تعرف على مفهوم الوفاء كأحد أسباب انقضاء الالتزام وفقا للقانون المدني وأحكام القضاء، ومن يمكنه الوفاء بالدين وفقا للمادة 323 مدني. من خلال التفسيرات الفقهية، و الشروط القانونية، وكيفية إثبات الوفاء، مع توضيح دور النيابة والمصلحة في الوفاء بالدين.

محتويات المقال إخفاء

مفهوم الوفاء كسبب لانقضاء الالتزام في القانون المدني

يعتبر الوفاء أحد أهم أسباب انقضاء الالتزام في القانون المدني، حيث يتحقق بتنفيذ المدين لالتزامه وفقاً لما تفرضه القواعد القانونية والتشريعية.

ويشمل الوفاء قيام المدين ذاته أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء بأداء الدين المستحق للدائن. وقد نظّم المشرّع أحكام الوفاء في  التشريع المدني .

إذ نصت المادة 323 مدني على جواز الوفاء من الغير سواء أكان له مصلحة في الوفاء أم لم يكن، مع مراعاة بعض القيود التي تحمي حقوق المدين والدائن على حد سواء.

  • التشريع المدني يقرّ بحق الدائن في رفض الوفاء من الغير في حال كان الالتزام قائماً على اعتبارات شخصية خاصة بالمدين.
  • يمكن للمدين الاعتراض على قيام الغير بالوفاء، وإذا أبلغ الدائن بهذا الاعتراض، كان للدائن الخيار في قبول الوفاء أو رفضه.
  • الوفاء تصرف قانوني يترتب عليه انقضاء الالتزام، ويخضع للقواعد العامة في الإثبات، إذ يتعيّن إثباته كتابة إذا جاوزت قيمته نصاب البينة.

وقد تناول الفقه القانوني الوفاء كوسيلة لإنهاء الالتزام، مبرزاً الفرق بين قيام المدين بنفسه بالتنفيذ وبين قيام الغير بذلك سواء بدافع المصلحة الشخصية أو كتصرف تبرعي.

كما عالجت  أحكام القضاء  مدى صحة الوفاء بعملة أجنبية وإلزام الدائن بقبوله.

وكذلك مسألة عبء إثبات الوفاء، حيث يقع على المدين إثبات تنفيذ التزامه بمجرد ثبوت قيام الدين في ذمته.

تأتي أهمية هذا البحث، في تناول الأحكام القانونية والتشريعية والقضائية الخاصة بالوفاء كوسيلة لانقضاء الالتزام، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها الوفاء من الغير، وأثر ذلك على العلاقة بين المدين والدائن.

انقضاء الالتزام بالوفاء من المدين أو نائب أو ذي مصلحة

مفهوم الوفاء كسبب لانقضاء الالتزام
مفهوم الوفاء

النص التشريعي (مادة 323):

  1. يصح الوفاء من المدين أو من ينيبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208 مدنى.
  2. ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم أرادته على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا إعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الإعتراض.

الأعمال التحضيرية في القانون المدني عن انقضاء الالتزام بالوفاء:

يصح الوفاء من المدين نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة قانونية أو إتفاقية كالوصي أو الوكيل على ان للدائن ان يستلزم الوفاء من المدين نفسه إذا كانت مصلحته تقتضى ذلك ويصح الوفاء أيضاً من كل ذي مصلحة فيه.

كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه.

كما هي الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو علي غير علم منه.

بل وللغير أن يقوم بالوفاء، رغم ممانعة المدين.

وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير، في هذه الأحوال جميعاً.

ولا يمتنع هذا الإلتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً علي الوفاء من غير ذي مصلحة فيه.

ولا يكفي في ذلك إعتراض أحدهما استقلالا.

فإذا إعترض المدين علي الوفاء، جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله.

وإذا إعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ إعتراضه

ما هو الوفاء في التشريع المدني ورأى الفقه؟

يتضح من نص المادة 323 مدني أن الوفاء قد يصدر من المدين أو من شخص من الغير، والأصل أن يقوم المدين بالوفاء لأنه هو الملتزم، وقد ينوب عن المدين نائبه كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم.

ولكن يصح كذلك أن يقوم بالوفاء شخصي من الغير، وقد تكون لهذا الشخص مصلحة في الوفاء بدين المدين كما لو كان كفيلاً عنه أو كان قد اشتري من المدين عقاراً مرهوناً لذلك الدين.

وهذا هو حائز العقار المرهون فأراد بالوفاء للدائن المرتهن أن يخلص عقاره من الرهن، وقد لا تكون للغير مصلحة في الوفاء بالدين، ومع ذلك يوفي به:

  • إما لأنه يزيد التبرع للمدين بقيمة الدين الذي وفاه عنه.
  • وإما أن يكون فضوليا رأي المدين مهدوا بإجراء التنفيذ القهري علي أمواله.

فأراد أن يسدي إليه خدمة مؤقتة بأن يوفي للدائن دينه علي أن يرجع علي المدين بعد ذلك بمقدار ما أوفي.

والقاعدة أن الدائن ملزم بقبول الوفاء من الغير إلا في حالتين نصت عليهما المادة 323 مدني:

  • (أ) إذا كان قد روعي في الإلتزام إعتبار خاص بشخص المدين، ففي هذه الحالة للدائن أن يرفض  الوفاء   من الغير، بل له أن يرفض أن يقوم بالوفاء وكيل عن المدين.
  • (ب) إذا تقدم للوفاء بدين المدين شخص من الغير لا مصلحة له في الوفاء، فاعترض المدين علي ذلك وأبلغ الدائن هذا الإعتراض، في هذه الحالة يكون للدائن الخيار بين قبول الوفاء من الغير أو رفضه.
(النظرية العامة للإلتزام 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 381 و 382 والوسيط 2- للدكتور السنهوري – ص 652 وما بعدها، وكتاب الوجيز ص 1122 وما بعدها، النظرية العامة للإلتزام 3- للدكتور عبد الحي حجازي – ص 53 وما بعدها)

الإبراء من الديون بالوفاء في القانون المدني

الالتزام مصيره حتماً إلى الانقضاء فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية.

والأصل براءة الذمة، أما شغلها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم. وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون المدين ملتزماً مدى حياة الدائن – لا مدى حياته هو- كما في الإيراد المرتب مدى الحياة.

أما إذا التزم المدين فعلاً طول حياته، فإن القانون يعالج هذا الموقف بطريقة أو بأخرى حتى لا يجعل الالتزام أبدياً.

فمثلاً إذا تعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دائماً (مادة 545 مدني).

فإن هذا الدخل الدائم يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين.

ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 546 / 1 مدني).

وإذا جاز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة (مادة 546 / 2 مدني).

فإنه لا يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام المدين بالدخل حياً، فإن هذا تأييد للالتزام فلا يجوز.

ونلاحظ من ذلك، أن الحق الشخصي أي الالتزام بخلاف الحق العيني مصيره حتماً للانقضاء؛ أما الحقوق العينية فهي حقوق مؤبدة. فنرى أن حق الملكية وهو أهمها على الإطلاق حق مؤبد بطبيعته.

ولا يصح إلا أن يكون مؤيداً، حتى إذا انتقل إلى مالك آخر فإنه يتأبد بهذا الانتقال. والحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية – كحق الانتفاع وحق الارتفاق- بعضها قد يكون مؤبداً، كحق الارتفاق.

إذا لم تحدد له مدة فإنه يتأبد مع حق الملكية الذي يلزمه، وحق الانتفاع مدى الحياة، وبعضها قد يكون مؤقتا، كما إذا حددت مدة معينة لحق الانتفاع أو لحق الارتفاق.

أسباب انقضاء الالتزام في القانون

هناك عدة أسباب تؤدي إلى  انقضاء الالتزام  وهي كما حددها التقنين المدني الجديد ثمانية أسباب هي:

  1.  الوفاء.
  2. الوفاء بمقابل.
  3. التجديد والإنابة في الوفاء.
  4. المقاصة.
  5. اتحاد الذمة.
  6. الإبراء.
  7. استحالة التنفيذ
  8. ما تختلط بأسباب لا تمت لها بصلة، كالإبطال والفسخ والرجوع ونحو ذلك من أسباب زوال العقد.

