معنى وضع اليد المكسب للملكية فى القانون والقضاء
بحث الحيازة العقارية القانونية سند وضع اليد المكسب للملكية في القانون المصرى وفى أحكام النقض في وضع اليد، يشمل بيان الحقوق محل وضع اليد، وشروط كسب الملكية بوضع اليد على العقار، طرق اثبات كسب الملكية بوضع اليد المكسب المدة الطويلة.
وضع اليد المكسب للملكية المده الطويله 15 سنة
التقادم المكسب بالمادة (968) من القانون المدنى التى نصت على أن من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون ملكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشر سنة ” ومؤدى هذا النص أنه يتعين لكسب الملكية بالتقادم الطويل توافر شرطين أولهما أن ترد الحيازة على حق عينى وثانيها أن تستمر الحيازة لمدة خمس عشرة سنة كاملة
(الدناصورى وعكاز – ص 316)
ويتبين مما تقدم أن
الحقوق العينية وحدها وعلى رأسها حق الملكية ، فى العقار وفى المنقول على السواء هى التى يمكن تملكها بالتقادم المكسب الطويل، أما الحقوق الشخصية فيجوز تملكها بالتقادم، وليس كل حق عينى قابلا للتملك بالتقادم، بل يجب أن يكون هذا الحق قابلا للتعامل فيه حتى يمكن كسبه بالتقادم ويجب فوق ذلك أن يكون حقا من الحقوق التى تقبل الخضوع لحيازة
السنهوري ص 1006
الحقوق محل كسب الملكية بوضع اليد
الحقوق التى يمكن تملكها بالتقادم هى الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية وأول الحقوق العينية التى يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل هو حق الملكية ويستوى فى ذلك العقار والمنقول ولا يعرض بالنسبة إلى المنقول بأنه يملك بمجرد الحيازة فمحل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبه بالسبب الصحيح.
أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح فالمنقول والعقار سيان كلاهما لا يملك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة .
وعلى ذلك يكون قابلا للتملك بالتقادم:
العقار ويدخل فى ذلك الأرض زراعية كانت أو أرضا فضاء وكل ما تنبته الأرض من ثمار ومحصول وزرع وكل مل يغرس فيها من أشجار ونخيل وكل ما يقام على الأرض من مبان ومنشآت كالمساكن والمكاتب والحيوانات والمصانع والمخزن والمحالج والجراجات والزرائب والأفران والمطاحن وغير ذلك من الأماكن التى تشيد فوق سطح الأرض أو تشيد فى باطنها كالأنفاق والمجاري والآبار والمواسير والأنابيب المدفونة فى باطن الأرض.
ويكون قابلا للتملك بالتقادم المنقول ويدخل فى ذلك العروض والمكيلات والموزونات والمأكولات والمشروبات والعوامات والذهيات والطيارات وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو.
السنهوري ص 1008
كذلك يكسب بالتقادم كل حق عينى أخر فتكسب :
- الملكية الشائعة.
- ملكية الرقبة.
- حق الإنتفاع.
- حق السكنى.
- حق الإستعمال فى العقار والمنقول.
- حق الارتفاق الظاهر.
- حق الرهن الحيازي.
ومن المسلم به أن الحقوق الشخصية لا تكسب بالتقادم الطويل المكسب حتى ولو كانت تقبل الحيازة مثال ذلك:
حق المستأجر ذلك أنه وأن كان يحوز حقه كمستأجر إلا أن هذه الحيازة لا يترتب عليها كسب هذا الحق بالتقادم وإن كان للمستأجر أن يلجا فى سبيل حمايتها لدعاوى الحيازة غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على إطلاقها إذ يستثنى منها السندات لحاملها فتعامل معاملة المنقول المادى ومن ثم يجوز كسبها بالتقادم المكسب الطويل بالرغم من أنها حقوق، إذ يتجسد الحق الشخصى فى سند ويصبح الاثنان شيئا واحد.
حامد عكاز والديناصورى ص 317
شروط اكتساب الملكية بالتقادم الطويل
شرطان يجب توافرها اكتساب ملكية العقار والمنقول بالتقادم الطويل وهما
- الحيازة القانونية.
- استمرار الحيازة 15 سنة بدون انقطاع.
الشرط الأول: الحيازة القانونية
يشترط لاكتساب حق الملكية والحقوق العينة الأخرى على العقار أو المنقول أن توجد حيازة قانونية للحائز على أن تكون مستوفية لعنصريها المادى والمعنوى فالعنصر المادى المتمثل فى السيطرة المادية لا تكفى وحدها بل يتعين أن تقترن بالعنصر المعنوى.
فإذا أراد الحائز كسب حق الملكية فى عقار أو منقول فأنه يتعين أن يحوز الشخص المنقول أو العقار حيازة مادية بنية الحيازة لحساب نفسه على أساس أنه مالك.
أما الحيازة العرضية وهى الحيازة لحساب الغير أو المادية المجردة من العنصر المعنوى فأنها لا تصلح لتملك أيهما بالتقادم المكسب، أما إذا شاء الحائز العرضي الذى يحوز لحساب غيره أن يغير صفة حيازته العرضية إلى أصيله لكى يستطيع تملك العقار أو المنقول بالتقادم.
فلا يكفى فى ذلك تغير نيته وإعلانه بأنه أصبح يحوز لحساب نفسه بل يتعين عليه أن يسلك أحدا الطريقين الذين رسمهما القانون فى هذا الشأن أما بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر من الحائز نفسه يعارض به حق المالك ويواجهه.
ويجب فضلا عما تقدم أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من العيوب أما إذا شابها عيب الخفاء أو عدم الهدوء أو الغموض أو عدم الاستمرار فإن الحيازة تكون معيبة وا تصلح سببا للتملك
الدناصورى وعكاز ص 319
الشرط الثانى: استمرار الحيازة دون إنقطاع خمسة عشرة سنة
المادة 968 مدنى تنص على أن
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا ه، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فمدة التقادم المكسب الطويل.
هى إذن كما تبين من هذا النص خمس عشرة سنة كاملة
فنلاحظ أنه فضلا عن وجود حيازة قانونية يشترط كذلك أن :
تدوم الحيازة مدة خمس عشرة سنة كاملة لاكتساب الملكية بالتقادم ، وهذه المدة فتعتبر من النظام العام فيجوز الإتفاق على تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان ويتعين عند احتساب مدة التقادم مراعاة ما أوجبته المادة 973 من القانون المدنى من سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب .
وبذلك فإن المادة 380 مدنى هى التى تحكم المدة وقد نصت على أن
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها .
ومؤدى هذه المادة أن حساب مدة التقادم الطويل إنما يكون بالأيام لا بالساعات مما يترتب عليه عدم احتساب اليوم الأول من المدة، ثم تحسب مدة التقادم يوما فيوم حتى منتصف الليل من اليوم الذى تتم به خمس عشرة سنة.
الدناصورى وعكاز ص 321
وقد اختلف الفقهاء فى حالة ما إذا صادف آخر يوم فى التقادم عطلة رسمية وتعذر اتخاذ إجراء فيه لقطع التقادم :
فذهب معظمهم على أن التقادم يكتمل بهذا اليوم الأخير مع أنه عطلة.
(محمد عرفه الجزء الثانى فقرة 148، وكامل مرسى الجزء الرابع فقرة 66، وشفيق شحاته فقرة 290، وعبد المنعم البدراوي فقرة 521)
ونادى البعض الآخر بأن سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالى أو إلى يوم صالح لاتخاذ الإجراء، ويكتمل التقادم بإنقضاء هذا اليوم دون أن يتخذ المالك إجراء يقطع به سريان التقادم على سند من أن التقادم بوقف سريانه بالقوة القاهرة إذا كان آخر يوم فيه هو يوم عطلة، إذ يتعذر إتخاذ إجرائي قضائى فى هذا اليوم لقطع التقادم .
(السنهوري فقرة 381، وعبد الفتاح عبد الباقى فقرة 316 وعبد المنعم الصدة فقرة 387 وعبد الحى حجازي الجزء الثانى ص 330)
أحكام النقض في وضع اليد المكسب للملكية
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية جواز إثباتها بكافة الطرق للمحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2766 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالأوراق وعدم سريان عقود البيع أرقام 632 لسنة 1973, 3527 لسنة 1978, 1835 لسنة 1977 شهر عقاري الإسكندرية وشطب وإلغاء شهر تسجيل تلك العقود وتسليمهم أرض النزاع .
على سند
أنهم يمتلكون الأرض – من مورثهما…….., ……… المالكين لهما بموجب العقد المشهر برقم ……. لسنة 1955 الإسكندرية وأن الحراسة فرضت عليهم بالتبعية لمورثهم سنة 1961 بالأمر رقم ……. لسنة 1961 ثم أفرجت الحراسة عن أموالهم بالقرار رقم ……. لسنة 1975 ولم يدرج به أرض النزاع.
وتبين أن الشركة المطعون ضدها الأولى استولت عليها استنادا إلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1966 تأسيسا على أنها أصول شركة محلات ……. التي أممت بالقرار رقم …… لسنة 1961 رغم أنها مملوكة ملكية خاصة لمورثهم, وقد قامت الشركة ببيعها إلى المطعون ضدها الثانية بصفتها بموجب العقد المشهر برقم ……. لسنة 1973 والتي قامت بدورها ببيعها إلى المطعون ضده الثالث بصفته بموجب العقد المشهر رقم …….. لسنة 1977 والذي قام ببيعها للمطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المشهر رقم ……. لسنة 1978.
وإذ كانت هذه البيوع معدومة فأقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان, أقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية اختصم فيها الحراسة العامة مع باقي الخصوم طلب فيها تثبيت ملكيته للقدر المباع له بالعقد المشهر ورفض الدعوى الأصلية.
بتاريخ 24/2/1983 قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية إحالة الدعوى إلى محكمة القيم المختصة بنظرها وقيدت الدعوى برقم 85 لسنة 3 قيم, وبتاريخ 31/3/1984 رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 11 لسنة 4ق عليا, وبتاريخ 8/12/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه.
كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 4961 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية, ضد المطعون ضدهم الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة بذات الطلبات الواردة بالدعوى رقم 2766 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية.
قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة القيم وقيدت برقم4ق كما أقام الطاعنون الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 77 لسنة 5ق من ذات الخصوم في الدعوى الأولى – قررت محكمة القيم ضم هذه الدعاوى ليصدر فيها حكما واحدا – بتاريخ 17/6/1989 أصدرت المحكمة قضاءها في الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المدعي فيها على القدر المباع من أرض النزاع بعقد البيع المشهر برقم 1835 لسنة 1977 الإسكندرية ورفض الدعوى الأصلية.
طعن الطاعنون في هذا الحكم لدى محكمة القيم العليا والتي قضت بتاريخ 12/1/1991 بتأييد الحكم المطعون فيه.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 940 لسنة 67 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, كما طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 942 لسنة 61ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: عن الطعن رقم 940 لسنة 67 ق:
حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
إذ قضى الحكم باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى على سند من أنها تعد من المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 في حين أن دعواهم لا صلة لها بالحراسة التي فرضت عليهم ولم يوجهوا أي طلبات لها.
وأن الحكم اعتبر الدعوى من المنازعات المتعلقة بالحراسات اعتقادا بأنهم أقاموا الدعوى لعدم إدراج أرض النزاع في قرار الإفراج عن أموالهم في حين أن ما جاء بالعريضة في هذا الشأن كان من قبيل التدليل على اكتشافهم اغتصاب أرض النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أن النص في المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة.
