المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط: نقض 9109 لسنة 91 ق

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

وفقا لمحكمة النقض 2025 المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم فقد قضت في النقض 9109 لسنة 91 الصادر في يوليو 2025 حكما قضائيا يؤكد أن دعوى الاستحقاق والمطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم، حتى لو مرّت سنوات طويلة على واقعة الغصب.

لذلك، هذا الحكم يشكل سابقة قانونية مهمة تحمي حقوق الملّاك وتضمن استرداد ممتلكاتهم أو الحصول على تعويض عادل.

وهذا الحكم يُكمل ويؤكد المبادئ المستقرة التي سبق تفصيلها في دعوى الاستحقاق لاسترداد الملكية ، لكنه يضيف بُعدًا جديدًا: استحالة الرد العيني والمطالبة بالقيمة.

حيث يواجه العديد من مُلّاك العقارات في مصر قضايا غصب الأراضي أو الاستيلاء غير القانوني على ممتلكاتهم، ويتساءلون:

هل يمكن المطالبة بحقوقهم بعد مرور سنوات طويلة؟

يجيب حكم محكمة النقض المصرية رقم 9109 لسنة 91 قضائية الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025 بشكل حاسم:

نعم، دعوى استرداد الملكية والمطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم.

تناول الحكم قضية ورثة طالبوا باسترداد قيمة أرض مغصوبة منذ عام 1961، وقد رفضت محكمة الاستئناف دعواهم بحجة التقادم الطويل، إلا أن محكمة النقض نقضت هذا الحكم وأكدت أن حق الملكية دائم ولا يسقط بمرور الزمن.

المحاور الأساسية للمقال:

  • وقائع القضية والطعن بالنقض.
  • المبدأ القانوني: حق الملكية لا يسقط.
  • الفرق بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي.
  • حالات الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم.
  • نصائح عملية للمتضررين من الغصب.

المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط نقض 9109 لسنة 91 ق

وقائع القضية محل الطعن: المطالبة بقيمة العقار المغصوب

الدعوى الابتدائية والاستئناف

في عام 2012، أقام الورثة الدعوى رقم 23 لسنة 2012 أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد جهات حكومية بصفاتهم، مطالبين بمبلغ 400,000 جنيه مصري كتعويض عن غصب أرض زراعية مملوكة لمورّثيهم وبيعها دون وجه حق.

واستندوا في دعواهم إلى أن الغصب حدث منذ عام 1961، وطالبوا بتوزيع التعويض حسب أنصبتهم الشرعية في التركة.

حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة،

فاستأنف الورثة الحكم برقم 99 لسنة 74 قضائية استئناف الإسكندرية. ندبت محكمة الاستئناف خبيرًا، وبعد إيداع تقريره، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، لكنها حكمت بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على واقعة الغصب.

الطعن بالنقض والمبدأ القانوني عن المطالبة بقيمة العقار المغصوب

لم يقبل الورثة هذا الحكم، فطعنوا عليه بالنقض في 11 مايو 2021، مؤكدين أن دعوى المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم، وأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون.

وأيّدت النيابة العامة رأي الطاعنين وطلبت نقض الحكم.

المبدأ القانوني الذي أرساه حكم النقض

حق الملكية حق دائم لا يسقط

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها التاريخي مبدأ قانونيًا راسخًا:

“دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقًا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال”.

وهذا المبدأ ليس جديدًا، بل هو قاعدة راسخة في القانون المدني المصري منذ عقود، لكن حكم النقض الحالي يضيف توضيحًا هامًا: المطالبة بالقيمة النقدية تحمل نفس الحماية من التقادم.

“دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقًا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال.”

— محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 9109 لسنة 91 ق

اقرأ مقالنا عنالدعاوى الأخرى التي لا تسقط بالتقادم  .

🔍 ما الجديد في حكم النقض 9109/91 ق؟

رغم أن مبدأ عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم راسخ قانونيًا، فإن هذا الحكم أضاف 3 إضافات قانونية هامة:

  1. توضيح صريح بأن المطالبة بالقيمة النقدية (وليس الرد العيني فقط) محمية من التقادم
  2. تأكيد قضائي على أن مرور 60+ عامًا لا يُسقط الحق في التعويض
  3. إلزام محاكم الاستئناف بعدم رفض الدعاوى بحجة “التقادم الطويل”

7. كيف يختلف هذا الحكم عن الأحكام السابقة؟

هذا الحكم يوضح صراحة أن المطالبة بالقيمة النقدية (وليس الرد العيني فقط) محمية من التقادم، وهو توضيح قضائي هام لم يكن واضحًا في الأحكام القديمة.

المطالبة بالقيمة بديل عن التنفيذ العيني

أوضحت المحكمة أن مطالبة المالك بقيمة العقار المغصوب تُعتبر مطالبة بإلزام الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض النقدي في حالة تعذّر التنفيذ العيني (رد العقار نفسه).

وأضافت:

“التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني”.

وبناءً على ذلك، نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور للفصل فيها من جديد.

جدول مقارن: الفرق بين الرد العيني والتعويض النقدي في ضوء حكم النقض

وجه المقارنةدعوى الاستحقاق (الرد العيني)المطالبة بالقيمة (التعويض النقدي)
الطبيعة القانونيةدعوى عينية لاسترداد العقار ذاتهدعوى شخصية للمطالبة بالقيمة عند استحالة الرد
التقادم✓ لا تسقط بالتقادم (حكم النقض 9109/91 ق)✓ لا تسقط بالتقادم كونها بديل عن التنفيذ العيني
الأولويةالأصل والمطلوب أولاًالاستثناء عند الاستحالة فقط

نصيحة المحامي من واقع الخبرة

ماذا تفعل إذا تعرّض عقارك للغصب؟

من واقع خبرتي في التعامل مع  قضايا الغصب العقاري  لأكثر من 28 عامًا، أنصح كل من تعرّض عقاره للاستيلاء بالآتي:

  1. لا تتردد في رفع الدعوى حتى لو مرّت سنوات طويلة، فحقك محفوظ ولا يسقط بالتقادم.
  2. اجمع كافة المستندات التي تثبت ملكيتك: عقود البيع، شهادات الميراث، إيصالات الضرائب العقارية، وأي مستندات رسمية.
  3. استعن بمحامٍ متخصص في قضايا الملكية والطعون أمام محكمة النقض لضمان صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم.
  4. طالب بالتنفيذ العيني أولاً (رد العقار)، فإن تعذّر، فلك الحق في المطالبة بالقيمة السوقية للعقار مع التعويض عن الأضرار.
  5. تابع القضية باستمرار وقدّم كافة الأدلة والشهود، ولا تتأخر في حضور الجلسات أو تقديم المذكرات.

للتعرف على كيفية إثبات ملكيتك للعقار أمام المحكمة، اقرأ مقالنا عن:  إثبات الملكية .

قصة واقعية: انتصار الحق بعد 60 عامًا

في القضية موضوع هذا الحكم، تمكن الورثة من الانتصار رغم مرور أكثر من 60 عامًا على واقعة الغصب (من 1961 إلى 2025).

هذا يثبت أن الإصرار على الحق والاستناد إلى مبادئ قانونية راسخة يؤديان في النهاية إلى تحقيق العدالة.

حكم نقض 2025: دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم – تحليل قانوني

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ه) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1447 ه الموافق 1 من يوليو 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9109 لسنة 91 ق.

” الوقائع “

في يوم 11/5/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور” الصادر بتاريخ 14/3/2021 في الاستئناف رقم 99 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي 15/6/2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحفية الطعن.

وفي 19/6/2021 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحفية الطعن.

وفي 29/6/2021 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحفية الطعن.

وفي 24/6/2021 أودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 6/5/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/6/2025 للمرافعة.

وبجلسة 1/7/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة؛ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أمجد حسام الدين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۲ محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم:

بإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا لهم مبلغ ٤٠٠00٠ جنيه يوزع عليهم وفقا لأنصبتهم الشرعية في تركة مورثيهم عنايات على عبد المقصود نوار ومحمد عبد الحميد نوار والفوائد القانونية والريع المستحق لهم اعتبارا من عام ١٩٦١ .