فهناك فرق واضح بين زوال العقد – وهو مصدر الالتزام – وزوال الالتزام ذاته. غير أنه قد يكون هناك تفاعل ما بين الشيئين.

إذ قد يزول العقد بسبب من أسباب زواله فتنقضي بذلك تبعاً للالتزامات الناشئة من هذا العقد.

وقد تزول الالتزامات الناشئة من العقد بسبب من أسباب انقضائها فينقضي العقد تبعاً لذلك أو يصبح غير ذي موضوع.

على أنه من الخير أن نفصل ما بين أسباب انقضاء الالتزام وأسباب زوال العقد إذ أن الخلط بين الشيئين من شأنه أن يورث الغموض والاضطراب.

لذلك نقتصر هنا على أسباب انقضاء الالتزام الثمانية التي حددها التقنين المدني الجديد.

المقصود بالوفاء

الوفاء هو تنفيذ ذات الالتزام الذي التزم به المدين أياً كان محل الالتزام.

فالوفاء بالمعنى القانوني لا يقتصر، كما هو الحال في معناه الدارج، على تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود ويقصد بالتنفيذ هنا التنفيذ الاختياري.

(إسماعيل غانم ص 380)

التكييف القانوني للوفاء:

لما كان الوفاء بالالتزام يعتبر تنفيذاً له تنفيذاً عينياً مترتباً على قيام علاقة دائنيه تلزم المدين فيها بالوفاء بما تضمنته تلك العلاقة حسبما تم الاتفاق عليه أو قررته النصوص المفسرة لإرادة طرفيها.

ومن ثم يكون الوفاء تصرفاً قانونياً حتى لو تمثل في تسليم أشياء مادية طالما أن الوفاء بالالتزام لا يتحقق إلا بذلك.

فالبائع يلتزم بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع والمشتري يلتزم بتسليم الثمن.

فكل تسليم يعتبر وفاء وبالتالي يكون تصرفاً قانونياً وليس واقعة مادية.

(أنور طلبة ص 230 وما بعدها)

ومن ثم يجرى عليه، من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية. فلابد فيه من التراضي، أي تراضي الموفى والموفى له على وفاء الالتزام، والتراضي يكون بالتعبير عن الإرادة على النحو المقرر قانوناً.

ويغلب أن يكون التنفيذ المادي للالتزام هو نفسه تعبير عن هذه الإرادة، فتسليم الموفي الشيء الذي التزم به هو إيجاب، وتسلم الموفي له هذا الشيء على أنه وفاء للدين هو القبول.

ويشترط في هذا التراضي أن يكون صادراً من ذي أهلية، .

ويشترط أيضاً أن يكون خالياً من عيوب الإرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغلال.

فإذا دخل الوفاء شيء من ذلك كان قابلاً للإبطال.

ومن ثم فإن الموفى إذا وقع في غلط واعتقد بحسن نية أن يوفي ديناً عليه ولا دين.

فإنه يستطيع استرداد ما وفى به عن طريق إبطال هذا التصرف القانوني المشوب بالغلط وهو الوفاء.

وهذا هو المبدأ المعروف باسترداد غير المستحق، يقوم على هذا الأساس القانوني.

وكذلك الأمر لو أكره الموفي على وفاء دين انقضى، ثم وجد في أوراقه المخالصة التي تثبت أنه هو أو مورثه كان قد وفى بالدين.

فإنه يستطيع هنا أيضاً استرداد غير المستحق عن طريق إبطال الوفاء المشوب بالإكراه.

(السنهوري ص 515)

وقد قضت محكمة النقض عن شروط صحة الوفاء بالدين وفق القانون المدني بأن:

الوفاء اتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجرى عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية فلابد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الالتزام.

ويشترط في هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا دخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال.

فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي.

وأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة في الدين فإن الموفي يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية في اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء.

فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء.

فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفي بأن يرد المبلغ الذي قبضه.

(الطعن رقم 379 لسنة 30ق جلسة 20/5/1965 السنة 16 ص602)

الإكراه الدافع على الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار، ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه، فيستوي أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشبع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء.

(الطعن رقم 665 لسنة 40ق جلسة 26/1/1976 السنة 27 ص301)

الحكم الذي يقتصر على البحث في وجود الدين وينتهي إلى تقرير المسئولية دون أن يعرض للوفاء به لا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن الوفاء.

(الطعن رقم 283 لسنة 341ق جلسة 25/4/1977)

لا يترتب على الوفاء الباطل حلول الموفي محل الموفى له في تأميناته لأن هذا الحلول إنما يترتب على الوفاء الصحيح.

(الطعن رقم 679 لسنة 30ق جلسة 20/5/1965)

متى كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذي أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا يجوز له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة أمام  محكمة النقض .

(جلسة 19/4/1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في الـ25 عاماً – 480- 1142)

كذلك يجب أن يكون للوفاء شأنه في ذلك شأن كل تصرف قانوني محل وسبب:

فمحل الوفاء هو نفس محل الدين الذي يوفى به، وسيأتي الكلام فيه تفصيلاً. وسبب الوفاء هو قضاء الدين، وهذا هو الباعث الرئيسي لهذا التصرف القانوني.

فإذا كان الدين غير مشروع ووفاء المدين بالرغم من عدم مشروعيته، فإن سبب الوفاء يكون هنا غير مشروع، ومن ثم يقع باطلاً،

ويجوز للموفي أن يسترد ما دفعه،

ولا يعترض ذلك القاعدة القديمة التي كانت تقضي بأن المحل غير المشروع إذا وفى به لا يسترد.

ثم إن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً، يخضع للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية.

(السنهوري ص 517)

هل يجوز الوفاء بالمديونية بالعملة الأجنبية؟

نعم يجواز الوفاء بالعملة الأجنبية:

التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في  النقد الأجنبي . لا أثر له في صحة التزام المدين.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية.

إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات  الأجنبية  فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان .

لما كان ذلك،  وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها،

مما مفاده، أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح.

ولئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.

إلي أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه.

(الطعن رقم 2543 لسنة 55ق جلسة 3/1/1990، الطعن رقم 5176 و 5892 لسنة 64ق جلسة 8/7/1996، نقض 13/5/1991 س42 ص1103، نقض 25/9/1989 س40 ص829)

النقص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولى على أن “للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي.

بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 3، 4،

والنص في المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن “يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص.

وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية … ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد..”

وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 – الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن :

للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وبالشروط التالية:

1- … 2- ….. 3- …..

4- … على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي:…” .

مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975، 97 قانون لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 198 :

تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي.

ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع  البنك فاتح الاعتماد  على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن:

الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتهما بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية .

فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 26/4/1993، الطعن رقم 2479 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1988، رقم 163 لسنة 55 ق جلسة 27/12/1988)

المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع

قضت محكمة النقض بأن :

المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها، ومما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 709 لسنة 44 ق جلسة 29/4/1979)

أحكام عن دور القضاء في تنفيذ الالتزامات المدنية

1- إن مسألة الوفاء من عدمه وإن كانت مسألة واقعية ترجع لمحض إجتهاد المحكمة في فهم الواقع إلا أنها مع ذلك يجب أن تعلل هذا الفهم تعليلاً كافياً للأخذ بنتيجته.

(محكمة التعقيب التونسية – جلسة 5/11/1957- مجلة القضاء والتشريع التونسية 1960- العدد 6و10 – ص 236

2- الإلتزام بأداء مبلغ من النقود، الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية. إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبيه، صحيح وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخري المرفق لها بالتعامل في النقد الأجنبي. قانون 97 لسنة 1976.

(مثال بشأن إلتزام المستأجر في عقد الإيجار بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار)

الأصل في الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متي أجاز الشارع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات الأجنبية .

فإن هذا الإلتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولي من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل علي أن المشرع اجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها.

مما مفاده، أن إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو إلتزام صحيح.

وأنه ولئن كان النص قد وضع قيداً علي كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن واجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخري المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.

إلا أن هذا القيد لا أثر له علي صحة إلتزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من أحدي تلك الجهات للوفاء بإلتزامه.

(الطعن 85 لسنة ق جلسة 4/2/1993 س 44 ص 482)

إثبات الوفاء وانقضاء الديون به

لما كان الوفاء تصرف قانوني فإنه يخضع في إثباته للقواعد العامة المقررة في الإثبات. فلا يجوز إثباته إذا جاوز قيمته نصاب البينة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار ولو كان ضمنياً.

ويترتب إثبات الوفاء على إثبات قيام الالتزام، بحيث إذا عجز الدائن عن إثبات الالتزام، فلا يطلب من المدين إثبات الوفاء به، أما إذا أثبت الدائن قيام الالتزام، فإن ذلك يكفي لانشغال ذمة المدين به.

وبالتالي، يتحمل الأخير عبء إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة، فإن عجز عن إثبات ذلك، وجب إلزامه بأدائه.

فكل تنفيذ لالتزام يعتبر وفاء يخضع في إثباته للقواعد العامة، أياً كان مصدر هذا الالتزام، سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو القانون، لأن من شأن تلك المصادر أن تنشئ الالتزام.

ومتى نشأ الالتزام صحيحاً، التزم المدين بالوفاء بما تضمنه أو إثبات انقضائه بأي من أسباب الانقضاء. وإذا تجاوزت قيمة الالتزام نصاب البينة، وجب إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة، سواء كان الوفاء كلياً أو جزئياً.

فإن كان الوفاء يتم على أقساط، فلا يعتد بقيمة القسط عند إثبات الوفاء به ولكن يعتد بالقيمة الكاملة للالتزام.

فإن كانت القيمة الكاملة تجاوز نصاب البينة، وجب إثبات الوفاء بالقسط بالكتابة أو ما يقوم مقامها حتى لو كانت قيمة القسط لا تجاوز هذا النصاب.

(أنور طلبة ص 231)

شروط صحة الوفاء

النص التشريعي (مــادة 325) :

  1.  يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشئ الذي وفي به وأن يكون ذا أهلية التصرف فيه.
  2. ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الإلتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

الأعمال التحضيرية عن شروط صحة الوفاء

يشترط في الموفي، سواء في ذلك المدين أم الغير، أن يكون مالكاً لما وفي به، وأن تتوافر لدية أهلية التصرف فيه، وغني عن البيان أن الوفاء بإلتزام ينقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف،

فلا يقع صحيحاً إذا لم يكن الموفي مالكاً لما يوفي به، وامتنع عليه، تفريعاً علي ذلك، أن يملكه للدائن، علي أن الدائن قد يؤول إليه الملك بالتقادم، أو بمجرد الحيازة في المنقول .

فإذا كان للموفي حق المالك فيما أوفي به، ولكن لم تتوافر لديه أهلية التصرف فيه، كان الوفاء قابلاً للبطلان، وللمدين أن يسترد ما أداه إذا تمسك بهذا البطلان،

وقد تكون له مصلحة في ذلك، كما إذا عجل الوفاء وأراد أن ينتفع وبفسخه الأجل، وكما لو أراد أن يفي بشئ آخر مما يرد التخيير عليه في إلتزام تخييري ثبت له الخيار فيه فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر  بناقص الأهلية .

انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان، وامتنع عليه الإحتجاج به، ومتي كان الوفاء بمأمن من البطلان، ترتب عليه إنقضاء المدين وبراءة ذمة المدين منه.

شروط صحة الوفاء بالمديونيات في الفقه المدني

يشترط لصحة الوفاء – في تطبيق المادة 325 مدني – أن يكون الموفي مالكا للشئ الذي سلمه للدائن لأن فاقد الشئ لا يعطيه، وأن يكون أهلا للتصرف في الشئ، وإلا كان الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحته

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 383)

(الشرط الأول) أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي أوفى به

لما كان الوفاء بالالتزام لا يتم إلا بنقل ملكية محل الالتزام للدائن فإنه يلزم لصحة الوفاء أن يكون الموفي سواء كان المدين أو غيره مالكاً للشيء الذي وفى به.

أما إذا كان الموفي غير مالكاً للشيء الموفى به، فيرى البعض أن الوفاء في هذه الحالة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً رجع لاستحالة محل العمل القانوني.

وبيان ذلك أن الوفاء بالتزام بإعطاء شيء إنما يقصد به نقل ملكية ذلك الشيء من الموفي إلى الموفى له.

فإذا كان الموفي غير مالك استحال عليه أن ينقل إلى الموفى له ما لا ميلك، وانعدم بذلك أحد شروط انعقاد العمل القانوني. مما يجيز لكل من الموفي والدائن والمالك التمسك به.

(سليمان مرقص ص 435 – عبد المنعم الصدة ص 95)

ولكننا نرى ( السنهوري ) مع فريق آخر أن الوفاء في هذه الحالة يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن وحده فلا يجوز للموفي التمسك به. ويبقى الوفاء قابلاً للإبطال حتى لو انتقلت ملكية الشيء إلى الدائن بسبب عارض غير الوفاء.

كما لو كان منقولاً وتوافرت شروط تملكه بالحيازة أو كان عقاراً وتوافرت لدى الدائن شروط تملكه بالمدة القصيرة، وله مطالبة المدين بوفاء جديد ولا يستطيع الأخير دفع ذلك حتى يتوافر شروط التملك لدى الدائن،

فليس للمدين أن يجبر الدائن على التمسك بما توافر لديه من أسباب التملك، إذ يلزم للتملك بالحيازة أو بالتقادم أن يتمسك الدائن بذلك، وقد يأباه ضميره،

وللدائن أن يرد الشيء على صاحبه وأن يطالب المدين بالوفاء مرة ثانية إذا وقع الوفاء الأول باطلاً . ولما كان هذا الوفاء لا يسري في حق المالك الحقيقي للشيء الموفى به،

فإن لهذا أن يسترده من الدائن بدعوى استحقاق لأن الوفاء لم ينقل ملكية الشيء إلى الدائن كما قدمنا، فبقى الشيء على ملك صاحبه فله إذن أن يسترده، وذلك ما لم يكن الدائن قد ملك الشيء بالحيازة أو بالتقادم.

وكما يستطيع المالك أن يسترد الشيء يستطيع على العكس من ذلك أن يجيز الوفاء فيزول بطلانه.

قياساً على صحة بيع ملك الغير بإجازة المالك الحقيقي، فتنتقل ملكية الشيء إلى الدائن بهذه الإجازة، وينقلب الوفاء صحيحاً وينقضي به الدين.

(السنهوري ص 524)

وإذا أجاز الدائن الوفاء زال بطلانه أيضاً، ولكن مادام المالك لم يجزه يبقى الوفاء غير سارٍ في حقه ولا تنتقل ملكية الشيء إليه، فيبقى الدين دون وفاء.

بل إن للمدين، سواء أجاز الدائن الوفاء أو لم يجزه، أن يطلب استرداد الشيء ليرده على صاحبه، ولكن بشرط أن يوفي الدائن شيئاً معادلاً له تماماً قبل أن يسترده.

ويضطرب الفقه في تكييف هذه الدعوى التي يسترد بها المدين الشيء من الدائن فهي ليست بدعوى استحقاق

لأن المدين ليس مالكاً للشيء. وهي ليست بدعوى استرداد غير المستحق لأن الدائن عندما تسلم الشيء من المدين كان دائناً له فعلاً.

وقد ذهب البعض إلى أن المدين يتمسك ببطلان الوفاء كما يتمسك به الدائن نفسه .

(بودري وبارد 2 فقرة 1409)

ولكن الوفاء إنما هو قابل للإبطال لمصلحة الدائن لا لمصلحة المدين، فالذي يتمسك ببطلانه هو الدائن هو المدين.

وذهب بعض آخر إلى أن هذه دعوى من طبيعة خاصة تقوم على أساس مصلحة المدين في وضع حد لوفاء غير صحيح قام به فأصبح مسئولاً عن رد الشيء إلى صاحبه، وهو يتعجل استرداد الشيء حتى يتمكن من رده.

(بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1125 ص 553)
هلاك الشيء الموفى به في يد الدائن:

إذا كان الدائن قد استهلكه، وهو وقت تسلمه له ووقت استهلاكه إياه كان حسن النية، أو اختلط بملكه اختلاطاً لا يمكن معه تمييزه وكان حسن النية على الوجه المتقدم،

فإنه يصبح بحكم الواقع مستوفياً لدينه، وليس له أن يطالب بالوفاء به مرة أخرى.

أما المالك الحقيقي فلا يستطيع الرجوع عليه بدعوى الاستحقاق لأن الشيء لم يعد موجوداً، ولا بدعوى تعويض لأنه حسن النية ولم يصدر منه أي خطأ.

وإنما يرجع على المالك على المدين، إما  بدعوى تعويض  إذا كان المدين سيء النية.

أو بدعوى الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية.

لكن إذا هلك الشيء في يد الدائن بسبب أجنبي.

فإن هلاكه في هذه الحالة لا يمنع الدائن من طلب إبطال الوفاء. فيطالب المدين بالوفاء مرة أخرى، ولا يكون مسئولاً عن رد الشيء الذي تسلمه لأنه هلك بسبب أجنبي.

ولا يرجع المالك على المدين في هذه الحالة إلا إذا كان المدين سيء النية.

وغني عن البيان أن الدائن لو علم منذ البداية، وقبل أن يتسلم الشيء الموفى به أن هذا الشيء ليس بملك الموفي.

فإن له أن يمتنع عن أخذه، ولا يستطيع الموفي أن يجبره على تسلمه.

(السنهوري ص 525)

(الشرط الثاني) أهلية الموفي للتصرف في الشيء الموفى به

يجب أن تتوافر في الموفي أهلية التصرف في الشيء الموفى به وأهلية التصرف تقتضي بلوغ سن الرشد وألا يكون الموفي محجوراً عليه.

فإن لم تتوافر له هذه الأهلية كان الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحته وحده دون الدائن.

ومع ذلك فإنه إذا كان وفاء ناقص الأهلية قد تم بالشيء المستحق فعلاً يمتنع عليه التمسك بإبطال الوفاء مادام هو لم يلحق به ضرراً وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 325 مدني إذ تقول:

“ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي”.

ولما كان الدائن لا يستطيع  التمسك بالبطلان  في حالة نقص الأهلية، فتقع عليه تبعة هلاك الشيء متى وقع بسبب أجنبي.

لكن يظل للموفي ناقص الأهلية طلب الإبطال حتى لو كان الدائن قد تصرف في الشيء أو استهلكه بحسن نية، فيكون له المطالبة بتعويض ثم يوفى دينه.

 (أنور طلبة ص 251)

طرق إثبات الوفاء في أحكام النقض

قضت محكمة النقض بأن

لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.

 (الطعن رقم 3389 لسنة 58 ق جلسة 16/5/1990 س 1 ع/2 ص 144)

وبأنه “إذا كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشتري باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة.

 (الطعن رقم 885 لسنة 50 ق جلسة 15/12/1986 س34 ع2 ص1827، الطعن رقم 2515 لسنة 52ق جلسة 27/5/1986 س37 ع1 ص600)

النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.

(الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28/4/1983)

متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت في حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي واستلزمت في إثبات دفع مبلغ المهر هذا الدليل الكتابي.

فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل ولم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقض أقوال الشهود التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي قضت بإلغائه.

ويعتبر كل ما ورد في الحكم المطعون فيه في شأن هذه الأقوال زائداً على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه.

 (الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1963)

متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشتري بثمن العقار الذي طلب الحكم بصحة التعاقد عنه.

وكان هذا التعاقد يزيد على (عشرة جنيهات) حسب إقراره، فقد كان هذا حسب محكمة الموضوع لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذا مادام البائع قد أنكر أن المشتري قد أوفاه بشيء من الثمن واعترض على الإثبات بغير الكتابة.

فإنه لا يجوز قانوناً إثبات هذا الوفاء بغير  الكتابة .

 (الطعن رقم 243 لسنة 33ق جلسة 30/3/1967)

مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفي قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص.

