
اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد
تقديم عن أثر اختلاف المبيع بالدعوى والعقد وكشف التحديد
الاختلاف لا يؤثر على الحكم بصحة ونفاذ العقد
أثر اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد
قضت محكمة النقض أن هذا الاختلاف لا يؤثر على الحكم بصحة ونفاذ العقد وعلة ذلك
أن المقرر في قضاء محكمه النقض في الطعن رقم 1844 لسنه 53 ق – جلسه 25/6/1987
أن “العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحه التعاقد ، و أن الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد – وفق نص المادة ١٧ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا إذا كان مستحقا لما يدعيه
وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لأن أساس الشهر هو اتحاد العقار فى كل من التصرف وإشهار التصرف، إلا أنه متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة انطباق المبيع المبين بها علي المبيع الوارد بعقد البيع ، فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافة