قانون الوصية الواجبة المكسب للتملك

قانون الوصية الواجبة لكسب الملكية

قانون الوصية الواجبة في مصر

ندرس قانون الوصية الواجبة لكسب الملكية العقارية ودور الوصية الواجبة في التملك وفقا لقضاء النقض، والمحكمة الادارية العليا، مع بيان نصوص الوصية في القانون المدني المصري وقانون الوصية.

ما هو النظام القانوني للوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية ؟

تعريف الوصية:

هي تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت ، وتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفق الراجح في المذهب الحنفي ، وتصح وتنفيذ في حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها سواء كانت لوارث أو لغير وارث ، أو لصاحب وصية واجبة ، أما إذا زادت ولو تعددت الوصايا عن الثلث فهي صحيحة ولكنها لا تنفذ في حق الوارث إلا إذا أجازها بعد موت المورث وكان أهلاً للتبرع وقصد إجازة الوصية .

أشكال الوصية

الوصية قد تكون مباشرة من المورث وقد تكون في صورة تصرف أخر لكن تنقلب وصية بشروط خاصة بينتها المادتين 916 اذا صدر التصرف في مرض الموت ، والمادة 917 مدني اذا احتفظ المورث بالحيازة والانتفاع حتى وفاته .

تعريف الوصية الواجبة

هي التى تكون لأولاد الفرع الوارث المتوفي قبل مورثه، مثال ذلك توفي ابن قبل وفاة والده فانه عند وفاة مورثه يرث أولاد الابن المتوفي في والده الذي هو جدهم، ومقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.

حيث أن مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946

أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة – كالوارث – حق معلوم في التركة.

مواد الوصية في القانون المدنى المصري

تنص المادة 915 مدني علي أنه :

تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

تنص المادة 916 مدني علي أنه
  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
  2. وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
  3. وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
تنص المادة 917 مدني علي أنه

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

وقد ورد بالأعمال التحضيرية بشان الوصية كسبب للتملك

عمم النص فأعطي حكم الوصية لكل عمل قانوني يصدر في مرض الموت كالبيع والهبة والإقرار والإبراء وغير ذلك من التصرفات ، ما دام لم يقصد بها التبرع ، وقصد التبرع مفروض ما دامت الورثة قد أثبتت أن التصرف قد صدر في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن

من قضاء محكمة النقض في الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية

الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون .

الطعن رقم 213 لسنة 22 مكتب فني 77 صفحة رقم 244 جلسة 23-02-1956

 الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة – إذا وصفت العقد بأنه وصية – أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة – وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل فى حدوده .

الطعن رقم 1532لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1517جلسة 9-10-1991

الوصية تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه .

الطعن رقم 167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 جلسة 14-05-1964

 متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 1944 فإن وصيته لا يحكمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإنما يحكمها أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة على ما تقضى به المادتان 55 من القانون المدنى القديم و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

الطعن رقم 71 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة 1768 جلسة 30-11-1967

طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته ، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء – وهو يسرى بأثر فوري من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 – وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هي المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذي تشير به قواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية .

الطعن رقم 8 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493 بتاريخ 26-07-1967

أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين ، الميراث أو الوصية . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها و فى حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا   الميراث   .

و كان القانون الإنجليزي الذي يسرى على واقعة النزاع باعتبارها قانون والدة الطاعنين التى صدرت منها الوصية ، و ذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدنى المصري و الذي يبيح حرية الإيصاء ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

الطعن رقم 154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537 بتاريخ 31-12-1974

النص فى المادتين 2020 و 2021 من القانون المدنى اليوناني ، يدل على أن مهمة منفذ الوصية فى الأصل مقيدة بتنفيذ أحكام الوصية و محددة بأعمال الإدارة و لا يباح له التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة الوارث ، فإن لم يكن هناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأيه لسبب أو لآخر ، فلا مناص من الحصول على إذن بذلك من محكمة التركة ، و إذ نهج المطعون فيه هذا المنهج ، فإنه يكون قد التزم التفسير السليم لنصوص القانون المدنى اليوناني أنفة الإشارة .

الطعن رقم 59 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 جلسة 12-02-1975

 الشروط الموضوعية للوصية موضوع النزاع سواء ما تعلق منها بحق الإيصاء أو القدر الذي تنفذ فيه الوصية يخضع للقانون اليوناني و هو قانون الموصى وقت موته ، و لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستناد إلى قانون أجنبي ، واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها ، و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يفيد أن نصاً فى القانون اليوناني يرتب البطلان على انعدام وجود الموصى له عند الإيصاء ، فليس يجدي فى هذا المقام التحدي ببطلان الوصية استنادا إلى حكم قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .

الطعن رقم 59 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-2-1975

الإقرار بدين الحاصل فى  مرض الموت  لغير وارث عل سبيل التبرع يصح اعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة .

الطعن رقم 147 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 460 جلسة 27-4-1950

إنه و إن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدنى [ القديم ] تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النص . أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 320 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 17 جلسة 16-10-1952

ينص  قانون الوصية  رقم 71 لسنة 1946 الذي يحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، و لم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة و يتحدد ثلثها إلا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض .

لأنه هو وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذي حق حقه و حتى لا يكون هناك غبن على أي واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع .

الطعن رقم 816 لسنة 43 مكتب فنى 28 1742 بتاريخ 06-12-1977

مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما هذه الزيادة مما يقضى – فى حالة تعدد الوصايا – تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة .

الطعن رقم 641 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة 1223جلسة 22-4-1981

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذي حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للاستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض.

الطعن رقم 469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761 جلسة 09-06-1981

الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة.

الطعن رقم 12 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 73 بتاريخ 3-1-1985

الوصية الواجبة في قضاء النقض

الحكم بنفي النسب حجة علي عدم الأحقية في الارث بوصية واجبة

الوقائع

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات وفاة ووراثة لأبيها المرحوم…….. وجدها المرحوم ………… و استحقاقها لوصية واجبة في تركة جدها وقالت بيانا لذلك, إن أباها توفى بتاريخ 21/1/1975 حال حياة جدها فتستحق وصية واجبة في تركته وإذ نازعها بعض الورثة في نسبتها إلى أبيها – رغم إقراره المؤرخ 10/10/1974 ببنوتها فقد أقامت الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبتاريخ 29/3/1995 حكمت برفض الدعوى, استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 29/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف, وبثبوت وفاة المرحوم……… بتاريخ 31/1/1975 وانحصار إرثه الشرعي في أبيه المتوفى بعده ويستحق سدس تركته فرضا, وفي زوجته وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي أولاده……, ……., …… (المطعون ضدها الأولى) باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, وبثبوت وفاة المرحوم ………..

بتاريخ 21/9/1987 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته….. وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي ابنته……. وتستحق نصف تركته فرضا, وفي أولاد ابنه……., …….., …….. (المطعون ضدها الأولى) – أولاد المرحوم……….. ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته سديد

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء.

فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى وقد وقف موقفا سلبيا, ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها, ولم يحكم له أو عليه بشيء. ولم تتعلق أسباب الطعن به, فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان يقولون

إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى في تركة مورثهم باعتبارها ابنة للمرحوم ……… وإذ لم يعتد هذا الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها المرفوعة من والدة المطعون ضدها الأولى ضد هذا الأخير والمقضي فيها بنفي ثبوت نسبها إليه. واستند في قضائه على الإقرار المنسوب صدوره إليه رغم عدم استيفاء شرائطه الشرعية, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء المحكمة – أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص, التي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا, أو أنثى, وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا وكونه أبا أو ابنا, وكونه الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية.

ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق.

إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم

لما كان ذلك

كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم……. بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها, وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة في جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الإدعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ………. ووالدة المطعون ضدها الأولى.

بما مؤداه

صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا في الدعوى الماثلة, وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.

ولا ينال من ذلك

الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم …….. فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أو تمام كتابته بخط المتوفى وتوقيعه عليه بإمضائه.

كما وأنه لا ينهض دليلا في هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1963 شرعي مصر الجديدة الجزئية والمقامة من المرحوم …….. ضد والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا في تركة المرحوم  ……. باعتبارها ابنة ابنة المرحوم …… المتوفى حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 303 لسنة 65 بتاريخ 20 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 680

لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن

الطاعنين الأول والثاني والسابعة في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق “أحوال شخصية” أقاموا الدعوى رقم 262 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية قليوب ضد المطعون ضدها في هذا الطعن للحكم بعدم استحقاقها نصيبا بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/…….., مع   إبطال إشهاد الوراثة   رقم 117 لسنة 1986 وراثات القناطر الخيرية فيما تضمنه من استحقاقها تلك الوصية.

وقالوا بيانا لدعواهم أن المطعون ضدها تحصلت على الإشهاد سالف البيان الذي تضمن إثبات وفاة والدها المرحوم…… بتاريخ 23/10/1940 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته …… ولها الثمن ووالدته …… ولها السدس وابنته ……. ولها النصف فرضا ووالده …… ويستحق باقي التركة تعصيبا, ثم وفاة الأخير بتاريخ 1/8/1946 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته ….. وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي أولاده البلغ……. و…….. و……….. و….. ويستحقون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة ( المطعون ضدها) بنت ابنه المتوفى قبله.

ولما كان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي استحدث الوصية الواجبة قد جرى تنفيذه اعتبارا من 2/8/1946 ومن ثم فلا تطبق أحكامه في تركة المرحوم/….. المتوفى بتاريخ 1/8/1946 فقد أقاموا الدعوى, وبتاريخ 30/5/1991 حكمت المحكمة برفضها.

استأنف الطاعنون في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية ومن تدعى…… هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 24 ق طنطا “مأمورية استئناف بنها” كما استأنفه الطاعنون الأول والثاني والسابعة في الطعن المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 24 ق طنطا : مأمورية استئناف بنها” وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 14/3/1993 برفضهما.

وبتاريخ 15/4/1993 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية, وبتاريخ 11/5/1993 طعن الطاعنون أنفسهم – عدا الأخيرتين – على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 186 لسنة 63 ق “أحوال شخصية” وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي فيهما برفض الطعنين. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما, وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره, وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على أن القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي فرض الوصية الواجبة نشر في 1/7/1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقا للمادة الثانية من مواد إصداره, وأن مدة الشهر ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره وتنتهي في 31/7/1946 وخلص إلى سريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/8/1946 .

وبالتالي استحقاق المطعون ضدها…… نصيبا بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/……… وإذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/8/1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتبارا من 2/8/1946, ومن ثم لا تستفيد من أحكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/8/1946 قبل نفاذه. وإذ خاف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 – الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 – إن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوما ما لم يحدد القانون ذاته ميعادا آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة – على هذا النحو – مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما, فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة.

وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوما إعمالا للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتبارا من 2/7/1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/7/1946 وبالتالي يكون القانون نافذا اعتبارا من يوم 1/8/1946. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة, فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والوراثة من دعاوى الصفة التي لا تسقط بمضي المدة وأن الدفع بالسقوط إنما يوجه إلى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلا عن أن غاية دعوى ثبوت الوفاة والوراثة هي المال بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر شرعا أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة.

وإذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت ثبوت صفتها كمستحقة للوصية الواجبة وصدر لها القرار بذلك فتمخض عن صفة فقط, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط دعواها بمضي المدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63ق البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة, وأغفل القضاء ببطلان حكم أول درجة لعدم تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى بما يعيبه يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, وفوضت الرأي للمحكمة, كما أن إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 147 لسنة 63 بتاريخ 24 / 6 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 2 – صـ 976

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن

الطاعنين الأول والثاني والسابعة في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق “أحوال شخصية” أقاموا الدعوى رقم 262 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية قليوب ضد المطعون ضدها في هذا الطعن للحكم بعدم استحقاقها نصيبا بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ …….. مع إبطال إشهاد الوراثة رقم 117 لسنة 1986 وراثات القناطر الخيرية فيما تضمنه من استحقاقها تلك  الوصية   .

وقالوا بيانا لدعواهم أن المطعون ضدها تحصلت على الإشهاد سالف البيان الذي تضمن إثبات وفاة والدها المرحوم…… بتاريخ 23/10/1940 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته…… ولها الثمن ووالدته…… ولها السدس وابنته……. ولها النصف فرضا ووالده…… ويستحق باقي التركة تعصيبا.

ثم وفاة الأخير بتاريخ 1/8/1946 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته….. وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي أولاده البلغ……. و…….. و……….. و….. ويستحقون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة ( المطعون ضدها) بنت ابنه المتوفى قبله.

ولما كان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي استحدث الوصية الواجبة قد جرى تنفيذه اعتبارا من 2/8/1946 ومن ثم فلا تطبق أحكامه في تركة المرحوم/….. المتوفى بتاريخ 1/8/1946 فقد أقاموا الدعوى.

وبتاريخ 30/5/1991 حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية ومن تدعى…… هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 24 ق طنطا “مأمورية استئناف بنها”.

كما استأنفه الطاعنون الأول والثاني والسابعة في الطعن المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 24 ق طنطا :مأمورية استئناف بنها” وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 14/3/1993 برفضهما.

وبتاريخ 15/4/1993 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية, وبتاريخ 11/5/1993 طعن الطاعنون أنفسهم – عدا الأخيرتين – على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 186 لسنة 63 ق “أحوال شخصية” وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي فيهما برفض الطعنين. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما, وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على أن القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي فرض الوصية الواجبة نشر في 1/7/1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقا للمادة الثانية من مواد إصداره, وأن مدة الشهر ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره وتنتهي في 31/7/1946 وخلص إلى سريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/8/1946 .

وبالتالي استحقاق المطعون ضدها…… نصيبا بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/……… وإذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/8/1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتبارا من 2/8/1946, ومن ثم لا تستفيد من أحكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/8/1946 قبل نفاذه. وإذ خاف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 – الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 – إن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوما ما لم يحدد القانون ذاته ميعادا آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 .

ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة – على هذا النحو – مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما.

فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوما إعمالا للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتبارا من 2/7/1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/7/1946 وبالتالي يكون القانون نافذا اعتبارا من يوم 1/8/1946. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة, فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والوراثة من دعاوى الصفة التي لا تسقط بمضي المدة وأن الدفع بالسقوط إنما يوجه إلى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلا عن أن غاية دعوى ثبوت الوفاة والوراثة هي المال بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر شرعا أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة. وإذ كان ذلك, وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت ثبوت صفتها كمستحقة للوصية الواجبة وصدر لها القرار بذلك فتمخض عن صفة فقط, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط دعواها بمضي المدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63ق البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة, وأغفل القضاء ببطلان حكم أول درجة لعدم تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى بما يعيبه يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, وفوضت الرأي للمحكمة, كما أن إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 186 لسنة 63 بتاريخ 24 / 6 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 2 – صـ 976

المدة المانعة من سماع الدعوى بالميراث

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 518 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنين في مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإثبات وفاة جدهم المرحوم ….. وأنهم يستحقون وصية واجبة في تركته بصفتهم أبناء ابنته ……،

وقالوا في بيان ذلك إن جدهم المذكور توفى بتاريخ 11/1/1951 وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين ……، و ……، و ……، و ……، و ……، وفي أولاد ابنته …… – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – التي توفيت حال حياته، وإذ وضع الطاعنون يدهم على أعيان تركة جدهم سالف الذكر فقد أقاموا الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت بتاريخ 31/1/1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 107 ق القاهرة.

وبتاريخ 6/12/1992 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم سماع الدعوى، وإلغاء الحكم المستأنف، واستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ….،

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم سماع الدعوى بمضي المدة طبقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على تكييفه الخاطئ للدعوى بأنها دعوى إثبات صفة المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم أصحاب وصية واجبة، واعتبارها من دعاوى الإرث مما ينتفي معه مناط إعمال المادة المذكورة في حين أن المستحق لوصية واجبة ليس وارثا لأنه لا يستمد حقه فيها من قانون المواريث بل من قانون الوصية، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه دعوى إرث لا يسقط الحق فيها إلا بمضي 33 سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.

ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن

المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة – كالوارث – حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعا وهم الورثة .

بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة، ولئن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملا بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة.

بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة والوراثة أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز، وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة.

وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة، وسبب الحق فيهما ليس مقصودا لذاته، ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف، لأنه لا يكون واردا على محل إلا عند السير في دعوى المال و   تثبيت الملكية   .

إذ لا يكون المدعي متمكنا من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن، وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العام وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته.

وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى طبقا للنص المذكور من وقت ثبوت صفة الخلف على النحو المتقدم حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة، لما كان ذلك، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الدعوى التكييف الصحيح وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وانتهى إلى أنها دعوى إثبات صفة في وصية واجبة، وقضى برفض الدفع بعدم سماعها بمضي المدة طبقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون

أن الحكم جعل مناط استحقاق الوصية الواجبة مجرد ثبوت النسب وتحقق الوفاة بأن أقام قضاءه على ما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول من وفاة المرحومة ….. قبل وفاة والدها في حين أنه يجب التحقق أيضا من أن المتوفى لم يعط للمستحق للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول لوصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ….. دون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد أعطى لهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن المتوفى قد أعطى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المستحقين للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها وهو دفاع قانوني يخالطه واقع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سببا جديدا وغير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضدها …… بصفتها إحدى ورثة المرحوم ….. حال أنها توفيت أثناء نظر الاستئناف وانقطع سير الخصومة فيه بوفاتها ثم عجل السير فيه بإعلان ورثتها، وإذ خلت ديباجة الحكم من إيراد أسماء ورثتها فإنه يكون قد شابه نقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهي …… قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها، فإن إيراد اسم المطعون ضدها المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 29 لسنة 63 بتاريخ 25 / 11 / 1996

الوصية الواجبة والمال الشائع في المحكمة الدستورية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى

أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 165 لسنة 1990 مدنى محكمة الدقى الجزئية يطلب فيها الحكم بفرز نصيبه الشائع وتجنيبه فى العقار رقم 1 شارع المستشار عبد العزيز حلمى قسم الدقى محافظة الجيزة، مع الحكم ببيع هذا العقار جميعه بالمزاد العلنى إذا تعذرت القسمة.

وقد دفع المدعى هذه الدعوى أصليا؛ بعدم قبولها تأسيسا على أنه يملك كامل العقار المشار إليه أرضا وبناء بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/1/1954 اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية التى جاوزت أربعين عاما كانت الحيازة فيها هادئة ظاهرة مستمرة وبنية التملك .

ولم يكن للمدعى عليه الرابع بالتالى أية حصة شائعة فيه، لا عن طريق الوصية الواجبة التى يدعيها، ولا من خلال أى طريق آخر؛ واحتياطيا الحكم بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فى النزاع حول الملكية عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى.

وقد مضت محكمة الموضوع فى نظر دعوى المدعى عليه الرابع، وندبت خبيرا لمعاينة العقار وبحث إمكان قسمته عينا وإذ انتهى الخبير إلى عدم إمكان ذلك، فقد عهدت إليه بتقدير ثمنه، مماحمل المدعى على الدفع بعدم دستورية المادة 841 من القانون المدنى التى تمسك بها المدعى عليه الرابع، واعتبرها أساسا لدعواه.

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى بالطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 841 من القانون المدنى تقضى بأنه

إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة، ذلك أن الملكية لاتنزع وفقا للدستور عن أصحابها، إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض. وبيع العقار الذى تتعذر قسمته بالمزاد وفقا للنص المطعون فيه، هو انتزاع للملكية من أصحابها فى غير الأحوال التى نص عليها الدستور .

ولايدخل تقرير هذا النص فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع، ذلك أن سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لاتعنى ترخصه فى التحرر من الضوابط التى فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا التنظيم لايجوز تخطيها، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك إهداراً لها .

وكان أولى بالمشرع – إذا كان قد توخى بالنص المطعون فيه حقا تحقيق التوازن بين الشركاء على الشيوع – أن يكتفى بقصر البيع على الحصة الشائعة وحدها بالثمن المقدر لها، دون غيرها من حصص باقى الشركاء الذين يتمسكون ببقاء ملكيتهم لها حتى لاتنزع منهم بغير رضاهم.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها اتصالها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان الخبير الذى عينته محكمة الموضوع لبحث مدى إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عينا، قد خلص إلى أن هذا العقار مملوك أصلا للمرحوم محمود عبد الوهاب بمقتضى  عقد مسجل .

ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، ومن بينهم المدعى عليه الرابع، وأن عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/1954 المقدم من المدعى ليس مسجلا، وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير فى قيمته ومتى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد فى هذه الصورة، فلا تبقى حالة الشيوع التى يصر المدعى على استمرارها؛ فإن مصلحته فى إبطال هذا النص تكون متحققه.

وحيث إن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة، لازمها أن كل تنظيم تشريعى لايجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها Ces modes d exercise دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . فإذا آل هذا التنظيم – سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التى يرتبها – إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفا للدستور .

N entre pas dans le champ d application de la protection due au droit de proprieté , une disposition législative qui n a ni pour objet, ni pour effet , d entrainer la privation de ce droit . (85 – 189 DC , 17 juillet 1985, cons . 13 , Rec . p . 49 )

وحيث إن من المقرر أن  الملكية الشائعة  تقع على مال معين تعيينا ذاتيا، وبها يكون هذا المال مملوكا لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلايقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة فى هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلا غير منقسم .

ومن ثم كان منطقيا أن تنص المادتان 825 و 826 من القانون المدنى على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع، ومتساوين فى حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. ويعتبر كلا منهم مالكا لحصته ملكا تاما وعلى تقدير شيوعها فى كل المال وليس تركزها فى أحد جوانبه.

وهذه الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لاتخالطها غير يد صاحبها، وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليهاالشركاء فيها، وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها. وحيث إن من المقرر كذلك أن الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزول أبدا.

وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا، ومنقضيا حتما بالقسمة باعتبارها سببا يتوخى أصلا إنهاءه؛ وحقا لكل شريك مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون أو بناء على اتفاق مع الشركاء الآخرين على ذلك، لمدة معينة موقوته بطبيعتها لاتجاوز زمنا أقصاه خمس سنين على ما تقضى به المادة 834 من القانون المدنى حتى لاينقلب الشيوع مؤبدا.

وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة، مؤداه أن تكون نهائية، لاترتبط بمنافع الأعيان، بل بملكيتها، ولاتعلق على شرط يزيل حكمها بأثر رجعى، فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا؛ وكان الأصل فى القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولاتقتصر على بعض أجزائها، وأن تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا فى الأموال الشائعة ذاتها لايتعداه.

فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا فى هذه الأحوال، فإن تصفيتها من خلال بيعها فى المزاد، واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها، يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه، وقد يلحق بالشركاء ضررا. وحيث إن القسمة النهائية – كلية كانت أو جزئية، عينية كانت أو قسمة تصفية – قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق، كان القضاء سبيلها.

وهذه هى  القسمة القضائية  التى عنتها المادة 841 من القانون المدنى المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عينا إلحاق نقص كبير فى قيمتها، فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة، تتم – وأيا كانت قيمة هذه الأموال – من خلال بيعها بالمزاد وفقا للقواعد الإجرائية التى حددها قانون المرافعات.

وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، يعتبر اتفاقا صحيحا ملزما لهم جميعا. وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه لايتعلق بالأحوال التى ينعقد فيها إجماع الشركاء المشتاعين على تقرير الطريقة التى ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها فى أموال بذواتها.

وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها، وعلى ضوء ماينتهى إليه الخبراء الذين تندبهم لهذا الغرض، بيعها بالمزاد لتصفيتها، وذلك كلما كان من شأن قسمتها عينا الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة . ولا إهدار فى ذلك لحق الملكية، ذلك أن كلا من الشركاء على الشيوع، إنما ينال من ثمن الأموال التى تقرر بيعها بالمزاد، جزءا يعادل حصته فيها .

كذلك فإن بيعها لايعتبر انتزاعا لملكيتها من أصحابها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون، وإنما ليستخلص كل منهم مايقابل حصته فيها بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها، وهو مايعنى أن النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة، وقدرها بقدرها، ترجيحا لمصلحة أعم على مقاصد محدودة أهميتها.

وحيث إن ما ينعاه المدعى من أن بيع العقار محل التداعى وفقا للنص المطعون فيه يتضمن إهدارا لحق الملكية التى كفل الدستور صونها، مردود بأن

حقوق الملكية التى يحميها الدستور، هى التى تتصل مباشرتها بضمان مقوماتها، وكذلك بالمزايا التى ترتبها الملكية لأصحابها privileges not constituting property are not entitled to protection والتى لايندرج تحتها أن يظل الشيوع قائما أبدا بالأموال التى تعلق بها، متصلا بها اتصال قرار، فلا ينقضى فى أية حال، ولوكان إنهاؤه مبررا مثلما هو الأمر فى النص المطعون فيه .

وحيث إن النص المطعون فيه لايتعارض مع حكم فى الدستور من أوجه أخرى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حكمت المحكمة:

برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنه من بيع المال الشائع بالطرق المبينة بقانون المرافعات وذلك إذا تعذرت قسمته عيناً بغير نقص كبير في قيمته.

أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 36 لسنة 17 بتاريخ 3 / 1 / 1998 – مكتب فني 9 – جزء 1 – صـ 1078

الوصية الواجبة في الادارية العليا

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر مجلس الدولة في يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2017

  1. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
  2. وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة
  3. وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي
  4. وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد النبي علي محمود زاهر
  5. وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد علي عبد الوهاب
  6. وحضور السيد الأستاذ المستشــار / أحمد محمد سلام مفوض الدولــة
  7. وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد / نصر خلف عبد اللطيف أمين الســــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 32834 لسنة 58 ق . عليا

المقـام من

  1. ورثة / محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن وهم كل من : (محمد – خالد- رحميه- رشاد- رتيبة) محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن .
  2. ورثة / فرج محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن وهم كل من : (سوسن- معن- عماد- إبراهيم- واطفه -هناء- عبده) فرج محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن.
  3. نجم الدين أبو الفضل محمد عبد الرحمن.
  4. أمينة رشاد السيد متولى يونس.

ضـد

  1.  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ……… بصفته
  2.  ورثة / أبو الفرج محمد ابو الفرج.
  3.  يوسف مصطفى عبد اللطيف.

والطعن رقم 32850 لسنة 58 قضائية عليا

المقام من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي …….. بصفته

ضـد

  1.  ورثة / محمد أبو الفرج عبد الرحمن وهم : (إبراهيم حجى- كريمة) محمد أبو الفرج عبد الرحمن.
  2.  ورثة / فهيم محمد أبو الفرج محمد.
  3.  ورثة / عواطف محمد أبو الفرج محمد.
  4.  ورثة / هنية محمد أبو الفرج محمد.
  5. ورثة / صديقة محمد أبو الفرج محمد.
  6. ورثة / محمد محمد أبو الفرج محمد وهم:
  • (ا) زوجته / أمينة رشاد السيد متولى .
  • (ب)أولاده (محمد- خالد- رشاد- رتيبة- رحيمة) محمد محمد أبو الفرج محمد

7-ورثة / حسن محمد أبو الفرج محمد وهم:

(ا)زوجته / خديجة جمعة أحمد شلتوت

(ب)أولاده (هنية ,خالد,كريمة,عواطف,صديقة)حسن محمد أبو الفرج محمد.

8- ورثة / خالد محمد أبو الفرج وهم:

(ثريا ,عزت ,فتحى ,عبد الحميد,ايمان, نيازى)خالد محمد أبو الفرج .

9-ورثة /عبد الحميد محمد أبو الفرج وهم:

(نظمى , أحمد , سلوى , مى , سومية ,)عبد الحميد محمد أبو الفرج وأفكار السعيد حامد سليم.

10-ورثة/أمين محمد ابو الفرج وهم:

(أ)زوجته / فهيمة عبد السلام صبح .

(ب)أولاده (سيد ,محمد , فاروق , كريمة , مرفت)أمين محمد أبو الفرج.

11 – ورثة/ أحمد محمد أبو الفرج محمد وهم :

(أ)زوجته/نعيمة على عبد الرحمن .

(ب)أولاده(حسن , محمد , إبراهيم , وهيبة , هنية )أحمد محمد أبو الفرج محمد.

12-ورثة / أحمد أحمد محمد أبو الفرج وهم:

(أ) زوجته/ استقلال محمد الحسينى تقى الدين.

(ب)أولاده :(محمد , عبير , الحسينى ) أحمد احمد محمد أبو الفرج.

13- ورثة /فرج محمد أبو الفرج محمد وهم:

(أ)حليمة عوض أبو العينين.

(ب)أولاده: (نجم الدين- معن – عماد – إبراهيم – عبده – سوسن – واطفه

– هناء )فرج محمد أبو الفرج محمد.

14- ورثة محمود محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن وهم

(أ) سكينة عبد لرحمن حجى

(ب) أولاده (محمد- ثروت – عبد الرحمن – طارق – عزة – أمل )محمود محمد أبو الفرج محمد عبد الرحمن .

15-ورثة/ حسين محمد أبو الفرج وهم:

(أ) لواحظ عبد الرازق حسن شلتوت

(ب) أولاده (حسين – محمد – وهيبة – حنان – ماجدة)حسين محمد ابو الفرج

16- ورثة / نايلة محمد أبو الفرج محمد وهم:

1- أحمد محمد أحمد مصطفى.2-عبد الرؤوف محمد أحمد مصطفى.

3- عبد الرازق محمد أحمد مصطفى.

4- إبراهيم محمد أحمد مصطفى .

5- حسن محمد أحمد مصطفى .

6- محاسن محمد أحمد مصطفى.

7- أم الخير محمد أحمد مصطفى .

8- ستوتة محمد أحمد مصطفى .

9- خديجة محمد أحمد مصطفى .

10- رقيه محمد أحمد مصطفى .

11- أمنة محمد أحمد مصطفى .

مطعون ضدهم معترضين أصلى .

12- الشركة الزراعية المصرية .

13- ورثة / أبو الفرج أبو الفرج محمد الشهير (بأبو الفرج أبو الفرج المكباتى وهم: أولا:- ورثة / معن أبو الفرج محمد وهم-

(أ) فتحية عيسى مصطفى .

(ب)أولاده :- (عادل – عبلة – زينب – إنجى – كريم – خالد – هويدا –

إيمان ) معن أبو الفرج

ثانياً:- ورثة / السيد أبو الفرج محمد وهم:

(1)أولاده (افضال – سهير – امال) السيد أبو الفرج محمد.

(2) محمد عبد الوهاب السيد أبو الفرج محمد.

(3) أحمد عبد الوهاب أبو الفرج السيد محمد.

(4) السيد عبد الوهاب السيد أبو الفرج محمد.

(5) سها عبد الوهاب السيد أبو الفرج محمد

(6) مها عبد الوهاب السيد أبو الفرج محمد.

(7) نها عبد الوهاب السيد أبو الفرج محمد.

(8) محمد أحمد أحمد محمد فرج

(9) عبير أحمد أحمد محمد فرج

(10) الحسينى أحمد أحمد محمد فرج

14-ورثة / حياة عباس أحمد حماد وهـم :

(1) محمد الهادي أحمد السيد فرج

(2) فادية أحمد السيد أبو الفرج

(3) سلوى أحمد السيد أبو الفرج

(4) ناهد احمد السيد أبو الفرج

(5) إيمان احمد السيد أبو الفرج

(6) هدى احمد السيد أبو الفرج

(7) فوزية احمد السيد أبو الفرج

(8) محمد الهادي أحمد السيد أبو الفرج (9)السيد احمد السيد أبو الفرج

(10) أبو الحسن أحمد السيد أبو الفرج

15- ورثة / أحمد رمضان طه وهم:

(1) ماجدة حسن سالم

(2) أولاده :- (الحسين – عبد الوهاب – كمال – فتحية – عزة – مهى ) أحمد رمضان طه .

16- محمد مختار على أبو ستيت 17- شريف محمد مصطفى المراغى

18- سهير لبيب أحمد على ابو ستيت

(مطعون ضدهم – معترض ضدهم ثالث.

19- ورثة / يوسف مصطفى عبد اللطيف وهم :

أولاده (السيد – يلدذ – حسن – نور – تحية)

(مطعون ضدهم – معترض ضدهم رابع )

طعناً على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي – اللجنة الاولى فى الاعتراض رقم 481 لسنة 1972الصادر بتاريخ 16/7/2012

الإجراءات

بتاريخ 13/9/2012 أودع الأستاذ على يسرى على حسن عبد الوهاب المحامى المقبول أمام هذه المحكمة , بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقريراً بالطعن الأول وذلك طعناً على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي-اللجنة الاولى – فى الاعتراض رقم481لسنة1972الصادر بتاريخ16/7/2012 والقاضي منطوقه قررت اللجنة:

قبول الاعتراض شكلاً ,وفى الموضوع:

  • أولاً: الاعتداد بعقد البيع الثابت التاريخ برقم 4913 فى 19/3/1903الصادر من رضوان العدل بيبرس لصالح المرحوم أبو الفرج محمد وآخرين وعقد الاتفاق المكمل له والمؤرخ 5/6/36 فى حدود مساحة عشرون فداناً التى اختص بها مورث المعترضين واستبعادها من الاستيلاء الموقع عليها طبقاً للقانون رقم 178لسنة 1952.
  • ثانياً:.عدم جواز نظر الاعتراض بالنسبة لشقه المتعلق بالعقد المؤرخ 10/10/1916 بمساحة 18ط 19ف لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34 لسنة 1956 والطعن رقم 3595 لسنة 27ق إدارية عليا .

وطلب الطاعنون فى الطعن الأول في ختام طعنهم ـــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـــ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برد الاعتراض للجان القضائية بالإصلاح الزراعي للحكم فى الاعتراض رقم 481 لسنة 1972م من دائرة أخرى , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

وبتاريخ 13/9/2012 أودعت الأستاذة إيناس أسعد أحمد المحامية المقبولة أمام هذه المحكمة , بصفتها وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الثانى فى ذات الاعتراض محل الطعن الأول والسابق ذكر منطوقه.

وطلبت الهيئة الطاعنة فى الطعن الثانى في ختام طعنها ـــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـــ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً برفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع :-
  • أولاً:-بالنسبة للطعن الأول رقم 32834 لسنة 58ق.ع بتعديل القرار المطعون فيه فيما لم يقضى به بإلغاء قرار الاستيلاء على قطعة ارض الكائنة بالقطعة 8 بحوض عبد اللطيف /34 ناحية الكردى مركز منية النصر محافظة الدقهلية فى حدود نصيب مورث الطاعنين عن مساحة مقدارها ( 18ط,19ف) المشتراه بالعقد المؤرخ 10/10/1916 , والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء على تلك المساحة , وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
  • ثانياً :- بالنسبة للطعن الثانى رقم 32850 لسنة 58ق.ع برفضه , وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون وعلى النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 1/2/2017 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة6/6/2017 , وقد تدوول الطعن بالدائرة الثالثة موضوع على النحو الثابت محاضر جلساتها وصمم الخصوم على طلباتهم,.

وبجلسة 7/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/12/2017 ومذكرات خلال أسبوعين – قدمت خلالها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بالدفاع – وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ووحيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً جميع أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن 

الطاعنين بالطعن الأول أقاموا اعتراضهم بموجب صحيفة أودعت بسكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 1/4/1972, طالبين فى ختامهم الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بطلان قرار الاستيلاء على الارض محل الاعتراض ومقدارها (18 ط) (39 فدان )وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

على سند من القول

أنه تم الاستيلاء من جانب المعترض ضدهم على مساحة 159 فدان اطيان زراعية كائنة بحوض عبد اللطيف نمرة 34 بالقطعة رقم 8 زمام الكردى مركز دكرنس محافظة الدقهلية عام 1955 , وذلك بموجب ثلاثة قرارات استيلاء :

  • القرار الأول : باعتبار تلك المساحة من ممتلكات شركة الدراكة .
  • القرارالثانى : على أنها ضمن مساحة 313 فدان مملوكة للمرحوم أبو الفرج محمد ثروت المعترض ضدهم الثالث .
  • قرار الاستيلاء الثالث : على انها ضمن المساحة السابقة والمملوكة لمورث المعترض ضدهم الرابع يوسف مصطفى عبد اللطيف.

ومن ضمن المساحة المستولى عليها مساحة 18ط، 39 ف ملك المعترضين عن طريق الميراث الشرعى لمورثهم محمد ابو الفرج والتى آلت إليه ميراثا عن تركه والده المرحوم ابو الفرج محمد المالك الأصلى لتلك المساحة بمقتضى عقد بيع مؤرخ 18/9/1902 ثابت التاريخ بمحكمة المنصورة المختلطة فى 19/9/1903 تحت رقم 4913 بالشراء من رضوان العدل بيبرس أحد ملاك شركة الداركة عن مساحة 150 فدان لمورث المعترضين منها 16ط 66ف وباقى المساحة لآخرين.

ثم عدلت المساحة الأخيرة لتصبح مائة فدان بمقتضى عقد اتفاق مؤرخ 5/6/1936 محرر بين شركاء مورث مورثهم وورثة المورث الأصلى وقد خص مورث المعترضين من تلك المساحة عشرون فداناً وكذا مساحة أخرى قدرها 76 ف آلت لمورثهم بمقتضى عقد بيع مؤرخ 10/10/1916 محرر بينه وبين أحمد أنيس أحد ملاك شركة الدراكة بذات الحوض والناحية وثابت التاريخ بتقديمه فى الدعوى رقم 442 جدول 3 سنة 1952 ق عام 1927 محكمة المنصورة المختلطة.

واختص مورث المعترضين من تلك المساحة ما يعادل الربع بمساحة 18ط 19ف ليصير جملة ما آلت إلى مورثهم هو مساحة 18ط 39 ف وأن المستندات المشار إليها مقدمة فى الاعتراضين رقمى 34 لسنة 56 المقام من عبد الحميد واكد وآخرين والاعتراض المنضم إليه رقم 43/1960 المقام من محمود محمدين وآخرين .

كما ورد مضمون تلك العقود فى القضايا ارقام 2442 جدول 3 عام 52 ق والمحكوم فيها بجلسة 20/4/1927 ,4466 دول عرفى وخصوصى 839 سنة 34 ق المحكموم فيها بجلسة 5/3/1946 وأن ملكيتهم ثابتة بالمستندات الرسمية ووضع اليد المدة الطويلة منذ الشراء الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة اعتراضهم الماثل واختتموا عريضة اعتراضهم بما سلف من طلبات ,وبجلسة 16/7/2012أصدرت اللجنة قرارها المطعون عليها محل الطعن .

وشيدت اللجنة قرارها بعد استخلاصها حقيقة طلبات المعترضين باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء وقدرها 18ط 39 ف استناداً إلى أن الثابت من تقرير الخبرة الذى تتخذه اللجنة سندآ لقرارها فى ضوء اقتناعها لسلامة ما انتهى اليه من نتيجة والذى قرر :

1- أن أرض الاعتراض الحالية تبلغ مساحتها س 18ط 39 ف ضمن مسطح القطعة 8 بحوض عبد اللطيف /34 ناحية الكردى مركز دكرنس سابقاً وحاليآ منية النصر تبلغ مساحتها 8س 4ط 423ف تم الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض قبل الخاضعين والشركة الزراعية .

وكذا / ابو الفرج محمد ووالده لصالح الإصلاح الزراعي بالقانون 178/52 وذلك عن مطالعة الصورة الرسمية من تقرير الخبرة المودع فى الاعتراض رقم 34/1956.

فإن المورث المعترضين / محمد ابو الفرج محمد اختص بمساحة – س- ط 20ف بموجب عقد البيع المؤرخ 18/9/1902 والثابت التاريخ برقم 4913 فى 19/9/1903 والصادر لصالحه وآخرين من / رضوان العدل بيبرس وبموجب عقد الاتفاق المكمل له مؤرخ 5/6/1936م.

كما اختص بمسطح – س 18ط 19ف بموجب عقد البيع المؤرخ 15/10/1916 والصادر لصالحه وآخرين من / أحمد افندى زكى أنيس ومن ثم تكون جملة المساحة اختصاص مورث المعترضين بالعقود المذكورة مسطح 0س 18ط 39ف وهى محل الاعتراض الحالى.

والثابت من أقوال طرفى التداعى والمستندات وتقرير السيد الخبير فى الاعتراض رقم 34/6 لجان قضائية أن أرض الاعتراض الحالية كانت بوضع يد مورث المعترضين وآخرين منذ مشتراهم لها أو حتى تطبيق قانون الاستيلاء رقم 178/1952 المستولى به وكان وضع يد هادئ وظاهر ومستمر .

وسبق رفع الاعتراض رقم 34/56 من عبد الرحمن حجى وآخرين وبعض المعترضين هم شركاء لمورث المعترضين فى الاعتراض الحالى فى العقود سند المعترضين الحليين وضد المتعرضين فى الاعتراض رقم 34/56 وقضت اللجنة فى ذلك الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع الثابت التاريخ رقم 4913 فى 19/9/1903 والاتفاق المكمل له مؤرخ 5/6/36 .

وكذا عقد البيع المؤرخ 10/10/1916 الصادر من أحمد زكى أنيس ابو الفرج محمد وآخرين وذلك فى حدود مساحات المعترضين فى الاعتراض 34/56 وهم المعترض الثانى والثالث فى الاعتراض رقم 34/56, ولما كان ذلك وقد استند المعترضون فى اعتراضهم على عقد البيع المؤرخ 18/9/1902 .

وقد ثبت تاريخه برقم 4913 فى 19/9/1903 والصادر من رضوان العدل بيبرس لصالح مورث مورثهم المرحوم / أبو الفرج محمد وآخرين وعقد الاتفاق المكمل له المؤرخ 5/6/1936 والذى اختص مورثهم منهما بعشرين فدان (- س – ط 20ف) وكذلك عقد البيع المؤرخ 10/10/1916 الصادر من احمد زكى انيس إلى مورث مورثهم المرحوم أبو الفرج محمد بمساحة 79 ف أختص مورثهم منها بتسعة عشر فداناً وثمانية عشر قيراطاً (- س 18ط 19ف).

ومضت اللجنة فى تشييدها لقرارها أن الثابت أن هذه العقود الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 178/1952 والمطبق فى الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض وهو الثابت بتقرير الخبرة المودع ملف الاعتراض .

وأيضاً الثابت بتقرير الخبرة المودع ملف الاعتراض 34/1956 والصادر به القرار بجلسة 27/5/91 والذى قرر الاعتداد بهذه العقود فى البند الثانى من منطوقه من رضوان العدل بيبرس لصالح المرحوم ابو الفرج محمد وآخرين وعقد الاتفاق المكمل له المؤرخ 5 يونيو 1936 فى حدود عشرون فدانا التى اختص بها المتعرض الثانى بمساحة عشرون فدانا الذى اختص بها المعترض الثالث فى هذا الاعتراض والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/10/1916الصادر من احمد زكى انيس إلى المرحوم ابوم الفرج محمد بمساحة 79 فدان

الامر يكون معه والحال كذلك أن القرار الصادر فى الاعتراض 34/1956 قرر الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/10/1916 عن كامل مساحته 79 فدان والمتضمنة نصيب مورث المعترضين 18ط 19ف وقضى بذلك بجلسة 27/5/1991وعليه يكون قد سبق الفصل فى هذا الطلب والتعداد بالعقد كامل مساحته الأمر الذى أرتأت اللجنة معه عدم جواز نظر هذا الشق السابق لسابقة الفصل فيه

أما بشأن طلب المعترضين الاعتداد بعرض البيع المؤرخ 18/9/1902 والثابت التاريخ 19/3/1903 بمحكمة المنصورة المختلطة تحت رقم 1913 والذى اختص مورث المعترضين من كامل مساحته ب20 فدان فهو يعد قائماً على سنده صادراً وفقاً لصحيح القانون , الأمر الذى يتعين معه اجابة المعترضين الطلب على نحو ما قررته اللجنة فى قرارها محل الطعن .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الخصوم ، فأقام كل منهما طعنهما الماثلين إذ قام الطعن الأول رقم 32834 لسنة 58ق.ع ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , تأسيساً على أسباب حاصلها:

أن القرار المطعون عليه لم يفصل فى الشق الثانى من الاعتراض الخاص بالعقد المؤرخ10/10/1916 لصالح مورثه بمساحة 18 قيراط ,19 فدان , وقررت عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34 لسنة 1956 والطعن رقم 3595 لسنة 37 إدارية عليا , رغم أن هذا القرار الاخير لم يفصل إلا فى نصيب اثنين من الورثة واختتم الطاعنون تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان .

وإذ لم يلق القرار المطعون عليه قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة بالطعن الثانى رقم 32850 لسنة 58 ق.ع فقد طعنت عليه لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

ونعت ببطلان القرار الصادر فى الاعتراض محل الطعن طبقاً لحكم المادة 178 مرافعات لأنه لم يتضمن الرد على ما أبداه الإصلاح الزراعي من دفاع ودفوع وعدم قبوله أصلا لرفعه بعد الميعاد لتوافر العلم اليقينى ورفضه موضوعاً طبقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 واختتمت الهيئة الطاعنة تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إنه عن نعي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القرار المطعون فيه بأنه لم يراع شكل الاعتراض وكان يتعين التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلاً تأسيساً على إنه مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على الاستيلاء محل النزاع ومن ثم فإنه يعتبر نهائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 3/1986، فهذا الدفع غير سديد:

نظراً لأن المشرع – في المادة (13) مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 – حرصاً منه على كفالة استقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بتطبيق هذا القانون في طور الزعزعة وعدم الثبات فقد حدد ميعاداً مقداره خمسة عشر يوماً للاعتراض أمام لجنة الإصلاح الزراعي ورتب أثراً على مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها دون أن ينازع صاحب الشأن في هذا الاستيلاء أمام اللجان المذكورة،

بأن تكون المنازعة غير مقبولة ثم أوجب في المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 النشر في الجريدة الرسمية مقروناً ببيان تفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولي لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة.

وقد تواترت أحكام هذه المحكمة بأن ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة للطعن على قرار الاستيلاء الابتدائي لا يُحسب إلا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية على النحو الوارد تفصيلاً فيها، وإنه لكي ينتج هذا النشر أثره القانوني ويؤتي ثماره ينبغي وأن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزمها وعناها المشرع في المادة (26) المذكورة،

وأن يسير على درب الإجراءات التي حددتها هذه المادة مستوفياً لسائر موجبات أحكامها دون نقصان فإذا جاء النشر مفتقراً إلى عنصر من العناصر السابقة أو فاقداً لإجراء من الإجراءات التي حددتها تلك المادة فأنه يفقد حجيته ولا يحدث أثره القانوني وبالتالي يظل الميعاد مفتوحاً،

لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض إن الهيئة الطاعنة لم تتخذ إجراءات النشر واللصق للمساحة محل الاعتراض، كما لم يقدم الحاضر عنها على مدار نظر النزاع الراهن ما يفيد خلاف ذلك ومن ثم فإن علم المطعون ضدهم اليقيني قد تحقق في تاريخ تقديمهم للاعتراض ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد قبل الاعتراض شكلاً قد صادف صحيح حكم القانون في هذا الخصوص، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع والاكتفاء بذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.

من حيث أن حقيقة ما يطلبه الطاعنون فى الطعن الأول رقم 32834 لسنة 58 ق عليا الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعد جواز نظر الاعتراض بالنسبة لشقة المتعلق بالعقد المؤرخ 10/10/1916بمساحة 18ط 19ف لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34/1956 والطعن رقم 3595 لسنة 27ق.إدارية عليا للقضاء مجدداً باستبعاد مساحة 18ط 19ف الواردة ضمن عقد البيع المؤرخ 10/10/1916 لمورث مورثهم , من الاستيلاء مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

ومن حيث أنه عن الطعن الأول رقم 32834 لسنة 58 ق.ع فإنه عن مدى اعتبار الاعتراض 34/1956 حائزاً حجية الأمر المقتضى به فيما قضى به بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/10/1916 الصادر من احمد افندى زكى أنيس إلى السيد / ابو الفرج محمد (مورث مورث) المعترضين بمساحة 79 فدان بما يمتنع معه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي اعادة النظر فيه مرة أخرى حال نظرها الاعتراض رقم 481 لسنة 1972 المقام من الطاعنين لإلغاء الاستيلاء الواقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على ما خص مورثهم محمد ابو الفرج من تركه والده ابو الفرج محمد عبد الرحمن .

وحيث أن المادة (13) مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131/1953 والمعدلة بقانون 245 سنة 1955 ثم بقانون 381/1956 ثم استبدلت بالقانون رقم 69 لسنة 1971 نصت على أنه :

وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ,ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة .وتختص هذه اللجنة دون غيرها -عند المنازعة – بما ياتى :

(1) تحقيق الإقرارت والديون العقارية وفحص ملكية الأراصى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء طبقآ للإقرارت المقدمة من الملاك وفقآ لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها .

(2)………..

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية , ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها او الموزعة ابتدائياً.

واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فوراً جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء – ما دام باب المرافعة لم يقفل فيه – إلى تلك اللجان.

وحيث أن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن

الأحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

وحيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن حجية الحكم لا تكون إلا بالنسبة إلى الخصوم انفسهم وبنفس صفاتهم ولا يمتد أثرها إلى الغير وهو أحد شروط اتحاد الخصوم فى حجية الأمر المقضى به والحكم يكون حجة أيضاً على  الخلف العام   والخلف الخاص وأن مناط امتداد حجية الحكم إلى الخلف الخاص أن يكون الحكم متعلقاً بالعين التى انتقلت إلى الخلف الخاص وأن يصدر قبل انتقال العين إلى الخلف واكتسابه الحق عليها .

( حكمها فى الطعن رقم 1653 لسنة 34. ق .ع . جلسة 26/11/1996)

واستقرت أيضاً على أن قرار اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به وأساس ذلك أن قرارتها تعتبر أحكاماً قضائية وشروط حجيتها اتحاد الخصوم وفى المحل موضوعا وسبباً .

(حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 3658 لسنة 42 ق. ع بجلسة 13/3/2001)

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الأول الماثل , ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد سبق إقامة الاعتراض رقم 34/1956 من كل من :

(1) ورثة / عبد الحميد حسن واكد ,

(2)عبد الرحمن حجى ابو الفرج محمد ,

(3)السيد ابو الفرج محمد

ضد

كل من: ( يوسف مصطفى عبد اللطيف ,ابو الفرج ابو الفرج محمد) والهيئة العامة للإصلاح الزراعي .

وانتهى قرار اللجنة القضائية (الثانية ) للإصلاح الزراعي بجلسة 27/5/1991 إلى الاعتداد بعقد البيع الثابت التاريخ برقم 4913 فى 19/8/1903 الصادر من / رضوان العدل بيبرس , للسيد / أبو الفرج محمد وآخرين وعقد الاتفاق المكمل له والمؤرخ 5 يونيو 1936 فى حدود عشرون فداناً التى اختص بها المعترض الثانى , ومساحة عشرون فداناً الذى اختص بها المعترض الثالث فى هذا الاعتراض.

والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/10/1916 الصادر من احمد افندى زكى انيس إلى السيد / ابو الفرج محمد (مورث مورث المعترضين) بمساحة 79 فدان ) وانتهى قرار اللجنة المطعون عليه استناداً الى ذلك بعدم جواز نظر الاعتراض بالنسبة لشقه المتعلق بالعقد المؤرخ 10/10/1916 بمساحة 18ط 19ف لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34/1956 والطعن رقم 3595 لسنة 27 ق .عليا .

ومتى كان ما تقدم وإذ تقضى المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بأن (الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

ولما كان الاعتراض 34/1956 مقام من أشخاص غير الأشخاص الماثلين فى الاعتراض محل الطعن الأول الماثل على النحو المتقدم ذكره.

ولما كان طلب الطاعنون فى الاعتراض رقم 481/1972 المطعون عليه مغاير لما انتهى اليه قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فى الاعتراض 34/1956 اذ انتهى قرار هذه اللجنة فى هذا الاعتراض إلى الاعتداد بعقد البيع المشار اليه فى حين أن الطاعنون يطلبون فى الاعتراض رقم 481/1972 فى الشق المتعلق بالعقد المؤرخ 10/10/1916 باستبعاد مساحة (18ط, 19ف التى آلت لمورثهم (محمد ابو الفرج )عن طريق الميراث من مورثه والده (ابو الفرج محمد عبد الرحمن ).

ومن ثم لا يقيد الاعتراض رقم 34/1956 الطاعنون فى اقامة اعتراضهم رقم 481/19772- المطعون عليه -باستبعاد المساحة المشار إليها سلفا الواردة بالعقد المشار إليه من الاستيلاء عليها بحجية الأمر المقضى به فى الاعتراض 34/1956, وذلك لاختلاف الأشخاص والحق المطالب به .

وان اتفقا فى السبب , بما يكون معه القرار المطعون عليه فيما قضى به ثانياً من عدم جواز نظر الاعتراض بالنسبة لشقه المتعلق بالعقد المؤرخ 10/10/1916 بمساحة 18ط 19ف لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34/1956 والطعن رقم 3595 لسنة 27ق.عليا ,مخالفاً لصحيح حكم القانون , جديراً الإلغاء .

وحيث إن المحكمة الإدارية العليا :

دائرة توحيد المبادئ قد قضت بأنه إذا ما تبينت المحكمة بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت الى إلغائه أن تفضل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه واساس ذلك :

مبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات ولا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإدارى الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية و لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر إطالة أمد النزاع والعودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه.

(يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع جلسة 14/5/1988)
وحيث إن المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بحسبانه القانون الذى يسرى زمانياً على الأرض محل النزاع -قبل التعديل بالقانونين رقمى 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 نصت على أنه

لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان , وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

وحيث إن هذه المحكمة استقرت على

أن الاستيلاء لا يرد إلا على الارض المملوكة للخاضع ولا يمتد الاستيلاء إلى غير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي , ويعتبر الاستيلاء على أراضى غير مملوكة للخاضع نوع من الغضب لا يترتب عليه أى أثر قانونى , فلا تنتقل به ملكية تلك الأراضى من ملكية أصحابها الأصليين إلى ملكية الهيئة , ولا تكتسب الإجراءات التى اتخذت بشأنها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أية شرعية .

ويكون القرار الصادر بالاستيلاء قرارا معدوماً لا يترتب عليه أية آثار قانونية فلا تلحقه أيه حصانة تمنع من سحبه أو إلغائه فوات المواعيد القانونية ولا ينقل ملكيته للأرض إلى الهيئة أو تصلح اساسا لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة أو لواضعى اليد عليها من خلال الهيئة .

( فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 4184 لسنة 39 ق.ع بجلسة 21/7/1998)

كما استقر قضاؤها كذلك على أن الأرض تخرج من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية .

(يراجع فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 4184 لسنة 39 ق . ع بجلسة 27/5/1997)
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم من قواعد

فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث مورث الطاعنين السيد / أبو الفرج محمد عبد الرحمن قد اشترى بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 10/10/1916 من السيد /أحمد أفندى زكى أنيس , قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي- محل التطبيق – مساحة قدرها 79 فدان كائنة بالقطعة 8 بحوض عبد اللطيف / 34 ناحية الكردى مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

ولما كان الثابت من تقرير الخبير ص 14 أن مورث مورث الطاعنين السيد / ابو الفرج محمد عبد الرحمن , قد توفى عام 1924 ,وإنحسر إرثه الشرعى فى أولاده (السيد , ابو الفرج ,محمد ,أ بناء إبنه حجى – الوصية الواجبة ) .

وكان نصيب مورث الطاعنين (محمد ابو الفرج) من تلك المساحة 79 فدان /4 = (18ط,19ف) إذ تم توقيع الاستيلاء على هذه المساحة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 قبل الخاضعين لأحكام هذا القانون وهما (الشركة الزراعية المصرية ، وأبو الفرج ابو الفرج محمد).

ولما كان مورث مورث الطاعنين (ابو الفرج محمد عبد الرحمن ) أو مورثهم (محمد ابو الفرج) من غير الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه .

فمن ثم يكون قرار الاستيلاء على تلك الارض التى اختص بها مورث الطاعنين  قرار إداريا منعدما  لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من الإلغاء لافتئاته على حق الملكية الخاصة التى صانتها القوانين والدساتير المتعاقبة , بما يتعين معه والحال كذلك , القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء عن مساحة الأرض المشار إليها الشائعة (ضمن العقد المؤرخ 10/10/1916 فى حدود نصيب مورث الطاعنين ومقدرها (18ط, 19ف).

وحيث إنه عن الطعن الثانى رقم 32850 لسنة 58 ق.ع

واذ أقامت الهيئة الطاعنة طعنها الماثل ابتغاء الغاء القرار المطعون عليه فيما قضى به الاعتداد بعقد البيع الثابت التاريخ برقم 4913 فى19/9/190 الصادر من رضوان العدل بيبرس لصالح المرحوم أبو الفرج محمد وآخرين وعقد الاتفاق المكمل له المؤرخ 5/6/1936 فى حدود مساحة عشرون فدان التى اختص بها مورث المعترضين واستبعادها من الاستيلاء الموقع عليها طبقا للقانون 178/1952.

ولما كان الثابت من الأوراق على النحو الوارد بتقرير الخبير المنتدب فى بحث الاعتراض أن مورث مورث الطاعنين السيد /ابو الفرج محمد عبد الرحمن وآخرين قد اشترى بموجب العقد المؤرخ 18/9/ 1902 الثابت التاريخ رقم 4913 فى 19/9/1903 من رضوان العدل بيبرس قطعة أرض تبلغ مساحتها 150 فدان بذات الزمام المشار إليه حال بحثنا للطعن الأول وأختص مورث الطاعنين (محمد أبو الفرج) بمساحة 20 فدان ميراثاً عن والد المذكور سلفاً .

وإذ قامت الهيئة الطاعنة بتوقيع الاستيلاء على تلك القطعة إعمالا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952, قبل الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي (الشركة الزراعية المصرية , وأبو الفرج أبو الفرج محمد) ولما كان مورث مورث الطاعنين ( أبو الفرج محمد عبد الرحمن ) أو مورثهم (محمد أبو الفرج ) من غير الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه .

فمن ثم يضحى قرار الاستيلاء على تلك القطعة التى اختص بها مورث الطاعنين غير مشروع , ويمثل عدواناً حرمة الملكية الخاصة التى صانتها القوانين والدساتير المتعاقبة بسياج قويم من الحماية , وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا المسلك فى هذا الشق , فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون, يغدو معه الطعن عليه قائم على غير أساس صحيح فى القانون ويتعين معه القضاء برفضه .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة :

  • أولاً: بقبول الطعن الأول رقم 32834 لسنة 58ق.عليا شكلاً , وبتعديل القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء على قطعة أرض الكائنة بالقطعة 8 بحوض عبد اللطيف /34 ناحية الكردى مركز منية النصر محافظة الدقهلية فى حدود نصيب مورث الطاعنين عن مساحة مقدارها ( 18ط,19ف) المشتراه بالعقد المؤرخ 10/10/1916 ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفاته.
  • ثانياً: بقبول الطعن الثانى رقم 32850 لسنة 58ق.عليا شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الهيئة الطاعنة مصروفاته.
 (طعن رقم 32834 لسنة 58- إدارية عليا- بتاريخ 26/12/2017 الدائرة الثالثة)

قانون الوصية الواجبة لكسب الملكية

ختاما: استعرضنا أثر الوصية بصفة عامة في كسب الملكية ، والوصية الواجبة بصفة خاصة في التملك علي ضوء أحكام قانون الوصية والقانون المدني وأحكام محكمة النقض والمحكمة الادارية والمحكمة الدستورية العليا متعرضين كذلك الى الملكية الخاصة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}