(الطعن رقم 228 – لسنة 21 ق – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1954)

الأسئلة الشائعة حول انقضاء الالتزام بالوفاء

ما المقصود بانقضاء الالتزام في القانون المدني؟

الالتزام مصيره حتماً إلى الانقضاء، إذ لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، لأن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية. والأصل براءة الذمة، أما شغلها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم، لذا يحدد القانون عدة أسباب لانقضاء الالتزام، وأهمها الوفاء.

ما هو الوفاء كسبب من أسباب انقضاء الالتزام؟

الوفاء هو تنفيذ ذات الالتزام الذي التزم به المدين، بغض النظر عن طبيعة هذا الالتزام. ويعد الوفاء تصرفاً قانونياً يستلزم التراضي بين الموفي والموفى له، حيث يتطلب أهلية الموفي وخلو إرادته من عيوب الإرادة.

من يحق له القيام بالوفاء وفقاً لأحكام القانون المدني؟

يصح الوفاء من المدين نفسه أو من ينوب عنه قانونياً أو اتفاقياً، مثل الوكيل أو الوصي، كما يجوز الوفاء من كل ذي مصلحة فيه، مثل الكفيل أو حائز العقار المرهون، وحتى ممن ليست له مصلحة في الوفاء، كمن يؤدي الدين تبرعاً أو فضولياً.

هل يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير؟

الأصل أن الدائن ملزم بقبول الوفاء من الغير، إلا في حالتين نصت عليهما المادة 323 مدني: الأولى، إذا كان للالتزام اعتبار خاص بشخص المدين؛ والثانية، إذا كان الموفي من الغير لا مصلحة له في الوفاء واعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

ما هو التكييف القانوني للوفاء؟

الوفاء بالالتزام يُعتبر تصرفاً قانونياً، حتى لو تمثل في تسليم أشياء مادية. إذ يخضع الوفاء للقواعد العامة في التراضي، بحيث يكون هناك إيجاب وقبول بين الموفي والموفى له، إضافة إلى كونه خاضعاً لشروط الأهلية وخلو الإرادة من العيوب.

كيف يتم إثبات الوفاء في القانون المدني؟

باعتبار الوفاء تصرفاً قانونياً، فإنه يخضع لقواعد الإثبات العامة، فلا يجوز إثباته إذا جاوز نصاب البينة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، كالإقرار الصريح أو الضمني، ولا يطلب من المدين إثبات الوفاء إلا بعد أن يثبت الدائن قيام الالتزام.

هل يجوز الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية؟

التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية صحيح قانوناً، بشرط أن يتم الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، ولا يؤثر ذلك في صحة الالتزام ذاته.

ما الفرق بين زوال العقد وانقضاء الالتزام؟

هناك فرق واضح بين زوال العقد كونه مصدر الالتزام، وزوال الالتزام ذاته. فقد يزول العقد بسبب الفسخ أو الإبطال، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزامات الناشئة عنه، أو قد يزول الالتزام نفسه لأحد أسباب انقضائه، مثل الوفاء أو الإبراء أو استحالة التنفيذ.

هل يلتزم الدائن بقبول الوفاء حتى لو لم يكن المدين هو من قام به؟

نعم، يلتزم الدائن بقبول الوفاء من الغير طالما لم يعترض المدين على ذلك، باستثناء الحالات التي يكون فيها الالتزام قائماً على اعتبار خاص بشخص المدين، حيث يكون للدائن الحق في رفض الوفاء من أي شخص آخر.

ما هي أهم أسباب انقضاء الالتزام وفقاً للتشريع المدني؟

يحدد القانون المدني أسباب انقضاء الالتزام في ثمانية أسباب هي الوفاء بمقابل، التجديد والإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ، ما تختلط بأسباب لا تمت لها بصلة، كالإبطال والفسخ والرجوع ونحو ذلك من أسباب زوال العقد.

انقضاء الالتزام بالوفاء في فقه القانون

في الختام، يتضح مما سبق أن الوفاء يعد من أهم أسباب انقضاء الالتزام في  القانون   المدني، حيث يتيح للمدين أو لغيره ممن له مصلحة تنفيذ الالتزام وإنهاء العلاقة القانونية مع الدائن.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2261

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}