الصفة فى التقاضي على ضوء أحكام محكمة النقض
مجموعة منتقاة من أحكام النقض عن الصفة و المصلحة فى الخصومة المدنية، التى تعد أهم شروط قبول نظر الدعوى وبدونها لا تقبل، فالصفة والمصلحة فى الخصومة تتعلق بالنظام العام، بما يحق معه للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها.
الصفة فى نص قانون المرافعات
نصت المادة 3 من قانون المرافعات على إنه :
- لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
- ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
- وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
- ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى .
الصفة والمصلحة فى أحكام النقض المدنى
من المقرر أن الذي يمثل الوحدة المحلية أمام القضاء هو رئيسها، ومن ثم فإن رئيس حي عين شمس بالقاهرة هو الذي يمثل ذلك الحي التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه دون المطعون ضده الرابع عشر بما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول.
[الطعن رقم 691 لسنة 69 ق ، تاريخ الجلسة 02 / 06 / 2010]
لما كان المقرر أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة, ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة, فإن النعي يكون غير مقبول, وأنه من المقرر أن مناط المصلحة في الطعن وفقا للقواعد العامة الواردة بالمادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه, وأن يكون محكوما عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمنا قضاءً ضارا به بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أيد قرار لجنة الطعن الذي قرر إعادة الأوراق للمأمورية لاستيفاء بيانات علم وصول النموذج 19ضرائب للتأكد من صفة المستلم ورقم بطاقته, مما لازمه إعادة المأمورية إخطار الطاعن بالنموذج سالف البيان بعد استيفاء تلك البيانات ولذا لا ينطوي على قرار ضار بالطاعن ولم يفوت عليه باب الطعن الضريبي أمام لجنة الطعن ولا يحقق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة – أيا كان وجه الرأي فيه – ولا تعود عليه من ذلك فائدة, ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول.
[الطعن رقم 165 لسنة 69 ق ، تاريخ الجلسة 27 / 05 / 2010]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها وكان مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه.
[الطعن رقم 578 لسنة 67 ق ، تاريخ الجلسة 16 / 02 / 2010]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين” .
والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن
يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات.
يدل على
أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة تكون عليها الدعوى – بعدم القبول.
وأن مفاد نص المادة 154 / 1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
ولما كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة – لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين.
فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين للفصل في النزاع الحالي تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهدف إليه المتعاقدان من إبرامها.
[الطعن رقم 373 لسنة 77 ق ، تاريخ الجلسة 24 / 02 / 2008]
جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
[الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، تاريخ الجلسة 15 / 04 / 2007]
وحيث أن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول أي دعوى أو طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2003 وقضي فيها بتاريخ…………. بنقله إلى وظيفة غير قضائية فلا يكون للطالب مصلحة في النعي على التنبيه الموجه إليه من النائب العام ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين.
[الطعن رقم 162 لسنة 73 ق ، تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005]
وحيث أن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول أي دعوى أو طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2003 وقضي فيها بتاريخ …………. بنقله إلى وظيفة غير قضائية فلا يكون للطالب مصلحة في النعي على التنبيه الموجه إليه من النائب العام ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين.
[الطعن رقم 325 لسنة 73 ق ، تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005]
النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته, وان تظل المصلحة متحققة ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ حتى صدور الحكم فيها.
ولا تهدف المصلحة الي حماية الحق واقتضائه فحسب وانما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.
[الطعن رقم 487 لسنة 73 ق ، تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2005]
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلي وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في 1/2/1994 بنقله الي وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.
[الطعن رقم 157 لسنة 59 ق ، تاريخ الجلسة 08 / 03 / 2005]
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه
لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب … لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان شرط قبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق المدعى به – ولما كان الثابت من الاوراق ان الطالب نقل الى وظيفة غير قضائية – فى واقعة اخرى – فان النعى بعدم ترقيته الى رئيس محكمة استئناف وبطلان قرار مجلس الصلاحية فى هذا الشأن لا تتوافر له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول .
[الطعن رقم 495 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 13 / 04 / 2004]
النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على انه لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع …….. لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون – وكان الثابت من الاوراق ان الطالب يتقاضى مستحقاته منذ بلوغه سن التقاعد حسبما جاء بمذكرة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية – ولم يبد الطالب ثمة اعتراض على هذا الدفاع ومن ثم ينتفى عن الطلب المصلحة القانونية المباشرة وهى مناط قبول الطلب وتقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لني مستحقاته اعتبارا من 21 / 7 / 1998 بينما طلبه قدم فى 27 / 8 / 2000 .
[الطعن رقم 297 لسنة 70 ق ، تاريخ الجلسة 10 / 02 / 2004]
المقرر عملا بالمادة 3/1 من قانون المرافعات انه لا يقبل اى طلب لا يكون لصاحبة فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت من الطلب رقم 25 لسنة 71 ق ” رجال القضاء ” المحكوم فيه من هذه المحكمة بجلسة اليوم ان الطالب احيل الى مجلس الصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994 وقضى فيها بتاريخ 13 / 3 / 1995 بنقله الى وظيفة غير قضائية وقد صدر القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 1995 التنفيذى لهذا الحكم وبالتالى لا يكون للطالب مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .
[الطعن رقم 416 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2004]
المقرر عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – انه لا تقبل اى دعوى كما لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
[الطعن رقم 457 لسنة 72 ق ، تاريخ الجلسة 09 / 12 / 2003]
انعدام الصفة – اذا كان الدفع بانعدام الصفة متعلق بالنظام العام وفقا لنص المادة الثالثة من القانون 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون 81 لسنة 1996 الا انه لا يجوز الدفع به لأول مرة امام محكمة النقض ما لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حوالة الحق – تقتضى انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بمجرد انعقاد العقد – علة ذلك .
[الطعن رقم 7775 لسنة 65 ق ، تاريخ الجلسة 11 / 03 / 2002]
أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون …… وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن
يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات” يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة, أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه, فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.
[الطعن رقم 3598 لسنة 70 ق ، تاريخ الجلسة 04 / 12 / 2001]
من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو إلتزام إداري أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة.
ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على إنه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية،
وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة، فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.
[الطعن رقم 1193 لسنة 69 ق ، تاريخ الجلسة 30 / 04 / 2001]
إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة – لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون- يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
[الطعن رقم 5452 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 20 / 02 / 2001]
الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996- يتعلق بالنظام العام- إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه .
فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقا وتمحيصا ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
[الطعن رقم 1618 لسنة 64 ق ، تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2000]
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة – بإعتبارها شرطا في المصلحة ـ قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. وإذ كان الفصل في الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق ، تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1999]
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن شركة المعادي – المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع – ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع من تجاوز إرتفاع البناء خمسة عشر مترا بما يعادل أربعة طوابق وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور في التسبيب) يكون على غير أساس.
[الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق ، تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1999]
المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع….لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة”.
[الطعن رقم 106 لسنة 64 ق ، تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1999]
النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…… وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن “يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات….
يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى ـ و الطعن ـ أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.
[الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق ، تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1999]
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم, وإذ لم يكن المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً للطاعنة في الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها. وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً فيها – فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
[الطعن رقم 2943 لسنة 67 ق ، تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1998]
مفاد المواد 181, 280/1 – 3, 281/1, 3 من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا.
[الطعن رقم 1278 لسنة 67 ق ، تاريخ الجلسة 11 / 07 / 1998]
أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء, أو برفض كل أو بعض طلباته, أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه, وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى, سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت.
[الطعن رقم 3743 لسنة 59 ق ، تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1998]
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم دون صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً في النزاع ولا يقبل اختصامها في هذا الطعن, ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
[الطعن رقم 3474 لسنة 59 ق ، تاريخ الجلسة 18 / 06 / 1998]
مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقة الطاعنة الثانية فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقة بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة, وبالتالي لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشيء, مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه.
[الطعن رقم 47 لسنة 67 ق ، تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1998]
مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة ألحقه فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.
[الطعن رقم 4800 لسنة 61 ق ، تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1998]
أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
[الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997]
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .
[الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق ، تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997]
لما كان الطاعن ( المشترى ) هو المحكوم عليه ابتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع …. وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/3/1983 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ ــ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات .
وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/8/1984 أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد ــ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك إختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس .
[الطعن رقم 503 لسنة 57 ق ، تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997]
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
[الطعن رقم 8240 لسنة 65 ق ، تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997]
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها ووظيفتها .
[الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق ، تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997]
أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو .
[الطعن رقم 47 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1997]
لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم …… لسنة ……. جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة الى رقمها . وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية .
وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة فى الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده فى أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث وإسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب بياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .
[الطعن رقم 9723 لسنة 65 ق ، تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1997]
لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم لاغفاله الفصل فيما ابداه خصمها ” المطعون ضدها من طلب اشهار افلاس الشركاء المتضامنين اذ لا مصلحة لها فى هذا النعى أيا كان وجه الرأى فيه.
[الطعن رقم 2439 لسنة 65 ق ، تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1996]
اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه لان السيارة اداة الحادث كان مؤمنا عليها لديها فى الفقرة من 24/8/1975 الى 26/9/1976 ولم يقع الحادث الا فى 1/11/1976 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع والزام الشركة الطاعنة – واخرين بالتعويض على سند من ان ” اللوحات المعدنية لم تسلم الى ادارة المرور الا بتاريخ 16/7/1977 بعد تاريخ ارتكاب الحادث وهو امر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين .
اذ ان هذا التأمين إجباري ويتعلق بالسيارة ادارة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ اجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فان ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
فى حين ان الثابت من الاوراق ان التأمين على السيارة اداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهى فى 26/9/1976 وان الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الاوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.
[الطعن رقم 10119 لسنة 64 ق ، تاريخ الجلسة 05 / 11 / 1996]
ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط فى المادة الاولى منه لقبول الدعوى ان يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، الا ان هذا القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – فى ظل النص المذكور قبل تعديله فى صدد هذه الشروط ، بيد أن ذلك لم يكن حائلا بين ما جرى به قضاء هذه المحكمة من اقرار دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
[ الطعن رقم 475 لسنة 65 ق ، تاريخ الجلسة 05 / 08 / 1996 ]
يشترط فى الطعن عليه بالنقض ان يكون قد افاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم، وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع فى هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة فى اختصاصهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
[الطعن رقم 2739 لسنة 59 ق ، تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996]
لما كان بتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
[الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق ، تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1996]
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم.
[الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1996]
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 وفى دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى .
وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصيا خاصا على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1/12/1980 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصا لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحا للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر.
[الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1996]
لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقا” وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى أستمد منه قانون المواريث أحكامه فى الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك.
وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمنيا عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق فى الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع ودلك توصلا إلى أيلولة التركة المشارة إليه.
[الطعن رقم 154 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1995]
أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط فى المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن فى مقاضاته.
[الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق ، تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1995]
من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم بإستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة فى طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله.
[الطعن رقم 89 لسنة 57 ق ، تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1995]
وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين فى صحيفة الاستئناف فى شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلا لبلوغه سن الرشد فى 1/10/1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل فى 28/1/1992 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فأنه يعد اختصام باطل.
ومتى كان كذلك فلا يعد طرفا فى خصومه الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلا فيها ومن ثم فأنه حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر فى الاستئناف باختصامه شخصيا بصحيفة أعلنت إليه فى 25/2/1993 .
فإنه تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجا لأثاره وتكون الخصومة فى الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.
[الطعن رقم 2045 لسنة 64 ق ، تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1995]
أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون .
[الطعن رقم 2441 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1995]
مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنه 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن إستمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه.
[الطعن رقم 2186 لسنة 59 ق ، تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1995]
تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 5/7/1986 موضوع التداعى كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذى أدخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ………..
ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به لو صح – وجه الرأى فى الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة فى مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها فى طلباتها فى التدخل فى الدعوى لأنها ليست طرفا فى العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.
[الطعن رقم 64 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1994]
أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 19/12/1986 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة .
[الطعن رقم 552 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1994]
إنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة ……. ابنة المرحوم ……. فى 21/12/1989 وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة فى رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة فى درجتى التقاضى بعد أن تم عزل وصى الخصومة.
[الطعن رقم 65 لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1993]
أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة – البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ …….. ، رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة.
ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة – المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة – المطعون ضده الأخير .
فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964، 11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد.
[الطعن رقم 3617 لسنة 58 ق ، تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1993]
عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .
[الطعن رقم 106 لسنة 61 ق ، تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1993]
أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
[الطعن رقم 3106 لسنة 58 ق ، تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1993]
دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده عرفى على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى الذى بنظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذه الدعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.
[الطعن رقم 1122 لسنة 58 ق ، تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1992]
ختاما: نقول أنه نظرا أهمية الصفة والمصلحة لرافع الدعوى، بل ولا بد كذلك أن ترفع على ذي صفة كاملة، كان المقال بعرض أهم أحكام النقض عن الصفة فى الدعوى والخصومة المدنية.