تحميل كتاب دعوى البطلان فى القانون المصرى ، للأستاذ شريف الطباخ المحامى بالنقض يتضمن ماهية بطلان التصرف فى القانون سواء كان عقد بيع أو   قسمة   أو غيره وشروط وأسباب البطلان المطلق والنسبى

نبذة عن دعوى البطلان

دعوى البطلان فى القانون المصرى

دعوى البطلان المدنية للأستاذ شريف الطباخ المحامى بالنقض  (  بطلان التصرفات  وشروط القضاء به )

أحكام نقض عن البطلان

إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها ، وإنه وأن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى هذا إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية
الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٧٢ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١
  • العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم .
  • سقوط الحق في رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م ١٤١ مدنى . المقصود به . امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان .
  • لكل ذى مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم .
  • للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك . صيرورة طلب البطلان في تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .

قضت   محكمة النقض  ان :

إذ كان النص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه :

  1.  إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .
  2.  وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ” .

وكان النص في المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به )

ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حدفت عبارة ” دون الدفع به ” لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها ان الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن

وهو ما كان يتقضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال في ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان

ولكن رغم سقوط الحق في الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوما لا أثر له وان الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة في أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب في هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٦٧ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٩/٢٧

محكمة التمييز القطرية عن البطلان

دعوي البطلان في قطر

(1) الإجراءات التي تمت أمام المحاكم الشرعية قبل توحيد جهتى القضاء القطري  بقاؤها صحيحة ما دام قد روعيت في ها الأوضاع والقواعد التي كانت متبعة أمام تلك المحاكم وقت حصولها ولو اختلف عما هو مقرر في قانون المرافعات أو غيره من القوانين الإجرائية.

علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر في دعوى رد وبطلان عقد البيع المرفوعة وفقاً للأوضاع المعمول بها أمام تلك المحاكم. النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.

(2) الأحكام. حصر الطعن فيها في آجال محددة وإجراءات معينة. أثره. امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب عليها . مؤداه. لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعى عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.

(3) تمييز “أسباب الطعن: الأسباب المجهلة:

صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعى مجهل غير مقبول.

1- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعاوي التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية لم تكن مقيدة بقواعد قانونية- إجرائية أو موضوعية- وإنما كان الأمر فيها موكولاً إلى ما تراه المحكمة أو يأمر به رئيس المحاكم الشرعية،

وقد ظل الأمر على ذلك حتى سرى قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي وحد القضاء القطري في جهة ولائية واحدة يهيمن على شئونها المجلس الأعلى للقضاء وتخضع محاكمها جميعاً لقواعد قانون المرافعات التي تبين أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها والإجراءات التي يجب اتخاذها عند اللجوء إليها وكيفية نظر الدعوى وإعداد الأحكام وإصدارها وطرق الطعن فيها، وإنه حرصاً على استقرار أوضاع المجتمع وحقوق الأفراد،

فإن كل إجراء تم أمام المحاكم الشرعية قبل توحيد القضاء يبقى صحيحاً بعد توحيده ما دام قد روعيت فيه الأوضاع والقواعد التي كانت متبعة أمام تلك المحاكم في وقت حصوله حتى ولو اختلفت عما هو مقرر في قانون المرافعات أو غيره من القوانين الإجرائية.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى رقم ( ) تركات أنها كانت قد رفعت أمام المحكمة الشرعية بطلب حصر تركة المتوفى وقسمة أعيانها بين ورثته الشرعيين، وأثناء نظرها بجلسة 29/6/2004 طعن أحد الورثة على عقد بيع عقار صادر من المورث إلى الطاعنة وادعى تزويره، فقررت المحكمة بذات الجلسة ندب خبير لتحقيق هذا الادعاء، وإذ كانت هذه الإجراءات جميعاً قد تمت قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي عُمل به اعتباراً من 13/8/2004،

وكانت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الشرعية الذي كان معمولاً به أمام المحاكم الشرعية في ذلك الوقت تنص على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بناء على طلب المدعي أو وكيله ويمكن رفعها بتصريح شفوي يتلقاه أحد أعوان القضاء ويدونه بمحضر”، فإن الدعوى بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 9/9/2001 تكون قد رفعت وفقاً للأوضاع التي كانت قائمة وقت رفعها، ولا يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما للحكم الصادر فيها من حجية قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

2– إذ حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإن بحث أسباب العوار التي تلحقها لا يكون إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراماً للأحكام وتقديراً لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها،

وأنه وإن جاز في بعض الصور القول بإمكان رفع   دعوى بطلان أصلية   أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من الأركان الأساسية للأحكام وليس هذا هو الشأن في الدعوى الحالية، ذلك أن العيوب التي نسبتها الطاعنة إلى الحكم رقم ( ) على النحو الذي أثارته في أوجه النعي حتى إن صحت لا تفقده الأركان الأساسية للأحكام،

وكان في سلوك طرق الطعن العادية منها وغير العادية ما يكفل رأبها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة المبين في سبب النعي استناداً إلى أن الحكم رقم ( …. ) قد صار نهائياً بعد أن ضيعت الطاعنة سبل الطعن فيه، فحاز قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر فيما فصل فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحيفة الطعن بالتمييز يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة لم تبين أوجه البطلان التي اعتورت الحكم رقم ( …. ) والتي تمسكت بها أمام محكمة الموضوع وغفل عنها الحكم المطعون فيه، ولم تكشف عن العوار الذي لحق ذلك الحكم بسبب أن الحكم المنهي للخصومة في الدعوى السابقة لم يتعرض للعقار مثل النواع الراهن، فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.

جلسة 12 من مايو سنة 2009 الطعن رقم 34 لسنة 2009 تمييز مدني

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}