تعرف على شروط ندب الخبراء في الدعاوى المدنية وفقا لقانون الإثبات المصري، وأسباب تقديم الشكاوى ضد الخبراء بسبب الإهمال الجسيم، مع نموذج عملي لشكوى ضد خبير متهاون.
اكتشف من خلال نموذج عملي، كيفية تقديم مذكرة للمحكمة لإعادة المأمورية وطلب ندب خبير آخر لضمان حماية حقوق المتقاضين، كذلك صيغة شكوي عملية ضد خبير مهمل.
محتويات البحث
- 1 كيفية التعامل مع ندب الخبراء في الدعاوى المدنية وشكاوى الخبراء
- 2 صيغ شكوي الخبير ومذكرة الاعتراضات
- 3 طلب ندب الخبير في أحكام النقض المدني
- 4 أسئلة متداولة عن ندب خبير
- 4.1 ما هو مفهوم ندب الخبراء في الدعاوى المدنية؟
- 4.2 ما هي الشروط الواجب توافرها في الخبير المعين من المحكمة؟
- 4.3 كيف يتم تقديم اعتراض على تقرير الخبير؟
- 4.4 متى يمكن طلب استبدال الخبير في الدعوى المدنية؟
- 4.5 ما هي مسؤوليات الخبير أثناء أداء مهمته؟
- 4.6 كيف يمكن أن يؤثر تقرير الخبير على حكم المحكمة؟
- 4.7 ما هي اجراءات ومكان تقديم شكوي ضد الخبير في مصر؟
- 4.8 Related Posts
كيفية التعامل مع ندب الخبراء في الدعاوى المدنية وشكاوى الخبراء
القانون هو سبيل التعامل مع الخبراء في الدعاوى المدنية، و يجب الالتزام بهذه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإثبات من كلا الطرفين، المتقاضين، الخبير.
- يبدأ الاجراء بطلب المدعي، والمدعي عليه، أو حدهما من محكمة الموضوع، ندب خبير لتحقيق الواقع والأمور المادية في الدعوي، ويجب بيان و توضيح نطاق المهمة المطلوبة من الخبير وارتباطها بالدعوي .
- كذلك يحق للمحكمة من تلقاء ذاتها، ندب خبير بالدعوي بإصدار حكم تمهيدي بالمأمورية المطلوبة منه .
- بعد ذلك، يقوم الخبير المنتدب، وهو من ندبه مكتب الخبراء المحال له الدعوي، ليباشر المأمورية، بإخطار أطراف التداعي بخطاب مسجل بعلم الوصول، بموعد الحضور لسماع أقوالهم واجراء المعاينة .
- في حالة وجود شكوى ضد الخبير بسبب الإهمال الجسيم أو التهاون في أداء مهامه، يمكن للمتقاضين تقديم شكوى رسمية إلى الجهة المختصة، وهي وزارة العدل بالقاهرة، موضحين الأسباب والمستندات الداعمة.
- كذلك عند نظر المحكمة الدعوي بعد ورود تقرير الخبير، يحق للخصم المضرور من عمل الخبير، تقديم مذكرة إلى محكمة الموضوع تطلب إعادة المأمورية إلى الخبراء مع اشتراط ندب خبير آخر غير المشكو في حقه.
- لضمان نزاهة مباشرة المأمورية من خبير كفء وصادق، لحماية حقوق الأطراف من الضياع.
ندب الخبراء في الدعاوى المدنية وشكاوى الخبراء في النصوص القانونية
نصت المادة 135 اثبات على أن:
للمحكمة عند الاقتضاء أن نحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها:
- أ- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
- ب- الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والاجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
- ج- الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
- د- تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها .
- هـ. وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151.
الملاحظ فى المادة 135 أن المشرع أضاف فقرة جديدة تتضمن حكما يحظر شطب الدعوى عند ايداع الامانة المقرر ايداعها لحساب مصروفات واتعاب الخبير المندوب فيها ، قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره.
طبقا للإجراءات المبنية فى المادة 151 من المشروع .
وذلك أنه لا مبرر لإرهاف الخصوم بمتابعة الحضور فى الجلسات السابقة على اخطارهم بتقديم الخبير تقريره .
وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك .
فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته .
والخبرة هى إبداء رأى فنى من شخص مختص فنيا فى شان واقعة ذات أهمية فى الدعوى سواء كانت مدنية أو جنائية.
فهى وسيلة قررها المشرع لمساعدة القاضى فى تقدير المسائل التى يحتاج إثباتها إلى معرفة خاصة علميه كانت أو فنية .
مواعيد قانونية للخبير
الملاحظ فى هذه المادة أنها لم تحدد الحد الأدنى للأمانة بينما القانون السابق لقانون المرافعات كان محددها ويتضح لنا من نص هذه أنها قد حددت أربعة مواعيد عند ندب الخبير .
- الميعاد الاول : هو الاجل الذى يجب فى خلاله ايداع الامانة . وهو ميعاد تنظيمي ، يجوز تجاوزه ، ويجوز للمحكمة تحديد ميعاد آخر لإيداعها وبداهة ، يجوز دفع الامانة من المكلف بها أو من خصمه .
- الميعاد الثانى : هو الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . وهو أيضا ميعاد تنظيمي ، يجوز تجاوزه .
- تاريخ جلسة قريبة : لنظر الدعوى فى حالة عدم ايداع الامانة . وفى هذه الجلسة تملك المحكمة تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب الخصم المكلف بدفع الامانة ، لتهيئة فسحة زمنية له لإيداعها .
وانما إذا تخلف الخصوم عن حضور هذه الجلسة فإن المحكمة تشطب الدعوى .
وتعتبر كأن لم تكن بعد ستين يوما من شطبها عملا بالمادة 82 مرافعات .
وبعبارة اخرى ، لا يعدل بالفقرة ( هـ) من المادة 135 ، إذ مجال اعمالها فقط بعد دفع الامانة ، وعندئذ لا تشطب الدعوى .
- تاريخ جلسة بعيدة لنظر الدعوى : فى حالة ايداع الامانة . وفى هذه الجلسة لا تحكم المحكمة بشطب الدعوى الا إذا كان قد تم اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره على الوجه المبين فى المادة 151 /2 .
وتوجب هذه المادة على الخبير اخبار الخصوم بإيداع تقريره فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل، وإذن :
- لا يلزم ان يتم هذا الاخبار بواسطة احد خصوم الدعوى .
- لا يلزم أن يتم على يد محضر .
- لا يلزم علم الوصول للتحقق من الإخبار ، ويكفى للتحقق من حصوله الاطلاع على ايصال الكتاب المسجل .
ومتى تحققت المحكمة من تلقاء نفسها من حصول اخبار الخصوم بإيداع التقرير جاز لها الحكم بشطب الدعوى عند تخلفهم عن حضور اية جلسة تالية لحصول هذا الاخبار
أما إذا لم يتم اخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير ، فإن الدعوى تكون بمنجى من الشطب ، وبمنجى من الآثار القانونية المترتبة عليه وبمنجى من السقوط المقرر بالمادة 134 مرافعات .
وقد يتصور وقف سير الخصومة – بصورة فعلية – رغم توالى جلساتها إذا توفى خبير الجدول قبل ايداع تقريره ، وهنا تكون الخصومة أيضا بمنجى من السقوط المقرر فى المادة 134 مرافعات .
وللمحكمة مطلق الحرية فى ندب الخبير من تلقاء نفسها أو عدم ندبه متى رأت لذلك أسبابا سائغة مقبولة ولا معقب عليها فى هذا الصدد.
( نقض 16 ديسمبر 1948 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 684 )
اما إذا رفضت تعيين خبير دون ذكر سبب معقول ودون أن يكون للمدعى وسيلة أخرى لإثبات ما يدعيه تكون قد أخلت بحقوقه ….. وهذا غير جائز .
( نقض 5 يناير 1936 مجموعة القواعد القانونية 1 ص 102)
وللمحكمة مطلق الحق فى تقدير ما ادلى به الخبير من آراء ، فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها الا تأخذ به ، ومحل كل هذا عندما يكون تقريره صحيحا .
أما إذا كان تقرير الخبير باطلا قلا تملك المحكمة بناء الحكم عليه والا أصبح مبنيا على اجراء باطل.
ولا يجدى فى جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده الى المحكمة التى لها الرأى الاعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها .
إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح.
( نقض 31 اكتوبر 1946 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 230)
وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة النقض
بأن القاضى ليس ملزما بإجابة طلب ندب الخبير.
( نقض 10 مارس 1932 طعن رقم 34 سنة 1 ق وطعن رقم 2 سنة 2 ق )
الا فى الاحوال التى يوجب عليه فيها القانون ذلك.
