التنفيذ بنزع ملكية العقار

نستعرض تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية العقار، وتسجيل التنبيه بالشهر العقاري مع بيان قائمة شروط البيع وايداعها والاعلان والاخطار والاعتراض عليها، وحق الغير في ايقاف البيع والغاء نزع الملكية بدعوى الاستحقاق الفرعية ، وكل ذلك مدعم بأحكام النقض المرتبطة والصيغ القانونية .

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع الملكية العقارى

في نزع ملكية العقارات والاعلان واللصق بالبيع، تنفيذا لحكم مدني ليستوفي الدائن أو الدائنين ما قضي لهم به، قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى  البيوع العقارية  دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية  وعلة ذلك  أنه للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى استصدار إذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعاتومؤدي ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب – وأثر ذلك تراضى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

السند القـانوني بتنفيذ الحكم بنزع ملكية العقار

المادة (401) مرافعات :

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
  2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
  3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدود وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

  1. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .

وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المادتين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .

أحكام النقض عن تنفيذ الحكم بالتنبيه بنزع ملكية عقار

تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . اعتبار العقار محجوزا . مادة 404 من قانون المرافعات . إلحاق الثمار بالعقار عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية . مادة 406 من قانون المرافعات .

(نقض 17/12/1986 طعن رقم 609 لسنة 53 ق)

وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه – وجوب التسجيل في مكتب الشهر العقار الذي يقع في دائرته العقار . تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب لا يحتج من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل .

(نقض 27/2/1997 طعن رقم 1584 لسنة 60 ق)

تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع . عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به .

(نقض 20/12/1979 طعن رقم 201 لسنة 49 ق)

قائمة شروط البيع . وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها . علة ذلك . عدم تجهيل بالعقار المحجوز . مادة 414 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . البطلان ماهيته . مادة 420 مرافعات . جواز استكمال البيانات من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة مادامت تؤدي الى نفى التجهيل بالعقار المحجوز .

(نقض 9/6/1987 طعن رقم 737 لسنة 54 ق)

بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان  السند التنفيذي  وتنبيه نزع الملكية للمدين . بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده .

(نقض 10/1/1978 طعن رقم 13 لسنة 43 ق)

عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ على العقار . أثره . اعتباره من الغير . مؤداه . حقه في الطعن في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

( نقض 16/7/1992 طعن رقم 2075 لسنة 57 ق)

الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب بعد قيد الرهن – ملكية العقار المرهون أو حقا مبينا عليه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن . مادة 441 مرافعات . مادة 106 مدني .

(نقض 27/3/1986 الطعن رقم 2136 لسنة 52 ق)

وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري . خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير لا أثر له .

(نقض 5/2/1975 سنة 26 طعن 421)

صيغة تنبيه نزع ملكية عقار

الـمادة (401) مرافعــات

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

بناء على الحكم الصادر من محكمة ……… في القضية رقم ……. لسنة ……… والصادر بتاريخ / / والمعلن سلفا بتاريخ / / نبهت المعلن إليه بدفع المبالغ المحكوم بها للطالب والثابتة بمنطوق الحكم مع المصاريف والأتعاب وهى كالآتي :

مليم جنيه

….. …… أصل الدين

….. …… المصروفات المستحقة على الحكم

….. …… الأتعاب المحكوم بها على الدرجتين

….. …… رسم تنفيذ الحكم

….. …… الجملة بخلاف ما يستجد من مصروفات ورسوم وأتعاب وخلافه

وقد نبهت على المعلن إليه بأنه ذا لم يدفع الدين الثابت بمنطوق الحكم المذكور يسجل هذا التنبيه ويباع العقار الكائن بناحية ……… والبالغ مسطحه …. وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد القبلي : ………….

الحد الغربي : ………….

الحد الشرقي : …………

والمكون من ……… طوابق والبالغ عدد وحداته السكنية عدد ……. شقة وعدد ……. محل والمسجل بالشهر العقاري تحت رقم …… سنة …… شهر عقاري مدينة …….

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد توجهت الى المعلن إليه وتركت له صورة هذا الإعلان بالتنبيه بنزع ملكية العقار المحدد الأوصاف والمعالم والحدود بصدر العريضة – ونبهت عليه بدفع الدين المبين سالفا والثابت بمنطوق لحكم المذكور – وأنه في حالة عدم دفعه الدين يسجل التنبيه ويباع العقار المذكور .

ولأجل العلم .

إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (452) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (452) مرافعات :

إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا تر د لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

صيغة الإنذار بإيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………………………. المقيم …………………………  مخاطبا مع ….

(وأنذرتــه بالآتــي)

بتاريخ   /   /   اتخذ المنذر إليه إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ……. وحدوده ………. ومساحته ………..

ضد السيد / ………………. المقيم ………………….

وذلك بمقتضى تنبيه نزع الملكية المسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ    /   /

ولما كان المنذر إليه لم يقم حتى الآن بإيداع قائمة شروط البيع ومن أكثر من خمسة وأربعين يوما على تسجيل تنبيه نزع الملكية .

الأمر الذي يحق معه للطالب بصفته أحد الدائنين بإنذاره بإيداع قائمة شروط البيع طبقا لما انتظمته المادة 452 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته بأن يودع قلم كتاب محكمة ………. أ وراق الإجراءات وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم .

إيداع قائمة شروط بيع

الـمادة (414 ، 415) مرافعات

السنــد القـانــوني

المادة (414) مرافعات :

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  2. تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
  3. تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
  4. شروط البيع والثمن الأساسي .

ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .

  1. تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .

ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

المادة (415) مرافعات

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :

  1. شهادة بيان  الضريبة العقارية  أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز .
  2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
  3. التنبيه بنزع الملكية .
  4. إنذار الحائز إن كان .
  5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .

صيغة محضر إيداع قائمة شروط البيع

محكمة ………………………

إنه في يوم …………. الساعة ……………………

قد حضر بمحكمة التنفيذ السيد / ………………. وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / بمكتب الشهر العقاري بـ ………..

بناء على طلب ……………………………………………..

ضـــــد

……………………………………………………………..

قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414 ، 415 مرافعات شروط بيع العقار المبين بالتنبيه والأوراق الخاصة به وبيانها كالآتي :

…………………………………………………………..

وحددنا جلسة ……….. الساعة ………… أمام محكمة ………. للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة .

وحددنا جلسة ………….. الساعة ……….. أمام السيد / قاضي التنفيذ بمحكمة ………. للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .

لــــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه منا ومن المودع .

المودع                          رئيس قلم كتاب المحكمة

إخطار إيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (417 ، 418) مرافعــات

السنــد القـانــوني :

المادة (417) مرافعات :

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العين والدائنين الدين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

المادة (418) مرافعات :

تشمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية :

  1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
  2. تعيين العقارات المحجوزة على وجع الإجمال .
  3. بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة .
  4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
  5. إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .

وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .

صيغة الإخطار بإيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم     /      /     الساعة ………… بجهة ……………………

بناء على طلب قلم الكتاب بمحكمة ……………………………..

وبناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع والأوراق المرفقة بها المؤرخ / / الخاص بتنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / والمسجل بتاريخ / / تحت رقم……. لسنة …….. بمأمورية شهر عقاري ……….. بناء على طلب السيد …….

ضــــد

السيد / …………………………………………………………..

أ) بيان العقارات المحجوزة تفصيلا .

عدد

….. ……………..

….. ……………..

….. …………….

ب) الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة من العقارات المحجوز عليها :

….. …………….

….. …………….

….. …………….

وبناء على تحديد جلسة    /   /    الساعة ……… أمام محكمة ……… لنظرها ما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة المذكورة .

وعلى تحديد جلسة    /    / الساعة ……… أمام قاضي التنفيذ للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على هذه القائمة .

قد انتقلت أنا ……………. محضر محكمة ………. الجزئية في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من :

أولا : أسماء المدينين

أ- …………..

ب- ………….

جـ- ………….

ثانيا : أسماء الحائزين للعقار والكفيل العيني

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

ثالثا : أسماء الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم :

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

رابعا : أسماء الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

خامسا : أسماء بائع العقار والمقايضين إن وجد :

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

سادسا : مكتب الشهر العقاري والتوثيق

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

وأعلنت كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم الاطلاع على القائمة وإبداء الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك إعمالا لنص المادة 417 مرافعات .

كما أعلنت المعلن إليهم بالبند خامسا إذا لم يتبعوا أحكام المادة 425 مرافعات سقط حقهم في فسخ البيع أو المقايضة .

ولأجل العلم …

نشرة إيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (421) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (421) مرافعات :

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة .

ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

أحكام النقض عن نشرة إيداع قائمة شروط البيع

قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحائز والمدين والكفيل العيني استصدار إذن من  قاضي التنفيذ  بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع – المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات . مؤداه . الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات عدم قيامه مقام الأصل في الإجراءات الموجب اتخاذها من قلم الكتاب . أثره . تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها . لا يصح أن يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

(نقض 7/12/1999 طعن رقم 4996 لسنة 62 ق)

صيغة نشرة إيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

أودعت بقلم كتاب محكمة …………………………..

والكائن مقرها ……………………………………..

قائمة شروط البيع عن العقار الكائن بناحية ………………

والمنزوع ملكيته بناء على طلب السيد / …………………

ضد: السيد / …………….. وفاء لمبلغ وقدره ………… بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لسنة ……… محكمة ……..

وقد حدد لنظر ما يحتمل تقديمه من اعتراضات يوم ……… الموافق / /

وحدد يوم ……… الموافق / / في حالة عدم تقديم اعتراضات أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. الكائن مقرها ……. للبيع .

 إعلان لصق عن بيع عقار

المادة (428) مرافعات

السنــد القـانــوني المادة (428) مرافعات :

يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما ولك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :

  1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
  2. بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
  3. تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
  4. الثمن الأساسي لكل صفقة .
  5. بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

صيغة إعلان لصق عن بيع عقار

محكمة ………………..

في القضية رقم ………… لسنة ………

إعلان لصق عن بيع عقار كائن بناحية ……..

إنه في يوم …………. الموافق     /     /

بمحكمة ……… والكائن مقرها سيباع بالمزاد العلني العقار الآتي بيانه :

………………………………………………………………..

وذلك بناء على طلب السيد / ………….. المقيم …………….. بصفته الدائن ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي والكائن بـ …………..

ضـــد

السيد / ……………………………… المقيم ………………………

بصفته مدين أ و …………………………………………………….

وقد تم إيداع قائمة شروط البيع بقلم كتاب محكمة ……… بتاريخ يوم ……… الموافق / / والتي مضمونها .

أولا : بيع العقار الكائن بناحية ………… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : ……………… الحد القبلي : ……………….

الحد الشرقي : ……………… الحد الغربي : ……………….

وجملة مساحته ………………..

والمسجل برقم …………. شهر عقاري .

ثانيا : الثمن الأساسي المحدد قدره …….. علاوة على المصروفات والأتعاب .

بنــاء عليـــه

تحدد جلسة يوم ……… الموافق / / في حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع وجلسة يوم ……… الموافق / / في حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع .

أنا …………. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأجريت الإعلان وقمت بلصق صور من هذا الإعلان بالجهات الآتية :

  • أولا : على باب العقار المطلوب بيعه .
  • ثانيا : على باب قسم / مركز
  • ثالثا : على لوحة الإعلانات بمحكمة التنفيذ وهى ………..

إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

المادة (430) مرافعات

في القضية رقم ………. لسنة ………. محكمة ……..

تقرر في يوم ………. الموافق    /    /

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بمحكمة ………. سيباع بالمزاد العلني العقار الكائن بناحية ……… بناء على طلب السيد / ……… الدائن بالشروط المودعة بقلم كتاب المحكمة المذكورة ويمكن الاطلاع على قائمة شروط البيع بها .

وسيتم البيع على ثمن أساسي محدد وقدره ……… بخلاف المصاريف فعلى من يرغب في الشراء الحضور في المكان والزمان المحدد عاليه .

صيغة طلب لقاضي التنفيذ للإذن بنشر إعلانات إضافية

المادة (431) مرافعات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

(يتشرف بعرض الأتي)

حيث اتخذ الطالب (أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو ……..) إجراءات نزع ملكية ضد السيد / ……….. على العقار الكائن بشارع ……… قسم شرطة ……. في القضية رقم ……… لسنة ……. ونحدد للبيع جلسة / / ونظرا لأن العقار له قيمة مرتفعة ويترتب على التوسع في النشر ريادة عدد المزايدين وبالتالي الحصول على ثمن مرتفع للمزاد ويهم الطالب بصفته مباشرا للإجراءات (أو مدينا أو حائزا) أن يحصل على الإذن بذلك .

لـــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم عملا بنص المادة 431 مرافعات إصدار الإذن بنشر إعلانات في أكثر من صحيفة عن هذا البيع ويلصق عدد أكبر من الإعلانات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في    /     /

مقدمه لسيادتكم

التعليــق على اللصق والاعلان بالبيع

السند القانوني المادة (429) مرافعات :

تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها :

  1. باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مصورة أو كانت من المباني
  2. باب مقر العميدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته .
  3. اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .

المادة (430) مرافعات :

يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار .

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .

المادة (431) مرافعات :

يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلان أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عدم الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

أحكام النقض عن اعلان اللصق بالبيع:

قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى من البيع . المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات . مؤداه . الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب . أثره . تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

(الطعن رقم 4996 لسنة 63 ق جلسة 7/12/1999)

إعلان بتكليف الحائز للعقار بالحضور لتسليم العقار

الـمادة (449) مرافعــات

إنه في يوم ………… الموافق / /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

حيث أنه قد رسا المزاد على الطالب في شراء العقار الكائن بناحية ……… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد الشرقي : ………..

الحد القبلي : …………

الحد الغربي : …………

بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر يوم ………. الموافق / / من محكمة ………. في القضية رقم …….. لسنة ……….

المرفوعة من السيد / …………………………

ضد / ……………………………………..

والطلب قد حدد يوم ……….. الموافق    /    / لكى يحضر المعلن إليه لتسليم العقار الموضح الحدود والمعالم والأوصاف سالفة الذكر .

السند القـانوني بتكليف الحائز للعقار بالحضور لتسليم العقار

المادة (449) مرافعات :

لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل .

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

صيغة اعتراض على قائمة شروط البيع

الـمواد (422 الى 425) مرافعــات

السنــد القـانــوني :

المادة (422) مرافعات :

أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراض وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .

ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .

المادة (423) مرافعات :

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المقررة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .

ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المقررة .

المادة (424) مرافعات :

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن  قيمة العقار  الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة ذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء .

المادة (425) مرافعات :

على بائع العقار أو المقايض إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أ ن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .

أحكام النقض عن الاعتراض على قائمة شروط البيع

صحف الدعاوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محاكم مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات . قائمة شروط البيع والاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى ولا هى من الأوراق التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام . عدم التوقيع عليهما لا يترتب عليه البطلان .

( نقض 6/12/1995 طعن رقم 2757 لسنة 59 ق)

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسليمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين . ثبوت تاشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده . وأن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين . مفاده . عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى . أثره . عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه .

(الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق جلسة 4/12/1999)

صيغة الاعتراض على قائمة شروط البيع

محكمة ………….

تقرير اعتراض على قائمة شروط البيع

في القضية رقم ………. لسنة …….. محكمة ………..

إنه في يوم ……… الساعة ……… بالمحكمة ……..

حضر أمامنا نحن ………….. رئيس قلم الكتاب بمحكمة ……….. وقرر أنه يعترض على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ / / في القضية رقم ………. لسنة ……. المرفوعة من …………

ضــــــــــد

………………………………………………………….

وذلك للأسباب الآتية :

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

وقد أفهمنا أن الاعتراض سينظر بجلسة / / أمام محكمة ……….. الساعة ………… المحددة أصلا بمحضر الإيداع .

بنــــاء عليــــه

تحرر هذا التقرير وتوقع عليه .

تحريرا في / /

المقرر                 رئيس قلم الكتاب

صيغة ما يدون في ذيل قائمة شروط البيع أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف قد رفعت الـمادة (425) مرافعــات

إنه في يوم    /    /

بقلم كتاب محكمة …………….

أمامنا نحن …………. رئيس القلم

حضر السيد / ………………… ووظيفته ………. وجنسيته ……….. ويقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………. المحامي الكائن بـ ……………

وقرر أنه رفع ضد السيد / ……………….. الذي أودعت قائمة الشروط عاليه ضده دعوى فسخ (أو إعادة البيع عليه باعتباره مشتريا متخلفا) عن العقار المنزوع ملكيته وقدم لنا أصل عريضة افتتاح الدعوى المقيدة بتاريخ / / وقد أشرنا عليها بالاطلاع .

وإثباتا لما تقدم تحرر هذا المحضر .

رئيس القلم                      الحاضر

صيغة طلب يقدم لقاضي التنفيذ لتحديد يوم لبيع عقار  الـمادة (426) مرافعــات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

ضــــــد

السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة …………….

الموضـــوع

عملا بنص المادة 426 مرافعات يلتمس الطالب صدور أمر سيادتكم بتحديد جلسة لبيع العقار الكائن بشارع ……….. قسم شرطة ………. والجاري نزع ملكيته

ضــــد

(المعروض ضده) وذلك بعد أن صدر بتاريخ / / في القضية رقم …… لسنة ……. حكم نهائي من محكمة …….. بالفصل في جميع الاعتراضات التي أبديت على قائمة شروط البيع ، ومرفق بهذا الطلب صورة رسمية من الحكم المشار إليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في    /     /

وكيل الطالب

صيغة إخطار مرسل للمدينين والحائزين والدائنين والكفيل العيني بشأن بيع عقار المواد (417 الى 426) مرافعات

محكمة ………………

نموذج إخطار للمدينين والحائزين والدائنين 

السيد / ………………………

السيد / ………………………

السيد / ………………………

تحية طيبة وبعد

نخطركم بأنه قد تحدد يوم    /    / الساعة ……… أمام السيد قاضي التنفيذ بمحكمة ……… لبيع العقارات الموضحة بشروط البيع والمودعة في القضية رقم …….. لسنة ……. بتاريخ / / بناء على طلب ………

ضــــــد

………………………………………………………….

بأمل الإحاطة .

تحريرا في    /   /

رئيس قلم الكتاب

صيغة طلب يقدم لقاضي التنفيذ للإذن بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره  امادة (427) مرافعات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

(يتشرف بعرض الآتى)

حيث اتخذ الطالب (أو ……….) إجراءات نزع ملكية ضد السيد / …………. على العقار الكائن بشارع ………… قسم شرطة ……… في القضية رقم ……… لسنة ………. بيوع .

وحيث أنه قد تحدد – عند إيداع شروط البيع – جلسة   /    /    لإجراء البيع بمقر محكمة ………. ونظرا لأن هذا العقار له مميزات خاصة أهمها هى ……….. وينتظر في حالة إجراء البيع في العقار ذاته أن يرتفع ثمن المزاد ويهم الطالب بصفته مباشرا للإجراءات (أو مدينا أو حائزا أو كفيلا عينيا) أن يحصل من سيادتكم على الإذن بذلك .

لـــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم عملا بنص المادة 427 مرافعات الإذن بمباشرة إجراءات البيع بنفس العقار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في   /    /

وكيل الطالب

استئناف حكم مرسى المزاد

الـمادة (451) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (451) مرافعات :

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / …………………………………. المقيم ……………………..

2- السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع …..

(وأعلنتــهما بالاستئناف الآتــي)

اتخذ المستأنف ضده الأول إجراءات نزع ملكية الطالب على العقار الكائن بناحية ………. وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد القبلي : …………..

الحد الشرقي : …………

الحد الغربي : …………..

وانتهت برسو المواد على المعلن إليه الثاني بثمن وقدره ……….. مع المصاريف وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم …….. لسنة ……… أمام محكمة ……….

وحيث أن الحكم الصادر برسو المواد على المعلن إليه الثاني لم تراعى فيه الإجراءات القانونية وجاءت مجحفة بحقوق الدائن للأسباب الآتية :

السبب الأول : …………………..

السبب الثاني : ……………………

السبب الثالث : …………………..

الأمر الذي يحق معه للطالب استئناف هذا الحكم عملا بنص المادة 451 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة ……….. الدائرة …….. وذلك في يوم ………. الموافق    /    /    من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم:

بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر من السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. بتاريخ / / في القضية رقم ……. لسنة …….. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فضلا عن إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

.ولأجل العلم .

أحكام النقض  المرتبطة

إيداع البيع للراسي عليه المواد . ماهيته . بيع ينعقد في مجلس القضاء . أثره . وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لانتقال الملكية الى الراسي عليه المواد فيودع تسجيل حكم مرسى المواد إذ يترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله وحيث أن هذا النعى مردود – ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 430 ، 4441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز   استئناف حكم إيقاع البيع   وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض 1/6/1999 طعن رقم 3620 لسنة 62 ق)

دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

السنــد القـانــوني المادة (484) مرافعات :

لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ، ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذن حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه .

صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

إنه في يوم ………… الموافق    /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- …………………………………………

2- …………………………………………

3- ………………………………………..

4 كاتب أول محكمة ………….. بصفته ويعلن بمقر المحكمة الكائن ………

(وأعلنتــهم بالآتــي)

تم فتح التوزيع بتاريخ     /     /     رقم …….. بناء على طلب المعلن إليه الثاني ضد المعلن إليه الثالث .

ولما كان الطالب أحد الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المنزوع ملكيته والجاري الآن توزيع ثمنه – ولم يتم تكليفه بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ .

ولما كان عدم حضور الطالب يبطل إجراءات التوزيع باعتباره من الدائنين .

الأمر الذي يحق معه للطالب عملا بالمادة 484 مرافعات رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بإبطال إجراءات التوزيع .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم وسلمته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها …….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق   /     /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بإبطال إجراءات التوزيع التي تمت في قضية التوزيع رقم …… لسنة ……… محكمة ……… مع إلزام المعلن إليه الأخير بصفته بمصروفات إعادة التوزيع ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

… ولأجل العلم .

صيغة طلب تسجيل حكم إيقاع البيع

محكمة …………..

في القضية البيع رقم ………. سنة ………….

السيد أمين مكتب الشهر العقاري بجهة …………

نرسل الحكم المرافق المبين بصدر هذا الكتاب .

ونرجو التنبيه الى اتخاذ اللازم لتسجيله وإعادته .

وتقبلوا التحية

رئيس قلم الكتاب

صيغة تقرير بزيادة الثمن بما لا يقل عن العشر

محكمة …………..

محضر تقرير بزيادة الثمن بما لا يقل عن العشر

في قضية البيع رقم ……….. لسنة ………….

إنه في يوم ……….. الساعة ……….. بمحكمة …………

حضر أمامنا نحن رئيس قلم البيوع بمحكمة ……… ومقيم برقم …… بشارع ……… بدائرة قسم ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي برقم ……. بشارع …….. بدائرة قسم ……….

وقرر بأنه يزيد مبلغ ……… على الثمن الراسي به   المزاد على العقارات   ……….. بجلسة ………. في القضية رقم ………. بمبلغ ……….

وقد حددت جلسة ……… الساعة …….. أمام السيد قاضي البيوع بمحكمة …….. لإجراء المزايدة الجديدة .

لـــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه منا ومن المذكورين .

المقرر                             رئيس القلم

صيغة قائمة شروط البيــع

الـمـواد (414 الى 416) مرافعات

محكمة …………..

قائمة شروط البيع

المودعة بمحكمة ………. الكائن مقرها ……. لبيع الأعيان المبينة بعد ……… بالمواد العلني الى آخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيوع وبالثمن الأساسي المحدد بها .

مــــن

السيد / ……….. المقيم ………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي ………… الكائن مكتبه بشارع ………….

ضــــد

السيد / ……………… المقيم ……………….

وذلك بمقتضى: الصورة التنفيذية من الحكم الصادر من محكم ة ….. والكائن مقرها ……… بتاريخ / / في القضية رقم ………. لسنة ……… (أو تنبه نزع الملكية المعلين بتاريخ / / والمسجل بمأمورية الشهر العقاري بتاريخ / / برقم ……. لسنة ………) .

(أو …………..)

للحصول على المبلغ الآتي بيانه :

  • أصل الدين .
  • قيمة المصروفات .
  • قيمة الأتعاب .
  • رسوم التنفيذ .
  • مصروفات وأتعاب التنفيذ .

الجملة ………………

تمهيد : بيان العقار (العقارات) وهو الكائن بناحية …….. قسم محافظة ……… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : ………….

الحد الشرقي : ………..

الحد الغربي : …………..

الحد القبلي : ………….

حوض ………. والمسجل بالشهر العقاري بالعقد رقم ……… مأمورية …….. ومساحته ………

البند الأول : يتسلم الراسي عليه المزاد الأعيان التي ترسو عليه بالحالة التي تكون عليها يوم التسليم – مع ما لها أو عليها من حقوق انتفاع وارتفاق دون الرجوع على أحد .

البند الثاني : عدم ضمان مباشر الإجراءات عدم فسخ الأعيان أو العقار المنزوع ملكيته قضاء كليا أو جزئيا بسبب استحقاق الغير – ولا يجوز للراسي عليه المزاد الرجوع على مباشر الإجراءات بنزع الملكية بالتعويض أو بأى رسوم أو خلافه بسبب بطلان إجراءات نزع الملكية .

البند الثالث : لا يحق للراسي عليه المزاد بالمطالبة بأى ضمان أو تعويض من مباشر الإجراءات بسبب وجود عجز في المساحة أو اختلاف في بيان الحدود أو عيوب خفية أو بسبب اعتداء على الحيازة .

ولا يجوز للراسي عليه المزاد في هذه الأحوال السالف الإشارة إليها إلا المطالبة بتخفيض الثمن بنسبة العجز في المساحة أو ………

البند الرابع : على الراسي عليه المزاد إبداء حال انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وفي جلسة البيع التالية إذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل الثمن أو القيمة .

البند الخامس : في حالة رسو المواد على مباشرة الإجراءات لا يلتزم بالإيداع المذكور في البند السابق ويصدر قرار من المحكمة بالإعفاء من الإيداع .

البند السادس : في حالة تعدد الراسي عليهم المزاد يكونون متضامنين في دفع ثمن الأعيان الراسي مزادها .

البند السابع : إذا قرر الراسي عليهم المزاد أو أحدهم أنهم اشتروا بالتوكيل عن شخص معين – فيكون المشتري ملزم بدفع الثمن وتنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات المذكورة بالقائمة .

البند الثامن : الصورة التنفيذية من حكم إيقاع البيع هو مستند الملكية .

البند التاسع : على الراسي عليه المزاد تحمل أى ضرائب على المبيع بعد حكم إيقاع البيع يكون له ريعها من يوم مرسى المزاد .

البند العاشر : على الراسي عليه المزاد أن يحترم عقود الإيجار السابقة الصادرة من الآخرين ولاسيما الحارس القضائي في حدود سلطته .

البند الحادي عشر : يتعهد الراسي عليه المزاد بتحديد محل مختار له في دائرة مقر محكمة ……. وإلا اعتبر قلم كتاب المحكمة المذكورة موطنا مختارا قانونا .

البند الثاني عشر : طل ما سلف بيانه في البنود السابقة يخضع لأحكام القانون .

وسيتم افتتاح المزايدة بثمن أساسي قدره ………. علاوة على المصروفات .

مباشر الإجراءات

  • الاسم /
  • التوقيع /

صيغــة إيداع قائمة شروط البيع

الـمـواد (414 إلى 415) مرافعات

إنه في يوم …………. الموافق     /     /

قد حضر السيد / ……………… المقيم …………………

وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / والمسجل بمكتب الشهر العقاري برقم …… بتاريخ / / بناء على طلب السيد / ……… المقيم ………..

ضـــد

السيد / ……….. المقيم ………….

قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414 ، 415 مرافعات قائمة شروط بيع العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالآتي :

  • قائمة شروط البيع .
  • شهادة من مصلحة الضرائب العقارية .
  • تنبيه نزع الملكية .
  • شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبيه .

وحددنا جلسة يوم ……….. الموافق    /   /   ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… للنظر فيما يحتمل تقديمه من اعتراضات على القائمة .

وفي حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ اليوم  ………. حددا جلسة    /    /   من الساعة الثامنة وما بعدها صباحا يوم ……… الموافق    /   /   أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ……. الكائن مقرها ………..

لـــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه هنا من المودع .

المودع                           رئيس قلم كتاب المحكمة

دعوى استحقاق فرعية

الـمادة (454 الى 458) مرافعــات

السنــد القـانــوني

المادة (454) مرافعات :

يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب   استحقاق العقار   المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .

المادة (455) مرافعات :

يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .

وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

المادة (456) مرافعات :

لا يجوز الطعن بأى طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .

المادة (457) مرافعات :

إذا لم تتنازل دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية .

المادة (458) مرافعات :

يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 .

دعوى استحقاق العقار الفرعية في أحكام النقض

دعوى الاستحقاق الفرعية . لا ترفع إلا من الغير . الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع . وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة – جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه .

(نقض 30/6/1979 طعن رقم 473 لسنة 44 ق )

متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها في المرحلة الاستئنافية واعتبارها من دعاوى الاستحقاق الأصلية التي لا توقع البيع .

( نقض 30/4/1964 سنة 15  ق ص 607)

صيغة دعوى الاستحقاق الفرعية

إنه في يوم ………… الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….

2- السيد / ………………………………….. المقيم ……………………..  مخاطبا مع ….

3- السيد / محضر أول محكمة ………. ويعلن بمقر محكمة ………..

الموضوع

قام المعلن إليه الأول باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية …….. وحدوده كالآتي :

  • الحد البحري : …………
  • الحد الشرقي : …………
  • الحد القبلي : ………….
  • الحد الغربي : …………..

وقد قام المعلن إليه باتخاذ هذه الإجراءات باعتباره مملوكا لمدينه المعلن إليه الثاني وتحدد لبيعه جلسة / / أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. في القضية رقم ……… لسنة ……..

ولما كان الطالب مالكا لهذا العقار بموجب العقد المسجل رقم …… أو عقد البيع الابتدائي المسمى / / أو …….. ولا ينازعه في ملكية أحد .

كما أن المستندات الدالة على الملكية عبارة عن ………….

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى وقد اختصم الطالب المعلن إليه الثالث لأنه هو المنوط به مباشرة إجراءات نزع الملكية .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… وذلك بالجلسة التي ستنعقد في يوم …….. الموافق     /    /    من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم:

بإيقاف البيع المحدد له جلسة    /    /    للبيع في القضية رقم ……. لسنة …….. والمرفوعة أمام محكمة ……… ثم إحالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية للطالب بالنسبة للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة وبإلغاء إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور وإلزام المعلن إليه الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

 تنبيه نزع الملكية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا ضد الطاعن الدعويين رقمي ……. لسنة 1996, …….. لسنة 1997 بيوع مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع نفاذا للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ……… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس أول المنصورة, …….. لسنة 1994 أحوال شرعي كلي المنصورة, ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة.

وذلك على سند من أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعن بمبلغ (3040.650 جنيه) بموجب الحكم رقم …… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس المنصورة, كما تداينه بمبلغ 3600 جنيه “نفقة متعة” بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1994 شرعي كلي المنصورة كما تداين المطعون ضدها الثانية الطاعن بمبلغ أحد عشر ألف جنيه بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم …….. لسنة 47 ق المنصورة.

وقد أصبحت تلك الأحكام جميعها نهائية واجبة النفاذ. ونظرا لامتناع الطاعن عن السداد, فقد قامت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية باتخاذ إجراءات   التنفيذ الجبري   وفقا للقانون بإتباع التنفيذ العقاري على الأطيان المبينة بالأوراق والثابتة ملكيتها للطاعن فأقامتا الدعويين.

وأثناء نظرهما أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, كما أدخل المطعون ضده الثامن بصفته, وتدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع هجوميا في الدعويين بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع في دعويي البيوع وفي الموضوع باستحقاقهم للأطيان محل التنفيذ وبطلان إجراءات التنفيذ عليها واعتبارها كأن لم تكن تأسيسا على ملكيتهم للعقار محل التنفيذ.

كما أقاموا دعوى استحقاق فرعية قيدت برقم ……… لسنة 1997 مدني مركز المنصورة الجزئية على كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطلبات وعلى ذات الأساس بتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة – بعد أن ضمت دعوى الاستحقاق إلى دعويي البيوع – برفض دعوى المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع “دعوى الاستحقاق الفرعية”. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية السير في الإجراءات.

وبتاريخ 3/3/1999 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع المودعتين ملف الدعوى بثمن قدره ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه على المطعون ضدهما الأولى والثانية وأعفتهما من إيداع الثمن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ….. لسنة 51 ق.

كما أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع استئنافا فرعيا أمام ذات المحكمة قيد برقم …….. لسنة 52 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 4/4/2001 بعدم جواز الاستئنافين.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته “أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة بصفته” اختصمه الطاعن دون أن يوجه منه أو إليه أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثانية ببطلان الصورة المعلنة لهما من صحيفة الطعن لخلوها من بيان تاريخ حصول الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن، لا يبطل الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعنا على حكم محكمة الاستئناف رقم ……. لسنة 51 ق، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول

إنه لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا البيوع أن تكون الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فيها وإذ كان حكم إيقاع البيع الذي صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه لم تراع فيه تلك الإجراءات ذلك أن إجراءات المزايدة قد شابها البطلان.

إذ أن حكم البيوع جاء خلوا من بيان الإجراءات التي اتبعت لتحديد يوم البيع والإعلان عنه وتأجيل جلسات البيع بالمخالفة لنص المادة 446 من قانون المرافعات وكذلك لم يتضمن هذا الحكم الأمر بتقدير مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة بالمخالفة للمادة 434 من القانون سالف الذكر. وهذه كلها دفوع تمسك بها الطاعن ولم يفطن لها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل – فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة.

ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملا على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة.

لما كان ذلك، وكان البين من حكم إيقاع البيع المؤرخ 3/3/1999 لم يبين إجراءات تحديد يوم البيع وتأجيل جلساته مع إنقاص عشر الثمن على ما تقضي به المواد 426، 428، 438 من قانون المرافعات، كما خلا من بيان مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 343 من ذات القانون فإنه يقع باطلا ولا يكفي في هذا الخصوص أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت بل يتعين عليه بيانها على وجه التحديد .

وبالتالي فإن استئنافه وقد أقيم على أساس من بطلان إجراءات المزايدة المشار إليها فإنه يكون جائزا ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3148 لسنة 71 بتاريخ 28 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 915

قائمة شروط البيع

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي قنا التي أحيلت إلى محكمة قوص الجزئية للاختصاص النوعي بنظرها وقيدت برقم….. لسنة 1987 للحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم….. لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن.

وقال بيانا لذلك إن مورثة الطاعنين قد اتخذت إجراءات التنفيذ على الأراضي والعقارات المبينة بالصحيفة بإيداع قائمة شروط البيع وقيدت برقم….. لسنة 1971 واعترض عليها وقضى برفض اعتراضه، إلا أنه علم أنه قد تحددت جلسة للبيع بتاريخ 2/12/1985 وفيه أصدرت المحكمة حكمها بإيقاع البيع على الطاعنين بالثمن الأساسي وقدره 5600 جنيه والذي صدر باطلا لعدم إخطاره بجلسة البيع بثمانية أيام على الأقل وبطلان إجراءات النشر والإعلان قبل البيع لعدم إتمامها في جريدة واسعة الانتشار، وعدم تحديد مكان البيع.

وأيضا بطلان إجراءات المزايدة لعدم إتمامها بقاعة المحكمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 2/3/1993 حكمت محكمة قوص الجزئية ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 2/12/1985 في الدعوى رقم…. لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن،

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 12ق قنا، وبتاريخ 5/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان

إن حكم مرسى المزاد أورد بأسبابه تمام اللصق والتعليق قانوناً بتاريخ 29، 31/10، 9/11/1985 وكان التاريخ الأول بالإضافة إلى تاريخ 28/10/1985 يمثلان تاريخ اللصق والتعليق على مقار رجال الإدارة والتاريخ الثاني يمثل تاريخ اللصق والتعليق على العقار المنزوع جزء منه.

بما مفاده أن تاريخ 9/11/1985 هو تاريخ إخطار قلم الكتاب للمطعون ضده بجلسة البيع المحددة. إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خلص في قضائه إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة للبيع بخطاب مسجل بعلم الوصول.

في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده سبق إخطاره بالجلسة المحددة للبيع وقد اعترض على قائمة شروط البيع وقضى برفضه والاستمرار في الإجراءات واستمرت المحكمة في نظر الدعوى حتى جلسة الحكم بإيقاع البيع.

مما ينبئ عن سوء نية المطعون ضده وتعمده عدم الحضور بالجلسات رغم إعلانه وعلمه بالدعوى ومن ثم فإن إنزال جزاء البطلان لمجرد خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بجلسة البيع أمر غير سائغ وفيه إهدار للعدالة ولا ينهض دليلاً على عدم حصوله لاحتمال ضياعه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذين السببين مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير، إلا أن شرط ذلك – أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

وكان النص في المادة 426 من قانون المرافعات على أنه

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً، ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مما مفاده 

أنه يجوز للدائن الذي يبغي بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع، وقد فرض المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه – وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وهو ما يدل على

أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذي يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذي يحدده قاضي التنفيذ اكتفاء ما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى رقم … لسنة 1971 بيوع قوص من أنه إثر رفضه اعتراض المدين – المطعون ضده – على قائمة شروط البيع وتحديد جلسة للبيع قضى بانقطاع السير في الخصومة لوفاة مورثة الطاعنين .

وقد عجل الطاعنون السير فيها وقضى فيها بجلسة 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين دون أن يثبت من أوراق تلك الدعوى إعلان المدين – المطعون ضده – بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولم يثبت من الحكم المراد إبطاله ما يدل على إتمام إعلانه بثمانية أيام على الأقل.

وخلص إلى بطلان إجراءات البيع وبالتالي بطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم … لسنة 1971 بيوع قوص، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من احتمال إخفاء إعلان المطعون ضده بجلسة البيع المحددة إذ إنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولم يتمسكا به أمامها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بمسودته – بعد مطالعته لدعوى إيقاع البيع – أن اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن كان بتاريخ 29/10/1985، بينما أورد بنسخته الأصلية أنه بتاريخ 21/10/1985 كما تضمنت مسودة الحكم أنه بتاريخ 31/10/1985 تم لصق صورة على محل العقار وديوان الشرطة وصورة على لوحة المسكن ..، بينما لم ترد هذه العبارة بنسخة الحكم الأصلية، كما أن الحكم الابتدائي لم يشر إلى تاريخ 9/11/1985 الوارد بحكم إيقاع البيع مما يدل على أن الحكم قد اكتنفه الغموض والإبهام في تحصيل التواريخ وكان يتعين عليه تحري الدقة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول

لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسكا به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول. وإذ كان البين من الأوراق – أن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائي بمسودته بشأن تاريخ اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن – عن نسخة الحكم الأصلية – ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

والنعي في شقه الثاني مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره. وإذ كان ذلك، وكان البين من النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد سقط منها عبارة “لوحة المسكن” إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم وأن إسقاط هذه الفقرة لم يترتب عليها قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل أن حكم مرسى المزاد أثبت بأسبابه بأن الإجراءات قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً مما مفاده أن المحكمة التي أصدرته قد تحققت من توافر الأوضاع الشكلية ومن بينها إخطار المطعون ضده بجلسة البيع المحددة، مما لا يجوز معه أن يقيم الحكم المطعون فيه قضاءه على خلو الأوراق من إعلان الأخير بجلسة البيع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولي فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه.

وكان من المقرر أيضاً أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها، أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين.

وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين،

ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشيء المحكوم فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين – المطعون ضده – بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشيء المحكوم به ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4096 لسنة 64 بتاريخ 10 / 4 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 383

الاعتراض علي قائمة شروط البيع

الوقائع

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده باشر بالدعوى رقم 71 سنة 1991 بيوع ثاني الإسماعيلية إجراءات بيع العقار محل النزاع المملوك للطاعن – وآخرين لم يختصموا – بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره وفاء لمبلغ الدين المستحق على مدينيه – الطاعن وآخرين – بموجب عقد قرض ورهن رسمي.

وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع اعترض الطاعن عليها استناداً إلى أن مبلغ الدين أقل من المنفذ به, وأن المبلغ المقدر كثمن أساسي أقل من قيمة العقار الحقيقية.

كما أن الدين محل منازعة جدية في  دعوى حساب  لم يفصل فيها بعد, واعترض المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أنه مستحق لهما رسوم وضرائب وتحددت جلسة لنظر الاعتراضين, اختصم فيها باقي المدينين ملاك العقار.

وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الاعتراضين بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 495 سنة 18 ق .

لم يختصم فيه الملاك الآخرون للعقار، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم فيه, بتاريخ 7/12/1993 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة

أن الطاعن وقد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع غير قابل للتجزئة لم يختصم فيه باقي شركائه على الشيوع في العقار الذي يباشر المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ عليه, كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم في الطعن بالاستئناف، وقضت بقبوله شكلاً وفصلت في موضوعه بالمخالفة للمادة 218 من قانون المرافعات.

وحيث إنه وإن كان يجوز للنيابة، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.

وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة، رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال

إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن قيمة العقار وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات تزيد على الثمن المعين بقائمة شروط البيع لاختلاف وصف العقار الصادر بشأنه الكشف الرسمي للضريبة العقارية بمبلغ ثمانية وأربعين جنيهاً عن ذلك العقار الموصوف بقائمة شروط البيع .

إذ أن هذا الأخير عبارة عن هيكل خرساني مكون من دورين وهو ما يترتب عليه بالضرورة اختلاف الضريبة العقارية الأصلية المربوطة على العقار الأول عن تلك المقررة للعقار المشيد حديثاً إذ تقدر الأخيرة بما يساوى مبلغ ألف وستمائة وخمسين جنيهاً فتزيد بالتالي قيمة عقار التداعي عملاً بقواعد التقدير, غير أن الحكم لم يفطن إلى ذلك وأغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول في قضائه برفض اعترض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسي المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمي الصادر عن العقار الموصوف به.

إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمي سالف البيان وانتهي إلى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه, أكد أن الثمن الأساسي الذي حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذي تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات.

بما مفاده أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبين قضاءه في تحديد مقدار الثمن الأساسي بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمي، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسي يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فان النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الرسمي بفتح اعتماد مضمون برهن رسمي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه يفتقد الشروط اللازمة لاقتضاء الحق المراد التنفيذ به, إذ أن مبلغ الدين المستحق للبنك أقل من المبلغ المعين بالقائمة فضلاً عن أنه يفتقد الدليل على صحته،

وقد تم تقديره وفقاً لمطلق إرادة الدائن، دون مصادقة من قبل المدينين، وإذ كان لا يجوز التنفيذ إلا اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وهو ما لم يتحقق بالفعل في السند المنفذ به مما كان يتعين معه ندب خبير لتحقيق دفاعه الذي أطرحه الحكم دون أن يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب الشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء.

وكان مؤدى المادتين 280، 281 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه.

إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء. وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الخاص التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية.

وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجري بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن  عقد فتح الاعتماد   وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280، 281 من قانون المرافعات.

وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسك في اعتراضه بأن الدين المنفذ به لا يمثل الدين الحقيقي بدلالة أن قائمة شروط البيع تتضمن ثلاثة أنواع من الفوائد المستحقة على مبلغ الدين أضيفت إلى المبلغ الإجمالي دون وجه حق متضمنة فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بغير ما يقتضيه أو يحمل مبررات رفضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً علي أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذي لا يمثل حقيقة المبلغ الذي يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً – هو من المنازعات التي تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.

كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام, إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها التجاري المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص من أجله   القرض  .

وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال. وإن تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

لما كان ما تقدم وكان النعي بتقاضي البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم علي دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8770 لسنة 63 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 950

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية

ختاما: تناول البحث مسألة هامة من مسائل التنفيذ الجبري، نزع ملكية العقار تنفيذا لحكم مدني، وتنبيه الدائن للمدين وأصحاب الشأن من الحائزين ومن له حق علي العقار بذلك النزع وتسجيله ليتمكن كل من له حق علي العقار من الاعتراض علي قائمة البيع والثمن بل ووقف اجراءات نزع الملكية والغائها بدعوي الاستحقاق الفرعية ان كان لها وجه.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}