📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء
2 القواعد القضائية الكاملة لمحكمة النقض بشأن النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية

بحث قانوني حول أهم مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض 2026

القواعد القضائية لمحكمة النقض بشأن النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية — تنظيم التنفيذ المؤقت ومسئولية طالب التنفيذ، والكفالة، ووقف النفاذ، واسترداد ما دُفع عند إلغاء الحكم.

يتناول هذا المقال “النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية”

وفقًا لمبادئ محكمة النقض وأحكام قانون المرافعات، مع عرض النصوص والمبادئ كما وردت، وبيان أهم التطبيقات القضائية المتعلقة بمسئولية طالب التنفيذ، والكفالة، والتظلم من وصف النفاذ، وحدود التنفيذ على العقار، وغيرها من النقاط العملية ذات الأثر المباشر في التنفيذ الجبري.

مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض

إجابة سريعة عن ماهية النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية

الأصل أن الحكم الابتدائي لا يكون سندًا للتنفيذ الجبري إلا إذا صار نهائيًا، واستثناءً أجاز المشرع تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل (بكفالة أو بغير كفالة) ويجري التنفيذ المؤقت على مسئولية طالب التنفيذ مع التزامه برد ما استوفاه وتعويض الضرر عند إلغاء الحكم.

أولًا: القواعد العامة في النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية

قسم المشرع حالات النفاذ المعجل الى قسمين نفاذ معجل تامر به المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص القانون ونفاذ معجل جوازي .

ونص بالمادة على ان الحكم الابتدائي لا يصلح كأداة تنفيذ جبري على المدين الا اذا كان حكم غير جائز الطعن عليه كان يكون في حدود النصاب النهائي للمحكمة او اصبح نهائي لفوات ميعاد استئنافه او بقبول المحكوم عليه له

واستثناء من هذا الاصل اجاز المشرع تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل سواء بكفالة او بغير كفالة ويجرى هذا التنفيذ المؤقت على مسئولية طالب التنفيذ .

وعليه رد ما يكون قد استوفاه اذا الغى الحكم او القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ لأنه تنفيذ مرتبط بوجود الحكم .

ويجوز بناء على ذلك اضافة طلب رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائى فى الاستئناف ولا يعتبر هذا الطلب من الطلبات الجديدة بل مجرد تنفيذا للحكم الابتدائى لإزالة آثاره

الا انه هناك حالات قدر الشارع فيها مصلحة المحكوم عليه وان ضرره فيها يصعب ازالته فأوجب ارجاء التنفيذ الى ان يصبح الحكم حائزا قوة الشئ المحكوم فيه .

وذلك ما قرره في المادة 426 من انه اذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا .

وايضا ما قرره بالمادة 45 من قانون الشهر العقاري من انه لا يجوز محو القيد الا بمقتضى حكم نهائي او برضاء الدائن

ثانيًا: مسئولية طالب التنفيذ ورد ما استوفاه وتعويض الضرر (مبادئ محكمة النقض)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه.

فاذا ما اختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للإلغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ .

فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس ان فى جانبه ان يرد الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه.

وان يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ.

كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به.

اذا كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد  المسئولية التقصيرية .

كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لأصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لا يكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر .

( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )

ثالثًا: رد ما دُفع تنفيذًا للحكم الابتدائي في الاستئناف وهل يعد طلبًا جديدًا؟

انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوي وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف .

الا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوي يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي .

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به فانه يصلح بذاته سندا تنفيذيا لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بهذا السبب غير منتج .

( الطعن رقم 26 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/27 س 26 ص1699 )

متي كان الحكم المستأنف قد قضي برفض طلب وقف اجراءات البيع بعد الحكم في دعوي الاستحقاق الفرعية برفضها والاستمرار في التنفيذ.

وهو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ويجوز تنفيذه جبرا رغم استئنافه عملا بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق ـ المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم ـ فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن الاجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد التزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص 675)

انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوي وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف.

الا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوي يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض  طلب التعويض  عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به فانه يصلح بذاته سندا تنفيذيا لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بهذا السبب غير منتج .

( الطعن رقم 26 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/27 س 26 ص1699 )

رابعًا: النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام المستعجلة والأوامر على العرائض (المادة 288)

المادة 288: النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك مالم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة.

بموجب هذا النص جعل المشرع للأحكام المستعجلة والاوامر على العرائض نفاذا معجلا مستمد من نص القانون مباشرة فلا يتوقف على تصريح المحكمة او طلب المحكوم له

الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة نافذة بقوة القانون فور صدورها وذلك عملاً بأحكام المادة 466 من قانون المرافعات السابق ـ المنطبقة على الواقعة ـ ودون أن يؤثر فى ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام.

لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2956 لسنة 1955 مدنى مستعجل اسكندرية قضى بعدم الاعتداد بالحجز الذى أوقعته مصلحة الضرائب على مستحقات المحجوز عليه لدى البنك المطعون ضده .

فإن هذا الحكم يكون نافذا بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع من قبل الطاعنة سواء بالنسبة للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه.

لا يقدح فى ذلك قيام الطاعنة باستئناف ذلك الحكم إذ أن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر حتى ولو اختصم المحجوز لديه فى هذا الاستئناف.

وأن صدور  الحكم الاستئنافى  فيما بعد والقاضى بإلغاء حكم أول درجة لا أثر له قبل أى من الخصوم إلا بعد إعلانه بهذا الحكم إن لم يكن حضورياً بالنسبة له ذلك أن المادة 460 من قانون المرافعات السابق نصت على أنه:

( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى 000 وإلا كان باطلا ).

وان المادة 374 من ذات القانون نصت على أنه:

( لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به ولا يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ) .

مما مفاده وجوب الإعلان سالف الذكر .

( الطعن رقم 2235 لسنة 52 ق ـ جلسة 1993/2/15 س 44 ج1 ص 577 )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يصدر فى مادة تجارية فلا عليه إن لم يقض بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن ثم تكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس غير مقبول .

( الطعن رقم 1935 لسنة 57 ق – جلسة 1992/4/9 س 43 ج1 ص 555 ) .

خامسًا: القبول المانع من الطعن – ضوابط محكمة النقض

عدد المشرع بهذه المادة الحالات التي يجوز للمحكمة ان تامر فيها بالنفاذ المعجل مع ملاحظة انه اورد مبدا عام في الفقرة الاخيرة (اذا ترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم) .

مع مراعاة انه في كل هذه الحالات لا يجوز للمحكمة ان تحكم بها من تلقاء نفسها ما لم يطلب الخصوم جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنيا مانعا من الطعن فيه ويشترط وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به والعزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل .

لما كان ذلك وكان الطاعن – وزير العدل بصفته ـ قد طلب أمام محكمتي الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 60 جنيها و 500 مليم .

فان مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ الحكم القاضي بتعديل الأمر الي مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له والتنازل عن حق الطعن فيه.

( الطعن رقم 187 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/20 س 28 ص 1458 )

مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه .

واذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائى ـ اختيارا ـ لا يدل علي الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فان لم ينفذ اختيارا  نفذ جبرا  فاذا تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري.

فان ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول علي التنفيذ الاختياري.

واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 477 لسنة 36 ق جلسة 1971/11/9 س 22 ص 869 )

سادسًا: التظلم من وصف النفاذ ووقف النفاذ – مبادئ النقض

نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم ويصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، وليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .

( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 1984/3/21 س 35 ص777 )

القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قوة الأمر المقضى .

لأن الفصل فى هذا الطلب انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب ، اذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س 22 ص 67)، ( الطعن رقم 219 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/29 س 27 ص 1828)، ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 س 29 ص 1766)

اذا اقتصر الحكم المطعون فيه على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضى فى موضوع النزاع فانه بهذا الوصف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها.

ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن .

( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق جلسة 1971/5/4 س 22 ص 988 )

الطعن بطريق النقض لا ينبنى عليه وحده وبمجرد وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها .

( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق جلسة 1963/11/13 س 147 ص1039 )

اقرأ أيضًا

لمزيد من التفاصيل العملية حول وقف النفاذ المعجل وفقًا لـ المادة 292 مرافعات:

النفاذ المعجل: شروط وقف النفاذ المعجل للحكم – 292 مرافعات

سابعًا: الكفالة في النفاذ المعجل – ضوابط التنفيذ وفق المواد 293–295

النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه – فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة .

بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء .

ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع.

وإذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة ، وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 و294 مرافعات.

فان هذا التنفيذ يكون باطلا وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضا المادتين 293 و 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه .

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/7 س 30 ع 2 ص 291 )

تنبيه عملي

إذا كان لديك تنفيذ جارٍ بناءً على حكم مشمول بالنفاذ المعجل للأحكام الابتدائية، فالأفضل مراجعة وضع الكفالة، وإجراءات الإعلان، وإمكانية التظلم من وصف النفاذ أو طلب وقف النفاذ بحسب ظروف النزاع ومستنداته.

القواعد القضائية الكاملة لمحكمة النقض بشأن النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية

تمهيد

قسم المشرع حالات النفاذ المعجل الى قسمين نفاذ معجل تامر به المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص القانون ونفاذ معجل جوازي.

ونص بالمادة على ان الحكم الابتدائي لا يصلح كأداة تنفيذ جبري على المدين الا اذا كان حكم غير جائز الطعن عليه كان يكون في حدود النصاب النهائي للمحكمة او اصبح نهائي لفوات ميعاد استئنافه او بقبول المحكوم عليه له .

واستثناء من هذا الاصل اجاز المشرع تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل سواء بكفالة او بغير كفالة ويجرى هذا التنفيذ المؤقت على مسئولية طالب التنفيذ وعليه رد ما يكون قد استوفاه اذا الغى الحكم او القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ .

لأنه تنفيذ مرتبط بوجود الحكم ويجوز بناء على ذلك اضافة طلب رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائى فى الاستئناف ولا يعتبر هذا الطلب من الطلبات الجديدة بل مجرد تنفيذا للحكم الابتدائى لإزالة آثاره

الا انه هناك حالات قدر الشارع فيها مصلحة المحكوم عليه وان ضرره فيها يصعب ازالته فأوجب ارجاء التنفيذ الى ان يصبح الحكم حائزا قوة الشئ المحكوم فيه .

وذلك ما قرره في المادة 426 من انه اذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا وايضا ما قرره بالمادة 45 من  قانون الشهر العقاري  من انه لا يجوز محو القيد الا بمقتضى حكم نهائي او برضاء الدائن

مسئولية طالب التنفيذ عن التنفيذ المؤقت ورد ما استوفاه وتعويض الضرر

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه.

فاذا ما اختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للإلغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه.

وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس ان فى جانبه ان يرد الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ ،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد الغى  الحكم المستعجل  2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به.

اذا كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية.

كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لأصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لا يكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر .

( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )

رد ما دُفع تنفيذًا للحكم الابتدائي في الاستئناف وعدم اعتباره طلبًا جديدًا

انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوي وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف.

الا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوي يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به فانه يصلح بذاته سندا تنفيذيا لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بهذا السبب غير منتج .

( الطعن رقم 26 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/27 س 26 ص1699 )

جواز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل رغم استئنافه في منازعات التنفيذ

متي كان الحكم المستأنف قد قضي برفض طلب وقف  اجراءات البيع  بعد الحكم في دعوي الاستحقاق الفرعية برفضها والاستمرار في التنفيذ وهو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ويجوز تنفيذه جبرا رغم استئنافه عملا بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق ـ المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم ـ فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن الاجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد التزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص 675)

إعادة التأكيد على قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ لإزالة آثار التنفيذ

انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر رد ما دفع تنفيذا للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوي وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف.

الا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوي يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به فانه يصلح بذاته سندا تنفيذيا لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بهذا السبب غير منتج .

( الطعن رقم 26 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/27 س 26 ص1699 )

المادة 288: النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام المستعجلة والأوامر على العرائض

المادة 288: النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك مالم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة.

بموجب هذا النص جعل المشرع للأحكام المستعجلة والاوامر على العرائض نفاذا معجلا مستمد من نص القانون مباشرة فلا يتوقف على تصريح المحكمة او طلب المحكوم له:

الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة نافذة بقوة القانون فور صدورها وذلك عملاً بأحكام المادة 466 من قانون المرافعات السابق ـ المنطبقة على الواقعة ـ ودون أن يؤثر فى ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام ،

لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2956 لسنة 1955 مدنى مستعجل اسكندرية قضى بعدم الاعتداد بالحجز الذى أوقعته مصلحة الضرائب على مستحقات المحجوز عليه لدى البنك المطعون ضده.

فإن هذا الحكم يكون نافذا بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع من قبل الطاعنة سواء بالنسبة للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه لا يقدح فى ذلك قيام الطاعنة باستئناف ذلك الحكم.

إذ أن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر حتى ولو اختصم المحجوز لديه فى هذا الاستئناف وأن صدور الحكم الاستئنافى فيما بعد والقاضى بإلغاء حكم أول درجة لا أثر له قبل أى من الخصوم إلا بعد إعلانه بهذا الحكم إن لم يكن حضورياً بالنسبة له.

ذلك أن المادة 460 من قانون المرافعات السابق نصت على أنه ( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى 000 وإلا كان باطلا . )

وان المادة 374 من ذات القانون نصت على أنه ( لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به ولا يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ) مما مفاده وجوب الإعلان سالف الذكر .

( الطعن رقم 2235 لسنة 52 ق ـ جلسة 1993/2/15 س 44 ج1 ص 577 )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يصدر فى مادة تجارية  فلا عليه إن لم يقض بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن ثم تكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس غير مقبول .

( الطعن رقم 1935 لسنة 57 ق – جلسة 1992/4/9 س 43 ج1 ص 555 ) .

القبول الضمني المانع من الطعن: يشترط أن يكون قاطع الدلالة

عدد المشرع بهذه المادة الحالات التي يجوز للمحكمة ان تامر فيها بالنفاذ المعجل مع ملاحظة انه اورد مبدا عام في الفقرة الاخيرة (اذا ترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم) مع مراعاة انه في كل هذه الحالات لا يجوز للمحكمة ان تحكم بها من تلقاء نفسها ما لم يطلب الخصوم .

جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنيا مانعا من الطعن فيه ويشترط وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به والعزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل .

لما كان ذلك وكان الطاعن – وزير العدل بصفته ـ قد طلب أمام محكمتي الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 60جنيها و 500 مليم .

فان مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ الحكم القاضي بتعديل الأمر الي مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له والتنازل عن حق الطعن فيه.

( الطعن رقم 187 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/20 س 28 ص 1458 )

شمول أحكام منازعات التنفيذ بالنفاذ المعجل بغير كفالة (المادة 470/3 سابقًا)

يجوز وفقا للمادة 470 / 3 من قانون المرافعات السابق ـ الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله والمقابلة للمادة 290 / 5 من قانون المرافعات القائم ـ الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ .

واذ كانت دعوي الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فانه يجوز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكما صادرا لمصلحة طالب التنفيذ ونفاذ هذا الحكم يكون بالمضي في اجراءات البيع التي أوقفت بسبب رفع تلك الدعوي .

( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص675 )

التنفيذ الاختياري للحكم المشمول بالنفاذ المعجل لا يُعد قبولًا مانعًا من الطعن

مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه.

واذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ  الحكم الابتدائى  ـ اختيارا ـ لا يدل علي الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فان لم ينفذ اختيارا نفذ جبرا فاذا تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري.

فان ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول علي التنفيذ الاختياري.

واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 477 لسنة 36 ق جلسة 1971/11/9 س 22 ص 869 )

التظلم من وصف النفاذ: لا يلزم الفصل فيه قبل موضوع الاستئناف

نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم  أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم ويصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، وليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .

( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 1984/3/21 س 35 ص777 )

وقف النفاذ المعجل: قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي

القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قوة الأمر المقضى ،

لأن الفصل فى هذا الطلب انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب ، اذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س 22 ص 67)، ( الطعن رقم 219 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/29 س 27 ص 1828)، ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 س 29 ص 1766)

رفض وقف النفاذ دون الفصل في الموضوع: لا يجوز الطعن بالنقض استقلالًا

اذا اقتصر الحكم المطعون فيه على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضى فى موضوع النزاع فانه بهذا الوصف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها .

ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن .

( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق جلسة 1971/5/4 س 22 ص 988 )

الطعن بالنقض وحده لا يوقف التنفيذ

الطعن بطريق النقض لا ينبنى عليه وحده وبمجرد  وقف تنفيذ الأحكام  أو القرارات المطعون فيها .

( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق جلسة 1963/11/13 س 147 ص1039 )

إذا فصلت محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي فلا محل للاستئناف الوصفي

متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلي فإنها تكون في غنى عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ .

( الطعن رقم 39 لسنة 28 ق جلسة 1963/5/16 س 14 ص 677)

عدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف الموضوع: دفاع يخالطه واقع

التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها .

( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق جلسة 1958/2/13 س 9 ص 146)

إلغاء وصف النفاذ: طلب وقتي تابع للطلب الأصلي ولا يمنع نظر الموضوع

طلب الغاء وصف النفاذ هو طلب وقتي تابع للطلب الأصلي وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقا علي استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التي أصدرته من الفصل في استئناف الموضوع .

ولهذا أجاز المشرع في المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم .

وعلي ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الإستئناف الوصفي أبدي رأيه في موضوع الدعوي بما جاء بأسباب هذا الحكم .

وأنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في إستئناف الموضوع متي كان الحكم في الإستئناف الوصفي إنما يستند الي ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوي .

( الطعن رقم 38 لسنة 23 ق جلسة 1957/1/10 س 8 ص 45)

لا يمنع طلب وقف النفاذ المحكمة من التصدي لموضوع الاستئناف (المادة 292)

ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب وعندئذ يصبح لا محل لبحثه ، ولا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، وليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .

( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق جلسة 1976/4/17 س 27 ص 972 )

جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً في التظلم من وصف النفاذ: قضاء قطعي لا يجوز العدول عنه

متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول ـ الخاص بالتظلم من وصف النفاذ ـ لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ،

فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة واستنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا يملك بعد ذلك اعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع .

وفصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه ونازعهم المستأنف فى ذلك .

لأنه اذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فان الحكم المستأنف يكون قد حاز  قوة الأمر المقضى .

ويكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات ويكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول .

( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/16 س 15 ص 98 ) ، ( الطعن رقم 179 لسنة 34 ق جلسة 1968/3/27 س 19 ص 98 )

متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلا ، فإنها بذلك ـ وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض ـ تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها فى الفصل فيه .

والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع ،

انما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من اجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الاعفاء منها ، أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا فانه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك . المحكمة العدول عنه .

(الطعن رقم 179 لسنة 34 ق جلسة 1968/3/27 س 19 ص 610)

القول بأن الاستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا فانه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/16 س 15 ص 98 )

شروط صحة التنفيذ عند اشتراط الكفالة (المواد 293–295): الإعلان وإتاحة المنازعة

النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه – فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية

وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة.

بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء ،

ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع .

وإذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة ،

وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 و294 مرافعات.

فان هذا التنفيذ يكون باطلا وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضا المادتين 293 و 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه .

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/7 س 30 ع 2 ص 291 )

كفالة المدين: تبعية التزام الكفيل وإمكان التمسك بالدفوع

كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته إلا أن التزام الكفيل يظل بحسب الأصل ـ تابعا للالتزام الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه ويكو ن للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين .

( الطعن رقم 227 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/28 س 23 ص 1487)

جواز كفالة الدين المستقبل وفقًا للقانون المدني القديم وإمكان تعيين المبلغ لاحقًا

تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الالتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ،ما دام تعيينه ممكناً فيما بعد .

( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/9 س 23 ص 819).

لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم أنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به باعتباره ديناً مستقبلاً ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ واستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عن كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول .

( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/9 س 23 ص 819)

لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد فى محضر جلسة احدى الدعاوى – وفى حدود سلطتها الموضوعية فى تفسير الأوراق ـ  التزام الكفيل بكفالة المدين  في الريع المطالب به ، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه لحصوله من محاميه فى حضوره ، وأن فى عدم اعتراضه عليه اجازة منه لهذا الالتزام .

( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/9 س 23 ص 819)

أسئلة شائعة حول النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية

ما المقصود بالنفاذ المعجل للأحكام الابتدائية؟

هو السماح بتنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذًا مؤقتًا قبل أن يصير نهائيًا، سواء كان النفاذ المعجل بقوة القانون أو بأمر من المحكمة جوازي، ويجري التنفيذ على مسئولية طالب التنفيذ.