( نقض 19 نوفمبر 1931 طعن رقم 4 سنة 1 ق )
وقضت بأنه :
إذا رفضت المحكمة طلب الاحالة الى التحقيق لإثبات صدور الهبة من المورث فى مرض موته على الرغم من عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدتها .
وعلى الرغم من أن وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة فى النزاع فإن هذا يعتبر قصورا .
( نقض 22/3/1984 الطعن رقم 1031 ، 1032 سنة 50 ق ونقض 19/4/1984 رقم 1159 سنة 50 ق نقض 26/4/1984 رقم 944 سنة 50 ق ونقض 26/4/1984 رقم 788 50 ق ونقض 26/4/1984 رقم 235 سنة 52 ق )
وتقدير الاستعانة بخبير لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
( نقض 28/3/1963 – 14- 398)
ولا يصح لمحكمة الموضوع الاستعانة بخبير فى المسائل القانونية لان تقديرها من عمل القاضى وحده.
( نقض 22/4/1969 – 20 – 656)
ومن ناحية أخرى لا يملك القاضى الاستعانة بمعلوماته الخاصة فى المسائل الفنية.
لأن هذا يعتبر من قبيل العلم الشخصى الذى يمتنع على القاضى الحكم على أساسه .
فإذا تعرض الحكم لمسائل فنية وجب أن يكون هذا المصدر فنيا .
فلا يكفى أن يردد الحكم دفاع أحد الخصوم إن لم يكن مدعما برأي خبير استشاري أو خبير فنى ندبته المحكمة ،
ومن ثم الاستعانة بخبير فى المسائل الفنية أمر لابد منه .
وإذن، لا يصح أن يقرر الحكم ان مرضا معينا لا علاقة له بمرض آخر دون الاستعانة بخبير من الاطباء .
( نقض 26/3/1964 – 15 – 395)
فمحكمة الموضوع لها السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع الى رأى خبير أو الى أوراق متعلقة بعمل مماثل .
وهى أن عينت خبيرا فلا تكون مقيدة قانونا بتقريره بل هى لها الحرية المطلقة فى الاخذ بتقريره أو زيادته أو نقصه .
( نقض 10 مارس 1933 – الطعنان رقما 34 سنة 1 و 2 سنة 2ق ، ونقض 16 ديسمبر 1948 طعن رقم 115 سنة 17 ق ونقض 28 ديسمبر 1944 طعن رقم 106 سنة 13 ق ونقض 3 مايو 1951 طعن رقم 183 سنة 19 ق)
ومع ذلك إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بغير سبب مقبول .
كما إذا أدى ناظر وقف ان الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملا .
وقدم للمحكمة حساب تلك السنين وهو حساب معتمد من لجنة معينة وطلب الى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه .
( نقض 5 يناير 1936 طعن رقم 28 سنة 5 ق)
وانظر فى جواز العدول عن تنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير ، وفى جواز الاستغناء عن ندب غيره بعد الحكم ببطلان التقرير
( نقض 28 ديسمبر 1944 طعن رقم 106 سنة 13 ق )
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لا تثريب على المحكمة أن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء ( الأطباء ) متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته .
( نقض 26/1/1977 – 28 – 302).
وأيضا قضت محكمة النقض بأن :
تأسيس الحكم على تقرير الخبير الباطل يستلزم نقض الحكم ، أما ما استقام من الحكم على أسباب اخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير الا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .
( نقض 31/10/1946 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 230)
ويجوز الرجوع الى الخبراء فى سائر المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب نقط فنية لا يتمكن القاضى من الالمام بها ولا يطالب به، مع مراعاة عدم ندب خبراء فى القضايا القليلة القيمة
( مرجع القضاء رقم 8120 )
حتى لا يرهق المتقاضون بمصاريف باهظة . على انه لا يجوز الاستعانة بالخبراء فى استيعاب المسائل القانونية لان المفروض علم القاضى بها وكفايته كفاية مكنته من شغل وظيفته .
وتكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق اليها ولا للمحكمة النزول عنها … وصف الخبير للعلاقة بين الخصوم بأنها تأجير من الباطن وليست مشاركة فى الاستغلال ……
اعتداد المحكمة بالتقرير دون أن تعرض بأسباب مستقلة لتكييف العلاقة قصور وخطأ .
( نقض 13/2/1980 رقم 69 سنة 50 ق)
أن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصا معينا لهما ثقة فيه واطمئنانا إليه .
ذلك لا يكون اتفاقا على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة .
فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .
( نقض 4 نوفمبر 1948 مجموعة القواعد القانونية 5 657)
ويراعى ان الاتفاق على خبير لا يعد من قبيل اختيار لمحكم فى الدعوى ، وانما هو من قبيل اختيار خبير – أو شاهد – يتمتع بثقة الخصوم ، فرأيه لا يلزم الخصوم ولا يلزم المحكمة .
والقاعدة ان المحكمة لها الاستعانة بأى شخص ترى فيه الكفاية الفنية لإرشادها فى الناحية الفنية المطروحة أمامها.
إذا كانت تتطلب دراية خاصة ومعرفة لا تتوافر فى الخبراء المقبولين أمامها وعليها إثبات هذه الظروف فى الحكم.
( راجع فى هذا المعنى العشماوي )
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على أن:
يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون، وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الاخرى التى يعهد اليها بأعمال الخبرة.
وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفنى من غير من ذكروا .
صيغ شكوي الخبير ومذكرة الاعتراضات
فيما يلي، نقدم من خلال الواقع العملي لمكتبنا صيغ واقعية لشكوي ضد خبير أهمل وتهاون في عمله، وكذلك مذكرة اعتراضات علي تقرير الخبير المهمل، متضمنة الأخطاء العملية والفنية والعملية، التى تضمنها تقريره المعيب بالقصور والابهام والغموض.
صيغة شكوي خبير بوزارة العدل للإهمال الجسيم
السيد الأستاذ / رئيس قطاع مصلحة الخبراء بوزارة العدل
تحية طيبة وبعد ؛
مقدمة لسيادتكم / ……. ( ورثة المرحوم / …….. ( المدعي في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا )
ضــــــد
الخبير الهندسي / …………………. ( الخبير بمكتب خبراء …… )
الموضوع
حيث تم ندب الخبير المشكو في حقه من قبل مكتب خبراء …. لمباشرة المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 27 / 4 / 2024 في الدعوى رقم .. لسنة 2020 مدنى كلى ههيا .
وقد استمع لأقوال طرفي الدعوي وحدد يوم ….. لإجراء المعاينة طالبا انتظاره في مكان المعاينة في ههيا وسوف يتصل تليفونيا.
إلا أنه عندما علم من خلال الخصم بوفاة المدعي / ….. في ……، رفض الخبير اجراء المعاينة بحجة وفاته، مقررامنفردا اعادة الدعوى إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى، بادخال ورثته.
تمسك الشاكين ( ورثة المدعى ) بإجراء المعاينة وأن وفاة المدعي لا تؤثر في عمله المادي بالمعاينة، وان التصحيح أمر قانوني متعلق بالمحكمة، ولا يخصه كخبير فني.
إلا أنه أصر على عدم إجراء المعاينة بالمخالفة للمادة 147 إثبات والتي تنص على أنه:
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح “
وبعد إعادة الدعوى إلى المحكمة فوجئ الشاكين ( ورثة المدعى ) بأن الخبير أعد تقريرا وقرر في نتيجته النهائية ( بند 8 – صفحة 6 ) :
أنه بموجب عقد البيع المؤرخ ….. المباع من مورثة أطراف التداعى ( …. ) مبنى به منزل رقم …. – بندر ههيا لا تنطبق حدوده على حدود العقار الوارد بالعقد المؤرخ ……
وحيث أن ما قام به الخبير المشكو في حقه هو تَهَاوُن بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إهمال و تَقْصِير جسيم بعمله.
حيث أصر على عدم إجراء المعاينة على الطبيعة رغم عدم وجود ما يمنع قانونا من اجرائها، التي لو أجراها كما طلب الشاكين ( ورثة المدعى ) لتبين له:
أن العقد المؤرخ ……….. هو عقار كائن ش ………. بندر ههيا عبارة عن منزل من ثلاثة أدوار ( أزالته المدعى عليها الثانية، …. بترخيص هدم باسمها مقدم له ) وحاليا عبارة عن أرض فضاء.
و أن العقد المؤرخ ….. سند المدعى عليه الأول والمطعون عليه من المدعى خاص بالعقار الكائن …. – بندر ههيا ( العقار محل التداعى ) وضع يده بموجب قسمة نهائية فعلية باختصاصه به واختصاص المدعي عليهما الثانية والثالثة بالعقار الأخر شارع ….،
وانهما باعا للمدعي عليه الأول نصف العقار اختصاص المدعي بالقسمة الفعلية الى المدعي عليه الأول بما يكونا معه قد باعا مالم يختصا به بالقسمة ويعد نقضا لها خلافا للواقع الذي دام من عام 1988 .
وحيث أن، ما قرره الخبير باختلاف العقارين، رغم عدم اجراء المعاينة، ورغم ثبوت أن العقدين يختلف محلهما فكل عقد يتضمن عقار من العقارين) وهو ما أدخل اللبس على المحكمة وأضر بحقوق الشاكين ( ورثة المدعى )
لـــذلك
الرجاء من سيادتكم التكرم بالتحقيق في هذه الشكوى واتخاذ اللازم قانونا .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم
أهم المستندات التى ترفق بشكوي الخبير:
- صور الرقم القومي للشاكين
- صورة الاعلام الشرعي لمورث الشاكين ان توفي أثناء سير الدعوي.
- صورة التوكيل ان قدمت من الأستاذ المحامي وكيلهم.
- صورة النتيجة النهائية للتقرير المعيب.
- صورة الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بندب خبير الذي خالفه.
مذكرة اعتراض على عمل الخبير السابق والإعادة وندب خبير أخر
في الدعوي رقم …. لسنة …. مدني كلي ههيا
مقدمة بجلسة …….
من ورثة المرحوم/ ………………. [ المدعين ]
ضد
1- …………………….
2 – …………………….
3- …………………….
[ مدعي عليهم ]
الدفــــــاع
يتمسك ورثة المدعي بكافة الأسانيد، وأوجه الدفاع المقدمة لعدالة المحكمة بصحيفة تصحيح الطلبات الختامية والمذكرات والمستندات ويطلبون من عدالة المحكمة:
إعادة الدعوي الى مكتب خبراء … لإجراء المعاينة بالطبيعة، لبيان الحائز وواضع اليد على العقارين محل التداعي وبيان القسمة الفعلية بين مورث المدعين والمدعي عليهما الثانية والثالثة ( كورثة للمرحومة / ….. ) .
وكما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من الهيئة الموقرة بجلسة 27 / 4 / 2024
ويطلب المدعين في جزم من عدالة المحكمة طلب ندب خبير أخر غير السابق / …………………..
حيث أن الخبير الهندسي / …… – الخبير بمكتب خبراء …. قد استمع لأقوال طرفي الخصومة، وحدد يوم ../ .. /2024 لإجراء المعاينة طالبا انتظاره في مكان المعاينة في ههيا وسوف يتصل تليفونيا.
إلا أنه عندما علم من خلال الخصم بوفاة المدعي / ……. في ……، رفض الخبير اجراء المعاينة بحجة وفاته، وانه سيعيد الدعوى إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى.
رغم تمسك الشاكين ( ورثة المدعى ) بإجراء المعاينة وأن وفاة المدعي لا تؤثر في عمله المادي بالمعاينة.
وان التصحيح أمر قانوني متعلق بالمحكمة، ولا يخصه كخبير فني.
إلا أنه أصر على عدم إجراء المعاينة بالمخالفة للمادة 147 إثبات والتي تنص على أنه :
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح
وقد قام الخبير، بكتابة تقرير معيب بالعوار والقصور الفني الشديد والاهمال الجسيم في أداء عمله المنوط به مقررا نتيجة مخالفة للواقع والمستندات المقدمة ورغم عدم اجراءه المعاينة بالطبيعة:
حيث قرر في النتيجة النهائية بند 8 – صفحة 6 ) أنه بموجب عقد البيع المؤرخ …. المباع من مورثة أطراف التداعى ( سعادات ) مبنى به منزل رقم ….. – بندر ههيا لا تنطبق حدوده على حدود العقار الوارد بالعقد المؤرخ ……
وحيث أن ما قام به الخبير المشكو في حقه هو تَهَاوُن بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إهمال و تَقْصِير جسيم بعمله، وءاية ذلك:
- ان العقد المؤرخ …… سند ملكية مورثة طرفي التداعي خاص بالعقار الكائن ش ….. المباع منها الى المدعي عليهما الثانية والثالثة ( بناتها ) .
- و ……… هو عقد بيع صادر من المدعي عليهما الثانية والثالثة الى المدعي عليه الأول ببيع نصف العقار الكائن ……….. الذي اختص به المدعي من تركة مورثته ……………
فلم يفهم الخبير المنتدب الواقع بالدعوي وان المدعي في دعواه وأقواله له قرر أن مورثته ومورثة المدعي عليهما الثانية والثالثة، تخلف عنها عام 1988 تركة عبارة عن عقارين الأول وضع يده من عام 1988 كائن شارع …. – ههيا .
تنازلت له عنه واختص به، والثاني عقار من ثلاث أدوار كائن شارع …. – ههيا ،تنازلت عنه الى شقيقتيه المدعي عليهما الثانية والثالثة .
وانه تسلم العقار المختص به عام 1988 عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل، وانه من ماله الخاص شيده بشكله الراهن ثلاث أدوار .
وان شقيقتيه المدعي عليهما الثانية والثالثة اختصا بالعقار الأخر ش …. وقد أزلا المبني عليه المكون من 3 أدوار بترخيص هدم باسم ….. عام 1997 وأصبح حاليا أرض فضاء .
وأنهما ارتضيا بهذه القسمة الفعلية من عام 1988 ومر عليها أكثر من 15 سنة فانقلبت نهائية .
و أن المدعي عليهما الثانية والثالثة عام 2010 قاما ببيع نصف العقار الكائن ش …. الذي اختص به وشيده من ماله الخاص الى المدعي عليه الاول بالصورية المطلقة بينهما.
ناقضين القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية التى أضحت نهائية بمرور اكثر من 15 سنة عليها من عام 1988 .
ومن ثم فذلك العقد منهما الى المدعي عليه الأول غير نافذ في حقه وباطل لأنه بيع ملك الغير.
مما يتبين معه وبحق
أن الخبير السابق لم يقرأ صحيفة الدعوي، ولم يطلع على أقواله بمحاضر الأعمال، ولم يطلع على المستندات والعقود المقدمة،
ومن ثم، لم يفهم وقائع الدعوي ، وأهمل اهمالا جسيما بكتابة تقرير رغم امتناعه عن اجراء المعاينة .
فانتهي الى نتيجة مخالفة للواقع وللمستندات ولما طلب منه بالحكم التمهيدي ، ولما تضمنته صحيفة الطلبات الختامية.
ومن ثم، جاء التقرير قاصرا مخالفا للمطلوب بالحكم التمهيدي حيث:
- خلا من المعاينة للعقارين.
- لم يبحث وجود قسمة مهايأة مكانية فعلية باختصاص المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بعقار من تركة مورثتهم.
- خلا من بيان تاريخ انعقاد القسمة الواقعية الفعلية، والأعمال المادية لكل منهما علي العقار اختصاصه.
- خلا كذلك، معاينة كل عقار من العقارين بالطبيعة لبيان واضع اليد والحائز وتاريخ ذلك وسنده .
فالمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات:
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه.
ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
لذلك يلتمس المدعين وفي جزم من عدالة المحكمة :
اعادة الدعوي الى مكتب خبراء ….. لندب خبير أخر غير السابق المدعو / …….، لإجراء المعاينة بالطبيعة للعقارين ومباشرة المأمورية على الوجه الأكمل.
وفقا للمستندات المقدمة والحكم التمهيدي والمعاينة بالطبيعة، وأقوال وطلبات المدعي بصحيفة الطلبات المعدلة الختامية .
لا سيما وان الخبير السابق أضحي خصما للمدعين بشكواه في وزارة العدل وطلب التحقيق معه بسبب اهماله الجسيم في عمله
مقدم من وكيل المدعين
المحامي بالنقض
طلب ندب الخبير في أحكام النقض المدني
نستعرض فيما يلي بعضا من أحكام محكمة انقض بشأن طلب الخصوم ندب خبير بالدعوي، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الطلب، وأهم القيود علي سلطة القاضي في تقدير الطلب، لا سيما ان جوهريا ومؤثرا.
تقدير القاضي لطلب ندب خبير
قضت محكمة النقض بأن :
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الامراض العقلية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها متى رأت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون ان يعد ذلك اخلالا بحق الدفاع.
ذلك لان تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع .
وإذ استخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة – طالبة الحجز – ومن مناقشة المطعون عليها – المطلوب الحجر عليها – فى محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها.
فأنها تكون قد اعملت سلطتها فى فهم هذا الواقع .
( الطعن رقم 4 لسنة 42 ق احوال شخصية بجلسة 28/5/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1103 قاعدة 211)
وبأنه” ندب الخبير فى الدعوى يعد – وفقا للمادة 225 من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب الخبير قائما على أسباب مبررة له .
وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ورد على طلب ندب خبير بما مفاده ان المحكمة لم تر محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من اسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف.
فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .
( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق جلسة 7/12/1961 مج المكتب الفنى السنة 12 ص 752 قاعدة 125)
وبأنه” اجابة طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له ان يلتفت عنه أن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه وكان رفض اجابته قائما على أسباب مبررة.
الطعن رقم 19 لسنة 37 ق جلسة 20/5/1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 22 ص 669 قاعدة 109
وبأنه” تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبرره له .
( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق جلسة 29/12/1966 مج المكتب الفنى القاعدة رقم 294 السنة 17 ص 2030)
وبأنه” إذا كان ما يقرره الحكم المطعون فيه – بأسباب سائغة يفيد أن المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى وأقوال الشهود التى اطمأنت اليها ما تغنيها عن اجابة طلب الطاعنة الخاص المطعون ضده وندب خبير فإن فى ذلك ما يعتبر ردا ضمنيا على هذا الطلب .
( الطعن رقم 494 لسنة 34 ق جلسة 20/6/1968 مجموعة الفنى السنة 19 ص 1202 قاعدة 180)
وبأنه” متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى استند اليه وطلب من اجله ندب خبير وهو ما يغنى الحكم عن اجابة طلبه فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب .
( الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 30/10/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 1491 قاعدة 281)
وبأنه” إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلا فإن عدم اشارتها صراحة الى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض لهذا الطلب إذا أقامت الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر ردا ضمنيا على ما أثره من دفاع .
( الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 29/4/1974 مجموعة المكتب الفنى السنة 25 ص 761 قاعدة 125)
وبأنه” إذا اجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 154 من القانون الحالى – للمحكمة ان تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه.
فأنه يجوز لها من باب أولى ان تندب رئيس المكتب الذى سبق ان اعتمد تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب تحت اشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء اطلاعه على تقرير الخبير الاستشارى وما حواه من أسباب .
والموازنة بين التقريرين لترجيح احدهما .
والمحكمة فى كل ذلك غير مقيدة برأي خبير معين .
إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن اليه دون معقب.
(الطعن رقم 5 لسنة 36 ق جلسة 2/4/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 559 قاعدة 90)
وبأنه” الانتقال لإجراء المعاينة أو ندب خبير فى الدعوى هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة لموضوع متى شاءت .
فلا عليها ان لم تستجب الى هذا الطلب طالما انها وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة .
( الطعن رقم 538 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 591 قاعدة 109)
وبأنه” ندب خبير فى الدعوى هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض اجابة هذا الطلب قائما على اسباب مبرره له.
ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر محلا لندب خبير يعد أن ثبت لها ان عناصر تقدير أرباح الممول والأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .
( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق جلسة 21/2/1962مج المكتب الفنى السنة 13 ص 285)
وبأنه” متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى أسباب سائغة من اوراق الدعوى ودفاع الطرفين فيها وظروفها وملابساتها انه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها .
فإن النعى على الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للاطلاع على سند الشحن .
ولطلب الزام الخصم تقديمه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع.
ولا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 425 لسنة 36 ق جلسة 8/4/1971مجموعة المكتب الفنى السنة 22 ص 459 قاعدة 70)
وبأنه” تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع له وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك .
متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائما على اسباب مبررة له .
ومتى كان ما أستند له الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 28 لسنة 28 ق جلسة 28/3/1963 مج المكتب الفنى السنة 14 ص 339)
وبأنه” محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعى لفحص دماء الصغير متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 7 لسنة 36 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 412 قاعدة 61)
وبأنه” إذا كان الامر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن استعانة المحكمة بكبير الاطباء الشرعيين للاستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها بل هو من اطلاقاتها وهذا الرأى وغيره يخضع فى النهاية لتقديرها .
(الطعن رقم 425 سنة 25 ق جلسة 23/6/1960 مجموعة المكتب الفنى السنة 11 ص 432 قاعدة 68)
وبأنه” محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو لاطلاع على الدفاتر متى رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 278 لسنة 30 ق جلسة 3/11/65 مج المكتب الفنى السنة 16 ص 966)
وبأنه” إذا كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به .
فلا يقبل النعى عليه عدم الاستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين اقتناعه .