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع والتي كانت قد شملتها الحراسة والتي فرضت عليها بالتبعية لمورثهم الأصلي ولعدم إدراجها ضمن أموالهم التي أفرجت عنها الحراسة بالقرار رقم ……. بتاريخ 8/7/1985 ومن ثم فإن دعواهم بهذه المثابة تعد من المنازعات المتعلقة بالحراسات تختص بها محكمة القيم دون غيرها.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند أن قرار الإحالة الصادر من محكمة الإسكندرية بمثابة قضاء ضمني بعدم الاختصاص ملزم لها في حين أن هذا القرار ليس حكما لخلوه من البيانات الأساسية للأحكام مما يعيبه بما سلف.
وحيث أن هذا النعي في غير محله
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك
وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت في 24/2/1983 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القيم باعتبارها المختصة بنظرها ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمني تلتزم به المحكمة المحال إليها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس.
ثانيا: عن الطعن رقم 942 لسنة 67 ق:
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم المكسب للملكية لأيلولة ملكيتها للدولة بموجب المادة 2 من القانون 150 لسنة 1964 وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها في 16/5/1981.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين, وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الشأن على دعامتين أحدهما مؤسسة على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 التي نصت على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة.
والدعامة الثانية هي أن العين محل النزاع لم تكن من أموال الدولة وقت سريان أحكام التقادم الخمسي إذ انتقلت ملكيتها إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالعقد المشهر وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعي من الطاعنين وكافية لحمل قضاءه في هذا الخصوص, ومن ثم فإن النعي وقد ورد على الدعامة الأولى يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
إذ اعتد في احتساب مدة التقادم المكسب للملكية بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 بتصفية الحراسة. في حين أن العبرة بتاريخ علمهم باغتصاب الأرض ذلك الأمر الذي لا يتحقق إلا بعد صدور قرار الإفراج عنها والذي صدر في 8/7/1975 ومن ثم فإن مدة التقادم لم تكتمل ويكون الحكم معيبا بما سلف.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974.
وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية, بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدور ذلك القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ذلك أن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب القاطعة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الشأن.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك لأنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
إذ أقام قضاءه بثبوت الحيازة للمطعون ضدهم دون بيان تاريخ بدايتها أو مظاهرها. في حين أنه يتعين لضم مدة حيازة السلف إلى الخلف أن تكون كل منها واضحة بحدودها الزمنية ومستقلة بمظاهرها إذ لا يلزم بداية الحيازة من تاريخ العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باكتمال مدة التقادم الخمسي على ما أورده بمدوناته من أنه كان التقادم موقوفا بالنسبة للمدعي بسبب فرض الحراسة عليهم ولم يستأنف سيره إلا في 25/7/1974 تاريخ العمل بالقانون 69 لسنة 1974 فإنه يعتد بوضع اليد من هذا التاريخ .
وقد أقام المدعون دعواهم في 28/4/1980 فإنه يكون للمدعين ضم المدة التالية لتاريخ استئناف سير التقادم من وضع يد سلفهم إلى وضع يدهم وهي تزيد عن خمس سنوات.
فضلا على أن الحكم المطعون فيه بين مظاهر ثبوت الحيازة وذلك استنادا إلى سلطته الموضوعية في استخلاص الحيازة بعنصريها واستظهار حسن النية ومن ثم يكون النعي بما تقدم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
إذ أن خبير الدعوى بين أن أرض النزاع أرض فضاء لا يوجد أي سيطرة مادية عليها من المطعون ضدهم وخلص رغم ذلك إلى توافر وضع اليد استنادا إلى العقود المسجلة, في حين أنه لا يستدل على وضع اليد بالتصرف القانوني وإذ عول الحكم المطعون عليه على هذا التقرير فإنه يكون معيبا بدوره ولا يغير من ذلك ما دلل به الحكم على مظاهر وضع اليد.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه. وأن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت وضع يد المطعون ضدهما الثانية والثالث على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن ثمة مظاهر لا يرقى إليها الشك تؤكد وضع يد الجمعية التعاونية وصندوق مكافأة العاملين منها الخطابات المتبادلة بين الجمعية ومحافظة الإسكندرية وبناء السور والإعلانات المنشورة من الجمعية عن بيع الأرض المتنازع عليها وكذلك إعلان الصندوق عن بيع الأرض …
وكان ذلك من الحكم استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون محض جدل موضوعي لا يقبل التحدي به لدى محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسوء نية المطعون ضدهما الثانية والثالث واستدلوا على ذلك بعقد شراءهما لأرض النزاع المشهر برقم ……. لسنة 1973 المبين به أن الأرض باسم مورثهم بموجب العقد المشهر برقم …… لسنة 1955 وأن المطعون ضدهما أثبتا على خلاف الحقيقة أن الملكية آلت إلى شركة ……. وهو ما يقطع بسوء نيتهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965, 966 من القانون المدني أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على غير ذلك, وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه والفصل في توافر حسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أورد في مدوناته من أن حسن النية مفترض حتى يثبت العكس وقد استظهر الحكم من ظروف وملابسات البيع التي تجعل الشخص العادي يقبل على التعاقد مطمئنا إلى سلامة التصرف لكون الجهة البائعة من شركات القطاع العام والإعلان عن بيعها في الصحف من هذه الشركات .