هل التنفيذ بالنفاذ المعجل يكون بكفالة دائمًا؟

ليس دائمًا؛ فقد يكون بكفالة أو بغير كفالة بحسب النص والحالة. كما أن المادة 288 قررت نفاذًا معجلًا بغير كفالة للأحكام المستعجلة والأوامر على العرائض ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

ما مسئولية طالب التنفيذ إذا أُلغي الحكم المنفذ به؟

وفق مبادئ محكمة النقض يتحمل طالب التنفيذ مخاطر التنفيذ المؤقت، ويلتزم برد ما استوفاه وإعادة الحال لما كان عليه، مع تعويض الضرر الذي لحق المنفذ ضده بسبب التنفيذ عند إلغاء الحكم أو القرار المنفذ به.

هل يجوز طلب رد ما دُفع تنفيذًا للحكم الابتدائي أمام الاستئناف؟

نعم؛ لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف، ولا يعد من الطلبات الجديدة وفق ما ورد بالمبادئ القضائية المذكورة.

هل يجوز إجراء مزايدة على عقار تم التنفيذ عليه بحكم معجل النفاذ؟

ورد بالمادة 426 أنه إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، حمايةً لمصلحة المحكوم عليه عندما يكون الضرر صعب الإزالة.

هل الحكم في طلب وقف النفاذ المعجل يحوز قوة الأمر المقضي؟

لا؛ قضاء وقف النفاذ قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه يبنى على ظاهر الأوراق، ولا يمنع المحكمة عند نظر الموضوع من العدول عن رأي سبق أن ارتأته وقت الفصل في طلب الوقف.

الاستشهادات القضائية المذكورة بالمقال

  • ( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
  • ( الطعن رقم 26 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/27 س 26 ص1699 )
  • ( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص 675)
  • ( الطعن رقم 2235 لسنة 52 ق ـ جلسة 1993/2/15 س 44 ج1 ص 577 )
  • ( الطعن رقم 1935 لسنة 57 ق – جلسة 1992/4/9 س 43 ج1 ص 555 ) .
  • ( الطعن رقم 187 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/20 س 28 ص 1458 )
  • ( الطعن رقم 477 لسنة 36 ق جلسة 1971/11/9 س 22 ص 869 )
  • ( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 1984/3/21 س 35 ص777 )
  • ( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق جلسة 1971/5/4 س 22 ص 988 )
  • ( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق جلسة 1963/11/13 س 147 ص1039 )
  • ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/7 س 30 ع 2 ص 291 )

مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض

خاتمة

في النهاية، يتضح من القواعد القضائية لمحكمة النقض أن النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية يُعد استثناءً من الأصل العام في التنفيذ، وأن استعماله يرتبط بضوابط دقيقة تتعلق بطبيعة الحكم،

وبالكفالة عند اشتراطها، وبالإجراءات الواجب اتباعها في التنفيذ والإعلان، مع التأكيد على أن التنفيذ المؤقت يجري على مسئولية طالب التنفيذ وما يترتب على إلغاء الحكم من ردٍ لما تم استيفاؤه وإزالة آثار التنفيذ وفقًا لما استقر عليه القضاء.

ولأن مسائل النفاذ المعجل ووقفه والتظلم من وصفه كثيرًا ما ترتبط بتفاصيل واقعية وإجرائية قد تغيّر من مركز الخصوم،

فإن الأفضل دائمًا تقييم الحالة من واقع المستندات ومراحل التقاضي والتنفيذ قبل اتخاذ أي خطوة.

اتصل بنا

إذا كان لديك نزاع متعلق بـ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية (تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ، طلب وقف نفاذ، تظلم من وصف النفاذ، كفالة التنفيذ، أو استرداد مبالغ تم دفعها تنفيذًا لحكم أُلغي لاحقًا)،

يمكنك التواصل معنا لمراجعة المستندات وتحديد الإجراء القانوني الأنسب.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2026/01/النفاذ-المعجل-للأحكام-الابتدائية-نقض.html
تاريخ النشر الأصلي: 2026-01-14
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/01/النفاذ-المعجل-للأحكام-الابتدائية-نقض.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-01-14.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2316

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية