط في الطلب أن يكون بالكتابة .
ويعد كذلك إذا قرر به صاحب الحق في محضر التحقيق ووقع عليه . ولا يشترط فيه شكل معين ولا يكون شفاهة ، وينبغي أن يقدم من وزير العدل أو من ينوب عنه فــــي جريمتي المادتين (181,182) عقوبات ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجني عليها أو من ينوب عنها. ومن مدير مصلحة الضرائب أو من ينوب عنه فيما يتعلق بجرائم الضرائب.
قيد الدعوى الجنائية في تعليمات النيابة العامة
التعليمات القضائية للنيابة العامة بخصوص الطلب كشرط لرفع الدعوى الجنائية :
تنص المادة 1066 علي أنه
الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثله لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفى لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها الية ورفع الدعوى عنها قبله .
تنص المادة 1068 علي أنه
يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك
- يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181، 182) عقوبات وفى الأحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.
- وفى الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانونى – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
- ويختص وزير الخزانة أو من يندبه بتقديم الطلب في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .
- ويختص الوزير المختص بالتعامل بالنقد الأجنبى أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنه 1976 المعدل ويقصد بالوزير المختص في تطبيق القانون المذكور ، الوزير الذى تتبعه وكاله الوزارة للنقد الأجنبى.
- ويختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنه 1964 .
تنص المادة 1069 علي أنه
- إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .
- أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد (181 ، 182 ، 184 ) عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .
أحكام النقض في الطلب
دعوى عمومية: الدفع بسقوطها لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بها . على غير اساس .
متى كان الحكم اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لمضى ثلاثة اشهر على علم مصلحة الضرائب بوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى للنيابة العمومية اقام قضاءه على أن المادة (28) من القانون رقم 224 لسنه 1951 الخاص بتقدير رسوم الدمغة
اذ علقت رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب مصلحة الضرائب انما تهدف إلي حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها عن الممولين الخاضعين لأحكام قانون الدمغة وعلى قيام حسن التفاهم بينها وبينهم .
وان هذه الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لان الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجنى عليه الشخصي ورتب الحكم على ذلك أن جريمة الامتناع عن تسديد رسوم الدمغة في الميعاد تظل قائمة ويبقى رفع الدعوى فيها ثابتا مادام انها لم تسقط بمضى المدة المقررة قانونا في المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية ، فان ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون .
( نقض جلسة 13/4/1954 س 5 ص 517)
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . امر استثنائي ينبغى عدم التوسع في تفسيره . وجوب قصرة في اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب تحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب . مثال .
الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائي ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصرة على اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب .
ولما كانت جريمة الاختلاس التي دين الطاعن بها مشتقه في ركنها المادى عن جريمة بيع الطوابع المستعملة التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة أن هى باشرت حقها القانونى في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها .
( الطعن 1154 لسنه 34ق- جلسة 30/11/1964 س 15 ص 754 )
دعوى جنائية – رفعها القيود التي ترد على حرية النيابة
الأجراء المنصوص عليه في المادة (9/4) من القانون رقم 80 لسنه 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنه 1963 في شأن الجمارك ، والمادة (10) من القانون رقم 9 لسنه 1959 في شأن الاستيراد هو في حقيقية طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء إلي مباشرة التحقيق أو بالنسبة إلي رفع الدعوى .
( الطعن 50 لسنه 39ق – جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565 )
قيود حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية. استثناء . يؤخذ في تفسيره بدء الدعوى الجنائية بما تتخذه النيابة من اعمال التحقيق .
أن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – موجه إلي النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى.
والاذن انما هى قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلي غيرها من جهات الاستدلال ، ومنها مصلحة الجمارك المكلفة اصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلي النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية ، التي لا تبدأ بما تتخذه هذه من اعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم باستجماع الادلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب .
( الطعن 1451 لسنه 39 ق – جلسة 1/12/1969 س 20 ص 1356 )
إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الاجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
( الطعن 1 لسنه 42 ق- جلسة 14/2/1972 س 23 ص 186 )
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعه جلب مخدر . لا يتوقف على صدور اذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى . اساس ذلك.
( الطعن 2358 لسنه 45 ق – جلسة 24/1/1985 س 36 ص 117)
الامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ اذ له ما للأحكام من قوة الامر المقضى . ولو لم يعد له الخصوم .
( الطعن 827 لسنه 54 ق – جلسة 27/1/1985 س 36 ص 159)
( الطعن 5178 لسنه 55 ق – جلسة 30/12/1985 س 36 ص 1188)
ختاما: يتينا أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب الضريبي العقاري بامتناع الممول عن سداد الضريبة العقارية الا باذن كتابي موقع من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك .
- انتهي البحث القانوني ( قيد رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .