وقف الخصومة القضائية التعليقى

أحكام محكمة النقض فى وقف الخصومة

قواعد أحكام محكمة النقض في الوقف التعليقى، يبدا البحث بعرض النص القانوني لوقف الخصومة تعليقيا فى قانون المرافعات، ثم نتناول التعليق الفقهي بشأن الوقف التعليقى للدعوى، وصيغة تعجيل الدعوى من الوقف، ومذكرة وقف تعليقى بطلب تأييد الوقف فى الاستئناف، ونختم بأحكام محكمة النقض في الوقف التعليقى.

النص القانونى للوقف التعليقى

نصت المادة 129 من قانون المرافعات على إنه

فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

ما هو الوقف التعليقى ؟

هو قرار يصدر من محكمة الموضوع بحكم قضائى بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى أخرى يترتب على الحكم الصادر فيها أولا الحكم فى الدعوى المنظورة أمامها.

ما هي شروط استجابة المحكمة للوقف التعليقى؟

  • أن تكون هناك مسالة أولية يجب الفصل فيها أولا حتى يتمكن القاضي من الفصل فى الخصومة الأصلية المطروحة إمامة
  • أن تكون المسالة الأولية ليست من اختصاص المحكمة، فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها أولا ثم الفصل فى موضوع الخصومة الأصلية دون حاجة إلى وقف الدعوى تعليقا، فمناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى

هل يجوز استئناف حكم الوقف التعليقى؟

نعم يحق استئناف حكم الوقف التعليقى خلال أرعين يوما من تاريخ اصداره أو اعلانه حسب الأحوال، بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف وتعلن للخصم ، متضمنة أسباب الغاء الوقف التعليقى، وهي تكون بانتفاء شروط الوقف التعليقى.

التعليق على الوقف التعليقى فى القانون المصرى

هناك حالات اوجب القانون فيها بمقتضي – نص او قاعدة مقررة – علي المحكمة ان تأمر بوقف الدعوي إلي حين الفصل في مسألة متعلقة بالدعوي او طارئة ومن هذه الحالات رد القضاة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المرافعات اذ يترتب علي الرد وقف الدعوي الأصلية إلي ان يفصل في طلب الرد بحكم نهائي وكذلك يتعين وفقا لنص المادة 456 إجراءات جنائية وقف السير في الدعوي المدنية عند رفع الدعوي الجنائية عن ذات الفعل حتي يقضي في الدعوي الجنائية.

ويحدث أثناء نظر الدعوي ان يبدي احد الخصوم دفعا يثير موضوعا لا تختص به المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا متعلقا بالوظيفة او اختصاصا نوعيا ويكون الفصل في ذلك الدفع امرا لازما حتي تتمكن المحكمة من الحكم في الدعوي.

 كما إذا أثير أمام المحكمة الجزئية  نزاع حول ملكية العقار   في دعوي قسمة او دعوي تعيين حدود ذلك أنه من المقرر ان القاضي الجزئي يختص بدعوي القسمة ودعوي تعيين الحدود أيا كانت قيمتها الا انه إذا أثيرت منازعة في أحداها تخرج عن اختصاصه.

 كما اذا كانت الحصص موضوع القسمة متنازعا فيها وان الفصل فيها من اختصاص المحكمة الابتدائية فانه يتعين علي القاضي الجزئي في هذه الحالة ان يوقف دعوي القسمة ويحيل هذه المنازعة الي المحكمة الابتدائية المختصة وفي هذه الحالة فان الدعوي بشأنها تعتبر مرفوعة أمامه استثناء من المبدأ العام المقرر في المادة 63 من قانون المرافعات دون ما حاجة لإتباع الطريق العادي الذي أوجبته هذه المادة .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 827 وما بعدها
فالقاعدة إذا

انه يجب علي المحكمة أن تأمر بوقف الدعوي كلما تقدم أحد الخصوم بدفع يثير  مسالة أولية  يجب الفصل فيها أولا لكي يمكن الحكم في الدعوي الأصلية بشرط ان تخرج هذه المسألة عن اختصاص المحكمة المتعلقة بالوظيفة النوعي أو القيمي غير أنه لا يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف الدعوي اذا كان من الممكن ان يؤخذ الحكم في المسألة الأولية من عناصر الدعوي نفسها لأن عليها ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوي بتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه .

ويتعين ان يكون الفصل في المسألة الأخرى صوريا للفصل في الدعوي فلا يكفي وجود الارتباط كما يتعين ان يكون النزاع حول هذه المسألة يقوم علي سند من الجد وتقدير جديته مسألة موضوعية تخضع لتقدير المحكمة .

 وإذا قضت المحكمة برفض طلب الوقف فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالا بل ان مجال الطعن فيه إنما يكون مع الحكم الصادر في الموضوع اما الحكم الصادر بالوقف فيجوز الطعن فيه علي استقلال عملا بالمادة 212 مرافعات وهو حكم قطعي يحوز حجيته الأمر المقضي فلا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوي حتي يقدم إليها الدليل علي الفصل في المسألة التي أوقفت الدعوي بسببها.

وإذا قضي في الدعوي بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة فان اثر ذلك لا يمتد الي حكم الوقف وذلك تطبيقا لنص المادة 137 مرافعات من ان سقوط الخصومة لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها.

وإذا رفعت دعوي جنائية قبل الدعوي المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته او أثناء السير فيها فانه يتعين علي المحكمة المدنية وقف السير في الدعوي المنظورة امامها لحين الفصل في الدعوي الجنائية ، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي.

 كما يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة بشرط ان تكون عناصره مطروحة علي المحكمة . وأساس ذلك ان الدعوي الجنائية تمثل مانعا قانونيا في متابعة السير في الدعوي المدنية التي يجمعهما أساس مشترك وذلك عملا بالمواد 256/1 ، 456 إجراءات جنائية ، 102 من قانون الإثبات غير انه يتعين علي المحكمة المدنية في هذه الحالة ان تبين في حكم الوقف الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وان تفصح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوي الأخيرة بالفعل .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 829 وما بعدها

وكانت محكمة النقض توجب علي المحكمة المدنية أن توقف الدعوي المنظورة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوي الجنائية إلا إنها في احدث حكم لها قضت بأنه يتعين علي المحكمة المدنية ان توقف دعواها لحين صدور حكم بات في الدعوي الجنائية .

وإذا ارتكب قائد سيارة فعلا غير مشروع نتج عنه جنحة قتل خطأ أو إصابة خطأ وكان هذا الفعل قد أحدث تلفا بسيارة أخري ورفعت الدعوي الجنائية علي قائد السيارة وفي الوقت ذاته اقام مالك السيارة التي أصابها التلف دعوي تعويض امام المحكمة المدنية علي مالك السيارة التي ارتكب بها الحادث فإنه يتعين علي المحكمة المدنية ان تقضي بوقف دعوي التعويض حتي يقضي في الدعوي الجنائية باعتبار ان الخطأ مسألة مشتركة في الدعويين ولازما للفصل في كليهما .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 832 وما بعدها

وهذا المبدأ يسري حتي ولو كانت الدعوي الجنائية مرفوعة علي التابع وكانت الدعوي المدنية مرفوعة علي المتبوع لما هو مقرر في القانون المدني من ان الحكم علي التابع حجة علي المتبوع.

ونصت المادة 6 (أ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 علي انه :

اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخري ، وجب علي المحكمة اذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوي ان توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة وان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوي.

وتنص الفقرة الثانية علي أنه :

اذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل في الدعوي بحالتها.

هذه المادة تختلف عن المادة 129 من أنها توجب علي المحكمة عند القضاء بالوقف ان تحدد للخصم ميعادا يستصدر فيه الحكم النهائي من الجهة المختصة .

وفي انها لا تكفي القول بتقصير هذا الخصم بمجرد مضي الميعاد الذي حددته دون استصدار الحكم النهائي بل تستلزم ان يكون ذلك راجعا لتقصيره وفي انها تجيز عند المخالفة الفصل في الدعوي بحالتها دون انتظار صدور ذلك الحكم بما يتيح للطرف الآخر تعجيل الدعوي بعد انتهاء مدة الوقف ويطلب الفصل فيها بحالتها لمضي الآجل دون صدور الحكم بتقصير من خصمه وهذا الجزاء وان لم تنص عليه المادة 129 الا انه يتفق والقواعد العامة .

وكان الأستاذ محمد كمال عبد العزيز يري :

عدم اتباع المادة 129 في الأمرين جميعا بتقدير أن العمل بقانون السلطة القضائية تال للعمل بقانون المرافعات وبالتالي يتعين علي المحكمة عند القضاء  بالوقف التعليقى  ان تحدد للخصم ميعادا يستصدر خلاله الحكم النهائي المطلوب بحيث يكون للطرف الآخر عند مضي هذا الأجل أن يعجل الدعوي ويطلب الحكم فيها بحالتها .

المرجع السابق للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 291
الا إن هناك رأى أخر للفقيه الدناصورى عارض هذا الرأي وقال

ان لكل من المادتين مجالها بمعني ان المادة 16 من القانون 46 لسنة 1972 لا تنطبق الا اذا كان النزاع الذي اثير امام المحكمة تختص به جهة قاء أخري كما اذا كان النزاع مطروحا علي جهة قضاء عادي او دفع امامها بدفع يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية كعدم دستورية القانون المطبق او دفع امامها بدفع يدخل في اختصاص القضاء الإداري.

اما اذا كان النزاع الذي دفعت به الدعوي يدخل في اختصاص جهة القضاء التابعة لها المحكمة ولكنها من اختصاص محكمة اخري كما اذا رفعت دعوي القسمة امام محكمة جزئية واثير فيها نزاع علي الملكية وكانت قيمة الدعوي تزيد علي 10000 جنيه فإن نص المادة 129 مرافعات هو الذي يطبق وقد أخذت محكمة النقض بوجهة هذا النظر .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 834 وما بعدها

ويتعين مراعاة ان المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام وتختص بموضوع الدفع ولو كانت قيمته لا تزيد علي 10000 جنيه مع مراعاة أحكام المادة 46 التي تجيز للمحكمة الجزئية إحالة الدعوي والطلب العارض الي المحكمة الابتدائية .

وإذا لم ترد المحكمة حاجة الي وقف الدعوي فمن الواجب ان تبين عند الرفض ان الفصل في الدعوي الأصلية لا يقتضي هذا الوقف والا كان هناك قصور في تسبيب الحكم الصادر في الوقف .

المرجع السابق للدكتور ابو الوفا الطبعة الخامسة ص 582

واذا رأت المحكمة ان الفصل في الدعوي يتوقف علي مسألة أولية ليست من اختصاصها ولائيا أو قيميا أو نوعيا وقضت بوقف الدعوي مع تكليف الخصم باستصدار حكم بشأن هذه المسألة الأولية من المحكمة المختصة الا انه تختلف عن ذلك فانه يتعين علي المحكمة ان تقضي في الدعوي بحالتها غير انه لا يحوز لها ان تعتبر نكول الخصم عن رفع الدعوي امام المحكمة المختصة تسليما منه بدفاع خصمه.

ووفقا للمادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي 178 سنة 1952 المضافة بالقانون 67 سنة 1975 أصبح القاضي الجزئي وحده هو المختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين  مستأجر الأرض الزراعية  ومالكها أيا كانت قيمة الدعوي واختصاصه في هذه الحالة استثنائي ونوعي من النظام العام فإذا رفعت دعوي طرد للغصب امام المحكمة الابتدائية ودفع المدعي عليه بأنه يستأجر العين وتبين للمحكمة ان منازعته جدية فقد ذهبنا في الطبعة السابعة ان يتعين عليها في هذه الحالة ان توقف الدعوي وتكلف المدعي عليه بالالتجاء الي القاضي الجزئي للحصول علي حكم بثبوت هذه العلاقة الايجارية .

وأضفنا انه من باب أولي يتعين علي المحكمة وقف دعوي الطرد للغصب اذا كانت دعوي ثبوت العلاقة الايجارية منظورة امام القاضي الجزئي الا ان هذا الرأي يصطدم بالأحكام الحديثة التي رددتها محكمة النقض ومؤداها انه متي كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الي ما عساه ان يكون مرتبطا به من طلبات أخري ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

لذلك فقد عدلنا عن هذا الرأي في الطبعة الثامنة وينبني علي ذلك انه أثيرت أمام المحكمة الابتدائية منازعة زراعية مما يختص بها القاضي الجزئي وفقا للمادة 39 مكررا سالفة البيان فان المحكمة الابتدائية لا توقف الدعوي وانما تتصدي للفصل فيها باعتبار ان اختصاصها يمتد الي الطلبات المرتبطة.

وإذا قضت محكمة اول درجة في شق من النزاع وكان هذا الحكم غير منه للخصومة فانه يجوز استئنافه الا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها عملا بالمادة 212 مرافعات غير انه اذا استأنفه الصادر ضده علي خلاف ما يقضي به القانون فقد أصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة ان تقضي في الاستئناف بل يتعين عليها ان توقف السير فيه حتي صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها او بعد فوات ميعاد الاستئناف دون استئنافه.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 832 وما بعدها

هذا الحكم في تقديرنا محل نظر ويفتقر الي سنده القانوني لأنه لا يندرج تحت أية حالة من حالات الوقف التي نص عليها القانون.

وإذا رفعت دعويان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر النزاع وتحققت فيهما وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يجوز الدفع أمام إحداهما بوقف الدعوي حتي يفصل في الثانية مادام ان كلا منهما مختصة بنظر النزاع

مثال ذلك

ان يرفع المدعي دعوي فيدفعها المدعي عليه بدفع او دفاع موضوعي يكون موضوعا لدعوي اخري مستقلة منظورة كأن يرفع المؤجر دعوي يطالب فيها المستأجر بإخلاء العين المؤجرة تأسيسا علي ان عقد ايجاره المفروش قد انتهي أجله فيدفع المستأجر بأن العين سلمت إليه خالية وأن ما ورد بالعقد المكتوب تحايل علي القانون وفي الوقت نفسه يقيم دعوي امام محكمة أخري بثبوت العلاقة الايجارية باعتبار ان استأجر العين خالية او يقيم دعوي بثبوت العلاقة الايجارية فيقيم المؤجر دعوي بالإخلاء أمام محكمة أخري .

وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان توقف إحدي الدعويين حتي يقضي في الأخرى ما دام ان كلا من المحكمتين مختصة بنظر الدعوي الا انه يجوز الدفع بإحالة الدعوي التي رفعت اخيراً لنظرها امام المحكمة التي رفعت إليها الدعوي في أول الأمر وينبغي علي المحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالإحالة عملا بالمادة 112 مرافعات وقد سبق ان أوضحنا في التعليق علي المادة الأخيرة انه لا يجوز الإحالة من محكمة الدرجة الأولي الي محكمة الدرجة الثانية .

وفي حالة ما إذا دفع احد الخصوم في الدعوي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل وتبين للمحكمة ان الحكم السابق وان توافرت فيه شروط الحجية من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب الا انه لم يكتسب بعد  قوة الأمر المقضي  كما اذا كان لم يصبح نهائيا فإنه يتعين عليها وقف الدعوي المنظورة حتي يصبح الحكم الصادر في الدعوي الأخري نهائيا فإن خالفت ذلك وقضت في الدعوي كان حكمها وشوبا بالقصور جديراً بالنقض .

ولا يجوز للمحكمة ان تقضي بوقف الفصل في موضوع الدعوي لحين الفصل في مسألة أخري ويتوقف عليها هذا الفصل الا بعد أن يتحقق لها أن الدعوي استقامت من حيث شكلها أما إذا تبين لها غير ذلك امتنع عليها أن تقضي بالوقف.

كما إذا كانت الخصومة لم تنعقد أصلا لعدم إعلان المدعي عليه او كانت منعدمة لرفعها علي ميت لأن الحكم بالوقف في هذه الحالة هو بمثابة قضاء ضمني بصحة شكل الدعوي.

فإذا خالفت المحكمة ذلك وطعن عليه الخصم المتضرر منه بالاستئناف تعين علي المحكمة الاستئنافية أن تبحث في انعقاد الخصومة أو عدمها ولها ان تقضي ببطلان حكم الوقف في حالة عدم انعقادها أو انعدامها .

وهناك حالة فريدة في نوعها بشان الوقف التعليقى إلا أنها علي اية حالة عرضت علي المحاكم وملخصها

ان الدعوي كانت معروضة علي المحكمة الاستئنافية وطعن احد الخصوم بالتزوير لأول مرة علي سند مقدم في الدعوي واتخذ إجراءات دعوي التزوير الفرعية وتبين للمحكمة ان الفصل في الدعوي يتوقف علي الفصل في صحة السند او تزويره الا انه اتضح لها من ناحية أخري ان هناك أشخاصا آخرون ممن يفيدون من المحرر ويتعين ان يكونوا ممثلين أثناء نظر تزويره .

ونظرا لأنه لا يجوز اختصامهم لأول مرة أمامها فإن الحل الوحيد أمامها في هذه الحالة ان توقف الدعوي وان تكلف الطاعن برفع دعوي تزوير أصلية لهذا المستند ومن الطبيعي ان يتثنى له في هذه الحالة ان يختصم أولئك الذين يفيدون من المحرر ولو يكونوا ممثلين في النزاع الأصلي .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 833 وما بعدها

وتظل الدعوي موقوفة حتي يفصل في  دعوي التزوير الأصلية  بحكم له قوة الأمر المقضي.

وكان اختصاص المحاكم الشرعية والملية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية والوقف قبل العمل بالقانون 463 لسنة 1955 نوعي ومن النظام العام أما بعد العمل بهذا القانون فقد أصبحت هذه الدعاوي من اختصاص المحاكم الوطنية العادية فإذا عرضت علي المحكمة الابتدائية دعوي اثير فيها نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

 كما اذا نوزع في تحديد ورثة المورث فاته يتعين علي المحكمة الابتدائية ان تتصدي لبحث هذه المسألة وتقول كلمتها فيها ولا يقدح في ذلك ان هناك دوائر معينة مخصصة لنظر دعاوي الأحوال الشخصية لأن تحديد اختصاص هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلي ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.

أما إذا كانت المسألة الأولية قد أثيرت امام المحكمة الجزئية وكانت غير مختصة بها كما في المثل السابق فإنه يتعين عليها إحالة الدعوي الي المحكمة الابتدائية لتفصل في هذا النزاع جميعه عملا بالمادة 46 مرافعات.

وإذا أوقفت المحكمة الدعوي إلي ان يفصل في مسألة أخري بحكم نهائي ولم يقدم الخصم صاحب المصلحة ما يدل علي رفع دعوي وصدور حكم نهائي فيها كان للمحكمة ان تفصل في الدعوي بحالتها.

وفي حالة ما إذا دفع احد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يحكم النزاع طالبا وقف الدعوي حتي يرفع دعوي أمام المحكمة الدستورية المختصة وحدها بذلك وفقا للمادة 275 من الدستور 29 من القانون 48 لسنة 1979 فانه

 يتعين لإجابته لطلبه أن يتضح للمحكمة أن طلب الوقف يتسم بالجدية ولا يكفي مجرد القول من طلبه بعدم دستورية القانون وهذا يقضي تم يبين في طلبه سبب عدم الدستورية من وجهة نظره ، وللمحكمة أن تستوضحه فيما غمض منه او فيما يزيده جلاء ووضوحا .

 فإذا تبين للمحكمة أن هذا الدفع يقوم علي سند من الجد فإنها توقف الدعوي ، أما إذا تبين لها انه ظاهر الفساد فإنها تلتفت عنه وتستمر في نظر الدعوي ، غير انه يتعين عليها عندما تصدر حكماً في الدعوي ان تشير إلي هذا الطلب وسبب عدم إجابته دون ان تتعمق في بحث ما يدعيه الخصم من عدم الدستوري.

صحيفة تعجيل من الوقف التعليقى

تعجيل الاستئناف رقم  ….. لسنة … ق استئناف عالي القاهرة من الوقف التعليقى

انه فى يوم            الموافق       /      / 2024

بناء على طلب السيد / ………. المقيم ….. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

 أنا          محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيد / …………………….              مخاطبا مع ،،،

الموضـــــوع

أقام المعلن اليه الاستئناف رقم …. لسنة 26 ق استئنافا للحكم رقم …. لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة وقد قضت المحكمة بجلسة 20/6/2023 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بوقف الفصل في موضوع الاستئناف تعليقيا لحين الفصل في موضوع الدعوي رقم …. لسنة 2019 مدني كلي الجيزة والاستئنافين رقمي …. ، …  لسنة 137 ق استئناف عالي القاهرة بحكم نهائي .

ومن ثم وحيث سبب الوقف التعليقى قد زال بصدور حكم نهائي بتاريخ 7/11/2023 في  الدعوي رقم …. لسنة 2019 مدني كلي الجيزة والاستئنافين رقمي …. ، …. لسنة 137 ق استئناف عالي القاهرة .

 وحيث يهم المستأنف ضده تعجيل الاستئناف من الوقف التعليقى لزوال سببه والسير في نظره كان هذا التعجيل للاستئناف رقم … لسنة 26 ق استئناف عالي القاهرة من الوقف التعليقى .

 بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الدائرة ( …  مدني حاليا – … عقود سابقا ) الكائن مقرها شارع 26 يوليو بالقاهرة – يوم        الموافق     /     / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،،

مذكرة فى الاستئناف بطلب تأييد الوقف التعليقى

محكمة استئناف الاسكندرية

الدائرة ( .. ) مدني

مذكرة بدفاع المستأنف ضده

في الاستئناف رقم  …… لسنة 80 ق

جلسة .. /  ..  / 2024

مقدمة من السيد الأستاذ /  ………………..                       ( مستأنف ضده )

ضــــد

شركة …………………………..                                         ( المستأنف )

الدفــــاع

أقامت الشركة المستأنفة دعواها أمام محكمة أول درجة برقم …  لسنة 2023 مدني كلي شرق بطلب:

  • ( 1 ) ثبوت انفساخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 واعتباره كأن لم يكن اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به واعتبار ما سدده المدعي عليه من مبالغ للشركة المدعية بمثابة تعويض اتفاقي
  • ( 2 ) بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 150 مليون جنيه قيمة الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 وقت صدور الحكم النهائي في النزاع وتعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التى حاقت بها من جراء عدم تنفيذ المدعي عليه التزاماته الواردة بعقد البيع المؤرخ 1/1/2013 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ووجه المستأنف ضده ( دعوي فرعية بطلب الزام الشركة المدعية أصليا بأن تؤدي اليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار .

وقد قضت محكمة أول درجة بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض برقم  ….. لسنة 92 ق

حيث أن هذا الطعن بالنقض يتضمن مسألة أساسية أولية بشأن ملكية الأرض بين الشركة المستأنفة و ( الهيئة …. )

( مما يتبين معه ووفقا للواقع والقانون وجود نزاع جدي بشأن الملكية – علي الأرض المبيعة للمستأنف ضده – بين الشركة المستأنفة والهيئة العامة ….. )

سيما وأن المستأنف – المشتري حسن النية – قد أقام برج علي الأرض – وقد انذرته الهيئة العامة أنها المالكة وهناك نزاع مردد بينها وبين الشركة البائعة له بشأن الملكية ، وأدخلته خصما في الدعوي المرددة بين الهيئة والشركة برقم ….  لسنة 2009)

 ( لطفا / عقد المستأنف ضده الصادر له من الشركة البائعة والمستأنفة الراهنة مؤرخ 1/1/2013 – بما يعني ان الشركة المستأنفة قد باعت للمستأنف ضده وهي علي علم بنزاع الملكية بينها وبين الهيئة العامة ، وأخفت ذلك عن المستأنف ضده وقت التعاقد – بما ينم عن سوء النية – وهو سبب يحق معه وقف أى شرط فاسخ صريخ ببنود العقد )

مما دعا المستأنف ضده الى انذار الشركة المستأنفة في 16/3/2022 بهذا التعرض من الهيئة العامة طالبا حبس القسطين المتبقيين وفقا لحقه القانوني – كون البائع ملزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشتري – لحين انتهاء نزاع الملكية بينها وبين الهيئة العامة بحكم ( بات ) في مسألة الملكية ، حرصا منه علي حقوقه وخشية انتزاع المبيع منه اذا ما نقضت محكمة النقض الحكم سواء بإحالة الدعوي الى دائرة أخري للفصل في الملكية أو بالفصل فيها ان كانت صالحة

( سيما وان مسألة نزاع الملكية – مسألة أولية أساسية – لا تستقر الا بحكم بات لما يترتب عليها من أثار يتعذر تداركها )

وهو ما يكون معه قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوي – محل الاستئناف – تعليقيا لحين الفصل في طعن النقض ( بشأن نزاع الملكية بين الشركة المستأنفة والهيئة العامة للخدمات الحكومية ) بحكم بات تستقر به مسألة الملكية باعتبارها مسألة أولية أساسية موافق لصحيح الواقع والقانون .

فالمستقر عليه فى قضاء النقض

 وجوب الفصل في مسألة الملكية بحكم بات فقد قضت محكمة النقض :

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإعادة الدعوي بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثيه تعليقيا لحين الفصل في دعوي أخري متعلق بوصية المورث والزامه محكمة أول درجة بالسير فيها رغم عدم ثبوت الطعن في الحكم الصادر ابتداء بوقف تلك الدعوي وعدم ثبوت الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم في الدعوي الأخرى – خطأ .

نقض 13312 لسنة 75 ق جلسة 16/3/2015

فضلا عن توافر شروط الوقف التعليقى وفقا لنص المادة 129 مرافعات :

( 1 ) وجود مسألة أولية جدية ( الفصل في نزاع الملكية بحكم بات تستقر به بين أطراف النزاع )

ومن ثم يتعين أن يكون الفصل في المسألة الأولية ضروريا للفصل في الدعوي بحيث لا يمكن الفصل في الدعوي بالرفض أو القبول الا بعد صدور الحكم في تلك المسألة ، ومثال ذلك النزاع حوال الملكية

(مشار اليه – الدفوع في قانون المرافعات – المستشار عزمي البكري – المجلد الثاني – ص 628 وما بعدها )

وقد قضي أن

علي المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبيل بوقف الدعوي علي نهائية حكم أخر سابق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها الى دعوي أخري مرتبطة بها أو بإحالتها الى محكمة اخري مطروح عليها نزاع مرتبط

الطعن رقم 1104 لسنة 48 ق جلسة 5/1/1980

بإنزال ما تقدم علي الدعوي الراهنة

 يتبين أن مسألة ثبوت ملكية الشركة المستأنفة البائعة للمستأنف ضده بحكم بات يتوقف عليها الفصل في الدعوي الراهنة بالفسخ سواء بالقبول أو الرفض ( حيث يثبت به أولا صحة عقد التداعي بصدوره من مالك من عدمه ، ويترتب عليه كذلك بيان حقوق المستأنف ضده كمشتري حسن النية بتسوية الأمر مع المالك الحقيقي والرجوع علي الشركة البائعة له وفقا لأحكام الاستحقاق وبيع ملك الغير من عدمه وكذلك في حال ان قضي بالمليكة للشركة المستأنفة البائعة بحكم بات يترتب عليه حق المستأنف ضده في حبس القسطين بسبب التعرض من الغير وعدم سريان الشرط الفاسخ )

( 2 ) أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخري ولائيا أو نوعيا :

( فالنزاع بشأن الملكية منظور أمام محكمة النقض للفصل فيه بحكم بات ومن ثم لا تملك محكمة أول درجة التعرض لنزاع الملكية لتصفيته ولا احالة الدعوي الراهنة الى محكمة النقض ولا ضم الطعن اليها لنظرهما معا )

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين الضرورة القانونية بوقف الدعوي تعليقيا تحقيقا للعدالة وحقوق كل طرف لحين الفصل في الملكية بحكم بات تستقر به حقيقتها.

لذلـــــك

يلتمس المستأنف ضده:

تأييد الحكم المستأنف بالوقف التعليقى لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ………. لسنة 92 ق (المقام من الهيئة العامة …….. ضد الشركة المستأنفة الراهنة بشان نزاع ملكية الأرض) بحكم بات تستقر به مسألة الملكية بينهم ، لما يترتب علي الملكية من أثار جمة يصعب تداركها سيما وأن نزاع الملكية مرددا بين شركة وهيئة تابعة لمؤسسات الدولة).

أحكام النقض عن الوقف التعليقى

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم …. لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها، وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر – والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر – اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من ……

وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها.

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم …… لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.

عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم …… لسنة 29ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم …… سنة 1984 شهر عقاري القليوبية.

وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه.

وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إذ إن  تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.

وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال .

وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.

وكانت  دعوى الطرد للغصب  من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../…. ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم …. سنة …. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها.

فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك.

فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده.

وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم

وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7128 لسنة 66 بتاريخ 12 / 4 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 469

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1987 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة – المطعون ضدها – وآخرين غير ممثلين في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً قدره أربعون ألف جنيه.

وقالوا بياناً لذلك

إنه بتاريخ 1/12/1983 تسبب قائد السيارة ….. نقل الإسكندرية والمقطورة رقم ….. والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها حال قيادته لها في موت مورثهم وضبط عن الواقعة المحضر رقم ….. لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابياً بتغريمه مائتي جنيه وإذ نالهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضاً عنها فضلاً عما يستحق لهم من تعويض موروث يقدرون جملته بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى.

قضت المحكمة بتاريخ 24/3/1988 بوقفها تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً، وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذي أوقفت من أجله كلفتهم المحكمة بتقديم ما يفيد نهائية الحكم الجنائي ثم قررت بتاريخ 14/12/1991 بوقف الدعوى جزاء على سند من عدم تنفيذ قرارها.

وإذ تم تعجيلها من الإيقاف بحالتها فقضت باعتبارها كأن لم تكن، استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 111ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 15/11/1994 بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقولون

إنه وإن كان لازما القضاء بالتعويض صدور حكم جنائي بات، إلا أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اعتراها عارض أدى لانقضائها بأي طريق من طرق الانقضاء المقررة قانونا فإن القاضي المدني يكون ملزما بالفصل في موضوع الدعوى المدنية دون التقيد بالدعوى الجنائية ولما كان الطاعنون قد قدموا لمحكمة الموضوع شهادة من نيابة المعادي تفيد أن الحكم في الجنحة رقم …….. لسنة 1983 – سند الدعوى الراهنة – قد صدر غيابيا بتاريخ 31/3/1984 ولم يتم الطعن عليه حتى 14/12/1987 .

كما قدموا شهادة تفيد وفاة المتهم مقارف الفعل الضار الذي نشأ عنه الحق في التعويض المطالب به بما تكون معه الدعوى الجنائية قبله قد انقضت بمضي المدة كما انقضت بوفاته وقبل صدور الحكم الجنائي باتا بما كان لازمه على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة عليها دون اعتبار منها لما انتهى إليه مآل الدعوى الجنائية قانونا فإذا ما خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99 / 3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانوني ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها .

ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التي كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التي خولها القانون إياه لا يلقي بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم.

ومن ثم فإنه إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغني عن هذا التكليف من عدمه وينفي عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذي خوله لها القانون على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى.

لما كان ذلك

وكان انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقاً بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذي سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية …. لسنة 1983 جنح المعادي وقضي غيابياً بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/3/1984 .

ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/12/1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً .

وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذي أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية.

ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به وارداً على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم.

إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها  كأن لم تكن  وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/8/1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99 / 3 من قانون المرافعات اعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه.

وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفي توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن ما نقض الحكم من أجله صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 323 لسنة 65 بتاريخ 25 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 83

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ….. سنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما مائة ألف جنيه تعويضاً عن إصابتهما في  حادث سيارة  مؤمن من مخاطرها لديها وضبط عن ذلك المحضر رقم ……… سنة 1998 جنح أطفيح. وبتاريخ 29/1/2000 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يقدم المطعون ضدهما ما يفيد تصرف النيابة في محضر الجنحة المذكور.

استأنفت الدعوى سيرها بصحيفة أعلنت للطاعنة في 12/3/2001 فألزمتها المحكمة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهما التعويض الذي قدرته بحكم استأنفته الطاعنة برقم …… سنة 119ق القاهرة وتمسكت بسقوط الخصومة في الدعوى فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى برفض الدفع الذي تمسكت فيه بسقوط خصومة الدعوى المبتدأة تأسيساً على أنه بصدور حكم الوقف التعليقي تظل الدعوى بمنأى عن السقوط حتى يقدم الخصم الدليل على فصل المحكمة في المسألة التي أوقفت الدعوى من أجلها حال أن هذه الأخيرة كانت بسبب عدم تقديم المطعون ضدهما الدليل على تصرف النيابة في محضر الجنحة المحرر عن حادث إصابتهما .

وقد ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة منهما أن النيابة حفظت المحضر بتاريخ 3/5/1998 لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم قبل صدور حكم الوقف في 29/1/2000 مما كان يتوجب عليهما تعجيل السير في الدعوى في اليوم التالي لصدور الحكم أو خلال مدة الستة أشهر التالية له.

وإذ تقاعسا عن ذلك وقاما بإعلانها بالتعجيل بتاريخ 12/3/2001 بعد فوات المدة اللازمة لسقوط الخصومة فإنه كان يتعين إجابتها إلى الدفع كجزاء على عدم السير في الخصومة بفعل المطعون ضدهما بعد أن زال سبب الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى.

وكان من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات، فإنه يتأدي منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.

وإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانوني، إلا أن العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفي وفي جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء .

ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذي أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذي يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعي خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعي أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو أي أسباب أخرى، ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه.

إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف متى كان عدم السير في الدعوى راجعاً إلى امتناع المدعي عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به.

لما كان ذلك

وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الفعل غير المشروع الذي أدى إلى إصابة المطعون ضدهما قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم … سنة 1998 أطفيح وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض عن إصابتهما فيعتبر بالتالي هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازماً للفصل في كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.

وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقاً لهذه النصوص فأصدرت حكماً بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 29/1/2000 لحين تقديم ما يفيد تصرف النيابة في قضية الجنحة وما يفيد نهائية قرار الحفظ وإذ ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون ضدهما أن النيابة العامة قررت بتاريخ 3/5/1998 حفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم.

فإنه اعتباراً من اليوم التالي لذلك الحكم يكون المانع القانوني قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير في الخصومة خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير في الدعوى – على غير ما يحمله – حتى أعلنا به الطاعنة في 12/3/2000 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيباً بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6590 لسنة 72 بتاريخ 14 / 3 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 294
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها السادسة عن نفسها والمرحوم/……… مورث باقي المطعون ضدهم كانا قد أقاما الدعوى رقم 2775 سنة 1985 الفيوم الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإعادة صرف المعاش السابق ربطه لهما من تاريخ إيقافه مع تسويته على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه مورثهما المرحوم/………..

وقالا بيانا لدعواهما

إن مورثهما المذكور كان عاملا معماريا ومؤمنا عليه لدى الطاعنة وبعد وفاته قامت الطاعنة بصرف المعاش المستحق لهما عنه, إلا أنها عادت وأوقفت الصرف اعتبارا من شهر فبراير سنة 1985 دون سبب فأقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/12/1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 241 جنيها مقدار المعاش المستحق لهما في الفترة من فبراير سنة 1985 إلى ديسمبر سنة 1985 وبإعادة صرف المعاش شهريا بواقع 21.91 جنيها.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم 43 سنة 24ق ولوفاة مورث المطعون ضدهم عدا السادسة عن نفسها فقد قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف قبل ورثته والمطعون ضدها السادسة, وبتاريخ 22/7/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث عن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلو صورتها المعلنة لها من اسم المحضر وتوقيعه على أن الأصل قد تضمن كافة البيانات التي خلت الصورة منها في حين أن المشرع قد رتب البطلان على خلو الصورة من تلك البيانات ولو خلا الأصل من أسباب البطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون, وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى, وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك.

فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من آثار – إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها, غير أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

فأصبحت الدعوى في ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها – سواء علم بها فعلا أو لم يعلم – وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا.

أما إذا حضر – دون إعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعنة مثل أمام محكمة أول درجة بجلسات المرافعة وأبدى دفاعا في موضوعها بأن قدم مذكرتين أبدى فيهما الدفع ببطلان الصحيفة المعلنة لها وبرفض الدعوى موضوعا فضلا عن إثباته ذلك الدفاع بمحضر الجلسة بما يدل على علمها اليقيني بموضوعها ومركزها القانوني فيها ويغني عن إعلانها بصحفيتها فإن تمسكها ببطلان الصورة المعلنة لعدم بيان اسم المحضر وتوقيعه وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

أن أوراق صرف المعاش مشوبة بالتزوير وعرض الأمر على النيابة العامة للتحقيق بشأنه وأنها طلبت وقف الدعوى تعليقا عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات باعتبار أن الفصل في ذلك الأمر مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى, إلا أن المحكمة رفضت الطلب استنادا إلى أن التحقيقات الجنائية والإدارية لا يترتب عليها وقف الفصل في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الوقف التعليقي طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسالة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التحقيقات التي تجرى في شأن أوراق صرف المعاش لا يترتب عليها وقف السير في الدعوى مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية في عدم إجابة الطاعنة إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل في هذه المسألة ليس ضروريا للفصل في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ قدمت محضر تحريات صادر عن شرطة طامية يتضمن أن أرملة المؤمن عليه – المطعون ضدها السادسة عن نفسها, تزوجت بتاريخ 6/11/1980 من شقيقه/ ……… فأصبحت لا تستحق معاشا من ذلك التاريخ, إلا أن الحكم أطرح هذه التحريات وقضى باستمرارها في صرف المعاش بالرغم من عدم وجود دليل يناقضها.

كما تمسكت بأن هناك مستحقين آخرين في  المعاش   فيكون نصيب كل من رافعي الدعوى جزء من المعاش حسب الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ قضى الحكم لهما بكامل المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6/11/1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة في صرف المعاش المستحق لها عن المورث وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح.

وإذ استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانونا. ولما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه :

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم “3” المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين  الأرملة والمطلقة  والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر في تاريخ وفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.

وكان الجدول رقم “3” الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الخامس منه بيانا بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل فنص علي أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته – أرملته أو أرامله – 1/3 المعاش ولولده أو أولاده 1/2 المعاش.

لما كان ذلك

وكان الثابت من صورة إشهاد وفاة ووراثة المورث/……. أن المستحقين عنه في المعاش هم أرملته – المطعون ضدها السادسة عن نفسها, ووالده ووالدته وابنه القاصر/…………, وأن الدعوى رفعت فقط من الأرملة ووالد المتوفى – دون والدته وابنه القاصر – وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار في صرف معاشها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب, على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4929 لسنة 61 بتاريخ 8 / 6 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 2 – صـ 859

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم باستقلالها بمسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى.

وقالت بيانا لذلك

إنها كانت زوجا له وطلقت منه بائنا للضرر بعد أن رزقت منه بالصغيرتين ….. وعمرها ثماني سنوات, ….. وعمرها أربع سنوات وهما في حضانته, وإذ لم يهيئ لهما مسكنا فمن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1988 باستقلال المطعون ضدها ومحضونتيها…. و…. بمسكن الزوجية المبين بالصحيفة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 106ق القاهرة وأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 6/3 / 1993 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان, وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق (دستورية) المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, وهو ما يعد تمسكا منه بعدم دستورية هذه المادة, وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع, وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استنادا لنص المادة المذكورة رغم عدم دستوريتها فإنه يكون معيبا بالبطلان بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادتين 175/ 1 من الدستور, 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها – دون غيرها – مهمة الرقابة على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته.

وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية؛ لما كان ذلك, وإذ لم تقض تلك المحكمة بعدم دستورية رقم 100 لسنة 1985.

فإنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تمتنع عن تطبيق ذلك النص, ولا عليها إذ لم توقف الدعوى لحين الفصل في دعوى بعدم دستوريته ليس من خصومها طرفا الدعوى, ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها.

فلا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة, هذا فضلا عن أنه قضى في القضية رقم 7 لسنة 8 ق (دستورية) بتاريخ 15/ 5/ 1993 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية النص المذكور, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع؛ وفي بيان ذلك يقول

إنه طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 4/ 12/ 1989 على سبيل الاحتياط توجيه اليمين للمطعون ضدها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف, فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات.

, أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية

لما كان ذلك

وكان النزاع يدور بشأن مسكن حضانة باعتبار أن ذلك مما يلتزم به الأب شرعا نحو أولاده المحضونين, وكان من المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقام المدعي البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة فإن القاضي لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” فقسم بين الخصمين, والقسمة تنافي الشركة.

وهذا الحق لا يستوفى إلا بطلب المدعي إذا عجز عن إقامة البينة لقوله صلى الله عليه وسلم للمدعي في قضية الحضرمي والكندي: ألك بينة , قال لا, فقال صلى الله عليه وسلم: لك يمينه, والشهادة إخبار صدق لإثبات حق وهي حجة لها قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم في حين أن اليمين لا تصلح حجة مظهرة للحق, إلا أنها حجة للمدعى عليه إذا وجهها له المدعي الذي لا بينة له.

إذ أنه في هذه الحالة يكون الظاهر مع المدعى عليه فتكون يمينه حجة على المدعي الذي لم يثبت خلاف الظاهر, ولذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بينة حاضرة

لما كان ذلك

وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى, فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن استحلاف المطعون ضدها – بعد أن أثبتت دعواها بأقوال شاهديها التي اطمأنت إليها المحكمة – لا يعيبه إذ لا يستند هذا الدفاع إلى سند صحيح ولا يؤثر في النتيجة السليمة التي انتهى إليها الحكم؛ ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والفساد في الاستدلال, والقصور وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها في حين أن شاهدها الأول شقيقها والثاني شهادته سماعية, كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن التي تدل على أن شقة النزاع ليست هي شقة الزوجية؛ دون أن تخير المطعون ضدها بين الاستقلال بذلك المسكن وتقدير أجر مسكن لها وللصغيرتين رغم تمسك الطاعن بذلك, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمل قضائه فإن النعي على عداها يكون غير منتج؛ لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استقلال المطعون ضدها وبنتيها منه بشقة النزاع باعتبارها مسكن الزوجية على ثلاث دعامات الأولى شهادة شاهديها أمام محكمة أول درجة.

والثانية إقرار المطعون ضده بالمحضر رقم 2428 لسنة 1982 إداري مدينة نصر بأن مسكن النزاع هو مسكن الزوجية وأن المطعون ضدها تقيم فيه, والثالثة توجيه إنذار الطاعة للمطعون ضدها على هذا المسكن, وكانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضائه, فإن النعي إذ يدور حول تعييب الحكم في الدعامة الأولى المتمثلة في أقوال الشهود – أيا ما كان وجه الرأي فيه – يكون  غير منتج .

ومن ثم غير مقبول, ولا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 175 لسنة 63 بتاريخ 26 / 5 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 1 – صـ 807

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 182 لسنة 82 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1108.160 جنيها والفوائد القانونية وقال بيانا لها إن السيارة المملوكة له اصطدمت بجرار زراعي قيادة المطعون عليه الأول كان يقف بالطريق بدون أنوار خلفية وقد تحرر عن ذلك الحادث الجنحة رقم 5558 لسنة 80 أبو قرقاص والتي صدر فيها حكم بإدانة المطعون عليه الأول.

وإذ كانت السيارة قد لحقت بها تلفيات مما أصابه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم عليه بما عسى أن يقضي به ضده وبتاريخ 24/1/1985 قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض في الجنحة سالفة الذكر، عجل الطاعن السير في الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون عليهما بتاريخ 12/1، 9/2/1987 فتمسك المطعون عليه الأول بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من تاريخ وقف الدعوى.

وبتاريخ 18/2/1988 قضت المحكمة بسقوط الخصومة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 24ق بني سويف “مأمورية المنيا” وبتاريخ 29/5/1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 5558 لسنة 80 أبو قرقاص وهو وقف تعليقي يحوز الحكم به حجية فلا يبدأ ميعاد التعجيل وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات إلا من وقت زوال سبب الوقف أو انكشاف العيب الذي أصاب حكم الوقف.

وإذ كان قد عجل الدعوى عند اكتشافه أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وصار باتا فإن الخصومة لا تكون قد سقطت، ولكن الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة على سند من إجراء  التعجيل   بعد مضي أكثر من سنة محتسبا بداية الميعاد من تاريخ صدور الحكم بالوقف وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل في الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه.

فإن قيام حكم الوقف التعليقي هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سب الوقف إما بصدور حكم في المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره.

وإذ كان سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات – هو جزاء على تراخي المدعي في موالاة السير في الدعوى وكان هذا التراخي لا يتحقق لدى المدعي في حالة استحالة صدور الحكم الذي أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة، فإن مدة سقوط الخصومة في هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم.

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أنها أوقفت بتاريخ 24/1/1985 حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع في الجنحة رقم 5558 لسنة 1980 أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 12/1/1987 على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمر الفصل في الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا .

فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعني ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة 5558 لسنة 1980 جنح أبو قرقاص يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2978 لسنة 59 بتاريخ 23 / 12 / 1993 – مكتب فني 44 – جزء 3 – صـ 498

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 522 سنة 1967 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 المتضمن بيعه لها قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم به وبصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 1 فدان و10 قراريط و12 سهم والتي اتضح أن مساحتها الحقيقية 1 فدان 10 قراريط 5 أسهم والتسليم وكف منازعته لها،

وقالت بياناً لذلك

إنه بموجب العقد سالف الإشارة إليه باع لها الطاعن الأول المساحة المذكورة لقاء ثمن مقداره 850 جنيهاً وقدمت العقد سند دعواها وأودع ملف الدعوى أدخلت المطعون ضدها الطاعنة الثانية خصماً في الدعوى وطلبت الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر في مواجهتها على سند من أن الطاعن الأول باع لزوجته (الطاعنة الثانية) ذات المساحة بموجب عقد بيع مؤرخ 1966/6/1 رفعت بشأنه الدعوى رقم 141 سنة 1968 مدني شبين الكوم الابتدائية بصحته ونفاذه انتهت صلحاً وسجل الحكم تحت رقم 3431 شهر عقاري شبين الكوم بتاريخ 1969/5/25.

دفعت المطعون ضدها بصورية ذلك العقد صورية مطلقة كما طعن الطاعن الأول بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1966/7/29، وبتاريخ 1969/3/25 أوقفت المحكمة الدعوى حتى يفصل نهائياً في القضية رقم 1404 سنة 1968 جنح مباشرة أشمون التي أقامها الطاعن الأول ضد المطعون ضدها بتزوير ذلك العقد. ندبت محكمة الجنح قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص توقيع الطاعن الأول وبعد أن قدم تقريره تبين فقد عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 وتحرر عن فقده القضية رقم 4747 سنة 1970 جنح أشمون.

، باشرت النيابة التحقيق فيها وقيدت الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول وأمرت بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومجازاة الموظفين المهملين إدارياً، وبعد أن حكمت محكمة جنح أشمون ببراءة المطعون ضدها عن واقعة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبلها وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 1525 سنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم .

عجلت المطعون ضدها السير في الدعوى وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وجود العقد بالبينة، دفع الطاعن الأول بانقضاء الخصومة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها صورية عقد البيع المؤرخ 1966/1/10 صورية مطلقة وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1985/6/3 :

  • (1) برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم جواز إثبات وجود عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 بالبينة.
  • (2) بعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الأول على عقد البيع سالف الذكر.
  • (3) بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بصورية عقد البيع المؤرخ 1966/6/1 وبصوريته صورية مطلقة.
  • (4) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 والتسليم وكف منازعة الطاعن الأول لها.

استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” بالاستئناف رقم 537 لسنة 18 ق كما استأنفته أيضاً الطاعنة الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 541 لسنة 18 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 1987/1/22 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان

إن محكمة الاستئناف أوردت في مدونات حكمها أنها سترد على أسباب الاستئنافين معاً لتماثلهما في العديد من الأسباب رغم أن الثابت من الأوراق أن هناك أسباب مستقلة لكل استئناف غير متماثلة مع بعضها مما كان يتعين على المحكمة أن ترد على كل منها على حده ولو فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وفي بيان الوجه الثاني يقولان إن محكمة أول درجة أسست قضاءها برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانقضاء الخصومة على سند من أن حقه قد سقط في إبدائه لتعرضه لموضوع الدعوى عندما طلب ضم الجنحة رقم 1404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أضافت سبباً آخر لرفض هذا الدفع هو أن الوقف التعليقي حكم قطعي يترتب عليه وقف تقادم الدعوى بانقضاء الخصومة وهو تسبيب تناقض مع تسبيب محكمة أول درجة الذي أيده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي ينسبه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

ومن ثم

فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً واضحاً لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يوضحا العيب الذي ينسباه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه كما لم يبينا أسباب الاستئناف الغير متماثلة والتي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.

والنعي في وجهه الثاني غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  التناقض الذي يعيب الحكم  ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

وأنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتناقض مع حكمها، فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه .

لما كان ذلك

وكان الحكم المستأنف أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانقضاء الخصومة على سند من أن حقه قد سقط في إبدائه المعرضة لموضوع الدعوى بعد أن طلب ضم الجنحة 1404 سنة 1968 أشمون واستئنافها رقم 1525 سنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم ثم طلبه التأجيل للإطلاع عليها وأضافت محكمة الاستئناف سبباً آخر لرفض هذا الدفع أن الحكم بوقف الدعوى تعليقاً هو حكم قطعي يترتب عليه وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة .

وأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1525 لسنة 1973 شبين الكوم – الذي أوقفت المحكمة الدعوى تعليقاً لحين الفصل فيها نهائياً قد صدر بتاريخ 1974/12/1 ثم عجلت المطعون ضدها السير في الدعوى بتاريخ 1975/5/3 قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة.

ومن ثم يضحى الدفع بانقضائها غير قائم على سند صحيح، وكانت هذه الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه ليست محلاً لتعييب من الطاعنين وكافية وحدها لحمل قضائه ومن ثم فلا تعارض بينها وبين أسباب الحكم الابتدائي لأن إحالة الحكم المطعون فيه لأسباب قضاء محكمة أول درجة معناه الإحالة إلى الأسباب التي لا تتعارض مع حكمها هي ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان

إنه لما كانت العبرة في صحة الإعلان أو بطلانه هي بالقانون المعمول به وقت إجرائه ومن ثم فإن إعلان صحيفة الدعوى الحاصل في 1967/10/22 يخضع لقانون المرافعات السابق دون أحكام  المادة 70 من قانون المرافعات   الحالي.

ولما كان المحضر الذي أجرى الإعلان لم يثبت غياب الطاعن الأول وقت الإعلان كما أن من تسلم الإعلان لا يقيم معه وبالتالي فإن إعلانه بصحيفة الدعوى يكون باطلاً ويكون الدفع الذي أبداه باعتبار الدعوى كأن لم تكن صحيحاً، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد أن طبق على الإعلان أحكام قانون المرافعات الحالي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن النص في الفقرة الأولى المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 – الذي ينطبق على واقعة الدعوى – على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك .

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت في ورقته أنه انتقل إلى موطن الطاعن الأول المراد إعلانه فلم يجده وإنما وجد فيه من يدعى ……. الذي ذكر له أنه صهره المقيم معه لغيابه فسلمه المحضر صورة الإعلان فإن هذا الإعلان يكون قد تم وفق القانون ولا يقبل من الطاعن الأول الادعاء ببطلان هذا الإعلان بحجة أن هذا الشخص لا يقيم معه وأن له محل إقامة مستقل .

إذ أن هذا بفرض صحته لا يقدح في صحة الإعلان ما دام أن مجرد السكنى معه وقت إجراء الإعلان يكفي لتسليم الصورة إليه وأن الطاعن الأول لا ينكر وجود صهره بداخل مسكنه عندما توجه المحضر إليه .

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة ورفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يبطله بعد ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بتطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي على واقعة الإعلان بدلاً من القانون السابق طالما أن ذلك لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث وبالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان

إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات وجود عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 بالبينة ألا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن هذا العقد قد فقد لسبب أجنبي لا دخل للمطعون ضدها فيه.

وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد قبل فقده كان مزوراً على الطاعن الأول ومن ثم فإن فقده يرجع إلى المطعون ضدها كما أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن فقد عقد البيع المشار إليه وإن كانت قاطعة في أمر فقده إلا أنها لا تثبت قيام التعاقد وحصوله مستوفياً لأركانه وشرائطه القانونية هو ما لم تستظهره المحكمة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ هذا العقد دون أن يعرض لذلك فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 403 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة – أ – …… ب – إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت.

بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعي فيه، ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة وترد علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن فقد عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 كان بسبب أجنبي لا يد للمطعون ضدها فيه حسبما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الجنحة 4747 لسنة 1970 أشمون ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأحال الدعوى إلى التحقيق لكي تثبت المطعون ضدها وجود هذا العقد بشهادة الشهود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

لما كان ذلك

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق والمستندات أن المطعون ضدها أودعت ملف الدعوى عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 سند دعواها تحت رقم 6 دوسيه وذلك قبل فقده.

وقد اطلعت عليه المحكمة حيث تضمن بيع الطاعن الأول لها الأرض موضوع التداعي كما اطلعت على هذا العقد أيضاً محكمة جنح أشمون عند نظرها قضية التزوير رقم 1404 سنة 1968 جنح أشمون واطلع عليه كذلك خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المكلف بفحصه، واطمأنت إلى أقوال الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة في الجنحة 4747 سنة 1970 أشمون بأن الطاعن الأول أقر أمامهم بحصول البيع المؤرخ 1966/7/29 وبصحة توقيعه على العقد.

واستخلص الحكم من ذلك كله أن العقد بيع تام مستكمل لأركانه وشرائطه القانونية وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع في آن واحد مخالفاً بذلك حكم المادة 44 من قانون الإثبات.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع.

أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي قضت بعدم  قبول الادعاء بالتزوير  في هذه الحالة وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع وحكم في موضوع الدعوى في ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى التزاماً منه بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 4747 سنة 1980 أشمون رغم أن الثابت من أسباب هذا الحكم أن عقد البيع لم يكن تحت بصر المحكمة ولم يطمئن وجدانها لقول كلمتها في شأن صحته لفقده وأنها رجحت القول بصحته مما يدل على أن مبنى البراءة هو الشك في ثبوت تهمة التزوير ولا يعني ذلك بالضرورة صحة العقد مما كان يتعين على المحكمة أن تقبل الطعن وتحققه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

لما كان ذلك

وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة 2404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها رقم 1525 لسنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم أنه حكم ببراءة المطعون ضدها من جريمة تزوير عقد البيع المؤرخ 1966/7/29 سند الدعوى وبرفض الدعوى المدنية قبلها وأسست المحكمة قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة وقد أصبح هذا الحكم باتاً برفض الطعن بالنقض رقم 633 سنة 46 ق المرفوع عنه.

فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي البات على هذا النحو أن يعود ويجيز الادعاء بتزوير ذلك العقد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالتزوير التزاماً بحجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب السادس وبالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى  صورية عقد البيع  المؤرخ 1966/6/1 بناء على تحقيق باطل لسقوط حكم التحقيق مما يبطل الدليل المستمد منه وأن الأدلة التي ساقها الحكم تدليلاً على الصورية لا تؤدي إلى ذلك في حين أنهما قدما للمحكمة العديد من الأدلة التي تفيد جدية هذا العقد منها دفع الثمن .

وإقرار الطاعن الأول بصدوره منه أمام القضاء وصدور حكم بصحته ونفاذه وتسجيل هذا الحكم، وحوالة عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية ووضع يدها على الأرض وتأجيرها لـ …….” منذ أكثر من عشر سنوات والذي اختصم في دعوى الحراسة رقم 470 لسنة 1988 مدني مستعجل أشمون وإذ أطرحت المحكمة هذه الأدلة دون أن تعنى ببحثها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم يتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات على أنه لا يجوز بعد انقضاء  ميعاد التحقيق  سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انقضاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.

وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن مسلكه يتفق وصحيح القانون، ولما كان ذلك وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – قد استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضدها صورية عقد البيع المؤرخ 1966/6/1 وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط على ما استدل به الطاعنان من مستندات وما تمسكا به من دفاع على عدم صورية ذلك العقد فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 948 لسنة 57 بتاريخ 18 / 2 / 1993 – مكتب فني 44 – جزء 1 – صـ 641

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وطلبا الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 2.123.762 جنيه وبصحة وثبوت الحجز التحفظي المتوقع على السفينة “………….” بتاريخ 1989/3/8 وفاء للمبلغ المذكور.

وقالا بياناً لدعواهما

أن الطاعنة مدينة بالمبلغ المطلوب قيمة ضريبة عقارية فرضت على السفينة …….. وقد رفض مجلس المراجعة تظلمها منها وبتاريخ 1989/3/6 استصدرا أمراً من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية بتقدير الدين مؤقتاً بالمبلغ المطلوب وبالحجز التحفظي على السفينة سالفة الذكر ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما الأول والثاني وفي مواجهة المطعون ضده الثالث وطلبت الحكم بإلغاء أمر الحجز آنف الذكر واعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن .

وأسست تظلمها على بطلان هذا الأمر وانعدام القرار الإداري لفرضه ضريبة عقارية على سفينة وهي منقول وقد أقامت الدعوى رقم 862 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارات الصادرة بشأن فرض هذه الضريبة وبتاريخ 1990/6/24 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي برفضها واعتبار الحجز التحفظي المؤرخ 1989/3/8 كأن لم يكن، وفي الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 6 لسنة 1989 تنفيذ الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن.

استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1193 لسنة 46 ق بحري الإسكندرية وبتاريخ 1991/3/19 حكمت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف وقفاً تعليقياً لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وأن المسألة الأولية في الدعوى هي ثبوت الحق في المطالبة استناداً للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بفرض  ضريبة على العقارات المبنية  .

وقد دفعت الطاعنة بأنها سفينة بحرية غير خاضعة لهذا القانون وأن القرار الإداري الصادر بفرض ضريبة عقارية عليها معدوم ولا أثر له ويعد غصباً للسلطة التشريعية وتنحسر عنه الحماية القانونية ويحق للمحاكم العادية أن تتصدى له وتقول كلمتها في شأنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتعرض لمدى انطباق القانون سالف الذكر على الطاعنة كما لم يتعرض لأصل الدين من حيث الثبوت من عدمه وأوقف الدعوى وقفاً تعليقياً مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كانت المادة 1/129 من قانون المرافعات تنص على أنه:

في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه:

إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.

ومفاد ذلك

أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.

ولما كان النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن :

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: …….. (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة …….

يدل على

أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن النزاع في الدعوى يتعلق بدين الضريبة المفروضة على السفينة الطاعنة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 وأن الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها ينعقد للقضاء الإداري .

وأمر بوقف الدعوى لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق والمرفوع من الطاعنة بطلب إلغاء القرار الصادر من مأمورية  الضرائب العقارية  وما تلاه من قرارات تأسيساً على أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في ذلك الطعن الإداري حال أنه – وعلى ما سلف بيانه – هو المختص بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2964 لسنة 61 بتاريخ 28 / 12 / 1992 – مكتب فني 43 – جزء 2 – صـ 1436

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 404 لسنة 77 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما بشطب عبارة “…….” من لافته وكافة أوراق الشركة التي يمثلها الطاعن ومن صحائف السجل التجاري مع نشر الحكم بصحيفتين يوميتين.

وقالت بياناً لها

أنها سجلت تلك العبارة كعلامة تجارية وصدر عنها شهادة التسجيل الدولي للعلامات التجارية بمدينة جنيف بسويسرا بتاريخ 3/7/1970 تحت فئة 39 الخاصة بالخدمات والنشاط السياحي والرحلات ويشمل نطاق استخدامها لهذه العلامة عدداً من الدول منها جمهورية مصر العربية، وإذ فوجئت باستخدام الشركة الطاعنة لهذه  العلامة   وفي ذات النشاط ثم قامت بتسجيلها واستصدرت ترخيصاً من وزارة السياحة بها تحت رقم 177 بتاريخ 16/2/1977 .

الأمر الذي أصابها بضرر من جراء ذلك أثر على نشاطها وسمعتها فقد أقامت الدعوى للقضاء بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1978 أجابت محكمة أول درجة الشركة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 524 لسنة 95 قضائية، وبجلسة 26 ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بوقف نظر الاستئناف إلى حين الفصل في الاستئناف رقم 372 لسنة 96 قضائية المردد بين نفس الخصوم والذي يدور حول ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت تستعمل العلامة المتنازع عليها منذ تسجيلها في مصر وحتى نظر الدعوى أم لم تستخدمها منذ خمس سنوات سابقة على رفعها.

وبعد أن عجلت الشركة الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 8 من مايو سنة 1983 بانقضاء الخصومة، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إنه حكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف بناءً على دفع وجه من المطعون ضدها الأولى إلى الشركة الطاعنة دون باقي المطعون ضدهم في حين أنه ما كان على الحكم أن يقبل هذا الدفع لوجوب أن يلجأ من له حق التمسك به إلى طريق الدعوى المبتدأة قبل تعجيل الدعوى الموقوفة من الوقف، فضلاً عن أن حق الشركة المطعون ضدها الأولى في التمسك بالانقضاء قد سقط لسابقة تقديمها مذكرة بدفاعها في الموضوع.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أنه

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول الوارد في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة يسري حكمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على طلب انقضاء الخصومة بمضي المدة سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة .

ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداء أمام محكمة أول درجة.

هذا ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أنه :

وإذا قدمه الخصوم استفاد منه الباقون” وهي تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو انقضاؤها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته.

مما مؤداه

أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أو انقضائها أصبحت بمقتضى النص الحالي قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط أو انقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو انقضاؤها بالنسبة للباقين

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة فيه قبل أن تبدى ثمة دفع أو دفاع وكان موضوعها هو طلب الحكم بشطب عبارة “……..” من لافتة الشركة الطاعنة وكافة أوراقها ومن صحيفة  السجل التجاري  الخاص بها مما مؤداه أن موضوعها غير قابل للتجزئة، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى إلى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى وقضى بقبوله بالنسبة لجميع المستأنف ضدهم يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون

إذ بنى قضاءه بانقضاء الخصومة في الاستئناف على عدم قيام الشركة الطاعنة بتعجيله خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بوقف السير فيه حتى يفصل في الاستئناف رقم 372 لسنة 76 ق القاهرة، في حين أن تعجيل تلك الخصومة قبل الفصل في المسألة الأولية التي أوقفت الخصومة من أجلها يجعل الإجراء غير مجد.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم باعتبار أن شأن حكم الوقف التعليقي .

هذا أن يتعذر على المدعي أو المستأنف – حسب الأحوال – مباشرة الخصومة الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمجرد مضي ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بالإيقاف التعليقي أثر تعجيل الشركة الطاعنة له دون أن يعني ببحث ما إذا كان سبب الوقف قد زال وتاريخ ذلك فإنه يكون – فضلاً عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1678 لسنة 53 بتاريخ 28 / 10 / 1991 – مكتب فني 42 – جزء 2 – صـ 1535

مبادئ أحكام نقض في الوقف التعليقي

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .

إذ كان ذلك

وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة …………، رأت المحكمة المطعون في حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل في جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 أما بالنسبة لسنتي 1991- 1992 .

فلما كان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على أن

تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه…..

يدل على

أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004.

ولم يشترط لذلك سوى أن يكون  الوعاء السنوي للضريبة  محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب حول تقدير الضريبة، وخول النص للممول أن يتمسك باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم للمحكمة المنظورة لديها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

[الطعن رقم 467  لسنة 74 ق ، جلسة 14 / 02 / 2008]

بتاريخ الثانى عشر من سبتمبر سنة 2001 اودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 129) من قانون المرافعات فيما تضمنته من اطلاق مدة وقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيها الى طلب الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

[الدستورية العليا الطعن رقم 242  لسنة 23 ق ، جلسة 04 / 04 / 2004]

العلة التى هدف اليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية اقامة الدعوى الجنائية قبل او اثناء السير فى الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية واخرى مدنية تنتفى وفى جميع الاحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لانقضائها لاى سبب اخر من اسباب الانقضاء .

ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى اوقفت الدعوى المدنية من اجله وهو الامر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من ان الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث اذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضيت مدة سته اشهر من اخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى او امتناعه.

جاز للمدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف او الانقطاع التى نص عليها القانون او اى اسباب اخرى ذلك ان نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى او امتناعه اذ ان  سقوط الخصومة  جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة سته اشهر اذا طلب صاحب المصلحة اعمال ذلك الجزاء على ان تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعا الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .

 [الطعن رقم 6590  لسنة 72 ق ، جلسة 14 / 03 / 2004]

المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن .

 [الطعن رقم 600  لسنة 70 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]

النص في المادة 129 من قانون المرافعات مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 132  لسنة 65 ق ، جلسة 21 / 03 / 2000]

النص في المادة 129 من قانون المرافعات مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 435  لسنة 66 ق ، جلسة 21 / 03 / 2000]

أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.

 [الطعن رقم 3868  لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 1999

أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.

 [الطعن رقم 3822  لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 1999]

أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.

 [الطعن رقم 3617  لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 1999]

أن الوقف التعليقى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .

 [الطعن رقم 4929  لسنة 61 ق ، جلسة 08 / 06 / 1997]

أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها فلا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة .

 [الطعن رقم 175  لسنة 63 ق ، جلسة 26 / 05 / 1997]

النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على انه

اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها …” يدل على ان المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين، انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى امامها انتظارا للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية.

 [الطعن رقم 9356  لسنة 64 ق ، جلسة 10 / 12 / 1996]

الاساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجنى عليه بما لازمة وقف الدعوى الاولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات، اذ لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا.

 [الطعن رقم 9356  لسنة 64 ق ، جلسة 10 / 12 / 1996]

مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ـ يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أى سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى  الجنسية  .

وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها .

أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 3244  لسنة 62 ق ، جلسة 04 / 01 / 1996]

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات _ أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريا للفصل فى الدعوى مما لازمة أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف فيها على الفصل فيه وليس لها ان توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى الدعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلا اختصاصها.

 [الطعن رقم 2427 -لسنة 62 ق -تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1995]

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية.

فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن  نطاق الخصومة  المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.

 [الطعن رقم 3557  لسنة 60 ق ، جلسة 16 / 05 / 1995]

من المقرر أن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الأولى على الفصل فيها .

 [الطعن رقم 710  لسنة 60 ق ، جلسة 02 / 02 / 1995]

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنه القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق لأول بإعادة قيده فى الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة  أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف  القاهرة على نحو ما سلف مما يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون

 [الطعن رقم 7838  لسنة 63 ق ، جلسة 01 / 02 / 1995]

ليس ثمة محل لطلب وقف الفصل فى النزاع الراهن ، تربصا بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى شان الطعن المنظور أمامها . ذلك أن وقف الدعوى عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات ، يفترض أن يكون الفصل فى النزاع حول التناقض ، موقفا على مسألة أوليه يدخل الفصل فيها فى اختصاص هيئة قضائية غير المحكمة الدستورية العليا . ولا كذلك الأمر فى شان النزاع حول التناقض ، إذ لا يثير الفصل فيه مسائل أولية ، او يتصل بها .

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 4  لسنة 14 ق ، جلسة 21 / 01 / 1995]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديد المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.

 [الطعن رقم 2632  لسنة 60 ق ، جلسة 20 / 11 / 1994]

أن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى.

 [الطعن رقم 83  لسنة 60 ق ، جلسة 07 / 12 / 1994]

إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدعوى إلى حجية الحكم الصادر فى قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بعضها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك ممارسة القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل.

 [الطعن رقم 1322  لسنة 60 ق ، جلسة 06 / 11 / 1994]

لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 219 لسنه 22 ق – الذى قدم الطاعن صورة رسمية منه فى هذا الطعن – أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه فى الطعن الماثل أو البائعين له اعتبارا من 20/12/1981 والزامه بتحرير عقد إيجار له.

وأنه قضى فى تلك الدعوى لصالح الطاعن  بثبوت العلاقة الإيجارية ، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنه 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 لسنه 21 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن استند فى وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه.

وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون 49 لسنه 1977 فصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور.

 [الطعن رقم 1322  لسنة 60 ق ، جلسة 06 / 11 / 1994]

الحكم بوقف الدعوى إعمالا ً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو حكم قطعى لأنه يفصل ويقطع فى طريقة سير الدعوى ويقرر عدم صلاحيتها للحكم فيها بالحالة التى هى عليها – يكتسب الحكم بوقف الدعوى حجية الشئ المحكوم به – لا يجوز للمحكمة فى دعوى أخرى منظورة أمامها تتفق فى أشخاصها وموضوعها وسببها مع الدعوى التى قضت بإيقافها حتى الفصل فى المسألة الأولية – لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى الأخرى قبل أن يتم الفصل فى المسألة الأولية التى تم الوقف لحين الفصل فيها – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 825  لسنة 35 ق ، جلسة 22 / 02 / 1994]

إذ كان الواقع  فى الدعوى أنها أوقفت بتاريخ 24/1/1985 حتى الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع فى الجنحة رقم 5558 لسنة 1980 أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر  الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 12/1/1987 على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمر الفصل فى الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعنى ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم  وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجنحة 5558 لسنة 1980 جنح أبو قرقاص  يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 2978  لسنة 59 ق ، جلسة 23 / 12 / 1993]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره.

وإذ كان سقوط الخصومة ـوعلى ما جرى به نص المادة 134من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى في موالاة السير في الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى في حالة إستحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحاله، فإن مدة سقوط  الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم.

 [الطعن رقم 2978  لسنة 59 ق ، جلسة 23 / 12 / 1993]

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – الأمر الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم فى موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها فيؤثر بذلك فى سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى له حجية الشئ المحكوم به – لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الايقاف – نتيجة ذلك جواز الطعن فيه استثناء من قاعدة عدم جواز  الطعن فى الاحكام  التى تصدر أثناء سير الخصومة – سبب ذلك نجاح الطاعن فى طعنه فى هذا الحكم يجعل الفصل فيها لا يمزقها ولا يؤخرها – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1030  لسنة 36 ق ، جلسة 09 / 03 / 1993]

المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .

 [الطعن رقم 1788  لسنة 58 ق ، جلسة 27 / 01 / 1993]

أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعه الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم .

 [الطعن رقم 82  لسنة 58 ق ، جلسة 19 / 01 / 1993]

لما كانت المادة 1/129 قانون المرافعات تنص على أنه ( في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ) وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه :

( إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم فى الموضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه الحكم نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في الموضوع الدعوى ) .

ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتى الذكر أن تر المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.

 [الطعن رقم 2964  لسنة 61 ق ، جلسة 28 / 12 / 1992]

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 752  لسنة 58 ق ، جلسة 05 / 11 / 1992]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جواز للمحكمة تستبينه من ظروف الدعوى وأنه لا محل للنعى عليها فى هذا الخصوص طالما أنها استندت فى ذلك على أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 1935  لسنة 57 ق ، جلسة 09 / 04 / 1992]

إذ كان المشرع قد ناط بالمحكمة التى يبدى أمامها  الدفع بعدم الدستورية  تقدير مدى جديته فإن تبينت أنه غير جدى رفضته، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر عدم جدية هذا الدفع الذى أبداه الطاعن لعدم بيان سنده أو أساس تمسكه به من نصوص دستورية أو تشريعية فى صحيفة دعواه وانتهى لرفضه، فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لجدية الدفع ومن ثم غير مقبول.

 [الطعن رقم 410  لسنة 56 ق ، جلسة 12 / 12 / 1991]

مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية للجنسية.

أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية،

وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية،

وإذا قصر الخصوم فى إستصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 1754  لسنة 55 ق ، جلسة 28 / 03 / 1991]

مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية للجنسية.

أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى  وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية.

وإذا قصر الخصوم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 1626  لسنة 55 ق ، جلسة 28 / 03 / 1991]

أحكام محكمة النقض في الوقف التعليقىي

ختاما: استعرضنا بالبحث الشامل الوقف التعليقى فى فقه قانون المرافعات المصرى وأحكام  محكمة النقض ، وتبينا ماهية الوقف التعليقى، وشروط استجابة المحكمة لطلب الوقف، مع الصيغ القانونية لتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى، ومذكرة بطلب تأييد حكم الوقف التعليقى في الاستئناف.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}