جحد الصورة الضوئية للعقد وطلب الإلزام بتقديم الأصل

Advertisements

جحد الصورة الضوئية للمستند فى القانون

تعلم كتابة مذكرة بطلب جحد الصورة الضوئية للعقد وطلب الإلزام بتقديم الأصل، وتعرف على شروط الجحد للمستندات، كذلك جواز جحد الصورة الكربونية للمستند من عدمه.

كل ماتقدم على ضوء أحكام محكمة النقض وقواعد قانون الاثبات المدنى.

جحد الصور الضوئية للعقود والمستندات

كثيرا ما يطلب الخصم من المحكمة  جحد الصورة الضوئية  للمستند، وقد يكون طلب الجحد عام، بلا تحديد المستند، والقاعدة أن المستند المجحود لا حجية له الا اذا كانت هذه الصورة الضوئية تهدى الى وجود الأصل.

لذا كان الفارق ما بين جحد الصور الضوئية لمستندات رسمية، والجحد لصور مستندات عرفية.

تنبيه، مناقشة الخصم للمستند المجحود صورته الضوئية يعد مانعا له من طلب جحدها، كما أن جحد الصورة الضوئية لمستند رسمي لا يجوز لأن سبيله الطعن بالتزوير.

Advertisements

مذكرة دفاع بشأن جحد الصورة الضوئية

الوقائع

الهيئة الموقرة

في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :

يجب عرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق.

الطلبات والأسانيد القانونية

Advertisements
  1. تعرض الطلبات ثم تعرض الأسانيد القانونية التي تبرر قانوناً هذه الطلبات .
  2. وفي عرض الأسانيد يفضل البدء بعرضها إجمالاً .
  3. ثم عرضها سنداً سنداً .

علي أن يراعي الترتيب وأن يقرن بكل سبب أساسه القانوني وإشارة إلي ما أصدره قضاء محكمة النقض والأسباب.

  • السبب الأول : لا يجوز للمحكمة دون دفع من الخصم أن تقرر جحد الصورة الضوئية للمحرر أو المستند .
  • السبب الثاني : لا يجوز للمحكمة رفض ضم دعوى متداولة موجود بها أصل العقد أو وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار إليها أو التصريح باستخراج صورة رسمية من حافظة المستندات الموجود بها العقد .

جحد الصورة الضوئية للعقد الإلزام

السبب الأول : عدم جواز جحد المحكمة للصورة الضوئية للعقد دون دفع من الخصم

أخطأت محكمة الدرجة الأولي حين أسست  حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل العقد واكتفاء المستأنف بتقديم صورة منه ، وهذا القضاء جاء مخالفاً لأحكام قانونا المرافعات والإثبات للآتي :-

  • أولا : أن المشرع أجاز في المادة 65 من قانون المرافعات أن:

يقدم رافع الدعوى صورة من المستندات وإن اشترط أن تكون تحت مسئوليته ، وقد قدم المستأنف صورة ضوئية من أصل العقد وتوقع منه علي تلك الصورة أمام رئيس قلم الكتاب بأن الصورة قدمت منه وتحت مسئوليته . وهذا يكفي . طبقاً لنص المادة 65 من قانون المرافعات المشار إليها .

  • ثانياً : أن سبق تقديم المستأنف لصورة من العقد لا يعني غياب الأصل :

فالمستأنف يملك أصل العقد المقدم منه صورة في الدعوى المستأنف حكمها ، ويسعى إلي تقديمه أمام محكمة الاستئناف.

وبالتالي تتحقق الغاية التي قصد إليها المشرع من أنه ليست للصورة حجية ولا قيمة في الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كـان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة .

  • ثالثاً : أن الصورة الضوئية من المحرر العرفي تفقد قيمتها في الإثبات بجحد الخصم لها :

فبدون هذا الجحد يظل لها قوتها في الإثبات، ولا تملك المحكمـة الجحد بل الخصم .

  • رابعاً :  أن عدم القبول هو جزاء قانوني لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى :

ولا يمكن عد واعتبار تقديم أصول مستندات شرطاً من شروط قبول الدعوى ، فالمشرع وحده هو من يحدد وبنصوص قاطعة شروط قبول الدعاوى .

  • خامساً :  مخالفة الحكم المستأنف لما استقر عنده قضاء محكمة النقض والتي تقرر أنه :

إذا كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام  محكمة الاستئناف  بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد – المقدمة من المطعون ضده الأول .

ولم يطعنوا علي هذا العقد أو صورته بأي مطعن، ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد .

فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض 21-4-1980 مجموعة أحكام النقض – 31-1-1165-224
كما قضت محكمة النقض بشأن قوة صورة المحرر العرفي في الإثبات إذا لم يجحده الخصم ويطلب إلزام الخصم بتقديم أصل المحرر أو المستند أنه :

من المقرر أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

الطعن رقم 7831 لسنة 77 ق جلسة 11-5-2008

إذن مما تقدم وبمفهوم المخالفة

يبقي للصورة الضوئية أو الشمسية حجيتها في الإثبات طالما لم يجحدها الخصم، ولا تملك المحكمة التعرض لهذه الحجية طالما ل يجحدها خصم الدعوى وإلا عد ذك تجاوزاً غير مبرر من المحكمة ،

إذ أن عدم جحد الخصم للصورة إنما ينبيء عن علم منه بوجود الأصل.

وأن هذا الأصل يحمل توقيعه أو إمضائه أو بصمته، وبالكلية تسليم من الخصم بحصول التصرف .

Advertisements

السبب الثاني: وجوب تحقيق طلب الدفاع بضم أوراق دعوى متداولة موجود بها أصل العقد أو وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار إليها أو التصريح باستخراج صورة رسمية من حافظة المستندات الموجود بها العقد

آية ذلك

أنه وبجلسة ……. قرر المستأنف أن أصل العقد مودع ضمن مفردات الدعوى رقم …. لسنة …. أمام محكمة ….. وطلب ضم دعوى متداولة موجود بها أصل العقد أو وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار إليها أو التصريح باستخراج صورة رسمية من حافظة المستندات الموجود بها العقد .

إلا أن محكمة الدرجة الأولي رفضت الطلبات جميعاً بالمخالفة لأحكام الطلبات والتي تقرر وجوب التزام المحكمة بإجابة طلبات الدفاع متي كان الطلب قانونياً ومصمماً عليه ومن شأن الاستجابة إليه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى .

وقضاء النقض مستقر عند القول

الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان المحكمة سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .

لطعن رقم  341 لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 54  بتاريخ 11-01-1968

السبب الثالث: عدم جواز الحكم بما لم يطلبه المستأنف عليه

فالمحكمة تتقيد بالحدود الشخصية والعينية للدعوى تجاوز حدود الطلبات يبطل الحكم ويجيز  الطعن بالنقض  إذا كان متعمداً، ويجيز الطعن بالتماس إعادة النظر إذا كان عن سهو وعدم إدراك.

آية ذلك

أن قضاء محكمة الدرجة الأولي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل العقد حال وجود صورة من هذا العقد وعدم طلب المستأنف عليه إلزام المستأنف بتقديم أصل العقد لهو قضاء متجاوز . تحديداً قضاء بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى .

وقضاء محكمة النقض في هذا الصدد مستقر عند القول بأنه :

العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى.

فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه و هي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات .

و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه.

مسببة إياه فى هذا الخصوص فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض .

أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك دون أي تسبيب لوجهة نظرها .

كان هذا من وجوه  التماس إعادة النظر  طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

الطعن رقم  128 لسنة 48  مكتب فني 32  صفحة رقم 331 جلسة 26-01-1981

الهيئة الموقرة :

ومن جماع ما سبق فقد ثبت يقيناً أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، وحصل هذا فيما يتعلق بالصور الضوئية التي تقدم من أحد خصوم الدعوى :

  1. أن الصورة الشمسية – الضوئية – للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم، وهذا ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم 7831 لسنة 77 ق جلسة 11-5-2008، ومفاده ثبوت الحجية حالة عدم الجحد .
  2. أن الحق في جحد للصورة الضوئية أمر متعلق بالوقائع فلا يجوز تأسيس الطعن بالنقض عليه كسبب إذا لم ثبت بمحضر الجلسة، وهذا ما قررته محكمة النقض حين قضت ” ….. ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض 21-4-1980 مجموعة أحكام النقض – 31-1-1165-224

مذكرة عن جحد النسخة الكربونية للعقد

جحد النسخة الكربونية للعقد ورفض اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة بما يلزم المحكمة بقبول البينة والقرائن في إثبات وجود العقد بأركانه وشروطه.

الهيئة الموقرة

في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :

تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق

السبب الأول: خطا محكمة الدرجة الأولي في رفض الاعتراف بالنسخة الكربونية الخالية من التوقيع للعقد كمبدأ ثبوت بالكتابة  يجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة

آية ذلك

أخطأت محكمة الدرجة الأولي حين أسست  حكمها بعدم قبول الدعوى علي سند من قولها أن المستأنف لم يقدم أصل العقد .

وأن جل ما قدمه هو صورة كربونية منه وهو – كما قررت محكمة الدرجة الأولي في حكمها الطعين – ما لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له طلب الإحالة إلي التحقيق لسماع شهود العقد المزعوم .

وهذا القضاء جاء مخالفاً للثابت قانوناً والمستقر عليه قضاء :

أن الحكم المستأنف خالف صراحة حكم المادة 62 من قانون الإثبات بفقرتيها الأولي والثانية :

  • فالفقرة الأولي تقرر أنه : يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
  • أما الفقرة الثانية فتقرر أنه : وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

ووجه المخالفة، أن للصورة الكربونية من المحرر متي كانت محررة بيد المدين – وهو المستأنف عليه – قيمة في الإثبات، إذ تعد مبدأ ثبوت بالكتابة وتستكمل بالبينة والقرائن .

يراجع – الدكتور عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد 2 مج 1 في الإثبات – بند 128 – ص 333

السبب الثاني: خطا محكمة الدرجة الأولي في وصف النسخة الكربونية للعقد بأنها صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية في الإثبات

آية ذلك

أخطأت محكمة الدرجة الأولي حين أسست حكمها بعدم قبول الدعوى علي سند من قولها أن المستأنف لم يقدم أصل العقد سند الدعوى المستأنف حكمها .

وأن جل ما قدمه المستأنف هو صورة كربونية منه، وهو ما لا يصح أساساً – كما قررت محكمة الدرجة الأولي – اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

لأن الصورة الكربونية مجرد صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية في الإثبات .

وهذا خطأ فما قدمه المستأنف نسخة للعقد وليس صورة ضوئية أو فوتوغرافية له فالنسخة الكربونية من هذا العقد شأنها شأن الأصل حررت بيد المستأنف عليه.

وتحرير الورقة بيد المستأنف عليه طبقاً لصريح نص  المادة 62 من قانون الإثبات  – الفقرة الثانية – تجعل النسخة الكربونية مبدأ ثبوت بالكتابة .

بما يعني وكما قرر نص الفقرة المشار إليه من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ..

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

التوقيع الإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانون الوحيد لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 من قانون الإثبات – المقابلة للمادة 390 فقرة  2 من القانون المدني قبل إلغائها .

وإذا كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر – عقد البيع – الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجية في الإثبات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن التوقيع المنسوب للطاعن علي المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط يد محرره بالكربون .

وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية في الإثبات .

فإن الحكم إذ بني قضاءه بعدم  قبول دعوى التزوير  يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون.

نقض 31/1/1978 – مجموعة أحكام النقض – 29-1-357-71

مذكرة دفاع في دعوى تسليم تم فيها الجحد

محكمة …………..

دائـرة …………..

مـذكـرة

بدفاع/ ………………………… (مدعى عليه)

ضـد

السيد/ ………………………….(مُدع)

في الدعوى رقم 22407 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، والمحجوزة للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات بالإيداع.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2007.

وأعلنت قانوناً للمدعى عليه، طلب في ختامها الحكم له:

“بفسخ عقد التنازل المؤرخ في 20/8/2002 وإلزام المدعى عليه بأداء الشرط الجزائي وقيمته 200000.00جم (مائتا ألف جنيه)، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد تنازل مؤرخ في 20/8/2002 تنازل المدعي إلى المدعى عليه عن إيجار قطعة أرض زراعية مساحتها 20س 11ط – ف (أحد عشر قيراط وعشرون سهم)،

على أن يلتزم المتنازل إليه (المدعى عليه) عن سداد إيجار تلك الأرض على المالك المؤجر (وهو هيئة الإصلاح الزراعي) وذلك اعتباراً من تاريخ هذا التنازل.

وإذ زعم المدعي عدم وفاء المدعى عليه (المتنازل إليه) بالقيمة الايجارية للإصلاح الزراعي مما حدا بهذا الأخير إلى توقيع الحجز الإداري على أموال المدعي (المتنازل)

ومن ثم إقامة الجنحة رقم 40400 لسنة 2006 جنح حلوان ضد المدعي، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة وأنكر وجود علاقة تعاقدية تربطه بالمدعي وطلب إلزام المدعي بتقديم أصل عقد التنازل سند الدعوى الماثلة للطعن عليه بالتزوير.

وبجلسة 15/4/2008 أضاف المدعي – بمحضر تلك الجلسة – طلباً مضافاً بتسليمه أرض التداعي زاعماً أن المدعى عليه هو الذي يضع اليد عليها،

ولم يقم المدعي بإعلان الطلب المضاف إعلاناً قانونياً كما لم يقم بسداد رسمه. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين بالإيداع تبدأ بالمدعي.

وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم المدعي مذكرة ختامية أثبت فيها طلباته الختامية على النحو التالي:
  1.  إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود الموقعين على العقد.
  2.  إثبات أن المدعي عليه ليست تربطه أي علاقة قانونية مع المدعي وعدم وجود معاملات بينهما.
  3. إلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا في الدعوى الماثلة، سواء الثابت منها في محاضر الجلسات أو مذكرات دفاعنا أو حوافظ مستنداتنا، ونعتبرها جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- أصلياً – الدفاع في الطلبات الختامية:

تنص المادة 123 مُرافعات على أن:

“تقدم الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة”.

كما تنص المادة 124 مرافعات على أنه: “للمُدعي أن يُقدم من الطلبات العارضة:

  • ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً عليه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
  • ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله …”.

هذا ، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

“العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى.

فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، فإن كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص.

فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات”.

(الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331)

كما تواتر قضاء النقض على أن:

“العبرة  بالطلبات الختامية  في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها”.

(الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129. والطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999)

ومن ثم، فإذا كانت طلبات المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة هي: فسخ عقد التنازل مع المطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد التنازل سند الدعوى الماثلة.

ثم أضاف طلباً جديداً بمحضر جلسة 15/4/2008 طلب فيه إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي زاعماً أنه هو الذي يضع يده عليها.

ثم في أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة ختامية حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً وقصرها على طلبات: سماع شهود العقد، وإثبات عدم وجود أية علاقة قانونية تربطه بالمدعى عليه وعدم وجود أية معاملات بينهما.

وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص. ومن ثم تكون تلك الطلبات الأخيرة وحدها هي الطلبات المعتبرة في الدعوى الماثلة دون غيرها من الطلبات السابقة عليها.

إذ أن الطلبات السابقة لم تعد ذات موضوع في دعوانا الماثلة، وحتى لو قُضِىَ فيها بثمة حكم أيا ما كان، فإن يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، بما يبطل مثل هذا الحكم المفترض.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:

“العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن.

وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة.

يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه”.

(الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 389).
الطلبات الختامية لم يسدد عنها الرسم:

تنص المادة 65 مرافعات على أن:

“يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها”.

كما تنص المادة 13 من قانون الرسوم (رقم 90 لسنة 1944) على أنه:

“على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم”.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:

“على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها عند قيدها”. (نقض جلسة 28/5/1970 العدد الثاني صـ 933).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يقم بإعلان لا الطلب المضاف ولا الطلبات الختامية إعلاناً قانونياً صحيحاً،

كما لم يقم بسداد الرسوم القضائية عنها، مما يتعين معه – والحال كذلك – استبعاد الدعوى الماثلة من الرول (جدول الجلسات) لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً عنها.

عدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الطلبات الختامية:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن:

“تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى).

وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي:

6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى …

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي”.

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 مرافعات (المعدلة) على أنه:

“واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون، تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات”.

وتنص المادة 109 مرافعات على أن:

“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى”.

كما تنص المادة 110 مرافعات على أن:

“على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية … وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”.

لما كان ما تقدم، وكان الطلب الأصلي في الطلبات الختامية في الدعوى الماثلة، والمحددة بمذكرة المدعي الختامية المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة أثناء فترة حجز الدعوى الماثلة للحكم.

هو طلب تسليم أرض التداعي له خالية من الأشياء والأشخاص، حيث أن طلب سماع الشهود ما هو إلا إجراء من إجراءات الإثبات وليس طلباً موضوعياً تقضي به المحكمة في منطوقها بحكم موضوعي قطعي نهائي.

وأما طلب إثبات عدم وجود علاقة قانونية بين المدعي والمدعى عليها فليس طلباً وإنما هو – وفق التكييف القانوني الصحيح له – سنداً وسبباً للطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي.

ومن ثم يكون الطلب الأصلي الوحيد في طلبات المدعي الختامية هو طلب التسليم. وهو بهذه المثابة تختص به المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار المطلوب تسليمه.

وليس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ولما كان الاختصاص النوعي من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها.

ومن ثم يحق للمدعى عليه الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة بنظر والفصل في طلب تسليم أرض التداعي وإحالة الدعوى بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.

رفض طلب التسليم:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن:

“تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى)، وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي:

6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى …

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي”.

ومفاد هذا النص أنه يشترط في طلب التسليم أن يتم إخطار ذوي الشأن من الملاك وتقديم  المستندات   التي تؤيد المدعي في طلب تسليمه أرض التداعي – حتى ولو سلم المدعى عليه للمدعي بطلباته .

ولا تقضي المحكمة في طلب التسليم إلا بعد تمام إخطار المالك وتقديم المستندات المؤيدة لدعوى المدعي.

ولما كان الطلب الأصلي والوحيد في الطلبات الختامية – على النحو السالف ذكره – هو طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص.

إلا أن المدعي لم يقم بإدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المالكة والمؤجرة لأطيان التداعي ولم يقم بإخطارها بالدعوى الماثلة.

فضلاً عن أنه لم يقدم أية مستندات تؤيد طلبه تسليم أرض التداعي له، ومن ثم يتعين القضاء في الدعوى الماثلة برفضها، أو بالأقل برفضها بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه وعدم تقديم المستندات المؤيدة لدعواه.

أو على أضعف الإيمان القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار ذوي الشأن من الملاك.

هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية فإن المدعي لم يثبت أصلاً وجود عقد التنازل بينه وبين المدعي عليه، والذي يزعم أنه على أساسه قام المدعي بتسليم أرض التداعي للمدعى عليه، حتى يحق له بعد استناده إلى عدم وجود تلك العلاقة، أن يطلب إلزام المدعى عليه برد تلك الأرض للمدعي وتسليمها له؟!!

ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما يطالب به المدعى عليه على سبيل الجزم واليقين.

2- احتياطياً- الدفاع في الطلبات الأصلية:

نصمم على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة:

قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، والمدعى عليه يتمسك بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المدعي.

Advertisements

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات.

أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن.

ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.

(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279)

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن:

“القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات”.

(نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:

“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.

وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعي في الدعوى قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكان المدعى عليه قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها.

الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. كما يتعين الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة بحالتها.

برفضها لعدم قيام المدعي بإثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة الموقرة غير مُكلفة بتكليف المدعي بإثبات دعواه أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه فيها.

هذا فضلاً عن أن المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أنه:

“إذا كان المحرر تحت يد الخصم، جاز لرئيس الجلسة – بعد إطلاعه على التقرير – أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن”.

عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه:

“لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون”.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به،

فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى،

إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه.

ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً.

وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد.

فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة”.

(الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973)

جحد الصورة الضوئية للعقد الإلزام

وتنص المادة 115 / 1 مُرافعات على أن:

“الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى”.

كما إنه لابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178  مرافعات ).

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالصورة الضوئية المجحودة المقدمة من المدعي لعقد التنازل المزعوم صدوره لصالح المدعى عليه، وهي صورة لا يؤخذ بها ولا يعول عليها.

وحتى على سبيل الفرض الجدلي الظني (والظن غير الحقيقة، ولا يغني عن الحق شيئا).

فمدون بها أن المتنازلان اثنان لا واحد فقط، ومن ثم يكون رفع الدعوى الماثلة (بالطلبات الأصلية) بفسخ العقد والمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي، من شخص واحد فقط.

وعدم اختصام جميع أطراف العقد المتنازلين المزعومين الوارد أسمائهم في تلك الصورة الضوئية المجحودة والتي ليس لها أية قيمة قانونية.

تكون الدعوى الماثلة حتى في هذا الفرض الجدلي الظني مقامة من غير ذي كامل صفة.

رفض الطلبات الأصلية:

تنص الفقرة الثالثة من المادة 65 مرافعات على أن:

“يُقيد قلم كُتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 3- أصول المستندات المُؤيدة للدعوى، أو صور منها تحت مسئولية المُدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه”.

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أن:

“على الدائن إثبات الالتزام”.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن:

“المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها”،

كما تواتر قضاء النقض على أن:

“المُقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المُدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المُدعي أصلاً في الدعوى أو المُدعى عليه فيها”.

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن:

“محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله”.

(الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية – جلسة 17/6/1986)

وعليه، يحق للمدعى عليه المطالبة برفض الدعوى الماثلة لعجز المدعى عن إثبات دعواه، ولعدم تقديمه للمستندات المؤيدة لدعواه، ولعدم إقامته الدليل على دعواه.

كما يحق للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى لذات الأسباب، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له في الدعوى الماثلة بما يلي:

  • أولاً- صفة أصلية: باستبعاد الدعوى من جدول الجلسات لعدم سداد رسمها.
  • ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.
  • ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
  1.  برفض دعوى التسليم.
  2. برفض دعوى التسليم بحالتها.
  3. بعدم قبول دعوى التسليم.
  4. بعدم قبول الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى) لرفعها من غير ذي كامل صفة.
  5. برفض الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى).

مع حفظ كافة حقوق المدعى عليه الأخرى أياً ما كانت

جحد صور المستندات الضوئية في قضاء محكمة النقض

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

 أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1994 أمام محكمة البدرشين الجزئية ـ والتي قيدت فيما بعد برقم 5141 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني .

ثم أدخل باقي المطعون ضدهم بطلب أحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي قام بإيداعه خزانة محكمة البدرشين الجزئية في 18 من مايو سنة 1994 ومقداره خمسة آلاف جنيه والتسليم.

 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية التي حكمت بالأحقية في الأخذ بالشفعة والتسليم.

 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8133 لسنة 118ق القاهرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5085 و5789 لسنة 72ق، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم

وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة في غرفة المشورة قررت ضمهما وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.

ومن حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مارس سنة 2004 العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون إيداع الشفيع للثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى

 ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعنين قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن نص المادة 942/2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة

فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية

وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.

لما كان ذلك، وكانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة

 وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.

لما كان ذلك، وكانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة

وإنما ورد بنص المادة 942 / 2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية .

كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية .

لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه

لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة

 ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية – التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى – سبباً في سقوط حق الشفيع الذي لا ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه

ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أي دعوى – بما فيها دعوى الشفعة – إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع

ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في  دعوى الشفعة  والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة

لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.

لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية قد ذهبت إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة

فإنه يتعين بعد توافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعنين وفق هذا العدول.

ومن حيث إنه قد سبق للدائرة الفصل في شكل الطعنين بقبولهما.

ومن حيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق

أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لمخالفة نص المادة 942 / 2 من القانون المدني التي توجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة.

وهي محكمة الجيزة الابتدائية التي أحيلت إليها دعوى الشفعة لاختصاصها قيمياً بنظرها والذي كان قد أودعه الشفيع خزانة محكمة البدرشين الجزئية التي أقيمت الدعوى أمامها.

وأن الإيداع أمام المحكمة المختصة قيمياً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها.

 وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية.

 وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع.

 وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط.

 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان

لخلو الحكم التمهيدي الصادر من محكمة البدرشين الجزئية – قبل الإحالة .

والحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 من أسماء المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وإذ عول الحكم المطعون فيه على الإجراءات التي تمت بمقتضى الحكمين رغم بطلانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاريخ 25 من يونيو سنة 1995 والقاضي بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم .

إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم في الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا يشكك في صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيها.

 ومن ثم فإن إغفال بعض أسمائهم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 قد تضمن أسماء جميع الخصوم فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والرابع والخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن  الثمن الحقيقي  لأرض النزاع هو الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 24 من أبريل سنة 1990 ومقداره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه.

وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن وقد أيد الطاعن دفاعه بمستندات قدمها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في هذا الخصوص.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع هو خمسة آلاف جنيه استناداً منه لصورة من عقد البيع قدمها المطعون ضده الأول رغم جحدها من الطاعن.

وأنه لما كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن عند ثبوته أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في أحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر.

 إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.

لما كان ذلك، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن

 ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك

بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها

فإن الحكم المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحوده لعقد البيع

 فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أسلسه للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5085 لسنة 72 بتاريخ 18 / 5 / 2005 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 27

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في

 أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 427 لسنة 1991 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة-………….- ومدير عام منطقة فنادق الإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلي عمله وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامها بتعويض قدره خمسون ألف جنيه

وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بفندق…….. بوظيفة عامل نظافة بوصفه معوق ضمن المؤهلين مهنياً, وإذ قامت بعرضه على القومسيون الطبي بالمخالفة للقانون.

بعد أن تحصلت على توقيعه بذلك دون علم منه وأصدرت قرارها بإنهاء خدمته لثبوت العجز الكلي رغم عدم بلوغه سن التعاقد فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/3/1996 برفض الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 52 ق الإسكندرية

 وبتاريخ 9/6/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له تعويضاً قدره خمسة وعشرون ألف جنيه.

 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً في خصوص ما قضي به من تعويض عن الضرر المادي,

 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وبحقه في التعويض استناداً إلي أنه قد أنكر تقديمه لثمة طلب بعرضه على اللجنة الطبية وجحد الصورة الضوئية المنسوبة إليه في هذا الخصوص

في حين أن المقرر قانوناً أن من احتج عليه بمحرر عرفي وأقر به أو ناقش مضمونه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء.

وإذ كان المطعون ضده قد أقر إقراراً قضائياً في افتتاح صحيفة الدعوى وأمام الخبير المنتدب فيها بصحة توقيعه على طلب العرض على اللجنة الطبية بل وناقش موضوع ذلك الطلب طوال مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير

فإنه لم يعد يقبل منه إنكار تقديم ذلك الطلب أو الإدعاء بتزويره خاصة وأن مسلك المطعون ضده الثابت بالأوراق يقطع بأن عرضه على اللجنة الطبية كان بناء على رغبته للاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة للعجز مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال

ولا يغير من ذلك ما استند إليه من قول بأن المطعون ضده من العجزة المؤهلين لضعف بصره ويعتبر وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 في حكم اللائق صحياً

ولا يجوز للطاعنة أن تنهي خدمته بسبب هذا العجز ذلك لأن المادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذا ساءت حالتهم أو إذا كان طلب العرض بناء على طلب العامل

وإذ قضي الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها

أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها, ومن المقرر أيضاً أن الإقرار بصحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به

فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه

وأنه يشترط لقبول  الإدعاء بالتزوير  أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى, تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها

إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب في تكوين عقيدة المحكمة.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الورقة المدعي بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسة التي حددتها المحكمة لذلك

 واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً في موضوع الدعوى, إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعي بتزويرها لا ينفي أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته

ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقدم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقدم بالطلب

ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبي وتقديمه للمختصين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبي أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً

إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه, وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات

 فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته في ذلك لإنهاء خدمته

ولا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده في حكم اللائق صحياً وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهي خدمته بسبب هذا العجز

فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذا ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم في الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز.

لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر, ولما تقدم يتعين تأييده

أحكام النقض المدني الطعن رقم 904 لسنة 55 بتاريخ 13 / 12 / 1989 – مكتب فني 40 – جزء 3 – صـ 322جحد الصورة الضوئية للعقد الإلزام

فى الختام، نقول أن جحد الصورة الضوئية للعقود والمستندات له شروط، كذلك عدم جواز جحد الصورة الكربونية للعقد لأانها نسخة من الأصل وليست بصورة شمسية وضوئية.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}