ثم من الجمعية والصندوق وكلاهما شخصيات اعتبارية تنتمي إلى شركات عامة …… وإذ لم يثبت الطاعنون … أن ثمة مظاهر تدل على سوء النية … وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الواقع في الدعوى وأدلتها ويكون من ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 942 لسنة 67 بتاريخ 8 / 5 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 650
توافر الشروط القانونية فى وضع يد المدة الطويلة المكسبة للملكية يعد بذاته سببا لكسب الملكية
في يوم 13/8/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” الصادر بتاريخ 17/6/2008 في الاستئناف رقم 8563 لسنة 11ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعا.
وبجلسة 14/10/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5213 لسنة 2005 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العقار المبين بالصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون العقار مثار النزاع بالميراث عن عمهم.
وأن الطاعن وضع اليد عليه غصبا ودون سند قانوني ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8563 لسنة 11ق القاهرة وبتاريخ 17/6/2008 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية واستدل على ذلك بما ورد في تحقيقات النيابة بالمحضر الإداري رقم 10420 لسنة 2001 الزيتون، وتحريات المباحث فيه بأنه هو الحائز واضع اليد على العقار مثار النزاع منذ أكثر من عشرين عاما ولم يثبت وضع يد المطعون ضدهم عليه وما أثبته الخبير المنتدب وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع مستندا في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب والمحضر الإداري سالف البيان أن وضع يد الطاعن على عين التداعي بغير سند من الواقع أو القانون وأن كل ما قدمه هو عقد بيع ابتدائي لا يصلح أن يكون بذاته سببا لإمكان القول بملكيته وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان وضع يد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ توافرت فيه الشروط القانونية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الوقائع أو لا يطابق.
ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها وتتحراها باعتبارها مسألة قانون لا يترك أمر تحقيقها أو الفصل فيها للخبير الذي تقتصر مهمته على إبداء الرأي في المسائل الفنية أو الحسابية التي يستعصى عليها الوصول إلى كنهها.
وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه عين التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة خلفا عن سلف من أكثر من عشرين عاما سابقة على تاريخ مشتراه لها في 10/10/1996 وطلب إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة:
“إن الثابت من تقرير الخبير والمحضر الإداري رقم 10420 لسنة 2001 الزيتون أن وضع يد الطاعن بغير سند من الواقع أو القانون وأن كل ما قدمه هو عقد بيع ابتدائي لا يصلح أن يكون بذاته سند للملكية “.
معتبرا ذلك إخفاقا منه في إثبات ادعائه بكسب الملكية لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة وهو ما لا يصلح لمواجهة هذا الدفاع تحقيقاً وتمحيصاً ورداً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 12336 لسنة 78 بتاريخ 10 / 2 / 2010
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية
في يوم 29/ 12/ 1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط “م سوهاج” الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1997 في الاستئناف رقم 1033 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 15/ 1/ 1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها:
- أولا: عدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني بصفتيهما.
- ثانيا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 27/ 2/ 2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 10/ 4/ 2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/…………والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم وآخر” وزير الإسكان بصفته” الدعوى – التي انتهى مآل قيدها إلى رقم 225 لسنة 1996 مدني كلي سوهاج، للحكم- حسب طلباته الختامية – ببراءة ذمته من مبلغ ثلاثين جنيها قام بدفعها للطاعن الثالث بصفته، وما يستجد.
وقال بيانا لذلك
إنه يمتلك مساحة الأرض المبينة بالصحيفة، والبالغ مقدارها 13 م2 كائنة بنجع الأخيضر التابع لقرية أولا إسماعيل مركز مغاغة، وأقام عليها محلا تجاريا، وقد آلت إليه هذه المساحة بموجب عقد بيع ابتدائي من ورثة” ……………..”
وكانت قد آلت إليهم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 2/ 1949 من “……………….” الذي آلت إليه ميراثا عن والده، وأنه – المطعون ضده – مالك لتلك المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على سبعين عاما خلفا عن سلف .
وإذ فوجئ بمطالبة الطاعنين له ومعهم وزير الإسكان بصفته – بمقابل انتفاع مقداره ستة جنيهات سنويا عن المساحة سالفة البيان بزعم أنها من أملاك الدولة، وقام الطاعن الثالث التابع لرئاسة الأخيرين بصفاتهم بتحصيل هذا المبلغ منه، وبلغ ما سدده إليه ثلاثين جنيها عن مدة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى، ومن ثم فقد أٌقامها.
ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره، ودفع الطاعنون ووزير الإسكان بصفاتهم بعدم قبول الدعوى قبل الأخير لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.
وبتاريخ 14/ 7/ 1997 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع، وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الثلاثين جنيها وما يستجد من مبالغ.
استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 1033 لسنة 72ق، وبتاريخ 5/ 11/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة
أن الطاعن الثالث بصفته “رئيس الوحدة المحلية لقرية أولا إسماعيل”, الكائن بها عقار النزاع، هو وحده صاحب الصفة فيه دونهما إعمالا لقانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله
ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني بصفتيهما – “محافظ سوهاج” ورئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة” – هما المحكوم عليهما بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم ينازع الطاعنون في توافر الصفة في – الدعوى أو الطعن الراهن – لهذين المذكورين، وإنما نازعوا جميعهم المطعون ضده في طلباته بمن فيهم الطاعن الثالث – غير المحكوم عليه – والذي لا خلاف بين الطرفين على أنه الذي قام بتحصيل المبلغ محل التداعي من الأخير، ومن ثم فإن الطاعنين يكونون بهذه المثابة خصوما حقيقيين في الطعن، ويضحى الدفع المبدي بالنسبة للأول والثاني منهم على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون
إن أٌقوال الشهود أمام الخبير لا تعدو أن تكون قرينة قضائية لا تصلح بمفردها لإقامة الحكم قضاءه عليها وحدها، وإنما يجب أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما انتهى إليه من تملك المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على القانون رقم 147 لسنة 1957 استنادا إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى ذلك من مجرد أٌقوال شاهدي المذكور أمامه، دون أن يقترن بها قرائن أخرى مضافة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية.
بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه.
إلا أن المقرر كذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن:
التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي يجري وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة.
أما ما يجريه الخبير من سماع شهود – ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة – لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة،
ولا يجوز الاعتماد على أٌقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ محل النزاع وما يستجد من مبالغ استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع في الدعوى من أن المذكور تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 على مجرد أقوال شاهديه أمام الخبير والمعاينة التي أجراها.
وهو ما لا يكفي للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” وألزمت المطعون ضده المصروفات
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5272 لسنة 67 بتاريخ 10 / 4 / 2010
ختاما: استعرضنا شروط وضع اليد المكسب للملكية فى القانون المصرى، وأحكام محكمة النقض المرتبطة، تعرفنا كذلك على الحقوق التى يمكن وضع اليد عليها لكسب ملكيتها، وكيفية اثبات كسب الملكية بوضع اليد.