( الطعن رقم 198 لسنة 39 جلسة 26/1/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 292 قاعدة 66)
وبأنه” تعيين الخبير فى الدعوى، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب تبرره .
( الطعن رقن 2306 لسنة 59 ق جلسة 28/11/1993)
ويجب أن نلاحظ أن
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة .
(12/3/1987 طعن 2352 سنة 52 ق – م نقض م – 38 – 472 – 26/4/1987 طعن 1029 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 612)
ويسرى ذلك على طلب ندب خبير استشاري .
(18/12/1984 طعن 2203 سنة 51 ق )
قيود تقدير المحكمة في الخبرة
سلطة المحكمة فى هذا الصدد مقيدة بثلاثة قيود اساسيه :
أولها : أنه يجب عليها عند الالتفات عن الطلب أن ترد عليه فى اسباب حكمها بأسباب سائغه وإلا كان حكمها قاصرا مخلا بحق الدفاع .
(24/6/1992 طعن 2120 سنة 55 ق – 12/2/1986 طعن 1404 سنة 52 ق – 26/12/1985 طعن 653 – 582 – 676 سنة 52 ق – 28/12/1984 طعن 2203 سنة 51 ق قضائية 16/5/1984 – م نقض م 35 – 1333 – 24/11/1983 طعن 376 سمة 50 ق – م نقض م – 34 – 1671 – 21/11/1982 طعن 1042 سنة 48 ق – م نقض م – 33 – 977)
وثانيها : انها تلتزم بإجابة الطلب إذا كان هو السبيل الوحيد لإثبات الادعاء
(26/2/1983 طعن 376 سنة 43 ق )
وفى ذلك تقول محكمة النقض
إذا استند الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى الى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينه فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه .
وأستلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء الى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك .
فإن عدم استجابة المحكمة الى هذا الطلب يكون منها اخلالا بحق الدفاع.
(19/2/1985 طعن 10 سنة 52 ق)
ثالثها : أنها لا تستجيب الى الطلب إذا كان الأمر المطلوب فحصه من الأمور- القانونية لأن ذلك من صميم عمل القاضى التى لا يجوز له التخلى عنها لغيره .
( 6/5/86 طعن 2418 سنة 52 ق – 12/5/1983 طعن 1396 سنة 52 ق – م نقض م – 34- 1165 )
فلا يجوز له ندب خبير إلا فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب نقاط فنية لا تشملها معارفه أو وقائع مادية قد يشق عليه الوصول اليه .
(28/2/85 طعن 243 سنة 51 ق – يراجع التعليق على المادة 176)
يجوز للمحكمة أن تستقى معلوماتها من تقرير باطل بعد أن تتبين صحتها شريطة الا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها
قضت محكمة النقض بأن:
أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا ايضا فى المداولة وتكوين الرأى.
فإذا ثبت انهم لم يشتركوا معا فى تلك الأعمال أو المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا.
ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التى رأت أنها فى حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد .
وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر .
ولئن كان للمحكمة أن تستقى من تقرير باطل المعلومات التى يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها .
والا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه حكمها .
بل يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه دليلا سليما لا يشوبه بطلان.
لا يقدح فى ذلك أن الأمر فى عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم فى المسائل المتنازع عليها .
إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح لا فى تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء .
( نقض10/4/1994 سنة 45 العدد الأول ص 965)
أسئلة متداولة عن ندب خبير
ما هو مفهوم ندب الخبراء في الدعاوى المدنية؟
ما هي الشروط الواجب توافرها في الخبير المعين من المحكمة؟
كيف يتم تقديم اعتراض على تقرير الخبير؟
متى يمكن طلب استبدال الخبير في الدعوى المدنية؟
ما هي مسؤوليات الخبير أثناء أداء مهمته؟
كيف يمكن أن يؤثر تقرير الخبير على حكم المحكمة؟
ما هي اجراءات ومكان تقديم شكوي ضد الخبير في مصر؟
في الختام، نقول أن ندب الخبراء في الدعاوى المدنية وسيلة اثبات قانونية لإثبات الواقع المادي بها من خلال المعاينة بالطبيعة، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات، فان أهمل الخبير في عمله، عمدا أو تكاسلا، وجب شكواه بوزارة العدل، وقد بينا صيغة الشكوى والمستندات المرفقة بها، مع صيغة مذكرة اعتراضات للمحكمة علي التقرير وطلب ندب خبير أخر بدلا من السابق.