على سند من أن المطعون ضدهم بصفاتهم قاموا بغصب مساحة الأرض المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة وبيعها للغير دون سند من القانون فأقاموا الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد إيداع تقريره الأخير حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. بحكم استأنفه الطاعنون برقم ۹۹ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور .

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال:

إذ قضى بتقادم الدعوى لرفعها بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة من واقعة غصب الأرض محل التداعي رغم أن دعوى المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقا دائما، لا يسقط بعدم الاستعمال، أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه.

بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقا للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة  تعذر التنفيذ عينا .

ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع  النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور- وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9109 لسنة 91 بتاريخ 1 / 7 / 2025

الأسئلة الشائعة حول دعوى المطالبة بقيمة العقار المغصوب

1. هل يمكنني المطالبة بعقاري بعد 30 عامًا من غصبه؟

نعم، دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم مهما طالت المدة، طالما لم يكتسب الغاصب الملكية بطريق قانوني.

2. ما الفرق بين دعوى استرداد العقار والمطالبة بقيمته؟

دعوى الاسترداد تطالب برد العقار عينًا، أما المطالبة بالقيمة فتُرفع عند استحالة الرد العيني، وكلاهما لا يسقط بالتقادم.

3. متى يُعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً؟

عندما يكون العقار قد هُدم، أو بُني عليه منشآت كبرى، أو بيع لشخص حسن النية وسُجّل باسمه رسميًا.

4. ما المستندات المطلوبة لإثبات الملكية؟

عقد الشراء أو شهادة الميراث، صحيفة الحالة الجنائية للعقار، إيصالات الضرائب العقارية، وأي وثائق رسمية صادرة عن الجهات الحكومية.

5. هل يمكن الطعن بالنقض على حكم برفض دعوى الاستحقاق؟

نعم، يحق لك الطعن بالنقض إذا خالف الحكم القانون أو أخطأ في تطبيقه، كما حدث في القضية موضوع هذا المقال.

6. ما الحالات التي يكتسب فيها الغاصب الملكية؟

إذا مارس الحيازة القانونية المستمرة لمدة 15 عامًا التقادم المكسب، أو إذا حصل على حكم نهائي بالملكية.

⚖️ الخاتمة

يُمثل حكم محكمة النقض رقم 9109 لسنة 91 قضائية سابقة قانونية هامة تحمي حقوق مُلّاك العقارات في مصر، وتؤكد أن دعوى المطالبة بقيمة العقار المغصوب لا تسقط بالتقادم مهما طالت المدة. إذا كنت تواجه مشكلة غصب عقاري أو استيلاء على أرضك، فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاسترداد حقك.

تواصل مع محامٍ متخصص في  قضايا الملكية  والطعون للحصول على استشارة قانونية دقيقة وخطة عمل واضحة. حقك محفوظ، والقانون يحميك.

حق الملكية حق دائم لا يسقط - عبدالعزيز عمار المحامي

📋 مراجع ومصادر المقال

  1. 1
    حكم محكمة النقض المصرية
    رقم: 9109 لسنة 91 قضائية
    تاريخ الصدور: 1 يوليو 2025
  2. 2
    الدعوى الابتدائية
    رقم: 23 لسنة 2012
    المحكمة: محكمة دمنهور الابتدائية
  3. 3
    حكم الاستئناف
    رقم: 99 لسنة 74 قضائية
    المحكمة: محكمة استئناف الإسكندرية
  4. 4
    تاريخ الطعن بالنقض
    11 مايو 2021
  5. 5
    القانون المدني المصري
    المواد المتعلقة بحق الملكية والتقادم

ملاحظة: جميع المعلومات والأحكام الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر قضائية رسمية وتم مراجعتها من قبل محامٍ مقيد أمام محكمة النقض والإدارية العليا بخبرة 28 عامًا.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/12/المطالبة-بقيمة-العقار-المغصوب-نقض-9109.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-12-16
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/المطالبة-بقيمة-العقار-المغصوب-نقض-9109.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-16.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2321

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية